﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.350 --> 00:00:46.200
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان يسلك بنا مسالك العلماء العاملين الصالحين المصلحين اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين اللهم امين

3
00:00:48.100 --> 00:01:12.600
يقول العلامة عبدالله عبدالرحمن بافظل رحمه الله تعالى فصل وتصحيح الكفالة ببدن من عليه حق بعين يلزم من هي في يده ردها كالمغصوب والمستعار والمستع واذا صح الظمان طالب المظمون له الظامن والاصيل

4
00:01:13.800 --> 00:01:36.650
واذا برئ الاصيل برئ الظامن دون عكسه ولو مات احدهما حل عليه دون الاخرين ولو طولب الظامن فله مطالبة الاصيل بتخليصه وللظامن الرجوع على الاصيل ان اذن له في الضمان. وان لم يأذن له في الدفع

5
00:01:37.150 --> 00:02:01.250
ومن ادى دين غيره باذنه من غير ضمان رجع عليه ولا يرجع الظامن والمؤدي بلا اذن الا اذا اشهدا او ادى يا بحضرة الاصيل او صدقهما الغريم في الدفع هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى للكلام على احكام الوكالة. على احكام الكفالة

6
00:02:02.050 --> 00:02:31.400
والكفالة معناها ضمان احضار البدن او احضار عين مضمونة ضمان احضار البدن او احضار عين مضمونة تفهم من هذا التعريف ان الكفالة لا تتعلق بالمال بخلاف الظمان وليس موضوع الكفالة هو المال. انما

7
00:02:31.850 --> 00:02:55.750
موضوع الظمان هو المال. وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله اذا اشترط الكفالة ظمان المالي فانها تبطل. لانها خالفت ما وضعت له الكفالة اصلا ومستند مشروعية الكفالة اطباق الناس عليها. فالناس

8
00:02:56.550 --> 00:03:27.150
يعملون بها والحاجة اليها ايضا ويستأنس لها بقول الله سبحانه وتعالى لن ارسله معكم حتى موثوقا من الله لتأتنني به لكن كن يستأنس لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان وافق شرعنا كما هو مقرر عند فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى

9
00:03:28.650 --> 00:03:47.400
والكفالة انما تصح بشروط هنا المصنف رحمه الله لم يجمعها نثر الكلام في الشروط نرتبها ثم نقرأها في كلامه اول هذه الشروط وقبل ان نتطرق للشروط لابد ان نعرف اركان الكفالة

10
00:03:47.950 --> 00:04:22.300
عندنا كفيل او كافل وعندنا مكفول وعندنا مكفول له وعندنا حق وعندي نصيبة  نفترض مثلا ان زيدا عليه حق لعمرو هذا الحق هو القصاص مثلا زين عليه حق القصاص لعمرو

11
00:04:23.350 --> 00:04:59.050
فقلت لزيد فقلت لعمرو قلت لعمرو انا اتكفل باحضاره القاضي انا  زيد مقفول عمرو مكفول له. هو صاحب الحق القصاص هو الحق  والصيغة قولي تكفلت باحضاره الى مجلس القاضي اذا كم صارت الاركان؟ خمسة

12
00:04:59.450 --> 00:05:30.600
ماذا يشترط في انا؟ الكفيل يشترط في الكفيل ان يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا فلا تصح الكفالة من صبي ولا من مجنون ولا من   اذا لابد ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا

13
00:05:31.200 --> 00:05:53.400
هذا شرط من  ماذا يشترط في الحق يشترط ان يكون الحق حقا لادمي او ان يكون الحق حقا لله لكنه مالي فان كان الحق لله عز وجل لكنه ليس بمالي

14
00:05:53.750 --> 00:06:09.350
فلا تصح الكفاءة اذا لابد ان يكون الحق حقا لادمي هو ان يكون الحق حقا لله عز وجل. لكنه حق مالك الزكاة حق لله عز وجل لكنه مالي. هنا تصحيح الكفالة

15
00:06:09.400 --> 00:06:36.550
فان كان الحق لله عز وجل لكنه ليس بماليك حد شرب الخمر الزنا هد السرقة واضح فان الكفالة لا تصح حينئذ لماذا؟ لان الكفالة استيثاق بالاحضار وهذه الحدود المطلوب درؤها ما استطعنا

16
00:06:37.000 --> 00:06:59.950
واضح ولا لا؟ وبالتالي يشترط بالحق ان يكون حقا لادمي او ان يكون حقا لله عز وجل لكن بقيد ان يكون ماليا  ويشترط في المكفول المكفول ان يرضى بالكفالة لان الكفيل يتكفل بماذا

17
00:07:00.800 --> 00:07:28.600
باحضاره ولن تتمكن من احضاره الا اذا رضي بكفالتك واضح؟ ولذلك يشترط رضا المكفوذ فان كان المكفول صبيا او مجنونا ويشترط رظا وليه ومن هنا تفهم ان المكفول المكفول لا يشترط ان يكون بالغا ولا يشترط ان يكون عاقلا

18
00:07:30.400 --> 00:07:55.050
ويشترط اذا كان المكفول ميتا رضا وارثه  نحتاج الى معاينة لصورته بصورة هذا الميت سيتكفل شخص باحضار هذا الميت مثلا الى القاضي حتى يشهد على صورته انتم معي ولا لا

19
00:07:55.250 --> 00:08:21.450
جيد اه فهنا يشترط رضا من عارضة وارثه اذا يشترط رضا المكفول ان كان حيا رشيدا فان كان ميتا فرظا وارثه فان كان ليس برشيد فرضا   ويشترط ايضا ان يعرف الكفيل المكفول

20
00:08:23.100 --> 00:08:44.700
ان يعرف الكفيل المكفول ويشترط ايضا ان يعرف الكفيل المكفول له ايضا كما مر معنا في الظمان لان الناس يتفاوتون في المطالبة اذا هذي كم شروط الان خمسة يشترط في الكفيل ماذا

21
00:08:44.950 --> 00:09:06.500
ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مختارا ان يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا. صحيح ويشترط ايضا ماذا؟ في الحق ان يكون حقا لادمي او حقا لله تعالى. صح طيب ويشترط

22
00:09:06.600 --> 00:09:32.200
ان يرضى المكفول بالكفالة. صح؟ ويشترط ان الكفيل يعرف المكفول. صح؟ ويشترط ان الكفيل يعرف المكفول له كم هذه؟ خمسة ادي خمس شروط لصحة الكفالة وقال هنا وتصح الكفالة متى تصح الكفالة؟ اذا وجدت اركانها وشروطها اذا وجدت معتبراتها

23
00:09:32.750 --> 00:09:52.750
وتصح الكفالة ببدن من عليه حق بعين يلزم من هي في يده ردها ردها فاعل يلزمك. يلزم ردها من هي في يده؟ يعني من كانت العين في يده يلزمه ردها

24
00:09:53.000 --> 00:10:18.850
ما هي العين التي يلزمها ردها؟ التي يلزم ردها هي العين مضمونة العين المغصوبة يلزم ردها العين المستعارة يلزم ردها كالعين المأخوذة بالسوم يلزم ردها لان هذه مضمونة ايضا وذلك قال كالمرصوب والمستعار

25
00:10:19.200 --> 00:10:41.500
ماذا تفهم من هذا نفهم من هذا ان موضوع الكفالة في عين في حق يلزم رده فان كان الحق ليس بلازم مثل جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. فلا تصح الكفالة فيه

26
00:10:41.500 --> 00:11:05.850
واضح لماذا؟ لانه غير لازم قبل الفراغ من العمل. ليس بلازم قبل الفراغ من العمل. جيد وقال هنا كالمغصوب والمستعار والمستامين ثم قال واذا صح الظمان بان استوفى اركانه وشروطه

27
00:11:06.300 --> 00:11:23.800
طالب المظمون له هذا هذا ما يترتب على صحة الضمان ما الذي يترتب على صحة الظمان؟ يترتب على صحة الظمان هنا. واذا صح الظمان طالب المظمون له الذي هو صاحب الحق

28
00:11:24.000 --> 00:11:48.000
قال والضامن والاصيل اي ان له ان يطالب كلا منهما سورة المسألة ضمنت الدين الذي لك يا خطاب على ديماس. انا ضامن انت يا خطاب مضمون له صاحب الحق ريماس

29
00:11:49.700 --> 00:12:14.050
مضمون عنه  المضمون له هذا له ان يطالبني انا الظامن وله ان يطالب الاصيل فقال واذا صح الظمان طالب المظمون له الظامن والاصيل خطاب هذا المضمون له له ان يطالبنا معا في نفس الوقت

30
00:12:15.900 --> 00:12:39.800
وله ان يطالبني وحدي وله ان يطالب ديماس وحده وله ان يطالبني ببعض الدين كان يكون الدين مية فيطالبني بخمسين ويطالب ديماس في خمسين كل ذلك له قال واذا صح الظمان طالب المظمون له طالب المظمون له الظامن والاصيل

31
00:12:41.350 --> 00:13:02.950
ثم قال واذا برئ الاصيل برئ الظامن دون عكسه واذا برئ الاصيل من الاصيل؟ نفترض ان خطاب قال لدي ماس الذي هو الاصيل ابرأتك من الدين الذي لي عليك الاصيل

32
00:13:03.150 --> 00:13:26.900
وهو الاصل فاذا برئ الاصيل برئ الظامن انا فرع وهو اصل وهذا من فروع القاعدة الفقهية التي تقول اذا سقط الاصل سقط الفرع  واذا برأ الظامن فان الاصيل لا يبرأ

33
00:13:27.800 --> 00:13:50.600
لان عقد الظمان لازم من جهة الظامن جائز من جهة المضمون له فالمضمون له الذي هو خطاب لو قال ابرأتك من الظمان يا لبيب فبرئت من الظمان لكن ذمة ديماس لا تبرأ من الظمان

34
00:13:50.750 --> 00:14:07.950
لا تبرأ من الحق ولذلك قال ولو ما قال واذا برئ الاصيل برئ الظامن دون عكسه برئ الظامن دون عكسه. هذا كله اذا كان الابراء بغير اداء. يعني ما ادي الحق ابراء

35
00:14:08.150 --> 00:14:34.400
تمام. اما لو كان بالاداء يعني قام الاستاذ ديماس ودفع الحق مثلا الى خطاب اوجاع اجنبي ودفع الحق الى خطاب تمام فحينئذ يبرأ كل منا انا ابرأ كضامن كمضمون مضمون عنه. جيد

36
00:14:34.500 --> 00:14:58.550
قال واذا برئ الاصيل برئ الظامن دونه عكسه. ايش بيكون العكس واذا برئ المضمون عنه  قال واذا برئ الاصيل عفوا. سيكون ايش العكس؟ واذا برئ الظامن لم يبرأ الاصيل واذا برأ الظامن لم يبرأ الاصيل

37
00:14:59.550 --> 00:15:29.350
ثم قال رحمه الله واذا مات احدهما حل عليه دون الاخر واذا مات احدهما من ومن اذا مات الاصيل او مات الظامن حل الدين عليه اي اصبح الدين حالا ومعنى قوله حل الدين عليه تفهم ان اصل الدين كان مؤجلا

38
00:15:30.100 --> 00:15:57.100
وان حلول الدين كان بسبب الموت لماذا؟ لان ذمة الميت خاربة ولذلك الدين المؤجل على زيد اذا مات زيد اصبح حالا الذمة تخرب تتلف بالموت الدين المؤجل على زيد اذا مات زيد

39
00:15:57.650 --> 00:16:18.800
اصبح ايش اصبح حلا. الان في المثال السابق مات احدنا لنفترض مثلا ان الذي مات من الضامن انا تمام حل الدين على من على الظامي بالنسبة لاصيل يحل عليه الدين

40
00:16:18.900 --> 00:16:39.200
لا الاجل في حق الاصل باق اما في حقي انا محل الاجر ايش معنى حل الاجل؟ يعني ان المضمون له صاحب الحق هذا له ان يأتي الى ورثته سيطالبهم باداء الدين

41
00:16:40.350 --> 00:17:10.000
يكون له الدين ليس على وارثنا ليس على مورثنا الدين على فلان. مورثنا مجرد ظام وان كان ظامنا انا اطالبكم بالدين الان من حقه ان يطالب الان بالدين فهمتم  ثم اذا قام الورثة واعطوا الدين للمظمون له. هل لهم ان يأتوا الى الاصيل ويطالبونه ام لا

42
00:17:11.850 --> 00:17:40.000
واضح السؤال واضح؟ اه. لهم ان يطالبوه هنا يوجد ضمان هنا ها له من يطالبوه لكن متى يطالبونه؟ عند حلول الاجل  فهمتم علي ولا لا متى سيطالبونه عند حلول الاجل. جيد. طيب. هذا كله اذا مات من

43
00:17:40.950 --> 00:18:09.700
طيب فاما الاصيل المضمون عنه يحل الاجل بالنسبة له. لان ذمته خربت طب بالنسبة لي ها لا يحل الاجل صح وحينئذ من حقي انا الظامن ان اقول للمضمون له اذهب وخذ حقك من تركته

44
00:18:10.400 --> 00:18:30.200
لانه اذا استهلكت التركة وقسمت اصبح بلا تريكة من سيغرم انا ساغرم فهمتم عليه ولا لا ويقول له اذهب وخذ حقك من تركتك جيد ولا لا  لكن بالنسبة للاجل ما زال مستمرا

45
00:18:31.100 --> 00:18:56.200
ما زال الاجل مستمرا ارجو ان يكون واضحا لكم قال ولو مات احدهما حل عليه دون الاخر ايش الذي حل عني حل عليه الدين دون الاخر. ما التعليم لماذا حل الدين على الذي مات؟ لخراب ذمته. طب لماذا الاخر لم يحل عليه؟ لارتفاقه وانتفاعه بالاجل

46
00:18:56.600 --> 00:19:21.350
جيد قال رحمه الله ولو طولب الظامن فله مطالبة الاصيل بتخليصه لنفترض ان خطاب جاء الي وطالبني بالدين وخطاب المضمون له جاء الى الظامن وطالبه بالدين فمن حقي ان اطالب الاصيل بتخليصي من مطالبته

47
00:19:22.200 --> 00:19:56.750
بان اطالب الاصيل بسداد الدين الذي عليه  قال ولو طولب الظامن فله فلمن فللظامن مطالبة الاصيل بتخليصه من ذلك الدين. اي بان يقوم الاصيل بسداد ذلك الحق  ثم قال وللظامن الرجوع على الاصيل ان اذن له في الظمان وان لم يأذن له في الدفع

48
00:19:59.150 --> 00:20:25.000
وللظامي الرجوع على الاصيل الان لنفترض انا الضامن قمت باداء بدفع الحق الذي كان بدفع الدين الذي كان على الاستاذ ديماس. دفعته لخطاب تمام؟ انا قلت في البداية ظمنت لك يا استاذ خطاب الدين الذي لك على الاستاذ ريماس

49
00:20:25.150 --> 00:20:43.300
طبعا في الظمان لا يشترط القبول بل حتى لو قال أستاذ خطاب لا اريد الضمان الضمان ثابت فلا يرد بالرد طيب قلت له ضمنت لك يا استاذ خطاب الدين الذي لك على

50
00:20:43.950 --> 00:21:04.500
وانا اعلم ان الدين هذا يساوي الف دينار اذا تقرر هذا بعد ذلك الاستاذ الخطاب جاء الي وطالبني عندي هنا حالات الحالة الاولى مثلا انا اقول للاستاذ  سادفع الدين الذي

51
00:21:05.850 --> 00:21:26.900
لك الذي للاستاذ خطاب عليك. هل تأذن؟ قال اذنت لك وكان الظمان باذنه اذا الضمان باذن والاداء باذن. هنا قطعا بلا خلاف ان لي حق الرجوع. ان لي حق الرجوع عليه ومطالبته بما دفعت

52
00:21:28.300 --> 00:21:52.900
لان الضمان كان باثم والاداة كان باذن جيد الحالة الثانية اذا كان الظمان باذن لكن عند الاداء لم يوجد الاثم ايضا من حق الرجوع على الاستاذ ديماس الاصيل. ومطالبته بما دفعته

53
00:21:54.800 --> 00:22:11.750
هاتان صورتان. طب في الصورة الاولى واضح. الظمان باذن والاداء باذن. الصورة الثانية الظمان باذن. الاداء بغير اذن. لماذا؟ لحق الرجوع؟ لانني  قد اذن لي في سبب الاداء. ما هو سبب الاداء؟ قد اذن فيه

54
00:22:13.100 --> 00:22:31.900
واضح  محل الرجوع محل المطالبة متى؟ اذا لم اكن وفيت هذا الدين من سهم الغارمين في الزكاة فان وفيت هذا الدين من سامي الغارمين في الزكاة فليس لي الرجوع والمطالبة

55
00:22:33.100 --> 00:22:57.750
اتان حالتان الحالة الثالثة عندما ضمنت الدين الذي لي على الاستاذ ديماس عندما ضمنت الدين الذي لم يكن الظمان باذن لكن عند الاداء كان الاداء باذن الاذن وجد عند الاداء

56
00:22:57.800 --> 00:23:17.500
لكن لم يوجد عندي الظمان هل لي رجوع ام لا تفصيل ان شربت الرجوع فلرجوع وان لم اشرط الرجوع فليس لي الرجوع. وهناك تستطيع ان تجعل هذه تجعل هذه حالتك. تجعل هذه حالتين

57
00:23:17.950 --> 00:23:39.750
الحالة الاولى اذا شرط الرجوع فله الرجوع يعني عندما قمت بالاداء شربت عليه مسلا اؤدي عنك الدين الذي عليك للاستاذ خطاب بشرط اني سارجع عليه تفضل  ان لم اشرط الرجوع فليس لي الرجوع

58
00:23:40.150 --> 00:24:00.200
كم صارت حالك؟ ممكن تجي عليها ثلاث او اربع مئة الحالة الخامسة اذا كان الظمان بلا اذن وكان الاداء بلا اذن فليس لي حق الرجوع لاني حينئذ متبرع محد  صارت الحالات كم؟ خمس طب هنا اي حالتنا؟ ذكر

59
00:24:00.700 --> 00:24:21.850
انظر ماذا يقع وللظامن الرجوع على الاصيل ان اذن له في الظمان وان لم يأذن له في الدفن ايش من حالة الاولى والثانية لان اذا كان في الثانية فالاولى بالاولى

60
00:24:23.300 --> 00:24:41.450
وللظامن الرجوع الاصيل ان اذن له في الضمان. اذا كان له رجوع اذن له بالضمان فبالاولى ان يرجع اذا اذن له بالظمان والاداء صح؟ اذا ذكر الحالة الثانية وتفهم الحالة الاولى بالاولى

61
00:24:43.300 --> 00:25:04.200
تمام وتفهم ان الحالة الرابعة لا رجوع فيها لانه لم يأذن له بايش وان الثالثة لا رجوع فيها الا اذا شرب قال رحمه الله تعالى وطبعا الشرط يا اخواني لابد ان يكون لفظا

62
00:25:05.550 --> 00:25:29.900
لابد ان يكون الشرط لفظا قال بعد ذلك ومن ادى دين غيره باذنه من غير ضمان رجع عليه الان هذه المسألة ما لها علاقة بالظمن انا اديت دين غيري دون ان يوجد ظمان

63
00:25:30.500 --> 00:25:47.250
يعني لم اقل يعني في السورة السابقة انا قلت للاستاذ خطاب وهو صاحب الحق ضمنت الدين الذي لك على الاستاذ ديماس ثم اديت في الصورة هذه استاذ خطاب له دينة على

64
00:25:49.300 --> 00:26:13.400
فجئت وهو يطالبه وقلت للاستاذ ديماس هل تأذنوا لي ان اؤدي دينك الذي للاستاذ خطاب  انا اديته بدون ايش بدون ضمان هنا المسألة هذه فهمتم؟ صورة هذه المسألة غير صورة مسألة الظمان السابقة

65
00:26:15.650 --> 00:26:33.200
هنا اذا اديت دين غيري. هذه قاعدة افهموها لانها تقع كثيرا ويسأل عنها الناس كثيرا. اذا اديت دين غيرك من غير ثمان فعندك حالتان اما ان تؤدي دين غيرك بغير ضمان باذنه او بغير اذنه

66
00:26:33.350 --> 00:26:56.950
فان اديت دينه باذنه لك الرجوع وان اديت دينه بغير اذنه فليس له الرجوع لانك حينئذ متبرع واضح انظر ماذا قال ومن ادى دين غيره باذنه من غير ضمان رجع عليه

67
00:26:58.600 --> 00:27:23.600
نفهم من قوله باذنه من هذا القيد ان من ادى دين غيره بغير اذنه لم يرجع عليه  تمام  اذا تقرر هذا ويقول بعد ذلك ولا يرجع الظامن والمؤدي بالاذن الا اذا

68
00:27:25.150 --> 00:27:46.500
الان عندنا صورتان. الصورة الاولى سورة الظامن الصورة السابقة. سورة الثانية سورة من ادى دين غيره بغير ظمان هذا يسمى المؤدي في الحالتين في سورة الظامن فيكم حالة رجع في ثلاث حالات

69
00:27:46.550 --> 00:28:01.900
من خمس. طيب في سورة المؤدي في كم حالة يرجع يرجع في حالة ولا يرجع في حالة. يرجع اذا ادى باذن ولا يرجع اذا ادى بغير اذن. صح؟ في صور الرجوع سواء بصور الرجوع في الظمأ

70
00:28:01.900 --> 00:28:23.300
او سورة الرجوع في المؤدي صور الرجوع في الظامن. صور الرجوع في المؤدي انما ترجع بشرط قال اذا اشهدا من الذي آآ اشهد منو من الظامن والمؤدي اذا قام الظامن بالاشهاد

71
00:28:23.800 --> 00:28:50.850
وقام المؤدي بالاشهاد بالاشهاد على ماذا على الاداء اذا قام الظامن بالاشهاد على الاداء وقام المؤدي بالاشهاد على الاداء فهنا لهما الحق في ايش الحق في الرجوع على من؟ على من؟ على المظمون في السورة الاولى المظمون عنه وعن المؤدى عنه في السورة الثانية

72
00:28:51.550 --> 00:29:20.800
اشهد من اشهد رجلين اشهد رجلا وامرأتين اشهد رجلا واحدا لان الحقوق المالية تثبت بشاهد مع يمين المدعي  تكون معي ولا لا اذن الحالة الاولى متى يرجعان اذا ايش اشهد اثنين او الدياء بحضرة الاصيل

73
00:29:21.300 --> 00:29:46.150
انا اديت الحق الذي على الاستاذ ديماس للمضمون له الاستاذ خطاب بحضرته وهو حاضر ماذا يحتاج الى ايش هذا لي حق المطالبة من الاستاذ ديماس تمام وان لم اشهد لانه بحضرته

74
00:29:47.200 --> 00:30:09.900
كذلك في سورة الاذى اذا قام المؤذن واذن له من عليه الحق ان يؤدي عنه فادى وله الرجوع ويكفي ان يكون الاداء بحضرة الاصيل جيد الصورة الثانية. الصورة الثالثة اذا صدقهما الغريم في الدفع. من الغريب

75
00:30:10.250 --> 00:30:32.750
صاحب الحق الدائن لو قال لي استاذ خطاب انا انا قلت انا قلت لاستاذ ديماس  انت اذنت لي في الظمان والاداء وانا اديت عنك قال هات البينة اريد بينة انك اديت عني

76
00:30:34.200 --> 00:30:57.900
ما عندي نسأل صاحب الحق. يا استاذ خطاب هل انا اديت او لا قال نعم اديت  فهمتم الصورة؟ واضح الصورة اذا صدق الغريم كلام من كلام الظامن او كلام المؤدي

77
00:30:58.650 --> 00:31:22.200
فان من حق الرجوع اليه فهمتم؟ وان لم تكن ثمة بينة اذا كم صارت حالة؟ ثلاث فقال هنا ولا يرجع الضامن والمؤدي بالاذن الا اذا اشهد. او ادى بحضرة الاصيل او صدقهما الغريم في الدفن

78
00:31:22.200 --> 00:31:50.600
هنا فروع تتعلق بي الكفالة. الفرع الاول الكفالة اخواني بسم الله تصح حالة ومؤجلة تصح الكفالة حالة ومؤجلة يعني من حق الكفيل ان يقول انا اتكفل باحضار فلان ولا احضره الا بعد شهر

79
00:31:52.850 --> 00:32:14.950
اذا الكفالة تصح حالة وتصح مؤجلة بشرط ان يكون هذا الاجل معلوما. فان كان هذا الاجر ليس بمعلوم بطلة الكفالة اذا كان هذا الاجر ليس بمعلوم  كان الاجل الى شفاء المريض

80
00:32:15.650 --> 00:32:41.200
ليس بمعلوم فان الكفالة تبطل  طيب عند الاطلاق اذا اطلقت الكفالة ولم يذكر فيها حلول ولا تأجيل. على ماذا تحمل على الحلول او على التأجيل  عندنا قاعدة كل عقد ان يكون حالا

81
00:32:41.450 --> 00:33:01.050
او مؤجلا عند الاطلاق يحمل على الحدود كل عقد صح ان يكون حالا او مؤجلا عند الاطلاق يحمل على ايش يحمل على الحلول مثل ايش؟ مثل ثمن المبيد زمن البيع يصح ان يكون حالا

82
00:33:01.400 --> 00:33:24.650
ويشرف ان يكون مؤجرا عند الاطلاق على يحمل على الحدود. طيب الاجرة تصحيح ان تكون حاملة وتصحيح ان تكون مؤجلة عند الاطلاق يحمل على الحلول صح طب استلم يصح ان يكون السلم حالا ويصح ان يكون مؤجلا عند الاطلاق

83
00:33:24.700 --> 00:33:48.750
طيب والكفالة؟ كذلك. كل عقد صح ان يكون حالا او مؤجلا عند الاطلاق يحمل على ايش؟ خذ قاعدة واحفظها جيدة تمام طيب الفرع الثاني اذا تحققت شروط الكفالة فانه يلزم الكفيل احضار المقفول

84
00:33:49.900 --> 00:34:14.650
في ثلاثة شروط ان يكون الكفيل عالما بموضع مكفول ان يكون الكفيل عالما بموضع المكوت. فان كان الكفيل لا يعلم موضعه فلا يلزم فلا يلزمه احضاره ويصدق الكفيل بيمينه في دعوى الجهل. يعني لو قال والله انا لا اعرف اين اذهب

85
00:34:15.150 --> 00:34:41.700
انا تكفلت باحضاره لكنه اختفى. انا لا ادري اين هو واضح؟ وحلف على ذلك صدق بيمينه الشرط الثاني وان يكون اذا كان يعلم مكانه والطريق ان يكون الطريق امنا  الشرط الثالث والا يوجد حائل يمنع من احضاره. فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة

86
00:34:42.550 --> 00:35:04.600
كان يعلم موضع المكفول واحد وكان الطريق امنا اثنين ولا يوجد حائل يمنع من احضاره ثلاثة فان القاضي يحدد مهلة لهذا الكفيل بقدر ذهابه وايابه زائدا ثلاثة ايام حتى يذهب ويأتي به

87
00:35:04.700 --> 00:35:32.500
فان مضت المدة ولم يحضره حبس  من الذي يخبس؟ الكفيل يخبس  الى متى يحبس الى ان يسلم المكفول نفسه واضح الى ان يسلم المكفول نفسه او الى ان يموت المكفول

88
00:35:32.600 --> 00:36:03.300
لانه اذا مات المكفول بطلة الكفالة انت تكفلت بماذا طيب مات الى ان يسلم المكفول نفسه واحد او يموت المكفول او يختفي فلا يعرف مكانه كم هذه ثلاثة او يوفى الحق الذي على المكفول

89
00:36:05.150 --> 00:36:44.450
اربعة  او يبرئ المكفول له المقفول خمسة اذا حصل واحد من هذه الخمسة فك حبس الكفيل جيد طيب الفرع الثالث الكفالة هل تنتهي بموت المكفول له ام لا نفترض ان المكفول له في هذا المثال هو كان خطاب صح؟ استاذ خطاب. لو مات المكفول له هل تنتهي الكفالة او لا

90
00:36:44.800 --> 00:37:18.550
يقوم وارثه مقامه لانه هو صاحب الحق الحق ينتقل الى ورثته  اذا موت المكفور له لا يبطل الكفالة  موت مكفول  يبطلون صح؟ في صفوة الزبد ماذا قال وان يمت او اختفى لا يغرم. انتهت الكفالة. ولا ذكرنا هنا

91
00:37:18.650 --> 00:37:40.850
صح؟ طيب موت الكفين يبطلو الكفالة اذا الموت الكفيل يبطل الكفالة تسقط الكفالة بعبارة تسقط الكفالة بموت الكفيل. تسقط الكفالة بموت المكفول. لكن لا تسقط الكفالة ولا تبطل بموت المكفول له. بل يقوم الوارث

92
00:37:40.850 --> 00:37:52.597
مقامه. واضح يا شيوخ؟ نكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله لله رب العالمين