بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسألك سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان في ارض فلسطين خاصة وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في باب جديد هذا الباب هو في احكام الرهن صنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الاحكام المتعلقة بالرهن وباب الرهن من الابواب الطويلة في ابواب المعاملات لكن هنا المصنف رحمه الله لم يطل كثيرا في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى باب الرهن. الرهن لغة الثبوت والحبس الثبوت منه قولهم الحالة الراهنة اي الثابتة والحبس منه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة فراهين رهينة هنا على وزن فعيل. فهو بمعنى مفعول كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة وانتم تعلمون النافعين يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. فكريم بمعنى اسم الفاعل وجريح بمعنى اسم مفعول هذا معنى الرهن في اللغة الثبوت. واما شرعا فهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء جعل عين مالية جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء عندما نقول الرهن جعل عين مالية تفهم ان للرهن شرطان الشرط الاول ان يكون مالا والشرط الثاني ان يكون عينا وعندما اقول ان يكون مالا تفهم ان ما ليس بمال لا يصح رهنه لان الرهن قد يؤول الامر الى بيعه. اي المرهون قد يكون او قد يؤول الامر الى بيعه فيشترط ان يكون مما يصح ولابد ان يكون عينا فان المال المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دايما فلا يصح رهن الدين كما سيأتي ولا يصح رهن المنفعة كما سيأتي فشرط الرهن ان يكون عينا. واضح؟ فقال شرعا جعل عين مالية وثيقة بدين جعل عين مالية وثيقة بدين. قوله وثيقة اشارة الى ان هذا العقد من عقود التوثقات ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الوثائق بالحقوق ثلاثة ان الوثائق بالحقوق ثلاثة الشهادة والرهن والظمان الشهادة لخوف الجحد خوف ان يجحد من عليه الحق. فتأتي بشاهدين يشهدان لكن الرهن والضمان لخوف الافلاس لانه لو افلس من عليه الحق فبالرهن حقك انت يا صاحب الحق. يتعلق بالعين المرهونة يتعلق بالعين مرهونة. فلذلك نقول ان الرهن والظمان شرع لخوف او هما من من التوثقات لخوف الافلاس واما الشهادة فلي خوف الجحد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا قال وشرعا جعلوا عين مالية وثيقة بدين قوله بدين فيه اشارة الى ان الرهن انما يكون في الديون وهذا ما دل عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا لا اجل مسمم فاكتبوه. ثم قال في الاية التي بعدها وان كنتم على وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة تمام؟ اذا الرهن هذا انما يكون في الديون. اذا تداينتم بدين الى ان قال فرهان مقبوضة تفهم من هذا ان غير الدين لا يؤخذ الرهن عليه كما سيأتي بيانه مفصلا ان شاء الله. اذا ما هو تعريف الرهن جعل عين مالية وثيقة الى هنا ما بعد هذا؟ هذا ذكر فائدة الرحمة دي كرو فائدة الرهن لكنه ليس جزءا من التعريف فقول الفقهاء يستوفى منها يستوفى نائب الفاعل في يستوفى اي الدين ضمير يعود على الدين. يستوفى الدين منها اي من العين. يستوفى الدين منها. قولهم يستوفى الدين منها هذا خرج مخرج الغالب ممكن ان تقول هكذا والا فالدين قد يستوفى من غير العين الدين قد يستوفى من غير الرهن واضح لا يشترط ان يستوفى الدين من العين مرهونة. يعني اذا انا رهنت شيئا وعلي دين لك فحينئذ اذا حان الاجل يمكن ان يوفيك الدين من هذه العين ويمكن ان يوفيك الدين من شيء اخر. واضح فقولهم يستوفى منها هذا ليس شرطا. وانما ممكن ان تقول انه من باب الغالب. تمام؟ ليس بقيد وقولهم ايضا عند تعذر الوفاء هذا ايضا ليس بقيم لماذا؟ لانه يمكن ان يوفى الدين تمام؟ مع امكان الوفاء مع امكان الوفاء. اذا هذه الجملة يستوفى منها عند تعذر الوفاء. هذه الجملة بارك الله فيك هذه لبيان لفائدة الرحم وهي ليست جزءا من التعريف. وطبعا قولهم هنا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها. من هنا ليست للتبعيظ اذ لو كانت من للتبعير انتبه معي. شوف هذي التدقيق لا بد ان تنتبه له. اذ لو كانت من للتبعير لكان الشرط ان تكون العين المرهونة اكثر من الدين تمام وهذا ليس بشرط ويمكن ان تكون العين المرهونة اقل من الدين ويمكن مثلا انا استدين منك آآ مئة دينار واجعل عينا مرهونة عندك يعني بالعين المرهون نفترض مثلا ان قيمتها خمسين دينار او ثلاثين دينار ممكن. واضح ولا لا؟ فعلى كل حال قولهم يستوفى منها من هنا ليست التبعيد. طب ماذا تكون للابتداء للابتداء من هنا للابتداء. نعم. قال آآ هنا باب الرحم اذا عرفنا هنا عرفنا تعريف الرهن لغة الحبس او الثبوت. تمام؟ واما شرعا فهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ما الدليل على مشروعية الرهن؟ الدليل من القرآن الكريم ذكرناه. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. طبعا رهان هنا قال كثير من علماء التفسير انها مصدر مصدر تمام؟ نائب عن فعل امر. تمام؟ فرهنوا رهان. تمام؟ كقول الله عز وجل فتحرير رقبة. كقول الله عز وجل فضرب الرياء تمام؟ ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لاهله. والحديث اخرجه الشيخان واركان الرهن خمسة. راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيدة راهن وهو الشخص الذي يعطي الرهن مرتهن وهو الشخص الذي يأخذ الرهن ومرهون وهو العين التي جعلت رهنا. ومرهون به وهو الدين والصيغة ايجاب وقبول. والصيغة هنا بارك الله فيكم الصيغة هنا يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع. الشروط التي ذكرت في صيغة البعثات هنا. تمام؟ ولذلك الان المصنف رحمه الله سيذكر لنا في هذا الدرس خمسة شروط لصحة الرحمة متى ما تحققت هذه الشروط الخمسة فالرهن صحيح اذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة فالرهن فاسد. جيد؟ فدرسنا اليوم في صحة في شروط صحة الرحم ثم بعد ان يقرر هذا سيبدأ فصلا جديدا في احكام الرهن تمام اذا قال هنا باب الرهن لا يصح الا بامور. الا بامور ممكن ان تقول عددها خمسة. يمكن ان ترقمها واحدا واحدا وهو رقمها على كل حال الاول الايجاب والقبول هذا الذي اشرنا اليه الصيغة. ولذلك هنا قال لا يصح الا بامور الاول ايجاب القبور هذا ركن هذا ركن الايجاب والقبول. فيشترط في الصيغة ما يشترط في البيع. كأن يقول الراهن رهنتك سيارتي بالدين الذي لك علي فيقول المرتهن قبلته. طيب لو قال المرتهن اجعل هذه السيارة عندي رهنا بالدين الذي لي عليك اجعل هذه السيارة او اجعل سيارتك رهنا عندي بالدين الذي لي عليك فقبل الراهن يصح؟ نعم يصح. كل ما في الامر انه ايش هذا يسمى؟ استيجاء. واضح؟ يصح. كذلك لو شرط الرهن في العقد كيف شريط الرحم في العقد؟ يقول مثلا بعتك هذا الكتاب بالف في ذمتك على ان ترهنني هذا الثوب بعتك هذا الكتاب انظر هذا هو عقد بيع في الاصل. فهنا الرهن ليس عقدا مستقلا. وانما شرط في عقد البيع بعتك هذا الكتاب بالف بالف دينار في ذمتك بعتك هذا الكتاب بالف دينار في ذمتك على ان ترهنني هذا الثوب. تمام وقال اشتريت ورهنت اشتريت عقد الشراء وراهنت تمام؟ صح ذلك فلاحظ معي ان الرهن هنا لا لم يستقل بصيغة وانما جعل شرطا في عقد البيع قال رحمه الله تعالى لا يصح الا بامور الاول ايجاب القبول الثاني طبعا الصيغة قلت لك يشترط فيها ما يشترط في البيع يشترط فيها ما يشترط في البيع. تمام. اه حصل اه شسمه خلاف في شرط لكن خلاص لا اطيل. ممكن ان تراجعوه في حتى اظن في الشرح في الحواشي قال رحمه الله تعالى الثاني الا يشترط فيه ما يخالف مقتضاه كشرط منفعة المرتهن. انتبه معي قلت لك قبل قليل ان الرهن من الوثائق واضح؟ اذا مقتضى الرهن التوثق ليس شيئا اخر لما تعمل اشترط شرط يخالف هذا المقتضى الذي هو التوثق فان الرهن يكون باطلا وتستطيع ان تقول ان الشروط في الرهن اربعة انواع الشرط الاول او النوع الاول ما يوافق مقتضى الرهن النوع الثاني ما فيه مصلحة لعقد الرهن النوع الثالث ما لا غرض فيه مصلحة فيه لعقد الرهن لا غرض فيه الرابع ما يخالف مقتضى الرهن كم هذه الشرط القسم الاول او النوع الاول ما يوافق مقتضى الرهن. الثاني ما فيه مصلحة لعقد الرهن. الثالث ما لا غرض فيه. الرابع ما يخالف مقتضى الرهن. اربعة. واضح؟ الاول ما هو؟ ما وافقوا مقتضى الرهن. ما مثاله كأن يشترط المرتهن على الراهن انه اذا لم يقضي الدين عند الاجل فانه سيبيع العين المرهونة هذا يوافق مقتضى الرهن لان شأن الرهن هذا انه توثيقة بدين اذا لم يسدد ذلك الدين في اجله فان العين المرهونة تباع اذا هذا الشرط موافق لمقتضى عقد الرهن. هذا القسم الاول القسم الثاني قلنا ما فيه مصلحة كاشتراط الاشهاد اشتراط الاشهاد واضح اشتراط الاشهاد في الرهن. يعني انا علي دين لك ورهنتك سيارتي او رهنتك ثوبا او رهنتك كتابا واشهدت شخصين عدلين بانني رهنتك واشتروا اشترط هذا او اشترطت تريد مني رهن انا اعطيك رهنة بشرط بشاهدين يشهدان اني رهنتك. تمام؟ هذا ايضا صحيح ويلزم. تمام؟ يثبت هذا الشرط الشوط الثالث او النوع الثالث ما ليس فيه غرض كما لو رهن عبدا تمام ثم اشترط هذا الراهن ان العبد او اشترط المرتهن ان العبد لا ياكل الا كذا وكذا فهمت او قل بمثال احسن بهيمة اشترط ان هذه البهيمة لا تأكل الا كذا وكذا هذا لا غرض فيه هذا لا غرظ فيه. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ان يشترط ما فيه منافاة ما فيه مخالفة لمقتضي العقد هنا مثل له المصنف. انظر ماذا قال. هذا الذي يتكلم عليه المصنف. هذا النوع هو الذي يبطل عقد الرهن قال الثاني الا يشرك فيه ما يخالف مقتضاه. شف لما قال الا يشرط فيه ما يخالف مقتضاه فتفهم من هذا ان الانواع الثلاثة الاولى هذه لا تؤثر على صحة عقد الرهن ما مثال ذلك؟ قال كشرط منفعته للمرتهن يعني كما لو اشترط المرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة. ما المرتهين؟ اخذ الرهن. نقول للمرتهن ايها المرتهن انت حقك في الرهن التوثق فقط للانتفاع فكونك تشترط الانتفاع بالعين المرهونة رهنتك السيارة. كونك تشترط الانتفاع بالسيارة رهنتك الدار. كونك تشترط الانتفاع بسكنى هذا يخالف مقتضى عقد الرحم. اذ مقتضاه التوسع. واضح؟ هذا مثال. مثال اخر لو اشترط مثلا ان ما يحدث من زوائد في العين المرهونة تكون تابعة للرهن تكون مرهونة رهنته بقرة بقرة ولدت تمام؟ فيريد ان الولد يكون ايضا رحنا. راهنته بستانا. البستان اثمر يريد ان الثمرة داخلة في الرهن. لا. ليس لك ذلك. البقرة مرهونة لكن زوائدها لا تدخل في الرهن الراهن. تمام. البستان مرهون لكن ثمره للراهن لا يدخل في الرهن. واضح؟ فلو شرط لو شرط المرتهن ان الزوائد هذه تدخل في الرهن فهذا يفسد عقد الرهن ايضا. لماذا؟ لان هي اصلا مجهولة هذه هذه مجهولة. ايضا لو اشترط الراهن الراهن الان ليس المرتهن. لو اشترط الراهن ان الرهن لا يباع عند حلول الاجل. وتعدي نور السادات قال اذا شف انا اضع السيارة لكن اذا جاء اجل الدين ولم استطع الوفاء فلا تباع السيارة هذا ينافي مقتضى عقد الرهن. واضح؟ كذلك لو اشترط الراهن على المرتهن ان العين المرهونة لا تباع الا باكثر من ثمن متر انا اريد ان تباع لا بأس لكن لا تباع مثلا بثمن مثل لا بل تباع باعلى باغلى من ثمن المثل هذا ايضا ينافي المقتضى العقد لان هذا يؤدي الى ماذا؟ الا انها لا تباع قد لا يوجد من يشتريها باكثر من ثمانين مثل فهمت ولا لا؟ وبالتالي بارك الله فيك هذه امثلة لما يخالف مقتضى الرهن. فمتى ما وجد شيء من هذه الشروط التي تخالف مقتضى الرهن فان الرهن لا يصح. الشرط الثالث بارك الله فيكم قال المصنف رحمه الله ثالثا يكون العاقد مطلق التصرف اولا ما معنى نريد ان نحرر مصطلح مطلق التصرف؟ ما معنى مطلق التصرف؟ مطلق التصرف ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه. يعني غير محجور عليه يشمل الرصيد. تمام؟ غير محجور عليه. وايضا مختارا. مختار. تمام؟ ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه. هذا معنى مطلق التصرف. هنا يقول الثالث ان يكون العاقد مطلق التصرف. من العاقد ها؟ الرهن المرتهن كل منهما كل منهما لابد ان يكون مطلق التصرف تمام؟ وبالتالي ماذا تفهم من هذا؟ ان الصبي لا يصح ان يرهن ولا ان يرتهن ان المجنون لا يصح ان يرهن ولا ان يرتهن ان المكره لا يصح ان يرهن ولا ان يرتهن جيد طيب هذه العبارة لما قال ان يكون العاقل مطلق التصرف تفهم منها ان ولي المحجور هل له ان يرهن او لا مم او غبت ظاهرة ان لضرورة او غبطة ظاهرة ظاهر العبارة انه ليس له ان يرهان واضح؟ لماذا؟ لان الرهن يعني آآ فيه ايضا نوع تبرع وولي محجور ليس من من اهل التبرع في مال المحجور. واضح ولا لا؟ ولذلك بعض العلماء استبدل هذه العبارة عبارة اطلاق التصرف بعبارة اخرى فقال اهلية التبرع لو نظرت في الياقوت النفيس لما جاء الى شروط العاقب قال في شروط العاقد ان يكون عنده اهدية التبرع لم يقل اهلية التصرف ليش؟ ليدخل صورة الولي الذي اراد ان يرهن في مال محجور الولي ليس له ان يرهن في مال مهجور الا لضرورة او غبطة ظاهرة. يعني صورة ذلك او من امثلة ذلك نفترض ان هذا الشخص المحجور قد يكون هذا المحجور يعني تخيل ان او تأمل ان المحجور هذا قد يكون صبيا قد يكون مجنونا قد يكون سفيها هذا قد يكون رجل كبير عنده اولاد وعنده زوجة لكنه سفيه لا يحسن التصرف بالمال. فهو محجور وعليه وليد مسؤول على امواله. جيد. هذا الشخص المحجور الان قد يحتاج الى نفقة لنفسه الى طعام شراب مسكن ملبس قد يحتاج الى نفقة لاسرته واضح وهذا سيجعل الولي محتاجا ان يقترض مالا له. قد يكون عنده مال لكن ماله مثلا لم يأتي موعد الغلة. يعني قد يكون عنده عقار مؤجر هذا المحجور عنده عقار مؤجر عنده ارض مؤجرة عنده آآ الى غير ذلك تمام لكن الان ليس موعدها. فيحتاج هذا الوي ايش؟ ان يقترض لضرورة المحجور فهمت؟ طيب لما اراد ان يقرض ما يزيد من يقرضه الا الا برحمة. اقترف ثم رهن. ممكن نعم ممكن الان هذه صورة ايش اه صور الضرورة. لكن هنا الولي راهن او مرتهن راهن هذي الصورة الولي فيها راهن ولي محجور راهن طيب نريد صورة يكون ولي المحجور مرتهن نفترض ان هذا المحجوب عنده مال يخاف عليه من ظالم ينهبه فاضطر الول خوف على مال هذا المحجور ان يقرض هذا المال لشخص اخر فهمت؟ ان يقرض هذا المال لشخص اخر وحتى يراعي مصلحة المحجور اخذ الرهن من هذا الشخص الذي اقرضه الماء فهمتم؟ واضح؟ الان الولي ولي المحجور ايش بيكون يكون مرتهن. جيد؟ فقال هنا الثالث ان يكون العاقد مطلقة التصرف. هذا الشرط الثالث اذا بهذا الشرط اخرج ماذا؟ اخرج ما لو كان العاقد ليس مطلق التصرف فانه لا يصح ان يكون راهنا ولا ان يكون مرتهنا. ثم قال الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن دين ومنفعة مسمومة قلنا الظابط بارك الله فيكم في الرهن الشيء المرهون ان يكون مما يصح بيعه. صح هنا تستطيع ان تقول ان شرط المرهون اثنان ان يكون مما يصح بيعه واحد وان يكون عينا اثنين اقول ان يكون مما يصح بيعه لما اقول مما يصح بيعه حتى المنفعة تدخله يعني المنفعة يصلح بيعها. لكن لما اقول وان يكون عينا تخرج المنفعة في هذا ايش يقول صاحب صفوت الزبد يجوز فيما بيعه جاز يجوز الرهن فيما يجوز بيعه. يجوز فيما بيعه جاز كما صح بدين ثابت قد لزم. وهذا سيأتي معنا بعد قليل اذا نقول بارك الله فيكم ما صح بيعه صح رهنه ما لا يصح بيعه؟ لا يصح الرهن. جيد. لكن هنا يزيد شيء. شرط وهو ايش؟ ان يكون عينا. ولذلك قال هنا الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن ولا يصح رهن منفعة، فلا يصح رهن دين ومنفعة تمام لا يصح ما سورة رهن الدين انا علي دين انا لبيب علي دين للاستاذ رزق الدار الاستاذة رزق الدار طالبني برهن وقلت له اجعل ديني الذي لي على الاساتذة اتضحت الصورة ولا لا واضح فجعلت ديني الذي لي على الاستاذ ديماس رهنا بالدين الذي علي للاستاذ رزق هذا لا يصح طب لماذا لا يصح اه تعذر انتبه معي الرهن متى يكون لازما بعد القبض طيب اذا قبل القبض قبل ان تقبضه لا وثوق به وبعد ان تقبضه لا يسمى دينا واضح نفترض انك قبضت قبضت الدين الذي على هذا الان خلاص اذا قبضته لا يسمى دينا خلاص انتهى اصبح عيب اذا قبل القبض هو غير موثوق بعد القبض لا يسمى دينا. خرج عن كونه دينا. فهمتم ولا لا واضح وبالتالي لا يصح جعل الدين رهن وهذا يا اخواني اليوم كثير من المؤسسات المالية تمام يجعلون الديون رهون يعني مثلا آآ استاذ عبدان عنده شركة للبنك يريدني البنك آآ قرض تمام فيأخذ القرض وفي مشكلة اخرى بعدين سنذكرها تمام؟ هم في البداية يطالبونك بالرهن قبل ان تأخذ القرض. تمام وهذا سيأتي معنا ويأتي الى البنك وياخد قرض ثم يطلبون منه رهن يعطيهم كشف بيانات. انا لي ديون على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هذي ديون للتعليم هي الرهن التي اعطيكم اياه فهمتوا ولا لا؟ هذا لا يصح هذا لا يوصف وهذا كثير يعني يحصل جيد هذا لا يصح لماذا؟ لان هذا الدين كما قلت لكم قبل قبل القبر لوثق به. تمام؟ قبل ان يقبضه المرط لانه ثوق به. بعد ان يقبضه يعني لو افترضنا ان المرتهن قبضه لا يسمى دينا يكون عينا جيد. كذلك لا يصح جعل المنفعة لا يصح جعل المنفعة رهن. ليش؟ لان المنفعة تتلف شيئا فشيئا بالمضي بمضي الوقت بمضي الزمن فلا يصح جعل المنفعة رهنا. اتضحت؟ فقال هنا الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن له دين ومنفعة ثم قال ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها اذا بين جنس الدين وقدره وصفته والمرتهنة هذه مسألة مهمة يجوز ان يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها انا علي دين تمام؟ صاحب الدين استاذ فردوس والاستاذ فردوس طلب مني ان اضع رهنا تمام؟ ان اضع رهنا فانا ليس عندي مثلا او حتى لو كان عندي تمام؟ ما يكون رهنا عنده فذهبت الى الاستاذ عين وقلت له اعرني اعارة. سيارتك اعرني دابتك عنده ثور عنده بقرة اعرني ثوبك. اريد ان اجعله رهنا بالدين الذي علي هذه الصورة تصح ولا تصح من حيث الصحة تصح النقل للاجماع على صحتها. واضح؟ تصح بالاجماع لكن بشروط ستذكر الان. تمام؟ اذا يصح ان الراهن يستعير عينا لتكون هذه العين بدين عليه وقال ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا يعني ممكن ان استعير دراهم دنانير واضح؟ ليجعلها ايش؟ ليجعلها رهنا ولو نقدا قالوا ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها لكن بشروط الشرط الاول قال اذا بين جنس الدين يعني الان انا اخذت استعرت العين من من؟ من الاستاذ عين صح؟ فلابد ان ابين الدين يدي علي مثلا دنانير دراهم تمر برج شعير فلابد ان نبين الجنس ولابد ان ابين النور اذا كان تمر نوعه كذا اذا كان يعني بر قمح حنطة نوعه كذا بيضاء سمراء الى اخره. جيد اذا كان تمر عجوة سكري الى اخر. تمام؟ طيب. ولابد ان نبين القدر كم مقداره؟ الدين عشرة مائة الف كم مقداره؟ كم هذه ثلاثة ولابد ان ابين الصفة هل هذه الدنانير التي علي دين صحاح مكسرة متى الاجل قريب بعيد كم بقي له شهر تمام وايضا لابد ان ابين لهذا الشخص الذي سيعيرني للمعير هذا من هو صاحب الدين من صاحب الدين؟ صاحب الدين استاذ فردوس ولا لا؟ كما لو تذكرون مرة معنا في في فتح المعين تمام وسيأتي معنا هنا ايضا في الظمان من شروط ان الظامن يعرف المظمون له ان الضامن يعرف المضمون له لماذا؟ لان الناس يتفاوتون في المطالبة شدة ويسرا واضح؟ اذا هنا لابد ان المعير الذي سيعيرني هذه العين لارهنها ان يعرف من هو الشخص الايش الذي ساضع الرهن عنده اليك هنا انظر ماذا قال المصنف اذا بين جنس الدين تمام وقدره كذلك نوعه جنس الدين ونوعه وقدره وصفته والمرتهن حتى المرتهل لابد ان يبينه جيد يقول قائل اذا حل الدين حل الاجل جاء موعد السداد انا الذي استعرت العين من الاستاذ عين استعرت العين من الاستاذ عين ما شاء الله. استعرت العين الاستاذ عيني ارهنها عند الاستاذ فردوس. واضح اذا حل الاجل المعير هذا يأتي الي يلزمني بفك العين المرهونة يقول لي سدد دينك حتى ترد العين التي استعرتها ورهنتها الي متى متى يطلب مني هذا اذا حل اجل الدين. اذا حل اجل الدين اما قبل ذلك لا انا انا لما استعرت قلت له انا اريد ان استعير منك هذه لارهنها اذا ليس له ان يطالبني بفك العين المرهونة قبل حلول الاجل انما له المطالبة متى؟ بعد حدود الاجل بعد حلول الاجل له ان يطالب فهمني يا شيخ ولا لأ ؟ طيب جاء الي وطالبني بفك العين المرفولة لم اقم بفك العين المرهونة اما انني لا استطيع واما انني يعني آآ متكاسل. تمام؟ لا اريد فكها وحينئذ هذه العين الان معرضة للبيع لكن لا تباع هذه العين الا بعد استئذان المعير فنستأذنه اولا لماذا نستأذنه؟ لان المعير من امكانه ان يقوم بفداء هذه العين بغيرها بفدائها يعني يقول خلاص هذه العين لا تباع انا اعطيك يا صاحب الدين دينك وبعدين انا اطالب الدين من من فلان هذا يعني اعطاك السيارة مثلا او اعطاك البقرة وليس للبيع وانما احيانا ايش؟ يريد ان يساعدك انت تريد رهنا واضح؟ فتكرم واعطاك ثم حان الاجل وانت لم تفك العين لكن هو لا يريد ان بقرته تباع لا يريد ان سيارته تباع فيجب قبل ان تباع العين المرهونة التي هي في الاصل معارة لابد ان نستأذن المعير لماذا؟ لانه ربما قام بفداء هذه العين اتضح شيوخ ولا لا؟ اه وحينئذ اذا استأذناه ولم يقم بفدائها فانها تباع فاذا بيعت رجع بمثل قيمتها التي بيعت بها على المستعير رجع بمثل قيمتها. التي بيعت بها تلك العين المعارة المرهونة واضح على من على المستأجر اتضح جميل. اذا تقرر رجع بايش؟ بقدر الثمن بقدر الثمن بقدر الثمن الذي بيعت به. اهتمام بقدر الثمن. نعم اذا تقرر هذا فهذا هو الشرط الرابع الذي قال فيه المصنف رحمه الله الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن دين ومنفعة ويجوز ان يستعير عينا. ولو نقدا ليرهنها اذا بين الجنس الديني وقدره وصفته والملتهن. اتضح ثم قال الخامس ان يكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما. نحن قلنا في بداية الدرس. اركان الرهن خمسة راهن ومرتهن. عرفنا الشرط في الراهن المرتين. اطلاق التصرف تمام؟ وان كان يصح رهن الولي على التفصيل الذي ذكرناه لضرورة او غبطة يصح ان يكون ولي محجور. راهنا ومرتهنا كما مثلناه. صح طيب ويشترط ايضا ان يكون او من الاركان من الاركان ايضا المرهون. اش قلنا شرط المرهون؟ ان يكون مما يصح بيعه المرهون. المرهون ليس مرهون به ان يكون مما يصح بيعه وان يكون عينا. ذكرنا هذا موجود في كلام المصنف الصيغة مرت في كلام المصنف صح طيب ايش باقي المرهون به هذا ماذا يشترط في المرهون به ان يكون دينا واحد ثابتا اثنين لازما ثلاثة معلوما اربعة اربع شهور في صفوة الزبى ايش قال يصح يصح فيما يجوز يجوز فيما بيعه جاز كما صح بدين ثابت قد لزم بدين ثابت قد لزم. واضح وقال هنا لابد ان يكون دينا ولابد ان يكون ثابتا ولابد ان يكون لازما ولابد ان يكون معلوما. فكم شروط هذه؟ اربعة وقال ان يكون دينا هذا واضح. سيأتي محترزه ان يكون ثابتا ما معنى ثابتا ان يكون موجودا فلا يصح اخذ الرهن على دين سيوجد لا يصح اخذ الرهن على دين سيوجب. طيب الثالث كونه لازما فلا يصح اخذ الرهن على شيء سيلزمه. لكن هنا انتبه معي قالوا الشرط ان يكون لازما او ايل الى اللزوم الشرط ان يكون لازما او ايلن الى اللزوم لازما او اعلان للزوم. ما مثال الاية لللزوم لازما واضح لكن اين من اللزوم؟ قالوا يصح اخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار يصح اخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار. انت اشتريت سلعة ولا زلت في ايام الخيار اشترطت الخيار ثلاثة ايام والثمن لم تدفعه. تمام؟ فيمكن للبائع ان يأخذ رهنا بالثمن في هذه المدة. اتضحت الصورة او لا طيب لماذا؟ هذا ليس بلازم. نقول هو ليس بلازم. لكنه يؤول الى اللزوم بنفسه. ايش معنى بنفسه يعني لا يحتاج الى عامل اخر حتى يصبح لازما فقط انقضاء المدة. اذا مرت الايام الثلاثة اصبح لازما واضح؟ اذا الشرط فيما المرهون به ان يكون لازما او اين الى اللزوم. الرابع ان يكون معلوما. اي يشترط ان يكون المرهون به معلوم من ايش هو المرهون به هذا الدين ان يكون معلوما لمن لهما فلو جهلا الدين او احدهما كان جاهلا للدين انا جئت الى الاستاذ فردوس قلت له اريد رهنا بالدين الذي عليك حكم الدين. قلت له والله ناسي لا ادري كم مقداره انت تذكر؟ قال لا ولا انسى لكن خلاص خذ هذا الكتاب رهنا هو يجهل قدر الدين وانا اجهل قدر الدين. او يجهل جنسه وانا اجهل جنسه. او يجهل صفته او ان يجهل صفته مثلا او واحد منا يسأل لا يشترط ان ننزل الاثنين هنا لا يصح الرهن اذا كان المرهون به مجهولا للعاقدين او لاحدهما. واضح؟ ولديك انظر ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى فلا يصح بعين هذا محترف ماذا؟ دين. المرهون به شرطه ان يكون دينا اذا هذا مقرز قوله دينا فلما قال دينا اخرج العين ولذلك انتبه معي لا يصح اخذ الرهن على العين المرصوبة شخص غصب منك شيئا لا يصح ان تأخذ رهنا لانه غصب منك ذلك الشيء تمام ولا يصح اخذ الرهن على عين معارة صح ليش؟ ليس دينا هذي عين معارة تمام؟ ولا يصح اخذ الرهن على السلعة التي يأخذها من يريد شراءها. السئم السوم سومة يأخذ سلعة يقلبها ينظر يشتري او لا يشتري. لا يجوز ان تأخذ الرهن من ذلك الشخص ولا يجوز ان تأخذ الرهن من عامل القراظ شخص دفعت اليه المال ليتجر به. الربح بينكما هذا قيراط يقول لكن ظع عندي رهنا اخشى ان تفر. واضح ولا لا؟ لا يصح لماذا؟ عين ولا يصح بناء على هذا اخذ الرهن ممن يستعير كتابا موقوفا من امين مكتب الان من رزق انا اريد ان استعير كتابا موقوفا من المكتبة فالاستاز عبدالغني يقول اريد رهن لا يصح ليش؟ لان الرهن لا يكون الا في الديون. اذا تداينتم بدينه واضح فرهان مقبوضة اذا هذه الصور كلها لا يصح فيها الرهن لماذا؟ لانها ليست بدين هذا محترف قوله ايش؟ دينا. فقال فلا يصح بعينه ولا يصح اخذ الرهن بما سيقرضه هذا محترف ماذا؟ قول محترف قوله ثابتا اي لابد ان يكون الدين ثابتا اولا ثم يؤخذ بعد ذلك الرهن لكن انك تدفع الرهن قبل الدين لا يصح لماذا؟ لان الدين كما قلنا في بداية الدرس توثقة توثقة توثقة بحق يعني في حق توثقه فكيف يأتي التوثيق قبل قبل حصول الحق واضح ولا لا؟ فلابد اولا من وجود الدين ثم بعد ذلك يكون التوثيق من هنا تفهم انه لا يصح وفق المذهب الشافعي ما تفعله كثير من المؤسسات المالية اذا اراد الشخص مثلا آآ ان يأخذ منهم قرضا تمام؟ فانهم يأخذون منه آآ الرهوب او الرهن قبل ان يعطوه ذلك الدين تمام هذا لا يسع اه في بعض المذاهب الاخرى يجيزون هذه الصورة لكن في مذهب الشافعية لا تمام؟ طيب قال بعد ذلك ولا بدين الجعالة قبل الفراغ من العمل انا قلت مثلا من رد علي سيارتي الظائعة فله الف دينار وقال شخص انا اردها لكن اريد منك رهنا ائتني برهن حتى اردها لك فهمتوا ولا لأ اذا رددت لك سيارتك ما الذي يجعلك تعطيني الف دينار قد لا تعطيني. فاريد رهنا ائتني برهن حتى ارد لك سيارتك فهمت علي ولا لا؟ هذا لا يصح لا يصح اخذ الرهن بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل اليس اذا عمل وتم العمل اصبح العقد لازما اليس هذا يؤدي الى النزول يقول للزوم اول قلت يصح اخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار لانه يؤدي الى اللزوم. ما الفرق بين هذا وذاك احسنت هناك يؤول الى اللزوم بنفسه. اما هنا لا يؤول الى اللزوم الا بالعمل اذا يؤول الى اللزوم بالعمل لا بنفسه ايش تفهم من قوله وبدين الجعانة قبل الفراغ من العمل انه بعد الفراغ من العمل يصح اخذ الرهن بالجعل لانه اصبح لازما الان بعد الفراغ من العمل اصبح لازما واضح ويصح اخذ الرهن بالصداق قبل الدخول واضح تزوج امرأة راح انها مائة بقرة او مهرها مائة بقرة جيد تمام وقبل الدخول تمام؟ طلبت منه ان يعطيه رهنا يصح اخذ الرهن بالمهر قبل الدخول. جيد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يصح اخذ الرهن فوق الرهن يصح اخذ الرهن فوق الرهن علي دين فاعطيت بعد ثبوت الدين اعطيت رهنا للاستاذ فردوس اعطيته كتابا تمام ثم طالب الاستاذ فردوس بزيادة الرهن اريد كتابا اخر فزدته يصح هذا يصح اخذ الرهن فوق الرهن بدين واحد بنفس الدين واضح بنفس الدين يصح لكن لا يصح اخذ دين جديد بنفس العين المرهونة بدين سابق استاذ مصطفى له علي دين رهنته ثوبا تمام ثم اردت ديما جديدا من الاستاذ مصطفى وقال اريد رهنا فقلت الثوب الاول رهن بالدين الاول والدين الجديد ما يصح بان الثوب مشغول بالدين الاول والمشغول لا يشغل واضح؟ ولذلك نقول ايش لا يصح جعل العين المرهونة رهنا بدين جديد واضح لا يصح جعل العين مرهونة رهنا بدين جديد. لكن يصح ان تجعل رهنا جديدا فوق الرهن السابق بنفس الدين فهمنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين