﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:40.200
نعم  اللهم    قوله فلاطمئنانه اي واسع انعامه وقوله ومن هديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية من طرف تفضي اليه. فلا تؤخذ لذاتها. بل على

2
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة. وتصوير المسائل. فتكون من نوع العلوم الالية ذكره سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في العزيز الحميد. ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه التحفة

3
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد ابن حنبل رتبها واضعها على نبض مخترع اي على نوع من التصنيف لم يتقدمه نظير له

4
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
انموذج مخترع ونموذج مخترع اي لسان مبتكر. دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه هذا الابتداء ويواظب الشارع فيه الى مزيد الاغتناء لاحتوائه على نبذة مهمة او مهمة من الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن

5
00:02:50.200 --> 00:03:30.200
مما يسبب العلوم الى النفوس ويعين على ادراكها. نعم ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه بل العلم كله مؤلف من شيئين حقائق تصورية حقائق تصورية واحكام تصديقية. فالحق

6
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
الهجرة بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام وما يحتاج اليه تشتد اهميته للافتخار اليه

7
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
ويختلف قدر ما ينبغي على العبد منه باختلاف قدره. فانه يجب على الناس ابتداء حظ ترك من عدة الاحكام ثم يختلف الواجب عليهم باختلاف احوالهم فالواجب في معرفة احكام الشريعة على ولي الامر والعالم

8
00:04:20.200 --> 00:05:40.200
القاضي والمفتي والمعلم ليس كالواجب على احادي الناس. لكن من احكام الفقه احكام واجبة على كل احد من المسلمين لا بالجهل بها. نعم    الحمد ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية. تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة

9
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات. ومعناه الوصل المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوقف المحيط الكاسب عن ماهية الشيء. والماهية هي الحقيقة ووظيفة الحج تصوير المحدود وتعريف حقيقته. وظيفة الحد تصوير المحدود

10
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحلول هي التمييز للتصوير فهي تميز حقائق الاشياء وتفسد بعضها عن بعض اما ان تصورها بكل وجه فهذا يتعذر كثيرا وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وسط الوضع الشرعي. فالحد الاول

11
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث هو التقليل. والتلويث هو تقدير والسبيل الاصلي هو القبل او الدبر. وانما عبر بالاصل

12
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
لان الاستنجاء لا يطلق عليه. والا فيقال ازالة نجاستنا. فلو خرج الخارج المعتاد من الانسان من غيره في سبيلين لم يتعلق بهم استنجاء وانما تتعلق به ازالة النجاسة. فلو قدر ان انسانا امتد مخرجه

13
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
وفتحت له فتحة في جنبه. فالخالق منها لا يتعلق به حكم الاستنجاء. وانما يتعلق به حكم ازالة النجاسة فشرط الاستنجاء ان يكون الخالص خارجا من السبيل المعتاد. وقوله او حكمه

14
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
اي اخم النجد لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجماع فهو شرعا ازالة حكم نجد الملوث قال للمسلمين اصلي بحجر ونحوه. وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء

15
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
سيكون اخص من الاستنجاء من حصاره في ازالة النجم بحجر ونحوه دون الماء في الاستجمام هو حكم النجس الملوث. وليس النجس الملوث. فالنجس الملوث يبقى له اثر. اذا ادين بغير الماء وهذا الاثر هو البلة التي تبقى وهذه البلة معفو عنها

16
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
التحرز منها ولا يزيدها الا الماء. فالماء يزيل النجسة حقيقة. وذلك بالاستنجاء واما الحجر فانه لا يلزم النجس حقيقة. وانما يكون له حكم الازال فانه يبقى شيء وهي البلة التي تكون مع الخالق. وهذه لا يفيدها الا الماء. لكن يعفى عنها اذا استجبر الانسان

17
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
بحزن ونحوه. والذي نحو الحجر هو ما كان معناه مما يلقي. كخزف او فرق او غير ذلك. فشرطه ان يكون ملقيا. فلو استعمل الانسان غير ملقي فانه لا ينفع الاستجمام. ومن ذلك استعمال المناديل الخفيفة. فان المناديل الرقيقة الخفيفة لا يقع فيها

18
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
المقصود من الاستجمار وانما الذي يقع به المقصود من المناديل هي المناديل الثقيلة الكثيفة فاذا كانت كذلك قامت الحجر لان الحجر غليظ فلا يكون مقره الا ما شاركه في الكتائب. والمناديل الدقيقة هذه ليست كثيبة نقوم مقام الحجر

19
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال جود في اسنانه ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك ايضا هي اللحمة التي تنبت فيها الاسنان علوا وسدا فانها تسمى لغة وحقيقة

20
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
سواك تتعلق باستعمال العود. فلا تقع بغيره. فاذا استعمل الانسان اصبعه او سرقة او فرشاة فانه لا يقع له اسمه السواك شرعا ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من الحنابلة قوله او نحوه ومقتضاه ان يكون سوى

21
00:10:50.200 --> 00:11:20.200
للعودي وما في معناه ولكن الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة الكافي ان السواك مقصوص بالعود وهو التي تدل عليه الادلة. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء شرعا. فهو مال ماء وخون مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس

22
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
والرجلين على صفة معلومة. فقولنا على صفة معلومة اليف من تعبير جماعة لقولهم على المخصوصة لان المراد بالمعلومة المبينة الموضحة وهو اللفظ الذي وقع استعماله في الشرع كما قال الله

23
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. وقال تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات. ووقع استعمال الدلالة على هذا المعنى في كلام جماعة من قدماء الائمة كمالك والترمذي رحمهم الله تعالى

24
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
والمطهر والمطهر المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح. فلا بد ان يكون ماء ولابد ان يكون ذلك الماء متصف بوصفين. احدهما ان يكون طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا

25
00:12:20.200 --> 00:12:50.200
والاخر ان يكون مباحا فلا يكون مغضوبا ولا مخلوقا ولا موقوفا على غير وضوء. فالماء بالشرب دون استعماله في غيره لا يكون مباحا للمتوضئ وهذا مذهب الحنابلة ان من توضأ بماء غير مباح لم يصح وضوءه. والصحيح ان وضوءه صحيح لكن مع الاثم. وانما صح

26
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
لان معنى النهي المتعلق به لا يرجع الى امر متصل بالوضوء وانما يرجع الى وصف خارجيا لا يختص بالوضوء بل السرقة والغصب والتصرف في الوقوف في غير وجهه محرم سواء كان

27
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
عن غيره فيكون وضوءه صحيحا. لكنه اثم. والقهوة والوضوء الكامل هو ما كان بماء طهور مباح للعبد والحج الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا وافعال معلومة اي مبينة في الشرع مفتتحة ومختتمة بالتسليم

28
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
وزاد بعض بعض المتأخرين قيد النية فقال لابد ان نزيد قيد النية وهذا القيد مستغنى تعلم بماذا؟ بماذا قيد النية؟ مستغن عنه بعض المتأخرين قالوا حتى تكون عبادة لازم يكون فيها نية

29
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
نعم. ايه طيب من وين في اللفظ اللي التعريف الجهنية؟ لان مبينة الشرع من قوله معلومة لان معلومة معناها مبينة معينة في الشرق وتبينها في الشرع جاء فيه ذكر نية ذكرها

30
00:14:20.200 --> 00:14:50.200
هذا مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرهيباني في شرحها فلا حاجة الى القيد المذكور لانه موجود في الحج بقيد قولهم معلومة. نعم لما فرغ المصادف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية بجملة من

31
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
من الحقائق الفقهية يقضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها. وكانت تلك الاحكام هي المقصود يضع حقائق تلك العبادات بين تلك المعاني بين يديها ذكر طرفا من تلك الاحكام. وبين ان

32
00:15:10.200 --> 00:15:40.200
هذه الاحكام خمسة انواع. فالاحكام يحتاج اليها مما ذكر فارجعوا الى خمسة انواع. هي الواجبات حبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي. وهو اصطلاحا

33
00:15:40.200 --> 00:16:10.200
خطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العدل الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق هل العبد اقتضاء او تقييرا اقتضاء او تخييرا؟ والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات. لان الواجبات والمستحبات الخطاب الشرعي

34
00:16:10.200 --> 00:16:50.200
وفيها يقتضي الفعل والمحرمات والمكروهات الخطاب الشرعي فيها يقتضي الشرط واما المباحات فهي مخير فيها. نعم من انواع الحكم التعبدي الايجابي. وهو اقتراحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل

35
00:16:50.200 --> 00:17:30.200
وسيذكر المصنف فيما يستقبل حقيقة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من الوجبات عند الحنابلة وصل بيدي قائم للنوم من نوم ليل ناقض لوضوء. ولو تحقق طهارته واليد هي الكهف لان اليد لان اليد اذا اطلقت في الاحكام الشرعية والخطاب الشرعي المراد

36
00:17:30.200 --> 00:18:00.200
الى الكهف وايجاد غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من نوم كونها يد قائم من نوم. فلا تكون يد يقظ بالليل وهو الذي لم ينم لو قدر ان انسانا بقي الليل كله لم ينم ثم طلع عليه الصبح فانه لا يجب عليه ان يفصل يديه. ولا ولا

37
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
منتبه من نوم ليل وهو الذي ارتفع عنه النوم في اثناء بقائه في فراشه ثم لم يتب فراشه بالبقية يقيني ربما تململ ساعة او اكثر اوراقا فهذا لا يجوز عليه ايضا ان يغسل يده وانما

38
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
بل يجب عليه هو من كان قائما من النوم وهو الذي استيقظ ويريد قبح النوم والغاءه بالكلية. والثاني صوم بالليل لا النهار. كون النوم بالليل والنهار. والليل يبتدئ من اي وقت

39
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
من غروب الشمس فلو ان انسانا نام بين العشائين فاذا استيقظ فانه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثة لانه لا ماء بالليل والثالث تحقق نقض النوم للوضوء. تحقق نقض النوم للوضوء

40
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
وان ناخذ للوضوء من النوم عند الحنابلة هو نوم مضطجع مطلقا هو نوم مضطجع مطلقا كثير من قائم وقاعد. هذا الذي ينقض الوضوء عند الحنابلة من النوم فاذا لو استطع الانسان فنام

41
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
او قليلا فقد انتقض وضوءه. واذا كان الانسان قاعدا او قائما فنام فلا يلتقي وضوءه بالنوم الا اذا النوم كثيرا فشرط القائم والقاعد اي سنة كثيرا. المضطجع لا يشترط فيه شيء. فلو نام قليلا وهو مضطر

42
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
فقد انتقض وضوءه والصحيح ان النوم الواقي الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يغيب به عن الشعور والنوم المستغرق الذي يغيب به الانسان عن الشعور على اي حال كان فاذا كان جالسا او قائم او مضطجعا ثم نام نوما ثقيلا ذهب به شعوره فان هذا

43
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
احفظ وضوءه. واما اذا نام الانسان نوما لم يذهب معه الشعور ولو غطى. اي لو خرج منهم صوت لكنه يسمع حوله ولو لم يدركه ولم يسأله فانه لا ينتقض وضوءه في اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وايجاد غسل اليدين

44
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
لقائم من نومه ليل من مفردات الحنابلة. ودليلهم حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فلا يومك يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثا. فجعل منتهى

45
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
ادخال يديه في الاناء ان يغسل يديه ثلاثا. فيجب عليه ان يطحن يديه ثلاثا. ثم علله صلى الله عليه وسلم بقوله فانه لا يدري اين باتت يده. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت

46
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
اي من جهة ملابسة الشيطان لها. فان علة هذا الحكم على الصحيح من اقوال اهل العلم هي ملابسة الشيطان للانسان ادانات. ومما ترتفع به الملابسة ان يغسل يديه ثلاثا. ذكر هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية وتلميذه

47
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
هو ابن القيم فان الشيطان يتسلط على الانسان في نومه في ثلاثة مواضع. ما هي هذا الحديث عن ابي هريرة فيه موضع وهو حديث ابي هريرة فيه اليدين اليدين والثاني

48
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
يعقد على قافيته. يعقد على قافيته. والثالث على قيسومه. فيتسلق الشيطان على هذه المواضع الثلاثة ومما ينحل به ما جاءت الشريعة في وصفه ومنه غسل اليدين زادا فاذا غسل الانسان بيده

49
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
كان هذا من الاسباب التي ينحل بها تنحل بها ملابسة الشيطان للانسان. ولذلك من اسباب الامراض واحوال الناس التي كثرت اليوم ان احدهم لا يباشر الاسباب التي امرت الشريعة بها في دفع الشيطان. فيبقى الشيطان

50
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
الذي جثى عليه بالليل جات عليه في النهار. لانه لا ينتفع الا بما نعتته الشريعة. ومنه ان يغسل اليه ثلاثا اذا استيقظ نعم. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء بثلاث عبادات

51
00:22:50.200 --> 00:23:10.200
اولها الصلاة وهذا محل اجماع فاذا اراد الانسان ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ وثاني هذا المصحف والمراد بمسه لمسه ببشرته بدون حائل. لمسه ببشرته بدون حائل بل يفضي اليه ملاقيا له بيده او

52
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
وبينها وايجاب الوضوء لمس المصحف هو قول الائمة الاربعة. وهو القول الصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر رواه مالك والنسائي. وهذا

53
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كتاب مستفيض مشهور تلقاه الناس بالقبول كما قال ابن في كتاب التمهيد. وثالثها الطواف حول الكعبة. فاذا اراد الانسان ان يطوف حول الكعبة وجب عليه ان يتوضأ

54
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
وهو مذهب الائمة الاربعة. واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة او قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انه اذن لكم ان تتكلموا فيه

55
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
من تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. قالوا فذلك يقتضي ان تطلب له الطهارة كما تطلب له الصلاة وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا وانما يثبت موقوفا. ومعكم حسمي موقوفا فانه لا يقضي اجابة طهارة. لان

56
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
الطواف والصلاة بينهما فروق كبيرة من اقلها ان الصلاة فيها ركوع وسجود والطواف ليس فيها ركوع وسجود فالحاق الطواف من جميع في جميع الاحكام بالصلاة فيه نظر وذهب طائفة من السلف كالحكم بن

57
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
والاعمش منصور ابن المعتمر الى انه لا يجب الوضوء عند ارادة الطواف وانتصر لهذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واحتج بانه لم يوجد في كتاب الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه

58
00:25:10.200 --> 00:25:40.200
سلم حجة موجبة والخلاف فيه قديم بين السلف كما ذكر رحمهم الله تعالى وفي هذا قوة لكن الاحوط اذا امكنه هو ان لا يطوف الا بوضوء. نعم من انواع الحكم التعبدي الاستحباب. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي

59
00:25:40.200 --> 00:26:20.200
المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الصلبي يقتضي بالفعل اقتطاعا غير لازم فيما يستقبل طائفة من المسائل المستحبة المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المستحبات عند الحنابلة اتفاقا للسلام يعني الائمة الثلاثة ابي حنيفة كاخو مالك والشافعي لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان

60
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى باسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثاني اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين من حديث انس. والخبث كوني الباء الشر وتكون الخبائث على هذا الوجه النفوس الشريرة النفوس الشريرة

61
00:26:50.200 --> 00:27:20.200
وتضم باؤه ايضا فيقال الخبث والمراد بها ذكران الجن من الشياطين وتكون الخبائث اسما لاناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا اراد الانسان ان يدخل الخلاء قال هذا الذكر قبل دخوله. طيب الذي لا

62
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
يكون في صلاة وحرام متى يقولون؟ اذا هم ممكن من بعيد يهمك اذا شمر ثيابه ومن اراد قضاء حاجته بغير خلاء وغيرها فانه يأتي بهذا الذكر عند تشميل ثيابه لقضاء الحاجة. نعم

63
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عنده ايضا مثاقا لثلاثة الاتيان المركز من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي من حديث عائشة بسند حسن والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي عند ابن ماجة بسند ضعيف

64
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
من حديث انس ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء ومن قضى حاجته بغير خلاء ونحوها فانه يقولها الفكر اذا ارسل ثيابه بعد تسنيمها. فاذا فرغ من قضاء حاجته في الصحراء ونحوها

65
00:28:40.200 --> 00:29:10.200
فانه يقولها اذا ارسل ثيابه بعد راء من حاجته. اما من كان في خلاء فهو يقوله اذا خرج من دار الخلاء. نعم يستحب عند الحنابلة للمتخلي يساق للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى لان اليسرى قد

66
00:29:10.200 --> 00:29:40.200
للاذى واليمنى تقدم للتفريم. والانسان انما يدخل الخلاء للتخلص من الاذى فيناسب ذلك ان يقدم يسرى. واذا خرج من الخلاء فانه يخرج الى حال اكمله. من الحال التي كان عليه كان عليها ويستحب له ان يقدم يمناه. نعم

67
00:29:40.200 --> 00:30:10.200
من المستحبات عند الحنابلة يفاقم الثلاثة السواه ايش؟ اشارة السواق العود الذي يستاك به. وصفاته المستحبة ان يكون واراقة سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو المدلول من ما

68
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
وغيره وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لمقصد السواك فان مصدر السواك ازالة التغير. واذا كان يتفتت

69
00:30:30.200 --> 00:31:00.200
لا يؤدي مأساة وغضب منك. نعم. هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق استحباب السواك في حق الطاعة فان السواك يستحب له بعود غير رب قبل الزواج بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يكترث اهل العلم

70
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود نيام. وانما اختلفوا في استحباب الله بعود الرطب الاحاديث التي فيها فضل السواك توقيفه بزمن دون زمن. فالصحيح ان السواك للصائم سنة مطلقة

71
00:31:20.200 --> 00:32:00.200
برفض او غير رفض قبل الزوال او بعده وهو مذهب الجمهور. والفرق بين الرطب ثابت ان ان الرطب يتحلل منه اثر. واليابس لا يتحلل منه اثر. نعم  من المستحبات عند الحنابلة هؤلاء الاربع التي قرنها المخنث

72
00:32:00.200 --> 00:32:30.200
انهن من فصال الفطرة فاولاهن الاستبداد. وهو حلق شعر العانة الذي يحيط قد سمي استعدادا لاستعمال الحديد الذي فيه فانه يزال بحديدة والاجماع منعقد على استحبابه. والثانية احب الشارب او قص طرفه وحقه اولى فيستحب حق الشارب بالاستقصاء في اخذه

73
00:32:30.200 --> 00:33:00.200
يستحب حق الشارب في الاستقصاء في اخذه فالحث هو الاستقصاء في الامر. ويستحب ايضا خصم طرفه والمراد بطرفه ما يلامس الشفه منه وليس المقصود اعلاه. وانما المقصود ما يلامس منه فالعبد مخير بين هذا وذاك فان السنة صحت بهما كما قال ابن جرير وهو مذهب

74
00:33:00.200 --> 00:33:30.200
الحنابلة واما فذهبوا ابي حنيفة فهو استحباب الاستقصاء بالكلية ومذهب مالك الشافعي قص طرفه والذي يدل عليه الدليل مذهب الحنابلة في التقييم بين ربط طرفه او اخذه بالكلية. والثالثة تقديم الازهار واستحبابه مجمع عليه. والابصار محلها اصابع اليدين والرجلين معا. والرابعة

75
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
ابر اي نزع نفخ الابط اي نزع شعره. والابط هو باطن المنكر فيستحب للانسان ان ينزل دعا شعره ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نزعه فله حلقه بالة او ان يتنور

76
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
والتلوث هو استعمال النور والنور اخلاق كانت تستعمل فيما تزيل الشعر وتقصفه وفي معناها مزيلات الشعر بايدي الناس اليوم فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاطفال

77
00:34:10.200 --> 00:34:40.200
ونسخ الابن. نعم من المستحبات عند الحنابلة وفاقا الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف انه مستحب قول المتوضئ بعد فراغه منه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

78
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
اقول للحديث الوارد فيه عند مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاذا فرغ الانسان من وضوءه قال هل هذا الذكر وشرطه الفرائض. فما يفعله بعض الناس من قوله اذا شرعوا في غسل القدم الثالثة فتجده وهو يغسل القدم الثالثة

79
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
يتشهد ليس مشروعا وانما المشروع اذا فرغ بالكلية من قتل اعضاءه فانه بعد ذلك يقول هذا الذكر بهذا القدر قبل الصلاة ونستكمل بقية الصلاة باذن الله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله اجمعين

80
00:35:20.200 --> 00:35:50.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل من خير المساكين والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين الصحيح. وعلى اله وصحبه اما بعد فهذا المهمة العلم في السنة الاولى من

81
00:35:50.200 --> 00:36:50.200
الحمد لله رب العالمين  من المستحب المصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الركعات الصلاة دون بقيتها امران. الاول دعاء الافتتاح. ومن انواع قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى

82
00:36:50.200 --> 00:37:20.200
قال في الحنفية والشافعية ايضا خلافا للمالكية. وهو الصحيح لثبوت الادلة الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بادعية من ادعية الاستفتاء. وهذه الادعية متنوعة فاذا فجاء الانسان في واحد منها ولا يشفع له ان يجمع بينها. والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان

83
00:37:20.200 --> 00:37:50.200
فهو مستحب عند الحنابلة وبه قالت ايضا الحنفية والشافعية. ويقويه حكما ولقد قتله به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النووي وكيفما تعالى فهو حدث فلو قال الانسان

84
00:37:50.200 --> 00:38:20.200
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان ذلك جائزا. نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقت الحنفية بلسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة فيستحب للعبد اذا قرأ

85
00:38:20.200 --> 00:38:40.200
ان يقرأ ابو ذهب بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأت سورة ان يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. فيما في صحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا

86
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
مستورة فهذا الحديث يدل ان البسملة يؤتى بها اسبابا في اوائل السور قرأت من مبتدأها. واما اذا قرأ القارئ من اثناء السورة فالاظهر انها المأمور به هو ان يستعيذ الانسان ولو

87
00:39:00.200 --> 00:39:30.200
البسملة كانت جالسة نعم من المستحب المصلي عند الحنابلة ايضا من يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء

88
00:39:30.200 --> 00:39:50.200
فيقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة في ثبوت الاخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بعد الفاتحة سورة

89
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
الاحاديث المتخذة عنه في الصلاة الجهرية في قراءة سورة بعد ان فاتها في المغرب والعشاء والفجر كثيرة وسنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة. فاذا قرأ بعد صورته جائزة ووقع هذا منه صلى الله عليه

90
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
وسلم لكن نادرا وضع منه ذلك على الصحيح كما في صحيح مسلم في ركعتي الفجر. والمراد بركعتي الفجر في نافلة الفجر وقع منه صلى الله عليه وسلم في ركعة الفجر انه قرأ باية من سورة البقرة في الاولى وباية من سورة ال عمران

91
00:40:30.200 --> 00:40:50.200
ثانيا وهذا على وجه الجواز اما السنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة هذه السنة. وكان علماء هذه بلال رحمهم الله تعالى لهم جادة سوية يريدون بها نفع العوام. فانهم كانوا يقرأون في كل ركعة سورة ويجعلون

92
00:40:50.200 --> 00:41:10.200
صلاة الفجر من الصوان من سورة الاحقاف فما دونها من طوال المفصل. ويقرأون في المغرب والعشاء من اوائل استطيع ان يفصل ويرفعون صورا كاملة. لان اكثر ما يحفظ الناس هو كتاب مفصل. والافضل ان يقرأ الانسان فيما يحفظ

93
00:41:10.200 --> 00:41:30.200
وما سيبقى في قلوبهم. واليوم من يتبرر ايش؟ حفظ القرآن من عامة الناس. فمن اراد رفع النفس في حفظ القرآن يلازم هذه القراءة لو انك صليت وراء اولئك العلماء فرأيت احدهم يقرأ سورة الغاصية والضحى نحو خمس مرات في الشهر او اكثر

94
00:41:30.200 --> 00:41:50.200
ذلك الثاني انه لا يحفظ الا نية بل هو يحفظ القرآن كله لكن المقصود نفع العوام لانهم لا يسمعون القرآن ولا يتمكنوا من مراجعتهم الا في مثل هذه الحالة التي يصلون فيها وراء الائمة. اما ما صار عليه الناس اليوم من قراءة بعض ايات من سورة في ركعة وقراءة ايات من

95
00:41:50.200 --> 00:42:20.200
من سورة اخرى في الركعة الثانية فهذا ركعتين فلا يصيب الانسان الانسان سنة ولا يراجع حفظا ولا ينفع الناس. نعم من المستحب للمصلي وغيره عند الزنابلة ايضا قولوا امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل او الاسراء للامام والمأموم والمنفرد مسافر

96
00:42:20.200 --> 00:42:50.200
التي في كل وذهبت المالكية الى استحبابه في المأموم والمنفرد مطلقا امام الصلاة السرية فقط وذهبت الحلفية الى ان المستحب هو الاصرار بالتأمين للجميع للامام والمأموم والصحيح ان التأمين سنة مطلقا في الجهلية للكل وفي السرية للكل. هذا هو الذي صح فيه

97
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا امن الامام فامنوا ومنها حديث وائل ابن حجر عند بغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين. رفع بها صوته. نعم

98
00:43:10.200 --> 00:43:40.200
من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرء في تثبيت ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين في حق الانسان ان يزيد على الواحدة فيها. ونقل الترمذي الاجماع على الاول وهو الزيادة على الواحدة

99
00:43:40.200 --> 00:44:00.200
الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الائمة الاربعة. الا اعلم فيه خلافا لكن لم اقف على من نقل الاجماع فيه واستحقاقها في الموضع الثالث وهو سؤال المغفرة بين السجدتين. مذهب الشافعي. وهذا هو الذي دل

100
00:44:00.200 --> 00:44:20.200
عليه الادلة واكمل التسبيح للركوع هو قول سبحان ربي العظيم واكمله في السجود هو قوله سبحان ربي الاعلى بعد واكمل سؤال المغفرة بين السجدتين هو قول ربي اغفر لي بصحة الاحاديث بذلك. ولو سبح المغفرة

101
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
بغير ذلك صحت فلو ان انسانا قال في سجوده في ركوعه سبحان ربي الاعلى او قال في سجوده سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بالواجب وهو التسبيح. ولو قال بين السجدتين ربنا اغفر لنا جاء بالواجب. نعم

102
00:44:40.200 --> 00:45:10.200
من المستحب للمصلي عند الثلاثة من لا اعلم فيه خلافا الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام. كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فمن مواضع الدعاء في الصلاة ان يدعو الانسان قبل سلامه بعد فراغه

103
00:45:10.200 --> 00:45:40.200
من التشهد وما عليه الناس اليوم في الصلوات التي فيها ثم اذا فرغ احدهم سلم رفع يديه ودعا هذا الجائز لكنه ليست سنة. والسنة ليس الانسان قبل الثلاث. واما هذا فهو جائز ولم يقل هذا الابتعاد عن الناس في نجد كما قال الشيخ ابن باز ابن باز رحمه الله تعالى كما اخبرني بعض تلاميذه عنه

104
00:45:40.200 --> 00:46:10.200
ولكنه طرح عن جهاز مقالة غيرهم وهو جائز للسنة ان يدعو الانسان بما شاء قبل السلام ثم يسلم. نعم من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا تفاقم للشافعي رفع اليدين عند الاحرام. والركوع والرفع منه. للحديث الوارد في الصحيحين. ووافقهما

105
00:46:10.200 --> 00:46:30.200
ابو حنيفة هو مالك في الموضع الاول وهو عند الاحرار بل الموضع الاول نقل عليه الاجماع نقله ابن المنذر وغيره انما الخلاف فيما سواه ومذهب الشافعي واحمد انه يرفع ايضا في الركوع عند ارادته وعند

106
00:46:30.200 --> 00:46:50.200
الرفع منه وبقي موضع رابع وهو عند الرفع من التشهد الاول فمذهب الجمهور انه لا ومذهب الشافعي هو رواية احمد انه يرفع لورود ذلك في احدى روايات حديث عبدالله بن عمر انه ذكر الرفع

107
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
عند القيادة من التشهد وهي في الصحيحين. لكن الامام احمد لا يصححها. ولذلك فانه لا يكون باستحبابها في المجهد ان كان صحيح هو قول الشيخين البخاري ومسلم انها زيادة صحيحة. فيستحب رفع اليدين في المواضع الاربعة عند

108
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الصيام من التشهد الاول وهي عند الاحرام محل الاجماع واما عند الركوع والرفع منه فهي قول للجمهور وهو الصحيح. واما عند القيام الى من التشهد الاول الى الثالثة فان

109
00:47:30.200 --> 00:48:00.200
ذهب الجمهور علموه الرفع فالرفع فيه ايضا. نعم من المستحب للمصلي ايضا عند الحنابلة مساقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى اليسرى في قيامه لحديث سعد بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع يده اليمنى على

110
00:48:00.200 --> 00:48:30.200
قال رواه البخاري. ولم يثبت بشيء من الاحاديث تعيينه محل ذلك الوضع المستحب عند الفنابل الحنفية جعلهما تحت سرته. وذهب غيرهم الى جهتهما على رضوى وذهب وغيرهم الى شعرها على الصدر ولم يثبت في ذلك حديث. والمنقول عن الصحابة والتابعين التوسعة في هذا ذكره

111
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
الرئيس الترمذي في الجامع. فالصحابة والتابعون يرون التوسعة. في ذلك وان الانسان يضع يده ابينا عن اليسرى على اي موضع كان من مقدمه سواء وضعها على صدره او وضعها على سرته او او تحت سرته. وهذه التوسعة

112
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
هي المناسبة لحال الناس فان الناس يختلفون طولا وقصرا وابتسامة وظعفا المناسب لهم في الشرع ان يوزع علينا فان الطويل قد يشق عليه وضعها على وضعها تحت السرة والبديل قد يشق عليه

113
00:49:10.200 --> 00:49:40.200
على صدره. فيجعل الانسان ما يكون مناسبا له. نعم. من المستحب نصلي عند الحنابلة ان ينظر الانسان الى موضع سجوده وهو في ذلك حديث لا يصدق لكن النظر يقويه فان تحصيل الخشوع المأمور فان تحصيل الخشوع المأمول به لا يكون الا بجمع النظر. واشرف محل

114
00:49:40.200 --> 00:50:10.200
وفي نظر هو موضع القلوب فلاجل هذا المعنى يستحب النظر الى موضع السجود للصلاة كلها. اما الحديث الواصل فيه فهو ضعيف من المستحب ان يصلي ايضا عند الحنابلة انفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على قبور قدميه

115
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
سيعتمد على صدور قدميه وكذلك من الثالثة والرابعة معتمدا مع ركبتيه عند النهوض. ورؤيت بذلك احاديث ضعاف لا تصح وقالت المالكية والشافعية يعترض على يديه اذا قام. فهذا هو الصحيح بثبوت الحديث

116
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
لذلك في صحيح البخاري عن مالك لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر صيامه قال ثم اعتمد على يديه فالاقرب ان السنة الاعتماد على اليدين اذا قام. نعم

117
00:50:50.200 --> 00:51:20.200
من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية فراحه اذا جلس بين الاذنتين وفي التشهد الاول. والافتراء في صفته ان ينصب رجله اليمنى. ثم جالسا عليها هذه هي صفة الافتراء. واما التورد فصفته ان يفضي

118
00:51:20.200 --> 00:51:50.200
وفيه الايسر الى الارض. ويرضي به يديه على الارض معتمدا عليها ناصبا يده اليمنى. تكون الرجل اليمنى منصوبة وتكون الرجل اليسرى تحت رجله اليمنى تحتها ويفضي بوقته الى الارض وقد صحت هذه هذه او قد صحت هاتان الصفتان من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:51:50.200 --> 00:52:20.200
من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في هذه وفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه رأى النبي

120
00:52:20.200 --> 00:52:40.200
صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله حتى رأى بياض خده بل مستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت يمينا وشمالا فالالتفات في السلام سنة. واما السلام نفسه فانه ركن كما سيأتي. فلو ان انسانا عند

121
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
فراغهم من صلاته قال وهو متجه الى ادلة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صح كلامه. لكن السنة ان ينتهي وشمالا ويكون الالتفاف مقارنا بالسلام. فهو اذا بدأ في السلام بدأ في الالتباس كما يقول

122
00:53:00.200 --> 00:53:20.200
السلام عليكم ورحمة الله ثم اقول السلام عليكم ورحمة الله. وما يفعله بعض الناس من قول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا غلط. الاصل ان التلفظ بالسنان يقارن التفاته

123
00:53:20.200 --> 00:54:00.200
من انواع الحكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاح الخطاب الشرعي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما استكبر ضعيفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المباحث القائم عند الحنابلة سواك قبل الزواج بعود محرم. وانما صار مباحا غير سنة

124
00:54:00.200 --> 00:54:30.200
حفظا لحرمة الصيام. فانه يخشى ان يتحلل في صيامه. وليس في احاديث السواك كما سبق ما يقيدها بوقت دون وقت. فالاشبه ان السباق للصائم كما سلف هو سنة الاخطاء مطلقا قبل الزواج وبعده او ياسين ذلك. نعم

125
00:54:30.200 --> 00:55:00.200
من المباح الا الحنابلة قراءة القرآن مع الاصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا لا غزنا. والائمة الاربعة متفقون على اباحة قراءة القرآن مع الحدث الاصغر من لا يعلم فيه خلاف. ويباهر عند الحنابلة ايضا قراءة القرآن مع النجاسة

126
00:55:00.200 --> 00:55:20.200
فمن ثوب وبدنه وثمنه. لانه لا دليل على ان هي باقية على الاباحة. ولم ارى ذكرا لهذه المسألة عند بقية المذاهب المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية. والاظهر والله اعلم انه يقرأ

127
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
للعبد ان يقرأ القرآن على نجاسة الفم. لانه محل القراءة. والامر بالتسوف لارهاب لاذهاب التغيير يدل على ان ذلك مطلوب واخذ ما يكون طلبه اذا اراد الانسان ان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى

128
00:55:40.200 --> 00:56:10.200
من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي مساعدته لتقريب ماء اليه او صبه عليه ليتوضأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي المغيرة ثم صب عليه الماء في الصحيحين في الوضوء راجع يدل على انه قباء. لكن اذا كان المتوضئ

129
00:56:10.200 --> 00:56:30.200
لا يتمكن من وضوءه الا بالمعونة صار في حق المعين واجبا عليه. فلو ان انسانا يعجز عن الوضوء بنفسه ويحتاج من ولده ان يصب عليه ماء صارت معونته المتوطي في حق الولد واجبة. لانها واجبة لانه لا قدرة له لانه

130
00:56:30.200 --> 00:57:00.200
لوالديه على الوضوء الا بهذه المعمولة. نعم. من انواع بحكم التعبدي الكرام وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الصلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وسيكتب المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم

131
00:57:00.200 --> 00:57:30.200
من المكروه المتخلي عند دخول الخلاء بما عند بكل صلاة قولوا بما فيه ذكر الله. وهذه المنزلة متفق عليها بين الائمة الاربعة تعظيما لذكر وروي فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه اربعة

132
00:57:30.200 --> 00:57:50.200
ماذا لا يزال الحديث على المسألة انه يقرأ فقولوا الخلل بما فيه ذكر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام احسنت. لان الخاتم النبوي كان مكتوبا عليه محمد رسول الله. ففيه ذكر الله سبحانه وتعالى

133
00:57:50.200 --> 00:58:10.200
انا الا ان هذا الحديث لا يصح. وقد ذكره مفلح انه لم يجد للكراهة دليلا سواه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه. ولا ريب ان الانسان ان كان قادرا على ان

134
00:58:10.200 --> 00:58:30.200
ان يضع ما فيه ذكر الله خارج الصلاة مع ان ضياعه فان هذا هو الاولى به. واما مع خوف ضياعه او سرقته او نحو ذلك فان الانسان لا يؤمر بذلك. نعم

135
00:58:30.200 --> 00:58:50.200
هذا من المكروه عند الحنابلة سلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد به الكلام الذي ليس بذكره لله. اما الذي بذكر الله فهو مكروه عندهم قطعا بلا خلاف. لكنهم ارادوا هنا ليس جنس الكلام

136
00:58:50.200 --> 00:59:10.200
يريدون الكلام الذي ليس فيه ذكر الله. واما الكلام بذكر الله فهو مبين عن المسألة السابقة. لكن اذا تكلم الانسان بغير بذكر الله سبحانه وتعالى فمذهب الحنابلة كراهته وليس في الادلة ما يدل على كراهة

137
00:59:10.200 --> 00:59:30.200
في الخلاء الا الكلام بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ابن عمر فلم يرد عليه وهو يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وروى اخو داوود بسند صحيح من حديث

138
00:59:30.200 --> 00:59:50.200
انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما قضى حاجته سلم عليه وقال اني كذبت ان اذكر الله الا على طهد. فاذا كان المتخلي على قضاء حاجته فانه يكره له ذكر الله سبحانه

139
00:59:50.200 --> 01:00:10.200
وتعالى اما ما عداهم من الكلام فليس بالادلة ما يدل على كراهته. لكنه من المروءة المصطلح عليها الشائعة بين فمن الادب المستحسن ان يترك الانسان الكلام في الخلاء سريانه العرفي في استقباحه

140
01:00:10.200 --> 01:00:40.200
متبع يحسن سلوكه نعم. من المكروه للمتخلى الحنابلة فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. لحديث ابي قتادة في الصحيحين اذا بالغ احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ان يمس ذكره حالة او ضعف الحاجة اليمين تكذيما لها. واما في غير الحال

141
01:00:40.200 --> 01:01:10.200
هذا فلم يأتي في الادلة ما يدل على كراهة ذلك. نعم. من عند الحنابلة قائم بعد الزوال. مطلقا لا فرق بين العود الرسمي واليابس عندهم في هذا المحل والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بالزمن فالاصل استحباب ذلك له في اي زمن كان وهو

142
01:01:10.200 --> 01:01:40.200
الحنفية والمالكية. نعم. من المكروه بالمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحج في الماء فيه. وروي فيه حديث لا لكن السنة في الوضوء هي قلة الماء وقد اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على النهي عن اصلاح بالماء

143
01:01:40.200 --> 01:02:10.200
لكنه اختلفوا في مقصود النهي عن الكراهة ام بالتحريم؟ قولان لاهل العلم كما ذكره النووي في المجموع والارجح ان النهي عن الاسراف بالتحريم لما روى ابو داوود في في سننه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكونوا اقوام يأخذون في الطهور والدعاء وذكر

144
01:02:10.200 --> 01:02:30.200
على ارادة ذنبهم وبوب عليه ابو داوود باب الاسراء بالوضوء. واذا كان هذا الاحتراف الى مجاوزة الحد المعمول به في الوضوء فان التحريم اخر. كان يتوضأ الانسان اربعا او خمسا فان فعل

145
01:02:30.200 --> 01:03:00.200
ذلك محرم نعم. من المطلوب للمصلي عند الحنابلة على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وثالثة ورابعة رباعية وكذلك يشرح له تكراره وفاقا للائمة الثلاثة لانهم لم يقتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة

146
01:03:00.200 --> 01:03:20.200
سوى كارثة مغرب واخيرتين رباعية. في السادسة من المغرب والاخيرتين الى الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقرأ الفاتحة فقط واما غيرها فلا فلا يشرع للانسان ان يقتصر على الفاتحة بل يكره ذلك ان يصلي الركعة الاولى من

147
01:03:20.200 --> 01:03:40.200
جاء بالفاتحة ثم يركع او ان يصلي الركعة الاولى بالفاتحة ثم يقرأ الفاتحة بعدها على ارادة انها تقرأ محل السورة هذا مكروه ايضا. نعم. من المكروه للمصلي عند عند الحنابلة

148
01:03:40.200 --> 01:04:00.200
بلا حاجة وفاقا للثلاثة لما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسلمات في الصلاة قال انما هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واذا كان الالتفات لحاجة كثره

149
01:04:00.200 --> 01:04:20.200
او عدو او خوف او نحو ذلك فانه لا يترك. نعم. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذو عينين في صلاته لانه من فعل لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم على

150
01:04:20.200 --> 01:04:50.200
فان احتاج اليه لخوف محذور فاذا رأى شيئا محرما فاغمض عينيه في صلاته او كان ما يشغله من التزويق والزخرفة فلا بأس به. واما ما يفعله بعض الناس لجعله سببا لتحصيل الخشوع فانه لا يشرع. كالذي يغمض عينيه في صلاته كي يقتل. فهذا ليس من الشرط

151
01:04:50.200 --> 01:05:20.200
لكن ان وجد المسلم القاطع له فهذا يستحب له ان يغمض عينيه ليدفع ما يشغل قلبه ذكر هذا المعنى ابن القيم زاد المعابر نعم. من المكروه ان تصلي الحنابلة اصابعه وتشريكها مفرقعتها رمزها او مجدها حتى تسوق. والغم الثني والمد

152
01:05:20.200 --> 01:05:50.200
ومنهم من يفرقها ايضا في مدها فتسمع لها صوتا فهذا وهذا كلاهما مكروه ويكره ايضا تشكيكها. اي تشكيك اصابعك يغسل احدى يديه في الاخرى. فيكره عن الصلاة اجماع نقله ابن قدامة المغري. نعم. من المطلوب ان نصلي عند

153
01:05:50.200 --> 01:06:10.200
انا بلهم السهو لحيته لانه عبث ينادي القشور المأمور به وفاقا للثلاثة. اما ان كان لحاجته كان يعلق بشأن لحيته شيء اثناء سجوده فاذا قام اشغله فيسقطه فهذا لا يصح لكن اذا

154
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
كان المسجد بغير حاجة فهذا عبث يكره للمصلي لانه يذهب الخشوع وينافيه ويكره له ايضا كف ثوبه للنهي عنه في حديث ابن عباس في الصحيحين. وكف الثوب هو جمعه وطيه. ولا اجتهاد فيه

155
01:06:30.200 --> 01:06:50.200
بين اهل العلم ومنه تفسير الثياب فالذي يدخل الصلاة ويشمر ضربه على هذه الصفة المعروفة عندنا هذا يكره له ان يختم الصلاة على هذه الحال ومن جملة كف السوق ايضا كف العمامة التي يلبسها الانسان

156
01:06:50.200 --> 01:07:10.200
فذلك برفعها فاذا رفع الانسان عمامته على هذه الصفة صار هذا كهفا لان الامامة تسمى ثوبا في لسان وعند الترمذي وغيره في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا قميصا او عماد فالعمامة

157
01:07:10.200 --> 01:07:30.200
ثوبا كما ان قميص يسمى ثوبا وكل ما يغطي الانسان يسمى ثوبا بهذه الاعتبار فيكره للانسان ان يكف عمامته اذا كانت صفة نفسه جدها الانسان. اذا كانت صفة لبس الامامة الارسال مثل اهل هذه البلد الغالب

158
01:07:30.200 --> 01:07:50.200
من الغالب على اهل هذه البلد انه يرسلون عمائمهم. اما اذا كانت صفة اللبس اللبس للعمامة هي الكف كعمائم بعض اهل اليمن والامارات وغيرهما هذه لا تدخل لان صفة اللبس الاصلية لها هي ربطها او كفها وشدها

159
01:07:50.200 --> 01:08:10.200
واما ما عدا ذلك وهي العمامة التي عندنا فهذا يكره للانسان ان يكف في صلاته لانها تفسده فهو يكفها ثم تسقط ويكف وقت المساج خالصا لان لا يذهب خشوعه بسببها. نعم

160
01:08:10.200 --> 01:08:40.200
هي المكروه في المصلي عند الحنابلة. ذراعيه ساجدا وهو الغاؤهما على الارض. بحيث تكون بحيث تكونان ملصقتان ملصقتين بالارض تساويتين لهما لما ثالثا للمشابهة اتباع في صفة جلوسها. فاذا انصت الانسان ذراعه في الارض فركا لها

161
01:08:40.200 --> 01:09:00.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا احدكم ذراعيه بساطا الكلب وهو في الصحيحين وهذه الصفة مكروهة اجماعا عند اهل العلم رحمهم الله نعم. من المفروظ للمصلي عند الحنابلة

162
01:09:00.200 --> 01:09:30.200
نفاقا للسلام. وهو ان يلقي الرداء على عاتقه ثم لا يضره احد احد الطرفين على الاخر مثل من يلبس رداءة الاحرام ثم يتركه مرسلا عليه ويجاه تحته فاذا كفى احدهما عن الاخر خرج من السجن واذا تركهما واذا تركا الكف رد احدهما مع الاخر قال فدا

163
01:09:30.200 --> 01:09:50.200
كمن يجد البشر ويخرج يديه من من موضعهما ويكون البس على منكبه وتكون يداه تحت الجسم فهذا هو السجد الذي كرهه العلماء بما ثبت عند ابي داوود في السند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:09:50.200 --> 01:10:10.200
نهى عن السبعة واحسن ما قيل في معنى السدل هو سد الرداء. نعم من المكروه ان المصلي عند الحنابلة الحنفية والمالكية ان يقص جبهته بما يسجد عليه. اي يجعل له شيئا

165
01:10:10.200 --> 01:10:30.200
مخصصا يسجد عليه كما تفعله الرافضة. فمن علاماتهم التي يتميزون بها تخصيص شيء يسجدون عليه فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل. ومع رواتب الباطل ترتقي الكراهة الى التحريم اظهارا

166
01:10:30.200 --> 01:11:00.200
المتبعة ووفدا للبدعة نعم. من المكروه في المصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة. اما مع الحاجة فاذا علق بها شيء مفصل فانه يجوز له ان يمسحها دون الدراهم وروي بذلك حديث مرفوع لا يثبت. واصح شيء في هذا الباب رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود

167
01:11:00.200 --> 01:11:20.200
من كلامه انه قال اربع من الجزاء بالرجل. ثم ذكر منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف. يعني قبل تسليمه ومحله في الصلاة. اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. نعم. من المكروه

168
01:11:20.200 --> 01:11:40.200
ان تصلي عند الحنابلة ان يستند الى حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم في حاشيته على الضوء. واذا احتاج الى ذلك لمرض او كبر او

169
01:11:40.200 --> 01:12:20.200
ونحويهما فانه لا يكره. نعم. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاح الخطاب الشرعي الصلبي ايش؟ للصرف اقتضاء لازما. المقتضي للشرط اقتضاءا لازما. والمصنف فيما طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم

170
01:12:20.200 --> 01:12:50.200
من المحرم على ان التخلي عند الحنابلة نطاق المالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان. بالنهي الوارد عن ذلك في عدة احاديث. اما اذا المتخلى في بنياني فانه لا يصوم. وقيد المدعو للفضاء فيما رواه ابو داوود بسند

171
01:12:50.200 --> 01:13:10.200
الحسن من حديث مروان ابن اخضر انه رأى ابن عمر رضي الله عنه اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس اليها يبول اي جعلها بينه وبين القبلة ثم جلس يبول اليها فقال له مروان يا ابا عبدالرحمن عليك

172
01:13:10.200 --> 01:13:30.200
لقد نهي عن ذلك فقال بلى عندما نهي عن هذا في الفضاء. اما اذا كان بينك وبين الضربة شيء فلا بأس به فيفسر النهي الوارث بالنهي في الفضاء. اما اذا كانت تم بناء بين يمنع يحول بين انسان

173
01:13:30.200 --> 01:14:00.200
الى القبلة فانه لا حرمة ها هنا. نعم. من المحرم تصلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته. يعني ما يزيد على حاجته ما يزيد على حاجته لامرين احدهما ما فيه من كشف العورة. ومذهب الحنابلة ان كشف العورة دون

174
01:14:00.200 --> 01:14:30.200
محرم والاظهر انكشف العورة دون حاجة بحيث لا يراه احد انه مكروه ليس بمحرم. وثاني الدماء ان ذلك يورث مرضا فهو يدمن الكبد يورث الباتون وهذا الذي ذكروه ولم يبدأ من جهة الطب فالقول بالتحريم فيه نظر لفصول العلتين المذكورتين عن الجزم بتحريم

175
01:14:30.200 --> 01:15:10.200
ذلك نعم من المحرم على وتغوطه ايقظاء حاجتنا بطريق مسلوك اي يتخذه الناس طريقا لهم. وظل نافع ومولد ما اي منبع يرد عليه الناس ليستقوا منه. وذلك في المسائل المتقدمة كلها وفاق للحنفية

176
01:15:10.200 --> 01:15:40.200
والظل هو مستظن الناس. الذي يجلسون فيه ويتخذونه محلا اجتماعهم او يتخذونه ان ينامون فيه عند الطيلولة. وموجبوا ذلك التهنيم. حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا لاعبين قالوا من لاعبان يا رسول الله؟ قال الذي يتصلى بطريق الله او في ضلهم. ومعنى اللاعب يعني ان

177
01:15:40.200 --> 01:16:00.200
الذي يوجب لعن الناس. ذلك ان الناس اذا رأوه تخلى في ما يحتاجون اليه لعنوه. وهذا سبب لتحريم لانه سر الى لعنه. وروي في ذكر قانعة الطريق حديث عند ابي داوود وابن ماجة من مسند

178
01:16:00.200 --> 01:16:20.200
عن الجبل واجتازه ضعيف لكن العلة الموجودة فيه موجودة في كذلك محل اجتماع الناس به وطريق لا سوى ظله فكل هذه المواقع الثلاثة الموارد والظل مطالعة في الطريق كلها مما يحرم قضاء الحاجة فيها

179
01:16:20.200 --> 01:16:40.200
ويحرم ايضا بين قبور المسلمين. لان الميت له حرمة كحرمته حيا. وروي في ذلك حديث عند ابن ماجة ضعيف وانما يكون فيه العقبة ابن عامر رضي الله عنه قال وما ابالي اقضيت حاجتي والناس

180
01:16:40.200 --> 01:17:00.200
القرون او بين القبور. رواه ابن ابي شيبة في سند صحيح. يعني ان قضاء حاجته في البشاعة والشناعة بين القبور كالبشاعة واستماعا اذا قضاها بين الناس في السوق وهم ينظرون اليه. فيدل ذلك على تحديد. ويحرم كذلك تحت شجرة

181
01:17:00.200 --> 01:17:30.200
عليها تمرض يؤخذ ولو لم يؤكل لما فيه من المضرة بالخلق وقاعدة الشريعة نفي الضرر طيب اذا كان الثمر الذي على الشجرة يقصد لكن لا يقتل ما الفائدة منه هذا وقد تأكله الحيوانات او ينتفع به الناس في الصناعة

182
01:17:30.200 --> 01:18:00.200
او غير ذلك من حوائجهم. نعم من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة قيل لها من مسجد بعد اذان الا في حالين. احداهما عذر يبيح خروجه

183
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
كونه اماما لمسجد اخر فاذا اذن في المسجد وهو فيه خرج الى غيره لانه امام في مسجد اخر والاخرى ان يملوا الرجوع فاذا خرج من المسجد بعد الاذان لا من الرجوع كان يخرج الى بيته ليطفئ شيئا ذكره

184
01:18:20.200 --> 01:18:40.200
من الاجهزة التي تعمل او اراد ان يتوضأ مرة ثانية في بيته معنية الركوع كان ذات معنية الرجوع كان ذلك جائزا والاصل في هذا ما رواه مسلم عن قال كنا خدودا مع ابي هريرة في مسجد فاز المؤذن فقام رجل

185
01:18:40.200 --> 01:19:00.200
من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يعني عصا ابا القاسم بخروجه من المسجد وهذا يدل على وجود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الاذان

186
01:19:00.200 --> 01:19:20.200
لكن ابا هريرة لم يذكر لفظ الناس. وانما ذكر انه معصية. والمعصية لا تكون الا في ترك واجب او فعل محرم فيدل هذا على ان فعل الرجل كان على وجه لا يعذر فيه مع عدم نية الرجوع

187
01:19:20.200 --> 01:19:40.200
فغلب على علم ابي هريرة وظنه ان الرجل لا لا يعود وانه خرج لغير حاجة فقال ما قال واضح بعض الناس قالوا كيف يقول ابو هريرة هذا وهو لا يعلم عن حال الرجل والجواب ان ابا هريرة حكم بالقرائن الظاهر

188
01:19:40.200 --> 01:20:20.200
غلب على علمه ان الرجل خرج بغير حاجته ولا يملك وجوه فاخبر عن حكم الشريعة فيه. نعم  لما قرأ المصلي وفقه الله من بيان جملة من تعبودية فقهية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مطلوبة بما كبر بها

189
01:20:20.200 --> 01:20:50.200
من غيره والحكم الغربي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي في وضع شيء على على شيء الخطاب الشرعي الصلبي بوضع علامة على شيء. في شرط او او مالح في شرط او سبب او مانع. والاحكام نحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها

190
01:20:50.200 --> 01:21:20.200
الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النوافذ والمبطلات واولها الشروط ومن الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وقف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من

191
01:21:20.200 --> 01:21:50.200
وقف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. والشرط الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن ماهية الشيخ وصف خارج لان هي الشيء يلزم من عدمه عدم ما خلق له ينزوا من عدمه عدم ما خلق

192
01:21:50.200 --> 01:22:10.200
من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته وهذا الحج مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر القيد الذي يتحقق به

193
01:22:10.200 --> 01:22:30.200
كل شيء شرطا هو عدم الحكم بالمشروط به لعدمه. فاذا قيل الشرط وصفه خارج عن ما هي الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا في بيان حقيقته. ذكره الصنعاني في اجابة السائل

194
01:22:30.200 --> 01:23:00.200
وهو ظاهر كلام زوجته في البحر المحيط. وعلى هذا فتكون شروط الوضوء اخذ الاصطلاح الفقهي او خاص خارجة اما هي في الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاهم اماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. وتكون شروط الصلاة حسب الاطلاع الفقهي اوصاف خارجة عما هي في الصلاة

195
01:23:00.200 --> 01:23:20.200
يترتب عليها اثارها. ووفر اصطلاح الاصولي تكون شروط الوضوء اوصاف عن ماهية الوضوء يلزم من عدمها عدم الوضوء اوصاف خارجة عن مهنية الوضوء يبدأ من عدمها عدم غسل الوضوء وتكون

196
01:23:20.200 --> 01:23:40.200
شروط الصلاة وفق الاصطلاح الاصولي اوصاهم خامسا عن ماهية الصلاة يبدأ من عدمها عدم الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرف في الحقائق العنصرية يختلف عن المعاني التي يذكرها الاصوليون فقد يزيدون

197
01:23:40.200 --> 01:24:10.200
بشيء او يغادرونهم في المصطلح الموضوع للدلالة على معنى فمثلا تقدم عندنا ان الواجب اصطلاحا الاصطلاح الاصوليين هو الخطاب الشرعي السلفي المقتضي ليش؟ للفعل اقتضاء لازم لكن عمل الفقهاء الواجب على معنى اخر يأتي بواجبات الصلاة باذن الله. نعم

198
01:24:10.200 --> 01:25:00.200
الله اكبر  ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعلوم لا تختلف في عددها دون تفاصيل معدودها فانها ربما اختلفت في المعدود لكنها عندهم ثمانية فمنهم من يخرج استصحاب النية ومنهم من يدرك ذلك في النية نفسها

199
01:25:00.200 --> 01:25:30.200
منهم من يجعل طهورية المال واذاحته شغال منهم من يجعلها شرطا واحدا وقد عد الثمانية والمعاهد قطاع ما يوجبه. وما يجب الوضوء هو نواقضه. ووقع في الاقناع الحجاوي وامتصائه وهي اوضح لكن الاصحاب اكثرهم عبر بقوله انتصاف ما يوجبه. ومعنى

200
01:25:30.200 --> 01:25:50.200
ان يفرغ منه سواء كان خالدا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى يفرغ العبد من موجبه بمنافاة الوضوء والثاني النية. وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة

201
01:25:50.200 --> 01:26:20.200
بالعمل تقربا الى الله فيكون ناويا قاصدا في ايجاد وضوءه بغسل اعضائه التقرب الى الله سبحانه وتعالى فلو غسلها تبردا او لصد ان يعاق لم يرتفع حدث حدثه. والثالث رابع العقل والخامس التمييز. وهو الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن. يتمكن به العبد

202
01:26:20.200 --> 01:26:50.200
معرفتي منافعه ومضاده وقف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة بناته مضاد ويعرف التمييز لاحدى علامتين احداهما علامة قبلية قطعية علامة قدرية قطعية. ترجع الى وجود الصفة المتقدمة من معرفة المنافع والنظافة

203
01:26:50.200 --> 01:27:10.200
وعند ابن ابي شيبة بسند صحيح ابن عمر انه قال يؤلف الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله كيف اذا عرف ما يضره وما ينفعه. ذكره الدمري والرميني والظن الشافعيان في

204
01:27:10.200 --> 01:27:30.200
هذه الجملة المذكورة ويقارنه قاربا سهم الخطاب ورد الجواب. يقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب بحيث اذا قوطب الى اي الى كل ما بينما تخاطب به واذا سئل رد الجواب. فاذا وجد هذا المعنى في

205
01:27:30.200 --> 01:28:00.200
القضية فقد صار مميزا. والاخرى علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية وهي سبع سنين لحديث مروء ابناءكم بالصلاة بسبع فيؤمرون بذلك للدلالة على قولهم قد ميزوا غيره وهو حديث حسن. والمراد في السبع تمامها

206
01:28:00.200 --> 01:28:20.200
اي الفراغ منها فاذا فرغ من السبع بتمامها ودخل في الزمان حصلت له هذه العلامة الظنية الشرعية. اما اذا كان دخوله في السبع في اولها فانه لا يكون مندرجا في ذلك ولو بلغ احد عشر شهرا

207
01:28:20.200 --> 01:28:40.200
من السمع بل لابد ان يتم هذه السبع ثم يفرغ منها. والسادس الماء طهور مباح اي كونه بماء طهور حلال. وتقدم ان العبد اذا استعمل ماء او يرحل كمغصوب او مشروب

208
01:28:40.200 --> 01:29:10.200
او موقوف على غير وضوء فان وضوءه صحيح مع الاثم. والسابع ازالة ما يمنع الى البشرة ليحصل المأمور به. والبشرة المقصود بها الظاهر البدن من الجلدة في اغلب البدن ومن فروة الرأس وسعيه في الرأس. ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائل

209
01:29:10.200 --> 01:29:30.200
الملاصق لها كصين او العجين او اطلاء فان هذه الاشياء اذا لصقت بالبدن منعت اصول اما ما يكون على البدن ويغير اللون لكن لا يغطي البشرة فهذا لا يكون خارجا كالحنة فان

210
01:29:30.200 --> 01:29:50.200
الحنة لا يكون مانعا من اصول الماء الى البشرة فانه يصل اليها لكن له مرض تغير بسبب ما وضع عليها من وبه يعلم حكم استعمال ما يسمى بالجيمات. فالكيمات التي تحتوي على

211
01:29:50.200 --> 01:30:10.200
مادتي بترولية تمنع وصول الماء وعلامة ذلك انغلاق الماء عليه فهذه لابد من ازالتها بصابون او نحوه حتى يتوضأ اما ما كان الاستئناف مما يشربه البدن اي يدخل ان يدخل في البدن ويزول اثره وعلامته ان الماء

212
01:30:10.200 --> 01:30:30.200
لا ينزلق عليه فهذا لا يؤثر. والثاني استنجار او استجمار قبله. اي اذا احتاج الانسان الى دخول الخلاء فبان او تروق فانه يشترط له ان يستنجي ويستجمر. والصحيح انه لا يلزم ان يكون

213
01:30:30.200 --> 01:31:00.200
قبل استجبر واستنجى لو قضى حاجته ثم توضأ ثم بعد ذلك استثمر او استنجع صح ذلك. بشرط ان لا يبقى في ثيابه اثر تغوطه فاذا انقطع قضى حاجته من بوله ثم توضأ ثم استنجى صح ذلك. والاكمل ان يستنجي الانسان

214
01:31:00.200 --> 01:31:20.200
قبل وضوءه ثم يتوضأ وشرط ايضا له دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. والحدث الدائم هو الذي ولا ينقطع يعني لا يخالف صاحبه كسلف الموت او السيادة او الاستحاضة او الريح المستمرة

215
01:31:20.200 --> 01:31:40.200
تتقطع مع صاحبها ولا تنقطع منه فانها تبقى معه. فمن كان كذلك فانه في حقه زيادة شرط وهو ان لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت. فاذا اذن للعشاء هو الظالم عشاء. اما لو توضأ قبل العشاء وهو

216
01:31:40.200 --> 01:32:40.200
ومما حدثه دائما ثم دخل الحجاب لا يجوز له ان يصلي بذلك الوضوء صلاة العشاء. نعم   اشهد ان لا شريك  ذكر المصنف شروط الصلاة ما قيده في الحنابلة في مدوناتهم. وبين ان شروط الصلاة

217
01:32:40.200 --> 01:33:00.200
واحدهما شروق وجوب اي اذا وجدت وجبت الصلاة على العبد. والاخر في صحة اذا اجتمعت صحت صلاة العبد هو شروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتشريف والشروط الصحة ترجع الى الحكم

218
01:33:00.200 --> 01:33:20.200
الوضع فشروط وجوب الصلاة اربعة اطلاقا الاول الاسلام والثاني العقد والثالث البلوغ والرابع النخاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على

219
01:33:20.200 --> 01:33:40.200
الكافر عدم صحتها منه لا عدم مطالبته بها شرعا فان الكافر مخاطب خطاب الشريعة امرا ونهيا وشروطه حذر الصلاة تسعة الاول الاسلام وثاني العقل والثالث والتمييز والرابع الطهارة من الحدث

220
01:33:40.200 --> 01:34:10.200
والحدث والسلط طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وقت طارق قائم بالبدن مما تجب له الطهارة ونوحان. احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الصلاة. دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اليوم

221
01:34:10.200 --> 01:34:30.200
والسادس اسمه العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. والمراد هنا عورة الصلاة بلا عورة النظر وعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتب في كتاب النساء ولها احكام طويلة ليس هذا محلها

222
01:34:30.200 --> 01:34:50.200
والرد حرا كان عن عبدا عورته ما بين السر ما بين الركبة الى السرة لما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثوب الواحد قال فان كان

223
01:34:50.200 --> 01:35:20.200
واسعا انتهت به. يعني جلده بدلك كله. واذا كان ضيقا فاتزن به يعني اجعله يا رب اجعله ازارا لك. والسرة والخطبة ليس من العورة على الصحيح. وانما العورة هي القطعة من البدن الكائنة بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة

224
01:35:20.200 --> 01:35:50.200
وجهها اتفاقا بغير حضور الرجال الاجانب. والا يديها وقدميها على الصحيح لان القدمان القدمين واليدين مما يظهر من المرأة غالبا من بيتها. وايجاب التغطية بهما عليها فيه مشقة الله ولم تكن ثياب الصحابيات وافية من شخصية اقدامهن وايديهن في

225
01:35:50.200 --> 01:36:10.200
بيوتهن بدل ذلك على التوسعة في ذلك وانهما ليس مما يجب تغطية وهو رواية عن احمد اختارها ابن عباس ابن تيمية الحديث رحمه الله. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة

226
01:36:10.200 --> 01:36:30.200
فيجب على الانسان ان يزيل النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. وثانيها ازالتها من الثوب المنهوب المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. فلا يجوز ان يصلي

227
01:36:30.200 --> 01:37:00.200
نريد ان يكون مقارنا بالنجاسة. ومن المسائل التي تشيع عند الناس ان بعض النساء تصلي فيبكي وليدها وتحمله تحمله في صلاتها ويكون على نجاسته قد قضى حاجته في ما يسمى فهذه لا تفقد فعلها ويجب عليها ان تتركه لانها اذا صلت هكذا صلت حامية

228
01:37:00.200 --> 01:37:20.200
والفقهاء متفقون على انها اذا ان احدا اذا قبل وهو يحمل النجاسة فانه لا تصح صلاته ويجب عليه ان يزيل النجاسة منه. والثاني استقبال القبلة وهي الكعبة. ففرض من يرى القبلة ان يستقبل عينها

229
01:37:20.200 --> 01:37:40.200
فرض من لا يرد الله ليستقبل جهتها كاهل هذه البلدة فانهم لا يرى المستقبل له فلا يجب عليهم استقبال عينها وانما يجب عليه استقبال جهتها والجهة قد تتفاوت شيئا يسيرا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه اذا جعلت

230
01:37:40.200 --> 01:38:00.200
المسجد عن يمينه فالمغرب عن شمالك فما بينهما قبلة. رواه ابن ابي شيبة. ومعنى هذا في المدينة. واما في غيرها فكل حسد الجهة الواسعة تكون محلا للقبلة اذا لم تعلم ايهما؟ والتاسع النية. ونية الصلاة

231
01:38:00.200 --> 01:38:30.200
امورا ثلاثة اولها نية فعلها تقربا الى الله تعالى. وثانيها نية التعيين بان ينوي صلاة بعينها فاذا صلى الظهر نوى الظهر واذا صلى العصر نوى العصر. والصحيح انه لا يجب على الانسان ان ينوي الصلاة معينة بل الواجب عليه هو فرض وقته. فاذا نوى فرض وقته

232
01:38:30.200 --> 01:38:50.200
والانسان لا يخرج من بيته بعد الاذان الى المسجد الا لقصد فرض وقته. ومذهب الحنابلة انك اذا جئت الى المسجد بعد الاذان ثم صليت ولن تنوي عين الصلاة بانها الظهر او العصر او المغرب او العشاء لا تصح منه. لكن الصحيح ان الانسان اذا

233
01:38:50.200 --> 01:39:20.200
اوعى ترضى وقته صح منه ذلك وسقط عنه الصلاة وقول جمهور اهل العلم وهو المناسب التوسعة الوسوسة. وثالثها نية الامامة والاهتمام في صلاة الجماعة. فينوي الامام به وينوي المأموم انه مقتدر بامامه وهذا هو مذهب الحنابلة. والراجح عدم اشتراطها فلا يجب

234
01:39:20.200 --> 01:39:40.200
الامام ان ينوي الامام وهو لا يجب على المأموم ان ينوي الاهتمام. فالراجح من جهة الدليل ان نية الصلاة المفروضة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله. والثاني نية فرض الوقت. دون

235
01:39:40.200 --> 01:40:10.200
فاذا وجد الفاتان النيتان صحت الصلاة وسقط الصلاة. نعم من الحروب والاركان المحتاجة اليها مما ذكر هنا واذكار الصلاة والفضل والركن بمعنى واحد. والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد. فهروب الوضوء هو

236
01:40:10.200 --> 01:40:40.200
هي اركان والاركان الاصطلاح الفقهي ما ترتبت منه مادية العبادة او العقد. ما تركت منه ماهية العبادة او العصب؟ ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يشعر بغيره. ولا مع القدرة عليه ولا بغيره. اتكون اركان الوضوء هي ما ترتبت منها. ما هي

237
01:40:40.200 --> 01:41:00.200
الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة ولا يجبر بغيره. وتكون اركان الصلاة هي ما تركبت منها ما هي في الصلاة ولا يخرج منها شيء مع القدرة ولا يجبر بغيره. نعم

238
01:41:00.200 --> 01:41:50.200
وكان ذكر المصلي قروض انها ستة كالمقيد في مدونات الحنابلة الفقهية. فانظرها غسل الوجه ومنه الفهم بالمضمضة والانف باستنشاق. وحجه طولا من مناسك شعر الراس المعتاد الى الزقم وهو ملتقى اللحيين. طولا وحده عرضا ما بين محل تفرع

239
01:41:50.200 --> 01:42:10.200
اذنين طولا عرظا علوا علوا وسفلا. فينتهي الوجه في العرش من موضع المتين الذي تتضرع منه وليس من الوجه. الاذن ان ليس من الوجه بل من الرأس كما سيأتي. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين

240
01:42:10.200 --> 01:42:30.200
فيدخلان في رفع اليد المبتدئ من اطرافها. والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد وهو العظم الذي يرتفع به الانسان اذا اتكأ يعني الذي يقوم به الرفق بنفسه. فان الانسان ارفق شيء له اذا اشتكى ان يتكئ على هذا

241
01:42:30.200 --> 01:43:00.200
العظم طلب للمسلم نفسه فهو الة الارتفاع. وثالثها مسك الرأس كله. ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناشئ في من جانب القدم والعظم الناس في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل

242
01:43:00.200 --> 01:43:20.200
في قدم عند اكثر اهل اللغة تعبان عن يمينها وعن ميسرتها فالعرض باسفل الساق تلتقط بالقدم من الظاهر تسمى كعبا وكذلك العظم المقابل له من الباطن يسمى كعبا. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا

243
01:43:20.200 --> 01:43:40.200
بكف او ضوء اما اذا اوتي او دورة فربهما نصف كفين لكن لما كان الاشهر الاغلب هو عدم تغطيتهما ذكره وهارون قتل الرجلين وخالصها الترتيب بين الاعضاء. وهو تسابق الافعال الوضوء المتقدمة

244
01:43:40.200 --> 01:44:10.200
تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية. ومحل الترتيب الاعضاء الاربعة. الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم القدمان. واما تقديم اليسرى عن اليمنى في العضو نفسه فهذا لا يفتح بالترتيب فلو ان انسانا رتب نده اليسرى وجده اليسرى قبل قدمه اليمنى صح وضوءه

245
01:44:10.200 --> 01:44:40.200
لكن السنة تقدم اليمين على اليسار. وسادسها الموالاة. وهي اتباع المتوضئ فعلا فعلا الى اخر الوضوء هي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى الى اخر الوضوء. من غير تراك بين من غير تراخي بين فروضه ولا فصل له بما ليس منه. والمقصود بالتراخي التأثير فلا يؤثر عضوا

246
01:44:40.200 --> 01:45:10.200
ولا الوضوء بما ليس منه. وضابطها في الاصح العرف. فما حكم العرف بان الفصل يسير لا لم يكن قادحا في الموالاة. واذا حكم العرب بطوله فانه خلق الموالاة فلو ان انسانا مثلا غفل بيديه غسل وجهه ثم رأى ان الماء باردا

247
01:45:10.200 --> 01:45:30.200
غير هذه المغفرة الى مغسلة داخلية فيها سخان فمزح الماء الساخن واكمل وضوءه هذا صح لانها لان الفصل هنا يسير اما اذا شرع في وضوءه فلما وصل مسح رأسه غسل قدمه اليمنى فلما اراد ان يغسل قدمه اليسرى واذا

248
01:45:30.200 --> 01:46:20.200
ويرد فخرج من الجوال ثم تكلم نفسه سأله ثم اراد ان يرقش سير قدمه اليسرى بل لابد ان بوضوء جديد لطول الفصل بين اعضاء الوضوء. نعم   اللهم صلي على محمد

249
01:46:20.200 --> 01:47:00.200
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر تبعا للمذكور في مدونات الحنابلة فانهم نصوا على ذلك فاولها قيام

250
01:47:00.200 --> 01:47:20.200
في فرض مع الحجرة دون النفث. فالنفل لا تشترط فيه القيام. بل يجوز للانسان ان يصلي وهو جالس والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام. اي قول الله اكبر في اول الصلاة. وسمي تكبيرة الاحرام لان

251
01:47:20.200 --> 01:47:40.200
كان اذا كبر حرمت عليه ما كان جائزا له قبل دخوله صلاة الاكل والشرب. والثالث صراط الفاتحة في كل ركعة والرابعة الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع

252
01:47:40.200 --> 01:48:10.200
بالنسبة بين الصفتين والعاشر الطمأنينة. والطمأنينة سكون بقدر الذكر الواجب. سكون بقدر ذكر الواجب. مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم فاذا استقر مطمئنا فاذا استقر بقدر الاتيان بهذا الذكر فانه يكون قد اطمئن

253
01:48:10.200 --> 01:48:30.200
يعني لو ان انسانا الان يريد ان يجلس الامام والامام الان فقال الله اكبر ثم استقر اليها بقدر قول سبحانه عظيم ثم رفع الامام وهو لم يقل سبحان ربي العظيم يكون ادرك ام لا يكون ادرك؟ ادرك لانه شافه الطمأنينة ثم يأتي

254
01:48:30.200 --> 01:48:50.200
بعده بقول سبحان ربي العظيم. اما اذا فانه لا يكون مدركا الركوع. وكذا لو ان الانسان جاء بالركوع دون استحضار استقرار بهذا القدر. مثل بعض الناس الذي مجرد ان ينحني

255
01:48:50.200 --> 01:49:10.200
هذا لا يكون قد اطمئن يكون جاء بالركوع لكن ركوع مفقود منه الطمأنينة والطمأنينة ركن من الاركان والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما ينزل من التشهد الاول. فالركن فيه

256
01:49:10.200 --> 01:49:30.200
هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الصلاة على اله ودون ذكر التبريك وما بعده والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام العكر والنبي الى اخره. والاظهر ان المدن

257
01:49:30.200 --> 01:49:50.200
هو الوالي دون غيره لان العبادات وهذا اللفظ لم يأتي بالمقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الحنابلة في كل جملة من جمل التشهد على قطعة منها. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين. والثالث عشر

258
01:49:50.200 --> 01:50:10.200
في مكان وقد نقل ابو فرج ابن رجب في فتح الباري مع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون هو القيمة الاولى فقط واما الثانية فليست ركنا. وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو

259
01:50:10.200 --> 01:50:40.200
على تسليمة واحدة في الصلاة اجزأته. وصحت صلاة الوضوء. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. وهو تتابع وفق الصفة الشرعية والصلاة. نعم من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة

260
01:50:40.200 --> 01:51:00.200
والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط او كفر بغيره ما يدخل الا هية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء

261
01:51:00.200 --> 01:52:00.200
ما يذكر في ماهية الوضوء وربما سخط لعذر او جبر بغير ووجب في الصلاة ما يدخل في ما هي الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. نعم   ذكرا واجب الوضوء وواجبات الصلاة وسط المدون عند الحنابلة الفقهية. فذكر ان واجب

262
01:52:00.200 --> 01:52:20.200
الروح عند الحنابلة شيء واحد وهو تسمية اي قول بسم الله مع الزخر اي التذكر فتقصد بالنسيان والاحاديث الواردة الخاصة بالتسلية عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة

263
01:52:20.200 --> 01:52:40.200
وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك. والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى فانه بوب في كتاب الوضوء من صحيحه التسمية على كل حال وعند اللقاء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم جاءت اهله قال بسم الله اللهم

264
01:52:40.200 --> 01:53:10.200
من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم تضره. واورد هذه الترجمة كتاب الوضوء للاشارة الى جواز التسمية. ولم يصرح بالاستحباب والايجاب كما هي عادته اذا اراد ذلك ووجه استبداله بالحديث هو ان الحديث بين ان التسمية طاردة للشيطان اذا اتى الرجل اهله

265
01:53:10.200 --> 01:53:30.200
فتقال عند ارادة الوضوء لانها تدرس تطرد الشيطان حينئذ ويتحصن بها العبد من شره ورواه ابن منذر في كتاب الاوسط بسند حسن انه يعلم ابن امية ستر عمر بثوب وهو يغتسل فسمعه يقول بسم الله

266
01:53:30.200 --> 01:53:50.200
والوضوء والغسل احكامهما واحدة وكلاهما استعمال للماء في رفع الحد. ولاجل هذا ادخل ابن مدن هذا الاثر فيه كتاب الوضوء. فالاظهر من الادلة جواز ذلك ولو قيل باستخدامه لم يكن بعيدا. لان هذا

267
01:53:50.200 --> 01:54:10.200
ثابتا عن عمر رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين ثم عبر يصنف ثمانية واجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة فاولها تكبير الاستقامة اي التكبيرات التي تكون بين الاركان. وكل تكبيرات صلاة انتقام الا التكبيرة الاولى فهي تكبيرة الاحرام

268
01:54:10.200 --> 01:54:40.200
وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم. يقول ان ذلك عند انتقالهما فاذا اراد ان يرتفع الامام او المنفرد من حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لايمان ومأموم ومنسوخ منفرد. فهي واجب في حق الجميع. لكن الفرق بين

269
01:54:40.200 --> 01:55:00.200
ان الامام والمنفرد يأتيان بها عند القيام. لانهما يقولان هذا الانتقاص سمع الله لمن حمده. اما المأموم فانه عند الحنابلة يقولها عند الانتقام. وليس عند الاعتدال. والصحيح انه يقولها عند الاعتزاز كالامام والمؤمن

270
01:55:00.200 --> 01:55:20.200
ورابعها قول سبحان ربي العظيم الرسول وقبلتها قول سبحان ربي انا في السجود والسادس هو قوم اغفر لي من السجدتين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له. وعدد منكورات واجبات من مفردات الحنابلة

271
01:55:20.200 --> 01:55:40.200
هذه الثمانية ان خرج الحنابلة في كونها من واجبات الصلاة وحجتهم في ذلك ورودها في صفة الصلاة النبوية مع صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والصفة تفسر الامر. ويخترق الركن عن الواجب

272
01:55:40.200 --> 01:56:00.200
ما تركه المصلي منهما سهوا فان المصلي اذا ترك الركن لم تصح صلاته حتى يأتي بالركن. اما الواجب فانه واذا تركه المصلي سهوا فانه يجبره بسجود السهو. واما في حال العمد فانهما يستويان فلو تعمد مصل ان يترك ركن او

273
01:56:00.200 --> 01:56:20.200
واجبة فان صلاته باطلة. ومن المحامي التي ينبغي التنبيه اليها ما يقع كثيرا من والمأمومين في رمضان عند قنوت الوتر فان الامام اذا قال سمع الله لمن حمده شرع في الدعاء

274
01:56:20.200 --> 01:56:40.200
شرع المأمومون في التأمين فيكونون فيكونون قد تركوا واجبا من واجبات الصلاة وهو قل ربنا ولك الحمد. فالواجب ان يقل ربنا ولك الحمد ثم يدعو بعد ذلك بما شاء ظلم. نعم

275
01:56:40.200 --> 01:57:20.200
من النواقص والموصلات المحتاج اليها مما ذكر هنا في الصلاة. والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من افراد الحكم الوضعي. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا ما تعلق بالمعنويات ناقضا وما تعلق مبطلا. فالصلاة الحسية غير ركوع وسجود

276
01:57:20.200 --> 01:57:50.200
ما الذي يفسدها يسمى مبطلات؟ والوضوء والطهارة معنوية غير فجعلوا ما تمنع ما يبطلها ناقضا فقالوا نواقض وضوئي وقالون خلاف الصلاة. ونواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي كما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معهم اثار المقصودة

277
01:57:50.200 --> 01:59:00.200
ومبطلات الصلاة سلاحا ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها نعم    حتى المصلي صلوات بوضوح ثمانية كما هو ومنهم من علم سبعة المؤاخذة لانها موهبة لغسل جبينها اعظم من الوضوء فالاختلاف لفظي. فاول

278
01:59:00.200 --> 01:59:30.200
السبيل والسبيل هو المخرج من القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا معتادا او غير معتادا فاذا خرج بول اوقات من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في طرف بطن الانسان

279
01:59:30.200 --> 01:59:50.200
ليخرج منه الخارج فانه اذا خرج منه شيء من البول او الغارق انتقض وضوءه فابدأوا التفرغ. وكذلك الخارج الفاحش ان نجد من الجسد سوى سبيلين كدم من شدة رأس فما خرج بالغير السبيلين ناقض بفرطين احدهما

280
01:59:50.200 --> 02:00:20.200
ان يكون نجسا والاخر ان يكون فاحشا يعني كثيرا. ويعتبر ما يحدث في نفوس او تعطي الناس لان الناس يختلفون فمنهم من يرى القليل كثيرا ومنهم من يرى كثيرة قليلا فان الانسان المتبدل من اهل الملة ونحوه الذين يلازمون هذا الجهاد يرى

281
02:00:20.200 --> 02:00:50.200
قليلا وكذلك الانسان الموسوس يرى قليلا كثيرا السلامة حساب ذلك بما عليه اوسط الناس اهل الاعتدال منهم وثالثها زوال العقل. او تغطيته. وزواله حقيقي وحكمي. فزواله بالجنون بفقد اصله. وحكما بالصيغة لفقد اثره. ويلحق بزواله تغطيته

282
02:00:50.200 --> 02:01:20.200
النوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج فرد ادمي قبلا كان او دبرا مغتصلا لا منفصلا بيدي لابد ان يكون الاغراق باليد نفسها وهي سواء كان ذلك ظاهرها او باطنها ويفضي اليها مباشرا ولو بغير شهوة. وخامسها

283
02:01:20.200 --> 02:01:40.200
ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. يعني مع اليها بالمباشرة باللمس. الا ان شرط ذلك الشهوة والشهوة هي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده لغة لا من يصب الماء

284
02:01:40.200 --> 02:02:00.200
عليه فالذي يوافق الغفل هو الذي ينتقض وضوءه. واما الذي يصب الماء فلا ينتقض وضوءه ولا خطأ في ذلك ما بين كون المقصود مسلما او كافرا او صغيرا او كبيرا او رجلا او امرأة. وسابعوا هذا النحل الجزوري وهو لحم الابل وكمنها الردة

285
02:02:00.200 --> 02:02:20.200
عن الاسلام بالكفر بعد الايمان. ثم ذكر مصنف ضابطا في الباب كما قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موطي. فموجبات الركن عند الحنابلة يجب ايضا الوضوء. فمثلا عندهم من موجبات الغسل خروج المني زقا بشهوة او بلذة

286
02:02:20.200 --> 02:02:40.200
اذا خرج كذلك وجب الغسل ويجب ايضا الوضوء. والصحيح انه لا يجب عليه الوضوء ويجب عليه الغسل فقط بانجراس الوضوء بجملة الغسل لان الغسل يرفع الخمس الاكبر. واستسمي منها الموت لانه ليس بحدث والصحيح ان حكم

287
02:02:40.200 --> 02:03:00.200
وانه يجب عليه الغسل دون الوضوء. والرابع مما تقدم ان الذي ينقض الوضوء من الثمانية المذكورة اربعة اولها السبيلين لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الله يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة

288
02:03:00.200 --> 02:03:20.200
من بول او لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يوجد الوضوء في حديث صفوان ابن عفان عند الاربعة ولكن من نوم في الغائط وطول ونوم. وثانيها زوال العقل لحديث صفوان

289
02:03:20.200 --> 02:03:40.200
فيه ونومه والاجماع منعطف على ان الجنود والاغماء والسفر تنقض الوضوء. وثالثها اكل لحم لحديث جابر بن سبغة ان رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ

290
02:03:40.200 --> 02:04:00.200
الرومي الابل رواه مسلم. والذي ينظر من لحم الابل كله. اما الحنابلة عنده الذي ينقض هو الجذور منه يعني الذي يجدر ويقطع اما ما لا يكون كذلك فلا يكون له حكم اللحم فعندهم ان الرأس اذا اكله لا ينقض الوضوء وكذلك

291
02:04:00.200 --> 02:04:20.200
عندهم الحواياج الكبد والطحال لما تعلق بها لا تلفظ لانها في الاصل جودة وجعلوا البقية تابعة للكبد والطحال. والصحيح ان اكل اي شيء من الابل من لحم الابل ينفض لان العلة موجودة فيه

292
02:04:20.200 --> 02:04:50.200
والعلة هي ايش؟ العلة هي لا ما هي تعبودية العلة الشيطان التي فيها فان من جن شيطنة كما ثبتت في ذلك الاحاديث. وهذه الشيطنة تؤثر في اكلها فلها اثر في روح الانسان مما يدفع به شر هذه الشيطنة ان يتوضأ الانسان ورابعها تغسيل الميت

293
02:04:50.200 --> 02:05:10.200
الاثار فيه عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ويشبه ان يكون هذا بتوقيف لان الصحابة لا يدخلون عبادة كالوضوء الا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

294
02:05:10.200 --> 02:05:30.200
ولعل كون ذلك من الشرائع الظاهرة اغنى عن النقل الخاص. فان تمثيل الميت يتكرر عليهم مرات ومرات. فكان هذا صار مستقرة الشريعة الظاهرة لم تهتد الى التنبيه عليها بدليل خاص. نعم

295
02:05:30.200 --> 02:06:50.200
اللهم اشهد ان لا اله الا الله  عدى ان يصلي وفقه الله لاهل الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة للاطفال لان الافراد لا تنحط والضبط بالكلي اولى

296
02:06:50.200 --> 02:07:20.200
ابنتي ولم يقع حده الافراد في مشهور كتب الاصحاب الا في رسالة مختصرة للشيخ محمد عبدالوهاب فانه عز من خلال الصلاة ثمانية يريد بذلك اكثرها وقوعا واشدها شيوعا والا فهي اكثر من ذلك فان الذي وقع في كتب الاصحاب عدهم من الاصناف يصل الى الثلاثين

297
02:07:20.200 --> 02:07:50.200
لكن يمكن ردها الى ستة انواع اولها ما اخل بشرطها. بشرطه او الاتيان به على وجه الغيب نوعي كمبطل طهارة لانتفاضها بالخير التقطت انتفضت الطهارة وهي ترك الصلاة بطل له وفي اتصال نجاسة غير محفوظ عنها. بوجوب ازالتها في بدن وحوب وبقعة. وشرط الاستيقاظ

298
02:07:50.200 --> 02:08:10.200
ان ينزلها حالا اذا علم. اما اذا ازالها اذا علمت المرأة فارفع الصبي. فيغلب على ظنها انه قد احدث فتتركه انزله فهذا لا يسبح في صحة صلاتها لانها تركتها بعد غلب على علمها وجودها وثانيها

299
02:08:10.200 --> 02:08:30.200
ما صلى بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او جهدا او سهوا لانه لم يأتي في الصلاة كما امر. ومثله احالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا

300
02:08:30.200 --> 02:08:50.200
كان يقرأ الانسان صراط الذين انعمت عليهم بضم التاء او تحتها فيقل انعمت عليهم او انعمت عليهم هذا تبطل به الصلاة في الفاتحة فقط اذا كان عندك عمدا اما اذا كان

301
02:08:50.200 --> 02:09:10.200
فانه لا يبطل صلاته لكن صلاته ناقصة. وثالثها ما اقل بواجبها بتركه او النسيان على غزوة شرعية كدرك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا. لانه اذا تركه سهوا او جهلا جبره بسجود السهو. لكن اذا تركه

302
02:09:10.200 --> 02:09:40.200
الصلاة كأن يترك خوف بالظل بين السجدتين. والرابع ما احل بهيئتها. اي حقيقته وصفتها الشرعية كوضوعه عاجزا ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة قبله فاذا قام الانسان من التشهد الاول عن التشهد الاول اذا الركعة الثالثة ثم شرع

303
02:09:40.200 --> 02:10:00.200
في القراءة ثم رجع فان هذا يسجد الصلاة. لانه اقل في هيئتها. وعند الحنابلة انه ان رجع قبل القراءة لم يبطل. فاذا كان رجوعه قبل القراءة لا يفسد. وانما يبطل بعد الشراء. والاظهر انه مبطل

304
02:10:00.200 --> 02:10:20.200
اذا رجع على اي حال صحة الاثار عن الصحابة عند ابن ابي جيبه عن سعد ابن ابي وقاص ابن الزبير انه لا يرجع الا خاط. فاذا قام الانسان فانتصر قائما فانه يكون قد شرع في ركن وهو القيام فلا يرجع الى ما قبله. وخامسها

305
02:10:20.200 --> 02:10:50.200
ما اقل مما يجب فيها وهو شرط منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق شفقات وكلام. والقهقهة هي الضحك المصحوب بصوت. والمذهب ان الكلام الصلاة مطلقا ولو جهلا او نسيانا. والصحيح انه لا يخبره الا مع العم. اما مع الجهل والنسيان فلا

306
02:10:50.200 --> 02:11:10.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة معاوية ابن حكم رضي الله عنه مع انه تكلم في الصلاة لكن كلامه كان كلامه في جهلا وهي رواية الاخرى في المذهب. والسادس ما اقل مما يجب لها. وهو شرط

307
02:11:10.200 --> 02:11:30.200
فيها مما لا يتعلق بصفتها كمرور الكذب كمرور الكلب الاسود البهيم هذا ملازم للصلاة لكن لا يتعلق به فهو يقل بما يجب فيها. والبهي الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. فاذا مر

308
02:11:30.200 --> 02:11:50.200
الاسود البهيم بين يدي المأموم وليس له سترة فيما دون ثلاثة اذرع بطلت صلاته. لانه سجوده هو الثلاثة اذرع. اما اذا كانت له السترة ولو بالذات في اذرع مما مر وضاع الكبرى فانه لا يجوز. لكنه

309
02:11:50.200 --> 02:12:10.200
اذا مره ولتكن مرة امامه ولم تكن له سترة فيما دون ثلاثة اذرع. وهذا باعتبار الغالب اما اذا الانسان طويلا ومنتهى سجوده فوق ثلاثة اذرع فانه اذا فر جوع سجوده يبطل الصلاة المحل

310
02:12:10.200 --> 02:12:30.200
ينتهي اليه المنع هو محل السجود والغالب ان محل السجود ينتهي الى ثلاثة اذرع وبهذا ينتهي الجرح وهذا على نحو مختصر وبعده نبدأ بالكتاب الخامس وهو كتاب البينة وهو كتاب

311
02:12:30.200 --> 02:12:33.821
قراءة سريعة مع تعليق يسير