﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:29.200 --> 00:00:52.850
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با الفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة قال فصل ويجب صرف الزكاة الى الموجودين من الاصناف الثمانية

3
00:00:52.900 --> 00:01:22.750
وهم الفقراء والمساكين والغارمون. وابناء السبيل وهم المسافرون او المريدون للسفر المباح للمحتاجون. والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في الاسلام وشريف في قومه يتوقع باعطائه اسلام يتوقع باعطائه

4
00:01:23.350 --> 00:01:50.500
اسلامه بالرفع عندكم صح؟ بالرفع لا ادري لماذا خفضها هنا؟ يتوقع باعطائه اسلام نظرائه والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة واقل ذلك ثلاثة من كل صنف الا اذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم

5
00:01:50.550 --> 00:02:16.000
والا العامل فانه يجوز ان يكون واحدا هذا الفصل اخواني الكرام فصل مهم يتعلق بقسمة الزكاة على مستحقيها والاصناف التي تستحق الزكاة ثمانية. ذكرها الله سبحانه وتعالى في اية سورة براءة. فقال سبحانه وتعالى

6
00:02:16.000 --> 00:02:42.850
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم هنا المصنف رحمه الله لم يتبع ترتيب الاية الكريمة

7
00:02:43.300 --> 00:03:10.550
بالذكر وانما قدم من كان الغالب وجودهم واضح فقال ويجب صرف الزكاة للموجودين من من الاصناف الثمانية وظاهر قوله ويجب صرف الزكاة للموجودين انه لابد من استيعابهم. فلا يجزئ ان تعطي بعض

8
00:03:10.550 --> 00:03:35.650
اصناف دون بعظ. لا يجزئ ان تعطي صنفا دون بقية الاصناف. ومن باب اولى لا لا يجزئ ان تعطي واحدا من صنف واختار بعض الشافعية انه يجوز ان تدفع الزكاة لصنف واحد. من الاصناف الثمانية. بل اختار بعضهم

9
00:03:35.650 --> 00:03:55.650
انه يجوز ان تدفع الزكاة لواحد من صنف واحد. واضح؟ وهذان الاختياران فيه سعة فيهما سعة. لكن قال هنا ستأتي هذه المسألة بعد قليل. قال ويجب صرف الزكاة للموجودين من الاصناف

10
00:03:55.650 --> 00:04:21.800
وهم الفقراء. والمساكين. والغارمون وابناء سبيل. وهؤلاء هم الاكثر هؤلاء هم الاكثر وجودا. واضح؟ بخلاف الاصناف الاربعة الاخرى فان وجودهم اقل بل بعض الاصناف اليوم صارت معدومة في الرقاب مثلا. قال رحمه الله تعالى وهم الفقراء

11
00:04:22.250 --> 00:04:45.750
الفقراء جمع فقير. والفقير يا اخواني يدخل تحته اربعة اسمع يدخل تحت اسم الفقير كم اصناف؟ اربع اصناف. استاذ انتهاء تجلس بعيدا وهنا فراغ. استاذ قدري تقدم هنا نفاق تقدموا

12
00:04:46.050 --> 00:05:02.150
تقدموا قليلا. بارك الله فيكم مرة اخرى يدخل تحت اسم الفقير كم اصنع؟ اربعة. الصنف الاول افهم بعدين تكتب افهم بعدين انا املي عليك لا بأس الصنف الاول من ليس له مال

13
00:05:02.800 --> 00:05:27.700
ولا كسبن ولا نفقة واجبة. من ليس له مال ولا تسجن ولا نفقة واجبة واضح؟ هذا فقير طيب الصنف الثاني من له مال او كسب لكنه لا يقع موقعا من حاجته

14
00:05:28.250 --> 00:05:50.500
له مال او كسب لكنه لا يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج الى عشرة فيجد اقل من النصف. اربعة ثلاثة اثنين واحد. الثالث من له مال او نقول من له كسب

15
00:05:50.600 --> 00:06:11.750
لكن هذا الكسب ويكفيه هذا الكسب. لكن هذا الكسب لا يليق به له كسب وهذا الكسب يكفيه. يحصل منه كفايته. لكن هذا الكسب لا يليق به فهذا يستحق من الزكاة باعتباره فقيرا

16
00:06:11.950 --> 00:06:36.100
جيد هذا الثالث الرابع من له كسب وكسبه يكفيه؟ لكنه من حرام لكنه من حرام فهذا ايضا يستحق من الزكاة لماذا يستحق من الزكاة؟ لانه فقير اذ ان الكسب الحرام كالعدم

17
00:06:36.350 --> 00:06:56.700
فهنا يعطى الموجود حكم المعدوم. الكسب الحرام كالعدم. اذا كم صارت اصناف هذه؟ اربع اصناف الصنف الاول من ليس له مال ولا كسب ولا نفقة واجبة. تفهم من هذا انه لو كان له مال

18
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
او كان له كسب او كان له نفقة واجبة فانه لا يعد فقيرا. اذا كانت تكفيه او كانت تقع موقعا من حاجته لان اذا كانت تقع موقعا من حاجته سيخرج عن اسم الفقر الى اسم المسكنة. كما هو واضح

19
00:07:16.700 --> 00:07:48.950
الامر الثاني له مال او كسب لكنه لا يقع موقعا من حاجته. الامر الثالث له كسب وهذا الكسب يكفيه لكنه ليس لائقا به. الامر الرابع له كسب لكن ان هذا الكسب من حرام. هذا كسب من حرام. هنا يعد هذا الشخص فقيرا. فهمنا؟ طيب في ان قال

20
00:07:48.950 --> 00:08:08.600
طيب هل يمكن ان يكون هذا الشخص فقيرا مع كونه يملك مسكنا نقول نعم اذا كان هو يحتاج للمسكن فوجود المسكن لا يخرجه عن اسم الفقر ما زال فقيرا. سواء

21
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
كان هذا المسكن له او لمن تجب عليه نفقته. اذا كانوا يحتاجون الى مسكن. نعم لو كان عنده مسكنان احدهما لا يحتاج اليه يكفيه مسكن له ولاسرته. فحينئذ المسكن الاخر سيخرجه عن

22
00:08:28.600 --> 00:08:52.350
تسمى الفقر. جيد اذا وجود المسكن لا يخرجه عن مسمى الفقر. كذلك وجود الملابس التي يحتاج اليها لا يخرج عن يسمى الفقر. كذلك المرأة اذا كانت تملك حليا. واضح؟ فان ذلك لا

23
00:08:52.350 --> 00:09:20.050
يخرجها عن مسمى الفقر. لان الحلي مما تحتاجه المرأة واضح؟ كذلك الات الحرفة اذا كان نجارا عنده الات النجارة اذا كان بناء عنده البناء اذا كان حدادا عنده الات الحدادة فان هذه الالات التي يملكها لا تخرجه عن اسم الفرح

24
00:09:20.050 --> 00:09:46.050
كذلك اذا كان عالما او طالب علم وعنده كتب وجود الكتب معه خاصة في الزمن السابق الكتب غالية جدا لانها كانت تنسخ باليد. واضح وتكلف كثيرا. واذا تعود عليه بثروة. تخيل كتاب واحد ينسخ لاشهر وتعطي الناسخ دنانير. فعلى كل حال

25
00:09:46.050 --> 00:10:11.300
وجود الكتب للعالم وطالب العلم لا يخرجه عن مسمى الفقر. وهذا من حيث العموم وبعدين في تفاصيل للفقهاء ترجعون فيها للمطولات ان اردتم وكما ان هذه الاشياء التي ذكرتها لكم الاشياء الخمسة التي ذكرتها لكم لا تخرجوا عن مسمى الفقر كذلك لا تخرجوا عن مسمى

26
00:10:11.300 --> 00:10:32.700
ما المسكنة اي انه يظل مسكينا وان كان يملك مسكنا وملابس يحتاج اليها والمرأة مسكينة وان كانت تملك المعتاد كذلك العامل الذي له حرفة يكون مسكينا وان كان يملك الات الحرفة كذلك طالب العلم يكون

27
00:10:32.700 --> 00:10:53.750
مسكينا وان كان يملك كتبا يحتاجها في مذاكرة العلم. قال الفقهاء ولو كان يحتاجها على وجه الندرة والقلة كمرة في السنة يحتاج للكتاب مرة في السنة. يعني بعض المراجع ما تحتاجها دائما. ما تحتاجها كل يوم ولا كل شهر

28
00:10:53.800 --> 00:11:08.300
الحين تمر عليك اشهر اذا سئلت عن مسألة او طرأ بحث تنظر فيها والا هو مرجع عندك موجود حتى وان كان فان هذه الاشياء لا تخرجه عن مسمى الفقر والمسكنة

29
00:11:08.950 --> 00:11:31.350
اذا عرفنا ان الصنف الاول هو الفقراء. وقلنا ان الفقيد يدخل تحته كم؟ اربع انواع وعرفنا ما هي الاشياء التي لا تخرجه من الفقر طيب هذي المسألة الثانية. طيب لو قلت لكم سؤال

30
00:11:31.600 --> 00:11:52.700
لو سألتكم سؤالا لو كان له مال وعليه دين لو سدد الدين لكان فقيرا لكنه لم يشدد الدين. لم يشدد الدين مثلا لان اجل الدين لم يأتي. يعني نفترض نضرب مثالا نفترض ان مصطفى

31
00:11:52.700 --> 00:12:19.800
معه مئة مليون مال يملكها مصطفى. وعليه دين خمسة وتسعين مليون هذا الدين خمسة وتسعين مليون سيكون اجله في شهر محرم القادم تمام الان مصطفى هل يستحق من الزكاة ولا يستحق؟ واضح؟ واضح السؤال؟ هل

32
00:12:19.800 --> 00:12:39.800
بما ان عنده مال لكن عليه دين بقدر ذلك المال او اقل قليلا او اكثر قليلا. هل يعد مستحقا للزكاة او غير مستحق الجواب ليس مستحق. وجود هذا المال يمنعه من استحقاق الزكاة. جيد

33
00:12:39.800 --> 00:12:59.800
وجود هذا المال يمنعه من استحقاق الزكاة. متى سيكون مستحقا في حالة انه سدد الدين؟ هنا اذا سدد الدين وانطبق عليه وصف الفقر او وصف المسكنة سنقول ان هذا الشخص يستحق الزكاة. واضح يا شكرا؟ واضح يا ازدهار واضح هذا الكلام؟ جيد

34
00:12:59.800 --> 00:13:29.800
الان عرفنا مسألتين. المسألة الثالثة كم يعطى المستحق للفقر او بالمسكنة؟ نقول يعطى كفاية العمر الغالب. يعطى كفاية العمر الغالب. والعمر الغالب يا اخواني ستون سنة فاذا كان هذا الشخص مثلا عمره خمسة وثلاثون سنة اذا يعطى ما يكفيه بقية العمر الغالب وهو

35
00:13:29.800 --> 00:13:49.800
خمسة وعشرون سنة. كيف يعني يعطى كفاية العمر؟ ليس المقصود انه يعطى كفاية العمر انه يعطى سيولة نقدية. نقود هكذا السائلة نعم وانما ينظر اذا كان هذا الشخص ممن له حرفة فيعطى مالا

36
00:13:49.800 --> 00:14:19.800
اشتري به الات حرفته. اشتري به الات حرفته بحيث ان الكسب الذي تجده من ممارسة هذه الحرفة يحقق له الكفاية. فاذا كان نجارا اشتري له اما هو يشتري واما الامام اشتري له الات النجارة او حدادا كذلك او صيادا كذلك. اليوم تقول اذا كان سائق تاكسي مثلا كذلك. جيد

37
00:14:19.800 --> 00:14:49.800
واذا لم يكن له حرفة يشترى له عقار بيت دار مزرعة تؤجر بحيث ان الغلة والاجرة هذه تحقق له الكفاية. طيب يقول قال لو كنا نشتري له دكان يحسن التجارة اذا كان يحسن التجارة نشتري له دكان. طيب دكان صغير او كبير؟ نشتري له الدكان الذي في الغالب

38
00:14:49.800 --> 00:15:07.800
بان كسبه غلته ربحه يحقق له الكفاية. ولذلك يختلف هذا باختلاف الناس. مثلا هذا الشخص قد يكون هو وزوجته عنده طفل واحد. اذا مثل هؤلاء يكفيهم دكان صغير. لكن اذا كان عنده عشر اولاد

39
00:15:07.850 --> 00:15:27.850
هذا يحتاج الى دكان اكبر ربما مني ماركيت ولا سوبر ماركت فهمتوا ولا لا؟ اذا كل بحسب ايش؟ بحسب حاجته بحسب حاجته. ولذلك بعدين ستأتينا مسألة انه يجب انتبه معي. التسوية بين الاصناف الثمانية

40
00:15:27.850 --> 00:15:50.150
الا العاملين تمام لكن في احاد كل صنف لا تجب تسوية. بين الاصناف تجب التسوية. لكن بين احاد لكل صنف لا تجب التسوية ونشرح هذا بعدين ان شاء الله. جيد الان هذا الصنف الاول الذي هو من؟ الفقراء. الصنف الثاني

41
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
المساكين. والمسكين احسن حالا من الفقير. لانه من له مال او كسب او كفي بنفقة قريب واجبة لكن لم تحقق له الكفاية. وقعت موقعا من حاجته لكن لم تحقق له كل الكفايات. مثل من يحتاج الى عشرة فيجد خمسة

42
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
الى تسعة واضح؟ فهذا يسمى مسكين. نفس الكلام الذي قلناه في الفقيه سيأتي امام المسكين. فمن عنده مال او قسم او كفي بنفقة قريب وقعت موقعا من حاجته لكن لا تكفيه. هذا مسكين

43
00:16:40.150 --> 00:16:57.150
من له مال او كسب لكنه لا يليق به الكسب هذا لا يليق او نقول من له كسب لا يليق به فهذا ايضا مسكين. ان كان يقع موقعا من حاجته. من له

44
00:16:57.400 --> 00:17:25.000
مال حلال كسب حلال وكسب حرام. والكسب الحلال مع الحرام يكفيه. لكن الكسب الحلال وحده يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه. عليه ولا لا؟ هذا مسكين اتضح؟ اذا هذا المسكين كم يعطى؟ نفس الكلام الذي قلناه في الفقير. يعطى كفاية العمر الغالي

45
00:17:25.000 --> 00:17:52.300
ولا يمنع وصف المسكنة ما ذكرت لكم سابقا. جيد؟ قال هنا ويجب صرف الزكاة للموجودين من الاصناف ثماني وهم الفقراء بسم الله. والمساكين والغارمون الغارمون يا اخواني الشروح عندكم سواء شرح العلامة بن حجر او شرح العلامة با عشن جعلوا الغارمين اربعة

46
00:17:52.300 --> 00:18:22.300
الاصناف ذكرتها لكم على السبورة وفصلتها حتى تكون واضحة. الغارمون الصنف الاول من استدان لا انتبه معي. من استدان لاصلاح بين متخاصمين. اما بين اثنين او بين فئتين. تخاصموا في قضية ما قضية قتل قضية اعتداء اي قضية. فدخل وسكن الفتنة واصلح بينهم. ومن اجل

47
00:18:22.300 --> 00:18:52.150
الاصلاح بينهم تحمل هو فاستدان. كأن مثلا اصلح بين فئتين في قضية دية فاستدان ودفع الدية هل يستحق من الزكاة او لا يستحق؟ الجواب يستحق لكن بشرطين الشرط الاول قالوا لك ان اجل الدين يحل. انحل اجل الدين. قبل حلول اجل الدين يا

48
00:18:52.150 --> 00:19:11.300
لا يستحق واضح؟ اذا لا بد ان يحل اجل الدين. واضح اذا الشرط الاول حلول اجل الدين. الشرط الثاني قال ولم يوف الدين من ماله. فلو وفى الدين من ماله قام وتبرع ودفع

49
00:19:11.300 --> 00:19:31.300
واضح؟ فهذا لا يستحق من الزكاة. هذان شرطان. ثم هذا الشخص يستحق من الزكاة سواء كان غنيا بنقد او كان غنيا بغير نقد. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني نفترض انا استدنت

50
00:19:31.300 --> 00:19:54.900
تمام؟ من اجل ان اسكن الفتنة فعلي دين. حل اجل الدين ولم اوفي هذا الدين من مالي  فحينئذ انا استحق من الزكاة. طيب يقول قال انت تستحق من الزكاة لكن انت غني. والحمد لله عندك ذهب وفضة. هذا نقد. انت غني

51
00:19:54.900 --> 00:20:10.100
بنقضيك نقول استحق من الزكاة وان كنت غنيا بنقدي وقد اكون غنيا بغير نقد. كيف يعني بغير نقد؟ يعني لا عندي لا ذهب ولا فضة. لكن عندي عقارات. عندي مزارع عندي منازل

52
00:20:10.100 --> 00:20:27.950
بيدور عندي حيوانات فانا الان غني لكن بايش؟ بغير بغير ايش؟ ايضا استحق من الزكاة. اذا النوع الاول يستحق من الزكاة سواء كان غنيا بنقد او كان غنيا بغير نقد

53
00:20:28.300 --> 00:20:51.850
جيد فهمنا هذا؟ طيب النوع الثاني من استدان لمصلحة عامة ليس لتسكين نزاع. ليس لتهدئة فتنة. وانما لمصلحة عامة. ما مثال المصلحة العامة مثال المصلحة العامة من ثم بناء مسجد. مصلحة عامة مثل بناء اين اكتب هنا؟ بناء

54
00:20:52.550 --> 00:21:25.550
مسجد هذه مصلحة عامة مثل بناء مستوصف مستشفى. طيب مثل اه فكاك اسير مثل ضيافة زائر هذه مصالح عامة واضح ولا لا؟ استدان لمصلحة عامة هذا يعطى من الزكاة لكن بثلاثة شروط. الشرط الاول حلول اجل الدين هو استدان

55
00:21:25.550 --> 00:21:45.500
استدان من اجل ان يبني المسجد من اجل ان يبني المستوصف يعطى من الزكاة بثلاث شروط. الشرط الاول حلول الدين. الشرط الثاني انه لم يوفي هذا الدين من ما له. الشرط الثالث ان يكون غنيا بغير نقد

56
00:21:46.150 --> 00:22:10.900
هنا الفرق. ان يكون غنيا اذا كان غني بغير نقد يعطى. هو غني ايش غني؟ عنده مزارع عنده بهائم هذا يعطى اما اذا كان غنيا بالنقد عنده ذهب وفضة فهذا لا يعطى. قد يقول قال لماذا

57
00:22:11.400 --> 00:22:39.000
الجواب لانه اذا كان غنيا بنقد لا مشقة من سداد الدين لكن اذا كان غنيا بغير نقد فهذا فيه مشقة وكلفة ان يسدد الديون بهذه الاموال. فهمتم علي ولا جيد طيب هذا الحالة الثانية على انه هذا الشرط الثالث محل خلاف فمن فقهاء

58
00:22:39.000 --> 00:23:02.750
الشافعية من يرى عدم التفريق بين الحالتين ويقول انه في الحالتين يعطى بشرطين فقط حلول الدين وعدم توفيته من ماله. سواء كان غنيا بنقد او لم يكن غنيا بنقد. اذا المسألة فيها خلاف داخل المذهب. وهذا القول له قوة انه لا فرق بين

59
00:23:02.750 --> 00:23:29.400
جيد طيب الثالث الظامن نحن درسنا الظمان وقلنا الظمان ما هو؟ التزام حق في ذمة الغير التزام حق في ذمة الغير نفترض عندنا في اركان الضمان عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له وحق مضمون وصيغة خمسة

60
00:23:29.400 --> 00:23:51.750
انا ظمنت مثلا ابا اياس وصاحب الدين فردوس انا ظامن ابا اياس ابو اياس مظمون فردوس مضمون له. مظمون عنه مضمون له. انا ظامن فعندما حل اجل الدين جاء يطالبني

61
00:23:52.150 --> 00:24:08.050
انا الظامن او يطالب الاصيل له ان يطالب هذا وهذا. صح؟ اذا تقرر هذا فجاء وطالبني فانا دفعت الدين. هل استحق من الزكاة او لا؟ قال الفقهاء نعم تستحق من الزكاة لكن

62
00:24:08.050 --> 00:24:33.700
كم شرط؟ في ثلاثة شروط. الشرط الاول حل الدين. حلول الدين الشرط الثاني وكنت معسرا. انت ايها الظامن. كنت معسرا اي ان الظامن معسر. الشرط الثالث وكان الظامن لا يرجع على المظمون عنه. ما معنى لا يرجع؟ لا يطالب المظمون عنه. متى الظامن لا يطالب

63
00:24:33.700 --> 00:24:53.700
عنه اذا كان الظمان بلا اذن. اذا ظمنته بلا اذن. فحين اذ ليس لي مطالبة خاصة اذا ضمنته بلا اذن ودفعت بلا اذن وحتى لو ضمنته بلا اذن ليس للمطالبة الا اذا اشترطتم

64
00:24:54.150 --> 00:25:14.150
بهذا القيد. فهمتوا ولا لا؟ اه. اذا اذا تحققت الشروط فيعطى الظامن من الزكاة ما دفعه عن المضمون عنه. طيب السورة الرابعة والنوع الرابع من استدان لمصلحة نفسه ليس لمصلحة غيره. لاحظ

65
00:25:14.150 --> 00:25:32.050
الاقسام الثلاثة الاولى هذي كلها لمصلحة الغير. الان القسم الرابع هذا السدان لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه. فهذا يعطى من الزكاة كان بكام شرط؟ بثلاثة شروط. ما هي قالوا الشرط الاول ان يكون هذا الدين مباحا

66
00:25:32.200 --> 00:26:02.750
او بسبب معصية او بسبب. او بسبب معصية تاب منها ان يكون هذا الدين مباح واضح. دين استدان لطعام لشراب لعلاج لدفع رسوم المعهد مثلا. واضح؟ هذا لسبب مباح. بل هذا قد يكون مباح هنا اما يشمل ما يشمل

67
00:26:02.750 --> 00:26:32.750
الطاعة او بسبب معصية تاب منها. سورة ذلك قالوا انه استدان ليشتري خمرا ويشربها استدان يشرب الخمرة يشتري الخمر ويشربها. لكن هذا يأتي عليه اشكال هذه لا ضمان فيها. صح ولا لا؟ فكيف هذا المثال؟ نقول هذا

68
00:26:32.750 --> 00:26:52.750
على انتبهوا معي. هذا محمول على شخص كان كافرا. وحينما كان كافرا استدان واشترى خمرا او اشترى خمرا في ذمته. اما كان كافر قال لصاحب الخمر بيع الخمر اعطني خمر ودين علي. انا

69
00:26:52.750 --> 00:27:12.750
فيما بعد ثم اسلم فهمتوا بالصورة فهنا الدين عليه لانه كان كافرا فهمتم اه حينئذ نقول بارك الله فيكم هذا الشخص اذا تاب من تلك المعصية وظهرت قرائن تدل على صدق

70
00:27:12.750 --> 00:27:32.750
هذا الشرط الاول يعطى من الزكاة. الشرط الثاني ان يحل الدين حلول الدين. الشرط الثالث ان يعجز عن الوفاء. طيب يأتي السؤال هؤلاء الغارمون بانواعهم الاربعة. كم يعطون؟ الجواب يعطون قدر

71
00:27:32.750 --> 00:28:01.800
الدين الذي عليهم يعطون قدر الدين الذي عليهم فهمتوا؟ اذا عرفنا مسائل الفقراء مسائل مساكين مسائل الغارمين قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وابناء السبيل هذا الصنف الرابع. من هم ابناء السبيل

72
00:28:01.800 --> 00:28:19.900
من هم ابناء السبيل؟ قال وهم المسافرون وهم المسافرون. ما معنى المسافرون يعني الذين قد شرعوا في السفر؟ او المريدون للسفر. يعني الى الان ما سافر لكن يريد ان يسافر

73
00:28:20.000 --> 00:28:51.650
قال وهم المسافرون او المريدون للسفر المباح المحتاجون  نقول بارك الله فيكم. ان ابن السبيل يستحق من الزكاة بشرطين اثنين ذكرهما المصنف الشرط الاول الحاجة قال المحتاجون والشرط الثاني قوم السفر مباحا

74
00:28:52.350 --> 00:29:22.050
قال للسفر المباح. غير هذين الشرطين لا يشترى. فمثلا لا يشترط في ابن السبيل ان يكون عاجزا عن الكسب. حتى ولو كان كسوبا يعطى من الزكاة لماذا؟ لان حاجة السفر حاجة ناجزة والكسب يحتاج الى وقت

75
00:29:22.350 --> 00:29:39.050
فهمتم علي ولا لا؟ اذا ابن السبيل لا يشترط فيه ان يكون عاجزا عن الكسب فيعطى ولو كان ولو كان ايه ولو كان كسوبا احسنتم. ولا يشترط ان يكون السفر طويلا

76
00:29:39.350 --> 00:30:04.800
بل يعطى من الزكاة سواء كان السفر طويلا او قصيرة. ولذلك من مما يدخل هنا دخولا قويا في هذا سفر طلبة العلم صح للمعاهد فهؤلاء يستحقون من الزكاة اذا تحقق هذان شرطان وهما متحققان

77
00:30:04.850 --> 00:30:21.900
ان هذا السفر ليس معصية بل هو سفر طاعة وهم محتاجون ايضا صح ولا لا؟ يعني انا آآ قد قلت قديما وما زلت اقول ان ادارات المعاهد اذا كانت تأتيها من اموال الزكاة

78
00:30:21.900 --> 00:30:41.900
ينبغي ان تخصص جزءا من هذه الاموال لتغطية سفر من كان يحتاج الى تغطية تكاليف السفر ممن يذهب مثلا هو يأتي في العام مرة ويعود مرة صح؟ في رمضان وشوال يعود

79
00:30:41.900 --> 00:30:59.100
ثم يأتي بقية السنة هنا فيحتاج انه يساعدونه بشيء من هذا. لا هذا مقترح ليس فيه شيء. مجرد مقترح وارجو ان يجد صاغية ان شاء الله. طيب الصنف الخامس يا اخواني من العاملين على الزكاة

80
00:30:59.350 --> 00:31:31.150
الصنف الخامس اعفو الصنف الخامس من المستحقي للزكاة العاملون عليها والعامل على الزكاة يستحق من الزكاة بشرطين يستحق من الزكاة بكم؟ شهر بشرطين. الشرط الاول ما هو ان يحتاج اليه. ان يحتاج ايش معنى ان يحتاج اليه؟ يعني اذا كان الامام سيوزع الزكاة بنفسه

81
00:31:31.150 --> 00:31:50.050
يحتاج الى عمال ما نعطيهم شيء. فهمتم علي؟ اذا كان مالك المال سيوزع الزكاة بنفسه؟ ما في شيء اسمه عامل عليها اذن لابد ان يحتاج اليه والشرط الثاني الا يكون لهم راتب

82
00:31:50.700 --> 00:32:11.000
مكافأة من بيت المال. فلو كان لهم مكافأة من بيت ما فانه لا يعطى من الزكاة طيب كم يعطى؟ العامل عليها يعطى مثل اجرة عمله. اجرة المثل لعمله. جيد؟ طيب

83
00:32:11.000 --> 00:32:31.000
السبيل كم يعطى؟ ما قلت لكم ابن السبيل كم يعطى؟ يعطى ما يوصله مقصده. او ما يوصله الى محل ما له ان كان ماله في الطريق. جيد. قال رحمه الله تعالى والمؤلفة قلوبهم

84
00:32:31.000 --> 00:32:51.000
مؤلفة قلوبهم وهم اصناف. ذكر منهم المصنف رحمه الله تعالى صنفين هنا. فقال وهم ضعفاء النية في الاسلام. وهم ضعفاء النية في الاسلام. ايش معنى ضعفاء النية في الاسلام؟ يعني اسلموا اسلموا حديثا. لكن ما زالوا يشعرون بنفوذ

85
00:32:51.200 --> 00:33:11.200
عن المسلمين ما حصلت لهم الالفة بينهم وبين المسلمين القدامى. فهمتم ولا لا؟ لكن هم مسلمون. اه هذا الصنف الاول الصنف الثاني قال وشريف في قومه شريف في قومه يعني رجل مسلم له منزلة في قومه

86
00:33:11.200 --> 00:33:43.500
تمام؟ يتوقع باعطائه من الزكاة اسلام نظرائه اسلام امثاله. هذا يعطى من الزكاة طب انتبه معي. هل يشترط في هؤلاء المؤلفة قلوبهم؟ هل يشترط فيهم الحاجة ان يكونوا محتاجين هل ذكر هذا الشرط؟ ما ذكر. اذا نقول المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة ولا يشترط فيهم

87
00:33:43.500 --> 00:34:03.500
الحاجة طيب ما الذي يشترط؟ يشترط الضعف ضعف النية في الاسلام في الاول ويشترط ان يكون شريفا في الثانية بس. ولذلك يعطون ولو مع الغناء. يعطون ولو فلا تشترط الحاجة

88
00:34:03.500 --> 00:34:32.150
كم يعطون؟ بحسب ما يراه الامام. بحسب ما يراه الامام بحسب المصلحة التي يقدرها والحاكم. جيد؟ طيب. قال والغزاة الذكور المتطوعون الغزاة الذكور المتطوعون. هذا الذي ذكرته الاية الكريمة في قوله تعالى في سبيل الله

89
00:34:32.150 --> 00:34:52.150
الغزاة الذكور المتطوعون. فهؤلاء يعطون من الزكاة. لكن بشرط الا يكون لهم نصيب في بيت مال المسلمين. ليسوا من اصحاب الديوان. اما اذا كانوا من اصحاب الديوان الذين لهم راتب او

90
00:34:52.150 --> 00:35:11.550
شهرية مثلا هؤلاء لا يعطون من الزكاة لا يستحقون من الزكاة. طيب اذا قلنا هؤلاء متطوعون يعطون من الزكاة كم يعطون يعطون بقدر نفقاتهم فترة الغزو ونفقات اسرهم فترة غيابهم

91
00:35:11.600 --> 00:35:41.600
فهمتوا علي؟ واضح؟ بقدر نفقاتهم فترة الغزو مدة الغزو. وقدر نفقات من ينفقون عليهم قال رحمه الله تعالى والمكاتبون كتابة صحيحة وهذا الصنف العدم نفهم من قوله والمكاتبون كتابة صحيحة ان غير المكاتب لا يعطى. وان المكاتب كتابة فاسدة ايضا لا يعطى

92
00:35:41.600 --> 00:36:11.600
قال رحمه الله واقل ذلك ثلاثة من كل صنف. اقل من يعطى يعطى ثلاثة كل سنة. استثنى. قال الا اذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم اذا انحصروا وكان مال الزكاة يسعهم يجب استيعاب احدهم. ولذلك انتبه هنا. بارك الله فيك. نقول

93
00:36:11.600 --> 00:36:31.600
يجب التسوية بين هذه الاصناف الثمانية. يجب التسوية بين هذه الاصناف الثمانية. ما معنى هذا نفترض ان هذه القرية التي نسكنها قرية بلومبانج جمعنا الزكاة فيها فصارت الزكاة مثلا سبعمية مليون

94
00:36:31.600 --> 00:37:01.600
سبع مئة وثلاثين مليون. سبع مئة وثلاثين مليون. العامل هذا يعطى اجرة المثل لعمله نظرنا في العمال فوجدنا ان العمال هؤلاء مثلا عددهم كذا وكذا ثلاثين مليون تكفيهم اجرة مثل عملهم خلاص. العمال معهم هذا. الان كم بقي عندنا؟ سبع مئة. كم عندنا اصناف؟ سبع اصناف

95
00:37:01.600 --> 00:37:21.600
كل صنف له مليون وجوبا. الفقراء عفوا كل صنف له مئة مليون وجوبا. الفقراء مئة مليون مساكين مئة مليون الغارمين مئة مليون ابناء السبيل مئة مليون تمام آآ في سبيل الله مئة مليون الى اخره. كل صنف لابد

96
00:37:21.600 --> 00:37:41.600
بان يكون له ما يساوي الصنف الاخر. طيب جينا هنا ابناء السبيل. سددنا الديون عليهم هؤلاء الاربعة الذين امامكم على السبورة سددنا الديون زادت اربعين مليون. بينما الفقراء والمساكين عندهم مئة مليون

97
00:37:41.600 --> 00:38:01.600
للفقراء مية مليون مساكن ما زالوا يحتاجون. الزائد الفاضل هناك نرده على هنا. على السهم الذي ما زال يحتاجه فهمتم؟ لكن من حيث الابتداء لابد ان تقسم الزكاة تقسيما متساويا بين هذه الاصناف

98
00:38:01.600 --> 00:38:22.150
ما في الثمانية الا العامل عليها. هذا بالنسبة للاصناف. طيب الان الفقراء تحت كل صنف من هذه الاصناف احد فقراء عشرات الفقراء. مساكين عشرات المساكين. واضح؟ الغارمين؟ ايضا. ابناء السبيل ايضا

99
00:38:22.150 --> 00:38:50.250
كيف تقسم بينهم؟ تقسم بهم اولا لابد من استيعابهم. متى يستوعبون؟ اذا قسم الامام لابد من تعبهم. اذا قسم المزكي وانحصر المستحقون ووفى بهم المال لابد من استيعابهم فهمتم؟ اذا قسم الامام لابد من استيعابهم. اذا قسم المزكي

100
00:38:50.350 --> 00:39:17.250
وانحصر المستحقون. المستحقون محصورون. عندنا كشف محصورون في القرية وكان المال يوفي بهم جميعا وجب الاستيعاب. اما اذا لم ينحصر المستحقون او انحصروا ولم يوف بهم المال فعلى الاقل تعطي ثلاثة من كل صنف. فهمتوني ولا لا؟ واضح

101
00:39:17.250 --> 00:39:47.250
جيد. اذا بهذه الطريقة تقسم الزكاة. ثم تعطي لكل واحد حاجته فمثلا الذي هو فقير وعنده ولدان ليس كالذي هو فقير وعنده عشرة اولاد وبينهم مثلا شخص عنده عاهة مستديمة اما صمم اما عور اما عمى اما كذا اما شلل الى اخره

102
00:39:47.250 --> 00:40:07.250
هذا لا شك انه يحتاج اكثر من ذاك. اذا بعد ذلك تقسم على الاحاد بحسب الحاجات. فهمنا يا شيوخ هذا الكلام ولا لا جيد. قال هنا واقل ذلك ثلاثة من كل صنف اذا انحصروا. ووفت الزكاة

103
00:40:07.250 --> 00:40:29.950
بحاجتهم وان العامل فانه يجوز ان يكون واحدا الا العامل فانه يجوز ان يكون واحدا اتضح؟ بقيت عندي مسألة واحدة وهي مسألة نقل الزكاة. احتاج ان اشجرها لكم حتى تكتبوها كذا مشجرة جيدة. وتفهمونها

104
00:40:30.300 --> 00:41:18.800
نقول هنا نقل الزكاة اذا كان النقل من الامام او نائب الامام فانه جائز داخل محلي ولايته. نفترض ان هذا الامام حاكم هنا في سولو تمام اذا له ان يأخذ الزكاة من هذه القرية وينفقها في قرية اخرى داخل سولو. يصرفها في قرية اخرى داخل سولو

105
00:41:18.850 --> 00:41:51.100
جيد اذا الامام او نائب الامام يجوز له ان ينقل الزكاة لكن بشرط داخل محل ولايته طيب غيرهما غير الامام والنائب المالك. المالك هينتبه هذا فيه تفصيل المالك هذا اما ان يخرج زكاة الفطر. زكاة رمضان. واما ان يخرج زكاة المال

106
00:41:51.100 --> 00:42:28.450
الف. واما ان يخرج زكاة الدين. له دين على فلان فهمتم علي ولا لا؟ كم هذه؟ ثلاثة. ثلاثة زكاة الفطر لا يجوز نقلها عن بلد المؤدى عنه عن بلد مؤدى عنه. لا يجوز نقلها عن بلد المؤدى عنه. ليس المؤدي

107
00:42:28.450 --> 00:42:55.600
انا قد اكون هنا واؤدي الزكاة عن اولادي الذين في جبجا واضح ولا لا؟ اذا تخرج زكاة اولادي الذين فيهم مدينة اخرى في بلد مؤدى عنهم. وانا هنا تخرج وانا هنا اخرج الزكاة هنا زكاة الفطر. وهم في مدينة جججا ستخرج زكاة الفطر عنهم هناك في بلد مؤدب

108
00:42:55.600 --> 00:43:13.100
ده عنهم فهمتوا علي ولا لا وليس انتبه وليس من عدم جواز النقل عدم التوكيد بالاخراج. التوكيد باخراج شيء اخر. انا ممكن اوكل شخص في بلد اخر ان يخرج زكاة الفطرة عني. هذا يجوز

109
00:43:13.100 --> 00:43:46.450
ليس نقلا هذا توكيل النقل ان الزكاة هنا ثم تخرجها الى هناك فهمتم يا اخواني او لا؟ طيب. زكاة المال لا يجوز نقلها عن بلد المال  لا يجوز نقلها عن بلد ايش؟ عن بلد الايش؟ عن بلد المال. وش معنى لا يجوز اخرى؟ نقله عن بلاد المال. نفترض انا هنا في اندونيسيا لكن اموال

110
00:43:46.450 --> 00:44:07.750
اليمن اين اخرج زكاة المال؟ في اليمن ليس هنا. هنا ساخرج الزكاة الفطر. حيث كان البدن المؤدى عنه بدن المؤدى عنه لكن المال في اليمن مثلا اخرجوا الزكاة في اليمن. زكاة المال في اليمن

111
00:44:08.050 --> 00:44:29.050
طيب الدين لو كان علي مثلا دين على الاستاذ نوفل مثلا يا استاذ نوفل مثال تمام لو علي دين على الاستاذ نوفل انا اريد ان ازكي الدين صح تجب عليه زكاة الدين او لا؟ تجب عليه زكاة الدين. ونيجي نزكي الدين. اين اخرج الدين؟ هل في بلد مدين

112
00:44:29.200 --> 00:44:53.500
هل في بلد من عليه الدين؟ المدين؟ قال فقهاء يجوز لك ان تخرجه حيث شئت ليش؟ لان الدين يتعلق بالذمة وما يتعلق بالذمة ليس له مكان محصور اذا يجوز  نقلها

113
00:44:54.050 --> 00:45:21.400
الى حيث شاف يتضح طيب الان غير الامام او غير نائب الامام لا يجوز له نقل الزكاة. ما معنى لا يجوز النقل؟ معنى لا يجوز النقل ان النقل   يحرم ولا تجزئ الزكاة. تعرف ما معنى لا تجزئ

114
00:45:21.600 --> 00:45:42.850
ما معنى لا تجزئ؟ يعني اخراجها كعدم اخراجها. عليك ان تخرجها مرة اخرى. هذا مذهب الشافعية جيد لكن بقي الشافعية قالوا هذا غير المالك غير الامام ونائب الامام هذا بارك الله فيكم

115
00:45:43.200 --> 00:46:05.400
يجوز له النقل اذا اذن له الامام. او نائبه. لو الامام نائب الامام قالوا له انقل اذا تريد تخرج زكاتك من قريتك هذه انت في قرية بلومباينج تريد ان تخرجها الى القرية الاخرى هناك

116
00:46:05.600 --> 00:46:32.150
نأذن لك تفضل اخرج انقل زكاتك. فهمتم علي ولا لا؟ يجوز له النقل. لانه حصل على اذن من الامام او نائب الم جيد فهمنا هذا فهمنا هذا؟ جيد كذلك يجوز له ان يقلد قول الجمهور الذين يقولون بجواز نقل الزكاة

117
00:46:32.150 --> 00:46:52.050
له ان يقلد رأي الجمهور القائدين بجواز نقله الزكاة. فهمتم؟ واضح يا شيخ ولا لا؟ نعم ما يتعلق بهذه المسألة. اظن هذا القدر فيه كفاية. قد تأتي يعني قد نذكر مثلا نزيد مثلا

118
00:46:52.650 --> 00:47:12.650
في هذه الحالة ما حكم النقل؟ اذا اذن له الامام؟ نفترض ان حاكم اندونيسيا قال من اراد ان ينقل الزكاة فلينقل الزكاة. فقال واحد منكم مثلا نقول وافي ولا قدري ولا اه شكرا. قال سأنقل زكاتي من

119
00:47:12.650 --> 00:47:33.050
هنا من جاو الى كلمتان الى سلاويسي. طيب نقي الزكاة هذا يحتاج الى مؤنة. يعني حتى لو كانت ربيات تحتاج الى رسوم تحويل تحتاجي لمونة المؤنة هل تكون من الزكاة او تكون على ناقل الزكاة؟ واضح السؤال؟ مؤنة نقل الزكاة على من

120
00:47:33.400 --> 00:48:05.350
مزكي. على المزكي. وليس من الزكاة. وليس من الزكاة. من يخالف توافقونه اجماع سكوت مخالفة تكون من الزكاة كلاكما صحيح ايه المسألة فيها تفصيل النقل هذا يا اخواني النقل قد يكون جائزا وقد يكون واجبا

121
00:48:05.850 --> 00:48:30.300
فاذا كان جائزا كما في هذه السورة فان مؤنة النقد على المزكي. اذا كان النقل جائزا مثل هذه السورة كما لو اذن له الامام او اما لو قلد مذهب من يجوز النقل فان مؤنة النقل على من؟ مؤنة النقل على المزكي

122
00:48:30.300 --> 00:48:46.650
واما اذا كان النقل واجبا ما صورته؟ كأن لا يوجد المستحقون. لا يوجد المستحقون في هذه القرية ما في فقراء ولا مساكين ولا عاملين ولا ولا في احد ما شاء الله. زين ما في احد

123
00:48:46.900 --> 00:49:11.700
طيب الان ايش بيعمل؟ لا بد ان ينقل الزكاة الى اقرب قرية يوجد فيها مستحقون. صح؟ طيب مؤنة النقل على من ها من الزكاة مؤنة النقل هنا لان النقل واجب. فحينئذ المؤنة مؤنة النقل من الزكاة. اذا اذا كان النقل واجبا فمؤنة النقل

124
00:49:11.700 --> 00:49:35.904
من الزكاة واذا كان النقل جائزا فمؤنة النقل على المزكي. واضح؟ واضح هذا حياكم الله نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين