بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا خاصة في الاحوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين. نصرا مؤزرة وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. اسألكم قبل ان ابدأ من حفظ البيتين او من حفظ البيت في ترتيب اصناف زكاة نعم عبدان عبدان سيأخذ الشوكولاتة وانتم تنظرون بسم الله غدا اليوم تطوع غدا يلزم كل واحد ان يأتي حافظا بسم الله تفضل بالله احسنت. بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل. احسنتم. تفضل دنياكم قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل يا اخواني يتناول فيه المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافاضل رحمه الله الكلام على مسألتين. المسألة الاولى في الزكاة. والمسألة الثانية تأجيل الزكاة. وهاتان المسألتان من المسائل التي خلت منها المتون الصغيرة. فلا تجدها على سبيل المثال في متن ابي الشجاع. وكذلك لا تجدها في نظم الزبير. واضح؟ وذلك اه ربما تكون هاتان المسألتان جديدة على بعضكم. فقال رحمه الله تعالى فصل وتجب النية لان الزكاة عبادة والعبادة تفتقر الى النية اي في صحتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات والتقدير انما الاعمال تصح بالنية. قال رحمه الله فينوي من هذا الذي الذي ينوي المزكي ينوي المزكي ومثل المزكي الولي الذي يخرج الزكاة عن محجوب. واضح؟ ومثل المزكي الولي الذي يخرج الزكاة عن المحجور كالذي يخرجوا الزكاة عن ما لي او من مال السفيه. ومع ذلك يصح لهذا الولي ان يفوض نية الزكاة الى ذلك السفيه. اذا لما قال وتجب النية فينوي اي فينوي المزكي اي صاحب المال ومثل المزكي في هذا الولي الذي يخرج الزكاة في مال محجوره ويمكن ان يفوض النية الى محجوره لينوي هو الزكاة. قال وتجب النية فينوي هذه زكاة مالي او هذه زكاة مالي. نعم. هذه زكاة مالي انتبه معي. الزكاة لا تستعمل الا في الفرض. بخلاف الصدقة فانها تستعمل في الفرض وفي النفي. ولذلك هنا قال هذه زكاة مالي هل يشترط ان يقول هذه زكاة مالي المفروضة؟ او ان يقول هذا افرض زكاة مال هل لابد من الاتيان بالفردي او لا؟ لماذا؟ لان الزكاة لا تكون الا الا فرضا لكن يستحب. ولذلك هذه المرتبة لو قال هذه زكاة مالي صحة. لكن الاولى ان يقول هذه زكاة ماني المفروضة. او هذا فرض زكاته مالي واضح او لا؟ واضح. والمعتبر بما في القلب. لكن التلفظ مستحب جيد قال هذه زكاة مالي ونحو ذلك. طيب لو قال مثلا هذه صدقة ما لي هل يكفي؟ اتى بالصدقة. هذه صدقة مالي. هل يكفي؟ ماذا يقول؟ هذه صدقة ما لي المفروضة. او هذه صدقة ما لي الواجبة. والاضافة الى الياء ليست شرطا. فلو قال مثلا هذه صدقة المال الواجبة هذه صدقة المال المفروضة. فانها تصح ايضا. فهمنا ولا لا؟ اذا كم ذكرنا الان صور تصح لو قال هذه زكاة مالي تصح. لو قال هذه زكاة مال مفروضة من باب اولى انها تصح ولو قال هذه صدقة ما لي الواجبة او المفروظة تصح ولو قال هذه صدقة المال الواجبة والمفروضة المال. تصحيح او لا؟ تصح. لان قلنا الاضافة الى الياء ليست شرطا تصح اذا هذه كم صور الان؟ اربع اعيد مرة اخرى انتبهوا معي. لو قال ما اتى به المصنف هذه زكاة مالي. تصح لان الزكاة لا تكون الا فرضا. ومن باب اولى السورة الثانية الصورة الثانية من باب اولى لو قال هذه زكاة مال مفروضة. لانه اتى بهذا التعبير وزاد الفرضية وذكر الفرضية هنا مستحب. طيب لو قال سورة ثالثة هذه صدقة انظر صدقة. هذه صدقة مالي لا يكفي اذا وقف هنا بل لا بد ان يقول الواجبة او المفروظة لماذا؟ لان ان الصدقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بل الصدقة قد تكون في غير المال. تبسمك في وجه اخيك صدقة. واضح ولا لا كل تكبيرة صدقة سميت صدقة. طيب لو قال هذه صدقة المال لا تكفي لو قال هذه صدقة المال الواجبة او مفروضة صحت. هذه كم صور الان؟ اربعة. اربع هذه زكاة مالي هذه زكاة مالي مفروضة هذه صدقة مالي الواجبة او المفروظة هذه صدقة المال الواجب مفروضة اربع فهمتم؟ لكن لو قال هذه صدقة المال. هذه صدقة مالي يكفيه او لا يكفيه لا يكفي لماذا؟ لانها تحتمل الفرض والنفل. ولابد من التمييز طيب لو قال هذا فرض المال او هذا فرض مالي. يكفي او لا يكفي هذه السورة السادسة هذا فرض المال او هذا فرض مالي يكفي او لا يكفي؟ لماذا لا يكفي؟ لان الفرض قد يكون غير الزكاة كالنذر والكفارة. واضح ولا لا؟ الا يحصل التمييز. اذا كم هذه مصطلح كم هذه صيغ؟ او صفات او صور ست. قال هنا وتجب النية فينوي هذه الزكاة. فينوي هذه زكاة مالي ونحو ذلك اي وينوي نحو ذلك. متى تكون النية؟ متى يأتي بالنية في الزكاة. متى يأتي بالنية في الزكاة؟ انظر النية في كان لها اربعة مواضع. لها كم مواضع؟ الموضع الاول عند عزل المال عن الزكاة يعني مثلا حسب الزكاة واخرج المال هنا والزكاة هنا فعزل المال عن الزكاة ونوى حينئذ كانت هذه النية معتبرة. الموضع الاول الذي تصح فيه النية عند عزله المانع عن الزكاة او الزكاة عن المال. واضح يا شيوخ؟ هذا الموضع الاول. الموضع الثاني بعد العزل وقبل اعطائها المستحق بعد العزل وقبل ان يعطي للمستحق لو نوى بعد ان عزل بعد ان عزل من؟ نوى ان هذا المال زكاة. وقبل اعطائه للمستحق. تصح النية ايضا الموضع الثالث عند اعطاء الزكاة للامام. عند اعطاء الزكاة للامام واضح؟ فلو اعطى الزكاة للامام ونوى انها زكاة كفاه ذلك. الرابع عند اعطاء الزكاة للوكيل عند اعطاء الزكاة للوكيل. فلو اعطى الزكاة للوكيل الذي سيفرق ونوى عند الاعطاء كفى حتى لو ان الوكيل لم ينوي لم ينوي عند اعطاءه المستحقين. يكفي النية التي كانت عند الوكيل جيد ولا لا؟ جيد؟ طيب لو انه نوى لو انه لم ينوي عند اعطاء الزكاة للامام او عند اعطاء الزكاة للوكيل لم ينوي. لكن الامام عندما فرق او الوكيل اذ عندما فرقت نوى. هل يجزئ ذلك او لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ. اذا كان المالك لم ينويه عند اعطاء الوكيل او عند اعطاء الامام ثم الوكيل او الامام نوى عند التفريط واضح فان هذا لا يجزئ. فهمتم اذا تفهموا من هذا انه لو نوى مثلا ان هذا زكاة لكن قبل العزم ان هذه النية لا تجزئ. اذا حتى تقع النية صحيحة لابد ان تقع في احد هذه المواضع الاربعة. وانتم تعلمون يا اخوان ان النية قصد الشيء مقترنا بفعل. فالنية اما ان تقترن بالعزل. واما ان تقترن بالدفع الى الحاكم واما ان تقترن بالدفع الى الوكيل. فلا بد ان تقترن بهذه الامور. فقال هنا وتجب النية فينوي هذه زكاة مالي. ونحو ذلك وقبل ذلك اقول قبل ذلك اي قبل المسألة الثانية مسألة تعجيل ان حولان الحول بسم الله الرحمن الرحيم. تحولان الحول به يحسن وجوه الزكاة وبحولان الحول مع التمكن يحصل وجوب اخراج الزكاة فورا فهمتوه ولا لا؟ بحولان الحول تجب الزكاة. بمجرد ان يحول الحول تجب الزكاة. واحد وبحولان الحول مع التمكن يجب اخراجها فورا. وبالتالي ذا حال الحول ولم يتمكن لا يجب اخراج الزكاة فورا. وقد ذكرنا هذا في مال المغصوب. واضح؟ قلنا تجب الزكاة بحولان الحوض. لكن لا يجب الاخراج انا عند التمكن من الا عند التمكن من الاخراج. فلو انه حال الحول عليه وتمكن من اخراج ولم يخرج فورا ايش نقول؟ ها؟ يأثم واحد ويضمن قدر الزكاة من المال ان تلف المال. فهمتم ولا لأ؟ حال الحول حان الحول ومعه اربعون من الغنم. وتمكن من الاداء اجتمع الامران حولان الحول والتمكن. وجب الاخراج فورا لكنه لم يخرج فورا. ايش نقول؟ يأثم ثم ماتت جميع الشياه. نقول تضمن شاة فالزكاة الان مضمونة عليك. حتى وان تلف المال. لان الوجوب هنا كان التمكن فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ طيب ذكر المسألة الثانية فقال ويجوز تعجيلها اي ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وشروط اجزاء المعجل ايش هو المعجل؟ يعني نفترض ان عندي اربعين رأسا من الغنم. كم الواجب يا وافي؟ جاء واحدة صح الحول نحن الان في شهر رجب الحول سيكون في شهر محرم القادم. يعني بعد نحو سبع اشهر. تمام. فانا اخرجت الشاة الان هل يجوز تعجيل الزكاة او لا يجوز؟ قال يجوز لكن بشروط هو ذكر بعضها وزدت بعضها فقال ويجوز تعجيلها قبل الحول اي قبل تمام الحول وشروط اجزاء معجل ما هو المعجل في المثال السابق؟ الشاهد هذه خرجت معجلة صح ان يبقى هذا الشرط الاول المالك المزكي ان يبقى المالك اهلا للوجوب الى اخر الحوض الشرط الثاني وان يكون القابض من القابض المستحق وان يكون القابض اخر الحول مستحقا واضح هذان شرطان في الحقيقة الشروط اكثر من هذا اشرحها في السبورة شروط صحة تعجيل الزكاة ستة الشرط الاول كون التعجيل عن عام واحد فقط فلا يصح تعجيل الزكاة عن عامين او عن ثلاثة من باب اولى او عن اربعة. انما تعجل عن عام واحد. لماذا لماذا لان الزكاة عبادة مالية لها سببان النصاب والحوض واضح فيجوز ان تقدم على احد السببين على احد السببين تمام والحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس عمه رضي الله عنه استعجل زكاة العباسي عمه عمه على ايش؟ تقدير فعل ويصيح عمه ويصيح عمه. يستعجل الزكاة العباسي عمه. تمام؟ استعجل زكاة العباسي عمه لعامين هذا الحديث اجاب عنه الشافعية بان فيه ضعفا واضح؟ بان فيه ضعفا وقالوا الزكاة انما يجوز تقديمها لعام واحد فقط. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون الشخص الذي يعجل الزكاة مالكا واحد للنصاب اثنين ان يكون مالكا للنصاب هذا يمكن ان تجعله شرطين فقولنا مالكا قيد اخرج الولي الولي على مالي محجور ليس له ان يعجل الزكاة لانه ليس بمالك ولا مصلحة في تعجيل الزكاة بالنسبة للمحجور واضح؟ نعم لو وجدت مصلحة يمكن ان يقال لكن الاصل ان الولي تصرفه عن غيره لا يكون الا بالاحظ الاصلح اذا لابد ان يكون مالكا فخرج من؟ نقول خرج بقولنا مالكا خرج الولي للنصاب تفهم منه انه لا يجوز تعجيل الزكاة لمن كان عنده دون النصاب اي قبل تمام النصاب نحن الان في شهر رجب عندي خمسة وثلاثون من الغنم لا يجوز ان اعجل الشاة الان لانني لو عجلت الشاة الان اكون قد قدمت العبادة المالية على السببين على النصاب وعلى الحول والقاعدة تقول ان العبادة المالية انما يجوز ان تقدم على واحد من السببين. لا على السببين معا فهمت طيب اذا قولنا قوله مالكا للنصاب اخرج ما لو لم يكن مالكا للنصاب. اتضح طيب الشرط الثالث ان يبقى اهلا للوجوب الى تمام الحوض ان يبقى من هذا المزكي الذي هو مالك ان يبقى بصفة الوجوب الى اخر الحوض فلو حصل ان المالك هذا مات واضح او ان المالك عياذا بالله ارتد عن الاسلام تبين ان ذلك المعجل لم يقع عن الزكاة لان المالك لم يكن اهلا للوجوب في تمام الحول الحول في المثال السابق سيكون في محرم هو اخرج الزكاة الان في رجب لكن عندما جاء محرم كان مرتدا عندما جاء محرم صار عبدا عندما جاء محرم كان قد مات. من هذا الذي مات؟ المالك. تبين ان الشاة التي اخرجها هذه ليست زكاة بعدين بقول لك ايش اللي بيترتب على هل تسترد ما الذي يترتبه سيذكر هذا؟ هذا الشرط الثالث الشرط الرابع بقاء المال الى اخر الحوض بقاء المال الى اخر الحوض عندي اربعون رأسا من الغنم اخرجت شاة معجلة حولها في محرم اخرجتها في رجب وبعد ان اخرجت هذه الشاة الشاة او الشياه التي معي مات متنا حصلت افة مرض او نحوه او نحوه فمتنا. واضح تبين ان ذلك المعجل لا يكون زكاة لماذا؟ لان المال لم يبقى الى اخر الحول يتضح الشرط الخامس هنا الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. عدم تغير الواجب عدم تغير الواجب عندك ثلاثون رأسا من الغنم او خمس عفن. خمسة وثلاثون رأسا من البقر الواجب تبيع او تبيعه صح فاخرجت تبيعه انثى في رجب والحول متاع في محرم. توالدت فلما جاء محرم صارت اربعين الواجب فيها ايش؟ مسنة تغير الواجب او ما تغير. تغير الواجب واضح ولا لا؟ فذلك المعجل لا يجزئ بل يسترده ويخرج مسنه حتى ولو انتبه معي. استمع الي لا تنظر للكتاب بعد ذلك تقرأ الكتاب لا بأس لان هذه الشروط موجودة لكن مفرقة في الكتاب تمام لو انه عندما كان عنده خمسة وثلاثون من البقر اخرج مسنة بزيادة يعني مسنة تبيعه زيادة صح؟ تبيعه زيادة. اخرج مسنة عنكم؟ عنكم مخرجت؟ عن خمسة وثلاثين. لما جاء تمام الحول صارت اربعين يقول الحمد لله انا قد اخرجت مسنة هل تجزئه او لا تجزئه قالوا لا تجزئ لا تجزئ مسنة نعم هي مزنة لكن الواجب عليه ان يستردها ثم يخرجها مرة اخرى او غيرها فهم جيد الشرط السادس بقاء المستحق من المستحق قال اخذ الزكاة بصفة الاستحقاق الى اخر الحوض المستحق الاخذ للزكاة لابد ان تكون فيه صفة الاستحقاق من فقر او مسكنة او غيرها من الصفات الثمان عند اخذ الزكاة عند قبضها وعند الوجوب في تمام الحول. في هذين الوقتين لابد ان يكون مستحقا للزكاة فلو انهم عند قبض الزكاة كان مستحقا عند قبض الزكاة كان مستحقا لكنه عند تمام الحول انتفت عنه صفة الاستحقاق اصبح غنيا لكن بشرط اصبح غنيا من غير المال الذي اعطي له في الزكاة كأن مات قريب له فورث فاصبح غنيا في تمام الحول فاننا نسترد الزكاة فهمتم ولا لا يا شيوخ؟ ولو انه عند الاعطاء لم يكن بصفة الاستحقاق وفي تمام الحوض كان بصفة الاستحقاق ايضا لا يستحق تسترد منه فلا بد ان يكون بصفة الاستحقاق عند القبض وفي تمام الحوض اتضح كم هذه الشروط هذه ستة شروط هذه ستة شروط جيد انظر ماذا قال المصنف رحمه الله قال ويجوز تعجيلها اي الزكاة قبل الحول وشروط اجزاء معجل ان يبقى المالك اهلا للوجوب الى اخر الحوض. هذا احد الشروط وان يكون القابض في اخر الحول مستحقا واضح عفوا قال وشروط اجزاء المعجل ان يبقى المالك اهلا للوجوب في اخر الحوض نعم لا قبل ذلك من البداية قال ويجوز تعجيلها قبل الحول هذا تستفيد منه احد الشروط ايش من شر ويجوز تعجيلها قبل الحول الاول قبل الحوض اما قبل حولين فلا واضح قال وشروط اجزاء المعجل ان يبقى المالك اهلا للوجوب لاخر الحوض جيد وان يكون القابض في اخر الحول مستحقا وهذا يا اخوان ليس فقط في زكاة المال حتى في زكاة الفطر فلو عجلت زكاة الفطر من اول رمضان تأتي هذه الشروط فيشترط مثلا ان يبقى المزكي لزكاة الفطر بصفة الوجوب الى اخر رمضان الى اول شوال واضح؟ الى وقته الى وقت وجوب الزكاة زكاة الفطر ولابد ان يكون المستحق الذي اخذ بصفة الاستحقاق الى اخر رمظان الى غروب الشمس اخر ليلة من ليالي رمضان قال وان يكون القابض في اخر الحول مستحقا. ثم قال واذا لم يجزي واذا لم يجزئ المعجل. ايش؟ لم يجزم معجل. متى لا يجزئ اذا اختل شرط من هذه الشروط الستة لا يجزئ واذا لم يجزي المعجل استرد ايش الذي استرد؟ بسم الله استرد المعجلون ممن اخذها من القابض لها ان كان باقيا بعينه فان تلف رد بدله مثليا في المثلي ومتقوما في القيمة واضح قال واذا لم يجزئ المعجل استرد ان علم القابض انها زكاة معجلة ان علم القابض من القابض المستحق كيف يعني ان علم القابض انها زكاة معجلة يعني كأن اخبره المزكي قال هذه زكاة معجلة ثم عند تمام الحول تبين ان هذا المستحق ليس بصفة الاستحقاق. له ان يستلم او كان المستحق الذي اخذ يعلم ان هذه زكاة معجلة ولو لم يخبره المزكي واضح؟ ولو لم يخبره المزكي فحينئذ دين مزكي ان يستردها كما قلت لكم ان كانت باقية بعينها استردها وان كانت قد تلفت استرد مثلها اذا كانت من المثليات او قيمتها اذا كان من المتقومان. طيب قوله هنا استرد ان علم القابض انها زكاة معجلة. ماذا تفهم اما لو لم يعلم القابض التعجيل فانها لا تسترد واضح؟ اذا لم يعلم القابض التعجيل فانها لا تسترد ولو اختلفا فقال المزكي اعلمتك ان انها اعلمتك انها زكاة معجلة وقال القابض لم تعلنوا انها زكاة معجلة فقول من؟ المصدق القابض قول القابض. لان الاصل عدم عدم عدم الاسترداد العصر عدم الاسترداد. واضح العصر عدم الاسترداد. والله اعلم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين