﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
خاصة في الاحوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين. نصرا مؤزرة وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. اسألكم قبل ان ابدأ

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
من حفظ البيتين او من حفظ البيت في ترتيب اصناف زكاة نعم عبدان عبدان سيأخذ الشوكولاتة وانتم تنظرون بسم الله غدا اليوم تطوع غدا يلزم كل واحد ان يأتي حافظا بسم الله تفضل

4
00:01:20.100 --> 00:02:00.100
بالله احسنت. بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل. احسنتم. تفضل دنياكم قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل يا اخواني يتناول فيه المصنف

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافاضل رحمه الله الكلام على مسألتين. المسألة الاولى في الزكاة. والمسألة الثانية تأجيل الزكاة. وهاتان المسألتان من المسائل التي خلت منها المتون الصغيرة. فلا تجدها على سبيل المثال في متن ابي الشجاع. وكذلك

6
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
لا تجدها في نظم الزبير. واضح؟ وذلك اه ربما تكون هاتان المسألتان جديدة على بعضكم. فقال رحمه الله تعالى فصل وتجب النية لان الزكاة عبادة والعبادة تفتقر الى النية اي في صحتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

7
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
والتقدير انما الاعمال تصح بالنية. قال رحمه الله فينوي من هذا الذي الذي ينوي المزكي ينوي المزكي ومثل المزكي الولي الذي يخرج الزكاة عن محجوب. واضح؟ ومثل المزكي الولي الذي يخرج الزكاة عن المحجور كالذي

8
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
يخرجوا الزكاة عن ما لي او من مال السفيه. ومع ذلك يصح لهذا الولي ان يفوض نية الزكاة الى ذلك السفيه. اذا لما قال وتجب النية فينوي اي فينوي المزكي

9
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
اي صاحب المال ومثل المزكي في هذا الولي الذي يخرج الزكاة في مال محجوره ويمكن ان يفوض النية الى محجوره لينوي هو الزكاة. قال وتجب النية فينوي هذه زكاة مالي او هذه زكاة مالي. نعم. هذه زكاة مالي

10
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
انتبه معي. الزكاة لا تستعمل الا في الفرض. بخلاف الصدقة فانها تستعمل في الفرض وفي النفي. ولذلك هنا قال هذه زكاة مالي هل يشترط ان يقول هذه زكاة مالي المفروضة؟ او ان يقول هذا

11
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
افرض زكاة مال هل لابد من الاتيان بالفردي او لا؟ لماذا؟ لان الزكاة لا تكون الا الا فرضا لكن يستحب. ولذلك هذه المرتبة لو قال هذه زكاة مالي صحة. لكن

12
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
الاولى ان يقول هذه زكاة ماني المفروضة. او هذا فرض زكاته مالي واضح او لا؟ واضح. والمعتبر بما في القلب. لكن التلفظ مستحب جيد قال هذه زكاة مالي ونحو ذلك. طيب لو قال مثلا هذه صدقة ما لي

13
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
هل يكفي؟ اتى بالصدقة. هذه صدقة مالي. هل يكفي؟ ماذا يقول؟ هذه صدقة ما لي المفروضة. او هذه صدقة ما لي الواجبة. والاضافة الى الياء ليست شرطا. فلو قال مثلا هذه صدقة المال الواجبة

14
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
هذه صدقة المال المفروضة. فانها تصح ايضا. فهمنا ولا لا؟ اذا كم ذكرنا الان صور تصح لو قال هذه زكاة مالي تصح. لو قال هذه زكاة مال مفروضة من باب اولى انها تصح

15
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
ولو قال هذه صدقة ما لي الواجبة او المفروظة تصح ولو قال هذه صدقة المال الواجبة والمفروضة المال. تصحيح او لا؟ تصح. لان قلنا الاضافة الى الياء ليست شرطا تصح اذا هذه كم صور الان؟ اربع اعيد مرة اخرى انتبهوا معي. لو قال ما اتى به المصنف

16
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
هذه زكاة مالي. تصح لان الزكاة لا تكون الا فرضا. ومن باب اولى السورة الثانية الصورة الثانية من باب اولى لو قال هذه زكاة مال مفروضة. لانه اتى بهذا التعبير وزاد الفرضية

17
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
وذكر الفرضية هنا مستحب. طيب لو قال سورة ثالثة هذه صدقة انظر صدقة. هذه صدقة مالي لا يكفي اذا وقف هنا بل لا بد ان يقول الواجبة او المفروظة لماذا؟ لان

18
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
ان الصدقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بل الصدقة قد تكون في غير المال. تبسمك في وجه اخيك صدقة. واضح ولا لا كل تكبيرة صدقة سميت صدقة. طيب لو قال هذه صدقة المال لا تكفي

19
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
لو قال هذه صدقة المال الواجبة او مفروضة صحت. هذه كم صور الان؟ اربعة. اربع هذه زكاة مالي هذه زكاة مالي مفروضة هذه صدقة مالي الواجبة او المفروظة هذه صدقة المال الواجب

20
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
مفروضة اربع فهمتم؟ لكن لو قال هذه صدقة المال. هذه صدقة مالي يكفيه او لا يكفيه لا يكفي لماذا؟ لانها تحتمل الفرض والنفل. ولابد من التمييز طيب لو قال هذا فرض المال او هذا فرض مالي. يكفي او لا يكفي هذه السورة السادسة

21
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
هذا فرض المال او هذا فرض مالي يكفي او لا يكفي؟ لماذا لا يكفي؟ لان الفرض قد يكون غير الزكاة كالنذر والكفارة. واضح ولا لا؟ الا يحصل التمييز. اذا كم هذه مصطلح كم هذه صيغ؟ او صفات

22
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
او صور ست. قال هنا وتجب النية فينوي هذه الزكاة. فينوي هذه زكاة مالي ونحو ذلك اي وينوي نحو ذلك. متى تكون النية؟ متى يأتي بالنية في الزكاة. متى يأتي بالنية في الزكاة؟ انظر النية في

23
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
كان لها اربعة مواضع. لها كم مواضع؟ الموضع الاول عند عزل المال عن الزكاة يعني مثلا حسب الزكاة واخرج المال هنا والزكاة هنا فعزل المال عن الزكاة ونوى حينئذ كانت هذه النية معتبرة. الموضع الاول الذي تصح فيه النية عند عزله

24
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
المانع عن الزكاة او الزكاة عن المال. واضح يا شيوخ؟ هذا الموضع الاول. الموضع الثاني بعد العزل وقبل اعطائها المستحق بعد العزل وقبل ان يعطي للمستحق لو نوى بعد ان عزل بعد ان عزل

25
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
من؟ نوى ان هذا المال زكاة. وقبل اعطائه للمستحق. تصح النية ايضا الموضع الثالث عند اعطاء الزكاة للامام. عند اعطاء الزكاة للامام واضح؟ فلو اعطى الزكاة للامام ونوى انها زكاة كفاه ذلك. الرابع

26
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
عند اعطاء الزكاة للوكيل عند اعطاء الزكاة للوكيل. فلو اعطى الزكاة للوكيل الذي سيفرق ونوى عند الاعطاء كفى حتى لو ان الوكيل لم ينوي لم ينوي عند اعطاءه المستحقين. يكفي النية التي كانت عند

27
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
الوكيل جيد ولا لا؟ جيد؟ طيب لو انه نوى لو انه لم ينوي عند اعطاء الزكاة للامام او عند اعطاء الزكاة للوكيل لم ينوي. لكن الامام عندما فرق او الوكيل

28
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
اذ عندما فرقت نوى. هل يجزئ ذلك او لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ. اذا كان المالك لم ينويه عند اعطاء الوكيل او عند اعطاء الامام ثم الوكيل او الامام نوى عند التفريط واضح فان هذا لا يجزئ. فهمتم

29
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
اذا تفهموا من هذا انه لو نوى مثلا ان هذا زكاة لكن قبل العزم ان هذه النية لا تجزئ. اذا حتى تقع النية صحيحة لابد ان تقع في احد هذه المواضع الاربعة. وانتم تعلمون يا اخوان

30
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
ان النية قصد الشيء مقترنا بفعل. فالنية اما ان تقترن بالعزل. واما ان تقترن بالدفع الى الحاكم واما ان تقترن بالدفع الى الوكيل. فلا بد ان تقترن بهذه الامور. فقال هنا

31
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
وتجب النية فينوي هذه زكاة مالي. ونحو ذلك وقبل ذلك اقول قبل ذلك اي قبل المسألة الثانية مسألة تعجيل ان حولان الحول بسم الله الرحمن الرحيم. تحولان الحول به يحسن وجوه الزكاة

32
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
وبحولان الحول مع التمكن يحصل وجوب اخراج الزكاة فورا فهمتوه ولا لا؟ بحولان الحول تجب الزكاة. بمجرد ان يحول الحول تجب الزكاة. واحد وبحولان الحول مع التمكن يجب اخراجها فورا. وبالتالي

