﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد  اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.250 --> 00:00:57.600
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحوالة  الحوالة بفتح حاء وقيل بكسرها حوالة حوالة وهي لغة التحول والانتقاد وفي السلاح الفقهاء عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى

3
00:00:58.600 --> 00:01:30.150
واركان الحوالة ستة محيل ومحال ومحال عليه ودينان الدين الاول للمحين للمحيل على المحال عليه والدين الثاني للمحال على المحين قصيرة مدل على مشروعية الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين

4
00:01:30.300 --> 00:01:55.550
مطل الغني ظلم اي مماطلة الشخص الغني القادر على الاداء ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه في رواية واذا اوحينا احدكم على مليء فليتبع هذا الحديث استدل به على مشروعية الحوالة

5
00:01:56.250 --> 00:02:16.450
واستدل به على استحباب قبول الحوالة اذا كان المحال عليه مليئا قال واذا احيل احدكم على مريء فليتبع. وهذا مبني على ان الامر هنا فليتبع امر ارشاد  وانتم تعلمون الفرق بين امر الارشاد وامر الندب

6
00:02:16.950 --> 00:02:39.950
وان ما كانت مصلحته دنيوية فيقال عنه امر ارشاد ومحل هذا اذا كان الامر غير جازم واما ما كانت مصلحته اخروية فهذا يقال عنه امر ندب وايضا هذا الحديث دليل على ان من صيغ الحوالة صيغة الاتباع

7
00:02:40.200 --> 00:03:09.350
واذا اتبع احدكم على منيب فلو قلت لشخص اتبع اتبع فلان بالدين. الذي لك علي فهذه صيغة حوالة اتبع فلان بالذي بالدين الذي لك علي. كما لو قلت احلتك على فلان بالدين الذي لك علي. لان هذه الصيغة هي الصيغة التي وردت في الحديث

8
00:03:09.400 --> 00:03:31.900
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاركان الحوالة ستة كما ذكرناها والذين يشترط رضاهم من الثلاثة يشترط رضا المحيط ويشترط رضاع المحال ولا يشترط رضا المحال عليه لانه هو من عليه الحق

9
00:03:32.250 --> 00:03:55.650
الذي ينبغي عليه ان يؤدي الحق قال رحمه الله تعالى باب الحوالة تصح الحوالة بشروط كان احدا جهل. عليكم السلام. يمكن هنا بجانبك او انت بجانبي وهو عليكم السلام اهلا غفار كيف حالك؟ اهلا وسهلا. ايوا

10
00:03:57.050 --> 00:04:20.700
اجلس فوقها اجلس فوقها نعم احسنت. شكرا قال رحمه الله تعالى تصح الحوالة بشروط قال تصحيح الحوالة بشروط الاول الايجاب والقبول. وذلك لان الحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة الى ذمة فهي من عقود المعوظات

11
00:04:21.050 --> 00:04:48.400
لكنها تتعلق بالديون ولما كانت من عقود المعاوظات اشترط فيها الصيغة ايجاب وقبول قال الايجاب والقبول وصريحه اي صريح الايجاب احلتك على فلان بالدين الذي لك علي لاحظ معي قال بالدين الذي لك علي حيثما قال بالدين الذي لك علي هذا يكون صريحا

12
00:04:49.450 --> 00:05:12.800
وبدون هذا اللفظ اي بدون الدين الذي لك علي هذا يكون كناية واضح؟ فلو قال احلتك على فلان هذا سيكون كناية ان قصد به الحوالة كانت حوالة والا فلا هنا يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح

13
00:05:13.150 --> 00:05:30.850
قال الاول الايجاب والقبول كالبيع وصريحه في الايجاب احلتك على فلان بكذا او نقلت حقك اليه او ملكتك الدين الذي عليه او جعلت مالي عليه لك او اتبعتك عليه بشرط ان يقول

14
00:05:31.100 --> 00:05:46.800
في كل من هذه الصيغ بالدين الذي لك علي بهذا الشرط. في كل هذه الصيغ حتى يكون ايش حتى يكون صريحا قال بشرط ان يقول ان يقول من ان يقول المحيل ان يقول المحين

