بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وان يكسر شوكة عدوهم اللهم امين. في الدرس الماضي شرعنا في احكام الخيار. والخيار اسم مصدر من الفعل تخير ومعناه شرعا طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه والخيار نوعان خيار تشهن وخيار نقيصة وخيار التشهي اما خيار مجلس وهذا الذي تكلمنا عليه واما خيار شرط خيار المجلس ضابطه انه يكون في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص. تكلمنا على هذا في الدرس الماضي ونشرع باذن الله تعالى في الكلام على خيار الشرط يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز شرط الخيار لهما ولاحدهما ولاجنبي ويجوز شرط الخيار لهما ولاحدهما ولاجنبي ثلاثة ايام فما دونها. في جميع اصناف البيع لا في الربا والسلم وما يشرع فساده ولا يجوز شرطه ثلاثا للبائع في المسرات والملك في المبيع للمشتري ان كان الخيار له وحده والملك فيه للبائع ان كان الخيار له وحده وموقوف ان كان الخيار لهما. فان تم البيع بانه للمشتري من حين العقد والا هو للبائعين ويحصل الفسخ والاجازة باللفظ ووطء البائع واعتاقه وتصرفه فسخ ويصح وهذه التصرفات من المشتري اجازة. هذا خيار شرط خيار الشرطي الكلام عليه يمكن ان نلخصه في نقاط. النقطة الاولى في مشروعية خيار الشرط والنقطة الثانية في شروط صحة خيار الشرط والنقطة الثالثة فيما يصح فيه خيار الشرط والنقطة الرابعة فيما لا يصح فيه خيار الشر. والنقطة الخامسة بماذا تحصل الاجازة والفسق في خيار الشرط؟ خمس نقاط قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في خيار شرع دل على مشروعية خيار الشرط السنة النبوية والاجماع اما السنة النبوية فلما جاء في الصحيحين بالفاظ وجاء خارج الصحيحين بالفاظ اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يغبن اي يخدع في البيع والشراء. واسمه حبان بن منقذ رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام من بايعت فقل لا خلابة لا خديعة من بايعت فقل لا خلاف. ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها الى ثلاث ليال. كل سلعة تشتريها لك الخيار فيها الى ثلاث ليال هذا الحديث يدل على مشروعية خيار الشر ويدل على انه مقدر بمدة هي ثلاثة ايام او ثلاثة ليال. جاء في الروايات ايام وليال فدل هذا الحديث على مشروعية خيار الشر. ودل على ذلك ايضا الاجماع. فقد اجمع العلماء كما نقله غير واحد على مشروعية خيار الشرق اي من حيث الاصل. وان اختلفوا بعد ذلك في مدته فعند الشافعية ووافق الشافعي الحنفي او نقول مذهب الشافعية والحنفية ان خيار الشرط مدته ثلاثة ان خيار الشرط مدته ثلاثة ايام. ثلاثة ايام ومذهب المالكية ان خيار الشرط يختلف باختلاف المعقود عليه اذا كان المعقود عليه مما يشرع فساده المدة تقل وفي بعض انواع المعقود عليه مثل لو كان عقارا او نحوه يمكن ان الخيار يزيد على شهر هذا عند المالكي وعند الحنابلة ان خيار الشرطي بحسب ما يتفق عليه العقيدات بحسب ما يتفق عليه المدة بحسب اتفاق العقدين فيما بينهما هم يتفقون من حيث الاصل على مشروعية خيار الشرط. لكن يختلفون في تقدير المدة واضح دليل الشافعي هذا الحديث ثلاث ليال يقول المصنف رحمه الله يجوز شرط الخيار لهما. ولاحدهما ولاجنبيين يجوز له شرط الخيار لهما اي للمتعاقدين. اي كل واحد يشترط الخيار لنفسه البائع يشترط الخيار لنفسه والمشتري يشترط الخيار لنفسه. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان واحدا منهما يشترط الخيار والاخر لا يشترط الخيار الصورة الثالثة ان احدهما او ان كلا منهما يشترط الخيار لاجنبي. فله ان شريط الخيار الاجنبي. ما معنى اجنبي؟ اجنبي هنا ليس احد العاقلين ليس هو احد العاقدين اذا يصح اشتراط الخيار لهما يصح اشتراط الخيار لاحدهما يصح اشتراط الخيار الاجنبي لكن تنبه معي هذا الاجنبي الذي يشترط له الخيار قد يكون شخصا واحدا البائع يشترط له الخيار والمشتري يشترط الخيار لنفس الشخص. ممكن. زيد باع لعمرو. واشترط زيد خيار لي بابيب واشترط عمرو الخيار لنبي. ممكن ان يكون الاجنبي الذي اشترط البائع الخيار له واشترط المشتري الخيال له هو نفس الشخص. ممكن وممكن ان البائع يشترط الخيار لاجنبي والمشتري يشترط الخيار الاجنبي الاخر ايضا هذا صحيح واضح؟ ويمكن ايضا انتبه معي ان كلا منهما يشترط الخيار لمتعدد يعني مثلا انا البائع واشترط الخيار الاستاذ حلمي والاستاذ ياسين والاستاذ عدان جيد وانت المشتري ممكن ان تشترط الخيار ايضا للاستاذ ابي حيدر والاستاذ خطاب والاستاذ ديماس جيد اذا يمكن ان الشخص الاجنبي يكون واحدا فيشترط البائع والمشتري الخيار له ويمكن هذا يشترط الخيار لشخص وهذا لشخص اخر. ويمكن كل منهما يشترط الخيار لمتعدد ما في مشكلة ثم اعلم ان هذا الاجنبي الذي يشترط له الخيار شرطه البلوغ فقط لا يشترط فيه الرشد فيصح اشتراط الخيار ولو لسفيه هذا هو المعتمد الذي قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. وان خالف ذلك في بعض كتبه اشترط الرشد. لكن المعتمد عدم اشتراط الرشد ثم ان اشتراط الخيار للاجنبي تمليك له تمليك لهذا الاجنبي لهذا الحق تمليك واذا كان هذا الاشتراك اذا كان هذا الاشتراط تمليكا لهذا الاجنبي فحين اذ هذا الاجنبي لا يجب عليه ان يراعي مصلحة من شرط الخيار له واضح فمثلا لو انا اشتريت السيارة من الاستاذ مصطفى. واشترطت الخيار للاستاذ ديماس دي مسل اجنبي فانا ملكته هذا الحق وحينئذ له ان يفسخ وان لم يكن في الفسخ مصلحة لي. اذا هو ليس كالوكيل جيد ولا لا؟ له ان يفسق وان لم يكن في الفسخ مصلحة لانه لا يجب عليه مراعاة الاصلح هو ليس بوكيل. هذا تمليك واذا تقرر ان هذا تمليك وبنينا على كونه تمليكا انه لا يشترط لا يشترط مراعاة مصلحة الشارط له ينبني حكم اخر ايضا وهو انه ليس لي عزله بعد ان شردت له الخيار وليس له ان يعزل نفسه ايضا ننتملي اصبح مالكا. واضح؟ كما ان الانسان لا يخرج من ملكه الا بطريقة من طرق انتقال الملكية. انطلاق انتقال الملك اذا ليس لي عزله وليس له ان يعزل نفسه واذا مات هذا الاجنبي فان الخيار لا ينتقل لوارثه وانما يعود الخيار للشخص الذي شرط له الخيار هذه بعض المسائل التي تتعلق الاجنبي واضحة؟ باشتراط الخيار الاجنبي قال هنا ويجوز شرط الخيار لهما اي للمتعاقدين ولاحدهما وللاجنبي جيد ثلاثة ايام فما دونها ثلاثة ايام ثلاثة ايام اي اثنين وسبعين ساعة اثنين وسبعين ساعة دليل هذا الحديث السابق الذي قرأناه حديث حبان بن منقذ قصة حبان بموقد رضي الله تعالى عنه فالمدة هناك مدة مسح الخفين لا فرق بين ان تكون الليالي متقدمة او متأخرة. لا فرق هذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله وقال العلامة الرملي ان الليلة المتأخرة ان الليلة المتأخرة عن اليوم لا تدخله الاعلامي ابن حجر يقول الليالي تدخل سواء تقدمت او تأخرت ايش معنى تقدمت او تأخرت؟ يعني نفترض ان البي تم عند غروب الشمس تمام؟ متى ينتهي الايام الثلاثة؟ واشترط الخيار ثلاثة ايام. ينتهي عند غروب الشمس بعد ثلاثة ايام هنا ما الذي تقدم الليالي لو ان البيعة تم عند طلوع الفجر ما الذي تقدم الايام صح؟ جميل العلامة الرملي يقول ان الليلة المتأخرة عن اليوم لا تدخل يظهر الخلاف بينهما في هذه المسألة لو تم عقد البيع عند طلوع الفجر نفترض عند طلوع الفجر يوم السبت تمام؟ اذا يوم السبت داخل ليلة الاحد يوم الاثنين داخل ايه ده عفوا يوم السبت داخل صح؟ ثم ليلة الاحد ويوم الاحد داخل ثم ليلة الاثنين ويوم الاثنين داخل ثم ليلة الثلاثاء عند ابن حجر ام عند الرملي رحمهم الله جميعا لا تدخل ليلة الثلاثاء فهمتم اذا العلامة الرملي لا يجعل هذه المدة كمدة مسح الخفين تماما وله تعليله في هذا تترك مناقشة هذا في آآ كتاب اطول من هذا قال رحمه الله تعالى ثلاثة ايام فما دونها اي فاقل بالاولى اذا جاز اشتراط الخيار ثلاثة ايام فما دون الثلاثة الايام بالاولى. جيد ثم هذه المدة بارك الله فيك او الشروط التي يصح فيها اشتراط الخيار. هذه المدة خمسة يمكن ان تكتبها سريعا حتى نفرق عليها الشرط الاول لابد من ذكر المدة. لابد ان تذكر المدة في العقد لابد من ذكر المدة والشرط الثاني وان تكون او كونها متصلة بالشرط اي كون المدة متصلة بشرط والشرط الثالث كونها متوالية الشرط الرابع كونها معلومة كونها متوالية الثالث. الرابع كونها معلومة. الخامس كونها ثلاثة ايام في اقل كم شروط هذه؟ خمس شروط جيد خمس شروط الشرط الاول ما هو ذكر المدة. طيب لو انهم ما ذكروا المدة واضح فهنا يعني ذكروا الشرط واطلقوا المدة ذكروا الشر نشترط الخيار واطلقوا المدة. تمام؟ فهنا يبطل العقد طيب ولو كانت هذه المدة ليست متصلة بالعقل كأن يقول مثلا انا اشترط الخيار ثلاثة ايام. لا تبدأ من الان وانما تبدأ من الغد بطل العقد اذا لابد من ذكر المدة ولابد ان تكون المدة متصلة للعقد ولابد ان تكون المدة متوالية. فلو اشترط الخيار ثلاثة ايام تبدأ من العقد وغدا لا وبعد غد نعم وبعده لا وبعده نعم للخيار فالمدة الان متصلة بالعقل لكنها ليست متوالية ايضا لا يصح فلابد ان تكون المدة متصلة بالعقد ولابد ان تكون المدة متوالية اذا بين الشرطين اختلاف. ولابد ان تكون المدة معلومة فلو اشترط الخيار مدة مجهولة كأن يقول مثلا اشترط الخيار الى ان يقدم زيد او الى ان يشفى عمرو من مرضه فانه لا يصح. ما الذي لا يصح؟ العقد لا يصح طبعا ها؟ العقد لا يصح واضح ولا لا كذلك بارك الله فيكم لو اشترط المدة زائدا عن ثلاثة ايام. وظاهر كلامهم ولو ادنى زيادة فان العقد لا يصح اذا هذي كم شروط؟ خمسة ولو اشترط او واحد منهما المدة ثلاثة ايام ولم يتفرقا من مجلس العقد حتى مضت الايام الثلاثة انا اشتريته من الاستاذ ديماس سيارة واشترطت الخيار ثلاثة ايام وبقيت معه في مجلس العقد ثلاث ايام. لا نتفرق فليس لنا ان نشترط ثلاثة ايام اخرى ومن هنا تعلم ان خيار المجلس قد يكون زمنه اطول من زمن خيار شر فهمتم ولا لا قال رحمه الله تعالى ثلاثة ايام فما دونها قال العلماء لا يشترط تساوي العاقدين في المدة المشترطة ويمكن ان البائع يشترط الخيار يوما وليلة اما المشتري فيشتري طول الخيار ثلاثة ايام مثلا. ممكن وهل يجوز انتبه معي ان احدهما يشترط الخيار لنفسه يوما ولاجنبي يومين انا اشتريت سيارة من قلت اشترط الخيار لنفسي يوما واشترط الخيار في اليومين التي بعد ذلك لفلان يصح هذا ولا يصح؟ خلاف المعتمد الصحة واضح؟ لان هذا الاجنبي اشتراط الخيار له امتداد لخيار بخيار العاقل انت امتداد الخيار العاقل جيدة شوف قال رحمه الله تعالى ويجوز شرط الخيار لهما ولاحدهما ولاجنبي ثلاثة ايام فما دونها. وقد ذكرت لكم خلاف المذاهب في تحديد المدة انا في جميع اصناف البيع القاعدة في هذا او الظابط في هذا هذا شروع في بيان ما يدخله خيار الشرط. القاعدة في هذا ان كلما دخله المجلس يدخله خيار الشرط الا ما استثنيت كل ما دخله خيار المجلس في الظابط المذكور في اول الدرس وفي الدرس الماضي يدخله خيار الشرط الا ما استثني ولذلك هنا استثنى بعض الاستثناءات قال في جميع اصناف البيع اي ان خيار الشرط يدخل في جميع اصناف البيع لا في الربا والسلام. اذا تستطيع ان قل ان خيار الشرط لا يدخل فيما يشترط فيه التقابظ او فيما يشترط فيه القبظ سواء انتبه معي. سواء اشترط التقابض من الطرفين او اشترط التقابض من طرف او اشترط القبض من طرف فاذا كان العقد يشترط فيه التقابض او يشترط فيه القبض خيار الشرط لا يدخل السؤال لماذا لماذا؟ لان هذا العقد الذي اشترط فيه التقابض او اشترط فيه القبض انما اشترط الشارع ذلك دفعا للغرر والجهالة صح ولا لا يعني في في في في في عقد مثلا السلم حتى لا يحصل غرر جهالة صح ولا فاذا كان الشرع حافظ على هذا العقد من الغرر والجهالة فمنع التأخير في العوظ فخيار الشرط هذا يؤدي الى جهالة اعظم. الى غرر اعظم ولذلك منع دخول خيار الشرق في العقود التي يشترط فيها القبض او يشترط فيها التقابض سواء كان اشتراط التقابض من الطرفين كالرباء فقوله هنا لا في الربا اي لا فيما يشترط فيه التقابض من الطرفين لان الربا يشترط فيه التقابض من الطرفين ولا في السلام الذي يشترط فيه القبض ممن من الذي سيقبض؟ ها المسلم اليه صح ولا لا؟ المسلم ليس يقبض جميع جميع الثمن الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن واضح؟ قال في جميع اصناف البيع ثم ذكر الاستثناءات الاستثناء الاول ما يشترط فيه التقابض او يشترط فيه القبض هذا لا يدخله وهذا الذي اشار اليه صاحب صفوة الزبد بقوله ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم الامر الثاني الذي لا يدخله خيار الشرع قال وما يسرع فساده ما يشرع ما يشرع فساده يشرع تلفه هذا لا يدخل خيار شر لان وجود خيار الشرط فيما يسرع فساده يؤدي الى تلفه يعني عندك طعام مطبوخ اذا اشترط فيه الخيار ثلاثة ايام يفسد قبل هذه المدة قبل انتهاء هذه المدة ولذلك نقول حتى في الكلام السابق لما قال ثلاثة ايام فما دونها محل هذا اذا كان المعقود عليه لا يفسد في هذه المدة اما اذا كان المعقود عليه يقصد في هذه المدة فحينئذ لا يشترط لا يجوز اشتراط الخيار هذه المدة التي يفسد فيها فيها المعقود ارجو ان يكون واضحا لكم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز شرطه ثلاثا للبائع في المصرحة لا يجوز شرطه. شرط الخيار لا يجوز اي لا يصح ان يشترط الخيار للبائع في المسرات ثلاثة ايام المسرعة هي البهيمة التي حبس اللبن في زرعها في ذرعها لا يشترط في هذه لا يصح في هذه البهيمة ان يشترط الخيار للبائع سواء اشترط الخيار للبائع وحده قول البائع والمشتري لهما ليش بان ننتبه معي اشتراط الخيار اشتراط الخيار للبائع هذا يمنع من حلب هذه البهيمة لان سيأتي المسألة التي بعدها تماما ان هذه المنافع اللبن منفعة يكون مملوكا لمن في مدة الخيار ليكون مملوكا لمن اشترط الخيار. اذا المشتري سيمتنع من الحلب. مثلا وترك اللبن في زرع هذه البهيمة يؤدي الى الحاق الظرر بها فهمتوا ولا لا ولذلك قالوا لا يجوز شرط الخيار ثلاثا للبائع في المصرح قيد بقيدي بقوله ثلاثا وقيد بقوله للبائع قوله ثلاثا هذا ليس بقيم بل مثل الثلاث المدة التي تقارب الثلاث بحيث يلحق الضرر بالبهيمة يعني لو كان مثلا يومين ونصف المدة اذا كانت المدة يومين ونصف ايضا قريبة من الثلاث فحبس اللبن في الذرع يلحق يلحق يلحق الظرر بالبهيمة او يلحق بسببه الضرر بالبهيمة جيد ولا لا؟ طيب وقوله للبائع ايضا ليس بقيد. فمثل البائع في هذا ما لو كان الخيار لهما. اي للبيع والمشتري جيد ولا لا؟ وهذا قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ثم قال رحمه الله والملك في المبيع للمشتري ان كان الخيار له قبل ان اقرأ هذه العبارة ساكرر لكم مسألة عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الخيار لهما الحالة الثانية ان يكون الخيار للبائع الحالة الثالثة ان يكون الخيار للمشتري اما ان يكون الخيار لهما او ان يكون الخيار للبائع وحده او ان يكون الخيار للمشتري وحده فان كان الخيار لهما البيع اشترط الخيار والمشتري اشترط الخيار الخيار لهما فحينئذ نقول المبيع موقوف في مدة الخيار موقوف يعني ليس في ملكي هذا ولا هذا موقوف ملكه موقوف وحينئذ يأتي احد احتمالين احتمال اول اما ان يتم العقد يعني لا يفسخ تمضي المدة بلا فسخ فان تم العقد تبين ان المبيع في ملك المشتري من حين العقد ويلحق بالمبيع توابع المبيع منافع المبيع التي ظهرت في هذه المدة للمشتري ايضا جيد ولا لا تمام وان فسخ العقد تبين ان المبيع في ملك البائع ويلحق بالمبيع منافع المبيع ادي الحالة الاولى. ايش من حالة؟ اذا كان الخيار لهما. جميل واذا كان الخيار للبائع واضح عندنا قاعدة تقول اذا كان الخيار لشخص لواحد منهما فالملك له الخيار للبائع ما دام الخيار البائع اذا سيكون هذا المبيع في مدة الخيار في ملك من؟ في ملك البائع ومنافع المبيع التي تحصل في هذه المدة في ملك من؟ في ملك البيع اذا المبيع ومنافعه اذا كان الخيار للبائع في ملك البائع. وحينئذ اذا فسخ العقد تبين ان المبيع مع منافعه الحادثة للبائع وان تم العقد ها تبين ان المبيع دون منافعه للمشتري تبين ان المبيع دون منافعه للمشتري لان هذه المنافع متى حدثت حدثت في زمن الخيار حين كانت حين كانت مملوكة لمن؟ للبائع والعقد ليس عليها جيد ولا لا واذا كان الخيار للمشتري وحده القاعدة ايش تقول الملك لمن له الخيار صح؟ جميل اذا المبيع ومنافعه سيكون في هذه المدة للمشتري فان فسخ العقد كان المبيع للبائع فقط اما المنافع المشترية وان تم العقد كان المبيع مع منافعه للمشتري اتضح ولا لا جميل. طيب الان نقرأ عبارته ونحاول فك الالفاظ. حل الالفاظ فقط قال والملك في المبيع الملك في المبيع مع توابعه للمشتري ان كان الخيار له ان كان خيرا لمن لا للمشتري. مرة اخرى الملك في المبيع مع توابعه مثل ايش توابعه؟ اللبن الذي في الذرة الصوف الذي على الخروف جيد. الملك في المبيع مع توابعه للمشتري ان كان الخيار له هذا الذي قررناه الان الخيار لمن للمشتري وحده قلنا اذا كان الخيار له فالمبيع في مدة الخيار له مع توابعه تمام قال ان كان الخيار له وحده اي للمشتري وحده طيب الان انت حكمت بايش في هذه المدة حكمت ان المبيع مع توابعه للمشتري لان الخيار المشتري وحده صح اذا حكمت شوف هذه قاعدة اذا حكمت ان المبيع لطرف مباشرة تحكم بان الثمن للطرف الثاني مباشرة انت الان المشتري اشترط الخيار وحده. حكمت ان المبيع له في مدة الخيار. حكمك ان المبيع في مدة الخيار للمشتري حكم بان الثمن في هذه المدة للبائع يتضح يشوف ولا لا؟ جيد. قال والملك في المبيع بتوابعه للمشتري ان كان الخيار له اي للمشتري وحده. وحينئذ يكون الملك في الثمن للبيع وحده لاننا اذا حكمنا بملك المبيع لواحد منهما حكمنا بملك الثمن للاخر هذا اذا كان الخيار لمن؟ للمشتري وحده. جيد؟ طيب اللي بعده قال والملك فيه في ايش للمبيع للبائع ان كان الخيار له وحده جيد وحينئذ اذا حكمت ان الملك للبائع اذا كان الخيار له وحده فالثمن لمن في مدة الخيام للمشتري للظابط الذي ذكرناه هذه الحالة الثانية. الحالة الاولى اذا كان الخيار للمشتري. الحالة الثانية اذا كان الخيار للبيع. الحالة الثالثة وموقوف اي والملك في المبيع والثمن موقوف ان كان الخيار لهما اي هذا اشترط الخياط وهذا اشترط الخيار الملك حينئذ يكون موقوفا تمام قال وموقوف ان كان الخيار لهما اي البيع المشتري. فان تم البيع بان انه انه ان الملك في المبيع بان انه الضمير في انه يعود عن ملك بان انه اي بان ان الملك في المبيع للمشتري وان الملك في الثمن للبائع من حين العقد من حين العقد جيد والا ايش معنى والا والا بان فسخ العقد فالمبيع ما زال في ملك البائع والثمن في ملك المشتري اتضح اتضحت جيدا ثم اخر نقطة في الدرس بماذا يحصل الفسخ بماذا يحصل الفسخ الفسخ يحصل باحد امرين. اما باللفظ واما بالتصرف الفسخ انما يحصل الفسخ والايجاز عفوا ليس الفسخ فقط. الفسخ والاجازة اما باللفظ واما بالتصرف طيب نبدأ اولا باللفظ. قال المصنف رحمه الله ويحصل الفسخ والاجازة باللفظ. هذا الامر الاول الذي يحصل به الفسخ او اللفظ كيف يعني باللفظ؟ يعني في الاجازة ماذا سيقول اجزت العقد امضيت العقد التزمت العقد او الزمته واضح ولا لا؟ هذي ايش الفاظ تقتضي ماذا؟ تقتضي اجازة العقد. سواء قال هذا البائع او قال هذا المشتري فالذي قال ذلك منهما هذا يعتبر منه اجازة للعقد. امضاء للعقل تمام كذلك الفسخ باللفظ لو قال فسخت العقد رفاعة العقد ابطلت العقد استرجعت المبيع اذا قال ذلك البائع المشتري استرجعت الثمن هذا فسخ للعقد سواء قال فسخت ابطلت رفعت البيع والمشتري اذا هذا الامر الاول الذي تحصل به الاجازة او يحصل به الفسح وهو اللفظ الامر الثاني التصرف وهذا الذي اشار اليه المصنف بقوله ووطء البائع واعتاقه وتصرفه فسخ قوله وبطء وضع مبتدأ اين الخبر فاسخن اراد بهذه العبارة ان يشير الى الطريقة الثانية في في الفسخ او في الاجازة تمام لكن هو الان سيتكلم على هو طبعا الان في هذه العبارة ووطء البائع وعتاق وتصرفه فسخ ومن المشتري اجازة لكن انا اتكلم الان اولا عن البائع ثم عن المشترين واضح ولا لا؟ مم سورة المسألة بعت عبدا ثم هذا العبد الذي بعته واشترطت الخيار متى يكون انتبه معي؟ متى يكون التصرف من البائع فسخ اذا كان في مدة الخيار هذا الشرط الاول والشرط الثاني وكان الخيار له او لهما بخلاف ما لو كان الخيار للمشتري فقط شرطان مرة اخرى متى يكون التصرف من البائع فسخ الجواب يكون التصرف من البائع فسخ بشرطين. اذا كان هذا التصرف في مدة الخيار. واحد وكان الخيار له او لهما. اثنين جيد مرة اخرى في المثال انا بعت عبدا للاستاذ ازدهار واشترطت الخيار ثلاثة ايام من اليوم الثاني اعتقت العبد واضح اعتاقي للعبد ماذا يعتبر؟ فسق للبيع يعتبر فسخا للبيع وهنا تأتي ثلاث مسائل جيد الامر الاول هذا الاعتاق هل هو فسق او لا المسألة الثانية هذا الاعتاق مني انا البائع. يجوز او لا يجوز حلال او حرام يجوز يجوز الخيار لي قولهما يجوز تمام حتى وان كره ذلك المشتري لانني استصحب اصل الملك واضح ولا لا؟ استصحب الاصل انني انا المالك. المسألة الثالثة وهل ينفذ العتق او لا ينفذ ينفذ العتق لان الخيار هنا ها للبائع او لهما. اذا كم احكام هذه؟ ثلاث احكام. انتبه معي. تمام مثال اخر بعت امة هو قال ايش هي؟ وطؤ البائع واعتاقهم تمام وطأ البيع بعت امة للسبعين واشترطوا فيها ثلاثا في هذه المدة حصل مني وطأ للامام لمدة الخيار هذا فسخ تمام؟ وآآ هل يكون حلالا او حراما ها يكون حلال او حرام؟ يكون حلالا صح؟ مم يكون حلالا اذا كان الخيار له وحده فقط اذا كان الخير له وحده فقط. جيد في هذه الحالة. نعم انظر ماذا قال ووطأ البائع واعتاقه وتصرفه قوله وتصرفه يشمل الهبة انا بعت كتابا للاستاذ ازدهار واشترطت الخيام ثلاثة ايام في هذه المدة اخذت هذا الكتاب واعطيته هبة لفردوس. قبضه الفردوس شف فيما مع القبض لان الهبة اه يحصل الملك بها بالقبض واضح ولا لا؟ اه او رهنته واقبضته للمرتهن. ها مع القبض. او اجرته او جعلته وقفا وقفته هذا يعتبره ايش وحينئذ تأتي الاحكام الثلاثة هذا فسق يصح التصرف او لا يصح؟ يصح وحلال جائز اذا انت تنظر الى هذه المسائل من نواحي ثلاثة. من ناحية ما يترتب عليها يترتب بالفسخ ومن ناحية حلال او حرام؟ ومن ناحية يصح ولا يصح قال هنا ووطؤ البائع واعتاقه وتصرفه قوله وتصرفه عطف التصرف على ما قبله من باب عطف العم على الخاص لان التصرف يشمل الوطء ويشمل ايش ؟ العتاق انظر ماذا قال ووطأ البائع واعتاقه وتصرفه فسخ ويصح ايوة تصح هذه التصرفات. فذكر حكمين واضح ثم قال وهذه التصرفات ايش من تصرفات الوطء والاعتاق وغيرها مثلا كالتأجير كالهيبة الرهن كالوقف اذا كانت من المشتري فهي اجازة انا بعت العبد للاستاذ آآ ازدهار تمام بعت العبد لاستاذ ازدهار واشترط هو الخيار له ثلاثة ايام ثم في اثناء العقد في اثناء المدة مدة الخيار اعتق العبد اعتاقه للعبد هذا اجازة طيب متى يكون اجازة اذا كان الخيار له وحده او كان الخيار لي وله واذنت له في الاعتاق او كان الخيار لي وله واذنت هنا هنا لابد من اذن البائع للبيع لم نشترط اذن المشتري لان في البائع البائع يستسحب الاصل واضح ولا لا؟ الباعي يستصحب الاصل. المشتري ليس عنده اصل يستصحب فهنا اذا كان الخيار لهما واعتق العبد في مدة الخيار نقول هذا العتق يصح اذا اذن البائع لانك ايها المشتري ليس لك اصل يستصحب فقال رحمه الله تعالى وهذه التصرفات من المشتري اجازة كذلك لو ان المشتري باع السلعة او اجرها او رهنها او وهبها واقبض في الرهن والهبة او وقفها كذلك اجازة اي امضاء للعقد قال الفقهاء رحمهم الله وليس انتبه معي وليس عرض البائع للمبيع. او عرض المشتري للمبيع اي لما اشتراه. تمام؟ في مدة الخيار لا يعد لا اجازة ولا فسخ سورة المسألة انا اشتريت سيارة من الاستاذ سقفي واشترطت الخيار ثلاثة ايام جيد في هذه الايام الثلاثة انا المشتري عرفت السيارة للبيع. ما بعتها لكن قلت من يريد شراء سيارة انا معي سيارة اريد ان ابيع سيارة. عرضتها للبيع هل مجرد عرظ فاشتريته للبيع في مدة الخيار يكون اجازة لي او يكون اجازة مني للعقد؟ لأ فهمتوا ولا لا كذلك البائع انا بعت السيارة للاستاذ ابي الياس واشترطت انا البائع الخيار ثلاثة ايام في مدة الخيار عرضت السيارة للبيت فكوني البائع اعرض السيارة للبيع في مدة الخيار. هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني اني افسخ العقد اذا عرظ المبيع في مدة الخيار للبيع من قبل البائع عرض المشتري من مشترى في مدة الخيار لا يعد لا اجازة ولا فصل جيد هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بخيار الشرط. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين