بقرة مع لبنها اتضح نعم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله واضح من هنا؟ بعد العقد امتنع اتضح؟ قال فان لم يرهن لم يكفل لم يشهد فللبائع الخيار. هذا حكم القسم الثالث الذي ذكرت له ذكرته لكم في اول الدرس. واضح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعلومه في الدنيا والاخرة فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام حول الشروط في البيع والشروط الشروط في البيع تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط شرعية وضعها الشرع. لا يصح البيع الا بها كاشتراط ان يكون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. ان يكون مملوكا للعاقد اوله ولاية ان يكون معلوما العاقل مثلا ان يكون بالغا عاقلا مختارا رشيدا ويشترط في الصيغة ما تقدم ذكره من فهذه شروط وضعها الشرع اذا اختل شرط منها فان العقد لا يصح واما الشروط التي ستذكر الان فغالبها هي شروط من قبل العاقدين او من قبل احدهما فهي شروط في العقد وليست شروط وليست شروطا للعقد هي شروط فيه لا له وهذه الشروط منها شروط صحيحة لا تؤثروا على صحة العقل ومنها شروط لاغية لا تؤثر على صحة العقد ومنها شروط فاسدة تفسد العقد وهنالك قسم شروط لابد منها لصحة العقل. سنذكر هذا بالتفصيل ان شاء الله في اول الدرس يقول رحمه الله تعالى فصل قلت لك هذا الفاصل في شروطين في البيع قال ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط يبطل البيع اذا شرط فيه شرط. هذا كالاصل كالقاعدة. ثم سيذكر ما يستثنى سورة ذلك مثلا ان تقول وانت تبيع سيارة لشخص بعتك السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرظني الفا بعتك السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرضني الفا فهنا هذا باطل هذا العقد وهو بيع السيارة باطن ما وجهوب بطلاني؟ اما من جهة الدليل فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر. واما من جهة التعنيف فلان الثمن يتكون من مجموع امرين. يتكون الثمن من الفي دينار ومن عقد القرن واضح؟ واشتراط عقد القرظ هذا باطل اذا فات جزء من الثمن هذا الجزء الذي فات من الثمن لا يمكن فيه توزيع لانه ليس له قيمة مقدرة فهمتوا علي ولا لا؟ فيؤدي ذلك الى بطلان البيع مرة اخرى تعليل البطلان كالاتي بعتك هذه السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرضني الف دينار الثمن هنا مكون من مجموع امرين من الفي دينار ومن عقد القرن عقد القرض هذا فاسد ولما كان فاسدا لا يمكن ان يعوض لا يمكن فيه التوزيع لانه ليس له قيمة مقدرة. هذا الجزء من الثمن ليس له قيمة يقدر بها. جيد؟ بالتالي اتى جزء من الثمن ولما فات جزء من الثمن لا يمكن فيه التعويض ادى ذلك الى بطلان العقد اذا ما هو العقد هنا؟ العقد وقع على بيع السيارة بعتك السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرضني الف دينار. اذا بيع السيارة هذا باطل لما سمعتم من الدليل والتعليم فان تم القرض الامر بيني وبين خطاب. قلت لخطاب بعتك هذه السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرظني الف دينار قلنا البيع باطل. طيب نفترض ان خطاب اقرظني الف دينار فما حكم العقد هذا عقد القرض سنقول اذا كان خطاب عندما اقرضني الالف دينار كنت انا وهو معتقدين فساد العقد الاول فان عقد القرض يصح اذا كنا نعتقد فساد الاول فان عقد القرض يصح. لماذا؟ لان ذلك عقد فاسد وجوده كعدمه كأنه لم يوجد اصلا واما اذا كنا نعتقد صحته فان عقد القرض هذا لا يصح لماذا؟ لانه الذي اشترطت عليه يكون كالمكره شرعا على هذا القرن لانه يظن ان هذا القرض لازم عليه بموجب الشرط الذي اشترط عليه فهمتم عليه ولا لا واضح هذه هذا مثال. مثال اخر لو قلت لكم لو قلت مع خطاب بعتك سيارتي بالف دينار على ان تبيعني دارك بالفي دينار بعتك سيارتي بالف دينار على ان تبيعني دارك على بشرط ان تبيعني دارك بالفي دينار بيع السيارة ما حكمه باطل تتبع الدار على التفصيل. ان كنا نعتقد فساد العقد الاول فان بيع الدار صحيح. وان كنا نعتقد عدم فساده فان بيع الدار باطل اتضح قال رحمه الله ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط قال بعض الفقهاء ان الشروط في العقد خمسة انواع. انا افضل ان تكتبها سريعا. حتى تعرف حكم كل شرط. لان ما سيأتي الى اخر الدرس خلاصته في هذه المسألة شروط العقد خمسة انواع النوع الاول شرط لصحة العقد يعني لا يصح العقد الا بهذا الشرط ما مثاله مثاله بارك الله فيه شرط القطع في بيع الثمرة التي لم يبد صلحها شرط القطع في بيع الثمرة التي لم يبدوا صلاحها اذا لم يشترط القطع فان البيعة ولذلك قال لك في صفوة الزبد والشروط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع واضح؟ هذا شرط لماذا؟ لصحة العقد واحد. ثانيا شرط من مقتضيات العقد خرطوم من مقتضيات العقد ما معنى مقتضى العقد؟ هذا شرط من مقتضى العقد مقتضى العقد اي مما يترتب على العقد من الاثار التي تترتب التي رتبها الشرع على العقد مثل اشتراط القبض واضح؟ اشتراط الرد بالعلم. انا اشتري منك سيارة واشترط عليك. اذا فيها عيب ساردها انا اشتري منك دارا واشترط عليك ان تقبضني الدار هذه شروط من مقتضيات العقد القسم الثالث شرط من مصالح العقد مثل شرط الاشهاد القيام هذا من مقتضيات العقد تمام؟ شرط الاشهاد شرط الرهن هذه من مصالح العقد انه يفيد التوثقة شرط القسم الرابع شرط ليس فيه غرض يورث نزاعا شرط ليس فيه غرض يورث نزاعا انه لو اشترى منك بهيمة اشترى منك بقرة او نحوها مثلا تشترط عليه ان يطعمها من علف معين اشترى منك عبدا مثلا. تشترط عليه ان يأكل اكلا معينا. هذا ليس له غرظ ليس فيه غرض يورث نزاعا. هذا القسم الرابع. القسم الخامس شرط يخالف مقتضى العقد شرط يخالف مقتضى العقد مثل انه يشترط البائع مثلا يشترط على المشتري عدم التصرف في المبيع انا ابيعك هذا الكتاب لكن بشرط لا تتصرف فيه لا تبيعه. لا تقرأ فيه. واضح؟ اه. كم هذه صارت الان خمس شهور انتبه معي. من يعيدها علي سريعا من كتبها؟ ها تفضل استاذ مصطفى. واحدا واحدا ها نعم الاول شرط لصحة العقد هذا الشرط لابد منه اذا اختل بطل واضح؟ مثل شرط قطع الثمرة. اذا لم يبدوا صلاحها. طيب. اثنين. هذا الشرط تأكيد للعقد واضح وبالتالي اشتراطه لا يضر لان هذا الاثر مثلا القبض الرد بالعيد هذا مترتب على نفس العقد فاشتراطه تأكيد جيد هذا القسم الثاني. الثالث من مصالح العقد هذا الشرط بارك الله فيكم صحيح في نفسه. فاذا اختل اشترطت الاشهاد لم يشهد ربط الرهن لم يعط الرحم. امتنع اذا اختل ثبات الخيار للطرف الاخر. اذا من حيث الاشتراط يصح ولا يصح؟ يصح. اذا اختل يثبت الخيار جيد هذا من حيث الجملة الشرط لاغ غير معتبر والعقد صحيح. اذا مع كون الشرط لاغ مع كون الشرط لاغيا لكنه لا يؤثر على صحة العقل ده رقم كام الرابع الخامس هذا الذي يفسد العقد هذا الذي يفسد العقل. واضح؟ اذا الشرط فاسد يفسد العقد الان هو قعد قاعدة قال ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط الا في صور الان سيذكر الصور المستثنيات تمام؟ الا في سور منها البيع بشرط الخيار ثلاثا او اقل هذا خيار الشر واضح ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم. وهذا ثابت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخدع في البيع اذا بايعت فقل لا خلابة ثم قال له انت بالخيار في رواية عند الباهقين انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فاثبت له الخيار اذا اشترط الخيار ثلاث ليال ففهمنا ان دون الثلاث من باب اولى. وان ما زاد على الثلاث يبطل العقل وكذلك اذا اطلق لم يقدر بمدة فهمت علي؟ طيب قال ان في سور منها البيع بشرط خيار شرط الخيار ثلاثا او اقل. او هذه الصورة الثانية. بشرط البراءة من العين هذا يصح بان يشترط البائع لنفسه البراءة من العيوب في المبيع وان يشترط مثلا المشتري لنفسه البراءة من العيوب في الثمن. هذا يصل جيد لماذا يصح لانه شرط يؤكد العقد. لان الظاهر سلامة الثمن وسلامة السلعة من العين ثالث او قطع الثمر. اي اذا اشترط قطع الثمر. وهذا محله فيما لو كان الثمر قبل بدو الصلاة وذلك لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها هذا الحديث هكذا طب من اين اتى الفقهاء بهذا الاستثناء؟ الا اذا بيعت بشرط القطع يجوز من حيث النص ما في نص لكن هذا تخصيص للحديث بالاجماع يصبح مثال في الاصول واضح الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا عام بشرط القطع بغير شرط القطع. لكن يقول الامام النووي اجمع العلماء على صحته اذا شرط القطع فهو مخصص بالاجماع جيد ولا لا؟ طيب قال او قطع الثمر. هذي السورة رقم كم الان ثلاثة رقم او الاجل في فيما في الذمة ايش تقدير الكلام او اشترط الاجل اذا كان الثمن او كان المثمن في الذمة هذا مثل عقل السلف اسلمت اليك في مائة صاع من تمر صفته كذا وكذا الى شهر رجب بمائة دينار دليله الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى دليل حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لكن انظر هنا عندك قيدان القيد الاول ان يكون الاجر معلوما للاية الكريمة الى اجل مسمى للحديث الشريف في كين معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اذا لابد ان يكون الاجل معلوما. الشرط الثاني ان يكون هذا في الذمة في الذمة خرج ماذا المعين فلو قلت لك بعتك هذا الكتاب بهذه الدنانير انت عندك دنانير عشرة. بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة دنانير التي بيدك. هنا لا يصح اشتراط الاجل لان المعين لا يقبل لا يقبل التأجيل. لماذا؟ انتبه معي انظر الى تعليم الفقهاء. الفقهاء يقولون ان التأجيل والاشهاد ان التأجيل والاشهاد والرهن تمام والكفالة هذي الاشياء انما تكون في ما لا ما ليس حاصلا الان اما ما كان حاصلا الان لا يحتاج الى هذه بان الحاصل لا يقبل التحصيل. هو موجود. انت تقول بهذه الدراهم بخلاف لو قلت له مثلا بعتك هذا الكتاب اب بعشرة الدنانير في في ذمتك لك ان تقول بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة الدنانير التي في يدك ثم تكون مؤجلة لا واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان الاجل انما شرع لتحصيل ما ليس بحاصل شيء في الذمة ليس بحاصل لكن ما كان حاصلا هذا لا يحتاج الى اجل ولا يحتاج الى رهن كما سيأتي ولذلك قال هنا او الاجل فيما في الذمة. هذا قيد اخرج معين. وكذا بشرط الرهن المعين او الموصوف بعوض في الذمة سورة الرهن. الرهن شوف انتبه الرهن قد يكون معين. الرهن معين ليس الثمن معين واضح الرهن معين او الرهن موصوف. اذا الموصوف ليس الثمن. ليس المعقود عليه شيء اخر الرهن تمام الذي هو العين المرهونة قد تكون موصوفة وقد تكون في الذمة. قال وكذا بشرط الرهن المعين او الموصوف في الذمة. انتبه. اعطيك صورتين لو قال بعتك هذه الدار بالف دينار في ذمتك. بشرط ان ترهنني هذه السيارة بعتك هذه الدار بالف دينار في ذمتك. اين الثمن الف دينار معين او في الذمة؟ في الذمة بشرط ان ترهنني هذه السيارة هذا معنى قوله وكذا بشرط رهن معين بشرط ان ترهنني هذه السيارة طيب الصورة الثانية بعتك هذه الدار بالف دينار في ذمتك على ان ترهنني مائة صاع من تمر صفته كذا وكذا اتضح الان في الذمة موصوف يوصف بصفات السلام اتابع يا شيوخ اذا قال بشرط الاجل يصح. بشرط الرهن على التفصيل هذا يصح. قال بشرط الكفيل كذلك. ايش معنى بشرط كذلك. يعني كذلك يصح اشتراط الكفين اذا كان الثمن او المثمن في الذمة يصح اشتراط الكفيل اذا كان الثمن او المثمن في الذمة. سورة ذلك. لو قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير في ذمتك الثمن في الذمة بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير في ذمتك بشرط ان يتكفل لابو حيدر بها واضح ولا لا؟ بشرط ان يتكفل يعني ابو حجر يكون كفيل تمام اه بها اتضح ولا لا قال وبشرط الكفيل كذلك ما معنى قوله كذلك اه اذا كان المعقود في الذمة احسنت جيد وهنا يشترط في الكفيل ان يكون معلوما باحد امرين اما ان يكون الكفيل معلوما بالمشاهدة جيد هذا بشرط ان يتكفل هذا بالثمن الذي في ذمتك واضح؟ او ان يكون الكفيل معلوما بالاسم والنسب. اقول فلان ابن فلان يتكفل لي بكذا بشرط هذا طيب هذا الشرط الان شرط الاجل. شرط الرهن شرط الكفيل. ما علة صحته؟ نقول هذه من مصالح العقل هذا يدخل تحت القسم رقم كم؟ الثالث. اه من مصارح العقد لا سيما انه يحتاج عندما تعامل من لا تعرف حاله اذا هذا شرط صحيح. فان اختل هذا الشرط ايش قلنا في الاحكام؟ ثبت الخيار. سيأتي الاشارة الى هذا تمام؟ قال وكذا يصح البيع بشرط الاشهاد هذا من ايش؟ من مصانع العقد لان في توثقة وهذا دل عليه عموم قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم فامر بالاشهاد امرا ارشاد امر ارشاد لان مصلحته دنيوية واضح وكاد يصح البيع بشرط الاشهاد فان لم يرهن او لم يكفل او لم يشهد فللبائع الخيار فان لم يرهن يعني بعد ان تم العقد امتنع من دفع الرهن. ما اعطي الرهن. واضح المشروط عليه ان يعطي الرهن امتنع. واحد او لم يكفل الكفيل. يعني مثلا في الصورة السابقة البيع بيني وبين خطاب. وانا اشترطت ان ابا ان ابا حيدر يكون كفيلا امتنع بوحيدا من الكفالة واضح؟ لم يكفل او لا قدر الله نسأل الله ان يرزقك العمر الطويل. مات ابو حيدر تمام واضح ولا لا؟ اه او لم يشهد انا اشترطت على خطاب تم البيع بيني وبينه تمام مثلا نفترض انا اشتريت منه السيارة بالف دينار انا المشتري وهو بائع لكن انا اريده ان يشهد انه باع السيارة حتى لا يأتي بعد اسبوعين ثلاث اسابيع ينكر البيع يقول انا سيارتي عندك فهمت ولا لا؟ اه. فانا اريد ان يشهد طبعا الاشهاد متى سيكون؟ الاشهاد سيكون بعد العقد بان يحظر شاهدين ويشهد اقرارا يقر امامهم انا بعت سيارتي للبيب واشهد انا انا قبلت البيت هذا الخيار خيار عن الفورية. بمعنى انك اذا لم تبادر بالفسخ يسقط حقوقك يسقط حقك في الفسخ. لماذا؟ لانه خيار بسبب النقص. والخيار اذا كان بسبب النقص فانه يكون على الفور جيب ثم قال ويصح البيع بشرط الاعتاق المنجز يصح البيع بشرط ايش؟ الاعتاق المنجس كيف يعني بشرط العتاق المنجس؟ ما صورته؟ كان تقول بعتك هذا العبد بالف دينار بشرط ان تعتقه جيد فيقبل المشتري سواء كان هذا الشرط من قبل البائع او من قبل المشتري الشر سواء كان هذا الشرط من الذي اشترط؟ البيع يشترط. بعتك هذا العبد بالف دينار بشرط ان تعتقه. هذا من الذي اشترط البيع او يقول المشتري بعني هذا العبد الف دينار واشترط على نفسي عتقه بعتك من الذي اشترط على نفسه الان؟ سواء صدر الشرط من البائع او صدر الشرط من المشتري في الحالتين يصح لكن العتق يكون عمن اما عن المشتري يعني يعتق هذا العبد عن المشتري او يكون مطلقا واضح هنا لم يذكر هذا. قال رحمه الله ويصح البيع بشرط اعتاق المنجز. شف قوله المنجس اخرج ما لو كان العتق ليس بمنجس يعني اشترط عتقه بعد مدة. بعد يومين بعد اسبوع بعد شهر واضح هنا لا يصح ولابد ان يكون العتق عن المشتري او باطلاق. فلو كان العتق عن البائع او عن اجنبي ايضا لا يصح لان الولاء حينئذ سيكون لمن للبائع وهنا تأتي قصة بريرة مواليها ارادوا بيعها واضح بشرط ان تعتق عائشة رضي الله تعالى عنها تريد ان تشتريها طبعا هي كان بينها وبين موالية كتاب عقد كتابة تريد ان تكون حرة فموانئها ارادوا بيعها لعائشة لكنهم اشترطوا الولاء لهم انت بائع الولاء ليس لك الولاء لمن اعتق انظر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر انهم يبيعونها لعائشة ان يبيعوها لعائشة بشرط ان تعتق. لا وانما انكر ان يكون الولاء لهم فقال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق. ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما من شرط في كل شرط ليس في دبلة فهو باطل من كان مئة شر قضاء الله احق ودين الله اوثق وانما الولاء لمن اعطى واضح؟ ثم قال ولو شرط مقتضى العقد كالقبض او ما لا غرض فيه كشرط الا تأكل الا كذا او وصفا يقصد ككون العبد كاتبا او الدابة حاملا او الدابة حامل او للعبد كاتبا او الدابة حاملا او لبونا صحا قوله صحة جواب الشرط من ثلاث مسائل ولو شرط مقتضى العقد كالقبض. هذا ذكرناه في التقسيم الاول ان اشتراط مقتضى العقد او ما يقتضيه العقد كالقبض كالرد بالعين واضح ان هذا اشتراط صحيح لا يؤثر على صحة العقل فهو يعتبر ايش؟ توكيد صح؟ طيب فهو توكيد لانه يمكن الاستغناء عنه بما اوجبه الشارع او ما لا غرض فيه المعنى لو اشترط احد المتعاقدين ما لا يقتضيه العقد وليس فيه غرض لواحد منهما كان باعك عبد كأن باعك عبدا واشترط ان العبد لا يأكل الا كذا وكذا لا يلبس الا كذا وكذا واضح هنا؟ فحينئذ هذا الشرط لاغ لكن العقد الصحيح. نعم في سورة يكون العقد فاسدا متى؟ اذا كان الشرط محرما افسد العقد كأن يشترط عليك البائع اذا اشتريت منه سكينا او سيفا ان تقتل بها فلان واضح هنا البيع باطل هنبيعه باطل. جيد او وصفا يقصد بمعنى لو شرط المتعاقدان او احد المتعاقدين شرطا يقصد له بمعنى له منفعة فيه ليس مما يقتضيه العقد لكن له منفعة فيه. اشترط مثلا ان يكون العبد كاتبا. ان يكون العبد قارئا. ان يكون العبد خياطا اشترط ان تكون الدابة حاملا. اشترط ان تكون الدابة لبونا. صح هذا لان هذا فيه مصلحة لواحد منهما واضح؟ وهنا فرق بين صورتين بين سورة ما لو كان الحمل او كان اللبن جزءا من الثمن فان هذا لا يصح فلو قلت مثلا بعتك هذه البقرة ولبنها. بعتك هذه البقرة مع لبنها بعتك هذه البقرة بالف بلبنها. فهنا جعلت اللبن جزءا من المبيع هذا لا يصح اذا جعل الثمن اذا جعل اللبن مثلا او جعل الحمل مثلا جزءا من المبيع افيد هذا لا يصح. لكن هنا اشتراط كون الدابة حاملا اشتراط كون الدابة لبونا اللبن هنا بارك الله فيكم المعتبر فيه وجود وصف اي المعنى ان تكون البقرة موصوفة بالحول ليس مفردا ان تكون البقرة مثلا موصوفة بكونها ذات لبن. ليس مفردا. فالعقد لم يقع على اللبن انما وقع على البقرة التي وصفها انها ذات لبن. بخلاف ما لو قال بعتك بالف هذه