15
00:05:46.900 --> 00:06:11.250
في كل من هذه الصيام. فان لم يقل بالدين الذي لك علي سيكون كناية سيكون كناية. ولذلك قال المصنف رحمه الله فان قال احلتك على فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك علي فكناية. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني قال ان يكون الدينان لا

16
00:06:11.250 --> 00:06:37.200
ان يكون الدينان لازمين. اي لابد من وجود الدينين ولابد من كونهما ثابتين. فلا تصح الحوالة على من لا دين عليه واضح ولا تصح الحوالة بدين او على دين لم يكن لازما كجعل الجعالة قبل الفراغ من

17
00:06:37.200 --> 00:06:55.800
لان جعل الجعالة عوض الجعانة لا يكون لازما الا بعد الانتهاء من العمل حتى لو انه شرع في العمل لا يكون لازما واضح؟ فقال رحمه الله ان يكون الدينان لازمين

18
00:06:56.400 --> 00:07:15.350
ثم قال وتصح بالثمن في مدة الخيار. لان الثمن في مدة الخيار ايل الى اللزوم فاذا انتهى الخيار اصبح الثمن لازما جيد. نعم. ثم قال الرحيم كيف صورته؟ الاحالة بالثمن في مدة الخيار. مثلا

19
00:07:15.500 --> 00:07:51.100
انا بعت سيارة على فردوس وفردوس اشترط الخيار ثلاثة ايام تمام ولا زال الثمن معه  فجاء الاستاذ حلمي وله دين علي وقلت للاستاذ حلمي احلتك على فردوس تمام هل يصح اني احيله على فردوس مع كون فردوس لا زال في مدة الخيار استاذ فردوس ما زال في مدة الخيار او لا؟ يصح

20
00:07:51.350 --> 00:08:15.400
لان لانه ايل لانه ايل الى اللزوم. تمام؟ قال رحمه الله تعالى الثالث تساويهما القدر تساويهما تساوي ماذا؟ تساوي الدينين الدين الاول والدين الثاني بالقدر ما معنى في القدر؟ يعني لا يصح ان تحيل

21
00:08:15.450 --> 00:08:38.500
شخصا ليأخذ اكثر مقابل اقل كأن تقول له احلتك لتأخذ عشرة عن تسعة لكن يصح ان تقول له احلتك لتأخذ تسعة من عشرة عن التسعة التي علي واضح؟ اما ان يأخذ العشرة في مقابل التسعة لا يصح

22
00:08:39.300 --> 00:09:00.650
فقال رحمه الله تساويهما في القدر. وكذلك يشترط تساويهما في الجنس فلا يصح ان تحيله ليأخذ الدنانير تمام والدين الاخر من الدراهم وكذلك لا يصح العكس قال رحمه الله تعالى تساويهما في القدر وفي الصفة

23
00:09:00.700 --> 00:09:26.200
كذلك في الصحاح اذا كانت الدراهم صحاح ومكسرة جيد قال كالحلول والتأجيل. اي ولا بد ان يتفق الدينان في الحلول وان يتفقا في التأجيج وهذا اشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله في صفوة الزبد بقوله شرط الرضا المحيل والمحتال حلول دينين لزوم

24
00:09:26.200 --> 00:09:53.800
بينين اتفاق المال جنسا وقدرا اجلا وكسرا  هذا ما ذكره جينسا وقد رند ذكره اجلا ذكره وكسر صفة. واضح؟ ثم بين فائدة الحوالة هناك في الزبد فقال بها عن الدين المحيل يبرأ. اي اذا تمت الحوالة برئ المحيل عن الدين

25
00:09:54.250 --> 00:10:17.650
قال رحمه الله تعالى الرابع علم المحتال والمقصود بالمحتال المحال والمحيل بالتساوي انظر لا يكفي ان يوجد التساوي بل لا بد من العلم بالتساوي  وهذا يذكرنا بمسألة في باب الربا. وهي انه لو

26
00:10:17.900 --> 00:10:37.450
لم يعلما لو لم يعلما التماثل وبعد ان تم العقد تبين ان التماثل حاصل واضح؟ فان العقد لا يصح وهنا لا يشترط وجود التساوي في نفس الامر بل لا بد من علم العاقدين بالتساؤل

27
00:10:37.950 --> 00:11:02.400
فقال هنا الرابع علم المحتال والمحيل بالتساوي ولذلك هنا يقول الشيخ بن حجر رحمه الله الرابع علم محتال محيل بالتساوي للديني فيما ذكر فلو جهلاه من هو من؟ المحيل المحتال او المحال او احدهما. لم تصح الحوالة وان تساوي في نفس الامر

28
00:11:02.700 --> 00:11:27.450
ايوة ان تساوي الدينان وان تساوى الدينان في نفس الامر لانها معاوضة فاشترط علمهما بحال العوظين واذا تمت الحوالة بشروطها اركانها تترتب اثرها. يترتب اثرها. وهي انتقال الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه

29
00:11:27.450 --> 00:11:46.050
فلو ان المحال وجد المحال عليه مفلسا او جاحدا فانه لا يرجع الى المحيل ليطالبه ولذا قال بها عن الدين المحيل يبرأ هنا اضاف هو لم يذكر يعني في في المتن لم يذكر فائدة الحوالة

30
00:11:46.300 --> 00:12:09.000
لم يذكر هذه المسألة. ولم يذكر اشتراط الرضا الا فيما يفهم من الصيغة واضح؟ صرح بذلك هنا فقال وعلم من اشتراطه الايجاب والقبول اي قال في الشرح وعلم من اشتراطه الايجاب والقبول انه يشترط رضا المحيط بان له ايفاء الحق من حيث شاء

31
00:12:09.500 --> 00:12:26.450
ويشترط رظا المحتال. لان حقه في ذمة المحيض فلا ينتقل حقه الا برضاه دون المحال عليه. اي فلا يشترط رضا المحال عليه. ليش؟ لانه محل الحق انت يجب عليك الأداء

32
00:12:26.550 --> 00:12:42.350
تؤدي لهذا تؤدي اذا لم اذا لم تؤدي الى المحيل ستؤدي الى وكيل المحيل واضح انت لابد ان تؤدي. ويمكن للمحيل ان يوكل المحال بالقبض منك واضح فانت محل الحق

33
00:12:42.550 --> 00:13:03.100
قال لانه محل الحق كالقن المبيع القن المبيع يعني العبد المبيع لا يشترق بظهر. فسيده يبيعه ولا يشترط رضاه العب واضح ثم قال رحمه الله تعالى فصل نقرأ الضمان قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الضمان بالشروط بشروط

34
00:13:03.550 --> 00:13:29.000
نقول الظمان بعضهم يقول ان الظمان مأخوذ من الظم لان الظامن ظم ذمته الى ذمة المظمون عنه فهو مأخوذ من الظم. وعليه تكون النون زائدة ليست اصلية واما انه مأخوذ من الظمن

35
00:13:29.850 --> 00:13:52.650
وعليه فتكون النون اصلية ومعنى الضمان التزام حق في ذمة الغير التزام حق في ذمة الغير والضمان من عقود توثقات من عقود التوثقات وعقود او الوثائق بالحقوق ثلاثة كما يقول الفقهاء

36
00:13:52.700 --> 00:14:17.900
الوثيقة الاولى الرهن والوثيقة الثانية الظمان وهما مشروعان خوف ايش؟ الافلاس الافلاس ثالث الشهادة وشرعت لخوف الجحد. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى ويصح الضمان دل على مشروعية الضمان ما وجهه الامام الحاكم في مستدركه

37
00:14:18.050 --> 00:14:36.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن عشر دنانير على رجل. فكان عليه الصلاة والسلام ظامنا ودل على ذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم الزعيم يعني الضامن لانه يسمى زعيما

38
00:14:36.650 --> 00:14:56.650
ويسمى حميلا ويسمى ضامنا يسمى غارما. تمام؟ وفي القرآن الكريم في قصة يوسف ولمن جاء به وانا به زعيم ضامن. تمام؟ وانا به زعيم. فقال هنا وهو قال ويصح الضمان بشروط. تمام؟ قد يقول

39
00:14:56.650 --> 00:15:19.850
ما مناسبة الضمان بعد الحوالة مناسبته ان كلا منهما يتعلق بالديون كل منهما يتعلق بالديون. الحوالة تتعلق بالدين والضمان يتعلق بالدين واضح؟ فقال رحمه الله تعالى ويصح الضمان. اذا ما هو ما معنى الضمان؟ الضمان لغة الالتزام شرعا التزام حق في ذمة الغير

40
00:15:19.850 --> 00:15:43.750
احسن الله اليكم. قال رحمه الله في شروق عد عشر شروط عدة عشرة شروط وقال الاول طبعا هو دمج الشروط مع الاركان وعدها عشرة قال الاول كون الظامن اهلا للتبرع. بالنسبة لكم هذا سهل خاصة اه سبق قريبا دراسة فتح المعين. يعني هذا اه لا يحتاج ان

41
00:15:43.750 --> 00:16:05.900
نقف عنده كثيرا قال كون الظامن اهلا للتبرع. هذا الشرط الاول اولا قبل ان نخوض في الشروط اركان الضمان خمسة عندنا ضامن وهو الذي التزم الحق وعندنا مضمون عنه وهو الاصيل الذي عليه الحق. وعندنا مضمون له وهو صاحب الحق

42
00:16:06.450 --> 00:16:29.950
وعندنا دين  دين للمضمون له على المظمون عنه. صح؟ وعند نصيغه فاركان الضمان كم؟ خمسة الان هذه الشروط التي سيذكرها سوف تؤول او سوف تعود الى بعض هذه الاركان. بعضها يتعلق بالضامن بعضها يتعلق

43
00:16:29.950 --> 00:16:46.200
عنه الى غير ذلك فقال رحمه الله الاول قوم الظامن اهلا للتبرع يشترط ان يكون الضامن ماذا؟ اهلا للتبرع. صح؟ اه. ما معنى اهلا للتبرع؟ اي ان يكون بالغا تمام ان يكون عاقلا

44
00:16:46.400 --> 00:17:00.900
وان يكون رشيدا وان يكون مختارا. تمام ان يكون مختارا. وان يتصرف في حق نفسه في مال نفسه. لا في الولي على المحجور هذا لا يضمن من مال المحجور تمام اه

45
00:17:01.350 --> 00:17:20.550
وبالتالي تفهم انه لا يصح ضمان صبي ولظمانه من زال عقله الا اذا زال عقله بتعد كسكران. لان السكران وان كان غير مكلف تجري عليه احكام المكلفين. نعم واضح ولا يصح ضمان مكره

46
00:17:20.650 --> 00:17:43.050
ولا يصح ضمان سفيه جيد ولا يصح ضمان الولي من محجوره من مال محجوره قال قوم الظامن اهلا للتبرع لما اشترط في في الظامن ان يكون اهلا للتبرع تجد ان عقد الظمان وان كان من الوثائق الا انه ايظا فيه تبرع

47
00:17:44.050 --> 00:18:05.150
لان هذا الظامن متبرع بالحق بالتزامه الحق الذي في ذمة الغير ولد في صفوة الزبب في اول بيت في الظمان قال يضمن ذو تبرع يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزما. قال الثاني كون المضمون دينا ثابتا

48
00:18:05.150 --> 00:18:26.200
كون مظمون دينا اخرج  تمام ثابتا اخرج ما لم يثبت بعد اخرج ما لم يثبت بعد فلا يصح ضمان شيء لم يثبت كضمان النفقة نفقة الزوجة في الغد لانها لا تثبت الا بطلوع الفجر

49
00:18:26.550 --> 00:18:55.200
هو ضمان دين سيثبت مستقبلا تمام؟ هذا مذهب الشافعي الجديد وهو مذهب احمد ومذهب الشافعي القديم انه يصح ضمان ما سيثبت  وهو مذهب الحنفية  ولعل على هذا المذهب تخرج المعاملات التي توجد اليوم في بعض البنوك او في بعض المؤسسات المالية

50
00:18:55.550 --> 00:19:15.850
البنوك الاسلامية انهم يطالبون العميل بالضمان قبل ان يثبت الدين عليه واضح يطالبونه بالضمان قبل ان يثبت الدين عليه قال رحمه الله تعالى كون المضمون دينا ثابتا فلا يصح ضمان ما سيقرضه

51
00:19:16.550 --> 00:19:38.700
ثم قال رحمه الله في الشرط الثالث كونه لازما فلا يصح ضمان ما ليس بلازم نفس الكلام كظمان جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. لانه ليس بلازم. لا يلزم الا بعد الفراغ من العمل. ولذلك قال فلا يصح الظمان

52
00:19:38.700 --> 00:19:57.200
بالجعل قبل الفراغ من العمل. ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار. لماذا؟ لانه وان لم يكن لازما الا انه اين الى اللزوم قال رحمه الله تعالى الرابع كونه كونه معلوما للظامئ

53
00:19:57.550 --> 00:20:16.700
كونه اي كون الدين. كونه اي كون الدين. فهذا يعود الى المظمون ان يكون الدين معلوما للظامن فقط للظامن فقط. فلا يشترط ان يكون معلوما للمظمون له ولا ان يكون معلوما للمظمون عنه

54
00:20:17.200 --> 00:20:39.200
يكفي ان يكون معلوما لمن؟ للظامن. لانه هو الذي التزم واضح؟ ولذا ايضا قال في صفوة الزبد يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلمك الابرة يعلم نائب الفاعل يعود على ضمير يعود على الدين

55
00:20:40.100 --> 00:21:00.300
يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا دينا ثابتا قد لزم يعلم الدين. واضح يعلمه ايضا  ثم قال كالابراء اي كما ان الابرة وبهذا يشترك الابراء والضمان ان في كل منهما والابراهو الاسقاط

56
00:21:00.800 --> 00:21:21.800
لابد هناك ان المبرأ او ان المبرئ يعلم بالمبرأ واضح وهنا لابد ان الظامن يعلم اه يعلم بالدين بالمضمون. لانه قد يقول كنت اظن ان الدين الذي ضمنته هذا مثلا مئة الف روبية فاذا به مئة مليون روبية

57
00:21:21.800 --> 00:21:48.650
تمام اه فقال الرابع كونه معلوما للظامن. الخامس معرفة المظمون له  معرفة من الذي يعرف ان يعرف الظامن المضمون له وما المقصود بالمعرفة المقصود اني عرفنا سببه ليس هذا المقصود. الشخص عيب ان يعرف العين

58
00:21:48.800 --> 00:22:04.700
ايش المقصود اني اعرف النسب ليس المقصود نعرف انه فلان بن فلان بن فلان. ايش هذا المقصود؟ وانما المقصود ان يعرف عينه لان الناس يتفاوتون شدة وسهولة في المطالبة واضح فقد يكون هذا الرجل شديدا في المطالبة. ملحا

59
00:22:04.900 --> 00:22:22.000
تمام ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يكفي ان يعرف وكيله  لانه يملك عزله واضح لا يكفي تقول انا لا اعرفه لكن اعرفه وكيله وكيله جيد يعني. طيب الوكيل هذا يعزل

60
00:22:22.350 --> 00:22:37.650
واكتفى العلامة الخطيب الرملي رحمهم الله ورحم الله جميع بمعرفة الوكيل. ابن حجر قلة لا يكفي هنا في الشرح قال هنا الخامس معرفة المضمون له بعينه وان لم يعرف نسبه

61
00:22:37.750 --> 00:22:58.350
بتفاوت الناس في الاستيفاء تسهيلا وتجديدا. فالضمان مع ذلك غرر ولا حاجة الى احتماله ومن ثم لم تغني معرفة وكيله عن معرفتي على الاوجاع. لم توني لم تكفي معرفة وكيله عن معرفته. يعني لا تكفي معرفة وكيل من

62
00:22:58.950 --> 00:23:15.050
وكيل من؟ المضمون له لا تكفي معرفة وكيل المضمون له عن معرفة المضمون له. لابد ان تعرف المضمون له. تمام. ثم قال ولا يشترط بظهر لا يشترط رضا من المضمون له. لا لا يشترط رضاه

63
00:23:15.350 --> 00:23:33.500
لان انت متبرع ويجوز لك ان تؤدي دين الغير اليه مباشرة لا يشترط رضاء المضمون له ولا قبوله عندنا قاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط قبوله. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه

64
00:23:34.100 --> 00:23:55.550
واضح ولا رضا الاصيل. من الاصيل؟ الذي عليه الدين. لا يشترط رضاه تمام؟ قال ولا رضا الاصيل ومعرفته حتى معرفة الاصيل الذي عليه ايش؟ الدين ذات تشترى لانه ممكن ان تؤدي الدين الذي عليه من غير ان تعرف من هو

65
00:23:55.650 --> 00:24:13.600
تمام؟ قال لجواز اداء دين الغير مع عدمهما. اي مع عدم ايش؟ رظا الاصيل ومع عدم معرفة الاصيل  قال رحمه الله تعالى في الشرط السادس الصيغة والمراد بالصيغة لفظ يشعر بالالتزام

66
00:24:14.700 --> 00:24:37.450
فيقول مثلا انا ضامن للدين الذي على فلان الذي ليس على فلان يرحمك الله واضح؟ او يقول انا زعيم بالدين الذي لا تعلى فلان او نحو تلك من العبارات التي تشعر

67
00:24:37.750 --> 00:25:01.750
بالالتزام ولا يشترط القبول كما قلت لك. بل حتى لو رد الضمان صحيح يعني لو قال لك المضمون له انا لا اوافق. الضمان صحيح واضح لانه تبرع. لانه تبرع تمام وليه يكون الاعلام بالحجر بعد العبارة السابقة ذكر عبارة جميلة قال

68
00:25:01.800 --> 00:25:22.000
ويلزم رب ويلزم رب الدين. صاحب الدين الذي هو من؟ المظلة هو. قبول اداء قاض اي قاض للدين يعني لو قال شخص لو قال شخص مثلا يا استاذ مصطفى اقول لك انا انا ساؤدي الدين الذي على ياسين لك

69
00:25:23.100 --> 00:25:36.650
يقول يلزمك ان تقبل لا تقل لا لا انا لا اريد منك انا اريد من ياسين يا اخي خلاص انا ارضيك الدين متى يلزمه القبول؟ اذا كان صاحب الحق قد اذن

70
00:25:37.600 --> 00:25:54.700
يعني لو قلت لياسين انا استأذن منك ان ادفع الدين الذي ان اؤدي الدين الذي عليك للاستاذ مصطفى قال ياسين اذنت لك جزاك الله خيرا يلزمه القبول لا يقل لا لا يقل مصطفى لا لا لا انا اريد ان ياسين لا اريد منك

71
00:25:54.850 --> 00:26:12.550
ما دام ان من عليه الحق قد اذن فهمتوا ليه؟ طيب لكن اذا لم يأذن ياسين اه لم يلزم القبول انظر للعبارة هذه عبارة جميلة قال ويلزم رب الدين قبول اداء قاض اي قاض للدين

72
00:26:13.150 --> 00:26:40.750
او ضامن ان اذن المدين  وان ايش معنى ويلا؟ وان لم يأذن جاز القبول وان لم يأذن جاز القبول قال رحمه الله تعالى السادس الصيغة ظمنت دينك على فلان السابع الا يشترط الظامن الخيار لنفسه. هم

73
00:26:40.950 --> 00:27:00.250
ما يقول انا اضمن الدين الذي لك على فلان بشرط الخيار النخير الشط لا يدخل هنا. خيار الشرط يكون في عقود الايش يثبت فيما يثبت خيار المجلس فيه خيار المجلس وهو

74
00:27:00.300 --> 00:27:22.400
كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص. في كل معارضة هذا ليس من عقود المعاوضات لا يثبت هنا واضح طبعا خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس الا فيما اشترط فيه القبض

75
00:27:22.950 --> 00:27:40.950
السلام وبيع ربوي بمثله قال رحمه الله تعالى الا يشترط الظامن الخيار لنفسه تمام قال في الشرق ولو لاجنبي. يعني لا يشترط القيام لا لنفسه ولا لاجنبي. طب لو اشترط الخيار بطل الضمان

76
00:27:41.000 --> 00:28:00.950
لان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. اذ ان مقتضى العقد ما هو؟ الالتزام. الزيادة. تمام؟ وانت اذا اشترطت الخيار ان احنا في الالتزام لانك ممكن تقول لأ خلاص واضح لنا؟ اه فكان منافيا لمقتضى العقد. وبالتالي يبطل هذا الشرط

77
00:28:00.950 --> 00:28:21.500
العقد وقال رحمه الله تعالى السابع الا يشترك الظامن الخيار لنفسه الثامن الا يكون مؤقتا بمدتين الا يكون مؤقتا بمدة. فلو قال مثلا انا اضمن الدين الذي على فلان مدة ستة اشهر

78
00:28:21.900 --> 00:28:41.900
وهذا يعني يحصل ايضا اليوم في المعاملات. فبعض المؤسسات تضمن الديون مدة معينة. فقال ايضا لا يصح هذا الظمان. فقال هنا الا يكون مؤقتا بمدة ولا معلقا بشرط ولا معلقا بشرط

79
00:28:41.900 --> 00:29:00.600
يقول ضمنت الدين الذي لك على فلان ان رضي ابي. مثلا هذا لا يصح قال رحمه الله التاسع ان يكون معلوما فلو قال ظمنت احد الدينين فلا يصح واضح؟ العلامة ابن حجر له تعليق جميل هنا

80
00:29:00.900 --> 00:29:14.550
قال التاسع ان يكون معلوما فلو قال ضمنت احد دينا فلا يصح. كذا رأيت في نسخة المتن هذا كلام من؟ بن حجر. تمام؟ واظن انه تحريف. هذا اذا يشير الى ماذا

81
00:29:14.850 --> 00:29:29.750
اشير الى ان هذه النسخة ليست من كلام بن حجر. المتن هنا ما زال من كلام العلامة بافضل. صح ولا لا؟ اذا كان من كلام نفسه لا يقول هكذا فهمت ولا لا؟ يشير انه الى هنا ما زال الكلام للعلامة با فضل

82
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
فقال كذا رأيت في نسخة متن. واظن انه تحريف لانه تكرار محض اذ هذا هو عين الرابع الذي قدمه. ما هو الرابع قال كونه اي كون الدين معلوما للظامن كون الدين معلوما للظامن. وهنا ان يكون الدين معلوما

83
00:29:50.350 --> 00:30:12.850
جيد ولا لا؟ ولديك هنا يقول العلامة آآ الترمسي صاحب الحاشية منها العميم يقول هذا دليل اي دليل على ان من المثنى ليس للشارح نفسه واضح ولا لا؟ هذا دليل واضح ان المتن هنا ليس للشارع. وطبعا يكون للشارخ بعدين فيه ما ستأتي الاشارة اليه من اه اول

84
00:30:12.850 --> 00:30:32.800
هذا يكون العلامة بن حجر رحمه الله. قال رحمه الله تعالى العاشر الا يشترط براءة الاصيل. وهذا من  الا يشتري طب راءك؟ كيف يعني؟ يعني مثلا اقول لك مثلا يا استاذ فردوس

85
00:30:32.900 --> 00:30:58.150
ظمنت لك الدين الذي لك على الاستاذ وفي لكن بشرط  حقك تعرفه مني خود حقك مني خلاص الاستاذ وافي هذا ابرئه واضح ولا لا؟ ها؟ باطل هذا هذا يبطل العقد. هذا ايضا يحصله. يأتي شخص يضمن دينا على فلان ويقول لصاحب الدين خلاص ابري يا فلان

86
00:30:58.350 --> 00:31:20.100
لا لان صاحب الحق له مطالبة كل منهما تهو مطالبة الاصيل لانه اصيل فهو الذي عليه الحق اصالته وله مطالبة الظمن بل ان صاحب الحق له ان يبرئ الظامن ولو ابرأ الظامن

87
00:31:20.750 --> 00:31:47.900
لم يبرأ الاصيل لان عقد الضمان لازم من جهة جائز من جهة مضمون له واذا ابرأ صاحب الحق اذا ابرأ صاحب الحق المضمون عنه الاصيل تمام فان الظامن يبرأ لانه اذا سقط الاصل سقط الفرع

88
00:31:48.400 --> 00:32:07.900
لكن اذا ابرأ الظامن فان المظمون عنه لا يبرأ وكما قلت لكم يصح لصاحب الحق ان يطالب ان يطالب كلا منهما  لا كما قال بعض الفقهاء انه يطالب الاصيل اولا

89
00:32:08.050 --> 00:32:30.850
فان عجز طالب بعد ذلك الضامن واضح ولا لا؟ ايوه هذه جملة الاحكام التي ذكرها العلامة ابن حجر التي ذكرها العلامة با قدر رحمه الله مما يتعلق باحكام الظمان والحوالة نكتفي بهذا القدر والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

90
00:32:30.850 --> 00:32:34.453
اهلا بيك حياكم الله شيخنا