بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في فصل جديد من قسم المعاملات من كتابي المقدمة الحظرمية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يحرم بيع الحاضر للبادئ بان يقدم شخص هكذا ظبطت بفتح الدال بمتاع تعم الحاجة اليه. ليبيعه بسعر وقته فيقول له اخر انا ابيعه لك على تدريج باغلى هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين انواعا من البيوع حرم الشرع تعاطيها. ومع التحريم الا انها صحيحة. لان النهي ليس عائدا الى ذاتها او الى ما هو لازم فيها. بل لامر خارجي اذا كل ما سيأتي معنا في هذا الفصل البيوع فيه صحيحة بخلاف ما مر معنا الربا مثل التفريق بين الجارية وولدها فان العقد هناك باطل. لكن هنا العقد العقد صحيح. وان كان تعاطيه حرام ومن القواعد التي مرت معنا ذكرناها اكثر في من في اكثر من مناسبة ان تعاطي العقود الفاسدة حرام. اذا كان الشخص الذي يتعاطى ذلك العقد يعلم تحريمها فاذا كان الشخص يعلم تحريم هذا العقد ومع ذلك يتعاطى انه يأثم وكذلك يا اخواني اذا قصر في التعلم فانه يأثم لان هذا النوع من العلم لمن يمارس البيع والشراء هو من الواجبات كما مر معنا في مقدمة صفوة الزبير واضح فهنا ذكر مجموعة من العقود التي هي محرمة اول ما ذكر قال يحرم بيع الحاضر للباب. المراد بالحاضر من يسكن الحاضرة والحاضرة هي القرية والمدينة والمراد بالبادئ الذي يسكن البادية والبادية عكس الحاضرة فاذا كانت الحاضرة هي القرية والمدينة في البادية عكس القرية والمدينة. كأن كان يسكن مثلا في الصحراء او تقول يسكن في الغابات واضح قال يحرم بيع الحاضر الباد ثم اعلم ان التعبير بقوله بيع حاضر للباد هذا خرج مخرج الغالب الغالب ان صاحب البادية يأتي بالمتاع بالسلع حتى يبيعها في الحاضرة صاحب الباديات بالسلاح حتى يبيعها في السوق. في سوق القرية او في سوق المدينة. واضح وحينئذ قد يحصل ان الشخص الذي في المدينة في القرية يقول له انا اخذ منك هذه السلعة ابيعها للناس على تمهل على تدرج بسعر اكثر امتى هذه الصورة تقريبا لكن فيها قيود وشروط سيأتي ان شاء الله لكن ذكر الحاضر وذكر الباد هذا يا اخواني قلت لك خرج مخرج الغالي والا فمثله لو قال هذا الكلام شخص من البادية لشخص من البادية بس الكلام نفس الحكم او قال هذا شخص من الحاضرة لشخص من الحاضرة امتى؟ اذا قوله هنا يحرم بيع الحاضر للباب هذا خرج مخرج الغالب. الغالب ان صاحب الحاضرة ساكن حاضرة هو الذي يقول من ياتي من البادية انا ابيع هذا بتمهل بسعر اغلى قال بان يقدم شخص بمتاع. قلنا المتاع ما هو السلع. تمام؟ تعم الحاجة اليه هذا الشرط ان يكون هذا المتاع تعم الحاجة اليه وبهذا القيد هذا جت صورتان الصورة الاولى اذا كان هذا المتاع مما لا تعم الحاجة اليه اصلا واضح فحينئذ ايش نقول ها يجوز يجوزه هذا او كان هذا المتاع يحتاج اليه لكن على وجه على وجه الندور على وجه الندور على وجه الندرة فهذا يخرج من هذا التحريم اذا اذا كان هذا المتاع مما لا تعم الحاجة اليه. او يحتاجه الناس لكن نادرا واضح فهذا لا يدخل في التحريم متى يكون داخلا في التحريم؟ اذا كان هذا المتاع مما تعم الحاجة اليه حتى ولو لم تكن الحاجة التي تعم تعم جميع اهل القرية بل تعم بعضهم واضح؟ يكفي هذا يكون حراما بمعنى لو كانت هذه السلعة التي يقدم بها اهل البادية الى الحاضرة لا يشتريها كل الناس ان ما يشتريها صنف من الناس. نفترض يشتريها الطلاب فقط لكن غير الطلاب لا يشترونها وتعم حاجة الطلاب اليها اذا لاحظ معي الان لا يحتاجها كل اهل البلد. يحتاجها فئة طائفة من اهل البلد اتضح فحينئذ نقول يحرم ايضا اذا متى لا يحرم؟ اذا كان لا يحتاج اليه اصلا او كان يحتاج اليه على وجه النجوم فان كان يحتاج اليها تعم الحاجة اليها ولو من طائفة في البلد انه يحرم اذا هذا الشرط الاول من شروط التحريم كان يحرم بيع الحاضر للبادي بان يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه ليبيعه بسعر وقته اي ان هذا الذي قدم بهذه السلع يريد ان يبيعها بسعر وقتها وهذا يا اخواني تقريب للصورة وليس قيدا سواء اراد ان يبيعها بسعر وقتها او اراد ان يبيعها بسعر اكثر او اراد ان يبيعها بسعر اقل التحريم موجود فكون فقول المصنف رحمه الله ليبيعها بسعر وقته هذا ليس قيدا اتضح قال فيقول له اخر من هذا الاخر الحاضر غالبا الحاضر غالبا وليس قيدنا فيقول له الاخر انا ابيعه لك على التدريج ايش معنى على التدريج شيئا فشيئا انا ابيعه لك على التدريج شيئا فشيئا باغلى قوله انا ابيعه لك على التدريج هذا ليس قيدا يعني لو قال له مثلا انا ابيعه لك غدا دفعة واحدة يحرمه ولا يحرمه؟ يحرم يحرم مع انه ما باعه على التدريج يعني لو قال له اليوم الناس قليل في السوق اترك هذا عندي غدا ممتلئ. ابيعه لك غدا دفعة واحدة واضح؟ هذي. اذا قوله هنا على التدريج يا اخواني هذا ليس هذا ليس قيدا قوله باغلى هل هو قيد او لا ظاهر عبارة المصنف انه قيد. فلو قال له مثلا ابيعه لك غدا بنفس السعر الذي تبيع به اليوم على كلام المصنف يجوز او لا يجوز تأمن تأمل على كلام المصنف لو قال له ابيعوا ضع هذا الشيء عندي. ابيعه غدا لك بنفس السعر الذي تبيع به اليوم. اليوم تبيعه بمئة غدا انا ابيعه لك بمئة. ضعه عندي على كلام مصنف يجوز او لا يجوز ها مصطفى يجوز لان المصنف جعل شرط التحريم انه في الغد يبيعه باغلى وهذا الذي يظهر من عبارة المصنف هو الذي قد قرره العلامة علي الشبرمنسي قال هذا قين هذا قيد اي قوله باغلى وقال بعض الفقهاء ان هذا ليس بقيم فيحرم ذلك سواء باعه بمثل السعر او باغلى اذا نستطيع ان نلخص الشروط فنقول الشروط ثلاثة اي شروط التحريم وقلت لك ان هذا البيع من حيث الصحة يصح ولا يصح؟ يصح. لكن يحرم وهذا التحريم له ثلاث شروط. انتبهوا معي لا تكتبها دفتر بعدين انا اعطيكم تكتبون الشرط الاول الشرط الاول من شروط التحريم ان يكون هذا القائد عالما بالنهي ان يكون هذا القائد عالما بالنهي. وهذا الشرط في كل بيع سيأتي معنا لا تحريم الا اذا علم بالنهي الشاب الثاني ان تكون هذه السلعة مما تعم الحاجة اليها صح قلنا هذا قيم انظر عندما قال مما تعم الحاجة اليها لم يخصصها بالقوت سواء كانت قوتا ام لا وبالتالي حتى لو كانت دفاتر للطلاب هذه تعم الحاجة اليها لا سيما في اوائل العام الدراسي. واضح؟ هذا يدخل مع انها ليست وقوت وهذا يا اخواني بخلاف الاحتكار مر معنا في فتح معين الاحتكار. وقلنا شرط تحريم الاحتكار ان يكون المحتكر قوتا. غير القوت لا جيد هنا في بيع الحاضر للبادئ لا يشترط ان يكون قوتا. بل الشرط ان تكون الحاجة تعمه او هنالك عموم حاجة الى ذلك الشيء. سواء كان قوتا او غير قوت. هذا الشق الثاني الشرط الثالث الا يستنصحه صاحب المتاع فلو استنصحه صاحب المتاع هل ابيع اليوم؟ السلع التي اتيت بها او اؤخر يجب عليك ان تبذل له النصيحة واضح ولا لا؟ يجب ان تبذل له النصيحة وحينئذ لا يكون عليك اسم التحريم اذا كم شروط هذي؟ الشرط الرابع على ظاهر كلام المصنف والذي اعتمده العلامة علي الشبراملسي ان يكون البيع باغلى فان قال له ضع هذه السلع عندي ابيعها لك تمام؟ ابيعها لك بنفس السعر الذي تبيع به اليوم تمام؟ فانه ايش؟ فانه يجوز فانه يجوز والدليل على تحريم هذا البيع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. لا يبع حاضر لباد. ما معنى لا يعني لا يبع حاضر ساكن الحاضرة متاعا لباد. اي متاع البادية. سلع البادي الذي ياتي من البادية. واضح؟ ليس المقصود لا تبيع له. يعني عليك ان تبيع انت عندك سلعة من اهل المدينة يحرم ان تبيعها لمن يأتيه يشتري من الخارج. ليس هذا المقصود. واضح؟ انما يحرم عليك ان تبيع له السلع التي اتى بها. وقلت لكم ان هذا خرج مخرج الغالي. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اي هذا شخص اذا قدم وعادة هذا الشخص لا يحب ان يبقى كثيرا هنا يريد ان يبيع السلع التي اتى بها ويعود لان بقاءه هنا قد يكون فيه مضاعفة النفقة والمؤونة يحتاج ان يستأجر منزلا حتى يبقى فيه او آآ فندقا او يأكل مثلا في المطعم ينفق اموالا اذا هو يريد ان يبيع ويعود وبالتالي سيبيع بالسعر الذي يحصل به الرضا ويعود سيكون السعر ارخص مما لو قال مثلا صاحب الحاضرة ضع هذا المتاع عندي وانا ابيعه باغلى فان هذا سيضر المجتمع صح ولا لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ثم ان هذا التحريم يكون على هذا القائل الذي قال له ضع المتاع عندي انا ابيعه لك فلو قال هذا القائلون ضع هذا المتاع عندي وانا ابيعه لك المقام الاخر ووضع المتاع عنده. فهذا صاحب المتاع لا يأثم لان له قصدا مشروعا وهو تحصيل الربح الذي يأثم القائل فقط فهمتوا ولا لا اتضحت الصورة اذا عرفنا الصورة وعرفنا الشروط وعرفنا الدليل وعرفنا من الذي يلحق الاثم. شف رتب المعلومات عرفنا الصورة وعرفنا شروطها ثلاثة واربعة. على التفصيل وعرفنا الدليل لا يبع حاضر لباد لا يبع بالجزم حاضر يباد دعوا الناس يرزقوك للرفع كلام مستأنف يرزق الله بعضهم من بعض وعرفت من الذي يلحق الإثم وهو القائل دون صاحب السلعة لان له قصدا صحيح جيت ثم قال ويحرم تلقي السلع قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار ان غبنوا. ياحو متلقي السلع هذا البيع الثاني البيع حرام لكن مع الصحة يحرم تلقي السلع صورة ذلك ان الشخص يخرج من البلد الى اصحاب السلع القادمين الى البلد اما بقصد يعني يخرج اما بقصد الشراء منهم او يخرج لغرض اخر لم يخرج لنزهة سيقابلهم فيشتري منهم او يخرج للصين سيقابلهم فيشتري منهم. اذا ليس شرط التحريم انك تخرج لذلك الغرض فقط. حتى لو خرجت لغيره فقابلتهم انت تدخل في التحريف فهمتها اذا قال هنا ويحرم تلقي السلع قبل قدومهم ومعرفة بالسعر نقول شروط التحريم هنا اربعة الشرط الاول قلت لك متكرر وهو العلم بالنهي الشرط الثاني ان يخرج من البلد بحيث انه يخرج الى موضع يجوز فيه قصر الصباح انا الضابط تفهم من هذا انه اذا لم يخرج بل التقى بهم داخل البلد بعد ان وصلوا الى موضع لا يجوز فيه القصر واشترى منهم هناك فانه لا يحرم اتضح اذا الشرط الثاني ان يخرج اليهم الشوط الثالث الا يكونوا اي اصحاب السلع عالمين بالسعر الا يكونوا عالمين بالسعر. فلو كانوا عالمين بالسعر حتى ولو اخبرهم هو قالوا له كم السعر في السوق؟ قال السعر في السوق لي هذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا وصدقوا خبرهم وباعوا له بالسعر الذي اخبره او بدونه حتى واضح فانه لا يحرم لان شرط التحريم ايش؟ الا يكونوا عالمين بالسعر. هنا علموا السعر. ولو باخبار الذي تلقاهم هذا الشرطي رقم كم؟ ثالث الشرط الرابع الا يبدأ صاحب السلعة بالطلب لو ان صاحب السلعة قال له اشتري مني هذا واضح؟ فاشترى منه سأل صاحب السلعة منه الشراب فاشترى منه لا يحرم. اذا كم شروط؟ اربعة شروط. اذا تحققت الشروط انه يحرم يحرم عليه يأثم جيد هل يثبت لهم الخيار او لا يثبت؟ ماذا قال المصنف ولهم الخيار ان غبنوا نقول لهم الخيار في حالتين الحالة الاولى ان غبنوا. ما معنى غبنوا؟ خدعوا من اشترى منهم باقل من سعر السوق او كذب عليهم قال لهم السعر في السوق سبعين السعر في السوق سبعون. وفي الحقيقة مئة واضح هنا يثبت لهم الخيار كذلك اذا لم يغبنوا لكنهم كانوا جاهلين بسعر السوق واضح وباعوا له باعوا له بدون السعر واضح باعوا له بدون السحر هذا ممكن يرجع للشرط الاول للغبن تمام ممكن يرجع للغبر. نعم. وحينئذ اذا ثبت الخيار الخيار هنا لابد ان يكون فورا لانه خيار نقص وكل خيار ثبت بسبب النقص يكون على الفورية. قياسا على الخيار العين والدليل على التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار هذا الحديث دليل على ثلاث مسائل المسألة الاولى على تحريم تلقي السلع المسألة الثانية على اثبات الخيار المسألة الثالثة على صحة البيع لان اثبات الخيار مترتب على صحة البيع. اذ لو كان البيع باطلا ما ترتب الخيار كما قلناه في حديث مصرح واضح او لا ثم قال رحمه الله ويحرم الصوم على صوم بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غيره في زمن الخيار وكذا الشراء على شراء غيره فيه اي في زمن الخيام كم صور هذي؟ ثلاث صور السم في الاصل ما هو الصوم في الاصل ان يأخذ الشخص السلعة ليقلبها وينظر. هل يشتريها او يردها فقال يحرم صوم على صوم بعد استقرار الثمن نفترض ان استاذ محمد السقفي عنده سلعة يعرضها في السوق للبيع. جئت انا اقلب مثلا الحقيبة انظروا هذه الحقيبة جيدة مناسبة لغير مناسبة اشتريها او لا اشتريها وانا اقلب الحقيبة اسأله كم السعر؟ قال اذا انت تشتريها نعطيك اياها بمئة قلت اذا كان اذا تناسبني جيدا. فحصل انظر ما الى الان ما تم عقد. ما في عقد بيني وبينه لكن اصبح الثمن مستقرا جيد لكن ما زلنا في عملية ايش؟ السوم سيأتي شخص يقول ردها علي انا ابيعها له نفسها تسعين او يقول للبائع استردها منه انا اشتريها منك بمئة وعشرة هنا متى تم هذا قبل العقد او بعده قبل العقد هذا معنى السم على السوم حتى تفرق بين هذا وبين ما سيأتي. البيع على البيع قال في زمن الخيار. معنا في زمن الخيار اي تم بعد العقد الشراء على الشراء قال في زمن الخيار. يعني تم بعد العقد. لكن هذا قبل هذا في زمن السوم دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يصوم الرجل على صوم اخيه لا يصوم الرجل الرجل خرج مخرج الغالي مثل الرجل في يد المرأة على سم اخيه ايضا خرج مخرج الغالي على سومي اخي لان الكافر المعصوم ايضا لا يجوز ان تشم على صومه الذمي معاهد مستأمن. بخلاف لو كان حربيا او مرتدة ولذلك نقول ان شروط التحريم هنا خمسة الشرط الاول ما هو ان العلم بالتحريم احسنت. الشرط الثاني الا يكون من يسوم عليه غير معصوم حربيا او مرتدة. اما هذا يجوز يعني تقول اقول مثلا الاستاذ سقفي اذا كان سيبيع لي لحربي استرد هذا منه وانا اشتري واضح ولا لا؟ فهمتوا الصورة؟ ايش بس؟ هذا حربي غير معصوم لكن لو كان الذي يريد ان يشتري منه الحقيبة ذمي لا لا يجوز انظر طيب الشرط الثالث ان يكون بعد استقرار الثمن وهذا منصوص عليه لان صرح كل منهما بالرضا بهذا الثمن. لكن ما تم العقد بعد جيت كم هذي الشروط؟ ثلاثة. الشرط الرابع ان يكون المبيع هذا غير محرم فلو كان مثلا البائع استاز سقفي سيبيع العنب لشخص يعلم او يظن انه سيعصره خمرا واضح فيجوز لي بمئة فيجوز لي هم في اثناء الصوم. يجوز لي ان اقول له استرد هذا منه. انا اشتريه منك بمئة وعشرين لان من يشتري السلعة لمحرم لا حرمة له امتى؟ فهنا يجوز الصوم على صوم اخي سواء كان هذا مسلما او ذميا حتى لو كان ذبني مع ان الذمي خمره محترما. حتى وان فهمتم كم شروط الان الشرط الخامس الا يأذن من يلحقه الضرر اذنا يدل على الرضا الباطنين تمام. يعني لو مثلا استاذ سقف يبيع الحقيبة لفردوس امامه يتساومان في العقيدة جيت انا ماذا تبحث؟ ابحث عن حقيبة مثل هادي اريد مثل هذه. ولا توجد الا تلك الحقيبة وهم قد صرح بالثمن لكن ما تم العقد ابدا خلاص انت تشتريها الفردوس خذها انت قال لا انت ابدا فاذن اذنا يدل على الرضا الباطن واضح فان هذا يجوز ليس حراما اذا كم صارت شروط يا اخواني؟ خمسة شروط واضح؟ ثم قال والبيع على بيع غيره في زمن الخيار عبدان اشترى مني سلعة ونحن في المجلس ما زال الخيار لنا فقال له وافي رد السلعة عليه انا ابيعك خيرا منها بسعر اقل الله يسامحك يا وافي. واضح ولا لا واضح هذا بيع على بيع اخيه جيد او قال لي وافي استرد السلعة ما دمت في في المجلس يرسل لي بالواتساب نحن في المجلس ما تفرقنا. استرد السلعة من عبدان انا اشتريها منك بمية وخمسين. انت بكم بعتيها بمئة؟ انا اشتريها بمئة وخمسين. استردها ما دمت في المجلس واضح ولا لا هذا حرام سواء كان الخيار خيار مجلس او كان الخيار خيار شر من خيار الشق اوسع من هذا فهمتم؟ كذلك الشراء على شراء اخيك نفس الكلام والصورة واضحة جيد فهنا ما الحكم يحرم؟ بالشروط السابقة خمس الشروط السابقة تأتي هنا جيد قال رحمه الله تعالى والنجش ايش هو؟ قال بان يزيد في الثمن لغيب رغبة ان يزيد في ثمن السلعة بغير رغبة في شرائها. طب ليش؟ اما ليخدع غيره او لينفع البائع اما يخدع غيره. واضح؟ او هو اصلا لا يفكر في خداع غيره. لكن يريد ان ينفع البائع. حتى وان لم يقصد خداع غيره. واضح هذا هذا محرم هذا محرم. ويترتب على هذا الفعل امران الامر الاول التحريم طيب التحريم ايش من شرط ما شرط التحريم؟ اذا علم بالتحريم انتبه معي ابن اعلامي ابن حجر رحمه الله يقول هنا لا يشترط ان يعلم التحريم للنجش بخصوصه. يكفي ان يعلم تحريم الخديعة. لان النجش هذا نوع من انواع الخديعة. فيأثم لو كان يعلم ان الخديعة حرام وكل الناس يعلمون ان الخديع حرام واضح ولا لا؟ بمجرد ان يعلم ان الخديعة حرام اذا يحرم عليه تعاطي هذا الفعل. العلامة الرملي يقول يشترط العلم تكريمه بخصوصه عند ابن حجر لا يشترط جيد هذا الحكم الاول التحريم الحكم الثاني ان هذا الشخص الذي خدع واضح؟ لا يثبت له الخيار لا يثبت له الخيار الان انا البائع من من من نشتري؟ استاذ نوفلي استاذ نوفل مشتري وانا البائع فجاء شخص ويرفع في في سعر هذا الهاتف. هذا الهاتف يعني قديمة اظن يساوي كم اثنين مليون قليل يعني. نقول اثنين مليون يستعمل منذ اربع سنوات تمام فيأتي شخص يرفع في سعر الهاتف هذا هو ما شاء الله هذا هاتف جميل كاميرا ما شاء الله. فاستاذ نوفل هو خبير في الالكترونيات لكن نفترض فقط. تمام فاغتر فاشتراه بست ملايين مثلا واضح بعد عن الشراء بستة ملايين فتش في الشوبي فوجد هذا الهاتف الجديد يباع باثنين مليون بكم جوبين اربعة مواضح مثل مثلا واضح من الذي خدعه قد يكون هذا الناجش الذي رغب في الشراء يريد ان ينفعني او يريد ان يخدعه واحد قد يكون هذا الناجش على اتفاق مسبق معي وقد لا يكون في كل هذه الحالات لا يثبت له الخيار لانه مقصر بترك التأمل والسؤال انتظر لا تشتري اذا كنت غريبا لا تشتريه من اول بائع اذا كنت غريبا مثلي يعني في بلادكم لا تشتري من اول بائع مباشرة على ثلاثة اربعة ثم اشتري. الا اذا كان السعر مثبتا من قبل ان تدخل. الاسعار موجودة هذا كذا هذا كذا خلاص. يعني هذي اسعار لك ولغيرك لكن اذا كنت تشتري من مكان غير مسعر لا تستعجل بالشراء ان اذا رآك غريبا ربما يرفع السعر عليك. هذا خارج الدرس ليس في الفقه. زيد ولا؟ نعم فعلى كل حال بارك الله فيكم. هذا الشخص الذي غبن لا يثبت له الخيار عند الشافعية والجمهور ما تعليلهم قالوا لانه مقصر بترك ايش بترك التأمل والسؤال وقالت المالكية يثبت له قيام يثبت له الخيار. نعم طبعا عند الشافعية لا يثبت له الخيار قطعا. قطعا بلا نزاع في المذهب. اذا لم يكن هنالك مواطأة بين البائع والناجيش واما اذا كان في اتفاق في خلاف. والمعتمد ايضا لا يثبت الخيار واضح وطبعا قال العلماء مدح السلعة ليرغب غيرها ليرغب غيره فيها بالكذب مدح السلعة بالكذب ليرغب غيره فيها يعني حرام وهؤلاء اصحاب التسويق اليوم اصحاب الماركتنج هؤلاء تهمهم هذه المعلومة يخدعون الناس كثيرا وانواع الدعايات التي ترونها هذه الاعلانات ونحوها يظهرون لك شخص يعني هكذا يلبس ثياب نظيفة وجديدة وكذا. ثم يستعمل صابون وكأن الصابون هذا يجعله الشخص بهذا المنظر. يحاولون ان يتبع صورة في صورة المستهلك انك لو اشتريت هذا الصابون ستكون مثل هذا الشخص. ما علاقة الصابون بهذا واضح ولا لا هذا نوع من صناعة الوهم لدى المستهلك حتى يشتري هم يريدون الشخص ان يكون مستهلكا اشتري ما يحتاج وما لا يحتاج والاصل انك لا تشتري الا ما تحتاج وكل واحد يفكر في بيته. ربما فيما اشتراه سيجد انه اشترى اشياء كثيرة. لا يحتاجها تشتريها وبعد شهر شهرين تقول لو اني ما اشتريت هذا كان احسن واذا اردت ان تبيعه ما وجدت من يشتريه بالسعر الجيد. فهمت؟ على كل حال هذا امر لا بد ان تنتبهوا له خاصة في النساء خاصة في النساء لان النساء عندهن اقبال عجيب على الشراء بعض النساء تخرج من بيتها ليس لها هم الا شوبينج فقط. تذهب للتسوق فقط هذا يعني ليس غرضا من اغراض الخروج من البيت واضح لنا باسم من اسباب خروج البيت الشوبينج التسوق عندما يحتاج الانسان يخرج اما يخرج ليشتري فقط هكذا يعني هل تحتاج لا لا فقط نشتريه ننظر ما الجديد ما الذي نزل في السوق جديد نشتري ليس هكذا يكون المسلم واضح ولذلك الانسان المسلم بارك الله فيكم عليه ان يحرص قدر المستطاع على الادخار لان المال هذا عصب الحياة ينبغي ان ينفق في محله قال هنا ويحرم بيع السلعة لمن علم انه يعصي الله تعالى بها لمن علم ومثل العلم في هذا الظن كما تقدم تقريره قال كبيع الرطب لعاصر الخمر فانه يحرم. لكن مع الصحة متى يحرم؟ اذا علمت او غلب على ظنك انه يعصرها خمرا لكن يصح قلنا يصح كل هذه العقود الحكم فيها الصحة والسلاح لقاطع الطريق. هذا مرة معنا يا اخواني. ذكرت ان بيع السلاح هذا على ثلاثة احوال الحال الاول اذا باعه لكافر حربي فانه حرام ولا يصح الحالة الثانية اذا باعه لقاطع طريق او لباغ فانه يحرم مع الصحة اذا غلب على الظن انه يستعمله في قطع الطريق مثلا او في حرب البغي الحالة الثالثة لا يحرمه ويصح اذا باعه لذمي في قبضتنا هذا مر معنا من قبل انا علمت هنا عند قوله رحمه الله ولا شراء الحربي سلاحا. ذكرنا هذا بالتفصيل قال ويصح البيع في جميع ذلك. ما تعليل صحة البيع؟ لان النهي لامر خارج لا لذات لا لذات البيت نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين