﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد فهذا شرح الكتاب الثاني

2
00:00:33.000 --> 00:01:04.100
برنامج جمل العلم في سنته الثالثة سبع وثلاثين واربعمئة والف بدولته الثالثة دولة البحرين وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي الله اليكم قلتم قلتم حفظكم الله تعالى في المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبوعين

3
00:01:04.500 --> 00:01:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا احمده واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد

4
00:01:20.800 --> 00:01:40.800
اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف. مسالك متنوعة ومشارع متعددة. او اولها اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية. الاطلاع على ما جرى بين بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين. من

5
00:01:40.800 --> 00:02:12.000
والاختلاف المستبين فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الابتلاء والامة اليوم تفقه والامة اليوم والامة اليوم تقفوهم جمعا وايقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة النجية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفقوا وعليها في ابواب العبادات مجردة من الدليل باقصر العبارات. والله الهادي الى سواء السبيل. والموفق للعلم الاصيل

6
00:02:12.350 --> 00:02:37.850
ابتدأ المصنف وفقه الله في ثابه بالبسملة ثم سن بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى اله وصحبه وقال في ديباجة كلامه ذاكرا الصلاة والسلام ومن في طلاب الحق

7
00:02:38.150 --> 00:03:00.950
تجرد الماحا الى ان المقصود من معرفة العلم ومن جملته معرفة علم الفقه وفاقا وخلافا هو ايقاف النفسي على الحق الذي هو مراد الشرع مما جاء في كلام الله او في كلام رسوله صلى الله عليه

8
00:03:01.200 --> 00:03:32.200
وسلم ومن الطرائق الموصلة اليه فقه الائمة المتبوعين ورؤوسهم هم الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله ثم ذكر ان للنظار وهو اسم للمشتغلين بالعلم فان من موارد العلم النظر في مسائله

9
00:03:32.350 --> 00:03:54.700
فمما يخبر به عن اهله تسميتهم انه الضاد ويطلق تارة هذا الاسم ويراد به معنى اخص وهم المشتغلون بالعلوم العقلية لان مادة العلوم العقلية اصلها النظر لكن المراد هنا معناه

10
00:03:54.750 --> 00:04:18.750
العام وهم المشتغلون بالعلم فذكر ان المشتغلين بالعلم لهم في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة فان العلم يسلك في طرائق متباينة وجواد

11
00:04:18.800 --> 00:04:38.400
مختلفة فهو واد افيح ينزع منه كل احد بحسب ما يصلح لنفسه وقوته من النزع فيه وذكر ان من اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين ائمة المذاهب

12
00:04:38.450 --> 00:05:04.250
الاربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين فمن اذكى الطرق وانجعها في ابتغاء العلم ايقاف المرء نفسه على ما جرى في مسائل الاحكام بين الائمة الاربعة المتبعين من اتفاق واختلاف وعلله بامرين

13
00:05:04.750 --> 00:05:24.500
احدهما في قوله فانه من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء فهؤلاء الاربعة هم من اشهر من اخذ في الفقه بحظ وافر فالفقهاء في هذه الامة كثير ومنهم من كان له مذهب

14
00:05:24.700 --> 00:05:52.700
متبوع الاوزاعي وابن جرير باخرين ثم اندثرت مذاهب اولئك لكنهم كانوا اهل علم وفقه يتبعون وينظر في اقوالهم والاخر ذكره في قوله والامة اليوم تخفوهم جمعاء فالفقه الباقي بالامة ضبطا وتحقيقا اصلا وفرعا

15
00:05:52.750 --> 00:06:19.550
هو فقه الائمة الاربعة فهي التي دون فيها وحفظت في اصولها وفروعها والمحفوظ احرى بالضبط فان الاحكام المؤسسة على اصول مبينة وفروع مبنية اجدر بالعقل والادراك من شيء لم تنضج اصوله ولم تتبين قروعه

16
00:06:19.650 --> 00:06:44.650
فلو رام احد اليوم محبة لابي عمر الاوزاعي ان يحيي ذكره بانتحال مذهبه فانه يشق عليه ان يبرز للناس اصول مذهب الاوزاعي وفروعه فيتقاعد عن بلوغ تلك المرتبة بخلاف مذاهب هؤلاء الاربعة فانها في نفوس

17
00:06:44.750 --> 00:07:12.150
الخلق حية غضة ندية ناظرة مظبوطة الاصل في اصولها طلوعها فهي احرى بان تكون موصلة الى فقه مراد الشرع فان اهل العلم دأبوا على طلب معرفة الاحكام الشرعية في قرون الامة بعد الخامس الى اليوم

18
00:07:12.200 --> 00:07:33.550
على التفقه في مذهب مضبوط الاصول والفروع. وهذا الوصف لا يصدق اليوم الا على هذه المذاهب الاربعة فيتفقه فيها لمعرفة الاحكام الشرعية وتلك المذاهب الاربعة ليست خارجة عن مراد الشرع فان الفقهاء الذين انتحلوها

19
00:07:33.850 --> 00:07:57.950
لم يكن لهم قصد الا الوقوف على مراد الشرع من الاحكام وتلك المسائل التي يظهر لاخر انهم خالفوا فيها الدليل هي عندهم اتباع للدليل والمسائل الاجتهادية ينتابها انظار مختلفة ويكون لهذا المجتهد نظرا وللآخر نظر فيصيب هذا تارة

20
00:07:58.100 --> 00:08:20.650
اجرين ويصيب ذاك اجرا وتارة يحظى صاحب الاجر هنا بالاجرين في مسألة اخرى ويحظى الاول بالاجر في تلك المسألة وكونها مضبوطة ادعى الى تصور احكام الشرع ولم يزل اهل العلم يأخذون

21
00:08:20.800 --> 00:08:44.100
الفقه بانتحال مذهب متبوع يراد منه ايقاف النفس على تصور المسائل فتصوروا المسائل لا يتأتى الا بشيء يمكن ضبطه مما دون وحفظ من هذه المذاهب المتبوعة واما اقتباس الاحكام من الدلائل

22
00:08:44.250 --> 00:09:05.200
فدونه عقبة كؤود في ابتداء الامر فان انتزاع الاحكام من الادلة يحتاج الى الة عظيمة من فهم مدارك الاحكام في اصول استنباطها مما يسمى باصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشرع هذا من جهة ومن جهة اخرى الى سلامة

23
00:09:05.200 --> 00:09:27.600
اللسان العربي ومعرفة العربي في اوضاع كلامهم تركيبا وافرادا مما يتقاعد عنه الناس في هذه الازمنة من مدة مديدة ويعجزون عن بلوغهم فلا سبيل لهم الى الترقي الا بالاخذ شيئا فشيئا في تصور المسائل بدراستها في مذهب متبوع. لا يراد

24
00:09:28.100 --> 00:09:54.300
جعله الحق في نفسه وانما يراد منه ان يكون موصلا الى الحق ولذلك فان النظر في هذه المذاهب المتبوعة هو بمنزلة سلم الارتقاء الى فهم مدارك الشرع في ابواب الحلال والحرام مما جاء في الكتاب والسنة. ومن عدل عن هذا فانه يرى في مستقبل ايامه ضعفا لا

25
00:09:54.300 --> 00:10:23.450
عنه ولا ينزع منه مهما كان. فانك لو اردت اليوم من احد ينتحل الفقه من الادلة ان يخرج القول في مسائل حادثة في ابواب الاموال او في ابواب الرضاع كالرحم المستأجر او بنوك الرضاع او غيرها فانه لا يمكنه اذ ليس عنده شيء يمكن ان يبني عليه الا باصل وفرع

26
00:10:23.450 --> 00:10:42.050
وهو لا يملك اصلا وفرعا لكن من شاد علمه على اصل وفرع مظبوط وترقى به الى النظر بالترجيح بين اقوال فانه حينئذ يمكنه القول في نوازل الاحكام وهذا شيء تعبر عنه الحال

27
00:10:42.650 --> 00:11:02.650
اكثر مما يعبر عنه المقال فان من عانى الفقه بغير هذه الطريق اوجع نفسه ورأى مع الايام انه لا يملك منه الا هتاتا لا يبني فيه فقها ولا ادراكا ولا ملكة فقهية بخلاف من اخذه وفق مذهب متبوع تأصيلا

28
00:11:02.650 --> 00:11:20.950
تفريعا حتى احكمه ثم اذا صارت له قوة زائدة فيه صارت له الة في الترجيح وهذه الالة في الترجيح ليست حظ الناس كلهم فان حظ الترجيح عند الفقهاء هو للمجتهد ولذلك فانهم يذكرون في اخر

29
00:11:20.950 --> 00:11:46.700
اصول الفقه في كل مذهب ما يتعلق باحكام الاجتهاد والتقليد. بخلاف تلقي الفقه فان تلقي الفقه لا يلزم وان يكون مدرس الفقه مجتهدا مرجحا وانما يكفيه ان يعرف تصور تلك المسائل وفق ما قرره فقهاء ذلك المذهب الذي ينتحله تبعا لبلده او لوجود

30
00:11:46.700 --> 00:12:08.500
معلم يعلمه هذا المذهب دون غيره او غير ذلك من الاسباب الداعية ثم ذكر بعد ذلك انه ايقاظا للنفوس اي تنبيها لها من غفلتها وزعزعة لها من رقدتها مع هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية

31
00:12:08.550 --> 00:12:32.800
اتفقوا عليها يعني الائمة المتبوعين في ابواب العبادات وهي ابواب الصلاة والزكاة والصيام والحج قال مجردة من الدليل باخصر العبارات لان تلقي الفقه بتجريده من الدليل هو الذي يوصلك الى الفقه المصحوب بالدليل

32
00:12:33.150 --> 00:12:56.950
فان المرء لا يترجح الى لا يترشح لهذه المرتبة حتى يكون عنده اول درجات الفقه وهو تصور المسائل ولا يمكن تصور المسائل الا بتجريدها في سياق فروعي معروف في كل مذهبه. والمدونون لهذه المختصرات

33
00:12:57.200 --> 00:13:16.500
هم يريدون بذلك ايقاف الناس على احكام الشرع من الحلال والحرام ولا يريد احد منهم ان يعلم الناس خلاف الدليل والحق فان هؤلاء من الفقهاء المجتهدين المتبعين راموا بما ابدوه من قرائح علومهم ان يوقفوا الناس على احكام الشرع

34
00:13:16.500 --> 00:13:37.000
ترى وهو ان كان مرجوحا عندك فهو راجح عند ذلك الفقيه او عند غيره من اتباع مذهبه وكان من تقدم يجعلون اخذ الفقه في ثلاث درجات تضيق وتتسع بحسب حال المتلقي والملقي

35
00:13:37.300 --> 00:14:06.650
فالدرجة الاولى تلقي المسائل مجردة عن الدليل والغاية فيها تصورها والدرجة الثانية تلقي المسائل مقرونة بالدليل ليعلم ان هذه المسألة التي قيدت بمذهب متبوع لها حجة يعتمد عليها والدرجة الثالثة

36
00:14:07.500 --> 00:14:36.400
معرفة خلاف الفقهاء الاخرين وادلتهم معرفة خلاف الفقهاء الاخرين وادلتهم وتخص هذه الدرجة باسم علم الخلافيات وتخص هذه الدرجة باسم علم الخلافيات وتعد رتبة زائدة عن الفقه واذا خلط بين هذه الدرجات

37
00:14:37.800 --> 00:15:00.800
ضعفت نفس المتعلم عن تلقي الفقه فلو قدر ان ملتمسا الفقه قصد الى تعلم الفقه بان يتصور المسألة ويعلم دليلها ويعلم كل قول فيها مع ادلة وبالترجيح بين تلك الاقوال فهذا مما

38
00:15:01.000 --> 00:15:22.800
يضعف عنه مدرك الانسان في ابتداء امره كالذي ذكرناه في تدريج المرء في العلم بخلاف لو اخذها شيئا فشيئا فمثلا لو ان احدا تفقه على مذهب ابي حنيفة فجاء الى ما ذكروه من انه

39
00:15:22.900 --> 00:15:50.150
ثم يكبر ويرفع يديه حال تكبيرة الاحرام لا في غيرها فهو في الدرجة الاولى يعقل ان رفع اليدين في هذا المذهب يكون في الصلاة في حال واحدة وهي ايش تكبيرة الاحرام فلا ترفع في غير هذا الموضع. فلا ترفع عند ركوع ولا رفع منه ولا قيام

40
00:15:50.700 --> 00:16:11.850
من التشهد الاول ولا هوي الى السجدتين ثم يترشح بعده الى معرفة الدليل فاذا جاء الى هذه الدرجة قيل ولا يرفع يديه الا في تكبيرة ويرفع يديه في تكبيرة الاحرام لا في غيرها

41
00:16:12.450 --> 00:16:28.250
لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في اول الصلاة ثم لم يعد صار عندهم دليل ولا ما عندهم دليل عندهم دليل فهو يعرف ان هذه المسألة انه صح عن ابن مسعود

42
00:16:28.900 --> 00:16:47.200
ذلك انه اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اول تكبيرة الصلاة فيعرف ان هذا القول الذي انتحله في مذهبه له دليل ثم بعد ذلك في اخذة اخرى بعد فراغه من معرفة ادلة مذهبه

43
00:16:47.300 --> 00:17:08.500
يترشح بعد ذلك الى معرفة غير هذا القول فيذكر له انه بمذهب المالكية كذا والشافعية كذا والحنابلة كذا يرون وادلة هؤلاء كذا ثم ان كان لمعلمه مكنة من الترجيح رجح

44
00:17:08.550 --> 00:17:34.850
او ذكر اقوالا مجتهدين فانه ما من مذهب الا وفيه مجتهدون يخالفون المشهور من المذهب فمثلا الاستفتاح في الصلاة هو في مذهب المالكية ايش مكروه هو في مذهب المالكية مكروه لكن من محقق المالكية في القاضي عياض وابن عبد البر وغيرهم كابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهم

45
00:17:34.850 --> 00:17:58.900
من يرى ان الاستفتاح سنة فهو اذا قرر له مذهبه ودليله ذكر خلاف غيرهم وذكر ادلتهم ذكر ثم ذكر من مرجح مذهبه من يرى ان هذا القول هو كذا وكذا وكذا فان هذا ادعى في قبول الحق وازكى للنفوس واولى في ضبط الناس في

46
00:17:58.900 --> 00:18:24.250
احكام الفقهي وبناءه على اصل وثيق ولذلك قال والله الهادي الى سواء السبيل والموفق للعلم الاصيل فان العلم المنحول تكثر فيه الدعاوى واما العلم الاصيل فهذا هو البين الواضح الجلي الذي لم تزل عليه جادة اهل العلم لم تتغير ولن تتكدر وانما الناس يكدرون على انفسهم

47
00:18:24.650 --> 00:18:48.900
بما يبدون من قرائح اذهانهم فينقطعون عن العلم لما ابدوه من اشياء لم تؤصل على لم تؤسس على اصل وثيق وما من احد ينسب اليوم الى الترجيح من متقدم او متأخر الا وسلك في التماس الفقه هذه الجادة المسلوكة. فاخذ الفقه تدرجا على هذا النحو. فاذا

48
00:18:48.900 --> 00:19:07.250
اريد ان يخرج لاول وهلة احد في الفقه بمجرد ان يلقى اليه لاول مرة كل شيء في كل مسألة من الفقه فان هذا لا يكون فقيها ابدا. فلو قدر ان طالبا جاء اليك ليدرس عندك الفقه

49
00:19:07.450 --> 00:19:23.350
فقلت انا ادرسه الفقه بان اذكر الخلافة واذكر الادلة واذكر الراجح فان هذا لن يبلغ من الفقه شيئا كما ان شيخه المفقه ان كان فقيها فانه لم يتلقى الفقه بهذه

50
00:19:23.650 --> 00:19:44.200
الجادة التي هو يسلكها فالسلامة فيما ينفع العبد من العلم والعمل والارشاد والدعوة ان يقتدي بمن مضى ممن ظهر اثر خيره وبان صدق نفعه بما كان عليه من جادة سوية فان هذا احفظ للعمر وانفع للعبد

51
00:19:47.100 --> 00:20:09.850
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة مالك والشافعي واحمد على انه اذا اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا. المسألة الثانية اتفقوا على ان المصليين

52
00:20:09.850 --> 00:20:26.100
اذا جهر فيما يسن فيه الاشرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته المسألة الثالثة اتفقوا على ان ان على ان سرة الرجل ليست عورة. المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة

53
00:20:26.100 --> 00:20:44.800
لا يبطلها. المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة اتفقوا على ان

54
00:20:44.800 --> 00:21:04.800
انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا

55
00:21:04.800 --> 00:21:29.750
موته شرع المصنف وفقه الله يبين المسائل الاربعين التي وعد بها. فانه كما سبق في ديباجة كتابه ذكر انه يورد اربعين مسألة. وتلك المسائل الاربعون مقسومة بين العبادات الاربع فذكر عشر مسائل

56
00:21:29.900 --> 00:22:02.850
بالصلاة وعشرا  الزكاة وعشرا في الصيام وعشرا في الحج فتمت تلك المسائل اربعين مسألة وابتدأ بذكر المسائل العشر من مسائل الصلاة. فقال كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل فذكر المسألة الاولى بقوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على

57
00:22:02.850 --> 00:22:46.300
انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكن فيسلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا. لان الاذان والاقامة

58
00:22:46.550 --> 00:23:12.650
شعار الصلاة التي هي عار اهل الاسلام فاذا امتنعوا عنها تركا لها قوتلوا ومعنى قول الفقهاء قوتلوا اي بمن له امر القتال وهو ولي الامر فاطلاقات الفقهاء ترد الى اعتباراتهم

59
00:23:12.900 --> 00:23:35.600
فالمعتبر عندهم في باب القتال المتعلق بالجهاد ان الاذن فيه لولي الامر فهو الذي يشرع في قتالهم ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الافترار

60
00:23:35.600 --> 00:24:04.150
او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته ونقلت اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي بالمربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهرا فيما يسن فيه الاسراء او اسر فيما يسن فيه

61
00:24:04.200 --> 00:24:27.750
الجهر لم تبطل صلاته فالمشروع ان يسر بظهر فلو قدر انه جهر فيه لم تبطل صلاته. وكذا لو اسر  مغرب ولم يجهر في قراءته في الصلاة فانه لا تبطل صلاته اتفاقا

62
00:24:28.650 --> 00:24:51.950
والفرق بين الجهر والاصرار من غوامض المسائل حتى قال احد النظار الاذكياء من الفقهاء وهو ابن دقيق العيد المالكي الشافعي لا اعرف الفرق بين الجهر والاسراف معنى قول لا اعرفه

63
00:25:01.350 --> 00:25:23.600
يعني انه هو يعقل ان هناك طرقا بين الجهل والاصرار لكن ما هي العبارة المؤدية الى التفريق بينهما احيانا العالم المتمكن لشدة انغلاق المسألة يقول لا اعرف وذكر احد اهل العلم انه سأل الشيخ محمد الامين الشنقيطي

64
00:25:23.700 --> 00:25:41.350
عن معنى حديث انزل القرآن على سبعة احرف فقال لا اعرف معنى هذا الحديث ما معنى قوله لا اعرف يعني لشدة الخلاف فيه وان فيه اقوالا كثيرة في معناه فهو غمض عليه ولم يترجح له شيء من هذه الاقوال

65
00:25:41.550 --> 00:26:01.950
فقعد عن معرفة ما يلزم بانه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقول ابن دقيق العيد يريد به الاعلام بشدة غموض العبارة المؤدية للفرق بين الجهل والاسرار واحسن ما يقال في الفرق

66
00:26:02.150 --> 00:26:28.300
بينهما ان الجهر هو قصد القارئ اسماع غيره ولو لم يسمع قصد القارئ اسماع غيره ولو لم يسمع وان الاصرار قصد القارئ عدم اسماع غيره وان سمع وان الاصرار قصد القارئ

67
00:26:28.750 --> 00:26:52.050
عدم اسماع غيره وان  فتارة بالجهر يقرأ القارئ ويريد اسماع من وراءه لكنه لا يسمع اما لانخفاض الصوت القارئ وضعفه واما لثقل سمعي من ورائهم فلا يقدع هذا في كونه جاهرا

68
00:26:52.250 --> 00:27:19.250
وكذلك يسر تارة للقارئ غير قاصد اسماع من خلفه لكن يكون لمن خلفه دمع قوي فيسمع ما يقرأ ذلك وان كان مصرا فانه يكون في الاصرار حركة  الشفه واللسان للشفتين واللسان فربما خرجت تلك الحروف مسموعة فيدركها

69
00:27:19.650 --> 00:27:38.650
من وراءه ويميز ماذا؟ قرأ به. فهذا احسن ما يقال في الفرق بين الجهر والاسرار. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة

70
00:27:39.000 --> 00:28:10.400
في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي بالمربع والجكن في سلم الاطلاع فالفقهاء الاربعة متفقون على ان سرة الرجل ليست عورة فهي حد للعورة خارج عنها لا يدخل في جملتها فهي بمنزلة

71
00:28:10.650 --> 00:28:35.000
الحائل الكائن خارجا عن العورة وما دونه يكون من جملة العورة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها وذكر هذه المسألة

72
00:28:35.750 --> 00:29:02.650
ابن هبيرة في كتاب الافصاح وعبارته فيه اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة وهذا الذي ذكره هو باعتبار ما كان معروفا في زمنه في مذهب الحنفية

73
00:29:02.850 --> 00:29:27.050
واما باعتبار ما استقر عليه القول في مذهب الحنفية فانهم يكرهون رد السلام في الصلاة لكنهم يوافقون غيرهم بانه لو سلم مشيرا في صلاته فان صلاته لا تبطل وهم يشاركون غيرهم في الاصل وهو عدم

74
00:29:27.300 --> 00:29:48.200
ابطال الصلاة وان فارقوهم بكراهة رد السلام اشارة في الصلاة وهذا مما ينبهك الى ان مسائل الاتفاق قد يوجد فيها قدر مشترك ثم يكون شيء زائد يتعلق بتلك المسألة مما جرى فيه الخلاف

75
00:29:48.350 --> 00:30:06.600
فيثبت اتفاقهم باعتبار ذلك القدر المشترك وينوه بخلافهم فيما زاد عليه. فالمذكور هنا باعتبار حكم رد السلام اشارة في الصلاة انه عند الاربعة ايش لا يبطل الصلاة. واما حكم رده

76
00:30:07.800 --> 00:30:29.100
فان الامر دائر بين الاستحباب والكراهة فالائمة الثلاثة يرون استحباب واما مذهب الحنفية فالكراهة. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك

77
00:30:29.200 --> 00:30:52.750
البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا عرظ له في صلاته حية او عقرب فانه يقتلها وتصح صلاته فلا تبطل ولا يستأنفها فاذا نزع الى قتل حية مرت امامه

78
00:30:52.900 --> 00:31:17.400
اكمل صلاته وبنى على ما تقدم منها ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان بالسهو ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع

79
00:31:18.050 --> 00:31:43.500
والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا سهى في الصلاة تهويني او اكثر فانه يكفيه ان يسجد مرة واحدة فيسجد سجدتين بالسهو والسهو عند الفقهاء هو ايش

80
00:31:45.600 --> 00:32:24.550
ما معنى السهو خطأ بغفلة هذا اثره مثل ما قال الاخ هو ذهول لكن شرطه ذهول عن معلوم في الصلاة ذهول عن معلوم في الصلاة وهذا الدهون تارة يكون بزيادة

81
00:32:24.700 --> 00:32:40.950
او نقص او شك فلو قدر انه انتهى في الركعة الاولى ثم سهى في الثانية ثم سهى في الثالثة ثم سهى في الرابعة فان هذه الاحوال الاربع يكفيه فيها ان يسجد

82
00:32:41.550 --> 00:33:08.200
سجدتين للسهو اما قبل السلام او بعده بحسب هذه ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع

83
00:33:09.550 --> 00:33:41.200
والزكري في سلم الاطلاع الائمة الاربعة متفقون على انه يشترط سجود التلاوة ما يشترط للصلاة كطهارة وازالة نجاسة واستقبال قبلة وغير ذلك من شروط الصلاة تنزيلا للجزء منزلة الكل تنزيلا للجزء منزلة الكل

84
00:33:41.600 --> 00:34:05.700
فان السجود يقع عبادة في الصلاة فان السجود يقع عبادة في الصلاة فيلحق به احكامه في غير الصلاة السجود لتلاوة او شكر يكون له من الشروط ما يكون للسجود في الصلاة

85
00:34:06.400 --> 00:34:27.800
وشروط السجود في الصلاة تابعة لشروط الصلاة كلها كما يشترط في عن المصلي الذي يسجد في صلاته ان يكون مستقبل القبلة على طهارة من حدث مزيل النجاسة فانه كذلك يشترط وجود هذه المعاني

86
00:34:27.900 --> 00:34:48.100
اذا سجد لتلاوة في غير صلاة اي اذا وافق في قراءته للقرآن موضعا يشرع السجود فيه في اثناء التلاوة فانه يطلب منه ان يكون على هذه الحال ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله

87
00:34:48.150 --> 00:35:15.250
اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاتته صلاة

88
00:35:15.900 --> 00:35:41.700
ولو عمدا اي بتعمد منه لا بغلبة نوم او سهو فانه يجب عليه ان يقضي تلك الصلاة ومما ينبه اليه ان الفقهاء في شريف علمهم اذا ذكروا هذه الحال قالوا من فاتته

89
00:35:42.150 --> 00:36:08.200
صلاة ولا يعبرون تأصيلا بقولهم ومن ترك صلاة فهم يذكرون قضاء الفوائت من الصلوات ولا يذكرون قضاء المتروكات من الصلاة والسر في هذا تحسينهم الظن بالمسلم انه لا يتعمد الترك لكنه يغلب عليه

90
00:36:08.250 --> 00:36:28.500
تحسينهم الظن المسلم انه لا يتعمد الترك لكنه يغلب عليه. ذكره صاحب كتاب انيس الفقهاء فيعبرون بقضاء الفوائت اي التي غلب على العبد فيها حتى فاتته ولا يعبرون بقضاء المتركات

91
00:36:29.050 --> 00:36:51.100
والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم لغة شريفة في الفقه في تأصيله او تفريعه ومن اراد الفقه لزمه ان يلزم عبارتهم حتى يكون علمه شريفا فالفقه له لغة مختصة يرعى فيه اهله

92
00:36:51.200 --> 00:37:09.850
مقاصد في الاحكام في الاصول او الفروع يرون ان مباشرة تلك الالفاظ اشرف في الخبر عن حكم الشريعة فلا يتأتى للمرء ان يكون من اهل الفقه وهو لا يقيم وزنا لعبارته التي يخبر بها

93
00:37:09.900 --> 00:37:27.500
عن حكم شرعي فيعبر كيفما شاء ان هذا ليس من لغة الفقهاء فالفقهاء يرون ان صنعة العلم في الاحكام لها لغة شريفة وتلك اللغة نالت شرفها باعتبار كونها خبرا عن حكم الشرع

94
00:37:27.850 --> 00:37:46.300
في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاحكام الشرعية فالفقيه الباذخ لا ينزع باي عبارة حتى يؤدي عن هذا الحكم لكنه يتخير من العبارات ما يكون مؤديا عن حكم الشريعة في هذه

95
00:37:46.350 --> 00:38:14.750
المسألة ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن تيمية الحفيد رحمه الله وعبارته واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين

96
00:38:14.850 --> 00:38:37.800
على تحريم التداوي بالحرام انتهى كلامه والذي استقر عليه مذهب الشافعية اليوم هو تحريم التداوي بالحرام وصار هذا الاتفاق فيما استقرت عليه المذاهب المتبوعة واقعا. فالائمة الاربعة متفقون على انه يحرم التداوي بالحرام

97
00:38:37.900 --> 00:39:00.500
ومما ينبه اليه ان المذاهب المتبوعة انتهى نقله ومراتبه واحواله تعبر يعبر عنها بكل في كل زمن بما دون فيه من كتب اهله ثم ال الامر الى استقرار تلك المذاهب المتبوعة

98
00:39:00.800 --> 00:39:22.300
بي متون معتد بها هي التي يعتمد عليها في الخبر عن مذهبهم فمثلا من اراد ان يخبر عن مذهب المالكية فليس له ان ينقل هذا المذهب من كتاب الكافي لابن عبدالبر

99
00:39:22.700 --> 00:39:47.400
وانما ينقله من الكتب التي استقر عليها المذهب مختصر خليل ورسالتي الدردير. فهذان الكتابان صار هما معتمد المالكية في الفقه واشد من هذا خطأ من ينقل مذهب المالكية من كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي باعتباره كتابا من كتب الخلاف

100
00:39:48.100 --> 00:40:09.450
في ذكر فيه ابو محمد ابن قدامة ان مذهب المالكية كيت وكيت فاذا حاذيته بما استقر عليه مذهبهم بخليل او في الدردير وجدت انه على خلاف ما اخبر بك فهو اخبر عن مذهب المالكية باعتبار زمن الذي صنف فيه

101
00:40:09.600 --> 00:40:33.150
وهو كونه مشهورا عند المالكية كذا وكذا ثم استقر مذهب المالكي على المقيد في هذين الكتابين على خلاف هذا. وقل مثل هذا في الشافعية في كتاب المنهاج والمنهج وفي الحنابلة في كتاب الدليل والزاد وهلم جرا في هذه المذاهب المتبوعة. فاذا اردت اليوم ان تنقل مذهب

102
00:40:33.150 --> 00:40:52.450
متبوعا فينبغي ان تنظر في الكتب التي استقر عليها المذهب عند فقهائه مما سمينا من هذه الكتب طيب هذه المسألة ما دخلها في كتاب الصلاة دخل المسألة قال اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام

103
00:40:56.500 --> 00:41:15.150
باعتبار تعلقها بكتاب الجنائز التابع لكتاب الصلاة لما فيه من احكام صلاة الجنازة فهم يصدرون الباب بالكلام على احكام تتعلق بالتداوي ولهذا من فقه الفقه معرفة خبايا زواياه هذا من فقه الفقه

104
00:41:16.050 --> 00:41:28.700
يعني تأتي مثلا تقول هذا المصحف المحلى بالذهب وين يذكرون الفقهاء فالذي يمارس الفقه في هذا المذهب او في ذاك يعرف ان هذه المسألة ليس عندهم باب مفرد احكام المصحف

105
00:41:29.400 --> 00:41:50.000
ما تجد في في الكتب المصنفة في مذهب متبوع يذكرك احكام المصحف لكنه متفرقة. فهو يعرف مثلا ان هذه المسألة تذكر عنها عند هؤلاء في كتاب الصلاة بعض انهم يذكرون من شروط الصلاة ستر العورة وستر العورة يذكرون فيما لو سترها بمحرم

106
00:41:50.350 --> 00:42:09.000
حرير كل ثوب من حرير او ذاك او ثوب فيه ذهب ثم يذكرون المسائل المتعلقة بالذهب ومنها المصحف المحلى بالذهب ثم ختم بمسألة العاشرة في قوله اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته

107
00:42:09.200 --> 00:42:42.700
ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته وهذا التوجيه له عندهم صفتان

108
00:42:45.250 --> 00:43:16.150
احداهما ان يضجع على شقه الايمن كحاله في نوم او قبره ان يضجع على شقه الايمن كحاله في نوم او قبر فيكون وجهه الى القبلة والاخرى ان يستقبل به القبلة

109
00:43:16.750 --> 00:43:44.750
ممدودا على ظهره ان يستقبل به القبلة ممدودا على ظهره ويرفع رأسه بوسادة صغيرة ونحوها. ويرفع رأسه بوسادة صغيرة ونحوها فيكون حينئذ مقابلا للقبلة كحاله لو قام فيكون حينئذ مقابلا للقبلة كحاله لو قام اي وقف على

110
00:43:45.200 --> 00:44:14.100
قدميه فهاتان الصفتان يتحقق بهما توجيهه الى القبلة طيب لو قال واحد ما الدليل ما الدليل على هذا ها مثل حديث القبلة الكعبة قبلتكم احياء وامواتا قال لك حديث ضعيف

111
00:44:15.500 --> 00:44:37.350
سبحان الله عند عبد الرزاق المصنف باسناد صحيح عن عطاء قال لا تجد احدا يعقل لا يوجه ميته الى القبلة يقول هذا الامر المستقر عندهم عند المسلمين. يعني هذي شريعة ظاهرة متتابعة عندهم لان الموت متكرر

112
00:44:37.600 --> 00:45:00.100
المسلمين. فهذا امر ظاهر مما اعتادوه لا يحتاج فيه الى نقل قاس وهذا في كثير من المسائل التي يظن المرء انه لا دليل عليها فاذا كبرت ما عليه الناس تجدهم يذكرون من زمن قديم وعطاء من كبار التابعين يخبر انه لا تجد احدا يعقل يترك هذا في

113
00:45:00.200 --> 00:45:20.100
بميته ولذلك فالفقيه النظاف يشق عليه ان يقول في شيء ولا سيما في مشهور انه لا دليل عليه بل ذلك يحمله على ان يفرغ وسعه بالنظر في مستنبط هؤلاء ومن عرف الفقه ومارسه وعناه عرف شدة الامر

114
00:45:20.150 --> 00:45:37.600
وان الفقهاء اذا قالوا في الاجتهاد هو بذل ايش الجهد بذل السعة هو الجهد في معرفة حكم شرعي. ان الامر ليس يسيرا بان يذكر الانسان تزييفا لامر مشهور لمجرد ان الحديث الوارد فيه ضعيف

115
00:45:37.650 --> 00:45:55.550
فانه يجد ان دين الناس لم يزل على ذلك وكم من مسألة في احكام الميت خاصة يتوهم الناس لا انه لا دليل فيها ثم تجد جريان العمل من عهد الصحابة فمن بعدهم على هذا

116
00:45:55.850 --> 00:46:11.800
لان امر الموت في المسلمين ظاهر ولا غير ظاهر ظاهر متكرر فاحكامه ظاهرة بينة لا يحتاج فيها الى نقل خاص. فالمسائل فيه كنظير مسألة قال فيها ابن بوشت في في بداية المجتهد. قال وهذه المسألة

117
00:46:11.850 --> 00:46:24.750
بظهورها لا يحتاج فيها الى نقل خاص يعني شعيرة واهرة كل يوم يموت عند المسلمين في كل بلد كثير. فكيف لا تكون الاحكام المتعلقة بها بينة عندهم واضح حجرية كن بينة واضحة

118
00:46:24.850 --> 00:46:48.000
جلية فلا يحتاج فيها الى الى نقل خاص ابدا اكتفاء بشهرة هذا فيهم الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك

119
00:46:48.000 --> 00:47:12.400
الشافعي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة اصناف دائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض. المسألة الثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت

120
00:47:12.400 --> 00:47:39.800
وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ابنة لبون. وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنة وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة وعشرين. فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة

121
00:47:39.800 --> 00:47:59.800
ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت اربعمئة ففيها اربع شياه ثم في كل مئة في ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق. المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر

122
00:47:59.800 --> 00:48:20.800
الجواهر كاللؤلؤ وغيره. المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة  المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة

123
00:48:20.800 --> 00:48:39.450
اتفقوا على جواز تأجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين. المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما. المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم

124
00:48:40.400 --> 00:49:06.500
ذكر المصنف وفقه الله عشرا مسائل اخرى من المسائل الاربعين هي العشر المتعلقة بالزكاة وابتدأها ببيان الاصناف التي تجب فيها الزكاة. فقال المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة اصناف

125
00:49:06.500 --> 00:49:42.950
دائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي المربع والجكني في دل من اطلاع فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الاعياد

126
00:49:43.150 --> 00:50:11.200
وهي التي يسميها الفقهاء الاموال المعينة فاذا اطلقوا ذكرى الزكاة فانهم يريدون تعلقها بهذه الاصناف الاربعة فالاول سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والسائم منها هو الذي يرعى دائم منها

127
00:50:11.350 --> 00:50:39.900
هو الذي يرعى وثانيها الاثمان وهما النقدان من الذهب والفضة وثالثها عروض التجارة وهو ما اعد للتجارة بقصد الربح ما اعد للتجارة بقصد الربح ورابعها الخارج من الارض وهو ما خرج

128
00:50:40.900 --> 00:51:07.700
من الارض ناضا منها  نبات بحبوب وثمار او معدن او ركاز على ما ذكروه عندهم رحمهم الله تعالى ثم ذكر المسألة الثانية وهي في بيان مقادير الانصبة عند الفقهاء. فقال

129
00:51:07.750 --> 00:51:33.600
اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها كات وفي عشر اتان الى اخر ما ذكر وقد نقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في دل من اطلاع

130
00:51:34.550 --> 00:52:01.200
هو ابن عقيل البالسي وابن عقيل البالث في اجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على المقادير المذكورة من الانصبة وما يخرج منها فهم يرون ان اول نصاب الابل مثلا طمس وفيها

131
00:52:01.550 --> 00:52:27.600
كات الى اخر ما ذكر ويوجد بينهم خلاف في تعيين عمري ما يسمى حقة او جزاعة فهؤلاء مثلا يرون ان بلوغ الناقة ثلاث سنين يجعلها اسماء حقة ومنهم من يجعل شرطها ان تبلغ اربعة سنين

132
00:52:27.850 --> 00:52:54.550
فهم يشتركون في الاصل الكلي فيما يتعلق بهذه الانصبة وما يخرج منها وما يخرج منها وان اختلفوا في تقدير اعمال المخرج منها ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله والمسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار

133
00:52:54.900 --> 00:53:31.750
غمسة اوثق ونقل اتفاقهم القليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجفن في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون في تقدير نصاب الحبوب والثمار انه ما بلغ خمسة والوسق مكيال يعدل ستين صاعا نبويا والوساق مثيال يعدل ستين

134
00:53:32.050 --> 00:54:06.950
طاعا نبويا فتلك الخمسة كم تبلغ صاعا ثلاثمئة طاعن نبوي فاذا بلغ الخارج من الارض في الحبوب والثمار هذا المكين فانه يخرج فيه زكاته فالفقهاء متفقون على هذا المقدر وان وان اختلفوا بعد ذلك في تقدير الصاع النبوي

135
00:54:07.700 --> 00:54:37.550
فالائمة الاربعة مختلفون في تقدير الصاع النبوي ما يعدل ثم ما يعبر عنه بالاوزان المعاصرة وهذا ابن الرفعة الذي ذكرناه في درس الصباح له رسالة قديمة في بيان المكاييل والموازين عند الفقهاء. ثم صنف الناس بعده الى يومنا هذا كتبا مفردة في بيان تقدير تلك المكاييل. ثم ذكر

136
00:54:37.550 --> 00:55:05.150
والمسألة الرابعة في قوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكم في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على

137
00:55:05.400 --> 00:55:31.450
ان الزكاة واجبة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر التي يعظمها الناس من مدخراتهم اللؤلؤ والعنبري وغيرهما فتلك الجواهر مهما بلغت قيمتها عندهم وعظمت في نفوسها في نفوسهم انه ليس فيها زكاة. ثم ذكر المسألة

138
00:55:31.500 --> 00:56:00.400
الخامسة في قوله اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي الموقع والبيومي بالمربع والجكني في سلم الاطلاع

139
00:56:01.750 --> 00:56:28.650
فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الزكاة في عروظ التجارة وهي كما تقدم ما اعد للتجارة بقصد الربح فمن اتخذ بضاعة يتجر بها ابتغاء الربح وجبت عليه فيها الزكاة وتقديرها هو الوارد في قوله اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة

140
00:56:28.950 --> 00:56:57.900
فقيمة عروظ التجارة معدولة بنصاب الذهب الفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم وهذا الميزان معدول في كل بلد عند صاغة الذهبي والفضة بما يقابله من موازين الجرامات

141
00:56:58.200 --> 00:57:16.100
المعروفة عند الناس اليوم فتقدير ما يكون من الزكاة يرجع فيه الى ما يعدل نصابها من ذهب او فضة في كل بلد وزمان بحسب حاله فان هذا يختلف باختلاف الازمان

142
00:57:16.200 --> 00:57:42.200
والامكنة ارتفاعا وانخفاضا ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع

143
00:57:42.850 --> 00:58:09.850
فالائمة الاربعة متفقون على ان ما يستخرج من الارض من معدن فانه لا يشترط فيه الحول لتخرج زكاته فاذا استخرج وجب فيه وجبت فيه الزكاة ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على ان في الركاز الخمس

144
00:58:10.700 --> 00:58:38.450
ونقل اتفاقهم في هذه المسألة ابن هبيرة في كتاب الافصاح وذكر خلافا عند ابي حنيفة والشافعي وكان هذا قديما ثم استقر مذهبهما على موافقة غيرهما بانه في الركاز الخمس. فالائمة الاربعة متفقون

145
00:58:39.250 --> 00:59:00.600
على انه يجب في الركاز الخمس والركاز اسم لدفن الجاهلية والركاز اسم لدفن الجاهلية اي مدفون الجاهلية مما استقر في الارض اي مدفون الجاهلية مما استقر في الارض من الاموال والكنوز

146
00:59:03.250 --> 00:59:25.050
فمتى اصاب احد ركازا مدفونا وجب عليه ان يخرج الخمس وفي مذهب ابي حنيفة انه اذا كان انه اذا كان في دار في دار حرب فانه لا خمس على مستخرجه بل له

147
00:59:25.200 --> 00:59:51.250
اجمع واظحة الصورة هذي ابو حنيفة يخصه في ماذا؟ بان يكون في دار حرب وانه جميعه لمستخرجه طيب يخالفهم او ما يخالفهم يصير طالبهم يوافقهم في القدر المشترك فهو يرى فيه الخمس

148
00:59:51.800 --> 01:00:10.650
ان هذا الامر يخالفهم في دار الحرب لانه يخرج منه الخمس عند غيره يخرج وهو لا يرى فيه اخراجا. لكن في اصل المسألة وهو الركاز فهو يرى ان الاصل الكلي فيه الخمس لكن هذه حالة

149
01:00:10.950 --> 01:00:32.050
ايش خاصة والنادر لا يبطل الاصول. المسائل النادرة لا ترجع على المسائل الاصول بنقضها. وانما يسميه الفقهاء ايش اثنان اللي درس منكم القواعد الفقهية اذا قرروا القاعدة ويستثنى من ذلك كذا وكذا فهذا يسمى استثناء

150
01:00:32.300 --> 01:00:50.350
وعندهم ان الاستثناء لا يرجع على القضية الكلية بالإبطال ذكره الشاطبي في كتاب الموافقة لانه اذا عدل الى هذا فانه لا يبقى في الفقه اصلا فانه يوجد من نوادر المسائل ما يكون استثنان فاذا حكم

151
01:00:50.350 --> 01:01:09.200
بهذا المستثنى انه يقضي على الاصل بالمخالفة لم تبقى تلك الاصول وهذا من دقيق تصرف الفقهاء. ولذلك بعضهم افرز هذه المسائل باسم النوادر يعني المستثنيات من الاصول والقواعد الكلية. فهو يستثنى لامر دعا اليه

152
01:01:09.400 --> 01:01:30.150
فالاصل عند ابي حنيفة في الركاز اخراج الخمس هذا الاصل وحال الحرب تكون حالا نادرة مستثناة لا ترجع على الاصل المذكور بالابطال ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على وجوب على وجواز تعجيل الزكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين

153
01:01:30.200 --> 01:01:58.900
ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في او البيومي البيومي في المربع وابن عقيل البالسي باجماع الائمة الاربعة الائمة الاربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل يومه فالفطر يومه يوم العيد

154
01:01:59.150 --> 01:02:19.700
فتكون الزكاة معلقة بذلك اليوم فهم متفقون على التعجيل في اليوم واليومين وان اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من يرى انه يخرجها ولو من اول رمضان لكن هذا الذي يرى

155
01:02:20.000 --> 01:02:36.950
لا يمنع من تعجيلها قبله بيوم او يومين فهو يوافقهم في الاصل وان زاد عليهم بعد ذلك مدة اكثر مما ذكروا. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة

156
01:02:37.400 --> 01:03:02.150
ببناء مسجد او تكفيني ميت ونحوهما ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على انه ليس من مصرف الزكاة مما يعد في سبيل الله

157
01:03:02.950 --> 01:03:28.050
جعلها في بناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما فالاصل عندهم ان سبيل الله الذي هو مصرف للزكاة هو الجهاد فهم متفقون على هذا واختلفوا بالحج فجمهورهم على انه ليس من سبيل الله وفي

158
01:03:28.150 --> 01:03:47.300
مذهب الحنابلة رواية عن احمد ان الحج مما يدخل في جملة سبيل الله واما ما وراء ذلك ومنهما نصوا عليه من بناء مسجد او تكفين ميت فانه لا يندرج باسم سبيل الله

159
01:03:48.750 --> 01:04:11.150
طيب لو قال لك واحد هذي من المسائل الموجودة قال صح عن مجاهد رحمه الله وهو احد التابعين انه قال في سبيل الله في الجسور والقناطر الجسور والقناطر القنطرة هي الجسر الصغير

160
01:04:11.400 --> 01:04:29.750
قال فهذا يدل على ان سبيل الله يعرف من عهد السلف انها اوسع من مسألة الجهاد وانه كل باب طاعة ويقول نحن نعمل باتباع الاثار وهذا اثر انا اقول لكم من المفيد جدا ان يعلم الانسان

161
01:04:29.850 --> 01:04:45.600
ان مدرسة الفقه بمذاهبه الاربعة لا يمكن ان يتصور عارف بالعلم انها لم يكن في مدوناتها هذا الاثر ما يمكن مذاهب متبوعة وفقهاء ومحدثون في كل مذهب لا يعرفون هذا

162
01:04:46.100 --> 01:05:06.650
لا يعرفون هذا هذا الاثر لكن هم يعرفونه بموقعه لان الذي يقرأه الان ويفهمه يظن انه بناء الجسور والقناطر داخل البلد زي ما هو موجود عندنا هذا ليس لم يكن موجودا فيما قبل انما كانت تبنى الجسور والقناطر لاجل العبور في الجهاد

163
01:05:07.050 --> 01:05:24.400
فهي ترجع الى اصل ما قرروه بكون مصرف سبيل الله هو الجهاد. ولذلك من المهم في تصور الفقه ان تتصوره حسب وضعه لا حسب وضعك الان يعني يذكر في بعض المذاهب

164
01:05:24.550 --> 01:05:41.800
ويستحب اداء صلاة عيد في مصلى بظاهر البلد الناس الان يظنون المصلى هي الارض الفضاء يجون مثلا في المحرك في ارض مثلا جنب المسجد هذا يقولون نصلي هذا مصلى يصلي فيه العيد هذه السنة ما نصلي في المسجد

165
01:05:42.200 --> 01:05:56.250
وليس هذا مقصود الفقهاء. الفقهاء يقولون مصلى بظهر البلد يعني منعزل عن البلد بائنا منها ولو كان قريبا. مثلا يقدر ان هذه المباني هنا هذا المصلى في ارض فضاء منحازة عن البناء

166
01:05:56.500 --> 01:06:08.700
ولو بعدت عنه مئتين متر لكن هي مكان يظهر فيه الواقف فيه لكل من في البلد وهذا هو المقصود في صلاة العيد ان يبرز اهل البلد اجمع فيرى بعضهم بعضا

167
01:06:08.900 --> 01:06:27.450
فانت اذا تصورت المصلى الذي يذكره الفقهاء تتصوره وفق هذه الصورة التي قيد عليها الفقهاء ومن الغلط اليوم في الفقه ان ان تصور بعض من يتعاطى صنعة الفقه ما قرروه من المسائل باعتبار الحال الواقعة. كالاثر الذي ذكرته لك الان

168
01:06:27.650 --> 01:06:41.850
من ان الجسور والقناطر يظن انها بناءها داخل المدن ولم يكن هذا موجود في بلاد المسلمين. وانما كانت تتخذ لاجل الوصول الى العدو في الجهاد في سبيل الله تعالى ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم

169
01:06:42.150 --> 01:07:07.100
وهي قوله اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على انه يحرم دفع الزكاة الى بني هاشم

170
01:07:07.550 --> 01:07:29.650
وبنو هاشم هو ذرية هاشم ابن عبدي مناف ابي جد النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسل من هذه الذرية فانه يحرم دفع الزكاة اليه وان اختلفوا فيما زاد عن هذه

171
01:07:29.800 --> 01:07:45.300
الذرية تبني المطلب ابن عبد المناف ابناء عمومة بني هاشم او ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الائمة الاربعة مختلفون في هذا لكنهم متفقون على ان من نسل من هاشم ابن

172
01:07:45.850 --> 01:08:14.450
عبد مناف من ولده ولد ولده فمن دونهم الى يومنا هذا انه يحرم دفع الزكاة اليهم  احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الصيام وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين

173
01:08:15.900 --> 01:08:35.900
المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح والمسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء

174
01:08:36.800 --> 01:08:56.800
المسألة الخامسة اتفقوا على ان من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم. وبطل صومه ولزمه الامساك عليه القضاء والكفارة المغلظة. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة بغير عذر. المسألة

175
01:08:56.800 --> 01:09:14.750
اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين يومي الاثنين والخميس. المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب

176
01:09:14.750 --> 01:09:33.600
في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المسائل الاربعين وهي المسائل العشر المتعلقة بالصيام. فذكر المسألة

177
01:09:33.650 --> 01:09:56.100
الاولى فقال اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة وهو مالك والشافعي واحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

178
01:09:56.500 --> 01:10:24.850
قل بيومي في المربع والجكن في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان صوم رمضان يجب باحد امرين الاول رؤية بلال رمضان ليلا فلو رؤي قبل غروب الشمس لم يعتد به

179
01:10:25.250 --> 01:10:52.950
المعتد به رؤيته بعد وغروب الشمس والاخر كمال شعبان ثلاثين يوم تعدت الشهر القمري تنتهي الى ثلاثين ولا تزيد عليه فاذا بلغ شعبان ثلاثين يوما وجب صوم ما بعده ويكون اول ايام رمضان

180
01:10:53.500 --> 01:11:24.450
ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقيوبي بالمرفع والبيومي بالمربع والجكني في سلم الاطلاع

181
01:11:25.200 --> 01:11:51.550
وابن عقيد البالسي باجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متهمون على انه لا يعتد بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر وهو ما يسمى بالحساب الفلكي فلا يعتد بحساب الفلك في امضاء عدة

182
01:11:52.200 --> 01:12:19.550
كعبانا ودخول شهر رمضان بل بد من رؤية الهلال او اكمال عدي شهر شعبان ثلاثين يوماه ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في افصاح

183
01:12:21.300 --> 01:12:46.450
والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من طلع عليه الصبح وهو جنبا في رمضان فانه يصح صومه. فلو قدر ان احدا اتى اهله

184
01:12:46.900 --> 01:13:14.350
او احتلم في نومه ثم استيقظ بعد اذان الفجر وقد دخل وقت الصيام فان صومه ضحيح ويغتسل حينئذ ويستحب له ان لا يدخل عليه اليوم الا وهو على طهر فمن اتى اهله في رمضان

185
01:13:14.600 --> 01:13:37.800
يستحب في حقه ان يرفع عنه الجنابة قبل اذان الفجر ليوافق بدء الصوم وهو على حال الطهارة فلو قدر انه لم يغتسل من جنابته الا بعد اذان الفجر وكان سببها متقدما على

186
01:13:37.900 --> 01:13:58.200
اليوم فحينئذ يكون صومه صحيحا ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلافه خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء

187
01:13:59.650 --> 01:14:25.700
ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والحكم في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من اكل على كونه صائما ظالا ان الشمس قد غربت

188
01:14:26.450 --> 01:14:50.200
وقد دخل وقت الفطر او فعل ذلك ضانا ان الليل لا يزال باقيا وهو وقت الطعام وعدم الامساك فانه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم الذي فعل فيه ما فعل من الاكل والشرب

189
01:14:51.200 --> 01:15:14.600
ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثماء وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة

190
01:15:15.950 --> 01:15:43.050
بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من وطأ اي اصاب اهله وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره فانه

191
01:15:43.600 --> 01:16:07.250
يجب عليه حال كونه عامدا من غير عذر فانه يترتب عليه حول حال كونه عامدا من غير عذر خمسة امور احدها الاثم وهو استحقاق جزاء المعصية يتم استحقاق جزاء المعصية

192
01:16:08.100 --> 01:16:39.100
وتانيها بطلان قومي ذلك اليوم بطلان صوم ذلك اليوم وثالثها لزوم الامساك عليه بقية يومه لزوم الامساك عليه بقية يومه ورابعها وجوب القضاء وجوب القضاء فيقضيه بعد رمضان فيقضيه بعد رمضان

193
01:16:39.300 --> 01:17:07.200
وخامسها وجوب الكفارة المغلظة وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ونسبت الى التغليظ

194
01:17:08.200 --> 01:17:29.300
لما فيها من التشديد بالترتيب بلا تخيير لما فيها من التشديد بالترتيب بلا تخيير فانه غير مخير فيما يكفر به بل يبتدأ بعتق الرقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فالاطعام حينئذ

195
01:17:29.500 --> 01:17:53.900
فليس له ان يطعم مثلا مع وجود القدرة على صيام شهرين متتابعين ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح

196
01:17:54.700 --> 01:18:18.750
والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون الا انه يجب على من تعمد الفطرة لغير قضاء لغير عذر ان يمسك ويقضي لو قدر ان احدا

197
01:18:20.200 --> 01:18:45.150
افضل متعمدا باكل او شرب في ضحوة نهار رمضان فانه اذا فسد صومه بأكله وشربه وجب عليه امران احدهما ان يمسك بعد فعله فلا يستبيح الاكل والشرب لسوء فعله الاول بل يبقى حكم الاكل والشرب في حقه

198
01:18:45.650 --> 01:19:06.250
ايش الرما فيجب عليه ان يمسي فاذا اكل وشرب ثانية اثم واثم ثانية في ذلك اليوم وكذا لو فعل ثالثته فيكون حينئذ يكرر الاثم على نفسه فلو قدر مثلا انه تعمد الفطر في الساعة الثامنة فافطر فاكل وشرب

199
01:19:06.300 --> 01:19:33.700
فحينئذ يكون صومه فاسدا قد فسد واثم بهذه الحال فاذا اكل وشرب بعد الظهر يتجدد الاثم ام لم يتجدد يتجدد الاثم لانه يجب عليه ان يمسك ثم يجب عليه بعد ان يقضي ذلك اليوم بعد رمضان فيجب عليه ان يقضي يوما بدل اليوم الذي افسد صومه. ثم ذكر مسألته السابعة

200
01:19:33.700 --> 01:19:55.100
في قوله اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل ان كان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه نقل اتفاقهم القليوبي في الموصل والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع

201
01:19:55.450 --> 01:20:18.500
فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان افطر فيه لعذر كمرض او سفر ثم مات قبل امكان قضائه فلا تدارك اللهو فلا يترتب لزوم القضاء على احد من اوليائه

202
01:20:18.950 --> 01:20:43.650
ولا اثم عليه لانه افطر على وجه مأذون فيه شرعا فلو قدر ان احدا تاثر في رمضان فافطر ثلاثة ايام ثم عاد الى بلده فاستكمل شهره فيه فلما غربت يوم

203
01:20:43.700 --> 01:21:02.700
غربت شمس يوم العيد توفاه الله سبحانه وتعالى فان تلك الايام الثلاثة التي افطرها لا يجب على احد من اوليائه ان يقضيها عنه ولا كفارة عليه تخرج من ماله ولا اثم عليه لعدم تمكنه من

204
01:21:02.900 --> 01:21:26.650
من القضاء. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد الائمة الاربعة متفقون على استحباب قيام يومي الاثنين والخميس فيستحب

205
01:21:27.150 --> 01:21:56.100
ان يصوم العبد نفلا هذين اليومين من كل اسبوع والمسألة التاسعة ذكرها بقوله اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح قوى القليوبي في المرصع

206
01:21:56.400 --> 01:22:26.400
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف يستحب في كل وقت من ليل او نهار فلا يختص برمضان ولا يختص بكونه  ان هذه دون الليل او في الليل دون النهار بل كل وقت هو

207
01:22:27.050 --> 01:22:51.150
باللهو وعند جماعة من الفقهاء ان من دخل في مسجد استحب له ان ينوي الاعتكاف فيه هذه مسألة يذكرها بعض الفقهاء ما رأيكم فيها يعني الان مثلا نحن نجي هنا نجلس مثلا بعد صلاة العصر كم نجلس ساعة؟ ساعتين

208
01:22:51.650 --> 01:23:13.500
هل يشرع ان ينوي الاعتكاف ام لا هذا ما عليه دليل هذا الله احيانا قال لي احد الفقهاء رحمه الله لا تظن ان كلام للفقهاء تجده انه لا يبنى على اصل

209
01:23:14.150 --> 01:23:30.750
قل فاني انا كنت نشأت في ناس اهل دين فتلقيت لهم افعال في عباداتهم قل فكنت احيانا افعلها باعتبار غلبة الحال لنشأتي طيب يتكدر خاطري اقول هذه المسألة من اين اتى بها هؤلاء

210
01:23:30.800 --> 01:23:44.450
لاني لا اجدها في كتب الفقهاء المشهورة يقول لي فمرة احدى هذه الافعال اتفق لي انه طبع كتاب جديد وهو فتح البارد بن رجب يقول فوجدت فيه نقل هذه المسألة

211
01:23:44.650 --> 01:23:59.200
في قول في مذهب الامام احمد فالامور المشهورة عند العلماء فضلا عن من تدين بدين صحيح مما اردت عن العلماء دينهم الجراءة على تزييفها ليست سهلة ولذلك هذا المشهور عند كثير من الفقهاء

212
01:23:59.300 --> 01:24:14.800
اصله ما رواه عبد الرزاق وغيره بسند صحيح عن يعلى ابن امية انه قال اني لادخل المسجد ساعة انما اريد الاعتكاف الساعة عندهم يعني البرهة من الزمن فهو يدخل ينوي الاعتكاف يعني يتقرب بالمقت

213
01:24:15.250 --> 01:24:35.900
بلزوم بقعة في في المسجد ويعلو بن امية صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون في لا يكون الا في مسجد

214
01:24:36.350 --> 01:24:54.400
ونقل اتفاقهم ابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد فلو لزم بقعة في غير مسجد يريد التقر وبذلك الى الله سبحانه وتعالى لم يصح اعتكافه

215
01:24:54.650 --> 01:25:17.000
فشرط وقوع لزوم البقعة اعتكافا يكون في المسجد فقط احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الحج وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد

216
01:25:17.250 --> 01:25:33.700
على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غيره بالغ فبالغ او عبد فاعتق فعليه الحج مرة اخرى. المسألة الثالثة

217
01:25:34.500 --> 01:25:54.500
اتفقوا على ان المحرم ان ائتمر وحج في سفرتين او ائتمر قبل اشهر الحج فالافراج افضل. المسألة الرابعة اتفقوا على ان المكانية اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. المسألة الخامسة

218
01:25:54.500 --> 01:26:14.500
اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب دمي على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناس

219
01:26:14.500 --> 01:26:31.700
او جاهلا. المسألة الثامنة اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. المسألة التاسعة اتفق على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه

220
01:26:31.900 --> 01:26:50.250
المسألة العاشرة تتفق على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين عرجها التي لا تلقي اخر المسائل الاربعين المتفق عليها بين الائمة الاربعة المتبعين

221
01:26:50.600 --> 01:27:08.950
قتل المصنف ووفقه الله بذكر زمرة اخرى من المسائل وهي العشر المتعلقة بالحج فذكر المسألة الاولى في قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على ان المحرم لا يلبس القمص

222
01:27:09.100 --> 01:27:34.550
ولا العمايم الى اخر ما ذكر ونقل اتفاقهم وفق هذه العبارة ابن هبيرة في الافصاح والجكني في سلم الاطلاع ووقع في كلام غيرهم نقلها بعبارة اخرى فقال القليوبي في المرصع

223
01:27:35.400 --> 01:28:05.450
والبيومي في المربع وابن عقيل البارزي في اجماع الائمة الاربعة اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم. اتفقوا على جواز على عدم جواز لبس المخيط للمحرم وهاتان العبارتان هي الفاظ هما الفاظ ترجع الى حقيقة واحدة

224
01:28:05.950 --> 01:28:30.100
فالجملة الاولى تفصيل لاجمال الجملة الثانية فقول من قال اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط يفسره الانواع المذكورة في كلام ابن هبيرة والجكني من انه لا يجوز له لبس كذا وكذا وكذا وكذا

225
01:28:30.800 --> 01:28:49.450
والمعبرون بتعداد الانواع هم وافقون للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مما يلبسه المحرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من لبسه وعدد له الانواع المذكورة

226
01:28:49.800 --> 01:29:14.450
واولئك الذين عبروا بعدم جواز لبس المخيط اخبروا عن الاصل الجامعي لتلك الافراد من الملبوسات وهي كونها تجتمع في ردها الى لبس المخيط والمراد بالمخيط ما حصل على عضو من البدن والمراد بالمخيط ما فصل على عضو من البدن

227
01:29:14.800 --> 01:29:38.850
واقدم من عبر بهذا هو ابراهيم النخعي من فقهاء التابعين في الكوفة واقدم من عبر بهذا ابراهيم النخعي من فقهاء التابعين ب الكوفة فالمعدد اولا من القبس والسراويلات وغيرها ترجع الى هذا الاصل الكلي وهي كونها

228
01:29:38.900 --> 01:30:07.150
مخيطا والقمص اثم لما يلبس مفصلا على اعلى البدن اسم لما يلبس مفصلا على اعلى البدن فان كان غير مفصل ماذا يسمى لما رداء والعمائم اسم لما يلف على الرؤوس

229
01:30:07.300 --> 01:30:34.800
والعمائم لما يلف على الرؤوس والسراولات اسم لما يلبس اسفل البدن في الرجلين اسم لما يلبس اسفل البدن في الرجلين والبرانث اسم لما يغطي الرأس متصلا بالقميص  لما يغطي الرأس متصلا بالقميص

230
01:30:35.300 --> 01:31:01.900
كاللبس المشهور في بلاد المغرب فهو غطاء للرأس يكون متصلا القميص فيجعل يرفع من اعلى المنكب ابطاله بنفس القميص ويجعل على الرأس واضح طيب ما هو الثوب ما هو الثوب

231
01:31:13.000 --> 01:31:45.050
قماش اسم لكل ما يلبس في البدن لا تقول قماش طرشان بلاستيك قال الثوب اسم لكل ما يلبس في البدن ولذلك العمامة تسمى ثوبا والقميص يسمى ثوبا والرداء يسمى ثوبا والازار يسمى ثوبا والجورب يسمى ثوبا

232
01:31:45.100 --> 01:32:03.750
باعتباره ملبوسا مغطيا للبدن على اي حال كان ولهذا الحقائق الفقهية لا تفهم من المشهور في عبارات الناس تفهم بالاوضاع اللغوية والشرعية يأتي انسان اسم الناس الثوب يسمون هذا القميص الطويل هذا الان هذا قميص وحقيقة القميص طويل

233
01:32:03.750 --> 01:32:19.550
يسمونه ثوبا وغيره ما يسمونه توبة وهو في حديث ابي سعيد الخدري السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا قميصا او عمامة قال ثم ذكر اللبس الذكر الذي يقال عند اللبس

234
01:32:19.650 --> 01:32:35.850
فجعل الثوب اسما لكل ما يلبس سواء كان على الرأس مما يسمى عمامة او ما كان على اعلى البدن مما يسمى قميصا. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ

235
01:32:36.100 --> 01:33:02.000
او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الصبي اذا حج

236
01:33:02.400 --> 01:33:20.150
ثم بلغ فانه يجب عليه ان يحج مرة اخرى. ومثله العبد وهو الرقيق المملوك اذا حج حال رقه ثم عتق فانه يجب عليه ان يحج وتكون الحجة الثانية في حق كل هي

237
01:33:20.550 --> 01:33:39.450
برده تكون الحجة الثانية في حق كل هي فرضه وتقع الاولى نفلة وتقع الاولى نفلا فيكون الفعل الذي تقدم منه في اداء نسكه نفلا في حقه ويثبت في حقه فرضا

238
01:33:39.600 --> 01:33:58.850
ان يأتي بنسك الحج مرة ثانية ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالإفراد افضل ونقل اتفاقهم ابن تيمية الحفيد

239
01:33:58.950 --> 01:34:22.650
فالائمة الاربعة متفقون على جعل الافراد افضل بهذين الحالين وان اختلفوا في غيرهما والمراد بالافراد اداء نسك الحج فقط والمراد بالإفراد اداء نسك الحج فقط فلا يجمع معه عمرة اما متمتعا

240
01:34:22.700 --> 01:34:43.350
او قارنا فيستحب ذلك في حقه ويكون افضل في حالين الحال الاولى ان اعتمر وحج في سفرتين فلو قدر انه اعتمر في سفرة خرج من بلده الى مكة فاعتمر ثم رجع الى

241
01:34:43.400 --> 01:35:10.650
بلده فانه اذا انشأ سفرا اخر في تلك السنة للحج فالمستحب في حقه افراد الحج حتى تكون كل سفرة مفردة بنصح حتى تكون كل حجة وكل سفرة مفردة بنسك فيكون هذا اعظم في كمال تجريدها تقربا الى الله سبحانه وتعالى فلا

242
01:35:10.650 --> 01:35:27.550
ينظر العبد الى حظي نفسه بل ينظر الى تعظيم ربه فان من تعظيم الله ان يجعل لكل نسك يحبه الله سفرة مفردة فيفرد العمرة بنسخ ذي شفرة ويفرد الحج بسفرة

243
01:35:28.050 --> 01:35:50.550
والحال الاخرى ان اعتمر قبل اشهر الحج ان اعتمر قبل اشهر الحج فلو قدر انه قصد البيت الحرام قبل اشهر الحج ثم اعتمر ثم دخل دخلت عليه اشهر الحج فاراد ان يحج فالافضل في حقه حينئذ

244
01:35:50.900 --> 01:36:13.600
ان يفرد لوقوع عمرته خارج اشهر الحج فتكون تلك مفردة في غير اشهر الحج وهي محل العمرة يكون الحج واقعا في اشهر الحج واشهر الحج هي جوال وذو القعدة اتفاقا

245
01:36:14.850 --> 01:36:37.800
ثم اختلف فيما يزيد على هذا على قولين احدهما انه شهر ذي الحجة كاملا وهو مذهب المالكية والاخر انه عشر ذي الحجة وهو مذهب الجمهور. انه عشر ذي الحجة وهو مذهب الجمهور

246
01:36:37.850 --> 01:37:02.550
ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع

247
01:37:04.200 --> 01:37:32.000
وابن عقيل البارس في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان المواقيت المكانية المقدرة ان المواقيت المكانية المقدرة لاهل الجهات كلها تكون لاهلها ولمن مر عليها

248
01:37:32.050 --> 01:38:02.400
من غيرهم وتلك المواقيت كم خمسة فالميقات الاول ايش ذو الحليفة يبدأ به لماذا لانه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة والثاني الجحفة الجحفة

249
01:38:02.650 --> 01:38:36.700
وهو ميقات اهله وهو ميقات اهل الشام وثالثها والثالث ذات عرق وهو ميقات اهل العراق والرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن والخامس قرن المنازل قال ابن مازن لشرك كبير مم

250
01:38:42.000 --> 01:39:13.800
واسترت عليه قرن المنازل  ويسمى السيل الكبير فيسمى السيل الكبير او قرن اما قرض المنازل هذا جبيل صغير كان في منى جبيل صغير كان في منى  استغفر الله قرن التعالب بعضهم يسميه اردت ان انبه على قرن التعالب يسمى قرن المنازل لكن بعض الفقهاء تجده يقولون انه يسمى قرن المنازل وقرن

251
01:39:14.350 --> 01:39:28.550
التعالب وهو يسمى قرن المنازل يسمى قرن المنازل اما قرن الثعالب الذي يوجد عند بعض الفقهاء هذا غلط فقرن الثعالب هذا جبيل صغير كان كان في منى ولذلك من المهم في الفقه

252
01:39:28.700 --> 01:39:49.300
ان الاماكن التي يذكرها الفقهاء يرجع فيها الى من الى اهلها اذا احسنت الى اهل البلد الى اهل البلد فاهل البلد ممن ادرك وسئلوا عن عن هذا وفيه فتوى محررة بهذا الخصوص صادرة عن المفتي الاسبق العلامة محمد ابراهيم

253
01:39:49.300 --> 01:40:10.350
رحمه الله ان قرن الثعالب ليس هو قرن المنازل وانه موضع اخر سوى قرن المازن كان جبيلا صغيرا ازيل فيما ازيل من منى فاذا قدرت الاماكن والمواضع التي علقت بها الاحكام فهي تعلق تقدر بمعرفة اهلها فهم اعرف بها من من غيرها

254
01:40:10.600 --> 01:40:28.750
والمقصود ان الائمة الاربعة اتفقوا على ان هذه المواقيت الخمسة التي ذكرناها تكون لاهلها ممن قدرت في جهاتهم. وكذلك تكون لغيرهم ممن يمر عليها تكون لغيرهم ممن يمر عليها فلو قدر ان

255
01:40:28.800 --> 01:40:46.850
العراقية عدل عن طريق ذات عرق فلم يخرج من تلك الجهة التي كان يأتيها الركب العراقي للحج وعدلوا الى باطن نجد حتى اتوا من اعلاه من جهة السير الكبير وهو قرن المنازل كما تقدم فانه حينئذ يصح

256
01:40:46.850 --> 01:41:06.400
لهم ان يحيوا منها ام لا يصح يصح لهم ان يحرموا منه اتفاق الائمة الاربعة. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزة بغير احرام. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح

257
01:41:07.150 --> 01:41:26.850
والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا من هذه المواقيت وكان مريدا النسك فانه لا يجاوزه بغير احرام فيجب عليه

258
01:41:27.250 --> 01:41:45.950
ان يحرم منه واختلفوا فيما فيمن يريد ان يجاوزه من غير ارادة النسك. هل يلزمه ان يحرم ام لا فهم اتفقوا على قدر مشترك واختلفوا في غيره وهم متفقون في حق مريد النسك انه لا يجوز الميقات حتى

259
01:41:46.100 --> 01:42:06.400
يحرم منه ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الدني على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام ونقل اتفاقهم البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون

260
01:42:06.500 --> 01:42:25.700
على وجوب الهدي على المتمتع والقادم. فمن حج متمتعا او قارنا فانه يجب عليه الدم يعني دم نسك في حقه ما لم يكن من حاضر المسجد الحرام يعني من اهل المسجد الحرام فانه لا يجب عليه

261
01:42:26.000 --> 01:42:59.000
والمتمتع والقارن يشتركان بفعلهما نسك الحج والعمرة. ويفترقان في كون المتمتع يحل بينهما واما القارن فانه لا يحل بينهم وكلاهما يشمله اسم التمتع في خطاب الشرع وكلاهما يشمله اسم التمتع في خطاب الشرع. فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج

262
01:42:59.150 --> 01:43:18.100
فما استيسر من الهدي يراد بالتمتع هنا ايش من جمع بين العمرة والحج. على اي حال كان من جمع بين العمرة والحج على اي حال كان ووجه تمتعه انه كان المعروف عند العرب

263
01:43:18.650 --> 01:43:35.850
انه لا يجمع بين نسكين في سفرة ووجه تمتعه انه كان عند العرب لا يجمع بين نسكين في سفرة. فلما وجد اذن الشرع في الجمع بينهما عد هذا تمتعا بالنسبة لما كانت عليه العرب في احوالها

264
01:43:37.200 --> 01:43:58.300
ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة الافصاح والبيومي في المرصع او القليوبي في المرصع

265
01:43:58.450 --> 01:44:24.450
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البارسي في اجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان من قتل الصيد تلزمه فدية وان قتله ناسيا او جاهلا فيرتفع عنه الاثم بالنسيان والجهل لكن لا ترتفع عنه

266
01:44:24.550 --> 01:44:43.450
الفدية بل تلزمه ومرادهم بالصيد هنا قيد البري لا البحري للاذن فيه شرعا فالبحري مأذون فيه لكن محل الفدية هي في الممنوع منه والممنوع منه هو في عرف الفقهاء الصيد

267
01:44:43.600 --> 01:44:59.900
البري واعتباؤها عبارات اهل العلوم يرجع فيها الى اعتباراتهم فهم اذا ذكروا الصيد في حال المحرم يريدون به الصيد الممنوع منه وهو صيد البري ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا

268
01:45:00.200 --> 01:45:25.900
على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالغي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع الائمة الاربعة متفقون على ان من ازال شعر بدنه

269
01:45:26.100 --> 01:45:51.400
كمن ازال شعر رأسه بالحلق فالمنصوص عليه في خطاب الشرع هو شعر الرأس ثم الحق به شعر البدن وهو محل اتفاق عند الائمة الاربعة رحمهم الله ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق

270
01:45:51.500 --> 01:46:16.550
فلا اثم عليه ونقل اتفاقهم البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان من تعجل في حجه في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه فيكون قد صح حجه وكمل بما رمى

271
01:46:16.650 --> 01:46:34.350
فتركه لليوم الثالث لا يضر ومحل التعجيل عند الفقهاء هو ايام التشريق محل التعجيل عند الفقهاء هو ايام التشريق. فلا يعد يوم العيد منها فقوله تعالى فمن تعجل في يومين اي من ايام

272
01:46:34.850 --> 01:46:53.400
التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر فانه حينئذ لا اثم عليه ولا يلزمه ان يبقى الى اليوم الثالث من ايام التشريق. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله اتفقوا على انه لا يجزئ

273
01:46:53.550 --> 01:47:15.700
بالاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي اي التي ذهبت قوتها فهي هزيلة ضعيفة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

274
01:47:16.350 --> 01:47:43.800
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاضحية التي يلحقها عيب من هذه العيوب الاربعة انها لا يجزئ ذبحها اذا ذبحها. وان اريد الاضحية يلزمه اجتناب هذه

275
01:47:43.900 --> 01:48:13.850
العيوب لتقع اضحيته موافقة للشرع طيب هذه المسألة الاخيرة ما دخلها في كتاب المناسك ما دخل الاضاحي في كتاب المناسك باعتبار انهم ذكروا بالمناسك الهدي والهدي ذبيحة ثم الحقوا بقية الذبائح وهي

276
01:48:14.550 --> 01:48:30.750
العقيقة والاضاحي وهي العقيقة والاضاحي لان الاصل ان حكم ما يتقرب الى الله به الى الله ذبحا يكون واحدا فمثلا لو اراد انسان ان يعق ماذا يشترط في العقيقة شروط

277
01:48:31.450 --> 01:48:48.450
الاضحية فالاضاحي فالمذبوحات تقرب الى الله حكمها واحد والشرع مبني على الاصل الجامع وليس على التفريع بعض الناس يريد كل شيء يقول جيب لي دليل في هذه المسألة هذه ليست طريقة الشرع

278
01:48:48.600 --> 01:49:12.550
هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل في مئة واربعة عشر سورة ولو شاء الله لجعله دواوين مدونة لكنه كلام جامع فما بين من احكام الذبح في الهدي في المناسك يتبعه بقية الذبائح الشرعية وهي العقيقة والاضاحي. فالفقهاء الحقوا

279
01:49:12.550 --> 01:49:38.350
بالمناسك باعتبار هذا الاصل وبهذا نكون قد فرعنا فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب اكتبوا طبقة السماع علي جميعا لمن سمع الجميع المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة متبعين بقراءة غيره في البياض الثاني

280
01:49:41.150 --> 01:49:56.950
ما يقال في الفراغ اهل العلم ما عندهم فراغ كل فن له عبارات اهل العلم له عبارات بل عنده لغة والحساب له لغة ثانية هذا يسمى بياظا البياظ الثاني يكتب في قراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته

281
01:49:57.200 --> 01:50:09.700
صاحبنا فلان بن فلان بن فلان اكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت المثبت في محله من نسخته. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في

282
01:50:09.700 --> 01:50:34.350
عين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الخميس التاسع من شهر شوال سنة سبع  واربع مئة والف في مسجدي ايش امد بن علي كانوا

283
01:50:35.100 --> 01:50:59.950
بمدينة المحرق امرها الله وسائل بلدان المسلمين بالخير والطاعة وقد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب وانتم تلاحظون كم المصادر التي ذكرناها عمادها اربعة العلم قواعد ترى يا اخوان ولذلك مثلا اذا اردت ان تحفظ فاجعل عندك ان الاصل هذه الكتب الاربعة

284
01:51:00.100 --> 01:51:25.150
وهي بن هبيرة في الافصاح والقليوبي في مرصع البيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهي منظومة يعني قرابة الف بتسع مئة وشيء في خلاف واتفاق الائمة الاربعة. ثم هناك كتب يشار اليها قليلا ككتاب ابن عقيل البالسي اجماع الائمة الاربعة وكلام غيره من الفقهاء

285
01:51:25.200 --> 01:51:40.500
لان العلوم مبنية على اصول واضحة ومدونات بينة من اخذ العلم بطريقه صار عليه العلم سهلا ومن لم يأخذه في طريقه تعذر عليه العلم نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح

286
01:51:40.550 --> 01:51:46.800
بعد المغرب ان شاء الله تعالى في شرح الهام المغيث. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله اولا واخرا