﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.250
السلام عليكم. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع

2
00:00:31.300 --> 00:01:05.450
من برنامج اساس العلم في سنته السادسة سبعين وثلاثين واربع مئة والف بمدينته الثامنة مدينة ثوب وهو كتاب المبتدأ في الفقه بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه

3
00:01:05.450 --> 00:01:24.950
لمشايخه ولجميع المسلمين قلت مين قلتم حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد

4
00:01:25.100 --> 00:01:48.450
اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع نموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة

5
00:01:48.500 --> 00:02:12.700
نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد

6
00:02:12.850 --> 00:02:50.150
وقوله فيض امتنانه اي واسع انعامه الامتنان التفضل بالنعمة الواسعة والمنة اسم لما عظم من النعمة وقوله ومن بيهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل المصنفة

7
00:02:50.750 --> 00:03:23.950
في مذهب من المذاهب المتبوعة بمنزلة السلم الموصل الى معرفته فهي كالعلوم الالية بالنسبة الى الكتاب والسنة ذكره سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج في تصانيف المسائل الفقهية

8
00:03:24.400 --> 00:03:54.550
هذه التحف اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبها واضعها على على نمط مخترع اي مبتكر وانموذج مفترع اي لم يتقدمه

9
00:03:54.650 --> 00:04:43.150
نظير له يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء فله منفعتان عظيمتان احداهما كونه مناسبا بابتداء التفقه بتلقين المتفقه صغار المسائل وهي مهماتها والاخر كونه مرغبا في مزيد الاعتناء فان النفس اذا احرزت فهمه

10
00:04:44.300 --> 00:05:19.900
تطلعت الى ما بعده ثم ذكر انه محتو نبذة ملمة اي قطعة جامعة لمسائل الطهارة والصلاة المهمة ثم ختم بالدعاء بقوله نفع الله به من شاء من العباد وادخره اي جعله

11
00:05:22.300 --> 00:06:02.600
مدخرا محفوظا عند الله يوم التنادي وهو يوم القيامة وهذه الكلمة فيها لغتان احداهما التناد بتخفيف الدال من التنادي فان يوم القيامة يوم يكون فيه نداء فينادي الله بصوت وينادي اهل الجنة اهل النار واهل النار اهل الجنة

12
00:06:03.850 --> 00:06:46.200
والاخرى التناد بتشديد الدال وبه قرئ خارج العشر وهو الفرار والتباعد ويوم القيامة يوم فرار وتباعد يفر المرء من اخيه وامه وابيه صاحبته وبنيه احسن الله اليكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله

13
00:06:47.350 --> 00:07:25.600
بمدخل يجمع جملة من الحدود الفقهية من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها لان العلم كله والفقه منه خاصة مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل

14
00:07:26.150 --> 00:08:02.600
والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تصور بادراك حقيقته امكن الحكم عليه فادراك ما يذكر بالمقصد والخاتمة من الاحكام مبتدأه

15
00:08:02.900 --> 00:08:40.800
تصور هذه الحقائق المذكورة وما يحتاج اليه يشتد اهمية العناية به للافتقار اليه وعظم الانتفاع به ومنه حدود الحقائق الفقهية المذكورة في هذه الرسالة وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر

16
00:08:40.800 --> 00:08:57.200
ونحو الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو جمال يهود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه

17
00:08:57.250 --> 00:09:14.600
الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الحد الخامس وحد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

18
00:09:14.950 --> 00:09:46.500
ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها بالطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء

19
00:09:46.900 --> 00:10:22.800
الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي الحقيقة فالحد يبين حقيقة الشيء وكونه فالحد يبين حقيقة الشيء وكونها ووظيفته عندهم تصوير المحدود ووظيفته عندهم تصوير المحدود فاذا اطلع على الحد

20
00:10:24.150 --> 00:10:56.600
امكن تصويره بالنفس والمختار ان منفعة الحج تمييز المحدود عن غيره ان منفعة الحد تمييز المحدود عن غيره فانه يتعذر تارة ان يكون الحد مصورا للمحدود اي جاعلا صورة له في النفس

21
00:10:57.350 --> 00:11:30.100
لكن يتحقق كونه مميزا للشيء عن غيره فاذا عرف مثلا حد الوضوء تميز به عن حد غسل وعن حد التيمم فالحدود تميز الاشياء بعضها عن بعض لا القطع بتصويرها على كل حال وهو اختيار

22
00:11:30.250 --> 00:11:56.800
ابن تيمية الحفيد رحمه الله وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء

23
00:11:56.950 --> 00:12:24.450
او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقرير والسبيل الاصلي القبل او الدبر سبيل الاصلي القبل او الدبر وعبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه

24
00:12:25.000 --> 00:12:53.300
فلو قدر انه انسد قبله او دبره فشق له في بطنه مخرج تندفع منه نجاسته سمي نفيها ازالة للنجاسة ولم يسمى السنجاء سمي نفيها ازالة للنجاستي ولم يسمى ان جاء

25
00:12:54.300 --> 00:13:24.800
فتجري عليها احكام ازالة النجاسة لا احكام الاستنجاء وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يبين حقيقة الاستجمال فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه

26
00:13:25.400 --> 00:13:55.750
وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه فيكون اخص من الاستنجاء الذي تقع فيه الازالة بالماء او بحجر ونحوه والمزال بالاستجمام هو حكم النجس الملوث بان الخارج النجس الملوثة لا يزول بالكلية

27
00:13:56.100 --> 00:14:29.100
بل يبقى اثره فمن تغوط فاستجمر بحجر ونحوه يبقى بعد استجماله بالحجر بلة هي رطوبة الخارج ويعفى عن هذه الرطوبة مع بقائها فيقال حينئذ ان المزال في الاستجمار وحكم النجس الملوث

28
00:14:29.800 --> 00:15:06.300
بانه يبقى منه شيء وعفي عنه بمشقة الاحتراز منه وعفي عنه ازاء لمشقة الاحتراز منه فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار من وجهين احدهما ان الازالة في الاستجمار تكون بماء او بحجر وما في حكمه

29
00:15:08.150 --> 00:15:42.800
واما في الاستجبار فتختص بالحجر ونحوه ان الازالة في الاستنجاء تكون بماء او بحجل ونحوه اما بالاستجمار فتختص بحجر ونحوه والاخر ان الازالة باستنجاء تكون تارة بازالة النجس الملوث ذلك عند استعمال الماء

30
00:15:44.050 --> 00:16:22.000
وتكون تارة بازالة حكمه وذلك اذا كانت الازالة بحجر ونحوه واما في الاستجمار فتكون الازالة بحكم النجس الملوث بحجر ونحوه الاستنجاء اعم من الاستجمار والحد الثالث يبين حقيقة السواك فهو شرعا

31
00:16:22.400 --> 00:16:56.700
اعمال عود في اسناني ولدة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا واللثة هي لحمة الاسنان والليثة هي لحمة الاسنان التي تنغرس فيها الاسنان علوا وسفلا

32
00:16:57.600 --> 00:17:28.950
وهي بكسر اللام وفتح الثاء ولا تشدد لامها فلا يقال اللثة وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود الشرعية قصة باستعمال العود ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة بكتاب

33
00:17:29.450 --> 00:18:12.500
المبدع شرح المقنع قوله او نحوه ومقتضاه ان السواك يكون بالعود او نحوه مما يقوم مقامه فلو تسوك باصبعه او بخلقة كان فاعلا التسوك وفق عبارة ابن مفلح والمختار اختصاص

34
00:18:12.550 --> 00:18:42.150
دواك بالعود دون غيره وهو مذهب الحنابلة الموافق للسنة فالمنقول في السنة النبوية بالسواك استعمال العود فمن استاك باصبعه او بخلقة لم يصب السنة لعدم ورودها بما صح من الحديث

35
00:18:42.350 --> 00:19:11.450
والحد الرابع يبين حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح للاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة عقولنا على صفة معلومة احسن من تعبير جماعة بقولهم صفة مخصوصة في هذا الموضع

36
00:19:11.700 --> 00:19:41.650
وغيره بالفقه فهو المختار في خطاب الشرع فهو المختار في خطاب يا راعيه ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات وقوله في ايام معلومات اي مبينة فقولنا عند ذكر شيء من الاحكام

37
00:19:42.150 --> 00:20:10.750
على صفة معلومة اي مبينة شرعا وهو واقع في كلام جماعة من القدماء كالامام مالك في موطئه والحافظ ابي عيسى الترمذي في جامعه والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور

38
00:20:11.400 --> 00:20:48.200
المباح فالماء المستعمل فيه موصوف بوصفين احدهما كونهما طهورا وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها والاخر كونه مباحا اي مأذونا فيه فاذا توضأ بغير مباح لم تقع حقيقة الوضوء عند الحنابلة

39
00:20:49.200 --> 00:21:19.000
فاذا توضأ بماء مسروق او مغصوب مأخوذ قهرا او موقوف على غير وضوء كشرب ونحوه فان وضوءه عند الحنابلة لا يصح فلا توجد حقيقة الوضوء مع عدم اباحة الماء ومذهب الجمهور

40
00:21:19.950 --> 00:22:06.050
صحة وضوءه مع لحوق الاثم له فيصح وضوءه لكونه بماء ويأثم لكون الماء ويرى مباح وهو الراجح والماء المستعمل في الوضوء محله الاعضاء الاربعة الوجه واليدان الى المرفقين والرأس والرجلان مع الكعبين

41
00:22:06.800 --> 00:22:37.950
فهذه الاعضاء الاربعة هي محل الوضوء ووفق ما تقدم من كون الاباحة ليست شرطا في حقيقة الوضوء يكون الوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة اعمال ماء طهور بالاعضاء الاربعة

42
00:22:38.350 --> 00:23:14.300
على صفة معلومة والمراد بالصفة المعلومة الشرعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال  مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيدا

43
00:23:15.000 --> 00:23:49.400
هو بنية لتحقيق كونها عبادة واستغني هذا واستغني عن هذا الحد بقيد معلومة فان النية من صفتها الشرعية فمعنى قولنا معلومة اي مبينة شرعا ومما بين شرعا بصفة الصلاة كونها بنية

44
00:23:50.850 --> 00:24:21.150
وقد اشار الى الاستغناء عنه مرعي الكرمي في غاية المنتهى والرحيباني في شرحها في باب الوضوء والقول في باب الصلاة في القول في باب الوضوء كالقيد المذكور فيهما عند ذكر حقيقتهما

45
00:24:21.350 --> 00:24:50.200
من كونها معلومة اي مبينة شرعا يغني عن زيادة ايدي النية والفقه مبني على عبارة جامعة والفقه مبني على عبارة جامعة فتندرج في الفاظ الفقهاء متعلقات كثيرة قد تخفى على من تأخر

46
00:24:51.150 --> 00:25:27.100
عنهم فمن اراد ان يقف على مقاصد كلامهم نظر في قديم كتبهم فوعى مراداتهم وادرك معاني ما يتكلمون به في بيان الاحكام الفقهية احسن الله اليكم المقصود في المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية

47
00:25:27.550 --> 00:25:58.950
لجملة من الحقائق الشرعية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الاحكام الفقهية دون غيرها شرع المصنف يذكر جملة منها هنا وهي خمسة انواع النوع الاول المصنف وفقه الله

48
00:25:59.350 --> 00:26:34.700
ان الاحكام الفقهية المحتاجة اليها مما ذكر هنا ارجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي المسمى بالتكليف لا يخلو عن واحد منها وهو اصطلاحا

49
00:26:36.050 --> 00:27:08.650
الخطاب الشرعي الطلب وهو سلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا فهذا حد الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون

50
00:27:08.900 --> 00:27:45.600
بالحكم التكليفي وتندرج فيه الانواع الخمسة المذكورة فالى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات واذا التخيير ترجع الاباحة وبيان ذلك ان الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء

51
00:27:46.450 --> 00:28:21.250
ترك واقتضاء الفعلي اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا واقتضاء الترك اما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما الاقتضاء تتعلق به اربعة احكام اولها الواجب والاقتضاء فيه

52
00:28:21.450 --> 00:29:07.150
لازم اللازم وثانيها المستحب والاقتضاء فيه غير جازم ولا لازم وثالثها المكروهات والاقتضاء فيه بالترك ارتظاع فيه بالترك غير جازم ولا لازم الرابع المحرمات والاقتضاء فيه بالترك جازم لازم وبقي وراء

53
00:29:08.150 --> 00:29:29.700
هذه الانواع الاربعة نوع يقال فيه بالتخيير وهو المباح النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف

54
00:29:29.900 --> 00:30:10.800
النوع الثاني المستحبات وفيه المصنف وفقه الله النوع الاول من تلك الاحكام وهو الواجبات ويتعلق به الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمة وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات

55
00:30:10.950 --> 00:30:40.950
المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر انه يجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما واليد هي الكف

56
00:30:42.000 --> 00:31:23.000
فهي المرادة عند الاطلاق والكف التي يتعلق بها ايجاب حكم الغسل هنا هي يد قائم من نوم ليل  والقائم والمستيقظ المريد قطع نومه هو المستيقظ المريد قطع نومه فخرج عن ذلك

57
00:31:24.050 --> 00:31:50.900
من انتبه من نومه ولم يرد قطعه من انتبه من نومه ولم يرد قطعه فليس كل قائم يجب عليه غسل يده وانما يختص بقائم مريد قطع نومه والنوم الذي يتعلق به

58
00:31:51.700 --> 00:32:22.350
ايجاب غسل بيد القائم منه هو نوم الليل دون نوم النهار ونوم الليل والمبتدئ من النوم بعد غروب الشمس فاسم الليلة يبدأ من غروب الشمس وشرط ذلك النوم ان يكون ناقضا للوضوء

59
00:32:23.150 --> 00:32:49.550
والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان النوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والاخر النوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا

60
00:32:50.800 --> 00:33:23.250
نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا فاذا نام على هذه الصفة او تلك تمي نومه جعل نومه ناقضا للوضوء فلو قدر انه نام قائما او قاعدا نوما يسيرا فنومه لا ينقض وضوءه عند

61
00:33:23.400 --> 00:33:54.800
الحنابلة والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق صحيح ان ناقض من النوم هو النوم الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك العبد الذي يزول معه ادراك العبد وايجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء

62
00:33:54.950 --> 00:34:33.700
من مفردات الحنابلة وهو الصحيح للاحاديث الواردة بالامر به والامر للايجاب وعلة ايجاب غسل اليدين لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو ملامسة الشيطان في اصح الاقوال فان الشيطان يلامس الانسان اذا نام ثبت هذا

63
00:34:33.900 --> 00:35:04.350
بغير حديث فمما ينتفع به الشيطان عن الانسان لاستيقظ من نومه ان يغسل كفيه والقول بهذه العلة هو اختيار ابن تيمية الحفيد صاحبه ابي عبدالله ابن القيم وذكر المصنف من الواجبات عند الحنابلة ايضا

64
00:35:04.800 --> 00:35:39.700
الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف الوضوء واجب عندهم لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع وتانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل فهو مسه بمباشرته بلا حائل فيفضي اليه بيده

65
00:35:40.450 --> 00:36:11.050
ملاقيا له فيفضي له بيده ملاقيا له وهو قول الائمة الاربعة وهو الراجح فمن اراد ان يمس مصحفا وجب عليه ان يكون على طهارة وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا

66
00:36:11.800 --> 00:36:37.800
وهو الراجح فانه يجب على من اراد الطواف ان يكون على وضوء احسن الله اليكم. النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

67
00:36:38.050 --> 00:36:54.250
وبعد خروجي منه قول غفرانك غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت

68
00:36:54.300 --> 00:37:14.300
ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حلق العانة وحف جارب او قص طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور. ولمتوضأ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

69
00:37:14.300 --> 00:37:31.550
طوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر واولتي مغرب

70
00:37:31.550 --> 00:37:53.150
رباعية وقول امين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين  ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. ووضع اليمنى على اليسرى في قيام وجعلهما تحت سرته

71
00:37:53.150 --> 00:38:11.050
الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. وافتراشه فجلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه

72
00:38:11.300 --> 00:38:40.800
النوع الثالث المباشر المصنف وفقه الله النوع الثاني من انواع الحكم التعبدي اما بالتكليف كما تقدم وهو الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي اي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم يذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحب

73
00:38:40.850 --> 00:39:10.400
المتعلقة بالطهارة والصلاة ومن ذلك انه يستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فالمذكور مستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء

74
00:39:11.150 --> 00:39:37.150
وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة والموضع المعد للقضاء الحاجة فيستحب له الاتيان بهذا الذكر المركب من من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك

75
00:39:37.400 --> 00:40:16.150
من الخوث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث بضم الباء وسكونها وبسكون الباء هو الشر والخبائث على هذا الوجه هي النفوس ايوا وتضم باؤه فيكون جمع خبيث وهم ذكران الشياطين وتكون الخبائث

76
00:40:16.750 --> 00:40:44.550
اناث الشياطين ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة الدخول الى الخلاء فاذا اراد المتخلي دخول الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة جاء بهذا الذكر فان كان في فضاء كصحراء جاء به

77
00:40:44.900 --> 00:41:16.150
عند تشمير ثيابه جاء به عند تشمير ذي ثيابه فاذا شمر ثيابه لقضاء حاجته جاء بهذا الذكر عند ارادة رفعها ومن المستحب عندهم ايضا اذا خرج المتخلي من الخلاء ان يكون غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

78
00:41:16.650 --> 00:41:49.750
وفاقا للثلاثة المراد بهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي فيأتي بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة واسناده حسن والجملة الثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى

79
00:41:49.950 --> 00:42:12.700
وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء اذا خرج من الخلاء وبرز منه وفارقه جاء بهذا الذكر ومن تخلى في فضائل

80
00:42:12.800 --> 00:42:38.050
يا صحراء يأتي بهذا الذكر اذا ارسل ثيابه بعد فراغه من قضاء حاجته فاذا فرغ من قضاء حاجته ثم ارسل ثيابه بعد تشميلها جاء بهذا الذكر ومن المستحب عندهم ايضا تقديم رجله اليسرى

81
00:42:38.550 --> 00:43:06.450
عند دخوله واليمنى عند الخروج منه فيستحب للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعلن ونحوهما. فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم

82
00:43:07.100 --> 00:43:33.100
والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة دخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل ومن المستحب عند الحنابلة ايضا سواك بعود لين موقن

83
00:43:33.150 --> 00:44:09.850
غير مضر لا يتفتت وفاقا للثلاثة فيستحب السواك بالته وهي العود وصفته المستحبة ان يكون لينا ويرى  سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى المبلول وان يكون ملقيا اي مذهبا

84
00:44:10.400 --> 00:44:41.200
للتغير ونحوه مزيلا له وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت ان يتفرق بان تفتته لا يتحقق معه مقصود السواك لان تفتته لا يتحقق معه مقصود السواك وهو تطهير الفني

85
00:44:42.100 --> 00:45:13.800
ومن المستحب عند الحنابلة ايظا الصيام قبل الزوال بعود يابس اي غير رطب اي غير رطب ولم يختلف اهل العلم باستحلال السواك بالصفة المذكورة للصائم وانما اختلفوا في الرطب كما

86
00:45:14.150 --> 00:45:47.300
سيأتي والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل الرطبة له اجزاء تتحلل اما اليابس فليس له اجزاء تتحلل وذكر المصنف من المستحبات عندهم ايضا تحداد وحفو شارب او قص طرفه وتغليم الظرف ظفر

87
00:45:47.500 --> 00:46:18.550
ونتخبط فالمذكورات في هذه الجملة اربعة من المستحبات قارن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة سمي استحدادا باستعمال الحديدة فيه فتزال فيزال الشعر فيه بحديدة

88
00:46:19.700 --> 00:46:54.250
والاجماع منعقد على استحبابه وشعر العانة هو الشعر المحيط بالقبل تعبوا معانا هو الشعر المحيط بالقبل فهو المطلوب شرعا ازالته واما ما احاط بالدبر فان كثف فصار محلا باجتماع النجاسة

89
00:46:54.650 --> 00:47:25.000
الحق به والا فلا ويكون مستحبا والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى والحق هو الاستغفار طاء في اخذه والحق والاستقصاء في اخذه وقص طرفه هو قص ما استرسل منه على الشفه

90
00:47:25.450 --> 00:47:50.850
فقص طرفه وقص ما استرسل منه على الشفى فالشعر المستطيل المسترسل على الشفه هو الذي يؤمر باخذه بالصفة الثانية فالعبد مخير بين حف الشارب او قص طرفه فقد دلت السنة على

91
00:47:51.100 --> 00:48:21.550
الامرين والثالثة تقديم الاظهار واستحبابه مجمع عليه باظفار اليدين والرجلين والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء وهو باطن المنكب فالشعر الذي يكون في باطن المنكب

92
00:48:21.900 --> 00:48:51.650
يستحب نتفه بنزعه ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نتفه القه اي استعمل الة في حلقه او تنور اي استعمل النور والنورة اخلاط تجعل على الشعر فتسقطه اخلاق تجعل على الشعر

93
00:48:52.350 --> 00:49:14.900
فتسقطه وهي المسماة اليوم بالجص فالنورة هي الجص وفي معنى النورة ما استجد من مزيلات الشعر وفي معنى النورة ما استجد من مزيلات الشعر فهي ملحقة بها اذا شق مته الابط

94
00:49:15.400 --> 00:49:43.400
واستعمل ما يزيله جاز ذلك اذا امن الضرر ثم ذكر مما يستحب ايضا انه يستحب لمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

95
00:49:43.550 --> 00:50:05.700
وفاقا للثلاثة من لا خلاف استحبابه عند الفراغ من الوضوء ومحله بعد انقضاء الوضوء فلا يقال مع بقاء رصد شيء من اعضائه فما يقع من بعض الناس من شروعهم في

96
00:50:06.000 --> 00:50:34.300
التشهد عند غسل الرجل اليسرى خلاف المأمور به فالمأمور كونه المأمور به كونه بعد الفراغ من الوضوء كله وذكر مما يستحب عند الحنابلة ايضا انه يستحب للمصلي قبل ان يقرأ

97
00:50:34.800 --> 00:51:04.500
الفاتحة في اول ركعة من الصلاة امران احدهما دعاء الاستفتاح والمراد به الدعاء الذي يؤتى به قبل استفتاح القراءة الدعاء الذي يؤتى به قبل استفتاح القراءة ومن انواعه قوم سبحانك اللهم وبحمدك

98
00:51:04.850 --> 00:51:30.550
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك واذا استفتح بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والثاني التعود وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما استعاذ فهو حسن

99
00:51:31.000 --> 00:51:56.150
فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعينا ثم ذكر من المستحب عند الحنابلة ايضا البسملة في اول الفاتحة وفي قل لي سورة في كل ركعة فاذا

100
00:51:56.650 --> 00:52:21.200
اراد ان يقرأ الفاتحة تحب له قراءة البسملة في اولها وكذا في اول كل سورة في كل ركعة ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة

101
00:52:21.700 --> 00:52:57.000
فجر وفي اولتي مغرب ورباعية وهما الظهر والعصر فيقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة في الركعة الاولى من صلاة الفجر والركعة الثانية منها وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب

102
00:52:57.250 --> 00:53:29.000
والعشاء ثم ذكر من المستحب للمصلي ايضا عند الحابلة قول امين عند الفراغ من الفاتحة ال الجهر بالفاتحة او او الاسراء على الجهل بالفاتحة او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد للامام

103
00:53:29.250 --> 00:54:05.550
والمأموم والمنفرد والقول باستحبابها لهم جميعا هو الراجح الاحاديث الواردة في ذلك في الاحاديث الواردة في ذلك ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على مرة واحدة في تسبيح ركوع وسجود

104
00:54:06.050 --> 00:54:33.200
وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فلا يقتصر على الواحدة التي هي واجبة ويزيد عليها واستحباب الزيادة في هذه المواضع هو الراجح ومنها ما هو مجمع عليه ومنه ما هو قول الائمة

105
00:54:33.450 --> 00:54:58.150
الاربعة ومنها ما هو قول بعضهم والراجح استحباب الزيادة في كل للاحاديث الواردة في ذلك ومما يستحب عند الحنابلة ايضا للمصلي دعاء في تشهد اخير وفاقا للثلاثة من لا خلاف في استحبابه

106
00:54:59.100 --> 00:55:23.250
ومحله قبل السلام فاذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو من افضل مواضع الدعاء في الصلاة من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا رفع اليدين

107
00:55:23.900 --> 00:55:55.100
عند الاحرام اي في ابتداء الصلاة والركوع والرفع منه فرفع اليدين مستحب بالصلاة عند الحابلة في ثلاثة مواضع هي الاحرام والركوع والرفع منه واما رفع اليدين عند القيام كالركعة الثالثة بعد التشهد الاول

108
00:55:55.600 --> 00:56:18.700
فلا يستحب في مذهب الحنابلة والراجح استحبابه وهو رواية عن احمد هي مذهب الشافعي بصحة الحديث الوارد فيه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة

109
00:56:19.250 --> 00:56:40.400
في هذه المواضع الاربعة في حديث ابن عمر ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه فاذا قام في صلاته

110
00:56:40.800 --> 00:57:17.950
تحب له ان يضع يمناه على يسراه واستحب له ايضا جعلهما تحت السرة وفاقا للحنفية ولن يصح حديث بتعيين موضع اليدين ال القيام بل نقل الترمذي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم

111
00:57:19.650 --> 00:57:51.050
التخيير في موضع اليدين حال القيام فالسنة وضع اليمنى على اليسرى حان القيام في الصلاة وموضع الوضع يخير فيه انسان فان شاء جعله جعلهما على صدره جعلهما فوق صورته ان شاء جعلهما على سرته

112
00:57:51.200 --> 00:58:23.800
وان شاء جعلهما تحت سرته والتوسعة هي المناسبة للحكم اختلاف اجسام الخلق طولا وقصرا وعظما وضعفا فيكون لكل مصل ما يناسب صورته ثم ذكر من المستحب للمصلي ايضا نظره الى موضع سجوده

113
00:58:24.200 --> 00:58:48.950
وفاقا للثلاثة وروي فيه حديث لا يثبت لكن النظر يقويه فان جمع بصره في موضع سجوده ادعى لخشوعه ان جمع بصره في موضع سجوده ادعى لخشوعه فيستحب لاندراجه في الامر بالخشوع

114
00:58:50.600 --> 00:59:23.250
ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة بعد تشهد والى الرابعة بعد ثالثة فاذا قام قام على صدور قدميه ويستحب له ايضا اعتماده على ركبتيه عند

115
00:59:23.750 --> 00:59:53.450
نهوضه فاذا اراد ان يقوم اعتمد على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف وذهبت المالكية والشافعية انه يعتمد على يديه وهي رواية عن احمد حجتها حديث ما لك بن الحويلد رضي الله عنه

116
00:59:53.600 --> 01:00:12.250
لما نعك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري فذكر اعتماده على يديه عند قيامه وهو الراجح ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة افتراشه اذا جلس بين السجدتين

117
01:00:13.050 --> 01:00:42.900
وفي التشهد الاول والافتراش ان ينصب قدمه ان ينصب قدمه اليمنى ويجعل اليسرى فراشا لهم ويجعل اليسرى فراشا له فيجلس عليها ويستحب له ايضا عندهم توركه في الاخير بان ينصب

118
01:00:43.100 --> 01:01:14.050
قدمه اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي باليته الى الارض سمي هذا توركا بوضعه وركه وهو اعلى الفخذ على الارض. سمي هذا توركا بوضعه وركه وهو اعلى الفخذ على الارض

119
01:01:14.250 --> 01:01:42.000
ثم ذكر من المستحب للمصلي ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه فاذا سلم التفت في الجهتين اليمنى واليسرى فالسلام في الصلاة هو قول السلام عليكم واما الالتفات فهو امر زائل وهو التوجه الى اليمين

120
01:01:42.150 --> 01:02:02.450
واذا اليسار احسن الله اليكم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح لصائم سواك قبل الزوال بعود رطب وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ

121
01:02:02.950 --> 01:02:31.600
ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من انواع الحكم التعبدي وهو الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك فذكر مما يباح عندهم انه يباح

122
01:02:32.150 --> 01:03:07.400
عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح ولم يسن فالسنة عندهم قبل الزوال للصائم ان يكون بعود يابس فماتقدم والمسألة المذكورة من مفردات الحنابلة

123
01:03:08.000 --> 01:03:33.750
والراجح مذهب جمهور اهل العلم وهو استحباب السواك مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده بعود يابس او رطب فكيف ما شاء فسوك وذكر من المباح عندهم ايضا قراءة القرآن مع حدث اصغر

124
01:03:33.950 --> 01:04:06.000
وهو ما اوجب وضوءا فيجوز ان يقرأ القرآن بلا طهارة لكن شرطه ان يكون بغير مس مس مصحفي كما تقدم يجب فيه الطهارة فاذا قرأ عن ظهر قلب او نظر بغير مس وهو وهو على غير

125
01:04:06.200 --> 01:04:28.450
طهارة جاز ذلك وذكر مما يباه ايضا قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن وفم اي مع كونه على حال النجاسة فيقرأ القرآن وهو نجس الثوب او نجس البدن او نجس الفم

126
01:04:31.600 --> 01:04:58.850
فهذا مباح عند الحنابلة والاشبه كراهته مع نجاسة الفم اشبه كراهته مع نجاسة الفم بان الفم محل القراءة لان الفم محل القراءة وقد امر بتطهير الفم تعظيما لقراءة القرآن او يرى

127
01:04:59.400 --> 01:05:25.400
تطهير الفم تعظيما بقراءة القرآن ومما يباح عندهم ايضا معونة متوضئ اي بذل العون له اي بذل العون له تقريب ماء الوضوء اليه اوصت به عليه فهذا مباح فان كان لعذر

128
01:05:25.750 --> 01:05:50.950
ولا قدرة له عليه وجبت اعانته  فان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته كمريض او عاجز عن الوضوء ايعان عليه بتمكينه منه فبذل المعونة له حين اذا واجب

129
01:05:52.800 --> 01:06:08.300
احسن الله اليكم انه رابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل. فيقرأ للمتخلد دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ومسه وفرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة

130
01:06:08.350 --> 01:06:28.350
ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء. ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. والتفاته بلا وتغمض عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها. ومسوا لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وسدل

131
01:06:28.350 --> 01:06:51.200
وان يخص جبهته بما يسند عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله الحكم الرابع النوع الرابع من انواع الحكم التعبدي وهو الكراهة وهي اصطلاحا

132
01:06:51.500 --> 01:07:24.450
الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم فذكر مما يكره للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى قال ابن مفلح طلوع ولم اجد للكراهة دليلا سوى هذا

133
01:07:24.700 --> 01:07:46.850
اي حديث قلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عند وضوئه عند دخوله خلاء ولا يصح قال وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه فمذهب جماعة من اهل العلم

134
01:07:46.950 --> 01:08:13.100
من الحنابلة وغيرهم عدم كراهة ذلك وذكر من المكروه عندهم ايضا للمتخلي الام في الخلاء بلا حاجة فان وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة وذكر من المكروه للمتخلي عندهم ايضا مسوا فرجه

135
01:08:13.750 --> 01:08:41.150
بيده اليمنى اي افضاؤه الى فرجه مباشرة بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها لانها مخصوصة شرعا بالتكريم ومن المكروه عند الحنابلة ايضا السواك لصائم بعد الزوال السواك لصائم بعد الزوال

136
01:08:41.800 --> 01:09:08.950
والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيده بزمن للصائم ولا لغيره كما تقدم والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا اي في زمن كان باي سواك كان من رطب او يابس

137
01:09:10.350 --> 01:09:40.150
ما ذكر من المكروه للمتخلي عند الحنابلة ايضا الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه فالسنة قلة الماء المستعمل بالوضوء فالاسراف فيه مكروه ما لم يشتمل على مخالفة المأمور به شرعا

138
01:09:42.300 --> 01:10:04.450
القول بالحرمة قوي ما لم يشتمل على مخالفة المأمور به شرعا القول بالحرمة قوي كمن توضأ فغسل اعضاءه فوق القدر الشرعي من توضأ فغسل اعضاؤه فوق القدر الشرعي كأن يتمضمض اربعا ويغسل وجهه

139
01:10:04.700 --> 01:10:26.000
خمسا فهذا الفعل اسراف ولا يشبه كونه محرما حينئذ لانه مخالف للمأمول به شرعا في عدد غسلات بعدد غسلات الاعضاء في الوضوء ثم ذكر من المكروه عند الحنابلة ايضا انه يكره للمصلي

140
01:10:26.200 --> 01:10:56.300
اقتصاره على الفاتحة وتكرارها في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية في غير كارثة مغرب و اخيرتي رباعية ففي ثالثة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء سنة الاقتصار على الفاتحة

141
01:10:57.250 --> 01:11:18.750
وما عداها فانه يكره ان يقتصر عليها او ان يكررها بنية سورة بعد الفاتحة ومما يكره له عندهم ايضا التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة حكاه ابن حجر في فتح الباري

142
01:11:19.000 --> 01:11:46.200
اجماع وان كان الالتفات لحاجة يا خوفي عدو او ترقبه لم يكره ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحابلة اغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم

143
01:11:46.850 --> 01:12:17.450
والتكاسل عن الصلاة لا ان احتاج اليه كخوف محذور ان يعرض بين يديه محرم فيغمض عينيه فلا كراهة حين اذ واختار ابن القيم رحمه الله انه ان كان تفتيح العينين

144
01:12:17.850 --> 01:12:47.400
يحول بينه وبين الخشوع بان يكون في قبلة المسجد زخرفة وتزويق فانه حينئذ لا يكره التغميض قطعا فانه حينئذ لا يكره التغميض قطعا. قال والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة

145
01:12:47.700 --> 01:13:13.600
انتهى كلامه ومراد ابن القيم ان تغميض العينين يبعد القول بكراهته اذا كان لحفظ الخشوع في الصلاة لا لتحصيل الخشوع في الصلاة كأن يكون بين يديه ما يشغله في صلاته

146
01:13:14.700 --> 01:13:43.000
كزخرفة او مشاغب متحرك فيغمض عينيه ليحفظ خشوعه في الصلاة فان عدم المشغل واراد ان يغمض عينيه ليحصل الخشوع فهذا مما لا يدخل في كلام ابن القيم والكراهة هنا اذا فيها قوة

147
01:13:43.800 --> 01:14:07.950
ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا قرقعة اصابعه وتشبيكها والفرقعة رمز الاصابع او مدها حتى تصوت رمز الاصابع اي ردها ايها رمز حتى فوت ان يصدر منها صوت او مدها

148
01:14:08.650 --> 01:14:36.350
يمدها شدا فتصوت وتشبيكها هو ان يدخل اصابع احدى يديه بين اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع

149
01:14:37.700 --> 01:15:08.050
وكفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب جمعه وطيه كف الثوب جمعه وطيه ولا اختلاف في كراهته نقله الطبري وابن قدامة فيكره للمصلي ان يجمع ثوبه كطيه موضع خروج يديه منه

150
01:15:09.300 --> 01:15:31.900
هذا مما يدخل في يكفي الثوب ومن المكروه للمصلي عند الحامية ايضا افتراش ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها فيضع ذراعيه حال سجوده على الارض ولا يرفعهما

151
01:15:32.700 --> 01:16:01.200
فتكونان ملتصقتين بالارض كما تفعله السباع في جلوسها والذراع هو العظم الذي بين العضد والكف  والعظم الذي بين العضد وهو ما يلي المرفق انه يسمى عضدا تنفو معروفا فالعظم الكائن بينهما

152
01:16:01.350 --> 01:16:29.050
يسمى ذراعا ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احدهما احد طرفيه على الكتف الاخرى ولا يرد احد

153
01:16:29.600 --> 01:16:55.650
طرفيه على الكتف الاخرى فيكره ذلك للنهي عنه في حديث رواه ابو داوود وغيره واسناده حسن ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعار

154
01:16:56.000 --> 01:17:24.900
الرافضة ومن المكروه للمصلي عند الحابلة ايضا ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة فالكراهة لها متعلقان احدهما كون المسح في قال لا بعدها كون المسح في الصلاة لا بعدها

155
01:17:26.300 --> 01:17:53.850
والاخر كونه بلا حاجة فان علق بجبهته شيء يؤذيه ويمنع خشوعه في الصلاة جاز له ان يدفعه عن نفسه ولم يكن مكروها مسح اثره حين اذا ومما يكره للمصلي عند الحنيبلة عظة ان يستند بلا حاجة

156
01:17:54.400 --> 01:18:22.100
الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره فان كان لحاجة كعجز او مرض لم يكره احسن الله اليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء

157
01:18:22.150 --> 01:18:43.400
ولبسه فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع

158
01:18:43.500 --> 01:19:09.850
ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من وعي الحكم التعبدي وهو التحريم وهو اصطلاحا الخطاب شرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء لازما فمن ما اذ فمما يحرم على المتخلي عند الحنابلة

159
01:19:10.200 --> 01:19:44.950
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء حاجة بفضائل فاذا اراد العبد ان يقضي حاجته من بول او غائض كره له استقبال القبلة بان يجعلها بين يديه واستدبارها بان يجعلها وراء ظهره

160
01:19:45.650 --> 01:20:15.800
بفضائل اي عند عدم الحائل فان وجد حائل كجدال ونحوه لم يحرم ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته بما فيه من كشف العورة بلا حاجة وانه مضر عند

161
01:20:16.200 --> 01:20:45.400
الاطباء وفي ثبوت الظرر نظر الراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه ان لبث المتخلي فوق حاجته مكروه ثم ذكر من من المحرم للمتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك

162
01:20:46.150 --> 01:21:24.550
ان يتخذه الناس للمرور فيه وظل نافع وموردي ماء اي موضع ماء يردون عليه بنهر او بئر او عين وبين قبور المسلمين وعليها اي فوقها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

163
01:21:25.600 --> 01:21:57.500
ان يطلب فينتفع به ولو كان بغير اكل ولو كان بغير اكل فيحرم على المتخلي قضاء حاجته بولا او غائطا بهذه المواضع الخمسة الطريق المسلوك والظل النافع مولد الماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر

164
01:21:57.600 --> 01:22:24.450
يقصد ثم ذكر من المحرم عند الحنابلة انه يحرم قروج من وجبت عليه ولكن اذن لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع فيرتفع التحريم في حالين

165
01:22:25.050 --> 01:22:53.100
فيرتفع التحريم في حالين احداهما عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر ازر يبيح خروجه فكونه اماما لمسجد اخر فلو قدر كونه في مسجد اذن للصلاة فيه ثم خرج بعد الاذان

166
01:22:53.700 --> 01:23:22.250
يا ام مسجد ليام مسجدا اخر جاز ذلك والاخرى ان ينوي الرجوع بان يخرج بعد الاذان من المسجد عازما على الرجوع اليه كي يكون خروجه لوضوء او لقضاء حاجة من حوائج

167
01:23:22.900 --> 01:23:43.250
اهله ونحو ذلك احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية

168
01:23:43.550 --> 01:24:12.050
التي تسمى بالتكليفية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلابي

169
01:24:12.350 --> 01:24:37.400
بوظع شيء علامة على شيء بوضع شيء علامة على شيء في شوط او سبب او مانع في شوط او سبب او مانع وهي اربعة انواع. النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة

170
01:24:37.450 --> 01:24:54.750
وشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجب والثاني النية والثالث الاسلام الرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله

171
01:24:54.750 --> 01:25:12.050
ايضا ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان. شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام الثاني العقد الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس

172
01:25:12.150 --> 01:25:31.900
وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. ورابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية

173
01:25:31.950 --> 01:25:56.800
ذكر المصنف وفقه الله ان الاحكام المحتاجة اليها مما ذكر هنا من الوضعية ومات تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الخروج والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات

174
01:25:57.600 --> 01:26:28.800
فالنوع الاول الشروط والشرط الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل ترتبوا عليه الاثار المقصودة من الفعل

175
01:26:29.300 --> 01:27:04.000
والماهية كما تقدم هي حقيقة الشيء والشروط المحتاج اليها هنا قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف طارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء

176
01:27:04.650 --> 01:27:43.100
تترتب عليها اثارها وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يترتب عليها اثارها وذكر المصنف ان شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل المعدود

177
01:27:44.400 --> 01:28:12.000
فهم مجمعون على المعدود لكن يختلفون في طريقة عده فمثلا منهم من يجعل النية شرطا واحدا ومنهم من يجعل النية شرطا ويجعل استصحاب حكمها شرطا اخر ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته

178
01:28:12.450 --> 01:28:41.850
شرطين ومنهم من يجعله شرطا واحدة فالاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء نواقضه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه بمنافاته الوضوء فلو قدر انه حال تبوله ترعى في الوضوء

179
01:28:42.300 --> 01:29:06.600
فاخذ ماء من اناء بين يديه يغسل يديه ويتمضمض فان وضوءه صح ام لا يصح ان وضوءه لا يصح لانه لم ينقطع موجب الوضوء والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل

180
01:29:07.050 --> 01:29:36.800
تقربا الى الله وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو اصطلاحا وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره مكنوا به الانسان من معرفة منافعه ومضاره

181
01:29:37.150 --> 01:30:03.850
والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فلا يرفع حدثها الا الماء الطهور ولا يصح الوضوء الا به والراجح كما تقدم صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاثم

182
01:30:04.300 --> 01:30:27.750
فاذا توضأ بماء غير مباح او منصوب طحوضوؤه مع الاثم خلافا لمذهب الحنابلة والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي ظاهر الجن وهي ظاهر الجلد والمانع من وصول الماء اليها

183
01:30:28.350 --> 01:30:51.250
وما له زرم كثيف وما له جرم كثيف فذو الجرم فذو الجرم الكثيف كالطين والصمغ والدهان يمنع وصول الماء فلا بد من ازالته قبل الوضوء والثامن استنجاء او استجمار قبله

184
01:30:51.950 --> 01:31:16.700
اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اما خروج الريح فلاستنجاء والاستجمار فيه ومحله اذا احتاج الى التخلي ببول او غائط فانه يقدم بين يدي وضوءه الاستنجاء او الاستجمام

185
01:31:17.450 --> 01:31:47.550
فان لم يحتج الى قضاء حاجته انه لا استنجاء ولا استجمارا عليه وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه فهذا شرط يختص بذي الحدث الدائم حدث الدائم والحدث الذي يتقطع ولا ينقطع

186
01:31:48.300 --> 01:32:18.150
الحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع كسلس بول او ريح او استحاضة امرأة فاذا توضأ الحدث الدائم خرج منه بعد وضوئه شيء فلم يزل على تلك الحال رفعا للحرج عنه

187
01:32:18.700 --> 01:32:43.650
وابتغاء اليسر له فرض عليه ان يكون وضوءه للصلاة بعد دخول وقتها اذا فعل ذلك لم يضره ما خرج منه. فلو قدر ان احدا توضأ للعشاء بعد دخول وقتها وهو به ثلاث ريح

188
01:32:44.350 --> 01:33:05.450
فخرجت منه ريح بعد ذلك لم يضره وبقي على وضوئه لا ان توضأ قبل دخول وقت العشاء انه اذا توضأ قبل دخول وقت العشاء ثم دخل عليه وقت العشاء فخرج منه

189
01:33:06.200 --> 01:33:29.650
شيء وجب عليه ان يتوضأ فاذا توضأ بعد دخول وقت العشاء ثم خرج منه شيء لم يضره ذلك ثم ذكر ان شروط الصلاة كما ذكر شروط الصلاة وانها نوعان احدهما شروط وجوب والاخر شروط

190
01:33:30.100 --> 01:33:59.600
صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام والثاني العقل تارك البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس فاذا وجدت هذه الاوصاف وجبت الصلاة واذا فقدت لم تجد فلا تجب الصلاة على كافر

191
01:34:00.050 --> 01:34:29.600
لا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام العقل ثالث التمييز الرابع الطهارة من الحدث والحدث والسل طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن

192
01:34:29.850 --> 01:34:58.200
مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة

193
01:34:58.700 --> 01:35:19.400
والسادس ستر العورة وهي سوءة الانسان وما يستحيا منه وهي السوءة الانسان وما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركن والرجل حرا كان او عبدا

194
01:35:19.700 --> 01:35:49.700
عورته من السرة الى الركبة وهما خارجان عن العورة فالسرة والركبة الدان للعورة غير داخلين فيها اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها في اصح الاقوال

195
01:35:50.950 --> 01:36:15.800
ففي اصح الاقوال ان اليدين ان اليدين والقدمين ملحقان بالوجه وهي رواية للامام احمد اختارها جماعة من اصحابه كابن تيمية الحفيد والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها ببدن وثوب وبقعة

196
01:36:17.350 --> 01:36:43.400
والنجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها ودفعها نجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها ودفعها والتامن استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يرى الكعبة

197
01:36:44.050 --> 01:37:12.050
اقبال عينها وفرض من يرى الكعبة بال عينها بان يقع جسده مواجها القبلة وفرض من بعد عنها استقبال جهتها فرض من بعد عنها اقبال  فلا يلزم كونه مصادفا بناء الكعبة

198
01:37:12.350 --> 01:37:35.850
والتاسع النية ونية الصلاة عند انابلة ثلاثة انواع نية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع  اولها نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل

199
01:37:36.150 --> 01:38:10.050
وثانيها نية تعيينها بان ينوي صلاة بعينها بان ينوي صلاة بعينها كخوض الظهر او فرض العصر وثالثها نية امامة والائتمان نية الامامة والائتمام فينوي الامام كونه مؤتما به فينوي الامام كونه مؤتما به

200
01:38:10.500 --> 01:38:42.200
وينوي المأموم كونه مؤتما بالامام وينوي المأموم كونه مهتما بالامام والراجح ان نية الصلاة المطلوبة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينوا نية فظ الوقت

201
01:38:42.400 --> 01:39:11.300
ولو لم يعينه والفرق بين هذا وبين مذهب الحنابلة ان الحنابلة يشترطون تعيين فرض الصلاة بتحديدها واما على هذا القول فيكفي كونه مريدا اداء فرضه فيكفي كونه مريدا اداء فرضه

202
01:39:11.750 --> 01:39:36.500
فمثلا من خرج لصلاة الظهر بعد اذانها قاصدا المسجد فدخل في الصلاة على فدخل في ولا في مع الامام ولم ينوي تعيين الصلاة انها الظهر صلاته عند الحنابلة لا تصح

203
01:39:36.700 --> 01:40:09.600
فهي باطلة واما على الراجح صلاته  لانه عند خروجه من بيته نوى فرض وقته اي الصلاة المفروضة على المسلمين في ذلك الوقت وذلك يكفيه ولو لم يعين احسن الله اليكم النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان. احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة الاول

204
01:40:09.600 --> 01:40:29.600
الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع وصل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع

205
01:40:29.600 --> 01:40:49.600
والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. وسادس الاعتدال عنه والسابع الوجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم

206
01:40:49.600 --> 01:41:09.600
وصلي على محمد بعدما يجزئ عن بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين

207
01:41:09.600 --> 01:41:34.900
والثالث عشر التسليمتان والرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من انواع الحكم الوضعي المذكور هنا وهو القروض والاركان والفرض والركن بمعنى واحد فرض والركن هنا

208
01:41:35.050 --> 01:42:02.500
بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن بتحقيق المعنى المذكور والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المذكور ففروض الوضوء هي اركانه والركن عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد والركن عند الفقهاء

209
01:42:02.650 --> 01:42:28.250
ما تركبت منه ماهية العبادة او العقل ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فيسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وفروض الوضوء التي هي اركانه ما تركبت منها ماهية الوضوء

210
01:42:28.600 --> 01:42:52.300
ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة لما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط

211
01:42:52.350 --> 01:43:25.000
منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ثم ذكر المصنف اركان الوضوء عند الحنابلة التي هي قروضه وانها ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق ادارة الوجه يغسل ظاهرها

212
01:43:25.800 --> 01:43:54.950
وباطنه وهو الفم والانف يغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها المتوضئ يغسل يديه هنا مبتدأ من رؤوس الاصابع

213
01:43:55.550 --> 01:44:29.050
ثم يفظي في غسل ذراعه حتى يغسل معه المرفق والمرفق والعظم الموصل بين الذراع بين الذراع والعظم عون الموصل بين الذراع والعظم سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به ان يطلبوا به الرفق لنفسه عند اتكال

214
01:44:30.150 --> 01:44:54.500
ان يطلبوا به الرفق لنفسه عند اتكائه وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق والعظم الناتج

215
01:44:54.650 --> 01:45:23.700
في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل قدم في اصح قولي اهل اللغة تعبان لكل قدم باصح قولي اهل اللغة شعبان احدهما باطن والاخر ظاهر فما يلي الجسد هو الكعب الباطن

216
01:45:23.750 --> 01:45:50.100
وما هو خارجه هو الكعب الخارج وغسل اليدين وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يسترى بخف او زورق فان لبس خفا او جوربا ففرظهما المسح شروطه المذكورة عند الفقهاء وخامسها الترتيب بين الاعضاء

217
01:45:50.550 --> 01:46:13.350
وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة محله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين الى المرفقين ثم الرأس ثم

218
01:46:13.850 --> 01:46:47.750
الرجلين واما افراد العضو الواحد فلو قدم يسراها على يمناها جاز ذلك فلو انه غسل يده اليسرى الى مرفقه مع مرفقه ثم غسل اليمنى  الترتيب بين اعضاء بين افراد العضو الواحد سنة

219
01:46:48.450 --> 01:47:15.000
واما بين الاعضاء الاربعة فهو والظلم من فروض الوضوء. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضي افعال الوضوء بعضها بعضا الى اخره وهو اتباع المتوضي وهو اتباع المتوضي اعضاء الوضوء بعضها الى بعض

220
01:47:15.450 --> 01:47:44.950
الى اخره والاصح ان ضابط الموالاة العرف صحوا ان ضابط الموالاة العرف فما لم يعد قاطعا لها لم يقدح في بقاء اسمها فان عد في العرف قاطعا انقطعت الموالاة فمثلا من شرع في وضوءه

221
01:47:45.250 --> 01:48:08.700
ثم طرق عليه الباب فخرج اليه ففتحه ثم رجع الى وضوءه حسم الموالاة باق ام غير باق اسم الصلاة قسم الموالاة ايش فاقد لانه شيء يسير فلو قدر انه عند فتح بابه

222
01:48:09.050 --> 01:48:32.250
وجد قريبا له يسأله عن اشياء فبقي معه عشرين دقيقة ثم رجع الى اكمال وضوءه فان الموالاة هنا انقطعت ويستأنف وضوءه اي يبدأ اي يبدأ به من اوله ثم ذكر

223
01:48:32.550 --> 01:49:10.850
المصنف اركان الصلاة وانها عند الحنابلة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفذ والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش تكبيرة الاحرام قول الله اكبر الان انت

224
01:49:11.050 --> 01:49:50.250
ها طب انت قلت الله اكبر الحين والله اكبر  هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قول الله اكبر ابتداء الصلاة فتمتاز هذه التكبيرة عن غيرها من تكبيرات الصلاة انها

225
01:49:50.700 --> 01:50:13.800
اولها والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع جلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب

226
01:50:14.150 --> 01:50:41.350
وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب فمثلا الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم فالسكون بقدر تلك بقدر ذلك الواجب يسمى طمأنينة تم قرأنينة فاذا سكن بقدر قوله

227
01:50:42.050 --> 01:51:02.500
حققت الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله

228
01:51:02.800 --> 01:51:17.750
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والاظهر ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيب والاظهر

229
01:51:17.900 --> 01:51:40.350
ان المجزي هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف فيأتي به تاما  والصلوات والطيبات الى تمامه ثم يضم اليه في التشهد الاخير الصلاة على النبي صلى الله عليه

230
01:51:40.400 --> 01:52:01.050
وسلم واقلها اللهم صلي على محمد فما زاد على ذلك من الصلاة على اله او الدعاء ببركة له ولهم فهذا زائد عنه عند الحنابلة. والثاني عشر الجلوس له. وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان

231
01:52:01.350 --> 01:52:24.150
وقد نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن هو التسليمة الاولى واما التسليمة الثانية فليست ركنا وهي مستحبة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها

232
01:52:24.250 --> 01:52:44.400
وفق صفة الصلاة الشرعية  وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات في قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر

233
01:52:47.450 --> 01:53:11.700
واجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير انتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في سجود الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له

234
01:53:13.800 --> 01:53:35.450
ذكر المصنف من هل من محتاج اليها واجبات الوضوء والصلاة. والواجب هنا عند الفقهاء مقابل الركن والواجب هنا عند الفقهاء مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر وجبر بغيره

235
01:53:35.850 --> 01:54:02.000
فيدخل في ماهية العبادة ربما سقط لعذر وجبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجوبي وبغيره

236
01:54:03.000 --> 01:54:25.550
وهو سجود السهو وذكر المصنف ان واجب الوضوء عند الحنابلة واحد هو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والافصح في الذكر انضموا الذال والراجح ان التسمية عند ابتداء الوضوء

237
01:54:25.950 --> 01:54:51.650
مستحبة ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وانها ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان الانتقال اي بين الاركان وهو جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام وتانيها قول سمع الله لمن حمده

238
01:54:52.250 --> 01:55:27.900
للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به في انتقالهما ويأتيان به في انتقالهما اي اذا رفعا من الركوع والثالثها قول سبحان قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به الامام والمأموم

239
01:55:28.300 --> 01:55:54.100
باعتدالهما يأتي به الامام والمأموم في اعتدارهما ويأتي به يأتي به الامام والمنفرد في اعتدالهما ويأتي به المأموم عند انتقاله ويأتي به المأموم عند انتقاله والراجح ان المأموم لهما ان المأموم مثلهما

240
01:55:54.400 --> 01:56:13.000
فيأتي به عند اعتداله ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعوها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان

241
01:56:14.200 --> 01:56:45.700
وثامنها الجلوس له اي للتشهد الاول والفرق بين ركن الصلاة وواجبها ان الركن ان سقط تهوا او جهلا بطلت الصلاة بتركه اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بالسجود له

242
01:56:47.300 --> 01:57:05.400
احسن الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفي قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة فنواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سري والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفسك

243
01:57:05.400 --> 01:57:26.700
لاحد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مس فرض ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى اه او انثى الاخر بشهوة بلا حائض والسادس غزل ميت والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن اسلامه اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما

244
01:57:26.700 --> 01:57:50.250
غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفذ واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا

245
01:57:50.250 --> 01:58:15.700
الثالث ما خلى بواجبها كترك واجب عمداء. الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول شروع في قراءة وسلام وسلام وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة

246
01:58:15.700 --> 01:58:38.950
ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في بثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظه الله

247
01:58:38.950 --> 01:59:02.650
حفظها الله دار الاسلام والسنة ذكر المصنف ووفقه الله النوع الرابع وهو النواقض والمبطل والناقد والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضعي

248
01:59:02.950 --> 01:59:26.650
فيعبر به والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقل فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل تخلقوا معه الاثار المقصودة من الفعل

249
01:59:28.700 --> 01:59:54.850
فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه فيقرأ على الوضوء تخلقوا معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها

250
01:59:56.050 --> 02:00:21.700
وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة وهو المشهور ومنهم من عدها سبعة فلم يذكر الردة لانها توجب ما هو اعظم وهو الغسل فاولها خارج من سبيل والسبيل المخرج

251
02:00:22.400 --> 02:00:43.200
وكل انسان له سبيلان القبل والدور فما خرج منهما مطلقا معتادا او غير معتاد قليلا او كثيرا فانه ينقض الوضوء وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن ظل او كثر

252
02:00:44.150 --> 02:01:06.750
او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خاز البول او الغائط من غير مخرجه قل او كثر فانه ينقض الوضوء كمن سد مخرجه شق له فتحة في بطنه فخرج منه

253
02:01:07.100 --> 02:01:33.500
البول او الغائط فانه ينقض مطلقا وكذا النجس سواهما كالدم ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي اذا كان كثيرا وتقدير الكثرة يرجع فيه بالمذهب في كل احد بحسبه اي بحسب

254
02:01:34.000 --> 02:02:04.400
ما يراه والاظهر انه يعدل باوساط الناس فاظهروا انه يعدل باوساط الناس وهم من كان غير موسوس ولا متبذل كان غير موسوس ولا متبذل فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل وهو الملازم حال الامتهان

255
02:02:04.800 --> 02:02:46.850
يرى الكثير قليلا والراجح ان النجاسة الخارجة من البدن لا تنقضوا الوضوء والثالث زوال عقل او تغطيته فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما في الصغر بفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته

256
02:02:49.100 --> 02:03:15.250
النوم المستغرق او الاغماء ونحوهما فمن نام نوما مستغرقا او اغمي عليه انتقض وضوءه ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل بان يفضي اليه مباشرة

257
02:03:15.950 --> 02:03:43.050
ولو بغير قهوة والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء منه وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر كهوة بلا حائل اي بالاطلاع الى البشرة مع وجود الشهوة

258
02:03:43.400 --> 02:04:07.300
وهي التلذذ فاذا مس ذكر انثى او انثى ذكرا مباشرة بلا حائل ووجدت الشهوة وهي التردد انتقض الوضوء فان لم توجد الشهوة لم ينتقض الوضوء وكذا لو مس بنا حائل

259
02:04:07.900 --> 02:04:39.300
والراجح ان مس ذكر او انثى الاخر لا ينقض الوضوء وسابعها وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل فغاسل الميت هو المباشر جسده لا من يصب الماء عليه فمن باشر غسل الميت

260
02:04:39.700 --> 02:05:04.550
انتقض وضوءه وهو الراجح بصحة الاثار في ذلك عن الصحابة كابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل وخصه الحنابلة باسم لحم الجزور لان الناقض في مذهب الحنابلة

261
02:05:04.750 --> 02:05:26.550
وما يجزر من من لحمها اي ما يحاول قطعه بفصله بسكين عن عظمه بما يحاول قطعه بفصله بسكين عن عظم هذا هو الذي ينقض من لحم الابل فان لم يكن مما يجزى

262
02:05:28.400 --> 02:05:50.650
ليش بديل كبد والطحال الى والرأس هذه لا تجزى في احد ينسى راسي قاعد يجزرة  رواية هذا عند الحنابلة لا ينقض هذا قالوا لحم الجزور ولم يقولوا لحم الابل انهم يخصونه في المذهب بما يجزى

263
02:05:50.750 --> 02:06:16.700
اي بما يحاول جزره بفصله عن عظمه بسكين ونحوه والراجح ان كل لحم الابل ينقض الوضوء وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وانها

264
02:06:17.150 --> 02:06:47.400
ستة انواع فالمذكورات هي الاصول الكلية الجامعة الاصول الكلية الجامعة المبطلات الصلاة والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزئي والجاري في كتب الحنابلة عدوا افراد من هذه الكليات وهم يتفاوتون فيما يعدونه منها

265
02:06:48.100 --> 02:07:16.050
والرد الى الاصول اجمع في العلم. فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطلت الصلاة وكاتصال نجاسة غير معقول عنها

266
02:07:16.600 --> 02:07:45.350
بوجوب ازالتها وشرط الابطال ان لم يزلها حالا فان ازالها حال علمه بها لم تبطل صلاته وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها فان انكشفت عورته سترها في الحال لم تبطل

267
02:07:45.650 --> 02:08:12.600
صلاته بان تضربه ريح شديدة فتكشف عورتهم فاذا ظم اليه ثيابه وحصل دوء وثانيها ما اخل بركنها بتركه او لاتيان به على وجه شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا

268
02:08:12.800 --> 02:08:39.050
او جهلا  ترك قيام في الصلاة اي في فرضها دون نفذها فالقيام ليس ركنا في النفل وكاحالة معنى قراءة في الفاتحة اي تغيير معناها عمدا كضم تاء انعمت بان يقول

269
02:08:39.200 --> 02:09:05.700
صراط الذين انعمت او بكسرها ان يقول صراط الذين انعمت عليهم وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او لاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فالواجب اذا ترك للجهل او السهو عنه

270
02:09:05.800 --> 02:09:39.650
جبر بسجود السهو والرابع ما اخل بهيئة اي حقيقتها وصفتها الشرعية ويسميه الحنابلة نظم الصلاة فرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله فاذا قام عن التشهد الاول ولم يجلس له سهوا

271
02:09:40.350 --> 02:10:06.650
ثم شرع في القراءة فان رجوعه حينئذ يحرم فان رجع بطلت صلاته ان رجع بطلت صلاته وبسلام مأموم عمدا قبل سلام امامه بان يتعمد السلام قبله او سهوا ولم يعده بعده

272
02:10:07.650 --> 02:10:28.550
فان كان بتشهده ثم ذهل فسهى الم ثم انتبه فعاد الى تشهده فلما سلم الامام سلم بعده ضحت صلاته لان المأموم تابع امامه والخامس بما اجل ما اخل بما يجب فيها

273
02:10:29.000 --> 02:10:59.550
وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك ما فيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة الضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ضحكوا حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل انه يقول

274
02:10:59.900 --> 02:11:33.000
قه قه وحقيقتها ضحك مصحوب بصوته ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس عندنا ايش الكعكة الناس عندنا الكهكه والمذهب ان الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو سهوا والراجح ان من تكلم في صلاته سهوا او جهلا

275
02:11:33.300 --> 02:11:55.500
ضحت صلاته والراجح ان من في الصلاة سهوا او جهلا قد صلاته وهو رواية عن الامام احمد ومن الكلام سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها والسادس ما اخل بما يجب لها

276
02:11:56.000 --> 02:12:16.350
وهو ترك ما فيها مما لا يتعلق بصفته ترك ما فيها مما لا يتعلق بصفتها فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يتعلق بصفة الصلاة ان يكون جنسه فيها كالكلام فجيز الكلام موجود في الصلاة

277
02:12:16.550 --> 02:12:39.550
واما السادس فلا يتعلق بصفتها فلا يكون جنسه فيها كمرور كلب اسود بهيم والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر بين يديه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه

278
02:12:40.400 --> 02:13:03.950
بان هذه المسافة هي منتهى سجوده ان هذه المسافة هي منتهى سجوده عادة فلو مر الكلب بين يديه وبينه وبينه ستة اذرع بينه وبين الستة اذرعين فان صلاته تبطل ولا ما تبطل

279
02:13:04.800 --> 02:13:26.850
لا تبطل فان صلاته لا تبطل فان مر دون ثلاثة اذرع بطلت صلاته هذا اخر البيان على هذا الكتاب بما تناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا بمن سمع الجميع

280
02:13:28.000 --> 02:13:58.600
المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما اتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح

281
02:13:58.700 --> 02:14:16.500
ذلك وختمه الصالح بن عبد  ابن حمد العصيمي يوم الاربعاء الحادي والعشرون من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمسجد الوالدين بمدينة تبوك لقاءنا ان شاء الله تعالى بعد

282
02:14:16.550 --> 02:14:37.400
عصر كتاب ايش بينة البينة في لباس العلم والحدر فيه وبعد العشاء ان شاء الله نقرأ تبت ونجيب على الاسئلة والاسئلة كما ذكرت لكم تكتب في اوراق حتى تعم فائدتها فمن عنده

283
02:14:37.550 --> 02:14:48.750
سؤال في ورقة يأتي به الان او في صلاة العصر وفق الله الجميع احبابه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله واله وصحبه اجمعين