بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحوالة الحوالة بفتح حاء وقيل بكسرها حوالة حوالة وهي لغة التحول والانتقاد وفي السلاح الفقهاء عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى واركان الحوالة ستة محيل ومحال ومحال عليه ودينان الدين الاول للمحين للمحيل على المحال عليه والدين الثاني للمحال على المحين قصيرة مدل على مشروعية الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مطل الغني ظلم اي مماطلة الشخص الغني القادر على الاداء ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه في رواية واذا اوحينا احدكم على مليء فليتبع هذا الحديث استدل به على مشروعية الحوالة واستدل به على استحباب قبول الحوالة اذا كان المحال عليه مليئا قال واذا احيل احدكم على مريء فليتبع. وهذا مبني على ان الامر هنا فليتبع امر ارشاد وانتم تعلمون الفرق بين امر الارشاد وامر الندب وان ما كانت مصلحته دنيوية فيقال عنه امر ارشاد ومحل هذا اذا كان الامر غير جازم واما ما كانت مصلحته اخروية فهذا يقال عنه امر ندب وايضا هذا الحديث دليل على ان من صيغ الحوالة صيغة الاتباع واذا اتبع احدكم على منيب فلو قلت لشخص اتبع اتبع فلان بالدين. الذي لك علي فهذه صيغة حوالة اتبع فلان بالذي بالدين الذي لك علي. كما لو قلت احلتك على فلان بالدين الذي لك علي. لان هذه الصيغة هي الصيغة التي وردت في الحديث اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاركان الحوالة ستة كما ذكرناها والذين يشترط رضاهم من الثلاثة يشترط رضا المحيط ويشترط رضاع المحال ولا يشترط رضا المحال عليه لانه هو من عليه الحق الذي ينبغي عليه ان يؤدي الحق قال رحمه الله تعالى باب الحوالة تصح الحوالة بشروط كان احدا جهل. عليكم السلام. يمكن هنا بجانبك او انت بجانبي وهو عليكم السلام اهلا غفار كيف حالك؟ اهلا وسهلا. ايوا اجلس فوقها اجلس فوقها نعم احسنت. شكرا قال رحمه الله تعالى تصح الحوالة بشروط قال تصحيح الحوالة بشروط الاول الايجاب والقبول. وذلك لان الحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة الى ذمة فهي من عقود المعوظات لكنها تتعلق بالديون ولما كانت من عقود المعاوظات اشترط فيها الصيغة ايجاب وقبول قال الايجاب والقبول وصريحه اي صريح الايجاب احلتك على فلان بالدين الذي لك علي لاحظ معي قال بالدين الذي لك علي حيثما قال بالدين الذي لك علي هذا يكون صريحا وبدون هذا اللفظ اي بدون الدين الذي لك علي هذا يكون كناية واضح؟ فلو قال احلتك على فلان هذا سيكون كناية ان قصد به الحوالة كانت حوالة والا فلا هنا يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح قال الاول الايجاب والقبول كالبيع وصريحه في الايجاب احلتك على فلان بكذا او نقلت حقك اليه او ملكتك الدين الذي عليه او جعلت مالي عليه لك او اتبعتك عليه بشرط ان يقول في كل من هذه الصيغ بالدين الذي لك علي بهذا الشرط. في كل هذه الصيغ حتى يكون ايش حتى يكون صريحا قال بشرط ان يقول ان يقول من ان يقول المحيل ان يقول المحين في كل من هذه الصيام. فان لم يقل بالدين الذي لك علي سيكون كناية سيكون كناية. ولذلك قال المصنف رحمه الله فان قال احلتك على فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك علي فكناية. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني قال ان يكون الدينان لا ان يكون الدينان لازمين. اي لابد من وجود الدينين ولابد من كونهما ثابتين. فلا تصح الحوالة على من لا دين عليه واضح ولا تصح الحوالة بدين او على دين لم يكن لازما كجعل الجعالة قبل الفراغ من لان جعل الجعالة عوض الجعانة لا يكون لازما الا بعد الانتهاء من العمل حتى لو انه شرع في العمل لا يكون لازما واضح؟ فقال رحمه الله ان يكون الدينان لازمين ثم قال وتصح بالثمن في مدة الخيار. لان الثمن في مدة الخيار ايل الى اللزوم فاذا انتهى الخيار اصبح الثمن لازما جيد. نعم. ثم قال الرحيم كيف صورته؟ الاحالة بالثمن في مدة الخيار. مثلا انا بعت سيارة على فردوس وفردوس اشترط الخيار ثلاثة ايام تمام ولا زال الثمن معه فجاء الاستاذ حلمي وله دين علي وقلت للاستاذ حلمي احلتك على فردوس تمام هل يصح اني احيله على فردوس مع كون فردوس لا زال في مدة الخيار استاذ فردوس ما زال في مدة الخيار او لا؟ يصح لان لانه ايل لانه ايل الى اللزوم. تمام؟ قال رحمه الله تعالى الثالث تساويهما القدر تساويهما تساوي ماذا؟ تساوي الدينين الدين الاول والدين الثاني بالقدر ما معنى في القدر؟ يعني لا يصح ان تحيل شخصا ليأخذ اكثر مقابل اقل كأن تقول له احلتك لتأخذ عشرة عن تسعة لكن يصح ان تقول له احلتك لتأخذ تسعة من عشرة عن التسعة التي علي واضح؟ اما ان يأخذ العشرة في مقابل التسعة لا يصح فقال رحمه الله تساويهما في القدر. وكذلك يشترط تساويهما في الجنس فلا يصح ان تحيله ليأخذ الدنانير تمام والدين الاخر من الدراهم وكذلك لا يصح العكس قال رحمه الله تعالى تساويهما في القدر وفي الصفة كذلك في الصحاح اذا كانت الدراهم صحاح ومكسرة جيد قال كالحلول والتأجيل. اي ولا بد ان يتفق الدينان في الحلول وان يتفقا في التأجيج وهذا اشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله في صفوة الزبد بقوله شرط الرضا المحيل والمحتال حلول دينين لزوم بينين اتفاق المال جنسا وقدرا اجلا وكسرا هذا ما ذكره جينسا وقد رند ذكره اجلا ذكره وكسر صفة. واضح؟ ثم بين فائدة الحوالة هناك في الزبد فقال بها عن الدين المحيل يبرأ. اي اذا تمت الحوالة برئ المحيل عن الدين قال رحمه الله تعالى الرابع علم المحتال والمقصود بالمحتال المحال والمحيل بالتساوي انظر لا يكفي ان يوجد التساوي بل لا بد من العلم بالتساوي وهذا يذكرنا بمسألة في باب الربا. وهي انه لو لم يعلما لو لم يعلما التماثل وبعد ان تم العقد تبين ان التماثل حاصل واضح؟ فان العقد لا يصح وهنا لا يشترط وجود التساوي في نفس الامر بل لا بد من علم العاقدين بالتساؤل فقال هنا الرابع علم المحتال والمحيل بالتساوي ولذلك هنا يقول الشيخ بن حجر رحمه الله الرابع علم محتال محيل بالتساوي للديني فيما ذكر فلو جهلاه من هو من؟ المحيل المحتال او المحال او احدهما. لم تصح الحوالة وان تساوي في نفس الامر ايوة ان تساوي الدينان وان تساوى الدينان في نفس الامر لانها معاوضة فاشترط علمهما بحال العوظين واذا تمت الحوالة بشروطها اركانها تترتب اثرها. يترتب اثرها. وهي انتقال الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه فلو ان المحال وجد المحال عليه مفلسا او جاحدا فانه لا يرجع الى المحيل ليطالبه ولذا قال بها عن الدين المحيل يبرأ هنا اضاف هو لم يذكر يعني في في المتن لم يذكر فائدة الحوالة لم يذكر هذه المسألة. ولم يذكر اشتراط الرضا الا فيما يفهم من الصيغة واضح؟ صرح بذلك هنا فقال وعلم من اشتراطه الايجاب والقبول اي قال في الشرح وعلم من اشتراطه الايجاب والقبول انه يشترط رضا المحيط بان له ايفاء الحق من حيث شاء ويشترط رظا المحتال. لان حقه في ذمة المحيض فلا ينتقل حقه الا برضاه دون المحال عليه. اي فلا يشترط رضا المحال عليه. ليش؟ لانه محل الحق انت يجب عليك الأداء تؤدي لهذا تؤدي اذا لم اذا لم تؤدي الى المحيل ستؤدي الى وكيل المحيل واضح انت لابد ان تؤدي. ويمكن للمحيل ان يوكل المحال بالقبض منك واضح فانت محل الحق قال لانه محل الحق كالقن المبيع القن المبيع يعني العبد المبيع لا يشترق بظهر. فسيده يبيعه ولا يشترط رضاه العب واضح ثم قال رحمه الله تعالى فصل نقرأ الضمان قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الضمان بالشروط بشروط نقول الظمان بعضهم يقول ان الظمان مأخوذ من الظم لان الظامن ظم ذمته الى ذمة المظمون عنه فهو مأخوذ من الظم. وعليه تكون النون زائدة ليست اصلية واما انه مأخوذ من الظمن وعليه فتكون النون اصلية ومعنى الضمان التزام حق في ذمة الغير التزام حق في ذمة الغير والضمان من عقود توثقات من عقود التوثقات وعقود او الوثائق بالحقوق ثلاثة كما يقول الفقهاء الوثيقة الاولى الرهن والوثيقة الثانية الظمان وهما مشروعان خوف ايش؟ الافلاس الافلاس ثالث الشهادة وشرعت لخوف الجحد. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى ويصح الضمان دل على مشروعية الضمان ما وجهه الامام الحاكم في مستدركه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن عشر دنانير على رجل. فكان عليه الصلاة والسلام ظامنا ودل على ذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم الزعيم يعني الضامن لانه يسمى زعيما ويسمى حميلا ويسمى ضامنا يسمى غارما. تمام؟ وفي القرآن الكريم في قصة يوسف ولمن جاء به وانا به زعيم ضامن. تمام؟ وانا به زعيم. فقال هنا وهو قال ويصح الضمان بشروط. تمام؟ قد يقول ما مناسبة الضمان بعد الحوالة مناسبته ان كلا منهما يتعلق بالديون كل منهما يتعلق بالديون. الحوالة تتعلق بالدين والضمان يتعلق بالدين واضح؟ فقال رحمه الله تعالى ويصح الضمان. اذا ما هو ما معنى الضمان؟ الضمان لغة الالتزام شرعا التزام حق في ذمة الغير احسن الله اليكم. قال رحمه الله في شروق عد عشر شروط عدة عشرة شروط وقال الاول طبعا هو دمج الشروط مع الاركان وعدها عشرة قال الاول كون الظامن اهلا للتبرع. بالنسبة لكم هذا سهل خاصة اه سبق قريبا دراسة فتح المعين. يعني هذا اه لا يحتاج ان نقف عنده كثيرا قال كون الظامن اهلا للتبرع. هذا الشرط الاول اولا قبل ان نخوض في الشروط اركان الضمان خمسة عندنا ضامن وهو الذي التزم الحق وعندنا مضمون عنه وهو الاصيل الذي عليه الحق. وعندنا مضمون له وهو صاحب الحق وعندنا دين دين للمضمون له على المظمون عنه. صح؟ وعند نصيغه فاركان الضمان كم؟ خمسة الان هذه الشروط التي سيذكرها سوف تؤول او سوف تعود الى بعض هذه الاركان. بعضها يتعلق بالضامن بعضها يتعلق عنه الى غير ذلك فقال رحمه الله الاول قوم الظامن اهلا للتبرع يشترط ان يكون الضامن ماذا؟ اهلا للتبرع. صح؟ اه. ما معنى اهلا للتبرع؟ اي ان يكون بالغا تمام ان يكون عاقلا وان يكون رشيدا وان يكون مختارا. تمام ان يكون مختارا. وان يتصرف في حق نفسه في مال نفسه. لا في الولي على المحجور هذا لا يضمن من مال المحجور تمام اه وبالتالي تفهم انه لا يصح ضمان صبي ولظمانه من زال عقله الا اذا زال عقله بتعد كسكران. لان السكران وان كان غير مكلف تجري عليه احكام المكلفين. نعم واضح ولا يصح ضمان مكره ولا يصح ضمان سفيه جيد ولا يصح ضمان الولي من محجوره من مال محجوره قال قوم الظامن اهلا للتبرع لما اشترط في في الظامن ان يكون اهلا للتبرع تجد ان عقد الظمان وان كان من الوثائق الا انه ايظا فيه تبرع لان هذا الظامن متبرع بالحق بالتزامه الحق الذي في ذمة الغير ولد في صفوة الزبب في اول بيت في الظمان قال يضمن ذو تبرع يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزما. قال الثاني كون المضمون دينا ثابتا كون مظمون دينا اخرج تمام ثابتا اخرج ما لم يثبت بعد اخرج ما لم يثبت بعد فلا يصح ضمان شيء لم يثبت كضمان النفقة نفقة الزوجة في الغد لانها لا تثبت الا بطلوع الفجر هو ضمان دين سيثبت مستقبلا تمام؟ هذا مذهب الشافعي الجديد وهو مذهب احمد ومذهب الشافعي القديم انه يصح ضمان ما سيثبت وهو مذهب الحنفية ولعل على هذا المذهب تخرج المعاملات التي توجد اليوم في بعض البنوك او في بعض المؤسسات المالية البنوك الاسلامية انهم يطالبون العميل بالضمان قبل ان يثبت الدين عليه واضح يطالبونه بالضمان قبل ان يثبت الدين عليه قال رحمه الله تعالى كون المضمون دينا ثابتا فلا يصح ضمان ما سيقرضه ثم قال رحمه الله في الشرط الثالث كونه لازما فلا يصح ضمان ما ليس بلازم نفس الكلام كظمان جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. لانه ليس بلازم. لا يلزم الا بعد الفراغ من العمل. ولذلك قال فلا يصح الظمان بالجعل قبل الفراغ من العمل. ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار. لماذا؟ لانه وان لم يكن لازما الا انه اين الى اللزوم قال رحمه الله تعالى الرابع كونه كونه معلوما للظامئ كونه اي كون الدين. كونه اي كون الدين. فهذا يعود الى المظمون ان يكون الدين معلوما للظامن فقط للظامن فقط. فلا يشترط ان يكون معلوما للمظمون له ولا ان يكون معلوما للمظمون عنه يكفي ان يكون معلوما لمن؟ للظامن. لانه هو الذي التزم واضح؟ ولذا ايضا قال في صفوة الزبد يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلمك الابرة يعلم نائب الفاعل يعود على ضمير يعود على الدين يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا دينا ثابتا قد لزم يعلم الدين. واضح يعلمه ايضا ثم قال كالابراء اي كما ان الابرة وبهذا يشترك الابراء والضمان ان في كل منهما والابراهو الاسقاط لابد هناك ان المبرأ او ان المبرئ يعلم بالمبرأ واضح وهنا لابد ان الظامن يعلم اه يعلم بالدين بالمضمون. لانه قد يقول كنت اظن ان الدين الذي ضمنته هذا مثلا مئة الف روبية فاذا به مئة مليون روبية تمام اه فقال الرابع كونه معلوما للظامن. الخامس معرفة المظمون له معرفة من الذي يعرف ان يعرف الظامن المضمون له وما المقصود بالمعرفة المقصود اني عرفنا سببه ليس هذا المقصود. الشخص عيب ان يعرف العين ايش المقصود اني اعرف النسب ليس المقصود نعرف انه فلان بن فلان بن فلان. ايش هذا المقصود؟ وانما المقصود ان يعرف عينه لان الناس يتفاوتون شدة وسهولة في المطالبة واضح فقد يكون هذا الرجل شديدا في المطالبة. ملحا تمام ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يكفي ان يعرف وكيله لانه يملك عزله واضح لا يكفي تقول انا لا اعرفه لكن اعرفه وكيله وكيله جيد يعني. طيب الوكيل هذا يعزل واكتفى العلامة الخطيب الرملي رحمهم الله ورحم الله جميع بمعرفة الوكيل. ابن حجر قلة لا يكفي هنا في الشرح قال هنا الخامس معرفة المضمون له بعينه وان لم يعرف نسبه بتفاوت الناس في الاستيفاء تسهيلا وتجديدا. فالضمان مع ذلك غرر ولا حاجة الى احتماله ومن ثم لم تغني معرفة وكيله عن معرفتي على الاوجاع. لم توني لم تكفي معرفة وكيله عن معرفته. يعني لا تكفي معرفة وكيل من وكيل من؟ المضمون له لا تكفي معرفة وكيل المضمون له عن معرفة المضمون له. لابد ان تعرف المضمون له. تمام. ثم قال ولا يشترط بظهر لا يشترط رضا من المضمون له. لا لا يشترط رضاه لان انت متبرع ويجوز لك ان تؤدي دين الغير اليه مباشرة لا يشترط رضاء المضمون له ولا قبوله عندنا قاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط قبوله. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه واضح ولا رضا الاصيل. من الاصيل؟ الذي عليه الدين. لا يشترط رضاه تمام؟ قال ولا رضا الاصيل ومعرفته حتى معرفة الاصيل الذي عليه ايش؟ الدين ذات تشترى لانه ممكن ان تؤدي الدين الذي عليه من غير ان تعرف من هو تمام؟ قال لجواز اداء دين الغير مع عدمهما. اي مع عدم ايش؟ رظا الاصيل ومع عدم معرفة الاصيل قال رحمه الله تعالى في الشرط السادس الصيغة والمراد بالصيغة لفظ يشعر بالالتزام فيقول مثلا انا ضامن للدين الذي على فلان الذي ليس على فلان يرحمك الله واضح؟ او يقول انا زعيم بالدين الذي لا تعلى فلان او نحو تلك من العبارات التي تشعر بالالتزام ولا يشترط القبول كما قلت لك. بل حتى لو رد الضمان صحيح يعني لو قال لك المضمون له انا لا اوافق. الضمان صحيح واضح لانه تبرع. لانه تبرع تمام وليه يكون الاعلام بالحجر بعد العبارة السابقة ذكر عبارة جميلة قال ويلزم رب ويلزم رب الدين. صاحب الدين الذي هو من؟ المظلة هو. قبول اداء قاض اي قاض للدين يعني لو قال شخص لو قال شخص مثلا يا استاذ مصطفى اقول لك انا انا ساؤدي الدين الذي على ياسين لك يقول يلزمك ان تقبل لا تقل لا لا انا لا اريد منك انا اريد من ياسين يا اخي خلاص انا ارضيك الدين متى يلزمه القبول؟ اذا كان صاحب الحق قد اذن يعني لو قلت لياسين انا استأذن منك ان ادفع الدين الذي ان اؤدي الدين الذي عليك للاستاذ مصطفى قال ياسين اذنت لك جزاك الله خيرا يلزمه القبول لا يقل لا لا يقل مصطفى لا لا لا انا اريد ان ياسين لا اريد منك ما دام ان من عليه الحق قد اذن فهمتوا ليه؟ طيب لكن اذا لم يأذن ياسين اه لم يلزم القبول انظر للعبارة هذه عبارة جميلة قال ويلزم رب الدين قبول اداء قاض اي قاض للدين او ضامن ان اذن المدين وان ايش معنى ويلا؟ وان لم يأذن جاز القبول وان لم يأذن جاز القبول قال رحمه الله تعالى السادس الصيغة ظمنت دينك على فلان السابع الا يشترط الظامن الخيار لنفسه. هم ما يقول انا اضمن الدين الذي لك على فلان بشرط الخيار النخير الشط لا يدخل هنا. خيار الشرط يكون في عقود الايش يثبت فيما يثبت خيار المجلس فيه خيار المجلس وهو كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص. في كل معارضة هذا ليس من عقود المعاوضات لا يثبت هنا واضح طبعا خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس الا فيما اشترط فيه القبض السلام وبيع ربوي بمثله قال رحمه الله تعالى الا يشترط الظامن الخيار لنفسه تمام قال في الشرق ولو لاجنبي. يعني لا يشترط القيام لا لنفسه ولا لاجنبي. طب لو اشترط الخيار بطل الضمان لان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. اذ ان مقتضى العقد ما هو؟ الالتزام. الزيادة. تمام؟ وانت اذا اشترطت الخيار ان احنا في الالتزام لانك ممكن تقول لأ خلاص واضح لنا؟ اه فكان منافيا لمقتضى العقد. وبالتالي يبطل هذا الشرط العقد وقال رحمه الله تعالى السابع الا يشترك الظامن الخيار لنفسه الثامن الا يكون مؤقتا بمدتين الا يكون مؤقتا بمدة. فلو قال مثلا انا اضمن الدين الذي على فلان مدة ستة اشهر وهذا يعني يحصل ايضا اليوم في المعاملات. فبعض المؤسسات تضمن الديون مدة معينة. فقال ايضا لا يصح هذا الظمان. فقال هنا الا يكون مؤقتا بمدة ولا معلقا بشرط ولا معلقا بشرط يقول ضمنت الدين الذي لك على فلان ان رضي ابي. مثلا هذا لا يصح قال رحمه الله التاسع ان يكون معلوما فلو قال ظمنت احد الدينين فلا يصح واضح؟ العلامة ابن حجر له تعليق جميل هنا قال التاسع ان يكون معلوما فلو قال ضمنت احد دينا فلا يصح. كذا رأيت في نسخة المتن هذا كلام من؟ بن حجر. تمام؟ واظن انه تحريف. هذا اذا يشير الى ماذا اشير الى ان هذه النسخة ليست من كلام بن حجر. المتن هنا ما زال من كلام العلامة بافضل. صح ولا لا؟ اذا كان من كلام نفسه لا يقول هكذا فهمت ولا لا؟ يشير انه الى هنا ما زال الكلام للعلامة با فضل فقال كذا رأيت في نسخة متن. واظن انه تحريف لانه تكرار محض اذ هذا هو عين الرابع الذي قدمه. ما هو الرابع قال كونه اي كون الدين معلوما للظامن كون الدين معلوما للظامن. وهنا ان يكون الدين معلوما جيد ولا لا؟ ولديك هنا يقول العلامة آآ الترمسي صاحب الحاشية منها العميم يقول هذا دليل اي دليل على ان من المثنى ليس للشارح نفسه واضح ولا لا؟ هذا دليل واضح ان المتن هنا ليس للشارع. وطبعا يكون للشارخ بعدين فيه ما ستأتي الاشارة اليه من اه اول هذا يكون العلامة بن حجر رحمه الله. قال رحمه الله تعالى العاشر الا يشترط براءة الاصيل. وهذا من الا يشتري طب راءك؟ كيف يعني؟ يعني مثلا اقول لك مثلا يا استاذ فردوس ظمنت لك الدين الذي لك على الاستاذ وفي لكن بشرط حقك تعرفه مني خود حقك مني خلاص الاستاذ وافي هذا ابرئه واضح ولا لا؟ ها؟ باطل هذا هذا يبطل العقد. هذا ايضا يحصله. يأتي شخص يضمن دينا على فلان ويقول لصاحب الدين خلاص ابري يا فلان لا لان صاحب الحق له مطالبة كل منهما تهو مطالبة الاصيل لانه اصيل فهو الذي عليه الحق اصالته وله مطالبة الظمن بل ان صاحب الحق له ان يبرئ الظامن ولو ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل لان عقد الضمان لازم من جهة جائز من جهة مضمون له واذا ابرأ صاحب الحق اذا ابرأ صاحب الحق المضمون عنه الاصيل تمام فان الظامن يبرأ لانه اذا سقط الاصل سقط الفرع لكن اذا ابرأ الظامن فان المظمون عنه لا يبرأ وكما قلت لكم يصح لصاحب الحق ان يطالب ان يطالب كلا منهما لا كما قال بعض الفقهاء انه يطالب الاصيل اولا فان عجز طالب بعد ذلك الضامن واضح ولا لا؟ ايوه هذه جملة الاحكام التي ذكرها العلامة ابن حجر التي ذكرها العلامة با قدر رحمه الله مما يتعلق باحكام الظمان والحوالة نكتفي بهذا القدر والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اهلا بيك حياكم الله شيخنا