بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على احكام الحج من كتاب المقدمة الحضرمية العلامة با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة لا اراجع معكم لعله يكون في يوم اخر واضح لكن اذكر مسألتين اه تتعلقان بالدرس الماضي المسألة الاولى المسألة التي سأل عنها الاستاذ محمد عالم مسألة النكاح والحج ايهما يقدم بل لو ان انسانا عنده مال انت كذلك يا اما عندك مال. ان شاء الله جيد. لو ان الانسان عنده مال وهو بين امرين اما ان يتزوج بهذا المال واما ان يحج فنقول بارك الله فيكم ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان الحاجة الى النكاح لا تمنع وجوب الحج اذا كان عنده مال يعني مستطيل فحاجته الى النكاح لا تمنعه وجوب الحج. بمعنى ان الحج يكون واجبا عليه لكنه مع وجوب الحج عليه الا انه يقدم النكاح لان الحاجة الى النكاح ناجزة. والحج واجب على التراقي اذا ماذا نستفيد من كون الحج وجب عليه؟ نستفيد انه لو مات قبل ان يحج وجب الاحتجاج عليه من وجب الاعجاج عليه من تركتها. وهل يأثم من اخر سنة امكن فيه الحج او لا؟ امكنه فيه الحج؟ الجواب المعتمد انه لا يأثم لانه معذور لانه معذور. هذا ما قرره العلامة الزاكشي رحمه الله وتبعه عليه جماعة من فقهاء الشافعية. هذه مسألة آآ ذكرت بعد الدرس الماضي ايضا من بالنسبة للمرأة نحن ذكرنا ان المرأة آآ لا يجب عليها الحج الا بشرط وجود زوج. ذكرنا شرط الزوج ووجود محرم شرطهما ان يكون ولو مراهقين وان تكون لهما غيرة تدفع السفهاء عن المرأة. صح؟ جيد او اذا وجدت نسوة ثقات. ماذا يشترط في النسوة الثقات اشترطوا اولا العدد. وعند العلامة ابن حجر ثلاث غيرها طيب والثاني ما هو؟ ان يكن ولو مراهقات وذكرنا ضابط المراهقة هنا الامر الثالث ان يكن ايش ها ثقات ثقات واضح اي موصوفة بالعدالة. من باب الفائدة بعض فقهاء الشافعية يقول حتى ولو كنا فاسقات بغير الزنا وما يتبع ذلك فانه يكفيه. يعني لو كان هؤلاء النساء فاسقة لكن ليس فسقهن من جهة الزنا وما يتعلق بالزنا. وانما من جهة اخرى كان يكن فاسقات مثلا لانهن يأكلن الربا مثلا واضح؟ فان ذلك يكفي جيد بارك الله فيكم. طيب وطبعا ايضا ذكروا وانا لا اريد الاستطراد ذكروا ان عبدها المرأة اذا كان عندها عبد وعبدها امين. فانه يقوم مقام الزوج والمحرم يقوم مقام الزوج والمحرم. طيب لكن المرأة لا يجوز لها ان تحج يعني حتى لو كانت مستطيعة وعندها محرم سيحج بها لا يجوز لها ان تحج الا باذن زوجها اذا يشترط ايضا اذن الزوج لها واذا قال لها الزوج او المحرم نحن لن نخرج معك الى الحج الا باجرة فهل لهما ذلك او لا الجواب لهما ذلك وحينئذ شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة ان تكون قادرة على اجرة الزوج او اجرة المحرم فلو لم تكن قادرة على اجرة الزوج يعني زوجها يقول لا اخرج معك الى الحج الا باجرة. محرمها اخوها لا اخرج معك الا باجرة قالت لا استطيع اذا لا يجب الحج عليها لا يجب واضح الحج عليها ولو انها قالت سادفع الاجرة. قالت لمحرمها مثلا قالت لزوجها مثلا خلاص انا ساعطيك الاجرة فامتنع الزوج واضح؟ امتنع المحرم من الخروج معها. مع انها ستعطي الاجرة. هل يجبر على الخروج معها؟ مثلا هل الحاكم يجبر الزوج يجبر المحرم على الخروج معها لانها ستعطيه الاجرة او لا؟ الجواب لا يجبر. الجواب لا يجبر. هذه بعض المسائل المتعلقة آآ الشرطي الاستطاعة بالنسبة للمرأة بقي عندنا الشرط الخامس من شروط الاستطاعة. مصنف رحمه الله ذكر ان شروط وجوب الحج خمسة الاسلام البلوغ العقل الحرية الاستطاعة صح؟ وذكر ان الاستطاعة لها خمس شروط الان نحن في الشرط الخامس من شروط الاستطاعة فقال الخامس ان يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة ولا يجب على الاعمى الحج الا اذا وجد قائدا. ومن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه الاستنابة ان قدر عليها. بماله او بمن يطيعه الا اذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه. هذا درسنا اليوم قال رحمه الله تعالى الشرط الخامس اي من شروط الاستطاعة ان يثبت على الراحلة ما المراد بالراحلة المراد المركوب الذي يركبه سواء كان من الابل او من الحمير او من الخيل. اليوم من السيارات السفن الطائرات ان يثبت على الراحلة. بلا مشقة شديدة. المراد بالمشقة هنا ضابط المشقة هنا ما يخشى منها مبيح تيمم ضابط المشقة هنا ما يخشى منه ابيه تيمم قال ان يثبت على الراحلة بلا مشقة ثم قال ولا يجب الحج على ولا يجب على الاعمى الحج الا اذا وجد قائدا. نقول الاعمى لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه العمرة الا بشرطين الشرط الاول ان يجد قائدا يقوده الشرط الثاني ان يجد اجرة ذلك القائد فاضلة عن حاجاته يعني اذا كان القائد هذا لا يتبرع بهداية الاعمى. لا يتبرع. يريد اجرة فحتى يجب الحج على الاعمى لا بد ان يجد اجرة المثل لذلك القائل واضح؟ وان تكون اجرة مثل هذه فاضلة عن حاجة او حاجات ذلك الاعمى. فاضلة عن نفقته ونفقة من يمونهم وعن مسكنه وخادمه يحتاج اليهما واضح؟ وعن دينه ايضا على ما مر تفصيله في الدرس الماضي اذا نقول لا يجب الحج على الاعمى الا بشرطين. الشرط الاول ان يجد قائدا. الشرط الثاني هو ان تكون لديه القدرة على اجرة ذلك القائد فاضلة عن حاجاته بشرطين. فقال ولا يجب على الاعمى الحج الا اذا وجد قائدا كل الذي مضى هذا كل الذي مضى محله في الاستطاعة بالنفس لان الاستطاعة تنقسم الى قسمين اما استطاعة بالنفس او استطاعة بالغير ما تقدم في احكام الاستطاعة بالنفس اما الاستطاعة في الغير فلها صورتان فقط سورة معضوم وسورة الميت الاستطاعة على النسك على الحج او العمرة بانابة الغير يكون في سورتين فقط. الصورة الاولى في المعضوم. من المعضوب من عجز عن مباشرة الحج بنفسه. من عجز عن مباشرة النسك حجة او عمرة. من عجز عن مباشرة النسك بنفسه هذا يسمى معدود اما لزمانة زمان يعني عدم حركة. تمام او نحوها. والثاني الذي يناب عنه الميت. اذا الاستطاعة بالغير تكون في صورتين. ما هما؟ في المعضوب وفي الميت. واضح هنا يا اخواني ذكر الاحكام باختصار شديد واحتاج ان اوسع لكم الكلام في بعض الاحكام هذا الذي ترونه امامكم على السبورة في توسعة الى حد ما ليس توسعة كبيرة لكن هذه احكام يسأل الناس عنها خاصة في الانابة فاقول بارك الله فيكم الاستطاعة بالغير لها صورتان. اما ان تكون الانابة عن المعذوب واما ان تكون الانابة عن الميت. من هو المعذوب؟ المعذوب هو الشخص الذي عجز عن مباشرة النسك بنفسه. فينيب غيره تأتيك مسألتان المسألة الاولى ما حكم هذه الانابة المسألة الثانية ما اركانها اما هذه الانابة فحكمها الوجوب بشرطين متى تكون انابة الغير واجبة تكون انابة غير واجبة بالنسبة للمعضوم. متى يجب على المعذوب ان ينيب غيره تكون الانابة واجبة بشرطين. الشرط الاول ان يقدر على اجرة المثل ان يقدر على اجرة المثل لذلك الشخص الذي سينيبه واضح؟ الشرط الثاني وان تكون تلك الاجرة فاضلة عن حاجاته هذا اذا وجد نائبا ينوب عنه وكان هذا النائب ياخذ اجرة. اما اذا وجد شخصا متبرعا يقول له انا ساحج عنك متبرعا لا اريد منك اجرة لا اريد منك مالا فانه يلزمه القبول واضح؟ اذا وجد متطوعا ينوب عنه في الحج ينوب عنه في العمرة فانه يلزمه القبول. طيب هذه صورة ثانية. اذا السورة الاولى انه يستأجر الصورة الثانية ان يجد متبرعا متطوعا ينوب عنه. يلزمه القبول يجب القبول. طيب الصورة الثالثة لو وجد شخصا يقول له انا اعطيك مالا لتنيب غيرك ليحج عنك او ليعتمر عنك ليس هو يحج عنه انما هو يعطي المال. انب غيرك ليحج عنك ليعتمر عنك انا اعطيك المال هل يلزمه القبول او لا يلزمه تفصيل ان كان هذا الذي سيعطي المال من اصوله او فروعه يلزمه القبول والا فلا لعظم المنة لعظم المنة. فهمتم؟ اذا نقول ان الانابة بالنسبة للمعضوم تكون واجبة بشرطين. الشرط الاول القدرة على اجرة المثل الشرط الثاني كونها فاضلة عن حاجته. هذا متى؟ هذا في حال انك استأجرت شخصا لينوب عنك. اما اذا وجدت متبرعا متطوعا ينوب عنك في النسك فيلزمك القبول. واذا وجدت من يقول لك ان بغيرك ليؤدي النسك عنك. وعلي الاجرة فهنا التفصيل ان كان هذا الذي سيعطي الاجرة من اصولك من فروعك يلزمك القبول والا فلا فاهم؟ جيد. ثم هذه الانابة بالنسبة للمعضوب هل تجب على الفور او لا على الفور او على التراخي. نحن قلنا الانابة الان بالنسبة للمعضوب واجبة. واجبة فورا او على التراخي نقول اذا كان العظم العجز الذي حصل له عن مباشرة النسك حصل له بعد الوجوب وبعد التمكن بعد ان وجب الحج عليه وبعد ان كان متمكنا من الحج حصل له العظم فان الانابة تكون فورا اذا متى تكون الانابة فورا؟ تكون الانابة فورا اذا حصل العظم بعد الوجوب وبعد التمكن. اما لو حصل العظم قبل الوجوب اصابه العظم قبل ان يجب عليه الحج اصابه العظم بعد الوجوب وقبل التمكن الانابة على التراخي فهم جيد جيد اذا فهمت هذا فان الانابة لها اربعة اركان هنالك منيب وهو ذلك المعدوم وهنالك نائب وهو الشخص المستأجر مثلا او الشخص المتطوع واضح؟ وهنالك منوب فيه وهو النسك والحج والعمرة وهنالك صيغة فاما المنيب فهذا له شرطان الشرط الاول معلوم ان يكون معدوبا عاجزا عن مباشرة النسك بنفسه ان يكون معدوبا الشرط الثاني ان تكون المسافة بينه وبين مكة مسافة قصر واضح؟ فلو كانت المسافة بينه وبين مكة دون مسافة القصر يلزمه ان يحج بنفسه ولذا انظر ماذا قال المصنف هنا قال الا اذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه لأنه ممكن ان يحج على محمل قديما مثلا على هودج اليوم ممكن يحمل بسيارة ونحو ذلك فهمت؟ ممكن لكن اذا كانت المسافة مسافة قصر هذا نقول يجوز لك الانابة. اذا تجوز الانابة بكم شرط بشرطين العظم يكون المسافة مسافة اصغر هذا الشخص الذي سينيب غيره. طيب الشخص النائب ما ما شرطه؟ قال شرطه ان يكون مسلما واحد ان يكون مكلفا اثنين ان يكون حرا ثلاثة ان يكون عدلا ان يكون عدلا. يعني ليس بفاسق ليس بفاسق لكن هذا الشرط الرابع ان يكون عدلا محله فيما لو كان الذي ينيب غير صاحب النسك نفترض انا المعذوب. اذا كنت انا المعذوب يجوز لي ان انيب غيري في الحج والعمرة ولو كان فاسقا. يعني انا المعدوم لكن لو انا فوظت الى شركة مثلا قلت للشركة الفلانية يا شركة فلان بن فلان تمام؟ انيبي شخصا ليحج او يعتمر عني. هنا لا ينيبون الا عدل لا ينيبون فاسقا فهمت الفرق؟ فاذا كان المعدوب نفسه هو الذي ينيب غيره فله ان ينيب لو اناب فاسقا لكن لو انه فوض امر الانابة الى غيره فليس لغيره ان ينيب الا من كان عدلا فاهم؟ لان التصرف عن الغير لا يكون الا بالاصلح بالاحظ له. جيد؟ الشرط الرابع ان يحج عن نفسه او ان يكون قد حج عن نفسه او يعتمر عن نفسه بمعنى انه قد ادى حجة الاسلام وعمرة الاسلام واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عنه اذا اولا يبدأ بان يحج عن نفسه يعتمر عن نفسه يكون هذا الشخص ليس في ذمته حجة واجبة ليس في ذمته عمرة واجبة فلابد ان تكون ذمته قد برئت من حج واجب او من عمرة واجبة. هذه كم شروط خمس شروط فهمنا ما هو محل الانابة؟ محل الانابة بالنسبة للمعضوب حج الفرض عمرة الفرض فليس للمعضوب ان ينيب غيره ليحج عنه حج تطوع ليس للمعضوب ان ينيب غيره ليعتمر عنه عمرة تطوع. محل الانابة حج الفرض وعمرة الفرض فهم بارك الله فيكم. جيد؟ طيب. الصيغة طبعا الصيغة صيغة اجارة ومن هذا الكلام تفهم ان هذه الانابة هي في الاصل عقد اجارة وبالتالي يجوز هذه مسألة يسألها الناس يعني احيانا حتى بعض الشركات تسأل هل يجوز استئجار باجرة شخص لينوب بالحج عن فلان معذوب او ميت؟ نعم يجوز. مذهب الشافعية يجوز الاستئجار للنيابة عن المعضوب عن الميت في الحج والعمرة. هذه الصيغة تنقسم الى قسمي الاجارة لان الاجارة اما اجارة عين واما ايجارة ذمة كما درسنا في المعاملات. فاجابة العين ايه مثلا تقول لشخص استأجرتك يا رزق الدار لتحج عني. هذه اجارة عين. الزمت اقول استأجرتك يا رزق الدار لتحج عني. اذا الخطاب معه هو جيد انا اريده هو ان يحج عني. استأجرتك يا استاز سقفي لتعتمر عني. هذه جارة عين. فيقول الطرف الثاني قبلت حتى يحصل ايجاب وقبول طبعا يذكر كم الاجرة ويذكر التفاصيل يعني فقط هذا بعض الصيغة ليس كل الصيغة طيب في جارة الذمة تقول الزمت ذمتك تحصيل حجة الزمت ذمتك ان تحسن حجة الزمت ذمتك يا استاذ فردوس تحصيل عمرة انا لزمته لكن ليس بشخصك. ممكن بشخصك وممكن بشخص اخر. نفترض ان استاذ فردوس مثلا عنده شركة واضح؟ فانا معضوب قلت له صاحب الشركة الزمت ذمتك تحصيل حجة لي تحصيل عمرة لي. واتفقنا على المبلغ ونفترض ان المبلغ مثلا مئة مليون روبية فقام هو واتفق مع شخص اخر ليؤدي العمرة عن فلان بمبلغ قدره ثمانين الف روبية. واضح؟ ثمانين مليون ربيع. والفارق يكون له يجوز او لا يجوز؟ يجوز هذا وهذا ما اجبت به بعض الشركات عندما سأله. هذا يجوز. فهمتم؟ بارك الله فيكم؟ نعم. اذا هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة للمعضوب. طيب نأتي الى القسم الثاني مما تحصل فيه الانابة وهو الميت لاحظ معي انا قلت هنا ايش؟ تجب. اذا هذه الشروط شروط وجوب الانابة عن الميت سؤال لو جاءك متى تجب الانابة عن الميت؟ في النسوق؟ الجواب تجب الانابة عن عن الميت في النسك بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون النسك قد وجب عليه في حياته تحققت شروط الوجوب عليه في حياته. في فترة من فترات حياته وجب عليه النسك اما لو نفترض انه عاش حياته فقيرا غير مستطيع حتى مات واضح هذا لا يجب الاعجاج عنه لكن في فترة من فترات حياته كان مستطيعا ولم يحج ومات هذا يجي بالحجاج عنهم. اذا الشرط الاول كون النسك واجبا عليه ايه؟ قد وجب عليه في حياته. واضح يا ابا حيدر. طيب الشرط الثاني ما هو؟ ان تكون له تركة ان تكون له تركة فان لم تكن له تركة يعني وجب عليه الحج في حياته ولم يحج فلما ماتا لم تكن له تركة مات فقيرا فان لم تكن له تركة سن لوارثه ان يحج عنه لكن لا يجب عليه وهذا مثل ما مر معكم في الصيام ان من مات وعليه صوم فوارثه اما ان يصوم عنه او يطعمه. صح؟ ما حكم الصوم عنه او الاطعام؟ ان خلف الميت تركة كان واجبا. ان لم خلف الميت تركة كان مسنونا على ذلك الوارث. فهمتم؟ جيد. الشرط الثالث كون الاجير اي كون الشخص المستأجر الذي سيستأجر للحج عن الميت للعمرة عن الميت هنا يشترط كونه عدلا ليش ليش هنا يشترى؟ طب يكفي فاسق هنا لا لا يكفي فاسقنا. لماذا؟ اه تصرف عن الغيب. هنا يشترط ان يكون الاجير الشخص المستأجر شرط ان يكون ماذا؟ ان يكون عدلا. فهمنا طيب اذا فهمنا هذا نعود الى عبارة الكتاب. انظر ماذا قال قالوا من عجز عن الحج بنفسه وجب عليه الاستنابة ان قدر عليها اي ان قدر على الاستنابة بماله او بمن يطيعه واضح؟ بماله قال انظر وجب اذا ما حكم الاستنابة؟ واجبة هنا واجبة بشرطين الشرط الاول ان قدر عليها وان تكون فاضلة عن حاجاته او هذه المرتبة الاولى في الاستئجار المرتبة الثانية اذا وجد شخصا يطيعه يتبرع بالحج عنه بالعمرة عنه مجانا يجب ايضا. ولذلك قال او بمن يطيعه. بان كان متبرعا فهمتم يا شيوخ؟ المرتبة الثالثة ايش ذكرنا ان شخصا يقول له انا اعطيك المال لتنيب غيرك لتستأجر غيرك ليحج عنك او يعتمر عنك. ايش نقول؟ نقول ان كان اصلا او فرعا وجب عليك القبول والا فلا يجب لعظم منا ثم قال الا اذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر واضح فاذا كان بين هذا المعضوم وبين مكة دون مسافة القصر اقل من مسافة القصر قال فيلزمه ان يحج بنفسه ولو على سرير واضح؟ ولو على سرير هذا بالذكر وباختصار وهو ذكر فقط ما يتعلق بالمعذوب وحتى لم يستطرد. انما ذكره نفق واضح؟ فزدتك ما قد تدعو الحاجة اليه بكتابته. ارجو ان تكتبوا هذا. وفي الدرس القادم ندخل في الفصل الجديد. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين