هذا فيه غش للناس فيه غش للناس لان الناس يحبون البقرة التي لها يعني ضرع كبير انه حليب اكثر او كذلك الناقة او الشاة سواء كانت من الماعز او من الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وخير خلقي محمد صلى الله عليه واله ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل. لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حتى لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبت حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار الى رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه ابو حاتم البستي والدارقطني والحاكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول ابتعت زيتا يعني اشتريت بيتا لما استوثقت منه يهتم البيع بيني وبينه بالكلام جاءني احد فاراد ان يشتريه مني فكدت ان ابيعه لها فاذا احد يضربني على كتفه فالتفت فاذا زيد ابن ثابت فقال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل الشيخ قبل ان يحوزه انت ما حزته صحيح انت اشتريته لكن لم تحزه حتى تحوزه ثم بعد ذلك لك ان تبيعه حتى تأخذه حتى تستلمه وهذا الذي قلناه قبل قليل وهذا الحديث حديث حسن ان شاء الله تعالى وابو حاتم البوستي قلناه ابن حبان صاحب التقاسيم والانواع رحمه الله تبارك وتعالى والقصد انه لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا حتى يحوزه حتى يأخذه حتى يستلمه وهذا نص المالكي على انه في الاطعمة وذهب البعض الى ان هذا عام بكل شيء الا ما لا يمكن نقله كالاراضي مثلا العقار والبيوت هذا اشياء لا يمكن نقلها اما الاشياء التي يمكن نقلها فالاصل انها تنقل الى تحوزها ثم بعد ذلك لك ان تبيعها. نعم وعنه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه اعطي هذه من هذه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه في هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه احمد ابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك وروى داوود ابن ابي هند هذا عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا نعم اه هذا الحديث حديث ابن عمر انه كان يبيع بالدراهم ويشتري بالدنانير يستلم بالدنانير ويبيع بالدنانير ويستلم بالدراهم يعني اتفق معه على دنانير ثم استلم منه دراهم او باع بدراهم ثم يبيع بالدينار ويستلم بالدولار مثلا وهكذا فهذا الحديث حقيقة يعني مختلف فيه وهو الى الظعف اقرب وتفرد به سماك ابن حرب وسماك بن حرب في حفظه شيء بل ضعيف في الحفظ خاصة اذا روى عن عكرمة او اه تفرد وهنا قد خالف داوود ابن ابي هند رواه عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من رواه عن ابن عمر كسالم ونافع وسعيد بن المسيب لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكروه من فعل ابن عمر دون انه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي فهذا كله آآ لا يثبت وهذا وهم به ابن حرب رحمه الله تبارك فلا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما اصل المسألة وان يشتري الانسان ثمان مئة مثلا يبيع بالدولار او يشتري بالدينار او يبيع بالجنيه او يشتري بدينار يبيع بالريال كل هذا ان شاء الله تعالى لا بأس به اذا كان المهم ان لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع فيه. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عفوا شيخ وهذا يدخل فيه مسألة الان تكثر بين الناس خاصة في اه بعض الدول التي تصير فيها نكسات يعني مثل في سوريا نسأل الله تبارك ان يرفع عنهم او في اليمن اسأل الله تعالى ان يرفع عنهم مصر يعني اقل بقليل وهو آآ العملة تنزل بالارض تماما يعني الليرة السورية مثلا واحد يطلب شخصا مئة الف ليرة مئة الف ليرة قبل الحر غير مئة الف ليرة الان وكذلك الامر بالنسبة للريال اليمني كذلك الامر بالنسبة للجنيه المصري يعني ايضا نزل نزولا يعني شديدا لكن ليس مثل الليرة وسقطت سقوطا ذريعا في الدينار العراقي مثلا او كذا. فالشاهد من هذا ان هذه كن بين الناس يعني ترى يرجع الى سعر العملة يوم اقترض منه وهذا يرجع الى سعرها من الذهب كم كانت تعادل من لان الذهب سعره ثابت تقريبا يزيد ينقص شيئا قليلا لانه عملة عالمية فلا تتأثر بمثل هذه الاشياء فينظر الى سعره سعره مقابل الذهب في ذلك الوقت قبل عشر سنوات او اقل او اكثر ثم يسدد له على هذا الاساس والعلم عند الله جل وعلا. نعم احسن الله اليكم يا شيخ وعن انس بن مالك قال نهى رسول وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمجابنة والمخابرة وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصححه نعم وعن اكمل وعن انس ابن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة رواه البخاري نعم هذه الاحاديث فيها انه بعض انواع البيوع التي كانوا يتعاطونها في ذلك الزمان وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة المزابنة هي ان يبيع التمر على رؤوس النخيل اه يعني مخروصا مقابل تمر اه مكيل في الارض وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا لا نعرف كم وزنه كم كيلة لكن الذي في الارض معلوم فهنا في جهالة بين النوعين وسيأتينا ان شاء الله في ابواب الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح الملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فلابد ان يكون مثلا بمثل يعني الصاع بصاع نصف ساعة بنص ساعة خمسة اصعب بخمسة اصع وهكذا فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الارض اللي في الارض نستطيع ان نعرف كم لكن الذي على رؤوس النخل ما نستطيع ان تقديري فهذا بيع المزابنة وهو ان يبيع مقدرا بمكين شيء متيقن بشيء غير متيقن يكون نفس الصنف وهنا لا يجوز لا يجوز حتى نعرف انه بوزنه ما الحل؟ ننزل اللي على الشجرة ثم بعد ذلك يكون صاع بصاعة او صاعين بصاعين وحسب هذا المحاط له نفس الشيء بس في الحقول ليس في النخيل وانا في الحقول مع السنابل وكذا هذا في سنبله وهذا خارج السنبل كذلك الذي في السنبلي ما نعرف ايضا كما هو قدره حتى ايضا نخرجه من سنابله ثم ايضا نبيع صاعا بصاع المزارعة تقرير نفس المحاقلة او المخابرة كلها هذه بنفس تدور في نفس الفلك وهو ان يبيع اه معلوم الوزن او معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيد فهذا لا يجوز لان فيه غرر به ضرر نعم آآ وعن الثنية الا ان تعلن الثنية هي كذلك الاستثناء ثنية الاستثناء فيقول له آآ لك هذه النخيل ما عدا عشر حدد العشر قد يختلفان بعد ذلك هذا يقول لا العشر هذه يقول لا انت قلت عشر هذه ليش ما تاخذ هذي وهذي هذي افضل هذي كذا فالاستثناء حتى يعلم يعني يبين ما الذي استثناه منها وكذا حديث نهى عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والمنابذة المزاب بين المخاظرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذي اللي هي عدم التساوي بين الصنفين اما الملامسة والمنابذة فالملامسة والمنابذة هي قد ينبع الحصاة اللي ذكرناها قبل قليل الملامسة والمنابذة قريبة من بيع الحصى فيها غرر ايضا وقمار فيقول له هو دخل المعرظ قال لا اي ثوب تلمسه لك بعشرة دنانير اي ثوب تلمسه لك به عشر دنانير او المنابذة اللي ارميه عليك نبذ رمى نبذ بمعنى رمى اي ثوب ارميه عليك فل عليك بعشرين دينار. قد ارمي عليك ثوبا بمئة دينار وتأخذه بعشرين قد ارمي عليك ثوبا بدينار وتأخذه بعشرين قمار فلذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصى كلها داخلة في يعني نوع واحد منها نوع الغرر والقمار فالانسان لا يدري غالب او مغلوب كاسب او مكسوب. فهنا لا يجوز مثل هذا يتيمة العرائض طيب دام الشيخ سأل عنها العرايا العرايا مستثنى العرايا مستثنى من بيع المزابنة وهي ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكين ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكين لان الناس يريدون الرطب ولا ولا يستطيع ان ينزل الرطب لان الرطب يظل على اذا انزلته فسد فيظل على النخلة فهذا يشتري المخروس الذي هو على رؤوس النخيل بمكين لانه لا يملك ان يشتريه لا يملك ان يشتريه فهنا هذه مستثنى العرايا باب مستثنى من المزابنة ويشترط في الا يزيد على خمسة اوسق او الا يصل الى خمسة اوسق في خلاف هل هو اذن بخمسة اوثق بما او بما هو اقل من خمسة اوسق بشرط ان يكون محتاجا اليه ولا يستطيع ان يشتريه ما يملك ما ليشتري هذا فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة من البيع نعم وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس قال لا يكون له سمسارا متفق عليه. واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها متفق عليه البخاري هذه الاحاديث فيها لا يبيع لا تلقوا الركبان او لا تلقوا الركبان روايتان تلقي الركبان فيه ضرر على الركبان وفيه ضرر على اهل السوق لان الركبان هم اهل البادية وعادة اهل عادة اهل البادية انهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون اي الحاضرة حاجتهم فمثلا يبيع اهل البادية مثلا آآ الغنم او يبيعون الابل ويبيعون مثلا الاقط ويبيعون مثلا الصوف والوبر وغير ذلك ويشترون التمر والقمح والشعير وما يحتاجون اليه من الحاضرة وهكذا يعيش الناس ينفع بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان يعني بعض الناس اه يعرف الوقت الذي يأتي فيه اهل البادية للبيع والشراء فيستقبلهم قبل ان يصلوا الى السوق واستقوى على الحدود مثلا ولا في دخول المدينة ولا كذا يتيم يقولها تبيع وهذا الذي جانا لانه ما يعرف فعل السوق ما يعرف سعر السوق فيشتري منه باقل من سعر السوق فيضره يضر صاحب البادية لانه اشترى منه باقل وصاحب البادية ما يعرف الاسعار وفي الوقت ذاته هذا الذي اشترى سيأتي الى السوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به. فاضر بالناس لان الناس يستفيدون من اهل البادية لانهم ينعشون السوق خاصة اذا كثرت البضاعة ينقل ينقص السعر فالنبي قال لا تلقوا الركبان خله يدخل السوق انتظر حتى يدخل السوق ويعلو بضاعته والناس تسوء والسعر هو يستفيد انه باع بسعر جيد والناس تستفيد ايضا اشتروا بسعر جيد. فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان قال ولا يبيع حاضر لباد معناها لا يبيعها يعني ما يجوز البيع بين حضروا الحاضرة والبادية لا يجوز لكن لا يقول ابن عباس لا يكون له سمسارا دعه هو يبيع ويشتري لان اذا كان له سمسارا هذا ما يعرف شي مسكين فايضا ممكن انه يغشه او انه يستغله او كذا قال لا دعه هو يبيع خله يدخل السوق ويبيع صاحب البادية حتى يستفيد هو ويستفيد منه الناس اه وحديث ابي هريرة لا تلقوا الجلب نفس الشيء الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج المدينة يقول فمن تلقاه فاشترى منه ثم اتى سيسوقه بالخيار يقول لو تلقاه ايضا واشترى منه ثم دخل السوق واذا الاسعار احسن من السعر الذي اشتراه منه له ان ينقض البيع فيقول لا انت غشيتني شريت مني قبل ان اتي الى السوق واعرف الاسعار مثلا البعير جاء هذا قال اشتري منك البعير بثلاث مئة دينار مناسب دلة لان الناس مثلا يأتون يشترون منه وهو في باديته يشرب بمئتين مئة وخمسين هذا بيشترونه بثلاث مئة ممتاز لكن هو ما يدري انه بالسوق ينباع باربع مئة مثلا فهذا اشترى منه بسعر جيد بالنسبة له لكن لما وصل السوق واذا الابل التي في سن ناقته او سن بعيره يباع باربع مئة فله ان يفسد البيع يقول لا انت غشيتني انت تلقيتني قبل ان اصل الى السوق قبل ان اعرف له ان يفسد البيع له بالخيار ان شاء امضى البيع وان شاء رد البيع ويبيع بالسوق مرة ثانية وحديث ابي هريرة الثالث وفيه النبي نهى النبي حاظر البدر واضحة لا تناجشوا النجش هو ان يرفع من سعر السرعة من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس ليغرر بالناس ولا يبيع الرجل على بيع اخيه المقصود لا يبيع على بيعه اذا تم البيع معروف ان البيع المشكلة كيشان اقول لكم سيأتي وسيأتي ان ان البيع فيه خيار خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن والخلف في الصفة. المهم في خيارات في البيع. منها خيار المجلس مين اخيار المجلس؟ ومعنى خيار المجلس لو تم البيع بيني وبينك ثم بعد ذلك قلت انت اه غيرت رأيي لك ذلك ترجع لك فلوسك ويرجع المبيع الذي بعته قال نحن ما زلنا في مجلس البيع فيسمونه خيار المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم عن بيع اخيه يعني في خيار المجلس يعني انا الان تم البيع بيني وبين ما اسمك اب عبد الباقي باسط؟ نعم. عبدالباسط الان قلت له تبيعني قلمك مثلا؟ قال ابيعك القلم بكم؟ قال لي بعشرة دنانير. قلت تم اعطيته عشر دنانير اعطاني القلم ما زال انا عنده هو خيار المجلس وانا عندي ايضا خيار المجلس عبد العزيز شاف البيعة وراح لعبد الباسط قال انا اشتريه منك باحدعش باحد عشر دينار فماذا فعل عبد العزيز؟ باع على بيعي البيع الذي ما غشيته انا اذا كان فيه غش موظوع اخر اذا انا قلت له مثلا قلمك هذا لا يسوى الا عشرة وقلمه يسوى ثلاثين وعبدالعزيز اراد النصح له قال ابطل بيعك ترى غشك ترى قلمك هذا يسوى ترى انا اشتري منك بثلاثين يسوى ثلاثين يسوى خمسة وثلاثين مثلا فهنا نصح هنا نصح له اما اذا كان لا فقط يريد ان يأخذ القلم له. فقال تبيعني انا اشتري منك باحد عشر دينارا مثلا هنا هذا باع على بيعه لا يجوز او العكس او جاءني انا وقال لي انا ابيعك نفس القلم بتسعة دنانير ايضا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لانه افسد البيع الذي بيننا ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه الا ان عنده طمع فقط يريد ان يكون البيع له فهذا محرم لا يجوز هذا البيع على بيع اخيه قال ولا يخطب على خطبة اخيه كذلك الخطبة على الخطبة قال اهل العلم هذا اذا تم الاتفاق يعني اعطوه يعني رجل تقدم الى امرأة فقال لها اهله وافقنا ثم فقط بقي تحديد موعد الزواج قال اذا متى نعقد العقد؟ قال نعقد بعد شهر او نعقد بعد اسبوع حسب المتفق على المبدأ من حيث انه يأخذ فلانة فهذا سمع ذهب وخطب لا يجوز لانه تم الاتفاق اما اذا لم يتم الاتفاق يعني رجل تقدم لامرأة وهذا سمع انه تقدم لها راح هو وتقدم ايضا لانه الى الان ما عطوه كلمة قالوا له اصبر هل نسأل اعطنا شهرا لنسأل عنك او عشرة ايام حسب الاتفاق اللي بينهم. قال اعطنا فرصة نسأل عنك. هذا له ان يتقدم هنا وان كان لا ينبغي حتى لا يوقع في قلب اخيه لكن المهم لو خطب ما يضر ما يضر لماذا؟ لانه لم يعطوه بعد لكن اذا تم الاتفاق هنا لا يجوز له ان يتقدم او اهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا اعطنا فرصة نسأل عنك. تقدم لهم اخر لا بأس يسألون عنه بعد تقدم ثالث حياك الله تعال ويشوفونه ما في مانع حتى يختاروا هذا او هذا او هذا لا مانع من ذلك ابدا وهذه ليست خطبة على خطبة الخطبة عن الخطبة هو بعد الاتفاق ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقالت له تقدم لي معاوية وتقدم لي ابو الجهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والثاني مخطئ لماذا تقدمت وتقدمت لا النبي خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تقدم لي ابو الجهم وتقدم لي معاوية؟ قال اما ابو الجهم فلا ينزل عصاه عن عاتقه. واما معاذ الصعلوك لا مال له خذي اسامة عرظ عليها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم مع انها خطبت لكن لم تتم الخطبة بعد فالقصد ان الخطبة على الخطبة المقصود انه اذا اتفقوا هنا لا يجوز لاحد ان يتدخل بينهم قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها سماها اختا وهي اللي حنا نسميها الضرة وهي الزوجة الثانية زين؟ قال لا لا تطلب طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. يعني يكون الزوج لها وحدها وهذا لا يجوز ايضا لا تطلب طلاق اختها ولا تطلب طلاق نفسها. اي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بئس تنترح رائحة الجنة. فهي لا يجوز ان تطلب طلاق نفسها ولا طلاقا اختها والله المستعان. نعم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على صوم اخيه انا سوف لا يسم المسلم على صوم المسلم نعم كذلك السوم على السوم لا يجوز اذا اتفقا كذلك هذا اذا تم اما اذا كانت البضاعة معروضة كل يعرض سعره ما في بأس اما اذا اتفق على قول لم يتم البيع بعد لا يجوز لك ان تتدخل الا اذا كنت ناصحا له اما فقط انت طامع في البضاعة لا يجوز ذلك. نعم وعن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم وقال وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وفي قوله نظر فانه من رواية ابن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء ولم يخرجه في الصحيح شيء بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه اخر منقطع وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعت هما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا رواه الامام احمد عن عن محمد ابن جعفر عن سعيد ابن ابي عروة عن عروبة عروة عن سعيد بن ابي عروبة عن الحكم عنه ورجاله مخرج لهم في الصحيحين ولكن سعيدا لم يسمع من ولكن سعيدا لم يسمع من قاله غير واحد من الائمة وقد روي عن زيد ابن ابي انسية وشعبة عن الحكم والله اعلم نعم في هذين الحديثين هو التفريق بين الولد وامه والاخ واخيه او الاخ واخته اللي هم العبيد المقصود العبيد بيع العبيد الاماء والعبيد وقصة الحديث الاول ان ابا ايوب الانصاري وجد امرأة تبكي فقال ما لها تبكي؟ قالوا فرقوا بينها وبين ولدها فامر بالولد فاخذه واعاده اليها ثم ذكر هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة لكن الحديث لا يثبت حديث لا يثبت ومن حسنه من اهل العلم انما حسنه بمجموع طرقه والا كل طرقه لا تخلو من اه علة وكذا الحديث الذي بعده حديث علي رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت بانقطاع ايضا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يبيع غلامين فباعه وفرق بينهما فامره النبي ان يرجع يرتجعهما ويبيعهما معا. يعني لرجل واحد لا يفرق بينهما لكن ايضا آآ الاصل ان لا يفرق بين الولد وامه هذا هو الاصل لكن اه كحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم وعن انس بن مالك قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم او مال في دم ولا مال. رواه احمد وهذا حفظه ابو داود وابن ماجة والترمذي وصححه ابو حاتم البستي نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله يعني آآ الاسعار غلط يمر الناس ان يسعروا يضعوا اسعارا يعني لا يزيد التجار الاسعار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر ان الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق. اني لارجو ان القى الله يوم القيامة ليس لاحد آآ منكم يطلبني شيئا آآ هنا هذا الحديث آآ صحيح ان شاء الله تعالى وقولوا ان الله هو المسعر اي ان النبي رفض ان يسعر واعطى الامر للتجار على ان يتقوا الله تبارك وتعالى بالناس فلا يظلم التجار حتى يعني لهم ان ينتفعوا التجار ولا يظلم الناس ولذلك الحديث الذي بعده يأتينا انه نهى عن الاحتكار النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان التاجر يرفع السعر فهذا حقه حسب ما يشتري وآآ عنده عمال وعنده ايجار محل وعنده آآ يعني مخزن لوضع المبيعات وغير ذلك من الامور فحقه ان يربح والقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير ونهى عنه قال ان الله هو المسعر واختلف هل مسعر اسم من اسماء الله جل وعلا والصحيح انه ليس من اسماء الله وانما هذا من افعاله سبحانه وتعالى هو المسعر جل وعلا هو القابض وهو الباسط حتى عبدالباسط ليس من اسماء الله طيب على خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ان الباسط من اسماء الله هو القابض كذلك من اسماء الله جل وعلا على كل حال ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير نعم وعن سعيد بن المسيب عن عن معمر عن عن عبد الله عن رسول الله عن معمر عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم. نعم الاحتكار محرم لانه فيه اضرار بالناس الاحتكار فيه اضرار بالناس ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ العاصي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه النظرين بعد ان يحتلمها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا ولمسلم من اشترى شاة مصراتة فهو بالخيار. فهو بالخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري تموا اكثر وقد روي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد من ورواه ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر. اي نعم. حديث ابن مسعود صحيح. صحيح البخاري لكن البرطماني زاد من تمر على كل حال بيع المصراة المصراة هي الناقة او البقرة او الشاة او المعزة التي لا تحلب يومين يعني يتركها ما الاصل تحلب كل يوم هي طيب فيتركها ما يحلبها يومين فيصير الظرع كبيرا فالذي يراه يظن هذا يعني في يوم واحد يكون ظرعها بهذا الحجم النعاج فيكون فيها حليب كثير فالذي لا يدري انها تركت يومين لم تحلب يظن ان هذا هو ظرعها اليومي كل يوم هذا هكذا ظرعها. فيشتريها على هذا الاساس ثم يتبين له بعد ان يذهب بها الى البيت ويحلبها غدا والا الضرع اصغر طيب اين امس ما علم ان ذاك الذي باعه غشه الا اذا اخبرها قال ترى يومين لم احلبها اما اذا لم يقل له فهذا غش هذا نوع من الغش. طيب الان الذي اشتراها الان وعلم بعد ذلك انه غش وان ليس هذا ضرعها الطبيعي ماذا له قالوا اما ان يعيدها قل لها هونت ما ابيها رجعني فلوسي انا كنت اظن هذا ظرعها ما دريت انك مخليها يومين ما حلبتها فله ان يردها له ان يردها ولكن والحليب اللي اخذه ان اخذ الحليب يومين ايظا له قيمة قال ومعها صاع من تمر مقابل الحليب الذي اخذه مقابل انه حلبها ثم تبين له انها ليست كذلك فهذا الحليب الذي استفاده من حق من صاحبها الاصلي بائع فلذلك يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استفادت في بعض الروايات هذا في الصحيحين في بعض الروايات انه قال لا سمراء لان البعض يقول بدل صاع من تم ممكن يعطي قمح القمح طيب فيمكن يعطي قمحا بدل الصاع من التمر لكن الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح والصحيح انه تمر صاع من تمر لانه هو المقياس المقبول عند الناس نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها انالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه نعم وصححه ابو الحسن ابن القطان نعم. بالنسبة للحديث السابق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يعني يردها وصاعا من تمر هناك قول بعض اهل العلم وهو خلاف قول الجمهور الجمهور على انه صاع من تمر بناء على ظهر الحديث بعض اهل قال يعطى من قوت البلد اذا لم يكن التمر من قوت البلد يعطى من قوت البلد وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى من المالكية على كل الحديث الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب صبرة كبرى يعني اناء فيه طعام تبرأ اللي فوق جيد اللي تحت فيه ماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في الصبرة فنالت اصابعه بللا قال ما هذا بماي تحت قال اصابته السماء يعني المطر اصابه المطر قال لماذا لم تجعله فوق ان في غش ولذلك الان بعض الناس مثلا يبيع الطماطم مثلا الطيب يحطه فوقه الخظر او الفاسد اللي تحت او البطاط او التفاح اي اي بضاعة المهم يجعل الفاسد تحت هذا غش كله غش يجب ان يكون كله ظاهرا ثم يبيع الناس يقول هذا اللي موجود اما يغش يحط سيء تحت هذا كله من الغش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جعلته اعلى حتى يراه الناس من غش فليس مني طب ما هو غش صلى الله عليه وسلم. والحديث الاخر الخراج بالضمان اي ان الذي آآ يستفيد هو الذي يدفع يعني كثر ما تاخذ تعطي خرج بالضمان مثال يعني لو انسان اه رهن مثلا آآ بعتك شيئا مثلا او اقترضت مني مثلا مئة دينار. قلت اريد منك مئة دينار قلت طيب وهذه النعمة متى ترجعها ارجعها بعد شهر طيب وش اللي يضمن لي؟ انك ترجعها لي بعد شهر قد لا ترجعها بعد شهر قال ماذا تريد؟ قلت اعطني رهنا رهن يضمن لي حقي اذا ما رجعته بعد شهر ابيع الرهن واخذ حقي وعادة ان الرهن يكون اغلى من البضاعة يقول ارهن عندك هذه البقرة ارى ان عندك هذه البقرة طيب هذه البقرة ما تبي اكل وتبشر وتبي رعاية؟ سانفق عليها؟ اذا انا اللي اخذ حليبها الخراج بالظمان الظمان يعني انت تدفع انت تاخذ واضح فاذا كان لك عناية بها لكن لو قال ارها عندك مثلا سيارتي السيارة ما واقفة بالشارع ما علي منها انا طيب هنا ما في ما ما ادفع شيء لكن لا اخذ شيئا لكن اذا دفعت تاخذ اذا ما دفعت ما تاخذ اذا قال الخراج بالظمان يعني الذي يبذل هو الذي يأخذ. فاللي لك ربحه عليك ايش خسارته ما لك ربحة ليس عليك خسارته وهكذا نعم والحديث فيه ضعف اللي هو الخارطة لكن تلقاه اهل العلم بالقبول والمعنى مقبول عند اهل العلم ان الخراج بالضمان نعم باب الخيار في البيع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميع او يخير يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه يفارقه خشية ان يستقيله. رواه احمد وهذا لفظه ابو داوود. والنسائي والترمذي وحسنه وللدار قطنه حتى يتفرقا من مكانهما نعم الحديث الاول هو هو هو العمدة حديث اول حديث ابن عمر متفق عليه هو هو العمدة بهذا الموضوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فلكل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يسمى خيار المجلس المجلس كما قلت قبل قليل اذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس فاي واحد له الحق ان يغير رأيه يقول لا تم البيع ما في تم البيع ما في تم البيع طالما نحن في المجلس كل واحد منا له خيار له ان يغيره بدون استبدال ابداء اي اسباب هذا خيار اعطاه الله اياه يسمى خيار المجلس واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا تفرقا تم البيع ليس لاحد ان يرجع عن البيع هنا الا برضا الاخر اما اذا لم يتفرقا وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار يعني له ان يتراجع البيع. وهناك خيارات اخرى وهي خيار التدليس خيار العيب خيار الخلف في الثمن الخلف المثمن يعني صفة في المبيع خيار المدة خيار الشرط هذي يعني خيارات يذكرها اهل العلم في كتب الفقه. لكن الشاهد هنا هو خيار المجلس وهو انهما اذا تفرقا انتهى الخيار. او ان يسقط احدهما حقه ان يسقط احدهما حقه خاصة اذا كان معروفا مثلا انه يتراجع كثيرا هذا تم الإعلان قال بعني هذه الساعة قال بعتك بكم؟ قال بمئة دينار قال تفضل هذه مئة تفضل استلم بضاعته واستلم ثلاث بضاعة واستلم المال تم البيع هنا مبادرة مال بمال تم البيع بالرظا من طرفين فشوي قال لي بعد ساعة بنص ساعة المهم وحنا جالسين في المجلس قال تدري عطني ساعتي خذ فلوسك يا ولد الحلال تم البيع ما زلنا في المجلس وبعض اهل يفرق المجلس هل هو مفارقة الابدان او مفارقة الكلام يعني؟ صار حديث اخر في المجلس على كل حال المهم ما زال له الخيار فتراجع له الحق في ذلك لكن لو قلت له ليس لك خيار مجلس ما التراجع او هو قال لي ما التراجع اما ان جميعا نسقط حقنا اقول لا انت تتراجع ولا انا اتراجع. تم تم هنا سقط خيار المجلس ربنا او انه آآ واحد منا اسقطه يسقط اذا لم يسقطه اي واحد منا فما يزال كل واحد منا له الحق في خيار المجلس. اذا اما ان نسقطه جميعا واما ان يسقطه احدنا واما ان لا يسقطه احد هذا بالنسبة الخيار المجلس. الحديث الثاني يخالفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تكون صفقة خيار صفقة اسمعنا طيب ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله هذه الرواية ضعيفة فتثبت هذه الرواية ضعيفة لا تثبت وهي مخالفة الحديث السابق وهو انه له الخيار ما لم يتفرقا اذا تفرقا اذا الاصل اه له ذلك وحتى اللفظ نفسه خشية ان يستقيله الاقالة غير غير الخيار الخيار حق لكن يستقيله هنا طلب منه ولذلك الاقالة مستحبة يعني اذا تم البيع مثلا بيني وبين عبد العزيز الان مثلا قلت له بيعني ساعتك بمئة دينار قال بعتك انا قل اشتريت سواء سلمته او لم اسلمه وتم افترقناه خلاص تم البيع تم تم البيع بعد يومين ندم فجاءني قال هونت ما في هونت تم البيع لكن يستحب لي طالما انه ندمان وكذا ان اقيل وقال يلا خلاص كذا واحد عطني فلوسي وخذ ساعتك هذا هذا فضل مني هذه اقالة هذه الاقالة هذه الاقالة وهي تفضل من احدهما لكن الحديث يقول لا لا يتفرغ خشية ان يستقيل طيب خشية ان يستقيل واذا لم يتفرغ يأخذ الغصب بدون قال فدل على ضعف هذه الرواية اصلا نعم باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم وعن مسروق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد ان ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه واربى الربا عرض المسلم نعم اه باب الربا الربا اه من المحرمات التي تأخر يعني الفصل فيها وان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وان كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين واول ما اضع من ربا العباس عم النبي صلى الله عليه واله وسلم والربا كما هو معلوم عند اهل العلم نوعان وهو ربا الفضل والربا النسيئة ويقال له ربا الاجل والبعض يفرق بين ربا النسيئة وربا الاجل لكن الظاهر انهما واحد وربا النسيم محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره ان المحرم لذاته لا يجوز الا يعني في الضرورة اما المحرم لغيره وهرب الفضل يجوز عند الحاجة ولذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العرايا او بيع العرايا من ربا الفضل لكنه جاز عند الحاجة ومنه كذلك النظر للمرأة النظر للمرأة محرم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم لكن يجوز ان ينظر الى الخطيبة اذا خطبها مع انها ليست من محارمه ولا زوجته هذا ينظر اليها ابيح لان قول ما قال لان النظر النساء محرم لغيره وليس لذاته انه يؤدي الى الزنا فالمحرم لغيره يقولون يباح عند الحاجة بينما المحرم لذاته لا يباح الا عند الضرورة ومنه الصلاة في اوقات النهي مثلا اوقات النهي محرم لغيره حتى لا نتشبه عباد تمس مثلا عند شروقها وعند غروبها فلذلك لو دخل الانسان المسجد مثلا هناك من اهل العلم يقول يجوز الصلاة هذي اللي هي ذوات الاسباب عند الشافعي واحمد يعني مشهور عند الشافعي انه يجوز ان يصلي ذوات الاسباب في وقت النهي قال ايش؟ قال محرم لغيره وليس محرما على كل حال فالربا نوعان اذا محرم لذاته محرم لغيره محرم لذاته ورب النسيئة والمحرم لغيره هو ربا الاجل وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه واللعن لا يكون الا على كبيرة وبل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات اكل الربا والفرق بين التجارة والربا وبين التاجر والمرابي ان التاجر يعني يجتهد في تفكيره في الجهد البدني بين المرابي قاعد يعطيها فلوس وياخذ منها اكثر فلا جهد ذهني ولا جهد بدني بينما التاجر يشتهي مثل ان هذا الشعير وهذا قمح فلما جاء اخبره بذلك فقال له معمر ليه فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل هذا رأي معمر رضي الله عنه والصحيح انه يجوز المفاضلة والتاجر كذلك مقامر يعني ممكن مغامر يعني ممكن يكسب ممكن يخسر ممكن فيه مغامرة بين المرابي لا لا يغامر ولا شيء ابد ضامن الربح مقابل المال الذي اعطاه للناس وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس بينما التاجر لا بالعكس ينفع الناس يأتيهم بما يحتاجون اليه فيبيع يبيعهم ويأخذ اموالا وهكذا فهذا الفرق بين الربا لكن الحديث الثاني ذكر وهو ان الربا اشد من ستة وثلاثين ثانية او كان يأتي الرجل امه هذا كله لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس هذا كما قال البيهقي متنه منكر لا يمكن ان يكون درهم ربا اشد من ستة وثلاثين زنية ولا يمكن ان يكون درهم ربا اشد مثل ان يأتي الرجل امه في جوف الكعبة لا يمكن صحيح الربا حرام لكن ما يصل الى هذا بل قد يكون الزنا بالام اعظم من جميع ابواب الربا يعني فالمتن منكر هذا غير ان السن ضعيف جدا السند ضعيف جدا والمتن ايضا منكر ولذلك فيه محمد بن غالب اه صدوق يهم وقد خولف واما رواية آآ ان آآ ستة وثلاثين زنية ضعيفة جدا لا تثبت بل ان ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات ابن الجوزي ذكره حسنه نعم بعض اهل العلم الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى بمجموع طرقه وكذا لكن لا يثبت وكنا ابن الجوزي ذكروا في الموضوعات وابن ابن ابي حاتم ذكره في الاحاديث المعلى ضعيفة فالقصد ان الحديث لا يثبت اللي هو درهم وربا اشد من ستة وثلاثين زنية او درهم ربا كأن يأتي الرجل امه اه في جوف الكعبة كل هذا لا يثبت والربا محرم ومن كبائر الذنوب لكن آآ ليس لهذه الدرجة والله اعلم نعم وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه وعن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ان كان اذا كان يدا بيد رواه مسلم وله عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزنا مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب جاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل التمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنبيا ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه وكذلك الميزان متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه الصبرة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر وعن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه بصاعق قمح فقال له بعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض بعض صاع وزيادة بعض فلما جاء معمرا اخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام للطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فانه ليس بمثله. قال اني اخاف ان يضارع وعن فضالة ابن عبيد الله قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تباع حتى تفصل رواها رواه مسلم رواها رواها ثلاثة نعم شيخ جزاك الله خير نعم. وعن الخطين هذه الاحاديث مجموعة احاديث كلها تدل على قضية واحدة وهي ان هذه الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء آآ قسمها اهل العلم الى قسمين موزونات ومكيلات فيقول الذهب والفضة موزون والتمر والشعير والقمح والملح مكيل. يعني يباع بالكيلة بالكيلة يكال كيلا ملء الكيلة بينما الذهب والفضة بالوزن يوزن وزنا فهذه الاشياء اما ان تباع ذهب بذهب او ذهب بفضة الذهب والفضة الان قلنا قسم لوحدهما. خلنا نقول جهة اليمين الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح جهة اليسار مجموعة هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة مكيلات الان نأتي للموزونات الموزونات هي الذهب والفضة يقول اذا كان ذهب بذهب او فضة بفضة نفس الجنس نفس النوع نفس الجنس موزون نفس النوع ذهب ذهب فضة بفضة فاذا كان نفس الجنس ونفس النوع يشترط ان يكون مثلا بمثل يدا بيد كيلو بكيلو سلم واستلم مع بعض اذا يشترط المثلية ويشترط التسليم. كم شرط شرطان نفس الشيء فضة بفضة كيلو فضة مقابل كيلو فضة ولازم يكون ايش يدا بيد نفس الشيء التمر تمر بتمر طاعة بصاع ويد بيد ملح بملح قمح بقمح شعير بشعير اذا اذا كان نفس الصنف ونفس الجنس فانه لا بد ان يكون يدا بيد نفسه ومثلا بمثل واضحة الصورة ان شاء الله تعالى نعم نرجع الان للذهب والفضة اذا اختلف ذهب بفضة اعطيتك ذهبا واخذت منك فضة واضح؟ او اعطيتك فضة واخذت منك ذهبا المهم انه اختلف الان لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون وهناك ايش؟ مكيل قلناه. طيب اختلف النوع هذا ذهب بفضة قال فاذا اختلف الجنس والنوع اختلف النوع والجنس واحد كله موزون فهنا يجوز ايش يجوز المفاضلة لكن لازم يدا بيد يعني ممكن كيلو ذهب مقابل عشرين كيلو فضة اذا ما تساويا لكن لابد يكون ايش سلم واستلم لابد اذا كم شرط ترضوان لما كان ذهب بذهب شرطان لما صار ذهب بفظة شرط واحد نرجع للمكيلات نفس الشيء اذا كان تمر بتمر كم شرط طرطان وهو ايش المثلية والتسليم يدا بيد لكن اذا كانت تمر بقمح قمح بشعير ملح بتمر تلف الان طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية ممكن كيلو تمر مقابل خمسة كيلو ملح ماكو مشكلة لكن لكن ايضا لا بد يكون ايش يدا بيد يدا بيد واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا بالنسبة للموزونات اذا اختلفت او اذا اتفقت ذهب بذهب بشرطين وهما المثلية والتسليم يدا بيد. اذا اختلفت ذهب بفضة لا يشترط المثلية لكن يشترط ايش التسليم يدا بيد نفس الشيء بالنسبة المكينة موزون بمكي ذهب بتمر بالظبي ملح واضح؟ بدون شروط لا مثلية ولا تسليم ولا تسليم ممكن اعطيك الفضة اليوم كيلو فضة بعد شهر تعطيني خمسين صاع تمر ما في مشكلة اذا لا مثل ولا يدا بيد. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا هذا بالنسبة لهذه الاصناف الستة طيب اذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين اذا كان نفس الجنسة اختلف النوع شرط واحد نعم هذي كل احاديثها تدل على هذه القضية ذاتها. طيب فيبقى عندنا لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم تمر طيب اللي هو تمر الجنيب فرآه قال هذا يعني آآ اول مرة اشوف هالتمر هذا قال هذا نشتري الصاع بصاعين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا بيع الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شت او الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت لماذا؟ لان تمر بتمر لابد يكون ايش؟ مثل بمثل هذا صعب صاعين اذا اختلف ما صار مثلهم بمثل لا يجوز. حتى واحد يقول طيب هذا تمر اخلاص وهذا تمر برحي هذا تمر حلاوي هذا تمر خضري نفس الشيء لا يجوز لابد يكون صاع بصاع نعم اه بس يبقى حديث اه اللي هو سبعة وثمانين حديث آآ معمر لان اختلف هنا شعير بقمح صحيح مما ارسله بقمح فباعه واشترى اكثر منه تعيرا يجوز هنا يجوز لكن معمر كان محطاطا مع عمر ابن عبد الله كان محطاطا وهو الصحابي ارسل غلامه بصاعق قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعد الصاع يعني من الشعير يعني ليس صاعا بصاع لكن كان يدا بيد لكن لم يكن مثلا تجوز مفضل طالما انه قمح وشعير اختلف النوع فلا مانع من الزيادة. ولذلك قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فقال لابد كلها كذلك والصحيح الطعام بالطعام اذا كان من نفس النوع لكن اذا اختلف النوع لا نعم وعن الحسن بين قال فانه ليس اخاف ان يضارع يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه وكذلك حديث فضالة بن عبيد انه لما اشترى قلادة لقي فيها لانك قبل يشترون بالذهب عملتهم الذهب فاشترى قلادة بالذهب بذهب فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها اكثر من الذي دفعه فما صار مثلا؟ صحيح كان اذا لكن ما كان مثلا بمثل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل آآ دام انك اخرجت الذهب لابد حتى يكون مثلا بمثل نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي والترمذي وصححه وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن سمرة وعن هذا الحديث حقيقة فيه يعني كلام لاهل العلم ومن حسنه من اهل العلم حسنه لغيره ان النبي نهى ان يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة وذهب اليه اكثر اهل اهل العلم قال يجوز الحيوان بالحيوان ليس من الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز الجيش فكان بعد ذلك لما ما عنده ابل ولا شيء عسى ان يجهز بعض المقاتلين فكان يشتري البعير بالبعيرين البعير بالبعيرين نسيئة هو البعيد بالبعيرين آآ يدا بيد ما عنده مشكلة. لكن نسيء المشكلة بالنسيئة انه ليس يدا بيد يقول له اعطنا بعيرك الان واذا جاءت اموال الصدقة نعطيك بعيرين فاول شيء اذا ليس مثلا بمثل وليس ايش وليس يدا بيد فهل يقاس الحيوان على هذه الاشياء والاصناف الستة بعض اهل العلم قال يقاس والصحيح انه لا يقاس ولذلك يجوز مثلا ابيعك سيارة بسيارتين او قلم بقلمين سواء كان حاضرا او نسيئا لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى. هذا على ان الحديث كما قلنا بضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة اه فيه ضعف ومن حسنه حسنه لغيره واحسن منه حالا وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص لما امره النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش فجهزه يأخذ البعيد من بعيرين والله اعلم على كل حال رواية الحسن عن سمرة ضعيفة منقطعة هذا الاصل فيها الا استثنى بعضهم اربعة احاديث ليس هذا منها نعم وعن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود وروى الامام احمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر ورجال اسناده رجال الصحيح. نعم هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامة اذا ركنت الى الدنيا قال اذا تبايعتم بالعينة والعينة هي باب من ابواب الربا العينة باب من ابواب الربا بدل ان يقول له اقرظني الفا واعيدها لك الفا ومئتين يقول بعني هذا بالف ومئتين واشتره مني بالف نقدا هو يعني يعني اه ربا لكن يتلاعبون فيه يتلاعبون فيه هذا بيع العينة واخذتم اذناب البقر المقصود هو الركون الى الدنيا يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرث طيب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم والحديث حقيقة معناه خطير جدا والامة الان يعني ركبت الى الدنيا الا من رحم ربي تبارك وتعالى صارت الدنيا هي مطلب كثير من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله ان الحديث هذا لا يثبت ولو ثبت مصيبة الحديث يعني منقطع كل طرقه لا تخلو من مقال ان كان حسنه بعض اهل العلم لكن الصحيح انه لا يثبت كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم وعن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها. فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. رواه احمد ابو داود هذا لفظه والقاسم مختلف في توثيقه. والترمذي يصحح حديثه. نعم القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن ابي امامة رضي الله عنه مختلف فيه هناك من ضعفه هناك من قوى امره ولكن مع هذا لا يقوى على التفرد لا يقوى على التفرد يتفرد بالحديث دون ان يتابعه غيره خاصة ان المتن فيه شيء من النكارة المتن فيه شيء من النكارة ولذلك قال يعني من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية قبلها اتى بابا عظيما من ابواب الربا لا لا يصل الى هذا الحد لا يصل الى هذا الحد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه من صنع اليكم معروفا فكافئوه وبالتالي يعني آآ حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا بأس الانسان اذا اهدي له هدية مقابل شفاعة شفاعة دون ان يشترط قبل الشفاعة فلا بأس ان شاء الله تعالى نعم باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه اذا كان نخلا بتمر وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيد طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك كله. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه لمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في فيما دون خمسة اوسق او في خمسة. متفق عليه واللفظ مسلم نعم اه بيع المزابنة مر بنا وهو ان يبيع التمر مكيلا بمخوص المخلص المقدر المخروص الخرس وهو الظن انت ترى النخلة مثلا قل هذه فيها خمسين كيلو هذا خرص هذا خرص ان كنت يعني جيدا في هذا الامر يعني يطلع فيها ثمانية واربعين اثنين وخمسين يعني تكون قريبا منها لكن يقينا ما تطلع مئة بالمئة فتقديري هذا والمكين لا هذا مئة بالمئة لانه مكيل فلا يجوز بيع مكين بمخوص لا يجوز بيع طيب شسوي؟ انا اريد هذا اشتره بمال ما يصير تمر بتمر ما يباع تمرا بتمر وانما اشتره بمال ما في مشكلة اشتره مخلوصا بمال ما لا يشترط مثلا بمثله صح ولا لا الذهب بالتمر لازم مثلا بمثل لا المثل بمثل ماذا تمر بالتمر وهو يريد ان يبيع تمرا بالارض بتمر في النخلة قل لا ما يجوز. لماذا؟ لان هذا تقدير وهذا يقين ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفارقة او المفاضلة فلا يجوز هذا البيت لا يجوز هذا البيع وكذلك بالنسبة للزرع اذا كانت في سنبله وهذا او العنب على شجرة العنب وهذا عنب مخروس اه مكيل كل هذا لا يجوز. حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل ثم استثنى العرايا ومر بنا قريبا بيع العراين ونبه عليه الشيخ كسر العرايا مستثناة العرايا مستثناة لان الناس تريد الرطب ولا تريد ان تنزعه من النخل فتبيع المكيل برطب مخروس برطب مخروص حتى كل يوم تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وانما تورطت ان يكون لا ليس عندهم مال ومحتاجون الى الرطب والا يزيد على خمسة او سوق او لا يصل الى خمسة اوسق على خلاف في هذه المسألة لماذا؟ قال لان الرطب مو مثل التمر الرطب مو مثل التمر لان التمر كما تلاحظون يعني اول شيء يلصق بعضه ببعض ما يكون فيه فراغات بينه صحيح؟ ويكون داخله ايضا ماء يكون مليء بالماء وداخلة فراغ وبين الرطبة والرظا وفراغ. بينما التمر متواصل بعظهم احنا نتكلم عن ها يلا زين يعني شوفوا هذا هذا هذا الكأس الان ما يشيل له ثلاث رطبات فقط بس انت امتلأ وفي بينها فراغات غير ان الواحدة منها داخلها في فراغ ايضا مو كلها لحم كما يقال بينما التمرة لا كلها مليئة شفناها لو سويتها تمرة الان لو رصيتها صارت تمرة الان شوف كم تأخذ من المكان اقل فملؤ هذا من التمر هل كمله من الرطب لا يختلف ولذلك جزاك الله خير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يبس ينقص؟ قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لان الماي اللي فيه يروح والفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وانما اذن بالعرايا صلوات ربي وسلامه عليه نعم باب بيع الاصول والثمار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان فالمبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن انس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسوى الداء وعن بيع الحب حتى يشتد رواه احمد. وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد سلامة وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم بيع الاصول والثمار الاصول اللي هي النخلة كاملة. الثمار الثمر الذي عليها اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يعني ما تبيع الثمرة قبل بدون صلاحها لماذا؟ وقد لا تصلح قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس. قال لا ما يبدأ البيع حتى يبدأ الصلاة. كيف يبدأ الصلاح؟ قال تحمر او تصفر وكل ثمرة اهل الخبرة يعرفون. اهل المزارع يعرفون يقولون بدأ الصلاح الان بدا صلاحها خلاص مسكت نفسها كما يقال بدأ النظج فيها هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وبالنسبة الثمرة بلونها وبالنسبة للحد باشتداده يعني ما يكون لين رطب يشد الحب معناته بدأ ايش بدأ الصلاح بالنسبة للثمر اللون يتغير وبعضها بالطعم يبدأ بعضها الماء الذي يكون فيها ويختلف من ثمرة الى ثمرة آآ ولذلك قال نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتت طبعا يتكلم عن العنب اللي كان عندهم عنب في مكان اخر اخضر او احمر هو يتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه عليه وقوله من ابتاع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها الذي باعها. تؤبر يعني تلقح قاطمة لقحت معناتها جاهزة الثمرة خلاص بدت بدت يعني الثمرة. فانا بعت النخل الذي عندي بعد ان ابرته بعد ان لقحته الذي اشترى النخلة مني الثمرة لي تمرة لي اذا طلعت الثمرة انا اخذ الثمرة منه لكن اذا اشترط يتشاطر وهو يعرف يفهم هالامور هذي اشترى النخلة ويدري ان هذا وقت التلقيح واني لقحتها زين فجئت واشترى النخلة فقال شوف مو تجيني تاخذ الثمرة انا اشتريت النخلة مع ثمرتها. انتهينا انتهينا. فيكون اشترط هذا خلاص فاذا اشترط البائع او المشتري انتهى الامر. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. نعم. الجوائح اللي هي الريح الشديد المطر الشديد البرد الشديد هذي الجوارح التي لا دخل للانسان فيها يعني غصبا عليه طيب فلو انا بعت مزرعتي لشخص وقبل ان يستلمها جاءت جائحة وافسدتها او قبل ان ينضج التمر مثلا على من؟ عليه؟ على البائع لماذا؟ لان الاحياء انا ما استلمت الى الان انا ايش لم استلم فعلى الذي باع؟ الجوائح اذا جاءت يكون على البائع وليس على المشتري نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير اذا كان في احد عنده سؤال لحظة شوي بس اي نعم لأ هو في الاصل هذا لا يكون سمسارا لان في ظرر على البائع اللي هو صاحب البادية اللي يأتي من البادية لكن هذه الان الشركات التي تجعل لها يعني آآ وكيلا مثلا هذا هذا لا يكون على اهل البادية لذلك لا يتضررون هؤلاء. هذه الشركات لا تتضرر والتي تحتاج الى وكيل لها في هذه الاماكن والظاهر هذي ترجع الى ولي الامر والاصل لا الاصل لا يجوز لكن اذا ولي الامر اقرها خلاص الاصل اي نعم لا ايه احتكار كيف اي نعم هو يسأل يقول الربا هل في هذه الاصناف الستة فقط ام يقاس عليها غيرها مسألة خلافية بين اهل العلم الجمهور يقيسون عليها غيرها الجمهور يقيسون عليها غيرها وهناك من اهل العلم من يقف عند هذه الاصناف الستة وهذا الذي تميل اليه النفس انها تقف عند هذه الاصناف الستة والله اعلم لا ينظر يقول اشترى سيارة ثم ظهر ان فيها عيبا فماذا عليه؟ هل يردها ويرد اجرة المثل اسد اذا كانوا هم غشوه فلا لا لا يدفع لهم شيء يردها ويأخذ ماله. او يعوضوه عن العيب اذا رضي يقول لي خلاص العيب ننقص لك الف مثلا او ننقص لك خمس مئة مثلا عن العيب الذي هو رظي ما في مشكلة يقبلها مع العرش او يقبلها بدون الارش اما اذا لم يعلموا بهذا العيب نعم يردها ويرد اجرة المثل رضيوا ورضي نقول اذا ما رضي يردها حسب حسب الغرظ بعد الغرر هم فيه تفصيل يعني هل عيب مؤثر او عيب غير مؤثر ممكن يكون العيب غير مؤثر عيب يسير يعني عرفت مثل ما فيها دواسات مثلا بالارض مثلا هذا عيب غير مؤثر يعني بحيث انه لكن يعوض يعطى تعويضا عنهم اي نعم براء الذهب يشتري الذهب من برا هو على كلام يعني هل هل المال يعتبر ذهب ولا ما يعتبر ذهبا يعني الكلام ان المال هل يعامل معاملة الذهب او لا الدنانير هذه هل تعاون من يرى ان الدائرة تعامل مع معاملة الذهب يقول يدا بيد. ومن يقول ان هذا المال لا يعامل معاملة الذهب خاصة مثلا بالكويت يقول لك سلة عملات مو ليس ما يعادلها من الذهب مثلا فيقول لا لا يشترط هذا ففيها خلاف على يعني الاعتبار الاموال الحالية هي ذهب او ليس في ذهب والله الاحوط الا يدا بيد قصدك يصير بحسابك على طول خلاص اذا صار بحسابك ما في مشكلة ان شاء الله اي نعم اي نعم مثل الحين لما تشتري من الذهب وتعطيك نت مثلا اول بحسابه على طول مباشرة اعتبر يدا بيد نعم اي نعم اي نعم اي نعم يعطيه ذهب وياخذ منه ذهب اخر مثلا مصاغ يكون في صياغة مثلا معينة او يكون يعني الحريم احيانا يصير عنده ذهب استعملته لين خلاص ملت منها تبي نوع ثاني. فيتبادلون بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد وزنه ايه؟ الوزن الوزن لازم لا العيار معناته مو ذهب خالص لا يحسب المعيار عيار ثمنتعش مو مثل عيار اربعة وعشرين انها ذهب مخلوط ثمنتعش اربعة وعشرين ذهب خالص لا يفرد ايه ما يصير ما يكون وزنا بالوزن اه واحد وعشرين مخلوط اربعة وعشرين صافي طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الاولى وبعدها جلست للتشهد الاول بالخطأ ظنا مني اني قد انتهيت من الركعة الثانية وبعد التشهد انتبهت باني في الركعة فقمت واكملت الركعة الثانية وجلست مرة اخرى للتشهد الاول فما حكم صلاتي؟ صحيحة وكان ينبغي انها تسجد للسهو او يسجد للسهو هذه رجل وامرأة المهم يسجد للسهو بعد ذلك لكن الصلاة صحيحة ان شاء الله تعالى جلست او جلس في السهو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد