بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين. وان يفتح لنا فتوح اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام حول حول ركن الوقوف بعرفة هذا الركن يا اخواني اعظم اركان الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة واذا فات الوقوف بعرفة وكان الشخص قد احرم وفاته الوقوف بعرفة فانه يفوته الحج. ويتحلى بعمل عمرة بينما اذا فاته الطواف طواف الافاضة فان حجه لا يفوت بل يبقى على احرامه حتى يأتي بالطواف ولذلك هذا الركن اعظم الاركان على ما اعتمده العلامة او وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. قال فصل واجب حضوره بارض عرفة لحظة بعد زوال يوم عرفة ولو مارا او نائما بشرط كونه عاقلا ويبقى الى الفجر نقول بارك الله فيكم ان شروط صحة الوقوف بعرفة ثلاثة شروط صحة الوقوف بعرفة كم؟ ثلاثة. الشرط الاول ان يحضر الى ارضها. الى ارض عرفة الشرط الثاني ان يكون حضوره في الوقت ان يكون حضوره في الوقت الشرط الثالث كونه عاقلا كونه عاقلة واضح؟ هذي كم شروط؟ ثلاثة شروط ولذلك قال هنا المصنف واجب مراد الواجب هنا اي شرط شرط الوقوف اي شرط صحة الوقوف بعرفة حضوره بارض عرفة. قوله حضوره ولو كان راكبا وقوله بارض عرفة قوله بارظ هذه الكلمة قد يؤخذ منها انه لو كان مارا في هوائها اي في هواء عرفة انه لا يصح وقوفه. لان المصنف قال حضوره بارض عرفة فهمنا لكن اعتمد بعض الشافعية رحمهم الله تعالى انه يكفي ان يمر يكفي الطيران في هواء عرفة وممن جرى على ذلك العلامة علي الشبراملسي رحمه الله تعالى والعلامة الشرواني رحمه الله تعالى وهذا يؤيده القاعدة الفقهية التي تقول ان الهواء له حكم القرار وقد فاتني في الدرس الماضي ان انبهكم على ان السعي ايضا يصح ان يكون في هواء المسعى وبناء عليه اليوم الدور الثاني الذي بني في المسعى او الادوار العلوية التي بنيت في المسعى يصح السعي فيها وفي حاشية قليوبي رحمه الله على شرح منهاج جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا ما فيه اشارة الى جواز السعي في الهواء واضح يمكن ان يقال يمكن ان يقال ان ما ورد في الاحاديث من انه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا او انه وقف راكبا او نحو ذلك هذه يستفاد منها صحة الوقوف او صحة الوقوف في عرفة لمن كان طائرا في الهواء لان هذا الذي في الهواء هو ايضا راكب وذاك الذي مثلا اه في المسعى في الدور الثاني هذا يمكن ان ان يقال انه راكب. يعني اذا كان يركب على الناقة ويحسب له السعي يحسب له الطواف يحسب له الوقوف كذلك اذا كان اذا كان في الدور الثاني واضح؟ وكذلك في الطيران نعم قد يقول قائل لابد ان يكون متصلا بالارظ. لا يشترى يعني ذكرت لكم ان من فقهاء الشافعية من قال لا يشترط ذلك قالوا ولو طيرانا في هوائها مثل علامة علي شبرا منسي رحمه الله وطبعا ذكر هذا العلامة باعشا في بشرى الكريم واقره لم يتعقب ذلك وان كان بعض الشافعية من باب الفائدة قد تقرأون. بعض الشافعي يقولون لا يكفي الطيران في هواء عرفة قال لا يكفي لكن الاقرب والله اعلم انه يكفي لتأييد القاعدة الفقهية التي ذكرت لكم ان الهواء له حكم القرار قال واجب الوقوف بحضوره بارض عرفة. هذا الاول اللي ذكرته لكم ان يحضر ارظها قال لحظة يكفي حضوره ولو لحظة ولو كان مارا بها مرور فقط ولو كان يمر بها ولا يعلم انها عرفة لكنه مر بها. يعني كان يجري بعد شخص مثلا يريد منه الدين. وهذا الشخص مر بعرفة فمر يعدو خلفه بعرفة وهو لا يعلم ان هذه عرفة كفى هذا جيد قال هنا لحظة بعد زوال يوم عرفة. اذا هذا اشارة للشرط الثاني ان يكون حضوره في الوقت ووقت الوقوف متى يبدأ من بعد الزوال. اذا لو وقف قبل الزوال هذا لا يعد واقفا في عرفة او لا يعد هذا مؤديا لهذا لابد ان يكون وقوفه بعد الزوال خلافا للحنابلة فان الحنابلة يرون ان الوقوف يبدأ من الفجر واضح ولا لا؟ قال بعد زوال يوم عرفة ولو مارا اي ولو كان الواقف مارا بها او نائما بشرط كونه عاقلا هذا الشر الثالث ان يكون عاقلا اخرج من اخرج المجنون. طب المجنون لا يصح المجنون لا يصح وقوفه بعرفة ما معنى لا يصح وقوف المجنون؟ اي لا يحصل به الفرض فرض الاسلام لكن يقع له نفلا واضح ولا لا؟ ونحن قد قررنا من قبل ان المجنون يقع له حجه نفلا جيد؟ قال بشرط كونه بشرط كونه عقل. اذا هذي كم شروط الان ثلاثة شروط. نعم قال رحمه الله تعالى ويبقى الى الفجر ما الذي يبقى؟ اي ويبقى وقت الوقوف بعرفة الى طلوع الفجر الصادق. الى طلوع الفجر صادق. اذا يبدأ بعد الزوال ويستمر الى طلوع الفجر الصادق وذلك لما رواه ابو داوود والامام احمد رحمهم الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرفة ليلا او نهارا فقد تم ما هجه وقضاء تفثه ليلا او نهارا جيد قال هنا ويبقى الى الفجر. ثم قال وسننه اي وسنن الوقوف ذكر عدد من السنن تجاوز عشر سنن التي ذكرها قال وسننه الاولى الجمع بين الليل والنهار الجمع بين الليل والنهار اي يسن انه يجمع بين الليل والنهار فلا ينصرف من عرفة الى مزدلفة مثلا الا بعد غروب الشمس واضح؟ شف في مذهبنا هذا سنة بمعنى لو انك وقفت في عرفة بعد الزوال وبقيت ساعة مثلا ثم في الساعة الثالثة عصرا خرجت قبل غروب الشمس. من عرفة تم وقوفك صح حجك لكن السنة انك لا تخرج من عرفة الا بعد الغروب بل الافضل انك لا تخرج من عرفة الا بعد زوال السفرة جيد قال هنا الجمع بين الليل والنهار. شف في صفوة الزبد جعل الجمع بين الليل والنهار من واجبات الحج والجمع بين الليل والنهار بعرفة. والرمي للجمار. الواجبات تبع في هذا الامام الرافعي فان معتمد الامام الرافعي ان الجمع بين الليل والنهار واجب من واجبات الحج بناء على كلام الامام الرافعي لو انه خرج من عرفة قبل الغروب. ما الحكم؟ قال يلزمه دم حجه صحيح حجه صحيح لكن يلزمه دم على معتمد المذهب لا يجب الدم لكن يسن خروجا من خلاف من اوجبه فهمت؟ يسن الدم لخلاف الامام الرافعي مذهب احمد. اذا مذهب احمد يرون وجوب الجمع بين الليل والنهار. جيد؟ فقال هنا وسننه الجمع بين الليل والنهار ثم قال والتهليل اي ومن سننه التهليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيسن الاكثار من هذا التهليل سنة الثالثة قال والتكبير السنة الرابعة قال والتلبية السنة الخامسة قال والتسبيح السادسة التلاوة السابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم. اي الصلاة والسلام لان الاية امرت بهما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وافضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية السنة الثامنة قال والاكثار واكثار البكاء معها مع ماذا؟ اي مع التهليل مع التكبير مع التلبية مع تسبيح مع التلاوة مع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك تسكب العبرات في عرفات تسكب العبرات. واضح قال هذا يوم وهذا يوم افضل ايام السنة. هذا يوم اكثر يوم يعتق فيه الرقاب. هذا يوم الله عز وجل يغفر فيه للناس من اوسع ايام المغفرة واضح؟ قال والاستقبال اي السنة التاسعة ان يأتي بهذه الاذكار بالتهليل بالتكبير بالتلبية الى اخره حال كونه مستقبلا القبلة ان يأتي بالدعاء على كونه مستقبل القبلة العاشر الطهارة اي يسن ان يكون متطهرا لكن الطهارة لا تشترط الا في الطواف كما درسنا قال والستارة هذه الحادية عشر اي ان يكون مستور العورة قال الثاني عشر البروز للشمس. اي ان يكون بارزا للشمس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولما كان هذا اليوم يوم دعاء ويوم ذكر ويوم اعمال صالحة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يسن صومه للواقف في عرفة مطلقا لا يسن صومه سواء اضعفه الصوم عن الدعاء او لا؟ مطلقا لا يسن صومه ولذلك صاحب صفوة الزبد لما قال وسن صيام يوم عرفة الا لمن في الحج حيث اضعفه هذا الاستثناء جرى فيه على غير المعتمد. واضح قال هنا وعند الصخرات للرجل اي ويقف عند الصخرات والصخرات هذه الصخرات الكبيرة التي تكون في اسفل الجبل وقد نص فقهاء الشافعي على عدم استحباب صعود الجبل. بل بعضهم صرح بانه بدعة واضح؟ اذا يقف عند الصخرات التي تكون في اسفل الجبل اذا كان رجلا اذا كان رجلا. قال هنا والبروز للشمس تمام؟ البروز للشمس طبعا الا لعذر. اذا كان انسان كبير في السن او كان مريضا لا يجوز للشمس. تمام؟ قال وعند الصخرات للرجل تفهم ان المرأة لا تبرز عند الصخرات خلافا ما يشاهد اليوم بعض النساء يصعدن الى الجبل اذا كن في الدرس الماضي ذكرنا ان المرأة يعني لا يسن لها ان ترقى الصفاء ان ترقى المروة. واضح وحتى العلامة الرملي قال الذي قال يسن قال بشرط ان يكون المكان قد خلا. الا عن محارم هذا هو صعب فهنا من باب اولى. فما تراه من بعض الناس خاصة من كبار السن انهم يصعدون الجبل ويأخذ منهم تعبا يعني يتعبون اه ينهكون انفسهم في ذلك الوقت مع ان الاولى ان يصرف ذلك الوقت للذكر لقراءة القرآن تسبيح التهليل للدعاء هذا اولى من انه يقضي الوقت في تسلق الجبل. قال هنا وعند الصخرات للرجل الموقف للمرأة. المرأة في حاشية الموقف في حاشية عرفة واضح؟ الا اذا كان مثل الان عندها مثلا باصات تجلس في الباص او آآ مثلا تحت ظل شجرة او عندها خيمة او نحو ذلك فنهى ذلك المهم ان تكون في موضع يبعد عن الرجال قال والجمع اي ومن سنن عرفة ايضا الجمع بين العصرين. للمسافر اي بين الظهر والعصر. ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. ولاحظ معي هنا المصنف يقول الجمع بين العصرين للمسافر ليس لكل احد للمسافر لان السبب الجمعي ما هو؟ السفر. السفر لا النسك خلافا للحنفية. الحنفية عندهم حنفية عندهم انه لا يوجد جمع يعني جمع حقيقي لا يوجد جمع الا في النسك الا في عرفة وفي مزدلفة في الظهر والعصر في عرفة مغرب عشاء في المزدلفة بس واضح؟ لا يوجد عندهم جمع بسبب السفر بسبب المطر لا يشك لكن عندهم شيء اخر يسمى الجمعة الصوري والجمع السوري ان يؤخر ان تؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية الى اول وقتها هذا عند الحنفية موجود جمع يسمى الجمع السوري فهمتم؟ فهنا يقول والجمع بين العصرين للمسافر تفهم منه انه غير المسافر لا يجمع هذا الجمع بل يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها. الا اذا كان يقلد الحنفية. جيد؟ قال هنا والجمع بين العصرين للمسافر وتأخير المغرب الى العشاء للمسافرين كذلك المسافر يؤخر صلاة المغرب ليصليها جمعة اخير. عندما يصل الى مزدلفة. اذا سيصلي المغرب والعشاء جمع التأخير فين في مزدلفة. قال ليجمعهما ليجمعهما بمزدلفة. اذا سبب الجمع عندنا السفر وعند الحنفية وهو قول قديم للشافعي النسك. جيد؟ طيب لاحظ معي انه لم يذكر اما من شروط الوقوف عدم الصرف ولذلك قلت لكم في في اثناء التقرير حتى لو مر في عرفة ولم يكن يعلم انها عرفة ولم يكن قاصدا الوقوف ما دام انه محرم حصل له والوقوف. اذا هنا في عرفة لا يشترط عدم الصارف وهنا ارتب لك المعلومة في الطواف لابد من عدم الصارف في الوقوف من عرفة لا يشترط عدم الصارف في السعي خلاف عند ابن حجر يشترط عند شيخ الاسلام زكريا والخطيب لا يشترى احفظ هذا جيد؟ نعم هذا والذي بعده نرجئه ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين