﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على محمد المبعوث الحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
شرح الكتاب الثامن عشر من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته ثانية وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل في مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد بن عصيمي وهو الكتاب الثامن عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف وفقنا الله واياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسان

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل احمد ابن حنبل رتبته رتبته على نمط مختئ. على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال

5
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
ابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده يوم التنادر. قوله فيض امتنانه اي انعامه وقوله ومن بهديه تعبد؟ اعلام

6
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي. وكتب المسائل الفقهية قنطرة اليه فلا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الالية كما ذكره سليمان ابن عبد

7
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة المندرج فيما هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومبتدأ متفقه فهو فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل

8
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
رتبها واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له نموذج مخترع اي مثال مبتكر. دعا الى كتبه الطمع في ما يناسب في الفقه حال الابتداء. ويرغب الشارع فيه في مزيد

9
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. والتقريب وحسن يحفز الاريب ويقوي العزم في نيل المرام. نعم. المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة

10
00:04:20.200 --> 00:05:10.200
من حدود الحقائق الفقهية. لان العلوم ومنها الفقه تؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر

11
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
بالمقصد والخاتمة من الاحكام وما يتعلق بها موقوف على استبانة حقائقها. وما يحتاج اليه تشتد واهمية العناية به للافتقار اليه. ويختلف قدره بحسب العبد. فما يجب على العبد في ابتداء امره

12
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
غير ما يجب عليه بعده. وما يجب على الامير والقاضي والمفتي والعالم فوق ما يجب على غيرهم فمن رام تحقيق العبودية فليلاحظ بعين البصيرة ما يناسب حاله تحملا واداء. فان رعايته بما يحتاج اليه في التحمل

13
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
تمكنه من اقامة العبودية. وملاحظة ما يلزمه في الاداء تبرئ ذمته باداء الامانة في بلاغ الدين. نعم. وهي خمسة حدود الحج الاول حج الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه

14
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان ولثة في اسنان وريثة ولسان لاذهاب

15
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة مفتتحة

16
00:07:20.200 --> 00:08:00.200
بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها بتعلقها والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات. ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء

17
00:08:00.200 --> 00:08:40.200
والماهية هي جواب سؤال صيغته ما هي والمراد الحقيقة. فالحد يبين حقيقة الشيء وكونه ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته. والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود هي التمييز لا التصوير. كما بسطه

18
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
ابو العباس ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين. وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا. فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل

19
00:09:10.200 --> 00:09:50.200
الاصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث هو التقذير. والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا فيقال ازالة نجاسة فيما سوى ذلك

20
00:09:50.200 --> 00:10:40.200
وقوله او حكمه اي حكم ازالة النجس. لان الخارج النجس الملوث لا يزول بالكلية عند الاستجمار. بل لتبقى بلته وهو اثر لا يضر يعفى عنه للمشقة الثاني يميز حقيقة الاستجمار. فهو شرعا ازالة حكم نجس

21
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. وتختص الازالة فيه حجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء. لانحصاره فيما سوى والماء من حجر ونحوه. والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه

22
00:11:10.200 --> 00:11:50.200
مما ينقي جاخرة وخزف ومناديل خشنة وغيرها. والحد الثالث يميز حقيقة فهو شرعا استعمال عود في في اسنان ولثة واسنان في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد بالسواك هنا فعل التسوك

23
00:11:50.200 --> 00:12:30.200
فان السواك يطلق على الفعل ويطلق على الته. واللثة بكثرة اللام وفتح المثلثة مخففة هي لحمة الاسنان. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء. فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة

24
00:12:30.200 --> 00:13:00.200
وقوله على صفة معلومة اليق من قول على صفة مخصوصة صح لانه وقع استعمالها للدلالة على المعنى المذكور في الخطاب الشرعي دون التاني فقال الله الحج اشهر معلومات. وقال ويذكر اسم الله في ايام

25
00:13:00.200 --> 00:13:40.200
معلومات اي معينة مبينة. ويوجد هذا في كلام جماعة من القدماء كمالك والترمذي. فمن اراد ان يبين حقيقة شرعية فليشهد الى ما يريد بيانه منها مما يتعلق بخطاب شرعي بقوله على صفة معلومة او وجه معلوم او وقت معلوم

26
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
ونظائر ذلك. والمقصود ان يدخل كلمة معلوم عوض وكلمتي مخصوص المشتهرة عند متأخر الفقهاء. لان المخصوص لا يفيد ما يفيده لفظ المعلوم والدليل على عدم افادته اياه حدول الشرع في خطابه عنه. فان الشرع لم يستعمل

27
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
لفظ الخصوص للدلالة على هذا المعنى وانما استعمل لفظ معلوم للدلالة عليه وكل معنى اختير في اللفظ التعبير عنه بلفظ ما فمواطأة اختيار شرع اولى واسلموا مما يفترعه الناس ويبتدئونه من انفسهم. والحد الخامس يميز

28
00:14:40.200 --> 00:15:20.200
حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيدا هو بنية لتحقيق كونها عبادة وهذا القيد مستغنى عنه بقيد العلم. على ما اخترناه في قولنا معلومة

29
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
فقيد الخصوص او قيد على ما شاع عندهم فان النية تندرج في قولنا معلومة كما يستفاد من كلام عين الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء. وتبعه الرحيباني في شرحها

30
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
فان قولنا معلومة اشارة الى وضعها الشرعي ووضع الصلاة الشرعي مشتمل على النية فلا الى هذا القيد. نعم. المقصد؟ في جملة من الاحكام الفقهية المحتاجة دينيها لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى ما

31
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام تبعا للحدود السابقة هي الاحكام الفقهية دون ذكر هنا جملة منها. نعم. وهي خمسة انواع الاحكام الفقهية المحتاج اليها مما ذكر هنا ترجع الى خمسة انواع. هي الواجبات والمستحبات والمباحات

32
00:16:50.200 --> 00:17:20.200
المكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي الذي يسمى عند الاصوليين بالتكليف لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها. فهو اما ان يكون مستحبا. فهو واما ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا او مكروها او محرما. نعم. النوع الاول الواجبات

33
00:17:20.200 --> 00:18:00.200
وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الواجب. ومتعلقه الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي بالفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة؟ نعم. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من

34
00:18:00.200 --> 00:18:40.200
واجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما واليد الكف فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من نوم لا يد يقظ وهو من لم ينم

35
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
فلو اصبح عليه النهار وهو لم ينم الليل كله لم يكن مخاطبا بالحكم المذكور ولا يد منتبه من نوم. لا يقصد قطعه. بل فرض له ما نبهه في اثناء نومه ثم رجع اليه. والثاني

36
00:19:10.200 --> 00:19:50.200
كون النوم نوم ليل لا نهار. والليل اسم وقت الكائن بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. والثالث تحقق نقضه للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة هو غير يسير من قائم وقاعد. فان كان كثيرا منهما

37
00:19:50.200 --> 00:20:20.200
او مطلقا من مضطجع نقب. والمرجع في اليسير والكثير الى العرف. ولابد في الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فان سمعه ولم يفهمه فيسير. ذكره الزركشي في شرح الخرق وهو ضابط

38
00:20:20.200 --> 00:21:00.200
حسن وايجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة ما معنى قولنا من مفردات الحنابلة؟ محمد ايش؟ احسنت. انهم انفردوا به عن بقية المذاهب ايش؟ ثلاثة. انفردوا به عن بقية المذاهب الثلاثة

39
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
فالقول انفردوا عن بقية المذاهب الاربعة ادخل المذهب معهم والقول انفردوا به عن بقية المذاهب يشمل الاربعة وغيرها كمذهب الاوزاعي وابن جرير وغيرهما من المذاهب التي اندثرت وهو الراجح من مذاهب العلماء

40
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
في المسألة لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ قضى احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين

41
00:21:40.200 --> 00:22:10.200
ثباتت يده واللفظ لمسلم. وعلة ايجاب غسلها. ملامسة الشيطان للانسان اذا نام. كما استظهره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم ودلائل النقد تصدقه. فقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عدة تدل

42
00:22:10.200 --> 00:22:40.200
وعلى ان الشيطان اذا نام الانسان حصلت منه ملامسة له فمما يدفع اثر تلك ملامسة ان يغسل الانسان يديه ثلاثا اذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف من الواجبات عند الحنابلة

43
00:22:40.200 --> 00:23:20.200
ايضا الوضوء لثلاثة امور. اولها ارادة الصلاة فرضا او نفلا وهذا امر مجمع عليه لا اختلاف فيه. فمن اراد ان يصلي وجب عليه الوضوء ثانيها مس مصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل

44
00:23:20.200 --> 00:23:50.200
بل مفضيا اليه ملاقيا له بيده او غيرها. وهو والراجح وبه قال الائمة الاربعة لما رواه مالك عن عبد الله ابن ابي ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم احد التابعين ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه

45
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. والقول في في هذا الحديث ما قاله ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل اهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الاسناد لانه اشبه

46
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
الذي تلقاه الناس بالقبول ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح. انتهى كلامه وهذه نظير ما ذكرت لكم من ان النقل العام المستفيض يغني عن خاص فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم استفاض خبره واشتهر

47
00:24:50.200 --> 00:25:30.200
فلا ريب في قبوله والاحتجاج والاحتجاج به. فلا يجوز مس مصحف الا لمن كان على طهارة. وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الثلاثة ايضا. وحجتهم ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة. الا انكم

48
00:25:30.200 --> 00:26:00.200
يتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير. ووجه احتجاجهم به ايه هو تسمية الطواف صلاة؟ فيجب له الوضوء كما يجب لها. وهذا الحديث لا مرفوعا بل هو موقوف وفي الحاق الطواف بالصلاة نظر فبينهما

49
00:26:00.200 --> 00:26:30.200
فروق مقطوع بها من وجوه. وذهب طائفة من التابعين منهم الحكم ابن عتيبة وحماد بن زيد ومنصور بن المعتمر والاعمش كما رواه عنهم ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح

50
00:26:30.200 --> 00:27:00.200
الى عدم ايجابه وهو رواية عن احمد نصره من محقق اصحابه ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم واختار انه لا يجب لان الله لم يوجبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع

51
00:27:00.200 --> 00:27:40.200
فيه بل النزاع فيه قديم بين السلف. ومقالاه فيه قوة ظاهرة لان ايجاب الوضوء للطواف من المسائل التي الى مثلها فينبغي ان يكون نقلها مستفيضا مشتهرا لا يدفع فان الطواف بالكعبة نظير الصلاة

52
00:27:40.200 --> 00:28:10.200
والفقهاء يقولون تحية البيت الطواف. فيبعد مع الاحتياج الى بيان كان الطواف الا يكون هذا حكم بينا بيانا مستفيظا في الادلة. بل ليس في الادلة ما يقطع معه الناظر بايجاب الوضوء على من اراد الطواف

53
00:28:10.200 --> 00:28:50.200
نعم النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب من انواع الحكم التعبدي حد ومتعلقه الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب ترعي والطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة

54
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
نعم فيستحب للمتخلي عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة من الثلاثة؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي. وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء

55
00:29:20.200 --> 00:30:00.200
وهو الموضع المعد لقضاء لقضاء الحاجة. الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى بسم الله. وهي مروية في حديث كن ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين. والخبث بسكون

56
00:30:00.200 --> 00:30:40.200
الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة اليه. وهي النفوس الشديدة وتضم باؤه فيقال الخبث. ويكون جمع اني خبير وهم زكران الشياطين وتكون الخبائث جمعا ان لخبيثة وهن اناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا

57
00:30:40.200 --> 00:31:10.200
عند ارادة دخول الخلاء. فاذا اراد دخول الخلاء قاله وان كان في فضاء كصحراء جاء به في اول الشروع عند تشمير ثيابه لا فبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اذا خرج المتخلي

58
00:31:10.200 --> 00:31:50.200
من الخلاء استحب له عند الحنابلة ايضا وثاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها. والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي عند ابن ماجة من حديث انس

59
00:31:50.200 --> 00:32:20.200
ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. فان ان كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها نعم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه يستحب عند

60
00:32:20.200 --> 00:33:00.200
المتخلي ميثاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء آآ واذا خرجا قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما من التكريم. فهذه قاعدة الشريعة. في اليمين

61
00:33:00.200 --> 00:33:40.200
واليسار والدخول للخلاء داعيه هو التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل. فيكون المناسب للدخول باعتبار المعاني دخوله باليسرى. والمناسب للخروج باعتبار المعاني خروجه باليمنى. نعم. ويستحب السواك بعود لين موت غير مضر لا يتفتتن

62
00:33:40.200 --> 00:34:20.200
من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك. والته العود الذي يستاك به وصفته ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى المبلول وان يكون ملقيا مذهبا للتغير ونحوه. وان يكون غير

63
00:34:20.200 --> 00:35:00.200
فلا يجرح ولا يؤذي. والا يتفتت لانه لغوظ السواك فان غرض السواك تطهير الفم. ومع التفتت لا يحصل مقصوده. نعم. وللصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه الجملة عند نابلة تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائب. فان السواك انما

64
00:35:00.200 --> 00:35:30.200
يستحب له عندهم بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال عود يابس كما اشار اليه ابن قاسم العاصمي وانما اختلفوا في الرطب

65
00:35:30.200 --> 00:36:00.200
ومباح عند الحنابلة كما سيأتي في المباحات نعم. واستحدانا وهو حلق انا وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور. ذكر المصنف في هذه جملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة. والفطرة

66
00:36:00.200 --> 00:36:30.200
هي الاسلام كما هو قول كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين كابن الحفيد وتلميذه ابن القيم وابي الفضل ابن حجر رحمهم الله. فاولاهن الاستحداد اذوا اجماعا وهو حلق شعر العانة. سمي استحداثا

67
00:36:30.200 --> 00:37:10.200
لاستعمال الحديدة فيه فهو استفعال من الحديد. والعانة اسم وشعر العانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والثانية حفو الشارب او قص طرفه. فيسأل تحبو حف الشارب بالاستقصاء في اخذه. وهو مذهب ابي حنيفة ايضا

68
00:37:10.200 --> 00:37:50.200
او قصوا طرفه بالحث من طرف الشفه لا من اصل الشعر. وهو مذهب مالك والشافعي. واياه اراد من ذكر ومن الشافعية الحث ودلت السنة على الامرين كما قاله ابن وجلير الطبري فهما وجهان منقولان في السنة النبوية

69
00:37:50.200 --> 00:38:30.200
وبكل واحد منهما قال جماعة من الفقهاء فالعبد مخير بينهما الثالثة تقليم الاظفار اجماعا. والرابع نتف الابط اجماعا اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب نعم ولمتوظ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

70
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم في استحبابه خلافا قول متوضئ عند فراغه منه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

71
00:38:50.200 --> 00:39:20.200
ان محمدا عبده ورسوله. فهذا ذكر يستحب الاتيان منه عند من الوضوء والفراغ من الوضوء يكون بالانتهاء من غسل اخر اعضائه فلا يشرع قوله قبل فراغه من شيء منه ولو قل. نعم

72
00:39:20.200 --> 00:39:50.200
ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. من المستحب للمصلي عند امران قبل ان يقرأ سورة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية ركعات الاول دعاء الاستفتاح. ومنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك

73
00:39:50.200 --> 00:40:20.200
على جدك ولا اله غيرك وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا لورود في الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وباي شيء من الوارد الثابت استفتحا فحسن. ولا يجمع بين نوعين فاكثر. لان المحل

74
00:40:20.200 --> 00:41:00.200
لا يقبلها فالاذكار المتنوعة في محل ما لا تخلو من حالين. اولاهما ان يكون المحل قابلا للاتيان بها جميعا. فيؤتى بها. والثانية الا يكون محل قابلا لها جميعا فيؤتى بواحد مما ورد منها

75
00:41:00.200 --> 00:41:40.200
وينوع بينها لاصابة السنة المنقولة كلها واضح هذه القاعدة؟ مثل ايش؟ سم اي نعم فهذا يؤتى بها جميعا. طيب ما الدليل على انه يؤتى بها جميعا؟ العلة ما هي؟ قبول المحل. قبول

76
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
المحل. ما الدليل؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين ثم يتخير من الدعاء ما شاء يعني المحل قابل. طيب المحل الذي لا يقبل فما الدليل على ان المحل لا يقبل دعاء الاستفتاح

77
00:42:10.200 --> 00:42:40.200
صاحب دمياط ايش؟ لا ما الدليل على صاحب الميت ان تستدل بها ان المحل يقبل فيه منازعة الميت ها يا خالد ايوه نيهة فما تقول؟ حديث ابي هريرة الصحيح اننا ان انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انك تسكت

78
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
بنيهة بعد التكبير فقال اني اقول وذكر واحدا من انواع الاستفتاح فهذا يدل على ان المحل يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله لكم ذكر؟ لواحد

79
00:43:00.200 --> 00:43:30.200
واضحة القاعدة؟ وعلى هذا ادعية الصباح والمساء هل المحل يقبل او لا يقبل ما الجواب يقبل طيب فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعها جميعا وانما علم صحابيا ذكرا وعلم صحابيا اخر وعلم صحابيا اخر. فما الجواب

80
00:43:30.200 --> 00:44:00.200
الجواب ان الحديث الواحد منها يقع به ان ان الانسان ذكر في الصباح والمساء ذكر الله عز وجل. ولكن الاكمل هو الاتيان بها جميعا الاتيان بها جميعا هو الاكمل. فان قال قائل فانه لم يأتي عن الصحابة

81
00:44:00.200 --> 00:44:20.200
انهم جمعوها جمعا فمثل هذا يقال ما قال فيه ابن رشد في نظيره مثل هذا لا يحتاج الى نقل خاص والدليل ان المصنفين في الاذكار من المسندين يأتون فيقولون باب ما يقال في الصباح والمساء كالنساء والطبراني ثم

82
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
يقولون نوع اخر نوع اخر يريدون ان هذه انواع عدة يؤتى بها بحسب حال الانسان فالذي يستطيع ان يأتي باثنين افضل ممن يأتي بواحد والذي يأتي بثلاثة افضل من من؟ يأتي باثنين وهلم جرا

83
00:44:40.200 --> 00:45:10.200
الثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وباستحبابه قالت الحنفية الشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح. كما ذكره النووي في

84
00:45:10.200 --> 00:45:40.200
المجموع وهو الذي يقتضيه تعليل تلك الاخبار. وكيف ما استعاذ فهو حسن. فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة من المستحب للمصلي عند الحنابلة

85
00:45:40.200 --> 00:46:10.200
رفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة استحباب قراءتها كما ذهبوا اليه في اول الفاتحة وفي كل سورة في في كل ركعة لما في صحيح مسلم من حديث انس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي

86
00:46:10.200 --> 00:46:40.200
انفا سورة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخر السورة فسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم قراءة البسملة بين يدي السورة. الفاتحة وغيرها فمن اراد ان يقرأ سورة في في الصلاة او غيرها فالسنة ان يستفتحها بالبسمة

87
00:46:40.200 --> 00:47:10.200
نعم. وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب وربع رباعية من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاولتين من صلاة

88
00:47:10.200 --> 00:47:40.200
المغرب ومن الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر الكتاب كسورة. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلافا. وثبت

89
00:47:40.200 --> 00:48:10.200
آآ عنه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاولتين صلاة المغرب في احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. نعم. وقول امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة

90
00:48:10.200 --> 00:48:40.200
الجهل بها او الاصرار. جماعة او فرادى. للامام والمأموم وفاقا للثلاثة في تأمين المأموم. اما تأمين الامام فلا يستحب عند المالكية الا في سرية وقال ابو حنيفة لا يجهر بالتأمين سواء

91
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
للامام او المأموم. والراجح استحباب التأمين مطلقا. اماما او عموما لما رواه ابو داوود والترمذي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ

92
00:49:00.200 --> 00:49:30.200
ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته. نعم. وما زال على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي

93
00:49:30.200 --> 00:50:10.200
وللمغفرة بين السجدتين. ونقل الترمذي الاجماع على الاول والثاني مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا والثالث وافق فيه احمد واكمله في الاولين عند الثلاثة خلافا لمالك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وفي الثالث عند القائلين به

94
00:50:10.200 --> 00:50:40.200
الشافعية والحنابلة قول ربي اغفر لي بصحة الاحاديث فيها. نعم ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا اعلم في استحبابه دعاء في تشهد اخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن

95
00:50:40.200 --> 00:51:10.200
مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو نعم. ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند ايضا وفاقا للشافعي واحمد وفاقا للشافعي رفع اليدين

96
00:51:10.200 --> 00:51:50.200
عند الاحرام والركوع والرفع منه في الحديث الوارد فيها في الصحيحين. ووافقهما ابو حنيفة ومالك عند الاحرام. والرفع عند الاحرام في ابتداء الصلاة مجمع على استحبابه كما ذكره ابن المنذر وابن عبدالبر

97
00:51:50.200 --> 00:52:30.200
وما وراء ذلك ففيه خلف الراجح منه استحباب ذلك فيستحب ايضا ان يرفع يديه عند الركوع اذا اهوى رافعا فاذا رفع منه رفع يديه ولا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول عند الاربعة. ايش معنى عند الاربعة؟ عند الائمة

98
00:52:30.200 --> 00:53:00.200
الاربعة اذا قام من التشهد الاول الى الثالثة. وفي رواية عن احمد يرفع ايضا. واختار جماعة من محقق اصحابه وغيرهم كبني تيمية الجد والحفيد وابن المنذر والطبري بذكرها في بعض الفاظ حديث رفع اليدين في الصحيحين وهو الراجح

99
00:53:00.200 --> 00:53:30.200
واضحة المسألة هذه؟ يعني الموضع الرابع الذي هو عند القيام من الاول مذهب الائمة الاربعة انه لا يرفع يديه. لكن جاء في رواية عن احمد انه يرفع واختارها جماعة من المحققين منهم من ذكرنا وهو الراجح لورودها في بعض الفاظ حديث ابن عمر في الصحيحين

100
00:53:30.200 --> 00:54:00.200
نعم. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا انفاقا لابي حنيفة والشافعي وظع اليمنى على اليسرى في قيامه. في اثناء الصلاة في حديث سهل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على

101
00:54:00.200 --> 00:54:30.200
ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. ويستحب عند الحنابلة وثاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته. ولم يصح في تعيين موضع حديث كما اشار الى ذلك ابو بكر ابن المنذر في كتاب الاوسط ناقلا

102
00:54:30.200 --> 00:54:50.200
له عن بعض اهل العلم ولم يسمه. وتعليل الاخبار الواردة فيه دال على صحته. وان الاحاديث المنقولة في تعيين الموضع ككونها على الصدر او على السرة او تحتها لا يثبت منها

103
00:54:50.200 --> 00:55:20.200
شيء بل لم يثبت بل لم يثبت في ذلك اثر موقوف عن احد من الصحابة والعمدة في ما يرجح في هذه المسألة على ما ذكره الترمذي في جامعه اذ قال والعمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:55:20.200 --> 00:55:50.200
ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم ان يضعها فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم عند من في الصحابة تابعين ومن بعدهم. هذا من العلم ايش

105
00:55:50.200 --> 00:56:10.200
المستفيض الذي لا يحتاج فيه الى نقل خاص. لا يحتاج فيه الى اسانيد في منقول خاص يقال كذا وكذا وكذا حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويذكر فيه لان العلم الشائع لا يحتاج الى نقل خاص

106
00:56:10.200 --> 00:56:40.200
فيه وهذا الاصل من اكثر من يشير اليه الشافعي رحمه الله ويسميه نقل الكافة. يعني النقل المستفيد الذي لا يحتاج معه الى نقل اخر. نعم. ونظره الى سجوده مثل مثل المستفيض يا اخوان مثل العلم المستفيض

107
00:56:40.200 --> 00:57:10.200
استفتاح دعاء الوتر التحميد والثناء على الله سبحانه وتعالى والمشهور استفتاحه بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره. فهذا شيء مستفيض في الامة ولم يذكر احد من الفقهاء انه يستفتح بالحمد والثناء. قال شيخنا بكر بن عبد الله ابو زيد

108
00:57:10.200 --> 00:57:30.200
رحمه الله وهذا شيء حدث في الامة بعد سنة الف واربع مئة. يعني الامة مطبقة قبل على ان دعاء الوتر يبتدئ الانسان بالسؤال. اللهم اهدنا فيمن هديت. او اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

109
00:57:30.200 --> 00:57:50.200
واما استفتاحه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى فهذا لا اصل له. وهذه بلية شاعت حتى دخلت الحرمين فتوشك ان تغير رسم الدين في مثل هذه المسائل وهذا كله من

110
00:57:50.200 --> 00:58:20.200
جهل الناس بحقيقة نقل الشرع ويأتي احدهم الى حديث فضالة ابن عبيد الذي في في السنن اذا دعوت احمد الله واثني عليه الى اخره ويجعله عاما فيجعل كل دعاء يفتتح بالحمد والثناء ومثل هذا مذهب ينقض الدين. نعم. ونظره الى

111
00:58:20.200 --> 00:58:40.200
موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاث وما روي فيه من الحديث لا يثبت كما تقدم ذكره في غير هذا المقام. لكن النظر يقويه

112
00:58:40.200 --> 00:59:10.200
فجمع البصر في موضع اقرب الى الخشوع من تفريقه. وموضع سجود العبد اشرف ذلك واسهله. نعم. وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. نعم. واعتماده على ركبتيه عند نهوبه. من المستحب للمصلي عند

113
00:59:10.200 --> 00:59:40.200
الحامية ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه احاديث وعند المالكية والشافعية وهو رواية عن احمد يعتمد على يديه وهو ارجح

114
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
لحديث ما لك بن الحويرث عند البخاري وفيه ثم اعتمد بيديه على الارض. نعم وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا

115
01:00:00.200 --> 01:00:30.200
وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول بان ينصب قدمه اليمنى بان ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن الى رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى بان ينصب قدمه اليمنى

116
01:00:30.200 --> 01:01:00.200
قدمه اليسرى هذا هو الافتراش وتوركه في الاخير ان ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي باليتيه الى الارض. وحجتهم في لذلك صحتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراجح اخذا بالاحاديث الثابتة

117
01:01:00.200 --> 01:01:30.200
نعم والتفاته يمينا في سلامه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا فاته يمينا وشمالا في صلاته. وفاقا للحنفية والشافعية. لما في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى

118
01:01:30.200 --> 01:02:10.200
ارى بياض خده. نعم. النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي مباح ومتعلقه الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيباح لصائم السواك قبل

119
01:02:10.200 --> 01:02:40.200
الزوال بعون ذي الرطب من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح السواك به ولم يسن حفظا لحرمة وفي الصيام الا يجرحها. وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها. وظن

120
01:02:40.200 --> 01:03:10.200
لا يقوى للحكم بالكراهة لانه ليس غالبا. وهي من مفردات الحنابلة وتباح قراءة القرآن في الطريق ملحقة بالمسألة المتقدمة السواك اليابس قبل الزوال لصائم عند الحنابلة مستحب. والرطب مباح. نعم. وتباح

121
01:03:10.200 --> 01:03:40.200
وقراءة القرآن في الطريق ومع قراءة قرآن مع حدث اصغر قراءة القرآن مع حدث اصغر. وتباح قراءة قرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر

122
01:03:40.200 --> 01:04:10.200
وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة. بل لا اعلم فيه خلافا لمن كان محدثا حدثا اصغر ان يقرأ القرآن دون مس المصحف كما تقدم ويبارك عند الحنابلة ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على

123
01:04:10.200 --> 01:04:50.200
المنع كما ذكروه وما تعلقوا به من دليل يقوى مع نجاسة ثوب وبدن فيباح قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن لعدم الدليل على المنع منه وان كان الاكمل ازالة النجاسة. واما مع نجاسة فم فانه يخالف الاثار

124
01:04:50.200 --> 01:05:20.200
المنقولة في استماع الملائكة القرآن من قارئه وجعل الملك فمه على فم قارئه وهي اثار صحيحة عن هذا والقول انها من قبيل المرفوع لانها لا تقال من الرأي قوي. ولو لم

125
01:05:20.200 --> 01:05:50.200
تكن في خطاب الشرع الا المطالبة بالسواك وتعليله بكونه مطهرة للفم عند الصلاة لكان كذلك كافيا في تضعيف اباحة قراءة القرآن مع نجاسة فم بل اقل احواله ان يكون مكروها. نعم. ومعونة متوضئ من المباح عند

126
01:05:50.200 --> 01:06:20.200
حنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه او صده عليه لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه فصب على النبي صلى الله عليه وسلم ماء وضوئه. فان كان لعذر

127
01:06:20.200 --> 01:06:50.200
ولا قدرة للمتوضئ على فعل الوضوء وجبت اعانته لانه لا يتمكن من وضوء الا به. نعم. النوع الرابع المكروهات فيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي المكفوف. ومتعلقه الكراهة

128
01:06:50.200 --> 01:07:30.200
وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيكره للمتخلي دخول وخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه

129
01:07:30.200 --> 01:08:00.200
ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة. تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث انس عند الاربعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وانما كان يضعه لما فيه من نقش محمد رسول

130
01:08:00.200 --> 01:08:30.200
الله الا ان هذا الحديث لا يصح بل له علة وان كان ابن مفلح من فقهاء الحنابلة بل الدنيا يقول ولم اجد للكراهة دليلا سوى هذا. اي الحديث المتقدم وهي تفتقر الى دليل والاصل

131
01:08:30.200 --> 01:09:00.200
عدمه انتهى كلامه. وسيأتي بعد هذه المسألة ان الكلام في الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكتوب للادلة الدالة عليه. والحاق الدخول بما فيه ذكر الله الكلام به فيه قوة فالقول بالفراهة قوي الحاقا لهذه المسألة بما يذكر في نظيرها

132
01:09:00.200 --> 01:09:30.200
المستقبل ومحل هذا فيما لم يلحق العبد فيه ضرر فاذا كان يتضرر في ضياعه او سرقته او نسيانه فانه لا يكره في ان الامر اذا ضاق اتسع. نعم. وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه من المكروه

133
01:09:30.200 --> 01:10:10.200
للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد الكلام بما سوى ذكر الله. لانه اذا كان الدخول بما فيه ذكر الله عندهم مكروها كما تقدم فكيف يكون الكلام فهم يريدون بهذه المسألة التنبيه الى مسألة اخرى وهي الكلام بما

134
01:10:10.200 --> 01:10:50.200
سوى ذكر الله. وعندهم ان الكلام في بما سوى ذكر الله مكروه. ولم يثبت ما يدل على كراهته ولكن ينبغي ملاحظة المروءة وجريان العرف باستقباحه. فيترك واما الكلام بما فيه ذكر الله فمكروه قطعا لما في صحيح مسلم من

135
01:10:50.200 --> 01:11:10.200
ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه في سنن ابي داوود وغيره باسناد صحيح من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه

136
01:11:10.200 --> 01:11:40.200
عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ. وقال اني كرهت ان اذكر الله لاني كرهت ان اذكر الله على غير طهر فكراهية شيء فيه فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء مكروه قطعا. والحاق ما سبق

137
01:11:40.200 --> 01:12:10.200
الدخول بشيء فيه ذكر الله الخلاء بهذه المسألة بحكمها فيه قوة لان المقصود هو تعظيم ذكر الله وكلامه. نعم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلى عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. تكريما لها

138
01:12:10.200 --> 01:12:40.200
لانها مخصوصة بالتكريم شرعا. وما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه محمول على حال قضاء الحاجة وهو للتحريم في اصح اقوال اهل العلم. فيحرم على

139
01:12:40.200 --> 01:13:10.200
اه الانسان عند قضاء الحاجة ان يمس ذكره بيمينه فان لم يكن في تلك الحال فالقول التحريم فيه نظر والاشبه الكراهة تكريما لليمين. نعم. ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة

140
01:13:10.200 --> 01:13:50.200
وفاقا للشافعية السواك لصائم بعد الزوال احاديث واردة في السواك لم تقيد بزمن. ولا يزيل السواك خلوف فم الصائم لانه يتصاعد من المعدة. فالراجح عدم كراهته كما هو مذهب والحنفية والمالكية. نعم. ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة

141
01:13:50.200 --> 01:14:20.200
الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه. وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الفعلية في وضوئه صلى الله عليه وسلم تدل على قلة ماء وضوئه فانه كان يتوضأ كما في الصحيح بالمد. وقد ذكر النووي اجماع العلماء

142
01:14:20.200 --> 01:14:50.200
على النهي عن الاسراف في الماء ولو على شاطئ البحر. انتهى كلامه. ولكنه مختلفون في مرد النهي. هل هو الكراهة او تحريم والثاني ارجح. من حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه قال

143
01:14:50.200 --> 01:15:20.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي اقوام يعتدون في الدعاء الطهور رواه ابو داوود باسناد صحيح وبوب عليه باب الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتقرأ الفاتحة وتكرارها من المكروه للمصلي

144
01:15:20.200 --> 01:15:50.200
عند الحافلة اختصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية وكذلك تكرارها وفاقا للثلاثة لانه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك بل صح عنه خلافه. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة

145
01:15:50.200 --> 01:16:20.200
في اولتين المغرب ورباعية الظهر والعصر والعشاء سورة سواها ولم يكن يكرر الفاتحة منزلا لها المنزلة السورة التي بعدها. نعم التفاته بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة

146
01:16:20.200 --> 01:16:50.200
وحكاه اجماعا ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. لقوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. رواه البخاري. وان كان الالتفات فيها لحاجة تترقب عدو او خوف او نحوه لم يكره

147
01:16:50.200 --> 01:17:30.200
نعم وتغميضه عينيه من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لان انه من فعل اليهود في صلاتهم. ولانه مظنة النوم. حال عدم للحاجة اليه. فان احتاج اليه كخوفه محظورا بان يكف بصره عن رؤية ما يحرم نظره اليه انتفت الكراهة عندهم

148
01:17:30.200 --> 01:17:50.200
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه. والصواب يقال ان كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو افضل. وان كان

149
01:17:50.200 --> 01:18:20.200
يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق او غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض مطلقا والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. انتهى كلامه وهو تحرير حسن وفيه بحث ليس

150
01:18:20.200 --> 01:18:50.200
هذا محله نعم وفرقعة اصابعه وتسبيكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشريكها. وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوت وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى

151
01:18:50.200 --> 01:19:30.200
اخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا كما ذكره ابن قدامة. نعم ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة. مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به. وهو قول الثلاثة ايضا ويكره كفه ثوبه للنهي عنه في

152
01:19:30.200 --> 01:20:10.200
حديث ابن عباس في الصحيحين وكف الثوب جمعه وطيه ولا اختلاف في كراهته. نقله الطبري وابن قدامة. بل قيل بتحريمه وفيه نظر كيف كف الثوب؟ مثل ايش؟ مثل بالشكل هذا اللي شمر يطويها هذا كف الثوب. ومنه ايضا جمعه اذا جاء يسجد

153
01:20:10.200 --> 01:21:10.200
يجمع في ثيابه بماذا كرهت؟ بماذا كرهت اجماعا ها؟ ايش كيف منافاة؟ حركة زائدة ها ها؟ لا هذا ما فيه تحجيم ولا شي حركة زائدة تنافي الخشوع يعني بعامة لما تنبغي ان تكون عليه صورة الصلاة من الاقبال على الله. لان هذا فيه تشاغل. فهذا التشاغل يشغل القلب

154
01:21:10.200 --> 01:21:40.200
عندما يسجد الانسان يظم ثيابه. وكذلك الذي يكف ثيابه في صورته بحق من يراه هذا مستعد لماذا؟ لطلب امن دنيوي ام لطلب امر ديني؟ ايش دنيوي لان التشمير يعني فيه استعداد النفس لطلبها شيئا اخر. واضحة؟ طيب

155
01:21:40.200 --> 01:22:10.200
الشماغ او الغترة تسمى ثوب ولا ما تسمى ثوب هذا نعم العرب يسمون ما يلبسه الانسان ثوبا حديث ابي سعيد الخدري كان اذا استجد ثوبا امامة او قميصا سماها كلها توبة

156
01:22:10.200 --> 01:22:40.200
وان كان في الحديث ضعف لكن العرب تسميه ثوبا وعند ذلك يكون كفها بهذه الصورة داخل في الحديث ولا غير داخل في الحديث؟ داخل ولا غير داخل؟ يكون داخلا لو كانت صورتها الارسال هل اسماء صورتها الكاملة الارسال ام الكف

157
01:22:40.200 --> 01:23:10.200
ما الجواب؟ يختلف باختلاف احوال الناس. فمن من تراه دائما يرى ان صورة الكمال بالنسبة له هي الارسال ومنهم من يرى ان سورة الكمال له هي فمن كانت سورة الكمال عنده الانسان هو الذي يتعلق به الكف. اما الذي وضع لباسه على هذه الصورة فهذا

158
01:23:10.200 --> 01:23:40.200
هيئة الملبوس التي يلبس عليها فلا يظهر دخولها في هذه الحال في حقه و فرق بعضهم بينما اذا كان كفها قبل الصلاة فلا يكون داخلا واذا كفها في الصلاة فيكون داخلا وفي هذا المأخذ نظر والاول اقوى. نعم. فافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه

159
01:23:40.200 --> 01:24:20.200
صلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا. وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع. والذراع اسم للعظم الذي بين العضد بين العضد والكف. فيكون هذا العظم. فاذا في حال سجوده يكون قد وقع في هذا المكروه وكره ذلك

160
01:24:20.200 --> 01:25:00.200
ذلك اجماعا لمشابهة السباع وهي ناقصة فلا ينبغي التشبه بها. ولانها من صفات التهاون والكسل. وفي الحديث الوارد في الصحيح لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم. وسدل من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وثاقا للثلاثة. وهو ان يلقي طرف الرداء من

161
01:25:00.200 --> 01:25:30.200
الجانبين ولا يرد احدهما على الكتف الاخرى بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل اخرجه ابو داوود الترمذي وهو حديث حسن. يعني مثل اللي يلبس يجعل الرداء فوقه. فاذا جعل الرداء فوقه ويديه تحته هذا ويديه تحته

162
01:25:30.200 --> 01:26:00.200
ويضمهما ولم يرد طرفي ردائه احدهما على الاخر اليمين على اليسار او اليسار على اليمين هذا هو السدل هذا هو السدل. نعم. وان يخص جبهته بما عليه من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهة

163
01:26:00.200 --> 01:26:30.200
بما يسجد عليه لانه من شعار الرافضة. والعلامات التي يتميزون بها فانهم يأخذون قطعة من تربة كربلاء ويتبركون بها ويسجدون عليها فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل. نعم. او يمسح اثر سجوده. من المكروه

164
01:26:30.200 --> 01:27:00.200
المصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده باتفاق السلف كما ذكره ابن قاسم العاصمي ويروى فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما جاء فيه ما رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اربع من الجفاء

165
01:27:00.200 --> 01:27:30.200
للرجل فعدهن وقال وان يمسح جبهته قبل ان ينصرف. اي قبل ان يسلم لما من صلاته نعم. او يستند بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة

166
01:27:30.200 --> 01:28:00.200
فيكره اتفاقا كما قاله ابن قاسم ما لم يحتج اليه في بكبر او مرض او غيرهما. نعم. النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي المحرم. ومتعلقه التحريم. وهو اصطلاحا

167
01:28:00.200 --> 01:28:30.200
الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي. للترك اقتضاء وان لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. فمن المحرم على

168
01:28:30.200 --> 01:29:00.200
متخلي عند الحنابلة وثاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان للنهي الوارد في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقييد المنع بالفضاء دون البنيان لما رواه ابو داوود عن مروان ابن الافظل

169
01:29:00.200 --> 01:29:20.200
قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اناقا راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها قال فقلت يا ابا عبدالرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى انما نهي عن هذا في الفضل

170
01:29:20.200 --> 01:29:50.200
فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم العام وفيه جمع بين الاحاديث فيتعين المصير اليه. وقول الصحابي نهي دال على رفعه حكما فيكون قول ابن عمر انما نهي عن هذا

171
01:29:50.200 --> 01:30:20.200
في الفضاء محمولا على كونه عن خبر منه صلى الله عليه وسلم فهو حجة قوية في التفريق بين الفضاء والبنيان. نعم. ولبثه فوق حاجته من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته. بان يطيل

172
01:30:20.200 --> 01:30:50.200
بقاءه عليها فوق ما يحتاج اليه من مدة في قضائها لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة. وهو مضر عند الاطباء وما عللوه من كونه كشفا للعورة بلا حاجة

173
01:30:50.200 --> 01:31:20.200
يقوى على الحكم بالتحريم. وما نقلوه من كونه مضرا عند الاطباء باء يختلف اختلاف احوال الناس. فان الناس يختلفوا فان الناس يختلفون في مقادير اجسامهم فمنهم من يضره ذلك اذا قال امده

174
01:31:20.200 --> 01:32:00.200
ومنهم من لا يضره ذلك لكن القول بالكراهة متجه. لان الخلف والخلاء مأوى الشياطين. فالاولى ان يكون بقاء الانسان فيها على قدر قضاء حاجته. واما الزيادة عن ذلك فتكره لا فبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ما الله المستعان يا اخوان

175
01:32:00.200 --> 01:32:20.200
هذولا اصحاب هالبرامج الان ادارة الوقت وهالكلام اللي الله المستعان اكثرهما جاء به لا برهان الا اشياء الحمد لله نعرفها بالعلم ما نعرفها بهذا الكلام. تجد بعضهم يكتب يعني يقول ينبغي ان الانسان

176
01:32:20.200 --> 01:32:50.200
يغتنم وقته حتى في دار الخلاء اكرمكم الله فيقول يعمد الى وضع الجريدة في الخلاء فاذا جاء لقضاء حاجته يقرأها اثناء ذلك. وهذا يفعله الكفرة لكنه سرى الينا فصار من الناس من يستحسنه في من يعقد هذه الدورات التي في حفظ الوقت وادارته وغير ذلك دون ان تكون عنده علوم شرعية

177
01:32:50.200 --> 01:33:10.200
فيقع في مثل هذه المصائب. وعلوم الكفار اذا وردت على المسلمين مع خلوها مع خلوهم من معرفة دينهم اضرتهم اضرارا شديدا ولو كانت في امور الدنيا كما يقولون. صحيح ان امور الدنيا على الاباحة

178
01:33:10.200 --> 01:33:30.200
لكن لا بد من ان يكون من ينقل هذه العلوم له مكنة في علم الشريعة حتى لا يضر بالمسلمين. وآآ طالب العلم قرأ بعض هذه الكتب عجب من عقول اصحابها كيف يكتب هذا رجل مسلم؟ ولكنه يعمل

179
01:33:30.200 --> 01:33:50.200
الى كتاب فيترجمه او يختار منه ما يختار ويجمع هذا الى هذا دون ان يعرض ما فيها على دلائل الشرع واذكر من الاشياء التي تضحك وتبكي في ان واحد ان انسانا كتب في هذا الشيء

180
01:33:50.200 --> 01:34:20.200
كتابا فكان مما ذكره من امثلته في تربية النفس على الصبر وعلى ملائمة اوضاع الحوادث المتغيرات ان يعمد الانسان الى اخذ عود ثقاظ علبة يعود ثقاب فيها مئة عود. ثم ينثرها متفرقة ثم يجمعها واحدا واحدا. ولا

181
01:34:20.200 --> 01:34:40.200
غضب ان ذلك سفه ولو كان رشيدا لقال يسبح لله سبحانه وتعالى مئة مرة سبحان الله وبحمده تعلمه ان شاء الله الصبر فيكون ذاكرا لله. نعم. وقوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل ناف وموريهما

182
01:34:40.200 --> 01:35:10.200
وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية. والطريق المسلوك هو الذي يتخذه الناس جادة. يمرون عليه. والظل

183
01:35:10.200 --> 01:35:40.200
النافع هو مستظل الناس الذي يستظلون به. ويعتادون الجلوس فيه او دونه مقيلا ينامون فيه القيلولة. ومورد الماء هو نبع الماء الذي يردون عليه. لحديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا اللعان

184
01:35:40.200 --> 01:36:10.200
عامين او اللاعنين. قالوا ومن لعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم وغيره اي اتقوا الامرين الجالبين للعن وحديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في

185
01:36:10.200 --> 01:36:40.200
الموائد والظل وقارعة الطريق. رواه ابو داوود وابن ماجة واسناده منقطع. وفيه ذكر قارعة الطريق زيادة على الحديث الاول وعلة تحريمه موجودة فيه. لانتفاع الناس بسلوكه. ويحرم وايضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت والميت له حرمته

186
01:36:40.200 --> 01:37:10.200
فاذيته ميتا كاذيته حيا. وعند ابن ابي شيبة في سند صحيح عن ابن عامر قال وما ابالي في القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهرانيه ناس ينظرون اي انه كما يستقبح ويحرم ان يقضي الانسان حاجته في السوق والناس ينظرون اليه

187
01:37:10.200 --> 01:37:40.200
فانه يستقبح ويحرم فعل ذلك في القبور. وروي هذا مرفوعا ولا يصح ويحرم كذلك قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمر يقصد مأكولا كان اولى لان الناس قد ينتفعون بالثمن بغير اكله. وقضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمر يقصد

188
01:37:40.200 --> 01:38:10.200
يفسده وتعافى من النفوس. ففيه اضرار بالمسلمين. ومأخذ ما سبق من المحرمات هي الاضرار بالمسلمين ايذاؤهم. فيحرم ذلك ايضا نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. من

189
01:38:10.200 --> 01:38:40.200
رمي عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع. فمن كان له عذر او نوى ان يرجع لم يحرم وحجته ما رواه مسلم عن ابي الشعثان قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة

190
01:38:40.200 --> 01:39:00.200
هريرة رضي الله عنه فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج الى المسجد فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

191
01:39:00.200 --> 01:39:30.200
ومثل هذا الترتيب الواقع في كلام الصحابة يدل على شيئين احدهما انما ذكروه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني انه محرم لان الخبر منهم عن كون شيء معصية دال على تحريمه شرعا

192
01:39:30.200 --> 01:40:00.200
فهذا هو الذي تنصره الادلة خلافا لما قرره ابن القيم في شرحه على تهذيب سنن ابي داود في ابواب الصيام منه. نعم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان الواجبات والنواقب والمبطنة والمبطلات المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية

193
01:40:00.200 --> 01:40:40.200
اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية بها. مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع. وهذه الجملة الاخيرة تتمة للبيان

194
01:40:40.200 --> 01:41:00.200
والا ليست في حقيقة الحد. نعم. وهي اربعة انواع. الاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام وضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الحظوظ والاركان ثم

195
01:41:00.200 --> 01:41:30.200
ثم النواقض والمبطلات. نعم. النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط والاخر شروط الصلاة من الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع الشرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي. وصف

196
01:41:30.200 --> 01:42:00.200
خالد عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والشرط في الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن الماهية

197
01:42:00.200 --> 01:42:40.200
يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجود الجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته فتكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. ووفق

198
01:42:40.200 --> 01:43:10.200
الاصولي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها. لذاتها وللفقهاء تصرف في الحقائق الاصولية غير تصرف الاصوليين. فربما وافق وافقوهم

199
01:43:10.200 --> 01:43:30.200
بالمعنى المدلول عليه بلفظ ما وخالفوهم في بعظ افراده كما في الشرط فانه في اصطلاحهم على غير اصطلاح الاصوليين وان كان بينهم قدر مشترك منه. وسيأتي ذكر معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم

200
01:43:30.200 --> 01:44:00.200
الاصوليون نعم. فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى وصوله الى اصوله اصوله الى البشرة والتامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على

201
01:44:00.200 --> 01:44:20.200
من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج اصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل

202
01:44:20.200 --> 01:45:00.200
الطهورية الماء واباحته شرطين وهكذا. وهذه الشروط الثمانية اولها انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. وفي الاقناع وانقطاع ناقض وهو اوضح وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره. فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنفاته الوضوء

203
01:45:00.200 --> 01:45:30.200
النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فيكون غسله لاعضائه بنية هو فعل الوضوء تقربا الى الله قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها تبردا او لطرد النعاس لم يرتفع حدثه

204
01:45:30.200 --> 01:46:10.200
والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالانسان يتمكن به من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامات الاولى علامة قدرية قطعية. ترجع الى وجود

205
01:46:10.200 --> 01:46:40.200
الوصف المحدد الفا فاذا عرف المرء ما يضره وما ينفعه صار مميزا والثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين. وهذه الشروط الثلاثة والعقل والتمييز هي شروط في كل عبادة. الا التمييز في الحج فانه

206
01:46:40.200 --> 01:47:10.200
ويصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة. يحرم عنه وليه ولا تجزئه عن حجة الاسلام سادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال. فخرج بالقيد الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور. وخرج بالقيد الثاني المنصوب والمسروق والموقوف على غير

207
01:47:10.200 --> 01:47:40.200
فلا يصح الوضوء بماء غيطه ولا بماء غير مباح. في مذهب الحنابلة اذا كان لمن ذاكرا كما صرحوا به. والا فيصح لعدم الاثم اذا. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم. لان الطهارة به صحيحة من حيث الجملة. وانما

208
01:47:40.200 --> 01:48:00.200
وله مانع خارجي. فمن توضأ من ماء سرقه او اصبه او بماء موقوف على غير وضوء فوضوؤه صحيح وهو اثم بفعله. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وهي ظاهر الجلد. والمراد

209
01:48:00.200 --> 01:48:30.200
اعضاء الوضوء ومنها الرأس بمسحه ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائض الملاصق لها كطين او عجين او طلاء او شمع او دهن جامد او وسخ استحكم واما الحناء ونحوه مما يغير اللون ولا يغطي البشرة

210
01:48:30.200 --> 01:49:00.200
فعرض ليس له جرم فلا يؤثر ولا يؤمر بازالته والثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائضا اما خروج الريح فانه لا استنجاء والاستجمار فيه. فان لم يبل او يتغوط لم يجب عليه ان

211
01:49:00.200 --> 01:49:20.200
ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه اي فرض ذلك الوقت فينوي من به حدث دائم لا ينقطع بل يتقطع كالمستحاضة

212
01:49:20.200 --> 01:49:50.200
ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة ينوي استباحة الصلاة دون رفع الحدث يتوضأ لفوضه بعد دخول وقت الصلاة. ويرتفع حدثه حكما جعلا للدائم بمنزلة المنقطع ضرورة فاذا توضأ لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر

213
01:49:50.200 --> 01:50:10.200
لا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه ان يتوضأ للعصر بعد دخول وقتها لان حدثه دائم لا قطع بل يتقطع والشرط الاخير كما هو ظاهر مختص والجملة الاخيرة كما هي ظاهرة مختصة

214
01:50:10.200 --> 01:50:40.200
بدائم الحدث واما الشروط الثمانية السالفة فعامة. نعم. وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب الصحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة

215
01:50:40.200 --> 01:51:10.200
من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدل وثوب وبقعة والتامن استقبال القبلة والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة وانها ضربان اي نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط

216
01:51:10.200 --> 01:51:40.200
وجوب ترجع الى الحكم التعبدي. المسمى بالتكليف. وشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا. فلا يطالب العبد بالالزام بها ويترتب استحقاق الجزاء عليها فعلا وتركا الا باجتماعها. فالاول

217
01:51:40.200 --> 01:52:00.200
والثاني العقل والثالث في البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها الزاما لا انه غير داخل

218
01:52:00.200 --> 01:52:30.200
الخطاب بها لما تقرر من شمول خطاب الشرع له وسلفت هذه المسألة في اصول الفقه وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام. والثاني العقل. والثالث التمييز. والرابع من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن

219
01:52:30.200 --> 01:53:10.200
مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان حدث اصغر وهو وما اوجب وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفوائض خمس في اليوم والليلة والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما

220
01:53:10.200 --> 01:53:40.200
لا يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة نظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح. ولها احكام طويلة الدين ليس هذا محل بحثها والسابع اجتناب نجاة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

221
01:53:40.200 --> 01:54:10.200
والمراد بها النجاسة الحكمية. وهي عين مستقذرة شرعا. طارئة على طاهر عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر وازالتها دفعها واذهابها والواجب في الصلاة ازالته النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها

222
01:54:10.200 --> 01:54:40.200
ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها. والتاسع النية

223
01:54:40.200 --> 01:55:30.200
وتقدم معناها ونية الصلاة تتضمن ثلاثة امور الاول نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية تعيينها بان ينوي الصلاة بعينها والثالثة نية الامامة والائتمام وهي مختصة بالصلاة في الجماعة والصحيح ان الانسان تلزمه نية فعل الصلاة تقربا الى الله

224
01:55:30.200 --> 01:56:00.200
مع نية فرض الوقت ولو لم يعينه. واضح يعني تلزمه ان ينوي ان يتقرب الى الله بفعل الصلاة وان ينوي فرض وقته. فلو ان انسانا جاء الى المسجد اقيمت الصلاة فدخل مع الناس ولم يعين

225
01:56:00.200 --> 01:56:30.200
هذه الصلاة التي دخل فيها اهل المغرب ام العشاء؟ ام الفجر؟ لكنه نوى الفرض الذي تعلق بذمته فتجزئه او لا تجزئه؟ تجزئه اما مذهب الحنابلة يقولون لابد من تعيينها بان تنوي صلاة الظهر او تنوي صلاة العصر وهذا تشديد لا يناسب باب النيات

226
01:56:30.200 --> 01:57:00.200
فان باب النيات يناسبه التخفيف لئلا يفضي الى الوسوسة والشك. نعم. النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروظ الوضوء والاخر اركان الصلاة من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا فروض الوضوء واركان الصلاة. والفرظ والركن بمعنى واحد. والمشهور اطلاق الركن لتحقيق

227
01:57:00.200 --> 01:57:30.200
عن المراد تفويض الصلاة وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها. والاركان ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد. ما تركبت منه ماهية العبادة او العقل او العقد. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا

228
01:57:30.200 --> 01:58:10.200
يجبر بغيره. وحينئذ ففروض الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغير

229
01:58:10.200 --> 01:58:40.200
نعم. ففروظ الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة. والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء والسادس الموالاة ذكر المصنف ان فروض الوضوء ستة فاولها غسل الوجه

230
01:58:40.200 --> 01:59:10.200
ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها. والمرفق هو عظموا الواقع في طرف الذراع من جهة العضد الذي يرتفق به الانسان اذا اتكأ فلكونه

231
01:59:10.200 --> 01:59:40.200
الة الاتفاق سمي مرفقا. وثالثها مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم النافئ في اسفل الساق من جانب القدم والعظم

232
01:59:40.200 --> 02:00:10.200
في اسفل الساق من جانب القدم. وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا خف او جورب. فاذا ستر كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء

233
02:00:10.200 --> 02:00:50.200
مقدمة وفق صفته الشرعية. ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين ابعاظه ولا فصل بما ليس منه. اتباع المتوضئ فعلا الى اخر

234
02:00:50.200 --> 02:01:10.200
ضوئي من غير تراخ بين اعاضه ولا فصل بما ليس منه. وضابطها في الاصح هو العرف. فاذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة واعاد العبد وضوءه وان كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة

235
02:01:10.200 --> 02:01:30.200
واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين

236
02:01:30.200 --> 02:01:50.200
والعاشر والطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

237
02:01:50.200 --> 02:02:10.200
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر تسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين بين الاركان كما ذكر. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة

238
02:02:10.200 --> 02:02:40.200
عشر الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام اي قول الله اكبر في ابتدائها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بانها التكبيرة الاولى وانما سميت تكبيرة الاحرام لان المرء اذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه

239
02:02:40.200 --> 02:03:10.200
ما كان يفعله خارجها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب سكون بقدر الوجوب

240
02:03:10.200 --> 02:03:30.200
بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به. فمثلا الواجب في الركوع كما سيأتي قوله سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قوله سبحان ربي العظيم والحادي عشر

241
02:03:30.200 --> 02:04:00.200
التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول فاذا جاء بالمجزئ من التشهد الاول ثم قال اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية كان ذلك كافيا في امتثاله الاتيان بالتشهد الاخير. والمجزئ

242
02:04:00.200 --> 02:04:20.200
من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والصحيح انه لا يجزئ. وان المجزئ من التشهد الاول

243
02:04:20.200 --> 02:04:40.200
هو اقل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا المذكور هنا لم يأتي منقولا صلى الله عليه وسلم كما اشار الى ذلك المرداوي في الانصاف. فينبغي الاقتصار على الوارد

244
02:04:40.200 --> 02:05:00.200
التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره. فاذا جاء بها مع الصلاة اللهم صل على محمد. كان اتيا بالتشهد الاخير والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان

245
02:05:00.200 --> 02:05:20.200
والرابعة وقد نقل ابو عمر ابن عبدالبر ابو الفرج ابن رجب رحمهما الله اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فليست ركنا. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر

246
02:05:20.200 --> 02:05:50.200
وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم. النوع الثالث الواجبات وفيه عثمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء الصلاة والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة

247
02:05:50.200 --> 02:06:20.200
ربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر ولغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وجبر بغيره او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر

248
02:06:20.200 --> 02:06:50.200
لغيره نعم. فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد هو التسمية مع الذكر اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة

249
02:06:50.200 --> 02:07:20.200
وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك. نعم. وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام مؤمن ومنفردا والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول

250
02:07:20.200 --> 02:07:50.200
رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. عد المصنف وفقه الله وواجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام

251
02:07:50.200 --> 02:08:30.200
والمنفرد دون المأموم. ويأتيان به في انتقالهما. وثالثها هو قول ربنا ربنا ولك الحمد من ومأموم ومنفرد. يأتي به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله. فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد اذا رفع. واما

252
02:08:30.200 --> 02:08:50.200
الامام والمنفرد فانه يقول اذا رفع سمع الله لمن حمده ويقول اذا اعتدى الربنا ولك الحمد هذا هو المذهب والراجح ان المأموم كغيره من امام ومنفرد فيأتي به في اعتداله. ورابعها قول سبحان

253
02:08:50.200 --> 02:09:10.200
العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول انتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له اي للتشهد الاول. نعم. النوع الرابع

254
02:09:10.200 --> 02:09:40.200
النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. من النواقض المحتاج اليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة. والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق مبطل لتحقيق المعنى المراد. لان البطلان من اثار الحكم الوضعي فعبر به

255
02:09:40.200 --> 02:10:10.200
النواقض جمع ناقضة او ناقض. والمبطلات جمع مبطل وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العطب فتتخلق معه الاثار المقصودة من الفعل

256
02:10:10.200 --> 02:10:40.200
واستعمل الناقض في الوضوء والمبطل في الصلاة لان الطهارة المتعلقة بالاول معنى قائم بالبدن فهي معنوية لا حسية فناسبه النقض. والصلاة المتعلقة بالثاني حسية فناسبها الابطال فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على

257
02:10:40.200 --> 02:11:10.200
الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة كاصطلاحا هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها نعم. فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او

258
02:11:10.200 --> 02:11:30.200
وغائب من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس لمس ذكر او انثى الاخر

259
02:11:30.200 --> 02:11:50.200
اخر لشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام. اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت عد المصنف وفقه الله نواقض الوضوء ثمانين

260
02:11:50.200 --> 02:12:10.200
في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها موجبة لما هو اعظم وهو الغسل والاختلاف لفظي فاولها خارج من سبيل. والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبل

261
02:12:10.200 --> 02:12:30.200
والدبر فما خرج منهما قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فهو ناقض للوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس

262
02:12:30.200 --> 02:13:00.200
سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فان خرج بول او غائط من باقي البدن عدا السبيل كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج او كثر وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين كدم من شجة رأس. فما

263
02:13:00.200 --> 02:13:30.200
خرج من غير السبيلين ناقض الوضوء بشرطين احدهما نجاسته والاخر فحشه اي كثرته وتعيين ما يفحش عند الحنابلة في نفس كل احد حسبه والمختار انه ما يفحش في نفوس اوساط الناس

264
02:13:30.200 --> 02:14:00.200
لا في نفس كل احد بحسبه لانه لا تحديد فيه شرعا فرجع الى العرف. واوساط من كان غير موسوس ولا متبذل. من كان غير موسوس ولا متبدل. فالموسوس القليل كثيرا والمتبدل يرى الكثير قليلا والمتبدل من يكون ملازما حال

265
02:14:00.200 --> 02:14:30.200
مثل الجزار. الجزار لو رأى دم كثير قال هذا قليل لانه معتاد على الجزار الدم كثير وثالثها زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره

266
02:14:30.200 --> 02:15:00.200
ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج ادمي ان كان او دبرا متصل لا منفصل بيده لا ظفره بلا حائل بل تفضي اليد اليه مباشرة ولو كان مسه بغير شهوة. فالمحكوم

267
02:15:00.200 --> 02:15:30.200
باثره في النقض بالنقض هو المس ولو لم توجد الشهوة. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء للبشرة دون حائل. مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها قصد الميت بمباشرة جسده بالغسل

268
02:15:30.200 --> 02:15:50.200
لا بصب الماء فينتقض وضوء الغاسل المباشر في جسد الميت دون من يصب ماء عليه لا فرق بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والصغير والكبير. وسابعها اكل لحم جزور اي الابل. وثامنها الردة عن الاسلام

269
02:15:50.200 --> 02:16:10.200
بالكفر بعد الايمان اعاذ الله تعالى واياكم منها وحفظ علينا ديننا. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل كخروج مني دفقا بلذة توجب الوضوء

270
02:16:10.200 --> 02:16:40.200
تكون ناقضة له لانها اوجبت حدثا اكبر لا يرتفع الا بالغسل. فنقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء اولى واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث والصحيح عدم الوجوب مع الغسل بل اذا اغتسل الانسان رافعا للحدث الاكبر ارتفع معه الحدث الاصغر

271
02:16:40.200 --> 02:17:10.200
والراجح ان الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج قبولا كان او دبرا او الردة عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض للقول بالنقض فنواقض الوضوء باعتبار ما دل عليه الدليل اربعة. اولها الخارج من السبيلين

272
02:17:10.200 --> 02:17:40.200
وثانيها زوال العقل وثالثها اكل لحم الجزور ورابعها غسل الميت. نعم. هم مبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم ان لم يزلها حالا

273
02:17:40.200 --> 02:18:00.200
وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. واحالة معنى في في الفاتحة عمداء. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمداء. الرابع ما اخل بهيأتها

274
02:18:00.200 --> 02:18:30.200
رجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام وسلام قبل اتمامها وبسلام مأموم عند سلام قبل اتمامها هذا اشطبوه اعد القراءات الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وبسلام

275
02:18:30.200 --> 02:19:00.200
مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعذه بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها كقسطه سلام السادس اكتبوا هنا ومنه سلام قبل اتمام عمدا بعد كلمة وكلام اكتبوا منه سلام قبل اتمامها عمدا. نعم

276
02:19:00.200 --> 02:19:30.200
الخامس الخامس ما اخل بما يجب فيها وكلام ومنه سلام قبل اتمامها عمدا. السادس ما اخل بما يجب لها. كمرور كلب اسود بهيم اسودا كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. والخاتمة تم

277
02:19:30.200 --> 02:19:50.200
الله ظحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة هد المصنف مبطلات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها

278
02:19:50.200 --> 02:20:20.200
كلية الجامعة للافراد. لانها لا تنحصر. فالضبط بالكلي اولى من الجزئي ولم يقع عد الافراد في مشهور كتبهم. ووقع عدها ثمانية في رسالة احكام الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب مقتصرا على اعظمها دون ارادة حصرها. لان المذكور في

279
02:20:20.200 --> 02:21:00.200
منها يقارب الثلاثين. فاولها ما اخل بشرطها او لاتيان به على وجه غير شرعي. كمبقي طهارة لانتقاضها به. فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطل المشروط له وهي الصلاة. وكاتصال نجاسة غير معفو عنها به. لوجود

280
02:21:00.200 --> 02:21:30.200
بازالتها في بدن وثوب وبقعة. وشرط الابطال بها ان لم يزلها اذا علم بها فان ازالها حال علمه بها لم تبطل صلاته. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها. ان لم يستر من كشف من عورته في الحال. فاذا

281
02:21:30.200 --> 02:22:00.200
اثره لم تبطل الصلاة. وثانيها ما اخل بركنها. بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم التاء

282
02:22:00.200 --> 02:22:30.200
انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا. فمعهما يجبر نقصه بسجود سهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلاته صحيحة. والرابع

283
02:22:30.200 --> 02:23:00.200
اقل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول. بعد شروع في قراءة لا قبله. لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فلا يرجع الى واجب. وصح

284
02:23:00.200 --> 02:23:20.200
عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة والاظهر انه يحرم ولو لم يشرع في القراءة. للاثار. وهذا مذهب

285
02:23:20.200 --> 02:23:50.200
الشافعي يعني الحنابلة يقولون اذا قام من التشهد الاول ولم يشرع في القراءة فانه يرجع يكره له ذلك لكن لا يحرم. واما الشافعية فيقولون انه اذا قام ولو لم يقرأ فانه يحرم الرجوع. والظاهر قوة مذهب الشافعية للاثار

286
02:23:50.200 --> 02:24:20.200
كلامي مأموم عمدا قبل سلام امامه. او سهوا ولم يعده بعده. لان انما جعل ليؤتم به فاذا ترك الاهتمام به اخل بالصفة الشرعية للصلاة في تبعية المأموم للامام والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها

287
02:24:20.200 --> 02:24:50.200
هذا الذي يجب فيها ترك منافيها المتعلق بصفتها فقهقهة وكلام والقهقهة ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان. ذكره ابن عقيل انه يقول ايش؟ قه قه. كم حرف؟ حرفين القاف و والهاء

288
02:24:50.200 --> 02:25:20.200
حقيقتها ضحك مصحوب بصوت. ويسمى عند الناس ايش كعكة فيقول الفلاني كهكه يسمى عند الناس كهكهة والمذهب ان الكلام يبطل مات ولو جهلا او نسيانا وعنه رواية ثانية. عنه يعني عن من؟ الامام احمد

289
02:25:20.200 --> 02:25:40.200
هذه الفقهاء لهم اصطلاحات مثل المحدثين. الان الاخوان اخرجه الاربعة يعني اصحاب السنن. اذا قلت وعنه رواية حاروا لان الفقه لم يعد يؤخذ كما كان يؤخذ من قبل فحصل الضرر كما بيناه في غير هذا المحل وعنه رواية ثانية لا

290
02:25:40.200 --> 02:26:00.200
فيبطلها اذا كان جهلا او نسيانا لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم باعادة صلاته لما تكلم فيها جهلا وحديثه عند مسلم ومن الكلام سلام قبل اتمامها. لانه

291
02:26:00.200 --> 02:26:20.200
تكلم فيها قبل ان يخرج منها. حال كون ذلك عمدا لا سهوا. كما وقع منه صلى الله عليه وسلم فبنى على صلاته وسجد لسهوه. والسادس ما اخل بما يجب لها

292
02:26:20.200 --> 02:26:40.200
وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فصار في فرق بين ما اخل بما يجب لها بما يجب فيها. ما يجب فيها منافيها مما يتعلق بصفتها. ومما يجب لها منافيها

293
02:26:40.200 --> 02:27:10.200
ما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. للحديث الصحيح فيه عند مسلم وغيره والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه. يعني من اين يبدأ الحساب؟ من قدمين ثلاثة اذرع فما دونها. لان

294
02:27:10.200 --> 02:27:40.200
منتهى سجوده ان لم يكن له سترة. لانها منتهى سجوده ان لم يكن له سترة فالانسان اذا كانت له سترة ولو كانت اربعة اذرع او ذراعين ثم مر كلب بين يديه دون السترة فان ذلك يبطل صلاته. فان لم تكن له سترة قدر بمنتهى سجوده

295
02:27:40.200 --> 02:28:10.200
به وهو ثلاثة اذرع فما دونها. فاذا مر الكلب بين يديه فوق ثلاثة اذرع لم يبطل ايش؟ صلاته وان مر دونها ها فانه يبطل صلاته. طيب ما رأيكم في كلب مر بين

296
02:28:10.200 --> 02:28:40.200
يدي رجل فوق اربعة اذرع. فابطل صلاته. كيف ها يا اخي. لا ما في سترة هالحين. احسنت. يكون طويلا لان هذا في التقدير العام ثلاثة اذرع في المتوسط. لكن لو قدر انسان طويل جدا اربعة اذرع

297
02:28:40.200 --> 02:29:00.200
عند ذلك اذا مر الكلب فانه يقع صلاته. فهنا قدر منتهى السجود باعتبار ايش؟ الغالب وليس انه لا يزاد عنه بل الضابط منتهى السجود فان كان طويلا خارج العادة زيادة على ثلاثة اذرع فمر

298
02:29:00.200 --> 02:29:20.200
بين يديه ولا ستره فانه يبدل صلاته بشرط ان يكون الكلب اسودا بهيما. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح صده ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علمه بالله التوفيق

299
02:29:20.200 --> 02:29:50.200
غدا ان شاء الله بعد الفجر ايش؟ شرح نظم الحلية الصغير وبعد العصر والمغرب ايش؟ المقدمة الفقهية الصغرى وبعد العشاء آآ قصيدة في سير الله الدار الدار الاخرة وبعد العشاء سنتحدث في بعض الامور فالذي عنده اقتراح في تعديل الجدول الذي بين ايديكم بحيث نستفيد منه

300
02:29:50.200 --> 02:30:10.200
السنوات القادمة يقدم اقتراحه ويكتب ذلك في جدول يختاره وانتم عندكم نسخة من الجدول والذي عنده اقتراح بمتون يرى ادخالها في البرنامج في السنوات القادمة يقترح لعلنا نذهل عن شيء

301
02:30:10.200 --> 02:30:30.200
اذهلوا عن شيء فنستفيد من اقتراحه. والذي يقترح برنامجا اخر او برامج اخرى فله اجر انتفاع المسلمين فقد يجزي الله سبحانه وتعالى على يديه شيئا ينتفع منه جميعا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده

302
02:30:30.200 --> 02:31:02.100
محمد واله وصحبه اجمعين