33
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
ذا حال الحول ولم يتمكن لا يجب اخراج الزكاة فورا. وقد ذكرنا هذا في مال المغصوب. واضح؟ قلنا تجب الزكاة بحولان الحوض. لكن لا يجب الاخراج انا عند التمكن من الا عند التمكن من الاخراج. فلو انه حال الحول عليه

34
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
وتمكن من اخراج ولم يخرج فورا ايش نقول؟ ها؟ يأثم واحد ويضمن قدر الزكاة من المال ان تلف المال. فهمتم ولا لأ؟ حال الحول حان الحول ومعه اربعون من الغنم. وتمكن من الاداء

35
00:14:40.100 --> 00:15:10.100
اجتمع الامران حولان الحول والتمكن. وجب الاخراج فورا لكنه لم يخرج فورا. ايش نقول؟ يأثم ثم ماتت جميع الشياه. نقول تضمن شاة فالزكاة الان مضمونة عليك. حتى وان تلف المال. لان الوجوب هنا كان

36
00:15:10.100 --> 00:15:38.450
التمكن فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ طيب ذكر المسألة الثانية فقال ويجوز تعجيلها اي ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وشروط اجزاء المعجل ايش هو المعجل؟ يعني نفترض ان عندي اربعين رأسا من الغنم. كم الواجب يا وافي؟ جاء واحدة صح

37
00:15:38.450 --> 00:16:02.600
الحول نحن الان في شهر رجب الحول سيكون في شهر محرم القادم. يعني بعد نحو سبع اشهر. تمام. فانا اخرجت الشاة الان هل يجوز تعجيل الزكاة او لا يجوز؟ قال يجوز لكن بشروط هو ذكر بعضها وزدت بعضها

38
00:16:02.600 --> 00:16:27.900
فقال ويجوز تعجيلها قبل الحول اي قبل تمام الحول وشروط اجزاء معجل ما هو المعجل في المثال السابق؟ الشاهد هذه خرجت معجلة صح ان يبقى هذا الشرط الاول المالك المزكي ان يبقى المالك اهلا للوجوب الى اخر الحوض

39
00:16:27.900 --> 00:16:58.700
الشرط الثاني وان يكون القابض من القابض المستحق وان يكون القابض اخر الحول مستحقا واضح هذان شرطان في الحقيقة الشروط اكثر من هذا اشرحها في السبورة شروط صحة تعجيل الزكاة ستة

40
00:16:59.100 --> 00:17:20.750
الشرط الاول كون التعجيل عن عام واحد فقط فلا يصح تعجيل الزكاة عن عامين او عن ثلاثة من باب اولى او عن اربعة. انما تعجل عن عام واحد. لماذا لماذا

41
00:17:20.850 --> 00:17:46.750
لان الزكاة عبادة مالية لها سببان النصاب والحوض واضح فيجوز ان تقدم على احد السببين على احد السببين تمام والحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس

42
00:17:47.200 --> 00:18:14.650
عمه رضي الله عنه استعجل زكاة العباسي عمه عمه على ايش؟ تقدير فعل ويصيح عمه ويصيح عمه. يستعجل الزكاة العباسي عمه. تمام؟ استعجل زكاة العباسي عمه لعامين هذا الحديث اجاب عنه الشافعية بان فيه ضعفا

43
00:18:15.700 --> 00:18:38.300
واضح؟ بان فيه ضعفا وقالوا الزكاة انما يجوز تقديمها لعام واحد فقط. هذا الشرط الاول  الشرط الثاني ان يكون الشخص الذي يعجل الزكاة مالكا واحد للنصاب اثنين ان يكون مالكا للنصاب

44
00:18:38.550 --> 00:19:05.600
هذا يمكن ان تجعله شرطين فقولنا مالكا قيد اخرج الولي الولي على مالي محجور ليس له ان يعجل الزكاة لانه ليس بمالك ولا مصلحة في تعجيل الزكاة بالنسبة للمحجور واضح؟ نعم لو وجدت مصلحة يمكن ان يقال

45
00:19:05.700 --> 00:19:30.050
لكن الاصل ان الولي تصرفه عن غيره لا يكون الا بالاحظ الاصلح اذا لابد ان يكون مالكا فخرج من؟ نقول خرج بقولنا مالكا خرج الولي للنصاب تفهم منه انه لا يجوز تعجيل الزكاة لمن كان عنده دون النصاب

46
00:19:30.300 --> 00:19:50.400
اي قبل تمام النصاب نحن الان في شهر رجب عندي خمسة وثلاثون من الغنم لا يجوز ان اعجل الشاة الان لانني لو عجلت الشاة الان اكون قد قدمت العبادة المالية على السببين

47
00:19:50.850 --> 00:20:13.550
على النصاب وعلى الحول والقاعدة تقول ان العبادة المالية انما يجوز ان تقدم على واحد من السببين. لا على السببين معا فهمت طيب اذا قولنا قوله مالكا للنصاب اخرج ما لو

48
00:20:13.800 --> 00:20:40.000
لم يكن مالكا للنصاب. اتضح طيب الشرط الثالث ان يبقى اهلا للوجوب الى تمام الحوض ان يبقى من هذا المزكي الذي هو مالك ان يبقى بصفة الوجوب الى اخر الحوض

49
00:20:40.700 --> 00:21:04.500
فلو حصل ان المالك هذا مات واضح او ان المالك عياذا بالله ارتد عن الاسلام تبين ان ذلك المعجل لم يقع عن الزكاة لان المالك لم يكن اهلا للوجوب في تمام الحول

50
00:21:05.350 --> 00:21:27.700
الحول في المثال السابق سيكون في محرم هو اخرج الزكاة الان في رجب لكن عندما جاء محرم كان مرتدا عندما جاء محرم صار عبدا عندما جاء محرم كان قد مات. من هذا الذي مات؟ المالك. تبين ان الشاة التي اخرجها هذه

51
00:21:27.800 --> 00:21:44.200
ليست زكاة بعدين بقول لك ايش اللي بيترتب على هل تسترد ما الذي يترتبه سيذكر هذا؟ هذا الشرط الثالث الشرط الرابع بقاء المال الى اخر الحوض بقاء المال الى اخر الحوض

52
00:21:44.500 --> 00:22:08.900
عندي اربعون رأسا من الغنم اخرجت شاة معجلة حولها في محرم اخرجتها في رجب وبعد ان اخرجت هذه الشاة الشاة او الشياه التي معي مات متنا حصلت افة مرض او نحوه او نحوه فمتنا. واضح

53
00:22:09.000 --> 00:22:35.700
تبين ان ذلك المعجل لا يكون زكاة لماذا؟ لان المال لم يبقى الى اخر الحول يتضح الشرط الخامس هنا الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. عدم تغير الواجب عدم تغير الواجب

54
00:22:36.150 --> 00:23:00.350
عندك ثلاثون رأسا من الغنم او خمس عفن. خمسة وثلاثون رأسا من البقر الواجب تبيع او تبيعه صح فاخرجت تبيعه انثى في رجب والحول متاع في محرم. توالدت فلما جاء محرم صارت

55
00:23:00.850 --> 00:23:24.500
اربعين الواجب فيها ايش؟ مسنة تغير الواجب او ما تغير. تغير الواجب واضح ولا لا؟ فذلك المعجل لا يجزئ بل يسترده ويخرج مسنه حتى ولو انتبه معي. استمع الي لا تنظر للكتاب

56
00:23:25.650 --> 00:23:46.850
بعد ذلك تقرأ الكتاب لا بأس لان هذه الشروط موجودة لكن مفرقة في الكتاب تمام لو انه عندما كان عنده خمسة وثلاثون من البقر اخرج مسنة بزيادة يعني مسنة تبيعه زيادة صح؟ تبيعه زيادة. اخرج مسنة

57
00:23:47.500 --> 00:24:14.250
عنكم؟ عنكم مخرجت؟ عن خمسة وثلاثين. لما جاء تمام الحول صارت اربعين يقول الحمد لله انا قد اخرجت مسنة هل تجزئه او لا تجزئه قالوا لا تجزئ لا تجزئ مسنة نعم هي مزنة لكن الواجب عليه ان يستردها ثم يخرجها مرة اخرى او غيرها

58
00:24:14.850 --> 00:24:39.450
فهم جيد الشرط السادس بقاء المستحق من المستحق قال اخذ الزكاة بصفة الاستحقاق الى اخر الحوض المستحق الاخذ للزكاة لابد ان تكون فيه صفة الاستحقاق من فقر او مسكنة او غيرها من الصفات الثمان

59
00:24:39.950 --> 00:25:05.050
عند اخذ الزكاة عند قبضها وعند الوجوب في تمام الحول. في هذين الوقتين لابد ان يكون مستحقا للزكاة فلو انهم عند قبض الزكاة كان مستحقا عند قبض الزكاة كان مستحقا لكنه عند تمام الحول انتفت عنه صفة الاستحقاق

60
00:25:05.500 --> 00:25:29.600
اصبح غنيا لكن بشرط اصبح غنيا من غير المال الذي اعطي له في الزكاة  كأن مات قريب له فورث فاصبح غنيا في تمام الحول فاننا نسترد الزكاة فهمتم ولا لا يا شيوخ؟ ولو انه عند الاعطاء لم يكن بصفة الاستحقاق

61
00:25:30.600 --> 00:25:53.550
وفي تمام الحوض كان بصفة الاستحقاق ايضا لا يستحق تسترد منه فلا بد ان يكون بصفة الاستحقاق عند القبض وفي تمام الحوض اتضح كم هذه الشروط هذه ستة شروط هذه ستة شروط

62
00:25:53.600 --> 00:26:21.500
جيد انظر ماذا قال المصنف رحمه الله قال ويجوز تعجيلها اي الزكاة قبل الحول وشروط اجزاء معجل ان يبقى المالك اهلا للوجوب الى اخر الحوض. هذا احد الشروط وان يكون القابض في اخر الحول مستحقا

63
00:26:22.300 --> 00:26:40.700
واضح عفوا قال وشروط اجزاء المعجل ان يبقى المالك اهلا للوجوب في اخر الحوض نعم لا قبل ذلك من البداية قال ويجوز تعجيلها قبل الحول هذا تستفيد منه احد الشروط ايش من شر

64
00:26:41.200 --> 00:27:04.950
ويجوز تعجيلها قبل الحول الاول قبل الحوض اما قبل حولين فلا واضح قال وشروط اجزاء المعجل ان يبقى المالك اهلا للوجوب لاخر الحوض جيد وان يكون القابض في اخر الحول مستحقا

65
00:27:05.850 --> 00:27:26.100
وهذا يا اخوان ليس فقط في زكاة المال حتى في زكاة الفطر فلو عجلت زكاة الفطر من اول رمضان تأتي هذه الشروط فيشترط مثلا ان يبقى المزكي لزكاة الفطر بصفة الوجوب

66
00:27:26.250 --> 00:27:49.600
الى اخر رمضان الى اول شوال واضح؟ الى وقته الى وقت وجوب الزكاة زكاة الفطر ولابد ان يكون المستحق الذي اخذ بصفة الاستحقاق الى اخر رمظان الى غروب الشمس اخر ليلة من ليالي رمضان

67
00:27:49.650 --> 00:28:06.400
قال وان يكون القابض في اخر الحول مستحقا. ثم قال واذا لم يجزي واذا لم يجزئ المعجل. ايش؟ لم يجزم معجل. متى لا يجزئ اذا اختل شرط من هذه الشروط الستة

68
00:28:06.800 --> 00:28:34.950
لا يجزئ واذا لم يجزي المعجل استرد ايش الذي استرد؟ بسم الله استرد المعجلون ممن اخذها من القابض لها ان كان باقيا بعينه فان تلف رد بدله مثليا في المثلي ومتقوما في القيمة

69
00:28:36.150 --> 00:29:00.550
واضح قال واذا لم يجزئ المعجل استرد ان علم القابض انها زكاة معجلة ان علم القابض من القابض المستحق كيف يعني ان علم القابض انها زكاة معجلة يعني كأن اخبره المزكي

70
00:29:01.150 --> 00:29:26.250
قال هذه زكاة معجلة ثم عند تمام الحول تبين ان هذا المستحق ليس بصفة الاستحقاق. له ان يستلم او كان المستحق الذي اخذ يعلم ان هذه زكاة معجلة ولو لم يخبره المزكي

71
00:29:27.150 --> 00:29:49.050
واضح؟ ولو لم يخبره المزكي فحينئذ دين مزكي ان يستردها كما قلت لكم ان كانت باقية بعينها استردها وان كانت قد تلفت استرد مثلها اذا كانت من المثليات او قيمتها اذا كان من المتقومان. طيب قوله هنا

72
00:29:49.550 --> 00:30:20.300
استرد ان علم القابض انها زكاة معجلة. ماذا تفهم اما لو لم يعلم القابض التعجيل فانها لا تسترد واضح؟ اذا لم يعلم القابض التعجيل فانها لا تسترد ولو اختلفا فقال المزكي اعلمتك ان انها اعلمتك انها زكاة معجلة

73
00:30:21.350 --> 00:30:46.100
وقال القابض لم تعلنوا انها زكاة معجلة فقول من؟ المصدق القابض قول القابض. لان الاصل عدم عدم عدم الاسترداد العصر عدم الاسترداد. واضح العصر عدم الاسترداد. والله اعلم نكتفي بهذا القدر

74
00:30:46.200 --> 00:30:54.601
والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين