﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد الله سبحانه وتعالى ان علينا من علمنا امين والعمل الصالح. وان يفضل لنا في الدين وان يفتح لنا وجوه العارفين

2
00:00:28.100 --> 00:01:11.750
اللهم امين سبحانه وتعالى ان نجي اخوتنا المستضعفين في عهد فلسطين. وان ينصركم نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين اللهم امين  شروطه خمسة ان يكون ظاهرا منتفعا به     يكون معلوما للعاقلين

3
00:01:12.150 --> 00:01:55.700
مما يتعلق بالشكل الرابع ان يكون مملوكا للعابدين  هو الشخص الذي يتكلم فيما لا يعنيه   ولا وليا ولا وكيلا. هذا الشخص يسمى حضوري  رضي الله عنه ان هذا لا يصح تصرفه وان اجازة مالك

4
00:01:56.750 --> 00:02:23.100
ومذهب الامام الشافعي القديم ان الفضولي يسد بصره ان اجازه المالك حديث في قصة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شابا بدين ثم بعثة بدينار فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:23.350 --> 00:02:49.150
هذا تصرف فضولي فضولي وبالتالي في هذا الدليل وهذا اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى الجانب الجديد على هذا الاستبداد فقالوا ان رضي الله تعالى عنه كانت لديه وكان مطلقة بتصدق

6
00:02:49.950 --> 00:03:31.050
اذا هذا التصرف منه رضي الله عنه مسنده وكان المطلقة وليس من باب انه تصرف  هذا  شيئا  انه يشتري جي ام في الذمة او في الذمة الثاني انه يشتري هذا الشيء

7
00:03:31.450 --> 00:04:03.200
من ما لنفسه  وكل حالة  ولذلك هنا ولا يسد بين الحضور المباشر اذا شراك في حاجة كده لا يصح في بعض الحالات كسب ويقوم هذا الشراء له هو يكون هذا الشراء له قوة

8
00:04:03.500 --> 00:04:46.300
بل ويشك في حالته ويكون الشراء لمن اشترى منه  المسألة فنقول  اما ان يكون  واما ان يكون بماله نفسه هذه الحالة الثانية فان كان بزمن الاجتماع  عندنا حالة  واما ان يذكر ذمة الغيب. مقصود بالغير هنا

9
00:04:46.450 --> 00:05:14.250
من يريد الشراء له لو قال مثلا اشتريت لفلان كذا اشتريت لفلان   وهنا يسمى ذمة الغيب ووصف ذمة الغيب هذه السورة هي المذكورة كلمة بحبه ولا يصح بين الفضول اي ولا شراء

10
00:05:14.650 --> 00:05:41.250
اذا هنا العبد ليس بصحيح لانه لا سلطان له بهذا الحضور على ذمة الغير اذا بهذه الصورة لا يستطيع. متى لا يستطيع العقل اذا اشترى يبشروا بغيره بثمن في الذمة وسمى ذمة الغير. هنا لا يصح العقد

11
00:05:41.800 --> 00:06:06.500
وهذه الصورة التي نزل المجموع لها اما اذا لم يذكر ذمة يقول اشتريت لفلان كذا بالف يوم  ان يكون اشتريت القرآن كده في الفين او اشتريت من تدمير كذا في الذمة

12
00:06:06.700 --> 00:06:59.050
للفضول  الذي يشتري له واحد فالعبد من حيث الصحة صحيح. ووقع العبد بالفضول  اذا اشترى   وعندنا ايضا انه لا يسمي من يجري له   ولا نسمي من يشتري له. فحينئذ يقع

13
00:06:59.750 --> 00:07:33.900
العبد للقبور المباشر الذي حتى وان نوى بقلبه ان الشراع ليس له وانما لفلان  هنا وحدها لا تدري طيب واما اذا سمى من يشتري له اذا سمى من يشتري له فعندنا المرحلة الثانية

14
00:07:34.150 --> 00:08:01.300
اذا كان هذا الشخص الذي يشتري له قد اذن  العقد يقع له واضح او بمن اشترى هو له. جيد؟ ويكون هذا المال الذي دفعه من يكون عرضا على الالية اذا هنا يصح العقد

15
00:08:01.750 --> 00:08:45.200
ويكون العبد الامن ويكون الثمن الذي دفعه الفضولي عرضا على الاتي واضح  واضح واما اذا سمى من يشتري له ولم يحدث له ايضا يقع للحضور وطلب التسبيح واضح الكلام هذا الكتاب لسيد سماه وزيدا يأذن له ودفع المال من مال نفسه

16
00:08:45.600 --> 00:09:41.950
جميل فحينئذ يقع العقد  تسبيح  واحد  تلاتة اربعة   اي حكم بعدم الصحة باي صورة يكون الحكم بعدم الصحة. في ثلاث سور اخرى يصح العقل ويرفع  في السورة الثانية على تركيبنا بالسورة الثالثة بالسورة الخامسة

17
00:09:42.150 --> 00:10:34.200
في سورة واحدة يصح العبد ويقع لمن ويقع ويكون هذا الثمن الذي دفعه الفضولي ارضا. واضح   اليوم نشرح في الشهر الخامس ان شاء الله      قال رحمه الله تعالى الخامس  ان يكون معلوم العين اي ان يكون المعبود عليه

18
00:10:34.450 --> 00:11:03.100
معلومة اي معلومة عيني للعاقدين وان لم يعلم به غيرهما   لابد ان يعلم بالعبد او بالمعبود عليه غير العاقبين لانه نحتاج الى الاجتهاد عند النساء لكن هنا يكفي ان يعلم العابدان فقط

19
00:11:03.200 --> 00:11:29.900
والان مشترك علم غيرهما  ان يكون المعقود عليه سواء كان ثمنا او مثمنا ان يكون المعبود عليه معلوم العلم  نقول بارك الله فيكم المعبود عليه هذا اما ان يكون علما واما ان يكون في الذمة

20
00:11:29.900 --> 00:11:54.500
اما ان يكون علما واما ان يكون معينا واما ان يكون في الدنيا. فان كان فان كان معينا لم يختلط وان كان معينا مختلطا وان كان معينا مختلطا فهذا لابد ايضا من معرفة قدره

21
00:11:56.150 --> 00:12:28.500
فلابد من معرفة جنسه وقدره وصفته  اذا كان هذا المعمود عليه معينا لم يختلط بغيره هذا المثال   يوجد هذا التمر  هذا معين لم يكتف بغيره. فهذا يكفي معرفة عينه فقط

22
00:12:29.400 --> 00:12:59.050
واضح؟ واما اذا كان هذا المعين مختلطا بغيره كان اقول ابيك صاعا من هذا الدور من هذه الصورة الكيس من هذه السفر. واضح ولا لا؟ فهذا بالشرط وعرفة ماذا  واضح

23
00:13:00.150 --> 00:13:38.550
اذا كان المعقود عليه الذمة     دلوقتي قال رحمه الله ان يكون معلوم العلم. ويسد غير صاع من هذه الصفرة وان جهل قدرها من هذه الصورة  واضح بانه يكفي العلم بقدر المنيع

24
00:13:38.700 --> 00:14:06.150
والاحزاب متساوية متساوية ليست متفاوتة. جيد؟ الصورة كلها من حندق بيضاء. ومن نفس الحظة متماثلة الاحزاب كلها من تمر الاجزاء واضح؟ قالوا غير صانع من هذه السفر ومن جل قدرها

25
00:14:07.500 --> 00:14:38.450
معلوم القدر واضح؟ متى يشترط ان يكون معلوم القتل؟ اذا كان معينا لكنه مقتدر اما اذا كان معلم غير مطالب بغيره هنا تمر فقلت لك بنتك هذا مثلا بعشرة الاف اوروبية لا يشترط تعرف قدره هو صاع ونصف صاع ومر ونصف مر

26
00:14:38.450 --> 00:15:05.750
معين لم ينطلق بغيره. فهمت واحد  معلوم القتل اي لابد ان يكون معلوم القدر فلو باع بزينتي اي وزني. هذه العصا دراهم او بما باع به فلان فرسه وهما لا يعلمان اي وهما البائع والمشتري لا يعلمان الثمن وقوله وهما

27
00:15:05.750 --> 00:15:29.350
ومثلهما احدهما لا يعلم الثمن بطل لماذا بطل لانه يجهل وزن تلك الحصاة في السورة الاولى. ويجهد قدر الثمن في السورة الثانية انتم قاعدين ولا لا فلو باع من زينة هذه الحصاد

28
00:15:29.400 --> 00:15:55.400
اشتريت منك هذا الكتاب بوزن هذه الحصاة من الدراهم اذا علة عدم الصحة الجهل بوزن هذه الحصاة الدراهم او بماذا عبدي فلان فرشنا؟ بعتك هذا الكتاب بما باع به فلان رسول

29
00:15:56.500 --> 00:16:35.450
اما انهما لا يعلمان او واحد منهما لا يعلم. لا يصح وهما لا يعلمان. نقول هما او احدهما   كل صانع بدرهم   العبد وقع على كل ما في السورة. شوف ايش طعم ويصير ماذا؟ بيع الصغرى

30
00:16:35.450 --> 00:17:12.150
اذا العقد وقع على جميع السفرة. لكن كل صاع بدرهم  في البداية وغير معلوم. بعد ان نفرز كل شخص  واضح؟ قال ويصح بيت الصورة كل صاع بدرهم واضح لانه الان نحن نشاهد الصورة

31
00:17:12.850 --> 00:17:37.950
والثمن الذي الذي وقع عليه العقد سيعلم بيعدي معرفة عدد الصيانة. سنفرز كل صعب ونعلم اذا ما في جهاد هنا ما في غرض. قالوا ويصلح بين الصفرة   ومعلومة صفة ان يكون معلوما علما

32
00:17:38.300 --> 00:18:11.550
معلوم القلب. ثم قال معلوم الصدا  جدة قديم جديد  معلوم اللوم معلومة حجم كبير صغير واضح؟ كل ذلك الذي يشترط ان يذكر في عهد السلف لابد من معرفته هنا رحمه الله فلو باع ما لم يره

33
00:18:12.500 --> 00:18:33.250
اشترى ما لم يره ولم يصح  وانتم تعلمون ان من اصول المبنيات في باب المعاملات  وزي ما قلنا في الدروس الماضية ان اصول المنهي في المعاملات تعود اما الى الربا

34
00:18:33.950 --> 00:19:03.400
الى الميزة واما اذا ان تكون المعاملة سببا في الانشغال عن عبادة واجبة. لديه اذن وشراء بعد الاذان الثاني والجمعة. فهذه اربعة  اذا وجدت عقدا ماديا عاما ارجع في الدش ستجده يندرج تحت عصر من هذه الاصول الاربعة

35
00:19:03.850 --> 00:19:31.350
والمراد ما لم يرى لانه قد تصل الرؤيا لكنها بعد ذلك امثلة   او اشترى ما لم يره لم يصف وبالتالي يا اخواني بناء على هذا المسألة الاولى لا يصح في المذهب

36
00:19:31.550 --> 00:20:08.300
اقول لكم مثلا   التي وصفها كذا وكذا وكذا وكذا فاصفها باوصافها الدقيقة واستقصي اوصافها قدرا الامكان   لا يصح مهما استقصيت اوصافنا وتحريت في ذكرها لا يصح. انا كنت في اول عقد ايش

37
00:20:08.350 --> 00:20:34.650
اذا انا اتكلم على معين المعين هذا دروس تقسيط في ذكر اوصافه مهما بلغت من الاستقصاء قاعدة الشافعية لا يسد غير الله تعالى  طريقة حتى نصححها لنا السيارة لا تجعلها معينة

38
00:20:34.950 --> 00:21:22.500
صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا  ما الفرق بين الاولى والثانية؟ في الاولى معينة في الثانية ايش؟ عند الشافعي هذا   يقولون يصح بما يرفع الجهالة  ما دام انه معين لا يسامح. حتى وان استقصي في ذيك الاوصاف. لماذا؟ افظع لانه براء

39
00:21:22.500 --> 00:21:57.650
وثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة ليس فقط علينا فالمشاهدة يحصل بها ما لا يجزو بالاخبار   ان الاعمى لا يشك ضيعه وبشره  لان لو اهتم فيه شوق ماذا

40
00:21:58.350 --> 00:22:37.600
ان في ثلاث سور مستثنية اذا باع الاعمى او اشتراك الدماغ او فانه يستحي. ثم ان اشترت الذمة مثلا وجاء الذي اشتراه قادمة للأوصاف يثبت له القيام الصورة الثانية اذا افتخرت اعمى ما عرضوا قبل العمل. وكان هذا الذي رآه قبل العمى مما لا يتغير

41
00:22:37.600 --> 00:23:11.250
في المدة التي بين الرؤية وبين العقد  اذا وكل الاعمى من يشتري له معينا  لا يسد الريح ولا الشراء لها   فلو باع ما ضميره او اشترى ما لم يرى لم يزهر

42
00:23:13.100 --> 00:23:47.900
الان الفروع التي ستأتي والوسائل هذه كلها مبنية على هذا الشهر العلم المعبود عنه قال واذا باع بنقم تعين نقد البلد  نقدان على السواء مختلفة يعني مثلا قار بنتك هذا الكتاب بنتك هذا الكتاب

43
00:23:47.900 --> 00:24:18.100
ونقدر ان نقل البلد هو الدينار ان يكون البيع بالدماغ واضح بان المبدأ الدينار هو نبض البدن. سواء انتبه معي. كان العائدين من او ان يكون من اهل البلد الان عندنا ضيفان تمام ليس من اهل البلد

44
00:24:18.400 --> 00:24:45.300
تعهد عهدا بينهما وقالا مثلا لمئة الف سكن ما بين طبعا اذا في بيان خلاص التركيب البيان ما هي بنتك هذا الشيء مثلا بمئة الف  ثم تنازل عملية الريش نحن بلدية ولا نحن بلدية وانما نحن بلد بهم

45
00:24:45.500 --> 00:25:05.900
واضح؟ اذا قوله هنا واذا ماح بنقد تعين نقد الباء الالف واللام هنا للعاء اي تعين نقد بلد البيت لواء كان من اهل البلد او احدهما من اهل البلد الاخر لا او لم يكونا جميعا من اهل البلد

46
00:25:07.250 --> 00:25:30.950
هذا في حالة ماذا؟ في حالة انه لا يوجد في البلد الا نقد واحد   اذا وجد في البلد اكثر من ناقة احدهما قادر الكلام على النقد كمل العقد على النقد الغالي

47
00:25:31.050 --> 00:26:05.850
واضح؟ واذا كانت البلد نقدا متساويان في الغلبة  طبعا محل عدم السحاب الى الثلاثاء اختلفت قيمة النقدية البلدي نبدأ مختلفان متساويان في الغلبة. مختلفان في القيمة متساوية من الغلبات. ولم يبين المراد منهما العقد لا يساوي. لماذا لا يستحق

48
00:26:06.700 --> 00:26:47.700
عن الجهالة بالمعقود عليه  واضح؟ واذا ما بنقد تعين النقد البلدي  فان غلب نقدان على السواد  تمام؟ مختلفا القيمة  لو اتحدت القيمة العقد صحيح. تمام قال اجتنب التعليم. اشترط تعييننا فان لم يعين النقد

49
00:26:48.150 --> 00:27:21.750
ما كان العوض مشاهدا كما تريدون  اذا كان العوض مشاهدا فان رؤيتك كافية لان المقصود قد حصل الرؤيا وحينئذ لا يشترط معرفة قدره ولا معرفة صفته. انا اقول مثلا اشتريت منك هذا اللحم. اشتريت منك هذا التمر. واشتريت منك

50
00:27:21.750 --> 00:27:54.300
وبعدين هذا التمر هذا الروس صعب نصف ساعة لا لا واضح؟ الصفة لا تهمل صارت مشاهدا اذا صار مجاهدا اذا كان مشاهدا فان المشاهدة تخفي عن فالمقصود يحصل بها. فهمتم؟ قال ومتى كان العوض مشاهدة التربية

51
00:27:55.000 --> 00:28:18.500
ثم الان سيضرب لك امثلة  ماذا ترى؟ الى متى تنظر ينظر غير عورته. اذا ينظر الى رقبته الى رأسه الى صدره الى ظهره الى ساقه ينظر الى غير العورة ولكن اشترطوا

52
00:28:18.800 --> 00:28:51.750
رؤية ما يكون خفيا عادة. كاللسان والاسنان لان الغرض لا يختلف كثيرا باختلافهما فقالت بالرقيق ينبض غير عورته. ولا تشترط رؤية اللسان والاسانيد  ينظر الى مقدمها  ومؤخرها وقوائمها الاربع واحدة

53
00:28:52.150 --> 00:29:23.150
اذا كان عليها ثلج في ظهرها ثلج يرفعه حتى ينظر ما تحت السرج    اليوم السيارة ينظرون الى جوانبها الاربعة ينظر الى اشبالها ينظر الى داخلها ينظر في مكينتها اجهزة التي تكون في

54
00:29:24.150 --> 00:29:56.200
ما زالت صالحة هل هي قديمة؟ هل هي من نفس الشركة؟ شركة التصنيع او ركبت من شركة اخرى. كل هذا مؤثر   حتى في السيارة ينظر الى تراخيصها مقدمها ومؤخرها وفواكهها ويرفع ما عليها

55
00:29:56.200 --> 00:30:39.150
عندكم هنا؟ مقدمها ومؤخرها وقوائمها ونرفع ما عليها اي حتى يرى ظهرها يرفع اذا كان عليها ولا تشترط سنها  نعم ولا ايضا يشترط رؤية واضح قال وبالدعوة اذا اراد ان يشتري دعوة اراد ان يشتري بيتا مسكنا

56
00:30:39.200 --> 00:31:17.850
يشترط ان يرى سقوطها هذا سقوفها هنا واحد والسطح من اعلى  من الامام من الخلف. من هنا من الخارج كذلك يشترط ان يروا الطريق الموصل اليها كذلك يشترط ان ينظر موضع الاستجمام

57
00:31:18.400 --> 00:32:01.800
واضح كذلك يشترط ان ينظر الان مكان الذي يسرب اليه المياه. مياه القضاء الحاجة مياه التنظيف. هذا المكان  كل هذا ينبغي جيد وفي البسط    اربعة من الامام من حكم التحدي. تمام

58
00:32:01.950 --> 00:32:53.200
ان الله ولا يصح بين الثوب مرضه    لابد ان تنشر قالوا حتى وان نقصت قيمته بالنشر   لكن هذا لا يكون من المذهب يمكن ان يقع يفتح تقليد من اكتفى    انه يشترط ان ينظر الى الورق الى الاوراق ورقة ورقة

59
00:32:54.500 --> 00:33:28.600
ورقة ورقة    تصعب الحاجة الموضعية في عشيته انه حيث غلبة السلام يكفي ان يرى ما يملك على ظنه   ثم ان وجد علما رده. واليوم الحمد لله بسبب اه تقدم الطباعة اصبح العلم

60
00:33:28.600 --> 00:33:54.000
عبارة عن نسخ كتاب  الا انه يبقى بعد ذلك فقط جودة الطباعة وعدم جودة الطباعة. والتصفيف الذي يحصل من بعض الادمان. لكن ما اشترط الخطرا انه يقرأ كل كلمة انما اشترت فقط الاوراق. واضح

61
00:33:54.050 --> 00:34:19.950
على كل حال لعل فيما ذكره العلامة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشق بين الثوب المطوي ولا يصح التوكيد في الرؤيا وحدها  انا اريد ان اشتريه هو  اريد ان اشتري كتابا

62
00:34:21.700 --> 00:34:59.000
لكن لا استطيع الرؤية تمام فوكلت شخصا ان يراني      اذا وكلته من رؤية كفر وان تتعمد العقل  اذا كنت انت الذي رأيت ووكلته بالعقل لا يصح لابد ان يكون الذي يعقد هو الذي يراك

63
00:34:59.500 --> 00:35:25.900
قال ولا يصح التوكيد في الرؤية وحدها. عمره وحده عن الامام ها؟ اخرج ما له بالعقل. فلو وفرته بالعقل فرغ فالرؤية فالعقل والرؤية حينئذ صحيحة  بانك انتبه معي. لو وكلته في الرؤيا وانت تعتني

64
00:35:26.350 --> 00:35:52.100
فان العقد الذي ستعقده سيكون معتمدا على وصفه صح  العقد الذي ساعقده سيكون معتمدا على على وصف الوكيل الذي رأى صح وقد قلت لك انه لا يصح الاعتماد على الوصف وان استقصي

65
00:35:53.300 --> 00:36:20.350
واضح في بيع المعلم لا يصح وقال هنا ولا يصح التوجيه في الرؤية وحدها ثم قال وتكفي الرؤية تقدم عقد فيما لا يتغير غالبا او يحتمل التغير وعدم هذي المسألة لها ثلاث حالات. حالة الاولى ان يكون الشيء مما لا

66
00:36:20.350 --> 00:36:54.700
المدة التي بين الرؤيا والعقد   هذه لا تتغير واجبا بين المدة التي بين الرؤية   الحالة الثانية ان يكون هذا الشيء مما يتغير رأينا المدة التي بين الرؤية الى العقد من الاطعمة التي يشبه الفساد اليها

67
00:36:55.750 --> 00:37:32.000
احتمال التغير  الحيوان كم صارت؟ ثلاث حالات. انتبه معي اني رأيت  مع الاستاذ مصطفى رأيتم قبل شهر ثم طلبت منه ان يبيعني هذا الكتاب ووقت العقد لم يكن الكتاب حاضرا

68
00:37:32.750 --> 00:37:56.350
انا ساكتفي برؤية الكتاب قبل شهر الكتاب هذا مما لا يتغير ظالما في هذه المدة التي بين الرؤية للعقل هذا العقد صحيح شرطي ان تذكر الاوصاف  انتم قاعدين ولا لا؟ واضح

69
00:37:56.600 --> 00:38:24.850
اذا رأيت على سبيل المثال طعاما معكم قبل خمسة ايام واريد شرعه اليوم فان تلك الرؤية لا تدري بان هذا مما يتغير غالبا في المدة التي بين الرؤية للعقل اذا هذا حتى يصح العقد لابد من رؤيته مرة اخرى عند العرض ولا الرؤية السابقة

70
00:38:26.100 --> 00:38:51.900
اذا كان الشيء يستوي به احتمالا التغير وعدم التغير في الحيوانات في البهائم. فهل يصح او لا يصح  يصح اذا يصح بصورته ولا يصح بصورة فقال هنا وتكفي اي ويصح الرؤيا

71
00:38:51.900 --> 00:39:21.900
عبد العقل فيما لا يتغير غالبا كحديد بارض ككتاب تمام او يكتمل التغير وعدمه على السواء كحيوان ايش تفهم ان الذي يتغير غالبا من مدة التي بين الرؤية والعقل لا يصح فيها

72
00:39:22.100 --> 00:39:47.500
جيد اذا اذا تكرر هذا ينبني عليه مسألة  اشتغلتوا مثلا من الاستاذ نصفا هذا الكتاب وكنت قد رأيته قبل شهر وهذا الكتاب لا يتغير غالبا في هذه المدة التي بين الرؤية ووقوع العقد. لكني لما اشتريت الكتاب

73
00:39:48.500 --> 00:40:23.400
وجدته قد تغير   يثبت القيام بالمشترك يثبت القيام للمشتري. فان تم العقد يعني اشترى ما لا يتغير في هذه المدة ووجده متغيرا يثبت القيام بالمجتمع طيب اننا اختلفنا فانا اقول للاستاذ مصطفى

74
00:40:23.400 --> 00:40:54.700
يا استاذ مصطفى هذه السلعة تغيرت عما رأيتها عليه في تلك مرة وهو يدعي انها التي رأيتها عليه اول مرة    المصدق المشتري بيمينه. المصدق المشتري بيمينه لانه يدعي عليه انه رأى هذا

75
00:40:54.700 --> 00:41:27.700
على نفس صفتها في المرة السابقة والاصل عدد ذلك. الاصل عدد. فهمتوا علي ولا لا يا اخواني؟ واضح هذا فالحيوان رؤية بعض الجميع ان دل على ابراهيم والشعير والجوز واعلى المبيعات الاضافية

76
00:41:28.750 --> 00:42:04.800
انه لابد من رؤية جميع المباني   لابد من رؤية جميع المعقود عليه. لابد من رؤية جميع من هذه القاعدة يكتفى فيها برؤية بعض منهم انا سألتها المسألة الاولى وهذه مرت معنا في مثل معين

77
00:42:05.000 --> 00:42:35.450
تمام؟ المسألة الاولى ان كان بعض المديح الباقي ان كان بعض المبيت يدل على الباقي فانه يأتي رؤية البعض الذي يدل على الباطل. ولا تشترط واحد اتنين اذا كان البعض الذي رؤي صوانا بالباب ما معنى صوانا

78
00:42:35.450 --> 00:43:09.750
حافظا يصان به الباقي اذا كان البعض المرئي صوان واضح السورة الثالثة اذا كان غير المرء تابعا للمرء. اذا كان غير المرء  اساس الجدار اساس جدار هذا لا يرى واضح؟ فيكفي

79
00:43:09.900 --> 00:43:32.150
ان يكون الحجاب مليئا. فاذا روي الجدار من الداخل والخارج كما مر فان ما تمر من الاساس يكون تابعا استثناءات اذا نعيد القاعدة فنقول الاصل انه لابد لرؤية جميع المعقود عليه

80
00:43:32.950 --> 00:44:01.100
الا في ثلاث سور يصح الاتفاق برؤية بعض الجميع الصورة الاولى اذا كان بعض المبيع يدل على الباء احسنت ممتاز الصورة الثانية ياسين احسنت ان كان البعض المجيد صوادا ربا. ممتاز

81
00:44:01.600 --> 00:44:42.150
اذا كان غير المرء تابعا للمرء. واضح يا شيخ ولا لا؟ من مسائل تتفرغ عليها  وتكفي رؤية بعض المبيع ان دل على ما قيل. مم. هذا الاستثناء. الاول قال من الحكمة والشعير فلا يشترط ان تراه كل الشعير الاسمر

82
00:44:43.150 --> 00:45:12.850
والشعير والجوز. واعلى البائعات في ضربه اذا كان هنالك شخص يبيع اللبن مثلا او يبيع الزيت مثلا تشتري منه مثلا تشتري منه آآ صاع مثلا واضح هنا يكفي ان ترى الذي في الاعلى لا يشرد بالقلب للدبل حتى

83
00:45:13.200 --> 00:45:54.400
لماذا؟ لانه يكتفى برؤية البعض ان دل البعض على ما فيه  جميل على هذا ايش؟ قالوا ما بهر من قوة بضم الكاف قوة    تحدي كبير جدا نافذة صغيرة يعني مثل الذي فوق هذا المستطيل

84
00:45:54.650 --> 00:46:34.950
نافذة صغيرة زعم الزاحف في قريتنا زعم الزاعن في قريتنا جملا في قوة البيت دخل هذا الجمل في قريتنا جبل     قوة البيت قوة البيت ذهب  اتوا بالجمال خلي الجمل تقنع الجمل يدخل من هنا

85
00:46:35.100 --> 00:47:05.750
زعم الزاعب في قرية ناجب كنا ما ندري ما قضيتكم هذه القوة فادخل فادخل الجنة. نعود قالوا ما ظهر من قوة خزانة. الخزانة باسم الخاء  عندما كلمة يقولها العلماء ومشايخنا حتى وجدت رحمة الله عليه في الذكرات

86
00:47:06.050 --> 00:47:51.200
يقولون لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصرعة   تمام؟ بيقول لا تفتح التزام لا تقل خزانة. خزانة وطبعا لا ترتاح بمعنى ايش؟ واضح؟ لا تفتح  الاناء الذي يوضع فيه الطعام مثلا

87
00:47:51.900 --> 00:48:26.100
تسعة لا تبقى تسعة فلا تكسرها واضح ان لا تكسير الكسر الحسي لا تكسير ولا تكسيرها ايضا كسر الحركة يعني لا تفتخر والخزانة ولا تكشف ولا تكشف جيد افتح وادخل واطلب مخرج في كذا وكذا. تمام

88
00:48:26.450 --> 00:48:57.700
ان الحيون وقد انفتح لما اتاهما نبينا ضحى. احسنتم خزانة مملوءة بحجرة غرفة صغيرة يعني عندما يأتي موسم الحصاد ياخذون الرز او الذرة او القط يضعونه في هذا الاذاعة. فيأتي بعد ذلك التاجر

89
00:48:57.700 --> 00:49:40.000
ينظر فقط من النافذة    لكن بشرط ما هو شرط طبعا هو سيشتري كل ما في الداخل قام بنط ان يعرف الساعة هذه الخزانة توسعتها يكفي بشرط ايش؟ ان عرف ومحل هذه الاتفاق طبعا ان كان البعض المائي ان كان البعض مائي لعبة

90
00:49:41.000 --> 00:50:17.050
كانت هذه الاجزاء متماثلة متساوية. فهمتوا؟ فقالوا ما ظهر من قوة خزانة مملوءة حنطة ان عرف  وصبرت وسدرة التمر كذلك. عندكم سفرة صح  كذلك عندها نفس الحكم نفس الحكم الذي يفهم مما مرض يعني لما قال وتكفي رؤية بعض النبي ان دل على باقيه من الحيطة والشعير قال وسورة التمر

91
00:50:17.050 --> 00:50:46.400
والرمان كيف هذا؟ ايش معنى هذا الكلام يعني لو كان موجود في السوق هنا يبيعون التفاح هذان او يبيعون آآ شسمه المنقا في داخل صناديق  صندوق ممتلي بالمجان ما يشتري منجة واحدة واحدة

92
00:50:46.450 --> 00:51:25.500
وانما يشتري مثلا عشر كرتون من المنجة عشرة صناديق من المنجم مثلا يقول هذا لا يصح   لان البعض  قدر ما هو صالح  واضح؟ ذكرها الذي رأيته لا يدل على صلاح البعض الاخر. طيب كيف الحل؟ قال لابد انك ترى كل واحدة

93
00:51:25.500 --> 00:51:56.150
البطيخ في سيارة تقف هناك تبيع بطيخ لو جات نفس قال انا اريد ان اشتري بطيخ الذي في السيارة هذا كله هكذا  لان بعض هنا يدل على انتم قاعدين ولا لا؟ قال بخلاف نحو البطيخ والسفرجل نوع منكم

94
00:51:56.400 --> 00:52:47.050
البطيخ والرمان معروف لكن في بلادكم نفسي صغير وحامض جدا اول مرة  والتفاح التفاح قال رحمه الله تعالى ولو ارادوك انموذج بضم الهمزة  مفتوحة انموذج ولو ارادوا انموذجا من المتماثلات كالحنطة وقال بعثك ما في هذا المخزن

95
00:52:47.350 --> 00:53:24.500
وهذا الانموذج منه صح بشرط ربه الى المبيع قبل البيع   الكيس تمام؟ عندي او عندي رز  وقلت مثلا الفردوس بنتك طبعا الكلام على ايش على هذه الصورة لكن انا اريد

96
00:53:24.900 --> 00:53:57.400
عينة منها وليس من يعلم اسمها بيع النموذج وبيع العينات بيع لقلوب المتن كما في هذا المخزن. ما في هذا المخزن وهذا  اذا البيع وقع على هذا  لكن هذا انموذج هذا عينة منه. هذه عينة منه

97
00:53:57.750 --> 00:54:37.850
ان هذا الذي اردته اياه  الى الجميع قبل ان تعقد العقد قبل ان يتم العقد ترد هذا الذي رآه المشتري  قبل ما وهذا منفردا وتم العقد عليهما جميعا. عليهما جميعا. لكن في حال كون هذا منفرد لم ترده الى المبيع لا يصلح

98
00:54:39.600 --> 00:55:18.500
اذا لابد ان تدخل هذا الانموذج للمذيع قبل العقد. ان تدخله يعني ان تضمه اليه واضح؟ ان ترده اليه ولذلك صحح بشرط رده رد ماذا الى المبيع قبض البيع  والمعتمد بارك الله فيكم انه لا يشترط رده الى المجلس لكن يشترط دخول الانموذج في العقل

99
00:55:20.000 --> 00:55:46.300
الاول والثاني المعتمد انه لا يشترط ان ترده الى المديح. لكن لابد من دخوله في العقد  انك لو بعت بعد ذلك ما في  هذا المخزن ولم يدخل في العقد هذا الانموذج الذي رآه والعقد لا يصح

100
00:55:47.850 --> 00:56:07.500
لابد ان يدخل في العقد لكن هل الشرط المرددي للمديح  نفهم من هذا ماذا؟ انك لو بعدهما في المخزن ولم ترد الانموذج او لم تدخل الانموذج في العقد انه لا يستطيع

101
00:56:08.400 --> 00:56:33.450
اصبحت حالة دم نلخصك الان نقول اذا رأى النموذج وقلت له بعتك ما في هذا المخزن ومنه هذا   انك ترد هذا النموذج الى المخزن قبل العقد ثم يعقد العقد فاذا تم هذا صح العقد قطعا

102
00:56:33.450 --> 00:56:57.400
الحالة الثانية انك لا تمده الى المبيع قبل العقد لكنه يدخل في العقد العقد على المعتمد الى المصنف الثالثة ان الذي يقع عليه العقد ما في المخزن فقط واما الانموذج فلا يدخل في العقد

103
00:56:57.700 --> 00:57:27.150
فهذا لا يصف بالمذهب  هذا ما هو ان يدخل الانموذج في العقد وان لم يرد الى باب المكسب قبل العقد وهذا مذهب الشافعية وهو وسط بين المذاهب الاخرى. فان مذهب المانحية والحنفية لا يشترطون ادخال النموذج في مبيعات

104
00:57:27.150 --> 00:57:55.000
يقولون اذا رأى النموذج واضح اذا رأى النموذج حتى لو لم يدخل في وقت العمل انا عندي من واما عند الحنابلة فلا مطلقا اذا الشافعية صححوا بشرط ان يدخل الجمهور

105
00:57:55.200 --> 00:58:40.550
لانه اذا دخل النموذج المبيت فحينئذ يتحقق الشرع ان هذا الشخص رآه. بعض بحيث ان هذا البعض الذي يرعاه يدل على  لم يتحقق  واضح يا استاذ جيد قال رحمه الله تعالى ولو ارادوا انموذجا من المتنفذات. طبعا هذا الثاني ان يكون هذا متماثل الاجزاء متساوية الاجزاء

106
00:58:40.550 --> 00:59:19.650
قالوا ولو ارادوا نموذجا من وقال فعل كما في هذا المخزن وهذا  المعتمد يكفي نقوده في العقد وان لم يرده الى المبيع حوالي اثنين الان اعيد صح؟ الصورة الاولى ايش

107
00:59:19.700 --> 01:00:07.200
ثم قال وتكثير رؤية الصواب الصوان بضم الصاد وهو    مثل القشرة. يعني في انت تشتري القشرة الذي في الداخل. في الداخل  البطيخ اشتري بطيخ يكفي ان شاء الله الرمان  في رؤية الصوان لماذا؟ لان هذا القشر حافظ لما الى غيره

108
01:00:07.600 --> 01:00:40.300
وتكفي رؤية الصوان الخلقية اي التي خلق كذلك والجروف واللوز في قشرته السفلى. المراد من قشرة السفلى التي تكسر  واضح؟ فان هذا بارك الله فيكم  المتعلق بشروط المعقود عليها. الان ايش بعده

109
01:00:40.500 --> 01:00:53.013
هذا في  وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله