﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح

2
00:00:28.400 --> 00:00:59.200
وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في فصل جديد هذا الفصل يتعلق بالخيار والخيار اسم مصدر الفعل خير المصدر تخيير. الخيار اسم مصدر. ومعناه طلب خير الامرين

3
00:00:59.200 --> 00:01:22.850
امضاء العقد او فسخه. والمراد بخير الامرين اي خير الامرين بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمشتري او للبائع واضح؟ قد لا يكون ذلك خير الامرين بالنسبة للواقع قد يختار امضاء العقد وفي الواقع ذلك الامر ليس خيرا

4
00:01:23.000 --> 00:01:42.000
وقد يختار فسخ العقد وفي الواقع ذلك الامر ليس خيرا. اذا معنى الخياط لغة اسم مصدر من الفعل خير تخييرا. تخييرا هو المصدر. شرعا طلب خير الامرين من امضاء العقد او

5
00:01:42.000 --> 00:02:07.200
فاسقه والحكمة من مشروعيته الرفق بالمتعاقدين. لان عقد البيع قد يحصل دون روية وتأمل ونظر  فيندم الانسان الشارع جعل له حقا هذا الحق هو حق الخيار يمكنه ان يفسخ. وبالتالي الخيار

6
00:02:07.200 --> 00:02:29.050
يا اخواني في الاصل هو على خلاف الاصل في الحقيقة هو على خلاف الاصل. لان المقصود من البيت هو اللزوم وانتقال الملك من احد المتعاقدين للاخر انتقال ملك السلعة من البائع الى المشتري. وانتقال ملكية الثمن من المشتري البائع وحلوا

7
00:02:29.050 --> 00:02:52.050
تصرفي كل واحد منهما يحل له ان يتصرف في المعقود عليه. فالخيار ينافي هذا الاصل واضح لكن شرع لاجل المصلحة التي ذكرت لكم وهي الرفق بالمتعاقدين والخيار نوعان. خيار يسمى خيار التشهي. وخيار يسمى خيار

8
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
ها خيار العين خيار التشهي وخيار النقيصة. تمام؟ خيار التشهي له سببان. السبب الاول المجلس السبب الثاني الشرط. وخيار النقيصة له سبب واحد وهو ايش؟ العيب. او يقولون في تعريف غير النقيصة

9
00:03:12.100 --> 00:03:44.850
ما كان سببه التزام شرقي او تغرير فعلي او قضاء عرفي ما كان سببه التزام شرطي او تغرير  او تغرير فعلي او قضاء عرفي. مرة ثالثة ما كان سببه التزام شرطي مثل ايش؟ شرط عليه صفة في المبيع

10
00:03:46.000 --> 00:04:09.100
جاء المبيع بدون تلك الصفة. شرط عليه مثلا ان تكون السيارة مفتوحة السقف. تعرفون بعض السيارات يكون لها فتحة في السقف ثم جاءت بدون هذا الشرط شرط عليه في العبد ان يكون كاتبا ثم جاء وهو ليس بكاتب

11
00:04:09.550 --> 00:04:34.750
هنا يثبت له الخيار ما سبب الخيار التزام شرطي شرط عليه او تغرير فعلي غرر فعل فعلا فيه تغرير مثل التصريح في البهيمة حبس اللبن في الذرع حتى تبدو انها ذات لبن. هنا فعل

12
00:04:34.750 --> 00:05:06.800
فيه تدليس وتغرير يثبت له خيار النقيصة. ما سبب الخيار؟ تغرير فعلي. الاول التزام شرطي. الثاني تغيير فعلي. الثالث قضاء عرفي اي ان العرف يقضي ان هذا عيب وذلك اذا نقص المبيع في عينه او قيمته نقصا يفوت به غرض صحيح. الغالب في المبيت

13
00:05:06.800 --> 00:05:31.350
السلامة منه واضح لاحظ معي هنا لا يوجد التزام ولا يوجد فعل تغريب فعلي تمام؟ لكن العرف يقضي ان هذا عيب ينقص العين او ينقص القيمة الغالب ان المبيع سالم عن ذلك العين

14
00:05:31.850 --> 00:05:56.800
اتضح ان شاء الله. اذا نقول باختصار الخيار ينقسم الى قسمين اما خيار تشهي وله كم سبب؟ سببان المجلس او الشرط. والثاني خيار نقيصة وله ثلاثة اسباب. التزام شرطي او تغرير فعلي او قضاء عرفي احسنتم

15
00:05:57.450 --> 00:06:28.700
المصنف رحمه الله تعالى يقول يثبت خيار المجلس في جميع اصناف البيع الصرفي وبيع الطعام بالطعام والسلام والتونية والاشراقة يأتيك سؤال لماذا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بخيار المجلس؟ قبل خيار الشرط

16
00:06:29.700 --> 00:06:55.700
لانه ثبت قهرا من قبل الشارع هو اقوى خيار المجلس اقوى لانه ثبت من قبل الشارع ولذلك لو اشترط ان يكون البيع بينهما بلا خيار مجلس بطل بطل البيت لانه ثابت قهرا

17
00:06:56.050 --> 00:07:20.650
وهذا يا اخواني بخلاف خيار الشر فخيار الشرط راجع للمتعاقدين قد يكون البيع خاليا عن خيال الشر. ما في قياسات اصلا. لكن لا يوجد بيع عن  اه عن خيار مجلس لابد من خيار المجلس

18
00:07:20.900 --> 00:07:44.350
فيما يثبت فيه خيار المجلس ما الذي يثبت فيه خيار المجلس قالوا يثبت خيار المجلس هذا الظابط في كل عقد معاوضة محظة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري

19
00:07:44.400 --> 00:08:07.200
وناجرة مجرى الرخص اكتبوا هذا حتى اشرح لان الامثلة التي ستأتي لابد فيها من معرفة هذا الضابط مرة اخرى يثبت خيار المجلس في كل معارضة محضة في كل معاوضة محضة

20
00:08:07.300 --> 00:08:37.200
واقعة على عين واقعة على عين. بسم الله في كل معارضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ليس فيها تملك قهري ولا

21
00:08:38.100 --> 00:09:11.300
جارية مجرى الرخص ولا جارية ولا جارية مجرى الرخص. وصف وصف لايش؟ لمعوضة في كل معاوضة ولا جارية مجرى الرخص جيد  ايش كتبت الفردوس ايام المجلس يثبت في كل معارضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك فخري ولا جارية مجد

22
00:09:11.300 --> 00:09:39.850
احسنت ممتاز قال في كل معاوضة اخرج غير المعاوضة فلا يثبت فيها خيار المجلس كالهبة التي بلا ثواب الهبة التي ايه؟ بلا ثواب الهبة التي بلا ثواب لا يثبت فيها خيار المجلس. فلو انا وهبتك هذا الكتاب وتم قبضه في المجلس

23
00:09:40.950 --> 00:10:07.900
لا خيار حتى لو اننا لم نتفرق من المجلس. جيد وقوله في معاوضة محضة اخرج النكاح لان النكاح معوضة لكنه ليس محضة. ليست معاوضة محضة. والمعاوضة المحضة هي التي تفسد بفساد العوام كالبيع

24
00:10:08.550 --> 00:10:37.750
يفسد بفساد العوظ. والمعوضة غير المحضة مثل النكاح النكاح لا يفسد بفساد العوض. لو كان العوض المهر مثلا خمرا فان النكاح يصح بمهر المثل اذا النكاح معاوضة ليست محضة في كل معاوضة ايش قلنا؟ محضة واقعة على عين اخرج الاجارة

25
00:10:37.900 --> 00:11:01.000
لان المعاوضة تقع على منفعة لازمة من الجانبين اخرج العقود الجائزة واللازمة من طرف الجائزة من طرف فلا يثبت الخيار في عقد الرهن لماذا ليس لازما من الجانبين بل من جانب دون جانب

26
00:11:01.300 --> 00:11:23.000
ولا في عقد الكتابة من جانب دون جانب. ولا في عقد الشركة ولا في عقد الوكالة. لانهما اي الشركة والوكالة عقدان جائزان. يمكن الفسخ تمام؟ ليس فيها تملك قهري اخرج الشفعة

27
00:11:23.600 --> 00:11:46.450
لانها حق تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص اخرج الحوالة. لان الحوالة جارية مثل الرخص اذ هي بيع دين بدين جوز للحاجة فقال المصنف رحمه الله يثبت خيار المجلس في جميع اصناف البيع كالصرف ما هو الصرف

28
00:11:47.200 --> 00:12:11.100
بيع خاص بيع نقد بنقد  بيع نقد بنقد عدسة. يثبت فيه؟ نعم. الظابط ينطبق عليه. معاوضة محضة واقعة على عين من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجال الرخص. جيد؟ قال وبيع الطعام بالطعام

29
00:12:11.750 --> 00:12:36.950
ايضا يثبت فيه خيار المجلس. حتى ولو اتحدا في الجنس  بيع تمر بتمر. حتى وان خيار المجلس ثابت مع انه لا يثبت خيار الشرط بان ما يشترط فيه التقابض لا يثبت فيه خيار الشرع. ولذلك قال لك في صفوة الزبد

30
00:12:37.150 --> 00:12:58.950
ويشرط الخيار في غير السلم لان السلام يشترط فيه التقابل. يشترط فيه قبض رأس جميع رأس المال في العقد. في مجلس العقد ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم. ولذلك قال هنا وبيع الطعام بالطعام

31
00:12:58.950 --> 00:13:18.500
ايضا في السلام يصح خيار المجلس او يثبت خيار المجلس بالسلامة مع انه لا يثبت فيه ايش؟ خيار الشرط. ولذلك خيار الشرط اضيق من خيار المجلس  قال والتولية ما معنى التولية

32
00:13:19.250 --> 00:13:38.900
يمكن ان تكتب ربما هذا جديد عليكم. بيع التولية هو البيع بالثمن الذي اشترى به لمن هو عالم بالثمن ايش قلنا البيع بالثمن الذي اشتريت به لمن هو عالم بالثمن

33
00:13:39.500 --> 00:14:04.750
البيع بالثمن الذي اشتريت به لمن هو عالم بالثمن. ها كتبت يا شيخ وافي ولا لا ايش كتبت هو البيع بالثمن الذي اشتريت به لمن تبيع لمن لشخص يعلم الثمن

34
00:14:05.300 --> 00:14:26.100
والديك تقول له ماذا في الصيغة؟ وليتك هذا العقد وليتك هذا العقد. هل يشترط ذكر الثمن؟ نحن نعرف في صيغة البيع بصيغة البيع انه لابد من ذكر الثمن. وان الاول منهما هو الذي يذكر الثمن صح؟ درسنا هذا هنا لا يشترى

35
00:14:26.600 --> 00:14:51.250
هذا مستثنى لبيع التولية لا يشترط ذكر الثمن. انت تبيع لشخص يعلم ثمن ما اشتريت. انا اشتريت هذا الكتاب بمائة اريد ان ابيعه بالثمن الذي اشتريت به الكتاب فبعته على استاذ سقفي هو يعلم الثمن فقلت له وليتك هذا العقد

36
00:14:51.900 --> 00:15:11.600
مباشرة يصح العقد معه دون ان اذكر الثمن بنفس الثمن الذي اشتريت به. حتى قال الفقهاء لو ان البائع الذي باع لي انقص شيئا من الثمن ينقص ذلك المقدار في العقد الثاني

37
00:15:13.300 --> 00:15:39.600
فهمتم يعني انا اشتريته بمئة. ثم البائع قال خلاص انا اعطيك خصم تدفع تسعين يدفع تسعين  فهمتم ولا لا؟ واضح اذا ما هو التولية؟ ما هو عقد التولية؟ انك تبيع بالثمن الذي اشتريت به لمن هو يعلم الثمن

38
00:15:40.100 --> 00:15:59.400
هي فصيغة ان تقول له وليتك هذا العقد فيقبل اتضح وهل يشترط فيه ذكر الثمن؟ لا. هل يثبت خيار المجلس؟ هنا محل الشاهد نعم يثبت خيار المجلس. وطبعا بيع التولية هذا افرده في المنهاج في فصل

39
00:16:00.100 --> 00:16:23.250
قصر في التولية والاشراك واضح قال في المتن والتولية والاشراق ما هو الاشراق لاشتراك اكتب ايضا هذا الجديد ان يشرك غيره في بعض ما اشتراه بقسطه من الثمن ان يشرك غيره

40
00:16:23.550 --> 00:16:45.800
في بعض ما اشتراه بقسطه من الثمن ان يشرك غيره في بعض ما اشتراه بقسطه من الثمن واضح ولا لا يا شيوخ مثلا انا اشتريت قطعة ارض بمليار روبية ثم قلت للاستاذ نوفل

41
00:16:46.200 --> 00:17:11.650
اشرقتك في هذه الارض التي اشتريتها بان لك نصفها بنصف الثمن يعني يصبح الارظ هذي من يملكها؟ انا وهو في البداية من اشتراها انا. ثم اشركته معي في ملكيتها بنصف الثمن بخمس مائة مليون ربيع

42
00:17:12.150 --> 00:17:32.750
فهمتم؟ هذا ايش يسمى؟ الاشراك. ايش تعريف الاشراك ان يشرك غيره في بعض ما اشتراه بقسطه من الثمن تمام؟ تعطيه قسطا مما اشتريت بقسطه من الثمن. اعطيته نصف اشركته في نصف ما اشتريت بنصف الثمن وهكذا

43
00:17:34.300 --> 00:17:54.550
جيد التونية يوليه العقد كاملا بالثمن الذي وقع عليه البيع الاشراك لأ لا توله كاملا وانما تشركه في بعض ما اشتريت. اتضح الفرق بين الاثنين. نعم هل يثبت الخيار في التولية

44
00:17:54.650 --> 00:18:19.050
نعم هي هي نوع من البيع هي نوع من البيع وانما اختصت ببعض الاحكام تمام آآ التولية الاشراك والتولية يختص ببعض الاحكام عن البيع بعدم ذكر الثمن. نعم  يثبت خيار المجلس في جميع اصناف البيع كالصرف

45
00:18:19.650 --> 00:18:47.350
وبيع الطعام بالطعام والسلام والتونية والاشراق فهمنا هذا ولا خيار في الابراء ما هو الابراء اسقاط الدين عن المدين لا خيار في الابراء. لماذا ليس معاوضة على الضابط الذي درسناه. الان الان تأتي اهمية الضابط

46
00:18:48.550 --> 00:19:10.550
واضح لا خيار مجلس في الابراء. لماذا؟ ليس معاوضة. خيار المجلس يثبت في معاوضة محضة الابرة ليس معاوضة. اسقاط الدين عن المدينة ولا خيار في النكاح. لماذا ليس معاوضة محضة

47
00:19:11.200 --> 00:19:45.550
ولا خيار الهبة الهبة ايش من هبة هنا؟ التي ليست ذات ثواب جيد لا خيار في الهبة. ليش؟ لانها ليست معاوضة وهنا ننتبه الهبة لها ثلاث حالات انا اولا اشرح بعدين اذا اردت ان تكتب لا بأس انا املي عليك سريعا. لها ثلاث حالات. الحالة الاولى اما ان يصرح في الهبة بنفي الثواب

48
00:19:46.700 --> 00:20:17.400
وهبتك هذا الكتاب بلا ثواب يشترط فيها القبول بخلاف الهدية والصدقة جيد في الهبة يشترط القبول. وهبتك هذا الكتاب بلا ثواب قال قبلت وبترهبة خلاص هذه الامر فيها واضح هل يثبت فيها خيار المجلس؟ لا لا يثبت فيها خيار المجلس

49
00:20:18.700 --> 00:20:52.250
النوع الثاني الهبة بشرط الثواب عكس الاولى وهبتك هذا الكتاب بشرط كدكدة واضح بشرط ان تثيبني كذا وكذا فهنا هذه لها صورتان لا تكتب يا استاذ حلمي انتبه معي لها صورة بشرط الثواب لها صورتان. اما ان يكون الثواب معلوما

50
00:20:52.700 --> 00:21:20.150
اذا كان الثواب معلوما فهذا بيع. بيع صحيح عقد معوضة صحيح واذا كان الثواب مجهولا. فبيع  اما كونه بيع نظرا لللفظ او للمعنى للمعنى لان ما ما تلفظنا في العقد بلفظ البيع وهبتك

51
00:21:21.000 --> 00:21:48.100
ها واما كونه باطل فلان الثواب مجهول عندك انه ايش؟ بيع وانه ايش؟ باطل اذا القسم الثاني من اقسام الهبا ايش اذا كانت الهبة بشرط الثواب صرح بالشر فاما ان يكون الثواب معلوما فهي بيع صحيح

52
00:21:48.800 --> 00:22:10.450
وحينئذ في خيار مجلس ولا ما في خيار مجلس؟ في خيار مجلس بيع جيد واذا كان الثواب مجهولا فهي بيع باطل هذان قسمان. القسم الاول قلنا اذا صرح بنفي الثواب. القسم الثاني اذا صرح بالثواب. القسم الثالث اذا اطلق

53
00:22:11.150 --> 00:22:30.800
هذا الكتاب انا قبلته الهبة ذكرنا سوا نفينا ثواب لا المعتمد هنا طبعا في في تفصيل في المذهب يعني او ليس تفصيل في حالات. اما ان تهب لمن هو دونك او لمن هو مثلك او لمن هو اعلى

54
00:22:31.950 --> 00:23:02.250
وبعدين لما ندرس الهبة بفصل هذا لكن باختصار في الحالات الثلاث المذهب في الحالات الثلاث تمام؟ انه تعتبر هبة تعتبر هبة ليست بيعا جيد عند الاطلاق تعتبر هبة في خلاف في مسألة ايش؟ لو وهبت لمن هو اعلى منك او لمن اذا وهبت لمن هو مثلك. اما لمن هو دونك هذا قطعا في المذهب

55
00:23:02.250 --> 00:23:21.550
يا هيبة بلا ثواب يعني وبالتالي هنا هل يثبت خيار المجلس او لا؟ لا لا يثبت خيار المجلس يعني هنا لا استحقاق للثواب. اذا الان نعيدها مرة اخرى فنقول الهبة كم لها حالة؟ ثلاث حالات. اما ان

56
00:23:21.550 --> 00:23:42.950
ان يصرح فيها بنفي الثواب فهنا هبة واضحة لا يثبت فيها خيار المجلس واما ان يطلق لا يصرح باثبات الثواب ولا بنفي الثواب. فهنا ايضا هبة لا خيار مجلس فيها

57
00:23:43.150 --> 00:24:13.200
واما ان يصرح فيها بالثواب ثم ان كان هذا الثواب معلوما كانت بيعا. فيثبت خيار المجلس وان لم يكن الثواب معلوما فانها بيع باطل واضح بالتالي لا يثبت قيام المجلس لانه بيع باطل. جيد حكمنا عليه بالبطلان. طيب لما قلنا اذا كان الثواب معلوما

58
00:24:13.500 --> 00:24:31.050
قلنا ايش بيكون؟ بيع صح؟ بيع بيع صحيح ويثبت خيار المجلس. طيب لما حكمنا عليه بانه بيع نظرا لللفظ وللمعنى بمعنى وهذا مستثنى من قاعدة ان الاغلب عند الشافعية العبرة بالالفاظ

59
00:24:32.250 --> 00:24:46.850
نحن صححنا انه ايش مع ان اللفظ ليس لفظ البيع وانما لفظ ايش؟ الهبة. المغلب عند الشافعية رحمة الله عليهم ايش جانب ايش؟ اه جانب اللفظ. لكن هنا اعمل جانب المعنى

60
00:24:48.250 --> 00:25:03.100
اتضحي شو ؟ وهذا سيأتيني ان شاء الله في محله. سواء في فتح معين او آآ في المقدمة الحضرمية  قال لا خيار في الابراء. ما التعليل يا خطاب؟ لا خيار في الابراء

61
00:25:03.950 --> 00:25:21.450
ليس معوضة لابراء اسقاط الدين عن المدين. ولا خيار في النكاح. لماذا يا استاذ مصطفى ليس معاوضة محضة والا هو معاوضة النكاح. صح؟ لكن ليس محضه. ولا خيار في الهبة اي غير ذات الثواب. صح

62
00:25:21.450 --> 00:25:44.750
ده؟ اه. اما الهبة التي سرح فيها بالثواب وكان الثواب معلوما. فانه يثبت فيها خيار المجلس انها بيع ولا خيار في الاجارة. ليش لانه عقد واقع على منفعة لا على عين. احسن الله اليكم. ممتاز

63
00:25:45.100 --> 00:26:11.600
قال رحمه الله وينقطع الخيار بالتخاير فان اختار احدهما سقط حقه الخيار ينقطع بامرين الامر الاول بالتحايل الامر الثاني بالتفرق بالبدن طوعا الامر الاول بالتخايل. هذا الذي ذكره هنا قال وينقطع الخيار بالتخايل

64
00:26:12.550 --> 00:26:35.900
وحينئذ هذا التخايل اما ان يكون منهما. فالاول يقول اخترت لزوم العقد والثاني يقول اخترت لزوم العقد ويسقط الخيار عن كل واحد منهما واما ان يكون من واحد منهما فيقول احدهما اما البائع والمشتري اخترت لزوم العقد

65
00:26:36.350 --> 00:27:02.650
ويسقط حقه في الخيار ويبقى حق الاخر واما ان يكون واحد منهما قال للاخر. السورة الثالثة اختر لزوم العقد. فيسقط حق القائل دون ان نقول له لان قوله اختم لزوم العقد يتضمن

66
00:27:03.150 --> 00:27:22.850
ها يتضمن انه هو يختار ايش ؟ اللزوم. اتضح ولا لأ ؟ فكم صارت الان حالات؟ اما ان يختار لزوم العقد او يختار واحد منهما لزوم العقد فيبقى حق الاخر واما ان يقول احدهما الاخر اختر لزوم العقد فيسقط حقه في الخيار

67
00:27:22.900 --> 00:27:46.550
انظر ماذا قال المصنف وينقطع الخيار بالتخايل فان اختار احدهما سقط حقه اي دون الاخر فان حق الاخر  الأمر الثاني الذي ينقطع به الخيار التفرق بأبدانهما باختيارهما اذا تفرق هذا قيل

68
00:27:47.650 --> 00:28:10.000
طوعا هذا قيد تاني بالبدن هذا قيس ثالث. صاحب الزبد انظر ماذا قال  والبيعان بالخيار قبل ان يفترق هذا الامر الاول عرفا هذا الامر الثاني طبعا هذا الثالث بالبدن هذا الرابع. اربعة قيود

69
00:28:10.050 --> 00:28:30.950
حتى بالبدن هذا قيد بيشقي لانه يخرج ما لو كان التفرق بالموت مثلا فان الخيار لا ينتهي من ينتقل الوارث فهمت ولا لا؟ اذا لا بد من التفرق من بدن

70
00:28:31.450 --> 00:29:03.200
طوعا عرفا جيد وهنا قال وبالتفرق بابدانهما باختيارهما. ولذلك نفترض ان العقد وقع بين حيدر وابي حيدر جيد وهما في غرفة بقي فيها اسبوعا كاملا. لم يخرجا. الخيار ثابت لهما. وان زادا

71
00:29:03.200 --> 00:29:22.950
على الايام الثلاثة. ومن هنا تعلم ان خيار المجلس قد تطول مدته فتتجاوز مدة خيار الشرع اذا كان في سجن مثلا ليس هذا ليس هذا وهذا وانما المقصود يعني شخصان في السجن باع احدهما للاخر

72
00:29:22.950 --> 00:29:51.650
في السجن في نفسي الغرفة في السجن وبقي سنوات خيارهما ثابت اتضح ما لم يتفرقا فقال هنا وبالتفرق بابدانهما باختيارهما لكن التفرق متى يعد مسقطا للخيار؟ اذا كان التفرق بالاختيار. طوعا لو كانت كره

73
00:29:51.650 --> 00:30:19.850
ها؟ اذا كان كرها في تفصيل انتبه زيد وعمرو تمام هذا زيد وهذا عمرو تم بينهما عقد بيع ثم جاء مجموعة من الرجال حملوا زيدا واخرجوه اما زيد هذا فان حقه في الخيار لا يسقط

74
00:30:21.450 --> 00:30:43.600
واضح لانه مكره. واما عمرو فان حقه في الخيار يسقط يسقط او لا؟ يسقط لماذا؟ يسقط لانه يمكنه ان يتبع زيدا الا اذا اكره على عدم ذلك منع ان يتبع زيد

75
00:30:44.550 --> 00:31:04.050
جيد ولا لا وزيد هذا حقه يسقط. يعني نفترض ان زيدا هذا كان في مجلس العقد. هذه الحجرة التي كان فيها العقد. جاء جماعة من الرجال زيدا الى هنا. حقه في الخير يسقط او لا؟ لا يسقط. طيب الان هو في هذا المكان

76
00:31:04.350 --> 00:31:27.550
متى يسقط حقه في القيام؟ اذا فارق المكان الذي اخرج اليه فاذا فارق هذا المكان الذي اخرج اليه سقط حقه في الخيار جيد اتضح الا اذا كان اخراج زيد بحق

77
00:31:28.100 --> 00:31:52.600
فان حقه في الخيار يسقط سورة ذلك ان يكون زيدا اقام عقد البيع في ارض مغصوبة هذه الارض ارض مرصوبة وفي هذه الارض المرصوبة تم عقد البيع بين زيد والطرف الاخر

78
00:31:53.600 --> 00:32:21.000
فجاء من يخرج زيد عن هذه الارض المغصوبة. اكراها فان حقه في الخيام يسكن اتضح بان هذا الاكراه اكراه بحق اتضح وقال هنا وبالتفرق بابدانهما باختيارهما. باختيارهما ثم قال ويعتبر في التفرق العرف

79
00:32:21.900 --> 00:32:42.800
يعتبر في التفرق العرف الفقهاء قالوا في الدار الصغيرة كنحو غرفة. طبعا الدار يعني في مصطلح العلماء المتقدمين مثل الغرفة مثل الحجرة عندنا. تمام في الدار الصغيرة. تمام يحصل التفرق بخروج واحد منهما

80
00:32:44.300 --> 00:33:02.500
وفي الدار الكبيرة يحصل التفرق بخروجه من حجرة الى حجرة مثلا بان يكون في حجرة في غرفة فيخرج الى الصالح او يكون في غرفة يذهب الى المكتب. يكون في غرفة يذهب الى المطبخ

81
00:33:03.600 --> 00:33:22.200
عرفت؟ هذا يعتبر تفرقا. هذا في الدار الكبيرة اذا كان في الدكان بالخروج من الدكان اذا كان في السوبر ماركت بالخروج من السوبر ماركت واضح؟ الا اذا كان السوبر ماركت عبارة عن اجزاء

82
00:33:22.300 --> 00:33:43.850
بحيث ان كل منطقة في السوبر ماركت لها كاشير معين يحاسب هناك. يعني في بعض السوبرماركتات اذا تريد تشتري ثياب تشتري من هنا وتحاسب الكاشير تدفع المال هنا. ثم تريد ان تشتري الاواني او اني المطبخ تنتقل الى مكان اخر

83
00:33:44.650 --> 00:34:18.150
هذا اشبه ما يكون بسوق اليوم واضح ولذلك نقول ينتهي الخيار بخروجك من المنطقة الاولى الى المنطقة الثانية اذا كان في سوق فان الخيار ينتهي بالتفرق بالمشي خطوات كم مقدار الخطوات؟ قالوا ولو ثلاث خطوات

84
00:34:18.550 --> 00:34:43.200
ولو ثلاث خطوات اذا هنا خطوة واحدة خطوتان لا يحصل التفرق فيهما. مع ان هذا يعتبر قليلة لكن قالوا هنا التفرق يكون بالمشي الخطوة والخطوتان لا تسمى مشيا فهمتوا ولا لا؟ اه مع ان الثلاثة هذي تبطل الصلاة. يعني الثلاث الخطوات في باب الصلاة يعتبر ايش

85
00:34:43.250 --> 00:35:01.750
يعتبر كثير. فعل كثير صح؟ لكن هنا لا يعتبر كثيرا. هذا اقل شيء. ثلاث خطوات فهمتوا ولا لا؟ اه قال ويعتبر في التفرق العرف ولذلك يا اخواني اليوم ينبغي ان نتكلم ايضا على

86
00:35:01.850 --> 00:35:22.950
البيوع التي تتم الوسائل العصرية جيد انا اقرأ لكم بعض العبارات من روضة الطالبين وتحفة المحتاج. يقول في روضة الطالبين الامام النووي فرع لو تنادى البيع والمشتري ها مرة اخرى زيد ابن عمرو

87
00:35:23.150 --> 00:35:48.250
بسم الله لو تناديا متباعدين نفترض بينهما مسافة واحد كيلو هذا هنا وهذا هنا  نفترض استاذ نوفل هذا فيه هيئة ورزق الدار هنا في النافذة كم تقريبا واحد كيلو الى هيئة. تمام. يتناديان

88
00:35:48.850 --> 00:36:04.650
ويقول ولو يقول الامام النووي في روض الطالبين ولو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع. هذه المسألة الاولى يصح او لا يصح قال صح البيع هذه المسألة الاولى قال الامام انظري

89
00:36:04.700 --> 00:36:23.550
كيف يعمل الفقهاء فكرهم؟ قال الامام يحتمل ان يقال. لا خيار لهما الصورة هما متباعدان قال يحتمل ان يقال البيع هنا يكون لازما بلا خيار. ما في خيار مجلس لماذا

90
00:36:23.700 --> 00:36:50.350
قال لان التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته هذان الان متباعدان صح لو كانا متقاربين وعقد العقد ثم قرأ التفرق ينتهي الخيار او لا؟ اذا التفرق الطارح التفرق الحاصل بعد اجتماع

91
00:36:50.950 --> 00:37:20.000
يقطع الخيار صح؟ فالتفرق الحاش من بداية العقد مثله. يقطع الخيار. اذا هو التفرق الثابت عند العقد بالتفرق الطارئ بعد العقد فهمتم ولا لا؟ فقال كما ان التفرق الطارئ يمنع خيار المجلس كذلك التفرق الذي كان موجودا

92
00:37:20.000 --> 00:37:39.200
حينما كانا متباعدين يمنع القيام. طبعا هو هذا يقول احتمال. يقول يحتمل لشرعيا له انما اعمل فكره. هذا احتمال ويحتمل رأي الثاني الذي يمكن ان يكون محتملا اه محتملا ان

93
00:37:39.200 --> 00:38:06.550
يقال يثبت الخيار ما دام في موضعهما ما دام هذا في موضعه وهذا في موضعه الخيار ثابت قال الامام النووي وبه قطع صاحب التتمة  قطع صاحبة اي بالثاني اي ان البيع صحيح هذا خلاص انتهينا منها والخيار يثبت

94
00:38:06.750 --> 00:38:43.500
لهما المسألة الثانية الى متى يثبت لهما ما دام في موضعهما ايش تفهم لو واحد منهم خرج من موضعه انتهى الخيار. خيار من  الذي ذهبهما   او الذي ذهب؟ او هما؟ انظر ماذا سيقول الامام النووي؟ يذهب خيارهما. العبارة

95
00:38:43.500 --> 00:39:09.150
هنا شبه صريحة. قال ويحتمل ان يقال يثبت الخيار ما داما في موضعهما ظاهرها انه لو واحد خرج من موضعه سقط حقهما ليس حق واحد انظر قال الامام النووي ثم اذا فارق احدهما موضعه بطل خياره هذا لا اشكال فيه

96
00:39:09.600 --> 00:39:38.800
وهل يبطل خيار الاخر او يدوم حتى يفارق مكانه فيه احتمالان الامام  قلت الامام النووي الاصح قال فيه احتمالان للامام. قلت الاصح ثبوت الخيار انتهينا قد قررنا هذا ثبوت الخيار. وانه متى ما فارق احدهما موظعه بطل خيار الاخر

97
00:39:40.650 --> 00:40:10.500
اذا اذا فارق احدهما موضعه بطل خيار الاخر اذا لو هذا فارق موضعه او هذا فارق موضعه بطل خيار كل منهما انتهى وبحثت مسألة لكن لا نحتاجها كثيرا. لو ان كل واحد منهما تقدم الى الاخر. يعني لو كان واحد يذهب بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه

98
00:40:10.500 --> 00:40:27.800
ها نقول معروف الخيار ينتهي لو هذا خرج هكذا او هذا خرج هكذا او هكذا او كذا لكن لو ان كل واحد منهما سار الى الاخر هل خيارهما باق او ايضا ينتهي الخيار

99
00:40:28.900 --> 00:40:51.600
الصورة ايش ظاهر العبارة؟ ايش تفهم من كلامهم؟ قال ويحتمل ان يقال يثبت ما دام في موضعهما. ظاهر العبارة انه انتهى وبهذا قال بعض المحشين وبعض المحشين قال لا نستثني ما لو دنا كل واحد منهما الى جهة

100
00:40:51.600 --> 00:41:14.400
هذه الصورة لا. الخيار لا ينتهي فهمت وبعدين ممكن انت تلقى رقم في الشروح والحواشي. لكن انا اعطيك فقط طرف المسألة. تمام؟ شيء  هذه مسألة وبعدين بنشوف المسألة المعاصرة كيف يمكن ان تبنى على هذا الكلام؟ طيب مسألة ثانية ساقرأها عليك من التحفة

101
00:41:14.500 --> 00:41:43.300
قال العلامة ابن حجر رحمه الله مر في اول بيت بقاء خيار الكاتب  الكتابة مر في اول البيع بقاء خيار الكاتب الى انقضاء خيار المكتوب اليه  بمفارقته لمجلس قبوله انا

102
00:41:43.350 --> 00:42:05.850
عقدت عقد بيع بطريق الكتابة كتبت الى الاستاذ عبداني بعتك سيارتي بكذا وكذا وكذا تمام او بعتك سيارة ها عشان ما تكونش معينة اني بكون قائم. بعتك سيارة وصفها كذا وكذا بكذا وكذا وكذا

103
00:42:06.400 --> 00:42:26.150
وارسلت الرسالة الى عبدان وعبدان في جاكرتا وصلت الرسالة الى مكتب التاجر عبدان تمام  الرسالة حتى تذهب من هنا الى جاكرتا تحتاج الى ثلاثة ايام. الخيار بالنسبة لمستمر في هذه الايام الثلاثة

104
00:42:26.500 --> 00:42:48.900
وصلت الرسالة الى عدان استاذ عدنان قرأ الرسالة ووقع على العقد ما دام في مكتبه ما دام في غرفة مكتبه الخيار ثابت له وثابت لي  فاذا خرج من غرفة مكتبه انقطع خياري وخياره

105
00:42:50.600 --> 00:43:12.200
اتضح ساعيد قراءة العبارة ومر في اول البيت بقاء خيار الكاتب من الكاتب في هذه السورة انا الى انقضاء الى انتهاء خيار المكتوب اليه. الى انتهاء خياره هو استاذ عبدان. متى ينتهي خياره

106
00:43:12.350 --> 00:43:39.900
بمفارقته مجلس القبول فهمتم ولا لا اذا سيكون الخيار بالنسبة للكاتب طويل صح بناء على هذا نقول اليوم الوسائل العصرية التي يمكن اجراء عقد البيع فيها تنقسم الى قسمين القسم الاول وسيلة الاتصال المباشر

107
00:43:40.450 --> 00:44:13.200
انت تتكلم معه مباشرة بنحو زوم او واتساب باتصال او نحو ذلك جيد فحينئذ هذه يأتي فيها الكلام السابق الذي قرأناه من روضة طالبين. فيما لو كانا  واضح فنقول اذا كان الاتصال مباشرا انقطع خيارهما بمفارقة احدهما مجلس العقد مختارا. يكفي ان احدهما

108
00:44:13.200 --> 00:44:43.250
فقط يفارق مجلس العقد مختارا لما قال لك قبل قليل ايش؟ قال وانه متى ما فارق احدهما موضعه بطل خيار الاخر اذا انا هنا نفترض والاستاذ  في مكتبه مثلا في سورة باين وتم العقد بيني وبينه مباشر في اتصال او نحوه

109
00:44:43.400 --> 00:45:00.250
تم العقد ثم انا قمت الى خارج المكتب خرجت من الغرفة او كنت في البيت خرجت من الغرفة  فحينئذ انتهى الخيار لي وله. حتى ولو كان الاتصال ما زال شغال

110
00:45:01.800 --> 00:45:35.150
لان انتبه معي المجلس عند الشافعية موضعي لا موضوعي. موضعي مكان لا موضوع ليس الموضوع واحدا. يعني حتى لو انتهى العقد بيني وبينه وخرجت دق شخص بابي خرجت اليه تكلمت معه والاتصال لا زال شغال. ورجعت بعدين تكلمنا في موضوع ثاني او في ما في

111
00:45:35.150 --> 00:46:01.750
خلاص انتهى الخيار. حصل تفرق. النظر عند الشافعية للموضع. ولذلك انظر ماذا قال  ايش قال وانه متى ما وانه متى فارق احدهما موضعه نظري للموضع جيد ولذلك لو فارقت موضعي او فارق موضعه

112
00:46:03.050 --> 00:46:21.850
انتهى الخيار وهنا التفرق عرفا. يعني لو كنا في كل واحد منا في في حجرة صغيرة خرج منها لو كان واحد منا راكب السيارة نزل من السيارة خلاص تفرق هذا

113
00:46:23.450 --> 00:46:42.850
جيد. نعم. يعني انتهى العقد ونحن في السيارة وبعدين بعد السيارة نزل. خلاص انتهى. العقد جيد هذا اذا كان وسيلة العقد ايش؟ مباشرة. طيب واذا كانت وسيلة العقد غير مباشرة

114
00:46:43.600 --> 00:47:05.400
مثل انا ارسلت لي له رسالة بالواتساب ارسلت له العقد عن طريق البريد الالكتروني كما يحصل لنا جيد الخيار لكل منا مستمر الى متى الى ان يفارق المكتوب له موضعه مجلسه

115
00:47:06.200 --> 00:47:34.900
فاذا فارق المكتوب له مجلسه انتهى الخيار بالنسبة للكاتب وبالنسبة للمكتوب اليه جيد وحين اذ بارك الله فيكم نقول لو كان الاتصال مباشرا لكن ما زلنا انا وهو المجلس ما تفرقنا يعني نفترض انا والاستاذ غيثار اه في اتصال عبر الزوم

116
00:47:35.050 --> 00:47:53.350
تم عقد بيني وبينه. بعد العقد بعد ان تم العقد بيني وبينه بقي هو في مجلسه وانا في مجلسه لكن نتكلم عن امور اخرى الخيار باق او لا مع ان الموضوع اختلف. لان النظر ليس الى الموضوع

117
00:47:53.450 --> 00:48:22.500
ليس المناط الموضوع وانما الموضع ها جيد. اه الخيار باق نفترض ان الاتصال حصل له انقطاع. انطفأت الكهرباء. انقطع الانترنت ينتهي الخيار او لا  نقول هذا يشبه سورة الاكراه صح

118
00:48:22.600 --> 00:48:56.250
يشبه صورة الاكرام فلا ينقطع الخيار بهذا لا ينقطع الخيار بهذا الا لو كان احدهما يمكنه اعادة الاتصال فلم يفعله واضح؟ فان الخيار بالنسبة له يسقط يعني نفترض انا انقطع عندي الكهرباء ويمكنني مثلا ان اشغل آآ مصدر كهرباء اخر

119
00:48:56.550 --> 00:49:21.850
ما شغلت خلاص انتهى الخيار جيد ولا لا؟ ايوا او صورة اخرى طبعا هذا اقوله من كيسي. تمام او صورة اخرى اذا كنت اعلم قبل العقد ان الاتصال سينقطع مثلا بعد عشرين دقيقة

120
00:49:22.900 --> 00:49:45.300
تعقدت العقد معه العقد استغرق عشر دقائق ثم تكلمنا في امور اخرى وانا اعلم من بداية الامر ان بعد عشرين دقيقة سينقطع. مرت عشرون دقيقة قطع الاتصال انتهى الخيار انتهى الخيار. فهمتم؟ طب بالنسبة للطرف الثاني

121
00:49:46.150 --> 00:50:11.450
يأتي فيه الكلام في الطرف الثاني بالنسبة للمكره. ان كان يمكنه انه يعيد الاتصال فلم يفعله انقطع خياره  واضح كما قلنا فيمن اكره على الخروج ان الاخر اذا كان يمكنه ان يتبعه فلم يفعل سقط حقه

122
00:50:12.900 --> 00:50:38.550
واذا كان لا يمكنه حقه باقي معي شيوخ ولا لا؟ واضح؟ ايوا فان قال قال ما الدليل على مشروعية خيار المجلس الجواب الدليل حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار

123
00:50:38.550 --> 00:50:57.050
ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك كل واحد منهم البيع فقد وجب البيع. في الصحيحين اللفظ المسلم

124
00:50:58.300 --> 00:51:33.100
جيد وطبعا القول بخيار المجلس هذا المذهب الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية. ويمكن ان تلخص الدرس في اربع نقاط النقطة الاولى الدليل او اصل مشروعيتي المجلس دليل هذا المسألة الثانية او الامر الثاني فيما يثبت فيه خيار المجلس. المسألة الثالثة بماذا ينتهي خيار المجلس

125
00:51:33.100 --> 00:51:57.077
الرابعة عقد الخيار بالوسائل العصرية كيف يكون الخيار في الوسائل؟ العصري اذا تم البيع من خلالها اتضح نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين