﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.600
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. سله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في فصل جديد

3
00:00:46.700 --> 00:01:12.450
قال تحرم التصرية ويثبت بها الخيار على الفور. فان رد بعد الحلب رد معها ساعة تمر ان كان الحيوان مأكولا كان اخر مبحث تكلمنا عليه في الدروس الماضية مبحث الخيار. والخيار له سببان او الخيار نوعان خيار

4
00:01:12.450 --> 00:01:33.850
تشه وخيار نقيصة. وخيار التشهي له سببان اما المجلس واما الشرط. وخيار نقيصة. له كم اسباب؟ ثلاثة. ما هي؟ التزام شرطي او قضاء عرفي او تغرير فعلي. هذا اليوم في التغرير الفعلي

5
00:01:33.950 --> 00:02:03.800
البائع يقوم بعملية تغرير وتدليس على المشتري. اذا اليوم هذا المبحث هذا الفصل يتناول فيه هذا السبب من اسباب ثبوت خيار النقيصة. خيار العيب. سببه هو التغرير الفعلي. تمام طبعا لما اقول البائع يقوم بعملية تغرير هذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقوم المشتري بعملية التغرير

6
00:02:04.100 --> 00:02:27.950
فهنا يقول المصنف رحمه الله تحرم التصريح والتصنيع معناها ترك حلب البهيمة قصدا قبل البيع ترك حلب البهيمة قصدا قبل البيع. حتى يتوهم المشتري كثرة اللبن فيها. هذا معنى التصريع

7
00:02:28.150 --> 00:02:52.950
والتصريط يا اخواني حرام في حالتين الحالة الاولى اذا كانت التصرية فيها تغرير بالمشتري وتدليس عليه اذا ترتب عليها التغرير والتدليس فانها تكون حراما والحالة الثانية التي تكون التصرية فيها محرمة

8
00:02:53.050 --> 00:03:11.200
اذا اضرت بالبهيمة فلو انه ترك الحلب. اهلا وسهلا فلو انه ترك الحلب تمام وبقي اللبن في الذرع فاضر ذلك بالبهيمة فانه يحرم عليه ذلك. سواء اراد البيع ام لا

9
00:03:11.950 --> 00:03:33.650
لان علة التحريم في الصورة الثانية هي الحاق الضرر بالبهيمة وعلة التحريم في الصورة الاولى هي التدليس والتغرير على على المشتري. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تسروا الابل والغنم

10
00:03:33.700 --> 00:03:54.300
تسر هكذا توصع تو ص ر. يقول شيخ الاسلام زكريا رحمه الله على وزن تزكوا. تمام تصر هكذا تكون. تمام؟ اه ويحتج مراجعة اكثر في الظبط هل في وجه بكسر الصاد؟ لا تصر او لا

11
00:03:54.550 --> 00:04:13.100
ما تسنى لي آآ الوقت ان انظر في آآ مثلا آآ الكتب التي تعتني بضبط الكلمات. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين

12
00:04:13.200 --> 00:04:32.850
بعد ان يحلبها فمن ابتاعها ابتعاها يعني اشتراها. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وهو بالخيار ثلاثة ايام. هذا الحديث فيه مسائل

13
00:04:33.100 --> 00:04:51.000
المسألة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريح وهذا النهي عن التصية بغض النظر اراد البيع او لم يرد واضح ولا؟ نهي عن التصريح وهذا النهي يكون للتحريم اذا اضر

14
00:04:51.500 --> 00:05:17.800
بالبهيمة ويكون للتحريم ايضا اذا اراد البيع وترتب عليه التدليس والتغرير على المشتري. جيد ولا لا؟ طيب وفيه ايضا النبي صحيح من اين يستفاد من ثبوت الخيار لان ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. اذ لو كان البيع لا يصح ما ثبت الخيار

15
00:05:17.850 --> 00:05:35.700
تمام؟ وفيه ايضا بارك الله فيكم ان الخيار يمتد ثلاثة ايام ولو قارنت ما في هذا الحديث وهو بالخيار ثلاثة ايام مع في عبارة المتن. انظر عبارة المتن تحرم التصرية

16
00:05:35.700 --> 00:06:01.350
الخيار على الفور واضح؟ اذا معتمد المذهب ان الخيار في المسرات ثابت على الفور والذي يظهر من الحديث ان الخيار يكون ثلاثة ايام. وهذا الذي دل عليه الحديث اختاره جماعة من الشافعية

17
00:06:01.650 --> 00:06:17.700
واجاب فقهاء الشافعي عن المعتمد بان النبي صلى الله عليه وسلم قدر ثلاثة ايام بان التسرية تدليسة التدليس الذي حصل بسبب التصريح في الغالب لا يظهر الا بعد الايام الثلاثة

18
00:06:18.550 --> 00:06:38.400
واضح؟ لانه من المحتمل تمام؟ ان بسبب تغير المكان او بسبب تغير الطعام. تمام؟ حصل قلة لبن جيد لكن بعد ثلاثة ايام يتضح الامر. فقالوا هذا التقدير لان لان التصرية لا تظهر غالبا الا بعد

19
00:06:38.400 --> 00:06:59.350
مرور ايام ثلاثة جيد وليس لانها مدة الخيام والا فالخيار يثبت فورا. جيد وهذا الحديث ايضا يدل على مسألة وهي ان الذي يرد المصرع يردها ويرد معها صاعا من تمر. ولاحظ

20
00:06:59.350 --> 00:07:19.400
النبي صلى الله عليه وسلم بين جنس المردود مع البهيمة وهو التمر وبين قدر المردود وهو صاع تبين جنسه وبين قدره. اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله تعالى يقول تحرم التصرية

21
00:07:19.500 --> 00:07:36.900
وعرفنا متى تحرم ويثبت بها الخيار على الفور قال ويثبت بها الخيار. لو قال لك قائل ما شروط ثبوت الخيار؟ فالجواب شروط ثبوت الخيار حتى يثبت لي انا الخيار في التصريع ثلاثة

22
00:07:37.150 --> 00:07:55.050
الشرط الاول ان يكون الخيار على الفور واضح؟ وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن بقوله على الفور والشرط الثاني وهو مهم انتبهوا له الا يستمر ادرار اللبن

23
00:07:56.100 --> 00:08:15.100
ايش معنى الا يستمر اللبن؟ يعني انا مشتري واشتريت مثلا هذه البقرة او هذه الشاة من زيد زيد حبس اللبن في الذرع ليوهمني كثرة اللبن فيها انها ذات لبن كثير. اشتريتها

24
00:08:15.300 --> 00:08:30.450
بعد ان اشتريتها حلبتها في اليوم الاول والثاني والثالث ما شاء الله اللبن كثير الرابع والخامس والاسبوع الاول في الاسبوع الثاني ما شاء الله اذا هنا لم تظهر قلة اللبن

25
00:08:30.750 --> 00:08:47.550
بل استمر اللبن على الكثرة. اذا ليس لي ان ارد بالعين وهذا يذكرنا بشرط ذكرناه لكم في خيار العيب. انك لو اشتريت السلعة معيبة ثم زال العيب عند المشتري فانه

26
00:08:47.550 --> 00:09:06.250
ليس له حق الرد. هذا مثله. اذا اشتريتها مصراتا وزال العيب عندك فاصبحت ليست قليلة اللبن بل كثيرة اللبن واستمر فيها كثرة اللبن بحسب العادة الغالبة فليس لك ان تردها حينئذ

27
00:09:06.900 --> 00:09:24.600
الشرط الثالث بارك الله فيكم الا يكون المشتري عالما بهذا العيب عند الشراء فلو اعلمه البائع قال له مثلا هذه حبست اللبن فيها او مثلا قال له البائع قد يكون البائع قاصدا حبس

28
00:09:24.600 --> 00:09:45.100
اللبن وقد لا يكون قاصدا يعني مثلا البائع اراد ان يبيع البقرة وشغل في الاسبوع هذا منذ ايام لا يقوم بحلبها اذن هو لم يتقصد ان يحبس اللبن. فقال له انظر اللبنا هذا الذي في الضرع لا تظن انها يعني كثيرة اللبن. وانما انا شغلت مثلا في الايام

29
00:09:45.100 --> 00:10:11.950
ما حلبتها جيد بين له قال انا اقبلها انا اقبلها. فحينئذ نقول اذا كان المشتري يعلم بالعيب عند العقد فليس له فليس له الرد. وهذا الشرط ذكرناه ايضا في شروط رد السلعة اذا تبين فيها عيب. الا يعلم المشتري مثلا بوجود العيب في السلعة عند العقد

30
00:10:12.050 --> 00:10:35.550
جيد فكم شروط اذا؟ ثلاثة شروط اذا تقرر هذا فحينئذ يقول المصنف رحمه الله تحرم التصرية ويثبت بها الخيار على الفور فان رد بعد الحلب اي فان رد تلك البهيمة ان رد تلك المصرع بعد الحلب رد بعد الحلب ها لاحظ معي ردها متى؟ بعد الحلب هذا قيد قال فان رد بعد الحلب رد

31
00:10:35.550 --> 00:10:54.400
معها صاع تمر ان كان اللبن مأكولا وبالتالي نقول يجب ان ترد مع البهيمة صاع تمر بشرطين اه ليس بشرط لي ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون بعد الحلم. اذا رددتها بعد الحل

32
00:10:54.600 --> 00:11:11.450
لو علمت قبل ان تحلبها انها مصراة اخبرك اناس بانها مصراة. هذه اذا رأوا معك هذه البهيمة لا يمكن هذا ان يكون لك نحن نعرفها. هذه ليس عندها الا اللبن قليل فقط

33
00:11:11.600 --> 00:11:31.600
واضح لنا؟ فعلمت قبل ان تحلبها انها مصرة. فحين اذ لا يجب عليك ان تردها مع صاع تمر. بل تردها وحدها. ولذلك انظر قال المصنف ايش؟ فان رد بعد الحلب هذا قيد. تفهم منه انه لو رد قبل الحلب لا يجب ان ترد معها

34
00:11:31.600 --> 00:11:55.100
تمرين هذا القيد الاول. القيد الثاني طيب في قوله بارك الله فيكم ان كان الحيوان مأكولا يعني ان كان اللبن لحيوان مأكول هنا يجب ان ترد ساعة فان كان اللبن ليس لحيوان مأكول

35
00:11:55.400 --> 00:12:15.750
بان يكون مثلا نعم كان يكون لبن اتان هذا نجس ليس له قيمة مالية ليس مالا اذا هذا الشرط الثاني فهذا لا ترد معه ساعة تمر. اذا الشرط الاول ما هو؟ ان يكون الرد بعد الحلب

36
00:12:15.750 --> 00:12:33.200
الثاني ان يكون هذا اللبن من حيوان مأكول. الشرط الثالث ان يكون لهذا اللبن قيمة فان كان اللبن تافها قليلا هنبدأ فقط واضح ولا لا؟ وانتهى اللبن. فهذا ليس له قيمة. فلا ترد معها ساعة

37
00:12:33.300 --> 00:12:51.250
تمرين جيد اذا لو سئلت ما هي شروط رد الصاع من التمر مع البهيمة؟ الجواب الشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون بعد الحلب والشرط الثاني ان يكون اللبن الحيوان المأكول؟

38
00:12:51.600 --> 00:13:18.300
والشرط الثالث ما هو ها ان يكون اللبن له قيمة له قيمة. وحينئذ يجب ان ترد صاعا من تمر. طيب التمر هذا قد يكون  تمر نفيس وقد يكون رديئا من اين ترد؟ من اي تمر ترد؟ قالوا من متوسط تمر البلد

39
00:13:18.750 --> 00:13:40.750
ليس من انفس الانواع ولا من اردأ الانواع اذا ترد من ماذا من المتوسط وهنالك قول للامام الشافعي لكنه مرجوح ان التمر لا يتعين في الرد بل يجزئ ان ترد غير التمر من قوت البلد

40
00:13:41.400 --> 00:14:08.350
يدل على هذا رواية للحديث فليردها وليرد معها صاعا من بر. في رواية اخرى صاعا من طعام واضح ولذلك اختار بعضهم هذا الرأي انك تردها وترد معها صاعا من قوت البلد ولا يتعين التمر. فان قلنا بالمعتمد انه يتعين التمر

41
00:14:08.500 --> 00:14:31.250
ونفترض هذه البلد او هذه البلدة ليس فيها تمر ماذا تريد ترد قيمة التمر باقرب بلد تمر الى بلدك اقرب بلد فيه تمر الى بلدك كم قيمة التمر هنا؟ قيمة التمر هناك مثلا مئة الف روبية

42
00:14:31.300 --> 00:14:57.550
الصاع يعني تمام فتردها وترد قيمة التمر في اقرب بلد فيه تمر الى بلدك اتضح اذا تقرر هذا فانه لا يجوز ان ترد جنسا غير التمر ولا يجوز ان ترد قدرا اقل من الصعب

43
00:14:58.900 --> 00:15:20.000
النبي صلى الله عليه وسلم هنا عين هذا الحديث هذه المسألة يا اخواني خرجت عن قاعدة الظمان الظمان ان المثلية يظمن بمثله المتقوم يضمن بقيمته. صح؟ اللبن هذا مثل يوم متقوم

44
00:15:20.600 --> 00:15:46.950
مثلي محصور بالكي. صح مثلي. الاصل انك تضمن هذا اللبن بمثله الحديث قال فليردها وصاعا من تمر اذا هذا خرج عن القياس هذا من الصور التي يقول عنها الفقهاء رحمهم الله انها خارجة عن القياس اي خارجة عن القاعدة المستمرة

45
00:15:47.200 --> 00:16:14.350
القاعدة المستمرة في الظمان ان المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته. هذا خارج حينئذ هل يجوز ان ترد جنسا غير التمر على المعتمد لا الا اذا تراضيا لو تراب ايام مثلا ان يكون الذي يرد مع هذه البهيمة من البر او من الارز او

46
00:16:14.550 --> 00:16:38.500
نحوهما من الذرة او نحوهما او نحو ذلك لا بأس. بغير تراضي لا جيد طيب هل يجوز ان ترد اقل من الصاع ايضا بغير اضطراب بغير تراب لا يجوز باضطراب الامر واسع بل بالتراضي لو تراضيا ان يرد البهيمة بلا شيء جاز

47
00:16:38.600 --> 00:16:59.900
كما يقول الزر التشي رحمة الله عليه واضح؟ لكن بغير تراضي؟ لا فهمنا هذا؟ نعم اذا تقرر ده ويقول قاري ماذا تعين التمر لماذا تعين التمر تعين التمرة اولا لسد

48
00:17:00.300 --> 00:17:19.050
الحاجة والامر الثاني حتى يقطع النزاع حتى لا يحصل تنازع مثلا اذا حصل الحل تمام بعد ذلك اراد عرف انها مصراه يقول البائع لا اللبن الذي حلب منها كان كثيرا

49
00:17:20.150 --> 00:17:36.600
يساوي ثلاثة اصبع المشتري يقول لا لا صاع واحد فقط واضح ولا لا يحصل تنازع بينهم. الشارع حسما لباب النزاع. سدا لباب النزاع. قال خلاص اللبن هذا لا يرد يرد

50
00:17:36.800 --> 00:18:03.900
قدر جنسه قدر مقداره قطعا لباب النزاع. ولذلك هذا فيه نوع تعبد هذا فيه نوعه تعب. جيد؟ اه. بناء على هذا نقول لو ان الانسان حلى باللبن وكان اللبن انا اشتريته

51
00:18:04.500 --> 00:18:22.050
بقرة مصرة حلبة اللبن. وكان اللبن باقيا بعينه. موجود. حلبت اللبن وضعته في الثلاجة لم استعمل اللبن في اليوم الثاني هذه البقرة بدون لبن. في اليوم الثالث بدون لبن. اللبن لا زال موجودا

52
00:18:22.900 --> 00:18:45.350
لابد ان ارد صاعا من تمر او اقول ما دام اللبن موجود ارد البقرة واللبن موجود واضح ولا لا لا يلزم البيع قبول اللبن  ان قبل رضي به جزاه الله خيرا ما رضي

53
00:18:45.550 --> 00:18:58.900
الحديث يقول رضع من تمر له حق الامتناع بل اقول لك شيئا لو ان البيع قال اللبن موجود. قلت له يا عم اللبن موجود. قال لا اريد صعب من تمر. اريد اللبن

54
00:18:59.600 --> 00:19:21.800
لا يلزمني ان ارده له اللبن دي. لانه حدث في ملكي صح ولا لا؟ حدث في ملكي لا يلزمني ان ارد اللبن لك جيد ولا لا؟ اه. اذا اذا توافق الامر واسع. لكن لو ان البائع رفض ان يأخذ اللبن. قال اريد صاع من تمر

55
00:19:22.400 --> 00:19:41.050
المشتري رفض ان يعطيه اللبن. قال سارد لك صعا من اما اللبن لا ارده لك واللبن موجود باق جيد فحينئذ لا يلزم احدهما الا صاع التمر. المشتري بالرد والبايع بالقبر. جيد. اخر مسألة

56
00:19:41.050 --> 00:20:07.850
تتعلق بهذا المبحث وهي اذا تعددت المسرات اشتريت مثلا بقرتين وشاتين فوجدت الاربعة كلهم اه حصلت لهم تصرية يكفي صح او لكل واحدة صعب لكل واحدة صعبة. هذا المعتمد واضح؟ ومنهم من يقول يكفي صاع واحد

57
00:20:08.000 --> 00:20:27.800
وان تعددت جيد لكن المعتمد انه لكل واحدة صاع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المبيع هذا فصل جديد صح؟ عندكم؟ فصل. المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فان تلف او اتلفه البائع فسخ البيع

58
00:20:27.850 --> 00:20:49.100
تمام وسقط الثمن وان اتلفه المشتري فهو كقبضه اياه وان اتلفه الاجنبي بغير حق تخير المشتري على التراخي بين ان يجيزه ويغرم الاجنبي ويغرم بين ان يجيزه ويغرم الاجنبي او يفسخ

59
00:20:49.150 --> 00:21:14.350
فيغرم البائع الاجنبي وان اتلفه بسبب صيانه عليه او اقتصاصه منه ان فسخ هذا مبحث جديد. مهم ايضا انتبهوا معي بسم الله   المبيع قبل القبظ من ظمان من من ضمان البائع. ما معنى كونه من ضمان البائع

60
00:21:14.700 --> 00:21:35.650
معنى كونه من ضمان البيع انه لو حصل للمبيع تلف فان البيع ينفسخ معنى كونه من ظمان البائع انه لو حصل للمبيع التلف اما تلف بنفسه بآفة سماوية واما تلف من البائع فان

61
00:21:36.450 --> 00:21:58.150
البيع ينفسخ هذا الحكم الاول والثمن يسقط. هذا الحكم الثاني جيد هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ما معنى من ضمان البائع قال فان تلف

62
00:21:58.700 --> 00:22:25.350
اي تلف المبيع بآفة سماوية او اتلفه البائع ترتب حكمان ان فسح البيع وسقط الثمن  حينئذ يا اخواني نستطيع ان نلخص هذا فنقول  نضرب مثالا انا اشتريت سيارة مثلا من الاستاذ عين

63
00:22:25.600 --> 00:22:51.400
هو البيع وانا المشتري بمائة مليون روبية والسيارة اقبضته الثمن تمام والسيارة لا زالت معه لم اقبض المبيع عندنا اربع احتمالات الاحتمال الاول ان السيارة تتلف بافة سماوية بان تأتيها مثلا صاعقة

64
00:22:51.600 --> 00:23:19.600
تحترق يحصل فيضان او زلزال تمام تذهب تتلف او يحصل لها تلف من كبر البائع. يتعمد اتلافها يتعمد احراقها مثلا او يحصو لها اتلاف من قبل المشتري او يحصل لها اتلاف من قبل اجنبي. يعني ليس بائعا ولا ليس هو البائع ولا هو المشتري ولا افة سماوية

65
00:23:19.850 --> 00:23:40.400
الاحتمالات كم؟ اربعة. هينتبه معي. هذا المبيع قبل القبض. اذا حصل له تلف من افة سماوية والمقصود بالافة السماوية هي التي لا صنع للانسان فيها يترتب حكما الحكم الاول ينفسخ البيع

66
00:23:40.500 --> 00:23:55.850
الحكم الثاني يسقط الثمن يسأل سائل ما معنى يسقط الثمن؟ يسقط الثمن. بمعنى انني لو كنت قد اعطيتك الثمن يجب عليك ان ترده لي ولو لم اعطك الثمن لا تستحق مني شيئا

67
00:23:56.500 --> 00:24:14.750
هذا معنى سقوط الثمن طيب هذا اذا كان التلف بافة سماوية. فان كان التلف من قبل البائع. البائع هو الذي اتلف السيارة. نفس الحكم ان فسخ العقد تمام؟ وسقط الثمن

68
00:24:15.250 --> 00:24:42.900
فان كان المتلف هو المشتري نقول عندنا قاعدة الاتلاف من المشتري قبض اذا قام المشتري باتلاف المبيع قبل قبضه هذا يعتبر قبض منه وبالتالي هذي اجازة للعقد والثمن مستقر جيد بشرط ان يكون هذا المشتري اهلا للقبض

69
00:24:43.850 --> 00:25:05.950
ايش معنى اهل للقبض؟ اي بان يكون بالغا عاقلا يعني نفترض ان المشتري للسيارة شخص مجنون او صبي صغير ليس اهلا للقبض ذهب واخذ السيارة وحصل لها اتلاف اغرقها او حطمها او غير ذلك. مم. اتلفها يعني بالكلية. جيد؟ اه

70
00:25:06.400 --> 00:25:31.950
في حينئذ نقول البيع صحيح عفوا اتلفها ليس اهلا للقبض. نقول ان فسخ البيع ان فسق البيع سقط الثمن ان كنت اخذت الثمن او السبعين ترده لمن يرده لولي الصبي احسنت لولي الصبي ليس للصبي. تمام. ويلزم المتلف البدن

71
00:25:32.850 --> 00:25:51.350
الصبي هذا يلزمه الضمان. لان الظمان ليس من الاحكام التكليفية. من الاحكام الوضعية. اذا ايش حصل؟ ايش الذي ترتب؟ انفسخ العقد  سقط الثمن فان كان لم يأخذ الثمن لا يطالب بالثمن

72
00:25:51.600 --> 00:26:09.250
ان كان اخذ الثمن يرده للولي ويلزم المتلف بدل ما اتلفه هذا متى؟ اذا كان الذي اتلف السلعة قبل القبض هو المشتري الذي ليس اهلا للقبض. اما اذا كان المشتري

73
00:26:09.250 --> 00:26:28.700
اهلا للقبض فان هذا يعتبر قبضا هذا الاتلاف اجازة للعقد ولا لا؟ اذا كم صارت حالات الان ثلاث حالات. الحالة الرابعة ايش اه اذا اتلفه اجنبي اذا اتلفه اجنبي فهنا حالتان

74
00:26:28.800 --> 00:26:46.650
الاجنبي هذا الذي اتلفه اتلف المبيع قبل القبر اما ان يكون اتلفه بحق او بغير حق اما ان يكون اتلفه بايش؟ بحق او بغير حق تمام؟ فاذا اتلفه بحق. مثال

75
00:26:46.750 --> 00:27:09.750
انا اشتريت من الاستاذ عين عبدا او اشتريت منه ثورا تمام ثم هذا العبد او هذا الثور صال علي تعرفون الصائد ها اراد مثلا مهاجمتي اراد قتلي فانا دفعته عن نفسي فقتلته

76
00:27:10.400 --> 00:27:29.400
صح ولا لا اذا انا الان المشتري اتلفت المبيع قبل قبضه. لكن بحق او بغير عفوا. انا الان ايش؟ اجنبي اجنبي. اتلفت المبيعة قبل ان يقبضه المشتري. صح؟ بحقه بغير حق بحق

77
00:27:30.650 --> 00:27:51.800
ينفسخ البيع كالافة السماوية ينفسق البيع ويسقط الثمن اذا اذا اتلفه اجنبي بحق فله حكم ما لو تلف بافة سماوية. ينفسخ البيع ويسقط الثمن جيد ولو اتلفه اجنبي بغير حق

78
00:27:52.550 --> 00:28:14.250
انا اشتريت منه عبدا انا اشتريت منه سيارة انا اشتريت منه ثورا. جاء شخص معتدل فاتلف المبيع فهنا يخير المشتري بين امرين. هذا الخيار الذي للمشتري خيار على التراخي. ليس على الفورية

79
00:28:15.100 --> 00:28:38.550
يخير بين ماذا وماذا؟ نقول للمشتري اما انك تجيز البيع واذا اجزت البيع فانت ايها المشتري ستطالب المتلف بالبدل اما انك تجيز البيع وانت ايها المشتري ستطالب المتلى بالبدن. واما ان تفسخ البيع والبائع هو الذي يغرم

80
00:28:38.550 --> 00:28:55.550
متلف البدن فاختر بينهما اذا كم صارت الحالة؟ كلها كلها من اولها. اربع حالات والحالة الرابعة تنقسم الى حالتين. واضح ولا لا؟ جيد. هذا كله مذكور في كلام المصنف. يحتاج منك الى

81
00:28:55.550 --> 00:29:08.800
طب انا اقرأ كلام مصنف الان اعلق عليه تمام وبعدين اطلب واحد منكم يعيدوا هذه الحالات او اربعة كل واحد يعيد حالة والامر لكم طيب قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

82
00:29:08.950 --> 00:29:36.200
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. ما معنى كونه من ضمان البائع اي ان البيع ينفسخ بتلف المبيع بنفسه وينفسخ اذا اتلفه البائع جيد ولذلك قال فان تلف اي فان تلف المبيع

83
00:29:36.600 --> 00:30:03.150
بآفة سماوية. ما المقصود بالافة السماوية؟ ما لا صنع للانسان فيها يعني اشتريت مثلا ثورا او آآ ماعزا فرمى بنفسه من شاهق ماتلف بنفسه. تمام؟ او اتلفه البائع حتى لو اتلفه البيع باذن المشتري. انا اشتريت منه السيارة. قال لي استدعين البائع. قال لي

84
00:30:03.200 --> 00:30:23.800
ساحرق السيارة تفضل تمام يا مولانا؟ واضح فحينئذ ايش يترتب نفس الحكم هو الذي اتلف. حتى لكم باذن مني جيد؟ اه فحين اذ ايش نقول؟ يترتب كم امران الامر الاول قال ان فسخ البيع

85
00:30:24.900 --> 00:30:48.750
الامر الثاني يسقط الثمن. طب انا اريد ادقق في عبارة ان فسخ البيع من متى ينفسخ البيع  ها؟ من قبيل التلف انتبه هذا يحتاج منك الى تدقيق هنا انا اشتريته من الاستاذ

86
00:30:49.500 --> 00:31:09.550
اه عين فورا او عبدا جيد فحصل ان هذا العبد او الثور تلف بافة سماوية او اتلفه البيع الثور هذا او العبد ملك من قبل التلف ها انا اشتريت منه

87
00:31:10.000 --> 00:31:37.500
لكن ما قبضت فقط واضح ملكي انا صح ملكي انا مات هذا العبد او مات هذا الثور بآفة سماوية او باتلاف البائع له. ايش قلنا ايش قررنا الان؟ ينفسخ العقد قبل ما ينفسخ هذا يكون ملك من؟ هذا يعود قبيل التلف يقدم

88
00:31:37.500 --> 00:31:57.300
تقدير تقدير يقدر قبيل ان يموت العبد. قبيل ان يموت الثور انه عاد الى ملك البائع وقد كان في ملكي صح يقدر انه عاد الى ملك البائع. يقول قال ايش هذا ما فائدته؟ يقول لك ايش فائدته؟ الان هذا العبد يحتاج الى

89
00:31:57.300 --> 00:32:25.700
تغسيل تكفين اه ده فين صح؟ مو انه هذا على من المالكي الملك هو. ولذلك قدرنا الفسخ قبيل التلف لا تقدر الفسخ من حين العقد. ولا تقدر الفسخ من بعد التلف. تقدر الفسخ من قبيل التلف

90
00:32:25.700 --> 00:32:51.250
اتضح ولا لا؟ حتى ما فائدة هذا؟ فائدة هذا ان مؤنة ان المؤنة المترتبة على تلف هذا المبيع ستكون على من؟ اه ستكون على البائع لانك قدرت ان الفسخ حصل قبيل التلف. اي عاد هذا المبيع عاد الى ملك البيع قبيل التلف

91
00:32:51.900 --> 00:33:06.800
نفس الكلام اذا كانت سيارة سرقت السيارة طيب اذا احترقت السيارة يحتاج الى مثلا يأتي بسيارة كبيرة حتى تنقلها من هنا الى مثلا الى مكان نفايات السيارات مثلا على منهج المؤنة

92
00:33:07.200 --> 00:33:23.500
لا يكون السيارة ملكك. نعم هي ملكي. لكن ما دام تلفت بافة سماوية ما دام اتلفتها انت حصل انفساخ للعقل نقدر ان تلفها نقدر ان فسخ العقد كان قبيل التلف بزمن يسير

93
00:33:24.250 --> 00:33:48.750
اتضحوا لنا قال المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فان تلف او اتلفه البائع ترتب حكمان من متى ينفسخ من قبيل التلف والثاني يسقط الثمن وان اتلفه المشتري هذه الحالة الثالثة الان

94
00:33:49.700 --> 00:34:15.250
طيب لو اتلفه المشتري ما الحكم؟ قال فهو كقبضه اياه. ولذلك اتلاف المشتري بالمبيع قبل قبضه قبض جيد حتى ولو كان المشتري يجهل ان هذا المبيع جيد اتلاف المشتري قبضه

95
00:34:17.050 --> 00:34:44.600
نفترض مثلا فردوس يبيعوا رز والدجاج  بوكس هذا رز ودجاج وعصير فانا اشتريت منه ثم جئت اليه لاخذ ما اشتريت فهو قدم لي رز ودجاج فاكلت ظننت ان انا اظن ان هذا الظيافة منه اكرام

96
00:34:45.050 --> 00:35:08.050
ثم قلت اين الذي اشتريته منك؟ قال هذا الذي اكلته انا اكلته عن المشتري انا كوني جاهل ان هذا هو المبيع  فهمتوا ولا لا؟ هذا يعتبر قبضا. فقال وان اتلفه المشتري اي ولو كان الحال انه جاهل بان

97
00:35:08.050 --> 00:35:30.850
هذا الذي اتلفهوه هو المبيع فهو كقبضه اياه. لكن بشرط ان يكون المشتري هذا اهلا للقبض بان يكون مكلفا بالغا عاقلا واما اذا لم يكن مكلفا فعلمتم الحكم جيد قال وان اتلفه الاجنبي. هذا الان الحالة رقم كم؟ الرابعة

98
00:35:31.000 --> 00:35:54.150
بغير حق تخير المشتري على التراخي قوله على التراخي هذا معتمد العلامة ابن حجر كالعلامة الخطيب وعند العلامة الرملية على الفور جيد قال تخير المشتري على التراخي بين امرين بين ان يجيزه اي يجيز العقد يجيز البيع

99
00:35:54.250 --> 00:36:16.000
تمام ويغرم الاجنبي. اذا المشتري اما ان يقول خلاص انا اقزت للبيع. ومن سيغرم بعد ذلك؟ الاجنبي يطالبه المشتري تمام او يفسخ المشتري فيغرم البائع الاجنبي هذا الحال متى؟ هذا اذا كان الاجنبي اتلف المبيع

100
00:36:16.100 --> 00:36:43.300
بغير حب قال وان اتلفه الاجنبي بسبب صياله عليه بسبب انه صال عليه. يعني ايش الذي صال؟ فاعل صالة. ها المبيع هذا من باب اضافة ايش الى ايش   صيان فعل هذا احسنت من باب اضافة المصدر الى فاعله

101
00:36:43.800 --> 00:37:05.350
صح ولا لا؟ اه طبقه شف هذا مهم جدا. تمام؟ قال وان اتلفه بسبب صيامه سيال مصدر سياده عليه اي بسبب صيان المبيع عليهم. جيد؟ اه او اقتصاصه منه. كيف اقتصاصه منه

102
00:37:05.450 --> 00:37:28.600
يعني انت تشتري تعب انا اشتري تعب منه سبعين والعبد هذا الذي اشتريت مستدعين قتل عبدا لي اخر تمام فانا اقتصت من العبد هذا الذي انا اشتريته واضح هذا بحق او بغير حق الان

103
00:37:28.900 --> 00:37:47.350
مثال اخر انا اشتريت عبدا من الاستاذ عين والعبد هذا مثلا قتل ولدا من اولاده اختصصت من العبد هذا بحق يترتب الحكم الذي قلته لك اذا قتله اجنبي بحق من من ما الذي يكون يكون كالتلف بافة سماوية

104
00:37:47.350 --> 00:38:07.150
ينفسقوا العقد ويسقط الثمن واضح؟ ولذلك قال هنا وان اتلفه بسبب صيانه علي او اقتصاصه منه ايش؟ ان فسخ اي فسخ البيع. وسقط الثمن نفس الحكم السابق كما لو اعترف بآفة سماوية

105
00:38:08.400 --> 00:38:34.000
ثم قال رحمه الله ما زال في نشا مازال نزيد هذا لان له تعلق قال ولا يصح بيع المبيع ولا اجارته ولا رهنه ولا هبته ومثله ما استأجره لنحو صنعة. بخلاف الاعتاق او التدبير او الايلاد او الوقف والتزوير

106
00:38:34.000 --> 00:39:06.050
والثمن كالمبيع في قبضه طيب قبل ان اشرح هذا اقول بسم الله هذا المقطع من المتن فيه بيان حكم تصرف المشتري او البائع بالسلعة او الثمن قبل القبض انا اشتريت من الاستاذ عين سيارة لم اقبضها بعد. ما حكم ان اتصرف بهذه السيارة التي انا املكها

107
00:39:07.350 --> 00:39:31.650
لكنني لم اقبضها لابد ان تعلم ان المبيعة قبل القبض هو ملك المشتري صح؟ لكن هذا الملك ضعيف  ما سبب ضعفه سبب ضعفي انه لو حصل له تلف بافة سماوية او باتلاف من البائع فسخ العقد

108
00:39:33.000 --> 00:39:56.850
بخلاف ما لو كان بعد القبض جيد ولا لا؟ اذن المبيع قبل القبض مملوك للمشتري لكن ملك المشتري له ملك ضعيف ما حكم ان يتصرف المشتري في المبيع قبل قبضه؟ كذلك ما حكم ان يتصرف البائع في الثمن قبل قبضه

109
00:39:57.900 --> 00:40:21.450
جيد اه ساعطيك القاعدة قبل ان اشرح المتن الاموال التي تملكها انت وهي بيد الغير ينقسم الى ثلاثة اقسام ده تيك توك الاموال التي تملكها انت بيد الغير تنقسم الى ثلاثة اقسام

110
00:40:22.300 --> 00:40:51.050
القسم الاول اموال مضمونة بالعقد القسم الثاني اموال مضمونة بغير العقد القسم الثالث اموال غير مضمونة القسم الاول اموال مضمونة بالعقل  مثل هذا مثل المبيع قبل قبضه هذا من ضمان

111
00:40:51.300 --> 00:41:16.250
البيع سبب الضمان هو عقد البيع اذا هذا مضمون بالعقد ومثل المهر بيد الزوج زوج تزوج بامرأة المهر لا زال عنده واضح ولا لا؟ هذا مضمون بسبب ايش؟ بسبب العقد

112
00:41:17.000 --> 00:41:40.200
نقول القسم الاول الاموال التي تملكها انت وهي بيد الغير مضمونة بسبب العقد لا يجوز الاصل لا يجوز لك التصرف فيها الا فيما استثم مثل العتق والايلاد التزويج والوقف كما سيأتي

113
00:41:41.200 --> 00:42:13.050
جيد هذا القسم الاول القسم الثاني اموالك التي بيد الغير لكنها ليست مضمونة بعقد. كان يكون الغير هذا غصبها منك جيد وقريب منه العين المعارة واضح ولا لا فهذه لك ان تتصرف فيها

114
00:42:13.300 --> 00:42:35.050
ولو كانت بيد الغير تمام؟ طب القسم الثالث ما هو الاموال الغير الاموال غير مضمونة اصلا. هذا القسم الثالث الاموال غير مضمونة اصلا تحته قسمان اما ان يتعلق به حق او لا يتعلق به حق

115
00:42:36.750 --> 00:43:01.450
فان كان قد تعلق به حق للغير فليس لك ان تتصرف فيه اي في ما لك الا بعد ان توفي صاحب الحق حقه مثال انا اعطيت برا الى شخص استأجرته ليطحنه

116
00:43:03.100 --> 00:43:24.700
اذا عندي شخص مستأجر وعندي بر املكه استأجرت هذا الشخص ليطحن البر. البر هذا جئت به مثلا عشرة اصع من البر واعطيتها للاستاذ رزق. الذي استأجرته ليطحنها جيد هل يجوز لي ان ابيع هذا

117
00:43:25.050 --> 00:43:44.500
البر قبل ان اوفي الاستاذ رزق اجرته اجرة الطحن او لا؟ لا لان له حقا في ان يحبس هذا البر حتى يستوفي اجرته فهمتم علي ولا لا؟ مع اني انا املك البر

118
00:43:44.650 --> 00:44:13.850
لكن ليس لي ان اتصرف فيه قبل ماذا؟ قبل ان اوفي حقه الذي تعلق بذلك العين بتلك العين اتضح طيب ونفس الكلام لو كان خياطا واعطيته قماش ليخيطه لي فليس لي ان اتصرف بذلك القماش الذي اعطيته ليخيطه قبل ان اوفيه حقه من الاجرة

119
00:44:15.650 --> 00:44:39.250
الان المالمان ويده ليست يد ضمان واضح ومع ذلك لما تعلق حق له بذلك المال ليس لي ان اتصرف في مالي. حتى اوفيه حقه واما اذا كانت اليد ليست يد ضمان. ليس هنالك ضمان

120
00:44:39.350 --> 00:45:04.250
هذا المال ليس مضمونا ولا يتعلق حق للغير فيه كالمال الذي دفعته الى عامل القراض ليتجر به تمام فلي ان اتصرف بذلك المال ولو كان بيد الغير لان هذا العامل ليس له حق يتعلق بذلك المال

121
00:45:04.500 --> 00:45:18.350
كذلك لو وكلت انسانا يبيع سيارة ومرة هذا معنا في الوكالة في فتح المعين وكلت ان يبيع لي سيارة فاخذ السيارة ثم انا بعتها قبل ان يبيعها هو فليه انا اتصرف بذلك

122
00:45:18.550 --> 00:45:36.550
بان هذا المال مالي ولم يتعلق به حق للغير وهو غير مضمون عليه فهمتم ولا لا؟ اذا صارت الاموال التي تملكها انت وهي بيد الغير كم اقسام؟ ثلاث اقسام ما كان منها مضمونة

123
00:45:37.050 --> 00:45:53.850
القسم الثاني ما كان منا مضمونا بعقد ما كان منها غير مضمون بعقد ما ليس منها بمضمون. ثلاثة اقسام. وكل قسم له حكم. اذا تقرر وهذا لعبارة المتن. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المبيع

124
00:45:54.100 --> 00:46:09.600
اي قبل قبضه ولاحظ معي هو الان يتكلم عن احكام المبيع قبل قبضه. فتكلم على احكام ما لو حصل له تلف فيما سبق والان يتكلم على احكام التصرفات في المبيع قبل القبض

125
00:46:09.800 --> 00:46:28.150
فقال ولا يصح بيع المبيع اي قبل قبضه ولا تصح اجارته قوله هنا ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ظاهر عبارته ظاهر اطلاقه انه لا يصح ان تبيع المبيع قبل قبضه ولو للبائع الذي باع لك

126
00:46:29.850 --> 00:47:00.200
صح العبارات مطلقة لم يقل الا لبائعه فانا لو اشتريت السيارة من الاستاذ عين وتم العقد بيني وبينه فليس لي ان ابيعها له قبل ان اقبضها هذا هو المعتمد. مقابل معتمد يجوز فقط له. اي للبائع. يجوز ان تبيع للبائع. لماذا؟ قالوا اشبه ما يكون

127
00:47:00.400 --> 00:47:20.650
ببيع المغصوب للغاصب. نحن قبل قليل ايش قلنا؟ في القسم الثاني ايش ها يجوز التصرف واضح يجوز التصرف. اذا قالوا يجوز ان تبيعها للبائع لكن هذا الاسم المعتمد قال هنا ولا يصح بيع المبيع. تمام

128
00:47:20.850 --> 00:47:48.700
ولا اجارته. انا استأجرت مثلا منه سيارة او استأجرت منه دارا. فليس لي ان اتصرف في ذلك المبيع قبل قبضه قال ولا رهنهم اشتريت منه سيارة تمام يعني في الصورة الاولى حتى اوضح المثال في المثال الاول انا اشتريت منه سيارة ولم اقبضها فليس لي ان اؤجرها

129
00:47:49.200 --> 00:48:04.000
قبل قبضها واضح بخلاف لو استأجرت منه اه بيتا هل لي ان اؤجره قبل قبضه ام لا؟ فيها مناقشة فيه اه في الشروح يعني. لكن انا اشتريت منه السيارة اشتريت منه الدار

130
00:48:04.000 --> 00:48:21.500
هل لي ان اؤجره قبل قبضه ام لا ليس لي جيد طيب انا اشتريت منه السيارة هل لي ان ارهن السيارة قبل قبضها قال لا قال ولا يصح بيع المبيع ولا اجارته ولا رهنه ولا هيبته

131
00:48:22.550 --> 00:48:40.600
اشتريت منه السيارة اشتريت منه الكتاب ولم اقبضه فليس لي ان اهب ذلك الكتاب. والتعبير بالهبة هنا يشمل الصدقة ويشمل الهدية. ليس لي ان اهدي الكتاب ليس لي ان اتصدق بالكتاب حتى اقبض

132
00:48:41.850 --> 00:49:02.800
واضح؟ قال ومثله ما استأجره لنحو صنعة. اي وتعلق حق الغير به. هذا الذي شرحته لكم فيما لو دفعتم قماش الى خياط ليخيطه لي ثوبا. تعلق حق الغير بهم واضح فيما لو دفعت قمحا برا الى

133
00:49:03.050 --> 00:49:26.450
شخص استأجرته ليطحنه تعلق حق الغير به. فليس لي ان اتصرف فيما املك حتى او فيه حقه هذا معنى قوله ومثله ما استأجره لنحو صنعة ثم استثنى هنالك بعض التصرفات تصح اذا تصرفت

134
00:49:26.750 --> 00:49:52.050
قبل القبض المبيع قبل القفز مثل قال كالاعتاق اشتريت عبدا وقبل ان تقبضه اعتقته يصح. لتشوف الشارع الى العتق الايلاد اذ اشتريت امة وحصل من المشتري ايلاد لها. لان الايلاد سبب للعتق. تصبح ام ولد

135
00:49:52.650 --> 00:50:16.450
جيد اه الوقف اشتريت مثلا سيارة وقبل ان تقبضها وقفتها جيد تزويج اشتريت عبدا او اشتريت امة وقبل قبضه زوجت العبد زوجت الامة يصح واضح؟ لكن هنا فرق بسيط جدا

136
00:50:16.900 --> 00:50:40.250
بين التزويج والعتق ما الفرق؟ قالوا الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا زوج المشتري عبده قبل قبضه او زوج المشتري الامة قبل القبض لا يعتبر التزويج هذا قبضا لكن لو اعتق العبد او اعتقل اعتق الامة قبل القبض فالعتق يعتبر قبض

137
00:50:41.650 --> 00:51:05.000
فهمتوا ولا لا اضرب مثالي. انا اشتريت عبدا من الاستاذ عين اعتقت العبد باعتاق العبد اكون قبضت ذلك المبيع وخرج المبيع من ضمان من خرج المبيع من ضمان البائع. صح؟ لكن لو انني زوجت ذلك العبد

138
00:51:06.150 --> 00:51:33.300
ما زال المبيع في ضمان البائع بمعنى لو ان المبيع هذا العبد هذا الذي انا اشتريته وزوجته لكنه لم يقبض مات يأتي فيه ما تقدم فيقدر الفسخ وبين التلف واضح ولا لا؟ فالتزويج لا يعتبر قبضا. بخلاف ايش؟ الاعتاق يعتبر قبضا

139
00:51:33.350 --> 00:51:54.400
واضح هذا ما يتعلق بهذا النحى. ثم قال والثمن كالمبيع في قبضه اي ان الاحكام التي اجريتها على المبيع قبل القبظ على الثمن قبل القبض فاذا كان سيتصرف في الثمن ببيع او ايجارة او رهن او هبة فانه لا يصح وان كان

140
00:51:54.400 --> 00:52:15.750
بالثمن بنحو عتق او وقف مثلا فانه يصح جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب  حياكم الله. بسم الله