﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.250 --> 00:00:44.250
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسألك سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان في ارض فلسطين خاصة

3
00:00:44.250 --> 00:01:10.450
وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في باب جديد هذا الباب هو في احكام الرهن صنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الاحكام المتعلقة بالرهن وباب الرهن من الابواب الطويلة في ابواب المعاملات

4
00:01:11.050 --> 00:01:41.800
لكن هنا المصنف رحمه الله لم يطل كثيرا في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى باب الرهن. الرهن لغة الثبوت والحبس الثبوت منه قولهم الحالة الراهنة اي الثابتة والحبس منه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة

5
00:01:41.900 --> 00:02:06.550
فراهين رهينة هنا على وزن فعيل. فهو بمعنى مفعول كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة وانتم تعلمون النافعين يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. فكريم بمعنى اسم الفاعل وجريح بمعنى اسم مفعول

6
00:02:06.750 --> 00:02:32.900
هذا معنى الرهن في اللغة الثبوت. واما شرعا فهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء جعل عين مالية جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء

7
00:02:33.450 --> 00:02:57.500
عندما نقول الرهن جعل عين مالية تفهم ان للرهن شرطان الشرط الاول ان يكون مالا والشرط الثاني ان يكون عينا وعندما اقول ان يكون مالا تفهم ان ما ليس بمال لا يصح رهنه

8
00:02:58.000 --> 00:03:19.550
لان الرهن قد يؤول الامر الى بيعه. اي المرهون قد يكون او قد يؤول الامر الى بيعه فيشترط ان يكون مما يصح  ولابد ان يكون عينا فان المال المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون

9
00:03:19.550 --> 00:03:47.850
دايما فلا يصح رهن الدين كما سيأتي ولا يصح رهن المنفعة كما سيأتي فشرط الرهن ان يكون عينا. واضح؟ فقال شرعا جعل عين مالية وثيقة بدين  جعل عين مالية وثيقة بدين. قوله وثيقة اشارة الى ان هذا العقد من عقود

10
00:03:47.900 --> 00:04:15.100
التوثقات ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الوثائق بالحقوق ثلاثة ان الوثائق بالحقوق ثلاثة الشهادة والرهن والظمان الشهادة لخوف الجحد خوف ان يجحد من عليه الحق. فتأتي بشاهدين يشهدان

11
00:04:15.600 --> 00:04:43.100
لكن الرهن والضمان لخوف الافلاس لانه لو افلس من عليه الحق فبالرهن حقك انت يا صاحب الحق. يتعلق بالعين المرهونة يتعلق بالعين مرهونة. فلذلك نقول ان الرهن والظمان شرع لخوف او هما من من التوثقات لخوف الافلاس

12
00:04:43.150 --> 00:05:01.200
واما الشهادة فلي خوف الجحد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا قال وشرعا جعلوا عين مالية وثيقة بدين قوله بدين فيه اشارة الى ان الرهن انما يكون في الديون

13
00:05:01.450 --> 00:05:20.050
وهذا ما دل عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا لا اجل مسمم فاكتبوه. ثم قال في الاية التي بعدها وان كنتم على وان كنتم

14
00:05:20.500 --> 00:05:40.650
على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة تمام؟ اذا الرهن هذا انما يكون في الديون. اذا تداينتم بدين الى ان قال فرهان مقبوضة تفهم من هذا ان غير الدين لا يؤخذ الرهن

15
00:05:40.700 --> 00:05:59.700
عليه كما سيأتي بيانه مفصلا ان شاء الله. اذا ما هو تعريف الرهن جعل عين مالية وثيقة الى هنا ما بعد هذا؟ هذا ذكر فائدة الرحمة دي كرو فائدة الرهن لكنه ليس جزءا من التعريف

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.800
فقول الفقهاء يستوفى منها يستوفى نائب الفاعل في يستوفى اي الدين ضمير يعود على الدين. يستوفى الدين منها اي من العين. يستوفى الدين منها. قولهم يستوفى الدين منها هذا خرج مخرج الغالب ممكن ان تقول هكذا

17
00:06:20.950 --> 00:06:37.000
والا فالدين قد يستوفى من غير العين الدين قد يستوفى من غير الرهن واضح لا يشترط ان يستوفى الدين من العين مرهونة. يعني اذا انا رهنت شيئا وعلي دين لك

18
00:06:37.000 --> 00:06:55.050
فحينئذ اذا حان الاجل يمكن ان يوفيك الدين من هذه العين ويمكن ان يوفيك الدين من شيء اخر. واضح فقولهم يستوفى منها هذا ليس شرطا. وانما ممكن ان تقول انه من باب الغالب. تمام؟ ليس بقيد

19
00:06:55.150 --> 00:07:16.800
وقولهم ايضا عند تعذر الوفاء هذا ايضا ليس بقيم لماذا؟ لانه يمكن ان يوفى الدين تمام؟ مع امكان الوفاء مع امكان الوفاء. اذا هذه الجملة يستوفى منها عند تعذر الوفاء. هذه الجملة بارك الله فيك هذه لبيان

20
00:07:16.800 --> 00:07:40.900
لفائدة الرحم وهي ليست جزءا من التعريف. وطبعا قولهم هنا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها. من هنا ليست للتبعيظ اذ لو كانت من للتبعير انتبه معي. شوف هذي التدقيق لا بد ان تنتبه له. اذ لو كانت من للتبعير لكان الشرط ان تكون العين المرهونة

21
00:07:40.900 --> 00:07:59.600
اكثر من الدين تمام وهذا ليس بشرط ويمكن ان تكون العين المرهونة اقل من الدين ويمكن مثلا انا استدين منك آآ مئة دينار واجعل عينا مرهونة عندك يعني بالعين المرهون نفترض

22
00:07:59.600 --> 00:08:22.350
مثلا ان قيمتها خمسين دينار او ثلاثين دينار ممكن. واضح ولا لا؟ فعلى كل حال قولهم يستوفى منها من هنا ليست التبعيد. طب ماذا تكون  للابتداء للابتداء من هنا للابتداء. نعم. قال آآ هنا باب الرحم اذا عرفنا هنا عرفنا تعريف الرهن لغة الحبس

23
00:08:22.350 --> 00:08:42.350
او الثبوت. تمام؟ واما شرعا فهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ما الدليل على مشروعية الرهن؟ الدليل من القرآن الكريم ذكرناه. وان كنتم على سفر ولم تجدوا

24
00:08:42.350 --> 00:09:00.550
كاتبا فرهان مقبوضا. طبعا رهان هنا قال كثير من علماء التفسير انها  مصدر مصدر تمام؟ نائب عن فعل امر. تمام؟ فرهنوا رهان. تمام؟ كقول الله عز وجل فتحرير رقبة. كقول الله عز وجل فضرب الرياء

25
00:09:00.550 --> 00:09:23.550
تمام؟ ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لاهله. والحديث اخرجه الشيخان واركان الرهن خمسة. راهن

26
00:09:24.250 --> 00:09:58.400
ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيدة راهن وهو الشخص الذي يعطي الرهن مرتهن وهو الشخص الذي يأخذ الرهن ومرهون وهو العين التي جعلت رهنا. ومرهون به وهو الدين والصيغة ايجاب وقبول. والصيغة هنا بارك الله فيكم الصيغة هنا يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع. الشروط

27
00:09:58.400 --> 00:10:21.550
التي ذكرت في صيغة البعثات هنا. تمام؟ ولذلك الان المصنف رحمه الله سيذكر لنا في هذا الدرس خمسة شروط لصحة الرحمة متى ما تحققت هذه الشروط الخمسة فالرهن صحيح اذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة فالرهن فاسد. جيد؟ فدرسنا اليوم في صحة في شروط صحة الرحم

28
00:10:22.350 --> 00:10:40.200
ثم بعد ان يقرر هذا سيبدأ فصلا جديدا في احكام الرهن تمام اذا قال هنا باب الرهن لا يصح الا بامور. الا بامور ممكن ان تقول عددها خمسة. يمكن ان ترقمها واحدا واحدا وهو رقمها على كل حال

29
00:10:40.350 --> 00:11:00.450
الاول الايجاب والقبول هذا الذي اشرنا اليه الصيغة. ولذلك هنا قال لا يصح الا بامور الاول ايجاب القبور هذا ركن هذا ركن الايجاب والقبول. فيشترط في الصيغة ما يشترط في البيع. كأن يقول الراهن رهنتك سيارتي بالدين

30
00:11:00.450 --> 00:11:30.100
الذي لك علي فيقول المرتهن قبلته. طيب لو قال المرتهن اجعل هذه السيارة عندي رهنا بالدين الذي لي عليك اجعل هذه السيارة او اجعل سيارتك رهنا عندي بالدين الذي لي عليك

31
00:11:30.850 --> 00:11:49.600
فقبل الراهن يصح؟ نعم يصح. كل ما في الامر انه ايش هذا يسمى؟ استيجاء. واضح؟ يصح. كذلك لو شرط الرهن في العقد كيف شريط الرحم في العقد؟ يقول مثلا بعتك هذا الكتاب بالف في ذمتك

32
00:11:50.050 --> 00:12:16.050
على ان ترهنني هذا الثوب بعتك هذا الكتاب انظر هذا هو عقد بيع في الاصل. فهنا الرهن ليس عقدا مستقلا. وانما شرط في عقد البيع بعتك هذا الكتاب بالف بالف دينار في ذمتك

33
00:12:16.400 --> 00:12:38.750
بعتك هذا الكتاب بالف دينار في ذمتك على ان ترهنني هذا الثوب. تمام وقال اشتريت ورهنت اشتريت عقد الشراء وراهنت تمام؟ صح ذلك فلاحظ معي ان الرهن هنا لا لم يستقل بصيغة

34
00:12:38.800 --> 00:12:58.900
وانما جعل شرطا في عقد البيع قال رحمه الله تعالى لا يصح الا بامور الاول ايجاب القبول الثاني طبعا الصيغة قلت لك يشترط فيها ما يشترط في البيع يشترط فيها ما يشترط

35
00:12:59.650 --> 00:13:19.350
في البيع. تمام. اه حصل اه شسمه خلاف في شرط لكن خلاص لا اطيل. ممكن ان تراجعوه في حتى اظن في الشرح في الحواشي قال رحمه الله تعالى الثاني الا يشترط فيه ما يخالف مقتضاه

36
00:13:19.700 --> 00:13:44.250
كشرط منفعة المرتهن. انتبه معي قلت لك قبل قليل ان الرهن من الوثائق واضح؟ اذا مقتضى الرهن التوثق ليس شيئا اخر لما تعمل اشترط شرط يخالف هذا المقتضى الذي هو التوثق فان الرهن يكون باطلا

37
00:13:45.050 --> 00:14:04.350
وتستطيع ان تقول ان الشروط في الرهن اربعة انواع الشرط الاول او النوع الاول ما يوافق مقتضى الرهن النوع الثاني ما فيه مصلحة لعقد الرهن النوع الثالث ما لا غرض فيه

38
00:14:05.150 --> 00:14:34.000
مصلحة فيه لعقد الرهن لا غرض فيه الرابع ما يخالف مقتضى الرهن كم هذه الشرط القسم الاول او النوع الاول ما يوافق مقتضى الرهن. الثاني ما فيه مصلحة لعقد الرهن. الثالث ما لا غرض فيه. الرابع ما يخالف مقتضى الرهن. اربعة. واضح؟ الاول ما هو؟ ما

39
00:14:34.000 --> 00:15:02.800
وافقوا مقتضى الرهن. ما مثاله كأن يشترط المرتهن على الراهن انه اذا لم يقضي الدين عند الاجل فانه سيبيع العين المرهونة هذا يوافق مقتضى الرهن لان شأن الرهن هذا انه توثيقة بدين اذا لم يسدد ذلك الدين

40
00:15:02.950 --> 00:15:32.800
في اجله فان العين المرهونة تباع اذا هذا الشرط موافق لمقتضى عقد الرهن. هذا القسم الاول القسم الثاني قلنا ما فيه مصلحة كاشتراط الاشهاد اشتراط الاشهاد واضح اشتراط الاشهاد في الرهن. يعني انا علي دين لك ورهنتك سيارتي او رهنتك ثوبا او رهنتك كتابا

41
00:15:32.800 --> 00:15:52.550
واشهدت شخصين عدلين بانني رهنتك واشتروا اشترط هذا او اشترطت تريد مني رهن انا اعطيك رهنة بشرط بشاهدين يشهدان اني رهنتك. تمام؟ هذا ايضا صحيح ويلزم. تمام؟ يثبت هذا الشرط

42
00:15:52.650 --> 00:16:10.200
الشوط الثالث او النوع الثالث ما ليس فيه غرض كما لو رهن عبدا تمام ثم اشترط هذا الراهن ان العبد او اشترط المرتهن ان العبد لا ياكل الا كذا وكذا

43
00:16:10.850 --> 00:16:30.450
فهمت او قل بمثال احسن بهيمة اشترط ان هذه البهيمة لا تأكل الا كذا وكذا هذا لا غرض فيه هذا لا غرظ فيه. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ان يشترط ما فيه منافاة ما فيه مخالفة لمقتضي العقد

44
00:16:30.450 --> 00:16:47.500
هنا مثل له المصنف. انظر ماذا قال. هذا الذي يتكلم عليه المصنف. هذا النوع هو الذي يبطل عقد الرهن قال الثاني الا يشرك فيه ما يخالف مقتضاه. شف لما قال الا يشرط فيه ما يخالف مقتضاه فتفهم من هذا ان الانواع الثلاثة الاولى

45
00:16:47.500 --> 00:17:11.350
هذه لا تؤثر على صحة عقد الرهن ما مثال ذلك؟ قال كشرط منفعته للمرتهن يعني كما لو اشترط المرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة. ما المرتهين؟ اخذ الرهن. نقول للمرتهن ايها المرتهن انت حقك في الرهن التوثق فقط

46
00:17:11.350 --> 00:17:33.350
للانتفاع فكونك تشترط الانتفاع بالعين المرهونة رهنتك السيارة. كونك تشترط الانتفاع بالسيارة رهنتك الدار. كونك تشترط الانتفاع بسكنى هذا يخالف مقتضى عقد الرحم. اذ مقتضاه التوسع. واضح؟ هذا مثال. مثال اخر لو اشترط

47
00:17:33.350 --> 00:17:58.550
مثلا ان ما يحدث من زوائد في العين المرهونة تكون تابعة للرهن تكون مرهونة رهنته بقرة بقرة ولدت تمام؟ فيريد ان الولد يكون ايضا رحنا. راهنته بستانا. البستان اثمر يريد ان الثمرة داخلة في الرهن. لا. ليس لك ذلك. البقرة مرهونة

48
00:17:58.550 --> 00:18:18.550
لكن زوائدها لا تدخل في الرهن الراهن. تمام. البستان مرهون لكن ثمره للراهن لا يدخل في الرهن. واضح؟ فلو شرط لو شرط المرتهن ان الزوائد هذه تدخل في الرهن فهذا يفسد عقد الرهن ايضا. لماذا؟ لان هي اصلا مجهولة هذه

49
00:18:18.550 --> 00:18:37.250
هذه مجهولة. ايضا لو اشترط الراهن الراهن الان ليس المرتهن. لو اشترط الراهن ان الرهن لا يباع عند حلول الاجل. وتعدي نور السادات قال اذا شف انا اضع السيارة لكن اذا جاء اجل الدين ولم استطع الوفاء

50
00:18:37.500 --> 00:19:02.700
فلا تباع السيارة هذا ينافي مقتضى عقد الرهن. واضح؟ كذلك لو اشترط الراهن على المرتهن ان العين المرهونة لا تباع الا باكثر من ثمن متر انا اريد ان تباع لا بأس لكن لا تباع مثلا بثمن مثل لا بل تباع باعلى باغلى من ثمن المثل

51
00:19:03.350 --> 00:19:21.600
هذا ايضا ينافي المقتضى العقد لان هذا يؤدي الى ماذا؟ الا انها لا تباع قد لا يوجد من يشتريها باكثر من ثمانين مثل فهمت ولا لا؟ وبالتالي بارك الله فيك هذه امثلة لما يخالف مقتضى الرهن. فمتى ما وجد شيء من هذه الشروط التي

52
00:19:21.600 --> 00:19:39.100
تخالف مقتضى الرهن فان الرهن لا يصح. الشرط الثالث بارك الله فيكم قال المصنف رحمه الله ثالثا يكون العاقد مطلق التصرف اولا ما معنى نريد ان نحرر مصطلح مطلق التصرف؟ ما معنى مطلق التصرف؟ مطلق التصرف ان يكون بالغا عاقلا

53
00:19:39.350 --> 00:19:58.700
غير محجور عليه. يعني غير محجور عليه يشمل الرصيد. تمام؟ غير محجور عليه. وايضا مختارا. مختار. تمام؟ ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه. هذا معنى مطلق التصرف. هنا يقول الثالث ان يكون العاقد مطلق التصرف. من العاقد

54
00:19:59.050 --> 00:20:19.550
ها؟ الرهن المرتهن كل منهما كل منهما لابد ان يكون مطلق التصرف تمام؟ وبالتالي ماذا تفهم من هذا؟ ان الصبي لا يصح ان يرهن ولا ان يرتهن ان المجنون لا يصح ان يرهن ولا ان يرتهن

55
00:20:20.150 --> 00:20:36.850
ان المكره لا يصح ان يرهن ولا ان يرتهن جيد طيب هذه العبارة لما قال ان يكون العاقل مطلق التصرف تفهم منها ان ولي المحجور هل له ان يرهن او لا

56
00:20:38.550 --> 00:20:57.700
مم او غبت ظاهرة ان لضرورة او غبطة ظاهرة ظاهر العبارة انه ليس له ان يرهان واضح؟ لماذا؟ لان الرهن يعني آآ فيه ايضا نوع تبرع وولي محجور ليس من

57
00:20:58.050 --> 00:21:22.250
من اهل التبرع في مال المحجور. واضح ولا لا؟ ولذلك بعض العلماء استبدل هذه العبارة عبارة اطلاق التصرف بعبارة اخرى فقال اهلية التبرع لو نظرت في الياقوت النفيس لما جاء الى شروط العاقب قال في شروط العاقد ان يكون عنده اهدية التبرع

58
00:21:22.500 --> 00:21:39.900
لم يقل اهلية التصرف ليش؟ ليدخل صورة الولي الذي اراد ان يرهن في مال محجور الولي ليس له ان يرهن في مال مهجور الا لضرورة او غبطة ظاهرة. يعني صورة ذلك او من امثلة ذلك

59
00:21:40.250 --> 00:21:53.200
نفترض ان هذا الشخص المحجور قد يكون هذا المحجور يعني تخيل ان او تأمل ان المحجور هذا قد يكون صبيا قد يكون مجنونا قد يكون سفيها هذا قد يكون رجل كبير

60
00:21:53.250 --> 00:22:14.750
عنده اولاد وعنده زوجة لكنه سفيه لا يحسن التصرف بالمال. فهو محجور وعليه وليد مسؤول على امواله. جيد. هذا الشخص المحجور الان قد يحتاج الى نفقة لنفسه الى طعام شراب مسكن ملبس قد يحتاج الى نفقة لاسرته

61
00:22:15.200 --> 00:22:38.050
واضح وهذا سيجعل الولي محتاجا ان يقترض مالا له. قد يكون عنده مال لكن ماله مثلا لم يأتي موعد الغلة. يعني قد يكون عنده عقار مؤجر هذا المحجور عنده عقار مؤجر عنده ارض مؤجرة عنده آآ الى غير ذلك تمام لكن

62
00:22:38.150 --> 00:22:57.300
الان ليس موعدها. فيحتاج هذا الوي ايش؟ ان يقترض لضرورة المحجور فهمت؟ طيب لما اراد ان يقرض ما يزيد من يقرضه الا الا برحمة. اقترف ثم رهن. ممكن نعم ممكن

63
00:22:57.550 --> 00:23:19.750
الان هذه صورة ايش اه صور الضرورة. لكن هنا الولي راهن او مرتهن راهن هذي الصورة الولي فيها راهن ولي محجور راهن طيب نريد صورة يكون ولي المحجور مرتهن نفترض ان هذا

64
00:23:20.600 --> 00:23:47.300
المحجوب عنده مال يخاف عليه من ظالم ينهبه فاضطر الول خوف على مال هذا المحجور ان يقرض هذا المال لشخص اخر فهمت؟ ان يقرض هذا المال لشخص اخر وحتى يراعي مصلحة المحجور اخذ الرهن من هذا الشخص

65
00:23:47.600 --> 00:24:13.700
الذي اقرضه الماء فهمتم؟ واضح؟ الان الولي ولي المحجور ايش بيكون يكون مرتهن. جيد؟ فقال هنا الثالث ان يكون العاقد مطلقة التصرف. هذا الشرط الثالث اذا بهذا الشرط اخرج ماذا؟ اخرج ما لو كان العاقد ليس مطلق التصرف

66
00:24:13.750 --> 00:24:34.700
فانه لا يصح ان يكون راهنا ولا ان يكون مرتهنا. ثم قال الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن دين ومنفعة مسمومة  قلنا الظابط بارك الله فيكم في الرهن

67
00:24:34.900 --> 00:24:54.150
الشيء المرهون ان يكون مما يصح بيعه. صح هنا تستطيع ان تقول ان شرط المرهون اثنان ان يكون مما يصح بيعه واحد وان يكون عينا اثنين اقول ان يكون مما يصح بيعه

68
00:24:55.300 --> 00:25:11.650
لما اقول مما يصح بيعه حتى المنفعة تدخله يعني المنفعة يصلح بيعها. لكن لما اقول وان يكون عينا تخرج المنفعة في هذا ايش يقول صاحب صفوت الزبد يجوز فيما بيعه جاز

69
00:25:12.450 --> 00:25:29.800
يجوز الرهن فيما يجوز بيعه. يجوز فيما بيعه جاز كما صح بدين ثابت قد لزم. وهذا سيأتي معنا بعد قليل اذا نقول بارك الله فيكم ما صح بيعه صح رهنه ما لا يصح بيعه؟

70
00:25:29.950 --> 00:25:45.700
لا يصح الرهن. جيد. لكن هنا يزيد شيء. شرط وهو ايش؟ ان يكون عينا. ولذلك قال هنا الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن  ولا يصح رهن منفعة، فلا يصح رهن دين ومنفعة

71
00:25:45.950 --> 00:26:07.400
تمام لا يصح ما سورة رهن الدين انا علي دين انا لبيب علي دين للاستاذ رزق الدار الاستاذة رزق الدار طالبني برهن وقلت له اجعل ديني الذي لي على الاساتذة

72
00:26:08.250 --> 00:26:37.400
اتضحت الصورة ولا لا واضح فجعلت ديني الذي لي على الاستاذ ديماس رهنا بالدين الذي علي للاستاذ رزق هذا لا يصح طب لماذا لا يصح  اه تعذر  انتبه معي الرهن متى يكون لازما

73
00:26:38.100 --> 00:27:01.300
بعد القبض طيب اذا قبل القبض قبل ان تقبضه لا وثوق به وبعد ان تقبضه لا يسمى دينا واضح نفترض انك قبضت قبضت الدين الذي على هذا الان خلاص اذا قبضته لا يسمى دينا خلاص انتهى اصبح عيب

74
00:27:01.700 --> 00:27:26.150
اذا قبل القبض هو غير موثوق بعد القبض لا يسمى دينا. خرج عن كونه دينا. فهمتم ولا لا واضح وبالتالي لا يصح جعل الدين رهن وهذا يا اخواني اليوم كثير من المؤسسات المالية تمام يجعلون الديون رهون

75
00:27:27.000 --> 00:27:46.850
يعني مثلا آآ استاذ عبدان عنده شركة للبنك يريدني البنك آآ قرض تمام فيأخذ القرض وفي مشكلة اخرى بعدين سنذكرها تمام؟ هم في البداية يطالبونك بالرهن قبل ان تأخذ القرض. تمام وهذا سيأتي معنا

76
00:27:46.950 --> 00:28:06.750
ويأتي الى البنك وياخد قرض ثم يطلبون منه رهن يعطيهم كشف بيانات. انا لي ديون على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هذي ديون للتعليم هي الرهن التي اعطيكم اياه  فهمتوا ولا لا؟ هذا لا يصح

77
00:28:07.700 --> 00:28:26.700
هذا لا يوصف وهذا كثير يعني يحصل جيد هذا لا يصح لماذا؟ لان هذا الدين كما قلت لكم قبل قبل القبر لوثق به. تمام؟ قبل ان يقبضه المرط لانه ثوق به. بعد ان يقبضه يعني لو افترضنا ان المرتهن قبضه لا يسمى دينا

78
00:28:26.850 --> 00:28:53.450
يكون عينا جيد. كذلك لا يصح جعل المنفعة  لا يصح جعل المنفعة رهن. ليش؟ لان المنفعة تتلف شيئا فشيئا بالمضي بمضي الوقت بمضي الزمن فلا يصح جعل المنفعة رهنا. اتضحت؟ فقال هنا الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن

79
00:28:53.450 --> 00:29:17.050
له دين ومنفعة ثم قال ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها اذا بين جنس الدين وقدره وصفته والمرتهنة هذه مسألة مهمة يجوز ان يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها انا

80
00:29:17.300 --> 00:29:39.250
علي دين تمام؟ صاحب الدين استاذ فردوس والاستاذ فردوس طلب مني ان اضع رهنا تمام؟ ان اضع رهنا فانا ليس عندي مثلا او حتى لو كان عندي تمام؟ ما يكون رهنا عنده

81
00:29:39.650 --> 00:30:04.150
فذهبت الى الاستاذ عين وقلت له اعرني اعارة. سيارتك اعرني دابتك عنده ثور عنده بقرة اعرني ثوبك. اريد ان اجعله رهنا بالدين الذي علي هذه الصورة تصح ولا تصح من حيث الصحة تصح

82
00:30:04.200 --> 00:30:27.500
النقل للاجماع على صحتها. واضح؟ تصح بالاجماع لكن بشروط ستذكر الان. تمام؟ اذا يصح ان الراهن يستعير عينا لتكون هذه العين  بدين عليه وقال ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا

83
00:30:28.150 --> 00:30:56.300
يعني ممكن ان استعير دراهم دنانير واضح؟ ليجعلها ايش؟ ليجعلها رهنا ولو نقدا قالوا ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها لكن بشروط الشرط الاول قال اذا بين جنس الدين يعني الان انا اخذت استعرت العين من من؟ من الاستاذ عين صح؟ فلابد ان ابين الدين

84
00:30:56.300 --> 00:31:19.650
يدي علي مثلا دنانير دراهم تمر برج شعير فلابد ان نبين الجنس ولابد ان ابين النور اذا كان تمر نوعه كذا اذا كان يعني بر قمح حنطة نوعه كذا بيضاء سمراء الى اخره. جيد اذا كان تمر

85
00:31:19.650 --> 00:31:42.250
عجوة سكري الى اخر. تمام؟ طيب. ولابد ان نبين القدر كم مقداره؟ الدين عشرة مائة الف كم مقداره؟ كم هذه ثلاثة ولابد ان ابين الصفة هل هذه الدنانير التي علي دين صحاح مكسرة

86
00:31:42.400 --> 00:32:01.150
متى الاجل قريب بعيد كم بقي له شهر تمام وايضا لابد ان ابين لهذا الشخص الذي سيعيرني للمعير هذا من هو صاحب الدين من صاحب الدين؟ صاحب الدين استاذ فردوس

87
00:32:02.050 --> 00:32:26.000
ولا لا؟ كما لو تذكرون مرة معنا في في فتح المعين تمام وسيأتي معنا هنا ايضا في الظمان من شروط ان الظامن يعرف المظمون له ان الضامن يعرف المضمون له لماذا؟ لان الناس يتفاوتون في المطالبة شدة ويسرا

88
00:32:26.950 --> 00:32:48.150
واضح؟ اذا هنا لابد ان المعير الذي سيعيرني هذه العين لارهنها ان يعرف من هو الشخص الايش الذي ساضع الرهن عنده اليك هنا انظر ماذا قال المصنف اذا بين جنس الدين

89
00:32:48.300 --> 00:33:17.950
تمام وقدره كذلك نوعه جنس الدين ونوعه وقدره وصفته والمرتهن حتى المرتهل لابد ان يبينه جيد يقول قائل اذا حل الدين حل الاجل جاء موعد السداد انا الذي استعرت العين من الاستاذ عين استعرت العين من الاستاذ عين ما شاء الله. استعرت العين

90
00:33:17.950 --> 00:33:45.700
الاستاذ عيني ارهنها عند الاستاذ فردوس. واضح اذا حل الاجل المعير هذا يأتي الي يلزمني بفك العين المرهونة  يقول لي سدد دينك حتى ترد العين التي استعرتها ورهنتها الي متى

91
00:33:45.900 --> 00:34:07.950
متى يطلب مني هذا اذا حل اجل الدين. اذا حل اجل الدين اما قبل ذلك لا انا انا لما استعرت قلت له انا اريد ان استعير منك هذه لارهنها اذا ليس له ان يطالبني بفك العين المرهونة قبل حلول

92
00:34:08.200 --> 00:34:26.050
الاجل انما له المطالبة متى؟ بعد حدود الاجل بعد حلول الاجل له ان يطالب فهمني يا شيخ ولا لأ ؟ طيب جاء الي وطالبني بفك العين المرفولة لم اقم بفك العين المرهونة

93
00:34:27.700 --> 00:34:58.850
اما انني لا استطيع واما انني يعني آآ متكاسل. تمام؟ لا اريد فكها وحينئذ هذه العين الان معرضة للبيع لكن لا تباع هذه العين الا بعد استئذان المعير فنستأذنه اولا لماذا نستأذنه؟ لان المعير من امكانه ان يقوم بفداء هذه العين بغيرها

94
00:34:59.350 --> 00:35:18.500
بفدائها يعني يقول خلاص هذه العين لا تباع انا اعطيك يا صاحب الدين دينك وبعدين انا اطالب الدين من من فلان هذا يعني اعطاك السيارة مثلا او اعطاك البقرة وليس للبيع وانما احيانا ايش؟ يريد ان يساعدك

95
00:35:18.800 --> 00:35:36.100
انت تريد رهنا واضح؟ فتكرم واعطاك ثم حان الاجل وانت لم تفك العين لكن هو لا يريد ان بقرته تباع لا يريد ان سيارته تباع فيجب قبل ان تباع العين

96
00:35:36.300 --> 00:35:58.500
المرهونة التي هي في الاصل معارة لابد ان نستأذن المعير لماذا؟ لانه ربما قام بفداء هذه العين اتضح شيوخ ولا لا؟ اه وحينئذ اذا استأذناه ولم يقم بفدائها فانها تباع

97
00:35:59.400 --> 00:36:33.200
فاذا بيعت رجع بمثل قيمتها التي بيعت بها على المستعير رجع بمثل قيمتها. التي بيعت بها تلك العين المعارة المرهونة واضح على من على المستأجر اتضح جميل. اذا تقرر رجع بايش؟ بقدر الثمن بقدر الثمن بقدر الثمن الذي بيعت به. اهتمام بقدر الثمن. نعم

98
00:36:34.450 --> 00:36:56.850
اذا تقرر هذا فهذا هو الشرط الرابع الذي قال فيه المصنف رحمه الله الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن دين ومنفعة ويجوز ان يستعير عينا. ولو نقدا ليرهنها اذا بين الجنس الديني وقدره وصفته والملتهن. اتضح ثم قال

99
00:36:57.200 --> 00:37:20.500
الخامس ان يكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما. نحن قلنا في بداية الدرس. اركان الرهن خمسة راهن ومرتهن. عرفنا الشرط في الراهن المرتين. اطلاق التصرف تمام؟ وان كان يصح رهن الولي

100
00:37:20.750 --> 00:37:44.100
على التفصيل الذي ذكرناه لضرورة او غبطة يصح ان يكون ولي محجور. راهنا ومرتهنا كما مثلناه. صح طيب ويشترط ايضا ان يكون او من الاركان من الاركان ايضا المرهون. اش قلنا شرط المرهون؟ ان يكون مما يصح بيعه المرهون. المرهون ليس مرهون به

101
00:37:44.100 --> 00:38:01.000
ان يكون مما يصح بيعه وان يكون عينا. ذكرنا هذا موجود في كلام المصنف الصيغة مرت في كلام المصنف صح طيب ايش باقي المرهون به هذا ماذا يشترط في المرهون به

102
00:38:01.450 --> 00:38:24.550
ان يكون دينا واحد ثابتا اثنين لازما ثلاثة معلوما اربعة اربع شهور  في صفوة الزبى ايش قال يصح يصح فيما يجوز يجوز فيما بيعه جاز كما صح بدين ثابت قد لزم

103
00:38:24.550 --> 00:38:46.750
بدين ثابت قد لزم. واضح وقال هنا لابد ان يكون دينا ولابد ان يكون ثابتا ولابد ان يكون لازما ولابد ان يكون معلوما. فكم شروط هذه؟ اربعة وقال ان يكون دينا هذا واضح. سيأتي محترزه

104
00:38:47.000 --> 00:39:13.650
ان يكون ثابتا ما معنى ثابتا ان يكون موجودا فلا يصح اخذ الرهن على دين سيوجد لا يصح اخذ الرهن على دين سيوجب. طيب الثالث كونه لازما فلا يصح اخذ الرهن على شيء سيلزمه. لكن هنا انتبه معي

105
00:39:14.150 --> 00:39:35.850
قالوا الشرط ان يكون لازما او ايل الى اللزوم الشرط ان يكون لازما او ايلن الى اللزوم لازما او اعلان للزوم. ما مثال الاية لللزوم لازما واضح لكن اين من اللزوم؟ قالوا يصح اخذ الرهن

106
00:39:36.050 --> 00:40:00.500
بالثمن في مدة الخيار يصح اخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار. انت اشتريت سلعة ولا زلت في ايام الخيار اشترطت الخيار ثلاثة ايام والثمن لم تدفعه. تمام؟ فيمكن للبائع ان يأخذ رهنا بالثمن في هذه المدة. اتضحت الصورة او لا

107
00:40:00.500 --> 00:40:17.400
طيب لماذا؟ هذا ليس بلازم. نقول هو ليس بلازم. لكنه يؤول الى اللزوم بنفسه. ايش معنى بنفسه يعني لا يحتاج الى عامل اخر حتى يصبح لازما فقط انقضاء المدة. اذا مرت الايام الثلاثة اصبح لازما

108
00:40:19.000 --> 00:40:37.300
واضح؟ اذا الشرط فيما المرهون به ان يكون لازما او اين الى اللزوم. الرابع ان يكون معلوما. اي يشترط ان يكون المرهون به معلوم من ايش هو المرهون به هذا

109
00:40:37.500 --> 00:40:57.000
الدين ان يكون معلوما لمن لهما فلو جهلا الدين او احدهما كان جاهلا للدين انا جئت الى الاستاذ فردوس قلت له اريد رهنا بالدين الذي عليك حكم الدين. قلت له والله ناسي لا ادري كم مقداره

110
00:40:57.600 --> 00:41:11.350
انت تذكر؟ قال لا ولا انسى لكن خلاص خذ هذا الكتاب رهنا هو يجهل قدر الدين وانا اجهل قدر الدين. او يجهل جنسه وانا اجهل جنسه. او يجهل صفته او ان يجهل صفته

111
00:41:11.450 --> 00:41:32.100
مثلا او واحد منا يسأل لا يشترط ان ننزل الاثنين هنا لا يصح الرهن اذا كان المرهون به مجهولا للعاقدين او لاحدهما. واضح؟ ولديك انظر ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى فلا يصح بعين

112
00:41:32.600 --> 00:41:54.600
هذا محترف ماذا؟ دين. المرهون به شرطه ان يكون دينا اذا هذا مقرز قوله دينا فلما قال دينا اخرج العين ولذلك انتبه معي  لا يصح اخذ الرهن على العين المرصوبة

113
00:41:57.700 --> 00:42:29.350
شخص غصب منك شيئا لا يصح ان تأخذ رهنا لانه غصب منك ذلك الشيء تمام ولا يصح اخذ الرهن على عين معارة صح ليش؟ ليس دينا هذي عين معارة تمام؟ ولا يصح اخذ الرهن

114
00:42:30.050 --> 00:42:54.300
على السلعة التي يأخذها من يريد شراءها. السئم السوم سومة يأخذ سلعة يقلبها ينظر يشتري او لا يشتري. لا يجوز ان تأخذ الرهن من ذلك الشخص ولا يجوز ان تأخذ الرهن من عامل القراظ

115
00:42:55.550 --> 00:43:13.100
شخص دفعت اليه المال ليتجر به. الربح بينكما هذا قيراط يقول لكن ظع عندي رهنا اخشى ان تفر. واضح ولا لا؟ لا يصح لماذا؟ عين ولا يصح بناء على هذا

116
00:43:13.250 --> 00:43:37.850
اخذ الرهن ممن يستعير كتابا موقوفا من امين مكتب الان من رزق  انا اريد ان استعير كتابا موقوفا من المكتبة فالاستاز عبدالغني يقول اريد رهن لا يصح ليش؟ لان الرهن

117
00:43:38.150 --> 00:43:56.400
لا يكون الا في الديون. اذا تداينتم بدينه واضح فرهان مقبوضة اذا هذه الصور كلها لا يصح فيها الرهن لماذا؟ لانها ليست بدين هذا محترف قوله ايش؟ دينا. فقال فلا يصح بعينه

118
00:43:57.550 --> 00:44:21.000
ولا يصح اخذ الرهن بما سيقرضه هذا محترف ماذا؟ قول محترف قوله ثابتا اي لابد ان يكون الدين ثابتا اولا ثم يؤخذ بعد ذلك الرهن لكن انك تدفع الرهن قبل الدين

119
00:44:21.500 --> 00:44:41.350
لا يصح لماذا؟ لان الدين كما قلنا في بداية الدرس توثقة توثقة توثقة بحق يعني في حق توثقه فكيف يأتي التوثيق قبل قبل حصول الحق واضح ولا لا؟ فلابد اولا من وجود

120
00:44:42.050 --> 00:45:00.100
الدين ثم بعد ذلك يكون التوثيق من هنا تفهم انه لا يصح وفق المذهب الشافعي ما تفعله كثير من المؤسسات المالية اذا اراد الشخص مثلا آآ ان يأخذ منهم قرضا

121
00:45:00.500 --> 00:45:15.250
تمام؟ فانهم يأخذون منه آآ الرهوب او الرهن قبل ان يعطوه ذلك الدين تمام هذا لا يسع اه في بعض المذاهب الاخرى يجيزون هذه الصورة لكن في مذهب الشافعية لا

122
00:45:15.400 --> 00:45:42.950
تمام؟ طيب قال بعد ذلك ولا بدين الجعالة قبل الفراغ من العمل  انا قلت مثلا من رد علي سيارتي الظائعة فله الف دينار وقال شخص انا اردها لكن اريد منك رهنا ائتني برهن حتى اردها لك

123
00:45:44.900 --> 00:46:03.500
فهمتوا ولا لأ اذا رددت لك سيارتك ما الذي يجعلك تعطيني الف دينار قد لا تعطيني. فاريد رهنا ائتني برهن حتى ارد لك سيارتك فهمت علي ولا لا؟ هذا لا يصح

124
00:46:03.850 --> 00:46:39.000
لا يصح اخذ الرهن بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل  اليس اذا عمل وتم العمل اصبح العقد لازما اليس هذا يؤدي الى النزول  يقول للزوم  اول قلت يصح اخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار لانه يؤدي الى اللزوم. ما الفرق بين هذا وذاك

125
00:46:39.600 --> 00:46:57.050
احسنت هناك يؤول الى اللزوم بنفسه. اما هنا لا يؤول الى اللزوم الا بالعمل اذا يؤول الى اللزوم بالعمل لا بنفسه ايش تفهم من قوله وبدين الجعانة قبل الفراغ من العمل

126
00:46:57.750 --> 00:47:28.750
انه بعد الفراغ من العمل يصح اخذ الرهن بالجعل  لانه اصبح لازما الان بعد الفراغ من العمل اصبح لازما واضح ويصح اخذ الرهن بالصداق قبل الدخول واضح تزوج امرأة راح انها مائة بقرة او مهرها مائة بقرة

127
00:47:30.350 --> 00:48:00.850
جيد تمام وقبل الدخول تمام؟ طلبت منه ان يعطيه رهنا يصح اخذ الرهن بالمهر قبل الدخول. جيد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يصح اخذ الرهن فوق الرهن يصح اخذ الرهن فوق الرهن

128
00:48:01.850 --> 00:48:29.100
علي دين فاعطيت بعد ثبوت الدين اعطيت رهنا للاستاذ فردوس اعطيته كتابا تمام ثم طالب الاستاذ فردوس بزيادة الرهن اريد كتابا اخر فزدته يصح هذا يصح اخذ الرهن فوق الرهن بدين واحد بنفس الدين

129
00:48:29.850 --> 00:49:05.000
واضح بنفس الدين يصح لكن لا يصح اخذ دين جديد بنفس العين المرهونة بدين سابق  استاذ مصطفى له علي دين رهنته ثوبا تمام ثم اردت ديما جديدا من الاستاذ مصطفى

130
00:49:06.450 --> 00:49:32.200
وقال اريد رهنا فقلت الثوب الاول رهن بالدين الاول والدين الجديد ما يصح بان الثوب مشغول بالدين الاول والمشغول لا يشغل واضح؟ ولذلك نقول ايش لا يصح جعل العين المرهونة رهنا بدين جديد

131
00:49:32.950 --> 00:49:55.115
واضح لا يصح جعل العين مرهونة رهنا بدين جديد. لكن يصح ان تجعل رهنا جديدا فوق الرهن السابق بنفس الدين فهمنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين