﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:24.000 --> 00:00:43.900
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين

3
00:00:44.000 --> 00:01:12.100
اخواني نحن آآ على مشارف الانتهاء من كتاب الحج وفي هذا الموضع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم للرجال وللنساء يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الايضاح في مناسك الحج والعمرة

4
00:01:12.350 --> 00:01:32.450
ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من اهم القربات وانجح المساعين ولذلك لا يليق بالمسلم الذي ذهب حاجا او معتمرا ان يرجع الى وطنه دون ان يزور قبره عليه الصلاة والسلام

5
00:01:33.100 --> 00:01:52.250
ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اداب ذكرها الائمة وافردت في التصنيف ومن احسن من تكلم عليها الامام النووي رحمه الله تعالى في عدد من كتبه منها باب الايضاح ومنها كتاب المجموع شرح المهذب

6
00:01:52.300 --> 00:02:09.600
فينبغي ان يطالع ما كتبه هذا الامام العظيم اجزل الله له الاجر والثواب قال هنا فصل هذا الفصل يا اخواني عقده المصنف رحمه الله للكلام على ثلاثة مسائل او على ثلاث مسائل

7
00:02:10.000 --> 00:02:34.700
المسألة الاولى حكم الاحصار المسألة الثانية حكم الاشتراك المسألة الثالثة حكم فوات الحج. كم هذه مسائل؟ ثلاث مسائل نحاول ان شاء الله عز وجل اليوم ان نختم هذا الفصل فبدأ رحمه الله تعالى في الكلام على الاحصار

8
00:02:35.650 --> 00:03:04.900
السؤال ما هو الاحصاء؟ الاحصار معناه لغة المنع لغة معناه المنع واما في اصطلاح الفقهاء فهو المنع عن اتمام اركان النسك من حج او عمرة  المنع عن اتمام اركان النسك من حج او عمرة. المنع عن اتمام ايش

9
00:03:05.000 --> 00:03:28.500
اركان النسك من حج وعمرة فلما قلنا المنع عن اتمام اركان النسك اخرجنا غير الاركان فلو منع عن اتمام الواجبات لان منع مثلا من المبيت بمزدلفة. كان منع مثلا من رمي الجمرة. جمرة العقبة. واضح

10
00:03:28.500 --> 00:03:53.300
او بقية الجمار. او منع من المبيت بمنى واضح؟ فان هذا لا يكون محصرا. ويجب عليه دم بترك ذلك الوقت واجب. لان الواجب اذا ترك جبر تركه بدم. بخلاف الركن. اذا لم يفعله

11
00:03:53.300 --> 00:04:18.500
فانه لا يتحلل حتى يأتي به. فهمتم ولا لا؟ اذا الاحصار ما هو؟ المنع. المنع عن اتمام اركان النسك. من حج او عمرتك هذا المنع له اسباب. المصنف هنا في المتن العلامة بافاضل رحمه الله. ذكر ثلاث

12
00:04:18.500 --> 00:04:48.450
افة من الاسباب وهي الوالدية والزوجية والسيادة السيد مع العبد. هنالك اسباب اخرى لم يذكرها. مثلا من اهمها الدين. فان الدائن له ان يمنع المدين واضح ولا لا فنحن نقتصر على ما ذكرت لا نتوسع حتى نستطيع ان نكمل في هذا اليوم

13
00:04:48.950 --> 00:05:13.800
ولذلك انا قبل ان اقرأ عبارته لخصت الشروط وامليها عليكم ثم نقرأ بعد ذلك عبارته واقول لكم ان الموانع من اتمام اركان النسك باعتبار ما ذكر ثلاثة اللي هو الحكم ثلاثة. المانع الاول ايش قلنا؟ الابوة او الوالدية. الابوة او الوالدية

14
00:05:13.950 --> 00:05:38.550
فنقول ان الوالد له حق المنع لولده من اتمام النسك لكن بكم شروط؟ بخمسة شروط. بكم شروط؟ بخمس شروط. الشرط الاول ان يكون المانع والدا وان علا ان يكون المانع الذي يمنعه من الاتمام والدا

15
00:05:38.750 --> 00:05:59.300
وان على فيشمل من؟ الجد. الجد والجدة من جهة الاب او من جهة الام فاذا كان المانع واردا وان علا فله حق المنع وحينئذ تفهم ان غير الوالد ليس لهم

16
00:05:59.350 --> 00:06:21.950
العم والخال مثلا ليس له. واضح ولا لا؟ جيد. حتى لو كان الوالد كافرا  فله المنع اذا توفرت بقية الشروط الاتية الشرط الثاني ان يكون الولد مكيا ان يكون الورد ايش

17
00:06:22.150 --> 00:06:40.350
ها؟ اه نعم عفوا هذا بالنفي الا يكون الوالد مكيا الا يكون الولد مكيا الا يكون الولد مكيا. فان كان الولد مكيا فليس لهم منع ليس لهم منعه واضح نعم

18
00:06:40.850 --> 00:07:09.100
الشرط الثالث كون النسك تطوعا. كون النسك تطوعا كون النسك تطوعا يعني له ان يمنع ولده اذا كان النسك تطوعا فان كان النسك فرضا حجة اسلام عمرة اسلام حجة منذورا عمرة منذورة حجة قضاء. مثلا فليس له المال

19
00:07:10.400 --> 00:07:31.100
الا لخوف عليه من الطريق. طريق غير امن حتى ولو كان واجبا له المنع فهمتوا بكم شروط هذه؟ ثلاثة. الشرط الرابع الا يسافر المانع في نفس الرحلة مع الولد. من المانع

20
00:07:31.100 --> 00:07:55.350
قلنا ما الذي يمنعه؟ الوالد. وان علا. الا يسافر هذا المانع في نفس الرحلة معه في نفس الرقم في نفس القافلة اليوم تقول مثلا في نفس الجروب يسافر في جنوب واحد هكذا يا استاذ مصطفى صح؟ نفس المجموعة ناس الجروب. الا يسافر المال الوالد المانع معه في نفس

21
00:07:55.350 --> 00:08:17.400
فان سافر معه في نفس المجموعة فليس له حق المنع. كم هذي شروط؟ اربعة. الشرط الخامس الا يقصد الولد مع النسك امرا اخر الا يقصد الولد مع النسك امرا اخر. مثل

22
00:08:17.550 --> 00:08:37.050
طلب العلم يعني لو قلنا للولد لماذا تسافر؟ قال اسافر للحج طلب العلم اه اذا هنا اذا وجد قصد اخر ليس للوالد منعك لماذا تسافر؟ قال اسافر للعمرة والتجارة يوجد قصد اخر

23
00:08:37.200 --> 00:09:03.700
ليس للوالد ان يمنعك فهمتوا ولا لا؟ اذا وجد قصد اخر فليس للوالد ان يمنعه. اذا كم شروط هذه؟ خمسة. من يعيدها؟ استاذ رزق. بسم الله مم اولا قول مبارك قومه قوم وادي وارد وان علم. وان علا ولو كان كافرا فله ان يمنع. الثاني

24
00:09:03.750 --> 00:09:20.900
الا يكون الولد مثيلا. اما المكي فليس لوالده ان يمنعه. نعم الثالث فلو كان النسك مفروضا حجا او عمرة مفروضة فليس له المنع الا اذا خاف عليه من الطريق. طيب

25
00:09:20.900 --> 00:09:51.850
الرابع احسنت فلو سافر معه فليس له منعه. نعم الخامس   كطلب العلم او التجارة. واضح؟ هاي الان نقرأ العبارة ثم نأتي للمنع الثاني. انظر ماذا قال ويجوز للابوين. فهمت ما المقصود بالابوين؟ الاب والام وان على كل واحد منهما من جهته

26
00:09:52.750 --> 00:10:14.450
ويجوز للابوين منع الولد غير المكي قوله يجوز للابوين اشارة الى الشرط الاول منع الولد غير المكي اشارة الى الشرط الثاني. تفهم ان المكي ليس لهما منعه قال من الاحرام

27
00:10:14.550 --> 00:10:38.850
بتطوع حج او عمرة هذا الشرط هذا الشرط الثالث بسم الله دون الفرق. اذا اشار المصنف رحمه الله الى ثلاثة شروط وزدتكم شرطين وحينئذ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب للولد ان يستأذن والديه

28
00:10:39.550 --> 00:11:02.850
يستحب للولد ان يستأذن والديه واذا حصل ان الولد احرم بحج تطوعا او بعمرة تطوعا وتحققت بقية الشروط هذه فان لوالده ابا كان او اما وان علا ان يحلله ايش معنى يحلله

29
00:11:03.200 --> 00:11:32.150
يمنعه من اتمام النسك واضح هذا معنى الاحصار اذا تحققت هذه الشروط فان للوالد ابا كان او اما وان علا ان يحلله اي يمنعه من اتمام هيمنعهم اتمام النسك هذا السبب الاول الذي هو او هذا المانع الاول من الاتمام وهو الابوة. المانع الثاني قال

30
00:11:32.550 --> 00:11:57.500
وللزوجة منع وللزوج منع الزوجة من الفرد والمسنون نقول ان المانع الثاني من موانع اتمام النسك الزوجية ويمنع الزوج زوجته من اتمام النسك باربعة شروط كم؟ اربعة. الاول الا يكون قد اذن لها

31
00:11:58.150 --> 00:12:18.900
الا يكون قد اذن لها الا يكون قد اذن لها فان اذن لها بالاحرام استأذنته ساحرم تمام؟ فاذن لها بالاحرام سواء اذن لها بنسك فرض او بنسك مندوب فليس له ان يحللها بعد

32
00:12:18.900 --> 00:12:45.650
الشرط الاول ما هو؟ الا يكون قد اذن لها. تمام؟ الشرط الثاني الا تكون مسافرة معه الا تكون مسافرة معهم واحرمت بعد احرامه وانتهت مع انتهائه الا تكون مسافرة معه

33
00:12:45.800 --> 00:13:10.900
واحرمت بعد احرامه وانتهت مع انتهائه الا تكون مسافرة معه تمام لان لو كانت مسافرة معه تمام وهو احرم وهي احرمت بعده  وفرغا في نفس الوقت اكملت هي وهو المناسك في نفس الوقت

34
00:13:11.100 --> 00:13:32.650
نقول زمن احرامك انت ممنوع اصلا عن معاشرتها واضح ولا لا؟ وبالتالي حقك معلق هنا اذا ليس لك ان تمنعها حينئذ فهمتم؟ هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الا يتضيق عليها الوقت

35
00:13:32.850 --> 00:13:49.600
بنحو عظم الا يتضيق عليه الوقت بنحو عظم ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى من هو العاط من هو المعضوم اه العاجز عن مباشرة الحج بنفسه صح؟ نفترض ان امرأة

36
00:13:49.650 --> 00:14:15.350
قال لها طبيبان مسلمان عدلان انت اذا لم تحجي هذا العام بعد ذلك لا تستطيعين الحج. خلاص المرض الذي فيك سيمنعك عن مباشرة الحج واضح ولا لا فاخبرها طبيبان مسلمان انها ستكون انها ستكون معدوبة

37
00:14:16.050 --> 00:14:35.750
ستعظم اذا لم تحج الان. فهذه ماذا يحصل لها؟ يتظيق عليها وقت الحج فاذا تضيق عليها وقت الحج فليس لزوجها ها ان يمنعها على ما اعتمده الرملي. العلامة ابن حجر له عبارة هكذا يتبرأ من هذا الرأي

38
00:14:36.250 --> 00:15:09.000
لكن هذا على معتمد  فهمت ولا لا؟ كم هذي الشروط ثلاثة الشرط الرابع ان يكون الزوج واضح او نقول دقيقة خليني اصيغ الشرط الرابع مم الا يكون الا تكون المرأة

39
00:15:09.900 --> 00:15:34.450
قد اخذت مهرها من زوجها  قد تكون بالاثبات ان تكون المرأة لم تأخذ مهرها من زوجها واضح ان تكون المرأة لم تأخذ مهرا من زوجها اي قبل الدخول ان تكون المرأة لم تأخذ مهرها من زوجها قبل الدخول

40
00:15:34.750 --> 00:15:58.750
كذبتم طيب انتبه معي انا اريد ان اشرح لك هذه المسألة الاصل تذكر في كتاب الصداق انتبه معي خلاص كتبتم؟ طيب انتبه معي المرأة اذا كان لها مهر وهذا المهر مهر حال

41
00:15:59.450 --> 00:16:23.600
ادفعه الان ليس مؤجلا ولم يدفعه الزوج تم العقد عقد النكاح تم. والمهر حال ولم يدفع الزوج. يجوز لها ان تحبس نفسها عنه  الى متى حتى يدفع شهرين ثلاثة شهور وسنة حتى تدفع بعدين اسلم نفسي

42
00:16:24.100 --> 00:16:50.650
وهذي المسألة ذكرها في صفوة الزبد فقال وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها يجوز لها ان تحبس نفسها اذا كان مهرها حالا ومحل حبسها قبل الدخول طبعا جيد حتى تقبض الصداق. طيب الان هذا الزوج

43
00:16:50.800 --> 00:17:08.300
لم يعطها مهرها. هل يجوز لها ان تحبس نفسها عنه او لا يجوز يجوز المهر حال لم يعطيها مهرها يجوز ان تحبس نفسها. نقول واذا احرمت بالحج ليس له ان يمنعك منه

44
00:17:09.350 --> 00:17:31.550
لماذا؟ لان لك حق الامتناع عن معاشرته لك حق الامتناع ان تسلمي نفسك اليه. فهمتوا علي ولا لا؟ اتضح الشرط. واضح يا شيوخ. اذا كم صارت الشروط الان اربعة طيب الزوج له ان يمنع زوجته

45
00:17:32.000 --> 00:17:54.300
من النسك الواجب ومن النسك المندوب اما المندوب فالامر واضح لان حق الزوج واجب. وهذا نسخ مندوب والواجب مقدم على المندوب وكذلك له ان يمنعها من نسك واجب. لان حق الزوج على الفور والنسك على التراخي

46
00:17:54.850 --> 00:18:23.650
فهمتم؟ ولذلك انظر ماذا قال هنا وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسموم هذا بخلاف من الولد الولد للوالد منعه من المسنون فقط دون الفرض اتضحوا له اذا الزوج له منع زوجته من الفرد والمسنون بكم شر؟ باربعة شروط علمتها

47
00:18:24.750 --> 00:18:46.650
طيب لو انها احرمت طبعا المرأة اذا كانت انتبه معي تريد نسكا مسمونا يحرم عليها ان تحرم بلا اذن الزوج اذا تريد نسكا ايش؟ يحرم عليها ان تحرم بلا اذن الزوج. واذا ارادت نسكا واجبا يسن لها استئذان الزوج. طيب

48
00:18:46.650 --> 00:19:16.150
لو انها احرمت بنسك وتحققت هذه الشروط الاربعة هل لزوجها ان يحللها بعد احرامها؟ جواب نعم فاذا امرها زوجها بالتحلل وجب عليها ان تتحلل فورا اذا تحققت هذه الشروط الاربعة وامرها زوجها بالتحلل يجب يجب عليها ان تتحلل فورا. فان امتنعت قال

49
00:19:16.150 --> 00:19:41.400
الفقهاء له ان يجامعها واضح ولا لا؟ امتنعت له ان له ان يجامعها واضح؟ وطبعا بالنسبة له تجيب الفدية ولا تجيب ليس محرما بالنسبة عليها عند العلامة الرملي لا تجب الفدية بالجماع على المرأة مطلقا

50
00:19:42.500 --> 00:20:03.850
العلامة الحجر اللي هو تفصيل واضح؟ بالنسبة للمرأة عند العلامة الرملي لا يجب على المرأة فدية بسبب الجماع مطلقا الان انتهينا من سبب من مانعين مانع الابوة ومانع ايش؟ الزوجية. الثالث

51
00:20:04.050 --> 00:20:32.100
قال وللسيد منع رقيقه من ذلك اي من النسك فرضا وسنة هذا المانع ممكن تضع له عنوان ما هو؟ السيادة السيادة مانع السيادة السيد له ان يمنع رقيقه من النسك فرضا او نفلا، لكن

52
00:20:32.750 --> 00:20:59.300
السيد هنا ليس المراد فيه فقط ما لك العين. ما لك العبد لا المراد بالسيد هنا مالك المنفعة يشمل من مستأجر بمعنى اخر لو انا استأجرت عبدا يملك ما لك العبد الاستاذ ديماس. وانا استأجرت هذا العبد مدة ثلاث اشهر

53
00:20:59.950 --> 00:21:27.300
ثم اذنت له ان يحج واضح يكفي هذا حتى وان لم يأذن من اه مالك العين يكفي ان يأذن مالك انفع اذا الشرط في جواز المنع من السيد الا يكون السيد قد اذن له. فان اذن له فليس له ان يمنعه

54
00:21:28.400 --> 00:21:47.900
الشرط في جواز المنع ما هو؟ الا يأذن له السيد. بسم الله  فلو اذن له السيد بالاحرام ليس له ان يمنع ولو ان العبد احرم ابتداء بلا اذن سيد ثم اذن له السيد بالمضي

55
00:21:48.100 --> 00:22:05.950
فليس للسيد بعد ذلك ان يمنع فهمتم علي ولا لا؟ لو ان العبد احرم باذن السيد ابتداء ليس للسيد ان يمنع ولو ان العبد احرم ابتداء بغير اذن السيد. ثم اذن له سيده بالمضي فليس للسيد ان

56
00:22:06.000 --> 00:22:30.000
ان يمنعه. فهمت؟ جيد. قال هنا وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا وسنة. هذا نفسه بالاول السبب الاول فقط من التطوع من التطوع يمنع من التطوع. نعيد قراءة الفصل من اوله. قال ويجوز للابوين منع الولد

57
00:22:30.000 --> 00:22:56.150
المكي من الاحرام بتطوع حج او عمرة دون فرض وللزوج منع الزوجة من الفرد والمسنون وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا وسنة فان احرموا بغير اذنهم تحللوا. قال فان احرموا من ومن ومن؟ اي فان

58
00:22:56.150 --> 00:23:27.750
الولد الفرع والزوجة والعبد ثلاثة بغير اذنهم اي بغير اذن الوالدين بغير اذن الزوج بغير اذن السيد تحللوا. ايش معنى قولي تحللوا اي تحللوا وجوبا اذا امرهم الاصل او الزوج او السيد بالتحلم

59
00:23:28.250 --> 00:23:50.300
فاذا امر الاصل الوالد او امر السيد او امر الزوج بالتعلم وجب التحلل فهمت ولا لا؟ فيكون التحلل حينئذ واجبا قال تحللوا هم هذا القسم الاول ثم قال والمحصر عن الحج والعمرة كذلك المحصر

60
00:23:51.200 --> 00:24:12.950
الذي منع من اتمام النسك بسبب عدو مثلا واضح؟ فهذا ايضا يتحلل يتحلل بحج او سواء كان سواء كان محرما بحج او محرما بعمرة يتحلل. اذا هؤلاء الثلاثة يتحللون كذلك المحصر

61
00:24:12.950 --> 00:24:35.450
تحلل سواء كان نسكهم حجا او عمرة لكن قال الفقهاء اذا كان الوقت متسعا وكان يرجى زوال المانع مثلا يمكن ان الوالد يأذن. ممكن ان الزوج يتراجع ممكن ان السيد يسمح

62
00:24:36.050 --> 00:25:00.050
اذا كان الوقت متسعا ورجا زوال المانع فالافضل له ان يصبر. لعل المانع يزول واضح لعل المانع يزول. قال رحمه الله بذبح الان سيذكر لك كيف يتحلل لو قال قائل ما الدليل على مشروعية احكام الاحصار؟ ما الاصل فيها

63
00:25:00.500 --> 00:25:20.550
الاصل فيها القرآن الكريم. والسنة النبوية تأمل القرآن يقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. صح واما من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم احصر في عام الحديبية

64
00:25:21.400 --> 00:25:44.400
احصر في عام الحديبية فنحى رسول الله عليه وسلم هديه واضح؟ قال هنا والمحصر قال هم والمحصر عن الحج والعمرة بذبح الان سيبين لك كيف يكون التحلل  قال بذبح ما يجزئ من الاضحية

65
00:25:47.400 --> 00:26:09.550
ايش يعني ما يجزيه من الاضحية  مثل شاة الاضحية سنا وصفة ويقوم مقام الشاه سبع من بدنة او من بقرة. واضح؟ قال ثم الحلق قوله ثم اشارة الى اشتراط هنا

66
00:26:09.750 --> 00:26:32.050
شف في اعمال يوم النحر الترتيب لا يشترط هنا في المحصر الترتيب المشترك اولا ذبح وبعدين حلقة قال مع اقتران النية نية التحلل بهما. بايش وبإيش؟ اه بالذبح اولا ثم بالحلق. اذا

67
00:26:32.050 --> 00:26:53.850
عندما يذبح يقترن بالذبح نية التحلل وعندما يحلق يقترن بالحلق يد التحلل في الذبح ماذا قال؟ قال ذبح ما يجزئ في الاضحية. جميل طيب وفي الحلق يكفي ازالة ثلاث شعرات

68
00:26:54.350 --> 00:27:10.700
فلو ازال ثلاث شعرات فقد فعل الواجب واضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد قال رحمه الله ومن عجز عن الذبح الان كم عليها اشياء حتى يتحللن؟ عليه امران الذبح مع نية التحلل

69
00:27:10.800 --> 00:27:32.850
الحلق معنية التحلل. امران فان عجز عن الذبح واضح؟ قال ومن عجز عن الذبح اطعم بقيمة الشاة اطعم بقيمة الشاة. كم قيمة الشاة؟ كذا وكذا. يشتري طعاما من غالب قوتي. البلد ويوزعه على

70
00:27:32.850 --> 00:27:56.150
مساكين ذلك الموضع الذي حصل فيه الاحصار حتى ولو كان ذلك الموضع في الحلم. قبل الحرم فهمت علي ولا لا؟ وكل دم وكل اطعام في الحج لابد ان يكون في الحرم الا هذا

71
00:27:56.500 --> 00:28:16.800
فالدم هنا لما قلنا يذبح ما يجزئ في الاضحية والاطعام الذي هو بديل من الذبح يكون في محل الاحصاء يكون في محل الاحصاء فهمنا شيوخ ولا لا؟ فيوزعه على مساكين ذلك المحل

72
00:28:18.050 --> 00:28:45.600
والفقراء من باب اولى يوزعه على ثلاثة فاكثر فان انتبه معي لم يجد مساكين فانه يجوز له نقله واضح قال هنا بذبح ما يجزئ في الاضحية ثم الحلق مع اقتران النية تحلو ابنهما. ومن عجز عن الذبح اطعم بقيمة الشاة. شف اطعم بقيمة

73
00:28:45.600 --> 00:29:09.150
يعني سيطعم ايش بيبقى له وعنده حلق عنده اطعام وعنده حلق. عندما يطعم معنية التحلل وعندما يحلق مع نية التحلل. نفس السابق اول قلنا عنده ذبح مع نية التحلل وعنده حلق مع نية التحلل. طيب الذبح عجز عنه

74
00:29:09.450 --> 00:29:31.000
تطعم بقيمة الشاة مع نية التحلل وحلق معنية التحلل ولا يتحلل في هاتين الحالتين في حالة الذبح وفي حالة الاطعام لا يتحلل الا بعد الذبح والاطعام لا يتحلل الا بعد الذبح

75
00:29:31.350 --> 00:29:56.600
ولا يتحلل الا بعد الاطعام قال فان عجز هذي الخصلة رقم كم ثلاثة صام بعدد الامداد  كم الامداد التي اشتريتها او التي كان من المفترض ان تشتريها بقيمة الشاة قال مثلا عشرة ايام عشرة امداد

76
00:29:57.650 --> 00:30:23.950
او قال مثلا عشر امداد ونصف نقول صم عشرة ايام والنصف يجبر بيومك ان الصيام ليتبعض صم احد عشر يوما فهمت علي ولا لا؟ صم احد عشر يوما طيب الان يقول انا اذا صمت احد عشر يوما هل معنى ذلك اني لا اتحلل حتى اكمل صيامها

77
00:30:26.250 --> 00:30:43.550
عرفنا انه في الذبح وفي الاطعام لا يتحلل حتى يذبح او يطعم. طيب الان في الصيام؟ قال الفقهاء لما كان الصوم يطول زمانه يطول زمانه فانه يتحلل وان لم يتم

78
00:30:44.400 --> 00:31:12.700
لكن يبقى عليه ايش ان يحلق مع النية فهمتوا عليه ولا لا؟ واضح؟ طيب. وبالتالي يا اخواني الصوم اختص بامرين الامر الاول ان التحلل لا يتوقف عليه بخلاف الذبح والاطعام. لا يتحلل الا بعد ان يذبح او يطعم. هذا الامر الاول

79
00:31:13.150 --> 00:31:35.200
الامر الثاني ان الذبح والاطعام محلهما مكان الاحصار. اما الصوم فانه يصوم حيث شاء. لانه ابادة قاصرة ليست متعدية النفق فهمتم علي؟ كذبتم هذا فهمتم؟ هذا طيب؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب

80
00:31:35.700 --> 00:32:00.000
اعيد قراءة العبارة اعيد بقراءة الفصل من اوله ويجوز للابوين منع الولد غير المكي من الاحرام بتطوع حج او عمرة دون الفرض وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا وسنة

81
00:32:00.350 --> 00:32:25.800
فان احرموا بغير اذنهم تحللوا. هم والمحصر عن الحج والعمرة بذبح هذه الخصلة الاولى بذبح ما يجزئ في الاضحية ثم الحلق مع اقتران التحلل بهما ومن عجز عن الذبح اطعم بقيمة الشاة هذه الخصلة الثانية فان عجز

82
00:32:25.800 --> 00:32:47.650
قام بعدد الامداد هذه الخصلة الثالثة. واضح او لا ثم قال والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق فقط ليش ليس له مال مسكين. واضح ولا لا؟ ليس له مال وبالتالي ما عنده

83
00:32:47.750 --> 00:33:08.200
دم حتى يذبح ولا اطعام فقالوا ايش يتحلل؟ حتى الصوم قد يؤثر على خدمته لسيده. واضح؟ فقالوا يتحلل بايش؟ يتحلل بالحلق مع النية. طيب لو كان ما عنده شعر بالنية فقط

84
00:33:08.300 --> 00:33:27.850
واضح ولا لا؟ لو كان ما عنده شعر يتحلل بايش بالنية فقط. فهمنا شو ؟ جيد قال والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق فقط ثم قال مسألة جديدة. ولا قضاء عليهم. مم

85
00:33:28.250 --> 00:33:47.700
الان نفترض الولد منع من الاصل عن اتمام النسك. تحلل بما تقدم الزوجة منعت من الزوج العبد منع من السيد. المحصر منع فعلى ما قلنا له اسأل هل علي قضاء او لا

86
00:33:49.100 --> 00:34:08.550
علي قضاء او لا؟ الجواب لا ما الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في الحديبية واضح كان عدد اصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم الف واربعمائة

87
00:34:09.350 --> 00:34:30.200
في العام القادم في العام القادم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء كان عددهم نصف من كانوا معه قريب بسبع مئة لو كان هذا واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا معهم

88
00:34:30.300 --> 00:34:50.500
فدل ذلك على عدم وجوب القضاء قال قائل اليست هذه العمرة تسمى في كتب السيرة عمرة القضاء نقول تسميتها هنا عمرة القضاء اي عمرة الصلح الذي جرى. عمرة القضية التي حصلت وليس المراد بالقضاء

89
00:34:50.500 --> 00:35:14.500
هنا القضاء الاصطلاحي الذي هو فعل العبادة بعد وقتها. لان وقت العمرة الابد واضح ولا لا؟ وما كان وقته الابد لا يتصور فيه القضاء كما مر معنا في اصول الفقه. جيد. طيب. قال هنا ولا قضاء عليهم. اذا ما دليل عدم وجوب القضاء عليهم؟ عدم وروده

90
00:35:14.500 --> 00:35:34.500
لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه في يوم الحذيفية ان يقضي في العام الذي بعده. ولو كان واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم. واضح يا شيوخ؟ هذا الجزء الاول من الدرس. انا قلت لك الدرس فيه كم؟ كم كم محاور؟ المحور الاول

91
00:35:34.500 --> 00:36:10.700
ما هو؟ بالاحصار انتهينا من الحصار. المحور الثاني الاشتراط الاشتراك واضح قال المصنف رحمه الله ومن شرط التحلل لفراغ زاد او مرض او غير ذلك  جاهزة ومن شرط التحلل هذا الاشتراك مستنده حديث الصحيحين. عن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي الله عنها قالت

92
00:36:10.700 --> 00:36:32.000
يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. ما معنى شاكية؟ مريضة تريد الحج لكنها مريضة. وتخشى ان يشتد بها المرض فلا تستطيع اتمام الحج. وانتم تعلمون ان الاحرام شديد اللزام

93
00:36:32.250 --> 00:37:05.050
واضح؟ يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية وقال عليه الصلاة والسلام  واشترطي ان او حجي واشترطي وقولي اللهم ان محلي حيث حبستني. يعني محلي مكان الذي احل فيه هو المكان الذي حصل فيه الحابس الذي يحبسني

94
00:37:06.250 --> 00:37:25.800
من الصور التي يكون فيها الاشتراك ما ذكره المصنف. مثلا شخص عنده مال نفقة الحج فاشترط عند احرامه لما احرم اذا نفذت اذا اذا انتهت النفقة اذا خلصت النفقة اذا انتهت النفقة

95
00:37:26.750 --> 00:37:48.500
فاني اتحلل فاذا انتهت النفقة وقد اشترط هذا الشاب عند احرامه له ان يتعلم مثال اخر شخص مريظ يخشى ان المرظ يشتد عليه فيمنعه. فاشترط اذا حصل لي المرض ان يتحلل يعني اذا اشتد بي المرض

96
00:37:49.550 --> 00:38:13.350
وذكر الفقهاء ضابط المرض هنا بانه المرض الذي يبيح ترك الجمعة المرض الذي يبيح تركه الجمعة كذلك لو اشترط انه اذا ضاع في الطريق ان يتحلل  واضح؟ فضاع في الطريق فله ان يتحلل

97
00:38:13.600 --> 00:38:38.550
ثم اعلم انه اذا اشترط هذا الشرط ما فائدته نقول عند اشتراطك لهذا الشرع هل اشترطت التحلل مع الدم او اشترط التحلل بلا دم او اشترطت تحلل واطلقت فلو كان اشترطت التحلل مع الدم يلزمك الدم عند التحلل

98
00:38:39.700 --> 00:39:03.300
ولو اطلق او اشترط التحلل بلا دم لا يلزمك شيء فهمتم ولا لا قال هنا ومن شرط التحلل ومن شرط التحلل لفراغ زاد اي انتهاء زاد او انتهاء النفقة او مرض مما يبيح ترك الجمعة

99
00:39:03.350 --> 00:39:25.650
او غير ذلك كضياع في طريق واضح قال جاز له ودليل جواز ذلك الحديث الذي ذكرت لكم حديث ذباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الذي في صحيحه المحور الثالث من محاور الدرس

100
00:39:27.000 --> 00:39:55.050
الحج هذا يتعلق بالحج فقط دون العمرة. لماذا لان العمرة لا يتصور فيها فوات  لا يتصور في العمرة فواح واضح؟ الفوات انما يتصور في الحج. ومتى يفوت الحج اذا طلعت الشمس اذا طلع الفجر الصادق يوم النحر

101
00:39:55.500 --> 00:40:13.650
فيفوت الحج بطلوع الفجر الصادق يوم النحر لان من ادرك عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد ادرك الحج ومن وصل الى عرفة بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر فاته الحج. طيب هذا الذي فاته الحج

102
00:40:15.400 --> 00:40:39.850
لم يدرك وقوف عرفة الا بعد طلوع الفجر ما الذي عليه قال العلماء عليه ان يتحلل بعمل عمرة. واحد وعليه القضاء اثنين وعليه دم في القضاء ثلاثة مسائل ثلاث مسائل او ثلاث امور تترتب عليه

103
00:40:40.150 --> 00:41:05.750
يتحلل بعمل عمرة عليه القضاء وعليه دم القضاء انظر ماذا قال ويتحلل من فاته الوقوف قلنا بماذا يفوت الوقوف بطلوع فجر يوم النحر. صح؟ ويتحلل من فاته الوقوف. طيب يا اخواني تأتي مسألة. لو علم شخص

104
00:41:06.100 --> 00:41:23.950
انه يقينا لا يمكن ان يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر هل يجوز له ان يتحلل قبل الوصول او قبل طلوع الفجر بالاصح يعني هو يعلم انه بعيد من عرفة

105
00:41:24.250 --> 00:41:46.150
ولا يمكنه بمقتضى العادة ان يصل الى عرفة الا بعد الا بعد طلوع الفجر واضح؟ هل يمكنه او هل يجوز له ان يتحلل قبل طلوع الفجر اقول لا لا يجوز لك ان تتحلل الا اذا طلع الفجر

106
00:41:46.400 --> 00:42:21.750
فهمتم؟ قال هنا ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق في طواف وسعي وحلق هذا هذه الاعمال اعمال عمرة وذيك هذه تسمى عمرة صورية الصورة صورة عمرة عمرة ايش؟ صورية لكنها لا تجزئه عن عمرة الاسلام. بمعنى لو كان هذا الشخص لم يعتمر من قبل عمرة

107
00:42:21.750 --> 00:42:39.350
اسلام هذه لا تقوم مقام عمرة الاسلام لان احرامه انعقد بقصد ايش ؟ قصد الحج فلا ينصرف الى غيره فهمتم؟ ولذلك اذا لم يكن اعتمر عمرة الاسلام عليه ان يعتمر عمرة الاسلام

108
00:42:40.500 --> 00:42:57.600
قالوا يتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي هل هذا القضاء يقضي هذا الامر الثاني اللي ذكرناه قلنا يتحلل بعمل عمرة والقضاء والدم صح؟ القضاء هذا فورا او لا

109
00:42:59.000 --> 00:43:35.650
هات التفصيل  احسنت احسنت انتبه معي يقول العلامة الرملي ان هذا القضاء يكون فورا مطلقا سواء كان النسك الذي فاته واجبا او تطوعا الحج الذي فاتك هذا الذي طلع عليه الفجر

110
00:43:35.950 --> 00:43:50.950
سواء كان واجبا او مندوبا في الحالتين يجب القضاء ايش؟ فورا. هذا معتمد من؟ علام الرملي رحمة الله عليه العلامة بن حجر رحمة الله عليه قال فيه تفصيل ايش التفصيل

111
00:43:51.050 --> 00:44:09.750
قال ان كان النسك الذي فاتك تطوعا يجب القضاء فورا تطوعا يجي بالقذافورا طيب واذا كان حجة الاسلام؟ قل لا. حجة الاسلام اذا فاتتك طلع الفجر يوم النحر ترجع الى الاصل

112
00:44:09.750 --> 00:44:31.250
الذي كنت عليه وش العصب اللي فوت عليه؟ ان الحج على ايش؟ على التراخي. فهمت علي ولا لا؟ واضح. هذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله نعم قالوا يتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق هذا الامر الاول

113
00:44:31.500 --> 00:44:55.850
ويقضي هذا الامر الثاني وعليه دم هذا الامر الثالث هذا الدم ايش قال هنا المصنف كدمي المتمتع لو تذكرون في ذلك الدرس ان عندنا تسعة اسباب بوجوب ذلك الدم منها فوات الوقوف بعرفة. هذا هو

114
00:44:55.900 --> 00:45:18.300
فان عجز عن الدم ماذا يفعل يصوم كم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اي درجة واضح ولا لا؟ قال هنا ويذبحه متى يذبحه؟ في حجة القضاء. متى يذبح الدم؟ في حجة القضاء بعد الاحرام بها

115
00:45:19.100 --> 00:45:42.750
ثم قال رحمه الله تعالى وكل دم وجب فيجب ذبحه في الحرم داخل الحرم ويجب ان يفرق على مساكين الحرم وكذلك الاطعام. كل اطعام وجب لا بد ان يكون في الحرم

116
00:45:42.900 --> 00:46:10.150
ولابد ان يفرق على مساكين الحرم ثلاثة فصاعدا الا استثناء الاحصار فاين يكون في محل الاحصاء نفترض ان الحساب حصل في هذه القرية نفترض ان الحصار حصل في هذه القرية. نقول محله هذه القرية

117
00:46:11.650 --> 00:46:30.100
وما لا يجوز لك قصر الصلاة فيه لو كنت مقيما لو كنت مقيما هنا متى يجوز لك قصر الصلاح؟ اذا خرجت من سورها اذا خرجت من عمرانها اذا يوزع في محل

118
00:46:30.700 --> 00:46:49.100
لا يجوز لك ان تقصر الصلاة فيه. يعني ليس خارج السور بل داخل السور ليس بعد العمران بل داخل العمران. فهمتوا من الشيوخ ولا لا؟ واضح. قال وكل دم وجب فيجب ذبحه في الحرم الا دم الاحصار

119
00:46:50.350 --> 00:47:12.300
طيب الان قلنا الدم الواجب هذا. اين تذبحه في الحرم؟ لو سألك في اي مكان في الحرم افضل انا اذبحه ما هو الموضع الافضل داخل الحرم اذبح فيه تفصيل قال والافضل في الحج منى

120
00:47:12.600 --> 00:47:33.700
ان تذبح منى. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحرت ها هنا ومنى كلها منحر اي مكان للنحر واضح؟ نحرتها هنا ومنى كلها منحر. ولذلك سميت منى بهذا الاسم. لكثرة ما يمنى ما يراق فيها

121
00:47:33.700 --> 00:47:57.950
من الدماء يمنى بمعنى يراعى القرآن الكريم من نطفة من مني يمنى يراق  يسيل ويصاب فهمتم ولا لا؟ سميت منى بمنى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. اذا الافضل ان تنحر اين؟ في منى

122
00:47:57.950 --> 00:48:23.250
هذا اذا كان فيه في الحج طيب قال وفي العمرة المروة الافضل انك تنحر في المرواء  لماذا الافضل في منى والافضل في العمرة في المرواء لان منى يا اخواني موضع التحلل. بداية التحلل فين يكون؟ برمي جمرة العقبة يوم النحر. وضع تحللنا

123
00:48:23.250 --> 00:48:46.600
فالافضل ان تذبحونه ولان المروة بالنسبة للمعتمر اخر السعي لان المعتمر عنده اربع اركان. احرام من الميقات طواف سعيد اخر السعيين يكون في المروة بعد انتهاء السعي يحلق هناك ويذبح

124
00:48:46.800 --> 00:49:13.500
فهمتي عادية ولا لا؟ الان لا يوجد الذبح في المرواح ممنوع. اياك ان تفعل هذا. قال وفي المروة وفي العمرة المروة. ليش؟ لانها موضع التحلل كميناء لانها موضع التحلل قال في اي وقت شاء اي ان الذبح ليس له وقت محدد. لم يرد له توقيت فالاصل فيه عدم التوقيت

125
00:49:13.550 --> 00:49:38.950
ثم قال رحمه الله ويصرف الى مساكينه اي الى مساكين الحرم. فالظمير يعود على الحرم. وقوله الى مساكنه بالجمع اي ثلاثة فصاعدا. والفقراء يدخلون من باب  نكون بهذا ختمنا هذا المتن المبارك. ليس كتاب الحج فقط

126
00:49:39.700 --> 00:50:07.150
قدمنا المقدمة كلها الا قسم المعاملات واضح؟ ان شاء الله بعد عيد الاضحى نشرع فيه ان شاء الله تعالى. اما باب الاضحية والعقيقة ما يتبعهما فهذا قد درسناه هذا قد درسناه ان شاء الله في آآ يعني بعد عيد الاضحى نقرأ في قسم المعاملات حتى نخدم هذا

127
00:50:07.150 --> 00:50:27.150
اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بان ينفعنا بما تعلمنا وان يغفر لنا ويرحمنا اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يزيل الاجر والثواب للمصنف وللشارعين. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين. وان يفتح لنا فتوح العارفين

128
00:50:27.150 --> 00:50:45.650
وان يستعملنا في طاعته وان يجعلنا مباركين اينما كنا وحيثما حللنا. وان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم امين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

129
00:50:45.900 --> 00:50:48.211
حياكم الله