بلغ رشيدا ثم بذر هذا الذي بلغ رشيدا ثم بذر له حالتان اما لم يحجر عليه القاضي بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي هذا ايش يسمى ايضا سفيها مهملا لكن لكن تصرفاته ايش نافذة صح ولا لا طيب وهذا ايش يسمى ها هذا هذا عفوا حجر عليه القاضي. هذا خلاص مهجور. حجر عليه القاضي هذا سيكون محجورا علي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. قال الركن الثاني العاقدان وشرطهما ان يكونا بالغين عاقلين رشيدين مختارين. تكلم رحمه الله تعالى حول اركان البيع. وقدم الركن الاول وهو الصيغة ثم شرع في الركن الثاني وهما العاقدان والمراد بالعاقدين البائع والمشتري. قال وشرطهما ان يكونا بالغين عاقلين رشيدين مختارين هذه شروط الاربعة تشترط في كل بائع ومشتري فكل بائع ومشتري لا بد من وجود هذه الشروط الاربعة فهي شروط عامة من كلام المصنف بعد قليل ان هنالك بعض الشروط الخاصة ببعض العاقدين وليس بكل عاقد فالشرط الاول البلوغ. فلا يصح عقد غير بالغ. حتى لو كان مميزا حتى ولو كان في المحقرات على معتمد المذهب. فلابد ان يكون العاقد بالغا ومنه تعلم ان الصبي ولو مميز. اذا باع او اشترى فانه لا يصح بيعه ولا شراؤه والشرط الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح عقد مجنون ولا مغمى عليه. واما السكران فان تصح من باب التغليظ عليه. وان كان ليس بمكلف كما هو مقرر في علم اصول الفقه والشرط الثالث الرشد فلا يصح بيع السفيه. الذي هجر عليه لا يصح تصرفات السفيه لا في اعيان ماله ولا في الذمة. بخلاف المفلس. فان المفلس تصح تصرفاته المالية في الذمة ولا تصح تصرفاته في اعيان ماله. اي اذا حجر عليه القاضي والشرط الرابع الاختيار فلا يصح بيع مال مكره. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم باطني الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض هنا بعض هذه الشروط يحتاج الى مزيد ايضاحة. منها الشرط الثالث لكن قبل هذا نستطيع ان نقول ان المصنف رحمه الله يمكن ان يلخص هذه الشروط الاربعة بشرطين يشترط في العاقد ان يكون مطلق التصرف وان يكون مختارا فان مصطلح اطلاق التصرف يشمل البالغ العاقل الرشيد. فمن جمع هذه الصفات الثلاث فكان بالغا عاقلا رشيدا فانه يسمى مطلق التصرف. اذا تقرر هذا انما نقول ان الناس انتبه معي هذا اخذناه في فتح معين لكن اعيده لك الان مرة اخرى. ان الناس ينقسمون الى قسمين القسم الاول غير بالغ والقسم الثاني بالغ فاما هذا غير البالغ فهذا محجور عليه بسبب الصبا. لانه صبي. ووليه في المال هو الاب فالجد واضح فوصي الاب او الجد ثم القاضي واضح هذا بالنسبة لمن لم يكن بالغا. طيب واما البالغ فهذا البالغ يعني من ليس البالغ هذا اما ان يبلغ رشيدا او ان يبلغ سفيها فان بلغ سفيها فان الحجر يستمر عليه لكن هذا الحجر ينتقل من حجر الصبا الى حجر السفه جيد واما اذا بلغ رشيدا ثم بذر فحينئذ قلنا ايش قلنا الحالة هذه؟ ان يبلغ ماذا ان يبلغ سفيها ان يبلغ رشيدا فاذا بلغ رشيدا فاما ان يبذر بعد ذلك واما الا يبذر. ان لم يبذر فالامر واضح لكن اذا بذر بعد ذلك فهذا ايضا سفيه. لكن فرق بين هذا السفيه والسفيه الذي ذكرناه قبل قليل بان هذا السفيه الذي بذر بعد ان بلغ هذا لا يحجر عليه الا القاضي واذا تصرف قبل ان يحجر القاضي عليه تصرفاته صحيحة وهذا السفيه يسمى سفيها مهملا وايضا السفيه الاول الذي بلغ سفيها هذا يسمى مهملا. فمن حيث الاسم الاسم واحد لكن من حيث الاحكام الاحكام مختلفة فهمتم او لا؟ يحتاج الى تشجير او لا يحتاج يحتاج. احسنت اين الناس ينقسمون الى كم صبي هذا الذي بلغ له حالتان هذا محجور عليه بسبب ايش؟ محجور عليه بسبب الصبا بالصبا خلاص انتهينا منه هذا الذي بلغ له حالتان اما ان يبلغ رشيدا واما ان يبلغ سفيها هذا الذي بلغ سفيها نقول اولا يستمر الحجر عليه. لكن ينتقل الحجر من حجر الصبا الى حجر ماذا؟ الى حجر السفه طيب رفات ونافذة او لا ها لا تنفذ تصرفاته ماذا يسمى؟ يسمى سفيها. مهملا طيب هذا الذي بلغ رشيدا له حالتان بلغ رشيدا واستمر رشده امره واضح خلاص. لا يحتاج الى كلام مهجور عليه وحكمه واضح واضح جيد طيب ثم قال هنا مختارين ما الذي يستثنى من الاختيار؟ يعني بيع المكره يصح ولا يصح ها؟ لا يصح. بيع بيع المكراه لا يصح صح؟ الا في ثلاث سور يستثنى من عدم صحة بيع المكره ثلاث سور الصورة الاولى لو اذن لك في بيع ماله واكرهك على ذلك هذا الجوال لمن جوالي صح فجيت انا مثلا الى ابي حيدر وقلت يا ابا حيدر بع جوالي وان لم تبع جوالي قتلتك فان اكرهته على ماذا؟ على بعمالي انا واضح هذا الاكراه لا يترتب عليه عدم الصحة. بل يصح لو باع لان هذا اذن في البيع وزيادة واضح ولا لا؟ هذه الصورة مستثناة من صور الاكراه الاصل ان بيع المكره عقود المكره لا تصح. هذه السورة مستثناة. الصورة الثانية مستثناة بيع يسمى بيع المصادر المصدر. مو صا. ميم مضمومة. صاد مفتوحة. دال مفتوحة. بيع المصادر. ما صورته صورته ان ظالما غاصبا يريد منك مالا بغير حق يقول لك مثلا ادفع لي مئة مليون ربيع والا فعلت بك وفعلت بك وفعلت بك فتقوم انت وتبيع سيارتك او تبيع بيتك من اجل ان تحصل المال فتعطيه لهذا الظالم انت الان بعت سيارتك صح لماذا بعتها؟ ليس رغبة في بيعها وانما من اجل ان تدفع عن نفسك هذا الظالم الغاصب. صح؟ سؤال هل يصح هذا البيع او لا يصح؟ يصح وهنا صورتان انتبه معي اولا هذا مكره او غير مكره؟ ومع ذلك صح البيع. هذا محل الاستثناء. فهمت؟ وهنا صورتان الصورة الاولى ان هذا الشخص ونفترض مثلا انا بعت بيتي او بعت سيارتي من اجل ان اعطي هذا الظالم ما طلب من المال ان يكون هذا الشخص الذي هو انا عندي اكثر من طريق في تحصيل المال. يعني ممكن ان احصل المال حتى اعطي للظالم عن طريق بيع سيارتي. او عن طريق تجارة بيتي او عن طريق الاقتراظ فهنالك اكثر من طريق يمكن من خلاله ان احسن المال حتى اعطي لذلك الظالم وهنا يصح البيع لا اعلم والله اعلم خلافا في المذهب في هذه الصورة. طيب. السورة الثانية اذا لم يجد الانسان طريقا لتحصيل المال حتى يعطيه لذلك الظالم الغاصب الى البيع فقط يعني بحثت عن شخص يستأجر منك ما وجدت بحثت عن شخص يقرضك ما وجدت بحثت عن وسيلة وطريقة اخرى تحسن بها المال حتى تعطي الظالم ما وجد. ما وجدت الا ان تبيع فبعت البيت واخذت المال واعطيته لهذا الغاصب. لهذا الظالم جيد ولا لا؟ هل يصح البيع او لا يصح خلاف في المذهب حتى في الثانية الصحة وبهذا قال الشهاب الرملي رحمه الله تعالى والد الشمس والذي افتى به الغزالي الامام الغزالي رحمه الله وتبعه صاحب الانوار انوار لاعمال الابرار اردبيني وهو الذي ذكره صاحب العباب في كتاب العباب انه في الصورة الثانية لا يصح لاحظ معي هو هو لا يبيع للغاصبة. هو سيبيع لشخص اخر. من اجل ان يحصل ما لم يعطي للغاصب. جيد ولا لا قالوا اذا لم يكن له طريق في تحصيل ما لي. الا البيع فقط لا يصح في ظني هذا وجيه عدم الصحة هنا واجي لانه باع ما له ليس رغبة في بيعه وانما من اجل ان يدفع ذلك الظالم عن من اجل ان يدفع ذلك الظالم عن نفسه فهمتوا عني ولا لا؟ فاذا قامت البينة على ان هذا فعلا هو الذي وقع فينبغي للقاضي ان يحكم بعدم صحة البيع هذا في ظني والله اعلم تقليدا لهؤلاء الائمة لما قاله الامام الغزالي وتبعه عليه العلامة الاردبيني صاحب الانوار وقرره ايضا صاحب العباب. جيد بارك الله فيكم. طيب وهذي المسألة قد تحصل قد تحسب جيد الاستثناء الثالث بارك الله فيكم يصح بيع المكره. نحن القاعدة عندنا ايش؟ ان نبيع المكره لا يصح. قلت لك الا في كم حالة؟ الا في ثلاث. ذكرنا حالتين الثالثة اذا اكرهه الحاكم على بيع ماله بحق توجه عليه كأن يكون هذا الشخص عليه دين وعنده قدرة على السداد لكن لا يريد ان يسدد فيجبره الحاكم على بيع بعض ماله حتى يسدد دينه. او هذا الشخص عنده طعام. والناس يحتاجون لذلك الطعام الذي معه وعنده طعام يزيد عن قوته وقوت من ينفق عليهم سنة فالحاكم يجبره على بيع ذلك الطعام لدفع حاجة الناس لاحظ معي يجبره على ماذا؟ على البيع ما يأخذه الحاكم هكذا ما ياخذ الطعم منه هكذا. واضح ولا لا؟ يجبره على البيع من اجل دفع حاجة الناس طيب هذا مكره ولا لا؟ مكره لكن يصح واضح وهنا تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألتهم وهي اذا اضطر الناس الى ما عند الشخص من الطعام. نفترض مثلا لا بأس عنده طعام ما شاء الله كثير مين الارز واهل القرية يحتاجون لهذا الطعام الذي عندهم لكنه يرفض ان يبيع فالناس محتاجون مضطرون لما عنده من طعام فهذا الشخص له حالتان او اجباره فيه حالتان الحالة الاولى ان تتحقق حاجة الناس الى هذا الطعام فعلا الناس تحققت حاجتهم فعلا هم محتاجون لهذا الطعام فحينئذ يجبره الحاكم على بيع ذلك الطعام ولا يبقي له الا ما يكفيه ويكفي الى مدة يرجى ان طعاما اخر ولا يشترط ان يبقي له ما يكفي لسنة هذا متى اذا تحققت حاجة الناس الى هذا الطعام واما اذا لم تتحقق حاجة الناس. الناس في شدة لكن لم يصلوا الى درجة انهم في مقام اضطرار. الحاكم يجبره ان يبيع ما يزيد على حاجته وحاجة من ينفق عليهم بعد السنة اذا في الحالة دي نجبره لكن فقط كم يبقي له فهمت علي ولا لا؟ نعم اذا تقرر هذا فهذه الشروط قال وشرطهما ان يكونا بالغين عاقلين رشيدين مختارين. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الشروط الخاصة فقط ولا يصح شراء الكافر المصحف المصحف المصحف المصحف مثلث الميم يصح ضمها فتحها كسرها ولا يصح شراء الكافرين المصحف وكتب الحديث والفقه التي فيها اثار السلف هذا لا يصح هذا شرط خاص ممكن ان تختصر الشرط فتقول يشترط في العاقد وهنا العاقد ايش؟ مشتري. لانه قال ولا يصح شراء تمام. يشترط في المشتري الاسلام. اذا اشترى احد امور اتية يشترط الاسلام ونحن نتكلم الان يا اخواني على شروط الصحة ها؟ يعني ما معنى اذا اختل شرط البيع لا يصح يشترط في المشتري الاسلام اذا اشترى الامور الاتية ما هي؟ واحد اذا اشترى مصحفا ومثل المصحف ما فيه قرآن ولو اية اذا افادت يعني حتى لو كان كتاب فيه اية واحدة افادت لا يصح شراؤه له حتى وان رجي اسلامه حتى روجي اسلامه جيد ولا يجوز ولا يصح ان يشتري ما فيه حديث ولو كان حديثا ضعيفا بل قال بعض الفقهاء ولو اشتد ضعفه لا يصح ولا يصح ان يشتري ما في ما فيه اثار كتب الفقه التي تضمنت اثار السلف لا يصح ايضا له ان يشتريها ايضا لا يصح له ان يشتري جميع كتب العلم الشرعي كما قاله السبكي رحمه الله تعالى خرج بهذا ماذا خرج بهذا علوم الالات فاذا كان سيشتري كتب نحو صرف عن ايات وخلت عن احاديث فهذا يصح له شراؤه سيشتري كتب الشعر يصح له شراؤه سيشتري كتب في آآ علوم البلاغة مثلا. قالت عن الايات الاحاديث يصح له شراؤه فهمت علي او لا اذا تقرر هذا فقال هنا ولا يصح شراء الكافر المصحف وكتب الحديث والفقه التي فيها اثار طب ما العلة في هذا؟ العلة في هذا ان تملك الكافر لشيء من هذه الامور فيه امتهان لها تملك الكافر للمصحف او لما فيه قرآن لكتب الحديث او ما فيه احاديث او حديث لكتب الفقه التي فيها اثار السلف لكتب علوم الالة التي فيها ايات احاديث واضح هذا فيه امتهان لهذه الاشياء المعظمة ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف الى بلاد الكفار فهمتم؟ طيب وايضا يشترط اسلام هذا المشتري اذا كان سيشتري عبدا مسلما قال المصنف رحمه الله ولا العبد المسلم والمرتد الا ان يعتق عليه. يعني يشترط اسلام من يشتري او يشترى له عبد مسلم او يشتري او يشترى له عبد مرتد الا اذا كان هذا العبد سيعتق عليه. فلا يشترط وحينئذ اسلام ذلك الكافر المشتري جيد طيب سورة المسألة زيد من الناس اراد ان يشتري عبدا هذا العبد هذا العبد اراد ان يشتريه زيد هذا العبد مسلم نقول لا يصح ان يباع عبد مسلم لرجل كافر لماذا لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولان تملك الكافر للمسلم فيه اذلال للمسلم طيب قال لك هذا الكافر انا لن اشتريه مباشرة انا ساوكل من يشتريه لي ايضا لا يصح فالعبرة بمن يشترى له لو كنت ستوكله لا يصح جيد طب لو حصل ان مسلما وكل كافرا ان يشتري له عبدا مسلما واضح صورة المسألة؟ مسلم وكل كافرا ان يشتري له عبدا مسلما هذا يصح. لان العبرة في من؟ العبرة في من يشترى له والان الذي سيشترى له مسلم او كافر مسلم هذا الحكم فيه العبد اذا كان مسلما نفس الحكم اذا كان العبد مرتدا فانه لا يصح ان يشتريه كافر لان المرتد ما زالت فيه علقة الاسلام واضح وبالتالي لا يصح ان يشتري الكافر عبدا كان مسلما ثم ارتد فقال هنا ولا العبد المسلم ولا المرتد الا ان يعتق عليه من الذي يعتق عليه اذا اشترى اصلا من اصوله او فرعا من فروعه. يعني نفترض ان هذا الكافر اشترى اباه وابوه مسلم يصح الشراء لانه اذا ملك اباه عتق عليه نفترض انه الشرع ولده واضح؟ يصح الشراء ولا يصح يصح لانه اذا ملك فرعه عتق عليه هذا مستثنى فقال لك المصنف رحمه الله تعالى ولا العبد المسلم والمرتد الا ان يعتق عليه طبعا قال الفقهاء رحمهم الله اذا تملك الكافر شيئا مما سبق. يعني نفترض ان الكافر تملك مصحفا بطريق ما تملك كتابا من كتب الحديث تملك عبدا مسلما فانه يجب على الحاكم ان يكرهه على رفع اليد عنه فهمت علي ولا لا؟ اذا تملك الكافر شيئا مما سبق ذكره فانه يجب على الحاكم ان يكرهه على رفع اليد عنه ولو بثمن مثله لابد ان ترفع يدك عن هذا جيد لما تقدم من التعليم ثم قال رحمه الله ولا شراء الحربي سلاحا. هذا الشرط الثاني من الشروط الخاصة ما هو كيف نلخص الشرط؟ نقول يشترط عدم حرابة من من يشتري الة حرب يشترط عدم حرابة من يشتري الة حرب. يشترط عدم حرابة من يشتري الة حرب هنا في تعبير المتن مصطلحان ولا شراء الحربي سلاحا نريد ان نفهم ما المراد بالحرب هنا ونريد نفهم ما المراد بالسلاح ما معنى الحربي هنا؟ نحن نعرف ان الكفار اربع انواع صح حربي ذمي معاهد مستأمن طب ما المراد بالحرب هنا؟ يعني نحن لما قلنا مثلا في باب التيمم غير المحترم ستة ومنهم الحربي صح من من المراد بالحربي هناك؟ من ليس بمعاهد ولا ذمي ولا مستأمن صح؟ طيب هل الحربي هنا والحربي هناك واحد؟ لا الحربي هنا يشمل يشمل المستأمن فحتى المستأمن لا يجوز ولا يصح بيع السلاح له. ليش؟ انتبه معي انا اريدك ان تكتب واريدك ان تفهم قبل ان تكتب لماذا يشمل الحربي هنا المستأمن يشمله لان المستأمن هذا يا اخواني بارك الله فيكم الحرابة فيه اصلية والامان فيه عارظ المستأمن هذا الاصل ايش انه حربي لكن في امان بس جيد لنا؟ اه ولذلك المراد بالحربي هنا ما يشمل المستأمن وايضا ما يشمل الذمي الذي ليس بدارنا هذا يدخل في الحرب هنا. لا يصح بيع السلاح له وايضا يشمل الذمي الذي بدارنا لكننا نخاف ان يرسل السلاح الى دار الحرب فهمت علي ولا لا يشمل ايضا الذمي الذي بدارنا لكننا نخشى منه ان يرسل السلاح الى دار الحرب. اذا يشمل كم؟ ثلاثة. اذا المصطلح الحربي هنا اوسع من مصطلح الحرب الذي درسناه فيما سبق هذا بالنسبة للمصطلح الحربي. المصطلح الثاني مصطلح ايش السلاح ما المراد بالسلاح هنا؟ المراد بالسلاح هنا كل ما كان نافعا في الحرب كل ما ينفع في الحرب وهذا بخلاف مصطلح السلاح في باب صلاة الخوف فانهم لما يذكرون السلاح هناك يقول المراد بالسلاح ما يدفع لا ما يقتل واضح هنا المراد بالسلاح ما هو اعم. ما يشمل كل يشمل كل نافع في الحرب. سواء كان مما سلاح هجوم اليوم بلغة العصر. سلاح هجوم او سلاح دفاع. يشمل هذا وذاك جيد طيب فقال هنا ولا شراء الحربي سلاحا وبالتالي نقول ان شراء السلاح هذا نستطيع ان نجعل له ثلاث حالات الحالة الاولى من لا من يحرم بيع السلاح له ولا يصح والحالة الثانية من يحرم بيع السلاح له مع الصحة والحالة الثالثة من لا يحرم بيع السلاح له طبعا يصح كم صارت حالك؟ الحالة الاولى ايش من يحرم بيع السلاح له ولا من هذا هذا هو الكافر الحربي الذي يشمل هذه الاشياء التي ذكرت لك هذا يحرم بيع السلاح له ولا يصح العقد باطل هذا ليس بصحيح حصل خلاف بين الفقهاء في مسألة في مسألة الذمي الذي في دارنا ونخشى ان يرسل السلاح الى دار الحرب هذا فيه خلاف عند العلامة الرملي حتى هذا لا يصح بيع السلاح له عند الاعلام بن حجر قال المتجه الصحة يتجه الصحة لكن مع التحريم اذا عند العلامة ابن حجر سيجعل هذا مثالا لمن؟ للقسم الثاني. الحرمة وعلى معتمد رملي سيكون هذا مثالا للقسم الاول جيد ولا لا طيب القسم الثاني ايش هو من يحرم بيع السلاح له ولا اه ويصح ويصح. وهذا تبيع السلاح للباغي وقاطع الطريق عند الظن انه يستعين به على ذلك بيع السلاح للباغي بيع السلاح لقاطع الطريق عند الظن انه سيستعين به على بغيه على قطعه الطريق من حين الحرمة حرام لكن من حيث الصحة صحيح جيد ولا لا واضح القسم الثالث ايش هو بيع السلاح صحة وعدم تحريم جيد وذلك كمثل بيع السلاح للذمي الذي بدارنا ونأمن ان يرسله الى دار الحرب فهذا يصح ولا يهم جيد فصارت الاقسام كم؟ صارت الاقسام ثلاثة يأتيك اشكال في القسم الاول بيع السلاح للحرب ولمن هم تبع للحرب تمام؟ ايش قلنا نحن الحكم يحرم ولا يصح يقول لك قائل يحرم ولا يصح لماذا تحكمون بعدم الصحة مع ان الجهة مفكه جهة البيع منفكة عن جهة ايش؟ انه يستخدمه في قتالنا واضح ولا لا فهنا الجهة منفكة او لا؟ طب فلماذا حكمتم بعدم الصحة على قاعدتكم تحكم بالتحريم ينبغي ان تحكموا بالتحريم مع الصحة. فلماذا حكمتم بعدم الصحة ويقوي هذا الاشكال ما ذكره الفقهاء في باب العارية انهم قالوا يجوز اعارة السلاح للحرب وتصح العارية واضح ولا لا اترك لكم الاشكال للبحث او اجيب تريدونه جاهزا او تريدون ان تبحثوا جاهز؟ سهل هذا جاهز الذي اظنه والله اعلم ان الفقهاء في هذه المسألة راعوا جانب المقصد الاهم من المقاصد الخمسة التي جاء الاسلام بالحفاظ عليها وهو مقصد الدين واضح كون السلاح يباع للكافر نعمل جهة مفكة نسلم بهذا. لكن هذا هذا سيؤدي الى الاخلال باعظم الامور التي جاءت الاسلام للحفاظ عليها وهي الدين. فروعي جانب الدين. فحكم بحكم شديد وهو الحرمة مع عدم الصحة شهيد ولا لا؟ فهمتم؟ اظن هذا واما بالنسبة للعارية فالفرق بين العارية والبيعظ والبيع فالفرق بين العارية والبيع ظاهر فان العارية عقد جائز للمعير ان يفسخه متى شاء واما البيع فعقد اللازم ولذلك حكموا في العارية بالصحة ولم يحكموا في البيع بالصحة بل حكموا بعدم الصحة انتم معي شيوخ ولا لا؟ جيد؟ واذا وقف احدكم على جواب اخر يفيد ايضا في دفع هذا الاشكال فليأت به. تمام؟ طيب. اذا قوله هنا ولا شراء حربي سلاحا قلنا السلاح ما معناه؟ فيدخل في ذلك الخيل. النافع في الحرب. واليوم تدخل في ذلك السيارات التي تستعمل للاغراض القتالية ايضا لانها نافعة في الحرب جيد ثم قال بعد ذلك طبعا هنا كلمة جميلة الامام الازرعي رحمة الله تعالى عليه يقول لا يجوز تحريم تمام؟ لا يجوز ان يباع طبعا لا يجوز مصطلح في في العادة في الغالب يطلق على التعليم وقد يطلق على الكراهة لكن هنا مراده التحريم. قال لا يجوز ان يباع منهم اي الحربيين. كل ما يستعينون به على قتالنا كل شيء يستعينون به على قتالنا يحرم ان يباع لهم. ولذلك حتى بيع البترول مثلا اذا كانوا يستعينون به على قتالنا يحرم بيعه لهم جيد قال رحمه الله تعالى ولا يجوز التفريق بين الجارية وولدها قبل التمييز نزيد هذه المسألة لا يجوز التفريق ما المراد بنفي الجواز المراد بنفي الجواز نفي الصحة ايضا. اي يجوز ولا يصح التفريق بنحو بيع بين الجارية وولدها قبل التمييز. انتبه معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. اخرجه احمد انت تملك اما جارية وتملك ولدها ايضا. عندك الام وعندك الولد تمام فيحرم ان تفرق بينهما ببيع موهبة او نحوهما بان تبيع الام مثلا وتترك الولد او تبيع الولد وتترك الام او تبيع الام لشخص والولد لشخص اخر هذا التحريم هذا التحريم هو عدم الصحة له كم شروط؟ ثلاثة الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون بين اصل وفرع قال المصنف بين الجارية وولدها. ان يكون بين اصل وفرع فخرج ما لو كان التفريق هذا بين اخوين فيجوز ذلك فهمنا ولا لا الشرط الثاني ان يكون هذا وهذا الاصل والفرع كل منهما في ملك شخص واحد اما لو كنا اخوان مثلا انا واخي اخي يملك الام وانا املك الولد التفريق حتى وان كنا مثلا نسكن جميعا في بيت واحد في دار واحدة لا يحرم تفريقنا. لان كل كواحد له ملكية خاصة مستقلة عن ملكية الاخر. اذا محل التحريم ان تكون الجارية يكون الاصل والفرع في ملك شخص واحد. هذان كم الشرط الثالث الا يكون التفريق بينهما بالعتق فاما لو اعتق الام مثلا وبقي الولد رقيقا او اعتق الولد وبقيت الام رقيقا رقيقة فان هذا يصح لان العتق يتشوف اليه الشارع فاستثني كم هذه الشروط؟ الشرط الرابع لا بأس هو مذكور هنا في المتن ان يكون هذا التفريق ببيع او هبة قبل التمييز طب اذا كان بعد التمييز اذا كان بعد التمييز نقول اذا كان بعد التمييز وقبل البلوغ فانه مكروه لكنه يصح مكروه ويصح واذا كان بعد البلوغ فانه مكروه ايضا ويصح اذا تستطيع ان ترتب ثلاث مراتب قبل التمييز حرام ولا يصح بعد التمييز وقبل البلوغ مكروه ويصح على الاصح بخلاف اذا كان بعد البلوغ مكروه ويصح قطعا فهمتم ولا لا كم صارت المراتب؟ من يعيدها عبدان المرتبة الاولى قبل التمييز. بسم الله حرام ولا يصح بعد التمييز وقبل البلوغ مكروه ويصح على الاصح خلاف قوي بعد البلوغ مكروه يصح قطعا زيد ولا لا ازدهار قبل التمييز حرام ولا يصح. بعد التمييز قبل البلوغ احسنت احسنت قطعا جيد طيب هنا قال في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبتي يوم القيامة التفريق بين الانسان الذي سيرتكب هذا وبين احبتي يوم القيامة اين يكون؟ قال بعض العلماء هذا التفريق يكون في ارض المحشر يأتي اشكال اذا كان في ارض المحشر معلوم ان الناس في ارض المحشر يفر المرء من اخيه. صح؟ قال العلماء في الشرح الحديث هنالك في ارض المحشر يفر المرء من اخيه. كل قريب يفر من قريبه واحوال لكن هذا حتى في احوال الاجتماع يفرق الله بينهم. العلماء انما المراد ان الله عز وجل يفرق بينه وبين احبته في دخول بعد دخول الجنة بان ينسيه الله عز وجل احبته في الدنيا فهمتم عليه ولا لا؟ واضح؟ اه. فهذان رأيان لشراح الحديث في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فرق الله بينه وبين احبتي يوم القيامة هذا يا اخواني الكلام في التفريق بين جارية وولدها. طيب ما حكم التفريق بين البهيمة وولدها عنده شاة اتت شاة صغيرة هكذا جميلة. تمام؟ ما حكم التفريق نقول اذا كان التفريق بغير فانه يجوز بشرط ان الصغير استغنى عن اللبن اما اذا كان الصغير لم يستغني عن اللبن فلا يجوز وان كان التفريق بالذبح فما الحكم نسأل ذبح من ان كان ذبح الأم فيشترط ان يستغني الطفل عن اللبن وان كان ذبح الابن يجوز مطلقا فهمتم عليه ولا لا واضح نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين