يتشهد ويسلم واضح؟ وليس ذلك مكروها ولا خلاف الاولى له ان يحرم نفلا مطلقا بركعة واحدة يتشهد ويسلم وليس ذلك بمكروه ولا خلاف الاولى. بخلاف ما لو صلى الوتر ركعة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. قال ومن فاتته صلاة مؤقتة مؤقتة واضح ولا لا؟ متى؟ اذا تضرر طيب اذا لم يتضرر هل هذه السورة مكروهة او لا؟ يعني شخص قال انا ساقوم كل ليلة الى الصبح كل ليلة هذا معنى كل الليالي ولا يقضي ما له سبب ولا حصر للنفل المطلق فان احرم باكثر من ركعة فله ان يتشهد في كل ركعتين او كل ثلاث او اربع ولا يجوز في كل ركعة وله ان يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك. والافضل ان يسلم في كل من كل ركعتين. وطول القيام افضل من عدد الركعات. ونفل الليل المطلق ونصفه الاخير وثلثه الاوسط افضل ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. وترك تهجد اعتاده ويسن اذا استيقظ ويسن اذا استيقظ ايش عندكم؟ واذا استيقظ مسح هكذا عندي ويسن اذا استيقظ مسح ما يركب يعني ايش عندكم؟ بدون يسن مم واذا استيقظ مسح وجهه ونظر الى السماء وقرأ ان في خلق السماوات والارض الى اخر السورة وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين. واكثار الدعاء والاستغفار بالليل واكثار الدعاء والاستغفار بالليل. وفي النصف الاخير والثلث الاخير اهم. قال رحمه الله ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها اي يستحب قضاء النافلة ذات الوقت وذلك للدليلين بدليل عام ودليل خاص اما الدليل العام فهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نكرة وقعت في سياق الشرط من نام عن صلاة فتعم فتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل واضح؟ هذا الدليل العام. واما الدليل الخاص فلان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما نام عن صلاة الصبح في قصة عودته من تبوك صلى سنة الصبح ثم صلى الصبح والحديث في صحيح مسلم. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر قضاها فصلاها بعد العصر فدل ذلك على مشروعية قضاء النوافل اذا دل دليلان احدهما عام والاخر خاص على مشروعية قضاء النوافل. لكن هنا قيد ذلك بالنفل المؤقت اما النفل الذي له سبب فانه لا يشرع قضاؤه فانه لا يشرع قضاؤه لزوال سببه. لانه انما شرع لوجود السبب. فاذا زال السبب لم تشرع تلك الصلاة معنى كونه لم يشرع انه لا يجوز ان يتلبس به بعد زوال سببه بان العبادة التي هذه قاعدة. العبادة التي لم تشرع اذا فعلت لا تصح العبادة التي لم تشرع اذا فعلت لا تصح. وبالتالي لا يصح قضاء سنة الخسوف او الكسوف بعد زوال السبب وكذلك تحية المسجد اذا دخل المسجد فجلس عامدا عالما فاتت تحية المسجد على ما قررناه في الدرس الماضي. وبالتالي لا يشرع قضاؤها فهمتم عليا؟ قال هنا ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها ولا يقضى ما له سبب. علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في الزبد فقال وفائت النفل مؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب. تمام؟ قال هنا ولا حصر للنفل المطلق. المراد بالنفل المطلق ما لم بوقت ولا سبب والصلاة كما لا يخفاكم اما صلاة فرض او صلاة نفل مقيد او صلاة نفل مطلق فالكلام الذي سيأتي في احكام النفل المطلق فاول حكم من احكام النفل المطلق انه لا يتقيد بعدد ليس له حصر في العدد فقال ولا حصر للنفل المطلق. ولذلك نقول النفل المطلق لك ان تصلي ما شئت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصلاة خير موضوع الصلاة خير موضوع واضح؟ يقرأ بالظبطين الصلاة مبتدأ. خير خبر وهو مضاف موضوع مضاف اليه. الصلاة خير الصلاة مبتدأ خير قبر موضوع طفل الصلاة خير موضوع فمن اراد فليستكثر او فليقل او كما قال عليه الصلاة والسلام وبالتالي النفي المطلق لا حصر له فقال هنا ولا حصر للنفل المطلق فان احرم باكثر من ركعة احرم ليصلي نفلا مطلقا باكثر من ركعة قوله فان احرم باكثر من ركعة تستفيد منه. مفهوما ان له ان يحرم بركعة في النفل المطلق فله ان يتنفل نفلا مطلقا بركعة واحدة ليه اذا صلى الوتر ركعة فهو خلاف الاولى على المعتمد وعبر بعض الشافعية بانه مكروه. كالقاضي ابي الطيب وحمل العلامة ابن حجر كلامه على انه اراد بالمكروه خلاف الاولى واما الشرقاوي رحمه الله تعالى شيخ الازهر شيخ العلامة البيجوري. فانه قال المداومة على ركعة في الوتر مكروهة. المداومة المداومة مكروهة وبالتالي تستطيع ان تقول ان صلاة الوتر ركعة فيها ثلاثة اراء في المذهب الشافعي المعتمد انها خلاف الاولى. ان تصلي الوتر ركعة ليس مكروها ومنهم من قال انه مكروه وحمل كلامه انه اراد بالمكروه خلاف الاولى وهذا قد يكون في كلام العلماء. خاصة المتقدمين وقيل انه يعني قال الشرقاوي رحمه الله انه ان داوم على ركعة فهو مكروه الا فهو خلاف الاولى والله اعلم. جيد؟ نعم اذا قال هنا فان احرم باكثر من ركعة نقول التنفل نفلا مطلقا بركعة واحدة بتشهد وسلام هذا ما حكمه مشروع ولا يقال عنه خلاف الاولى ولا يقال عنه مكروه بابي اولى قال فان احرم باكثر من ركعة فله ان يتشهد في كل ركعتين. لاحظ فله ان يتشهد اي ان يتشهد بلا سلام يعني مثلا احرمت تريد ان تصلي نفلا مطلقا له ان يتشهد في كل ركعتين. يعني تتشهد في كل ركعتين ماذا جاءت في كل ثلاث في كل اربعة هذا يجوز لكن انك تتشهد في كل ركعة بدون سلام هذا الذي لا يجوز فهمتم؟ نعم. قال ولا يجوز في كل ركعة اي ولا يجوز في كل ركعة التشهد بلا سلام اما انه يصلي ركعة ويتشهد ويسلم فقد سبق تقرير جواز ذلك ومشروعيته قال رحمه الله فله ان يتشهد اي بلا سلام في كل ركعتين او كل ثلاث او كل اربع. لماذا؟ قالوا لان هذا معهود صلاة الصبح يتشهد في كل ركعة. صلاة المغرب في كل ثلاث صلاة الضهر في كل اربع. واضح؟ هذا معهود. اما انه يتشهد بلا سلام في كل ركعة هذا ليس معهودا واضح؟ يعني اذا شاهد في كل ركعة بلا سلام هذا ليس معهودا. قال ولا يجوز في كل ركعة هذه مسألة تتعلق بالنفي المطلق. مسألة اخرى طبعا النفل المطلق هنا لما قال ولا حصر للنفل المطلق فله فله ان يصلي ما شاء من الركعات. حتى وان لم ينوي عددا يعني فقط يصلي كم صرت تصلي؟ قال ما يسر الله لي اصلي له ان يصلي حتى اذا نسي العدد الذي صلاه يعني صلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى حتى نسي كم صلى ما في مشكلة لكن اذا نوى عددا تترتب هذه المسألة الاتية قال وله ان يزيد على ما نواه وينقص. بشرط تغيير النية قبل ذلك. انتبه معي يعني كبرت لتصلي نفلا مطلقا ورويت ان تصلي اربع ركعات نويت ان تصلي كم؟ اربع ركعات ثم اردت ان تصلي ركعتين هذا نقص او زيادة نقص فلك ان تنقص تمام بشرط ان تنوي النقص قبل النقص ان تنوي النقص قبل النقص اردت ان تزيد ان تجعل الاربعة ستا لك ذلك لكن بشرط ان تنوي الزيادة قبل الزيادة. يعني قبل ان تقوم الى الخامسة كانوا يلتزموا فهمتم وفي النقص قبل ان تسلم تمام؟ تنويها تنقص فهمتم علي اذا تنوي الزيادة قبل الزيادة وتنوي النقص قبل النقص طيب ان حصل مثلا انتبه معي نويت ان تصلي اربع ركعات ثم قمت للخامسة ساهيا قمت للخامسة زاهية. وانت في الخامسة تذكرت تمام؟ فقلت اجعلها ست اجعلها خمس خلاص ازيد نقول لا يجوز لك ذلك يجب ان تعود الى القعود. يجب ان تعود الى القعود ثم اذا عدت الى القعود انت ابن خيار. ان شئت سلمت من اربع تشهدت وسلمت من اربع كما نويت اولا وان شئت نويت الزيادة ثم قمت فهمتم علي ولا لا؟ وان شئت نويت الزيادة ثم قمت وفي الحالتين تواء سلمته من اربع او قمت بعد ان نويت الزيادة تسجد للسهو لانك فعلت شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة واضح قال هنا وله ان يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية تغيير النية بايش؟ بالزيادة او بالنقصان قبل ذلك واذا كان هذا بارك الله فيكم في النفي المطلق فهو من باب اولى ان يكون في النفل المقيد ولذلك لو نوى ان يصلي الوتر ثلاثا ثم قام سهوا قال خلاص اجعل الوتر خمسا على قيامه نوى ان يكون الوتر كم؟ خمسة فهمتم نقول هذا لا يصح صلاتك باطلة لان هذا يعتبر زيادة في الصلاة طب كيف اعمل عد الى القعود اجلس ثم سلم هنا لابد ان يتسلم ما ينفع الزيادة حتى وان نواها لانه ليس نفلا مطلقا فهمتم؟ يجب ان يعود وليس له ان يزيد لانه نوى كم ثلاثا نوى ثلاثا. فهمتم عليا؟ ان شاء الله. لان هذا نفل ايش مقيد الامر فيه اشد من النفل المطلق نعم قال رحمه الله تعالى وله ان يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك والافضل سيذكر لك اربع مسائل فيها مفاضلة المسألة الاولى الافضل ان يسلم من كل ركعتين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى في رواية ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الافضل فان يصلي ويسلم من كل ركعتين افضل من ان يصلي مثلا اربع ركعات بتشهد وسلام واحد جيد قال والافضل ان يسلم من كل ركعتين. واحد اثنين وطول القيام افضل من عدد الركعات. بسم الله هذا هو المعتمد في المذهب ان طول القيم افضل من عدد ركعات. سورة المسألة كالتالي. لو افترضنا ان رجلين يصلي كل منهما ساعة. هذا يصلي ساعة ستين دقيقة وهذا يصلي ساعة ستين دقيقة فالاول صلى ساعة ركعتين فقط في ساعة والثاني صلى في ساعة عشر ركعات فان الاول افضل من الثاني الاول صلى في ساعة ركعتين اطال القيام الثاني صلى صلى عشر ركعات قصر القيام واضح ولا لا؟ الاول افضل من الثاني. اذا محل قوله طول القيام افضل من عدد الركعات ان تساوى الزمانان فهمتم؟ الزمان هنا والزمان هنا متساو واضح هذا صلى ساعة ركعتين لكن اطال القيام وذاك صلى ساعة عشر ركعات لكن قصر القيام فهذا افضل من ذاك. الذي صلى واطال القيام صلى ركعتين واطال القيام افضل ممن صلى عشرة ركعات وقصروا القيام. هذا معنى قول الشافعي رحمهم الله وطول القيام افضل من عدد الركعات للحديث افضل طول القنوت وفسر القنوت هنا بالقيام فسر القنوت بالقيام والقيام افضل الاركان الفعلية لانه محل القراءة والذكر هذا مذهب الشافعية وقال الامام احمد السجود افضل. عند الشافعية القيام افضل ثم السجود ثم الركوع هذا ترتيب الاركان الفعلية. قال وطول القيام افضل من عدد الركعات هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة بارك الله فيكم ونفل الليل المطلق افضل اي النخل في الليل النفل المطلق في الليل افضل من النفل المطلق في النهار واضح قال لك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد والنفل في الليل من المؤكد وندبوا تحية للمسجد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصلاة افضل فقال عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة قال صلاة الليل وحمل الحديث على ان نفل الليل افضل من نفل النهار لان نفل الليل اولا ابعد عن الرياء. وثانيا اكثر حضورا للخشوع وحضورا للقلب. نعم قال رحمه الله تعالى ونفل الليل المطلق افضل هذه المسألة الثالثة الان ها؟ طيب المسألة الرابعة ما هو الزمن الافضل في صلاة الليل هذه المسألة تختلف باختلاف الاحوال اذا قسمت الليل الى قسمين فالنصف الاخير الظلم من النصف الاول واذا قسمت الليل الى ثلاثة اجزاء فالثلث الاوسط افضل من الاول والثالث تمام؟ واذا قسمت الليلة الى ستة اجزاء فان الجزء الرابع والخامس افضل وهذا قيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه واضح؟ اذا كم صارت عندك الحالات؟ ايش هي؟ اذا قسمت الليل الى جزئين فالنصف الاخير افضل واذا قسمت الليل الى ثلاثة اجزاء فالثلث الاوسط افضل واذا قسمت الليل الى ستة اجزاء فالجزء الرابع والخامس افضل قال لك هنا ونصفه الاخير الجواب افضل وثلثه الاوسط الجواب افضل. الخبر افضل ونصفه الاخير اين اين الخبر ونصفه مبتدأ. اين الخبر؟ افضل. وثلثه الاوسط. اين الخبر؟ افضل. واضح هنا افضل خبر مبتدأ واضح؟ افضل هنا خبر للمبتدئين. ونصفه الاخير اي لمن قسم الليل النصفين وثلثه الاوسط اي لمن قسم الليل اثلاثا. افضل وسدسه الرابع والخامس افضل لمن قسم الليل اسداسا. اتضح الشيوخ ولا لا؟ جميل. كم هذه مسائل اربع مسائل في المفاضلة ثم قال ويكره قيام كل الليل دائما ها ويكره قيام كل الليل دائما. يعني ما معنى هذا؟ يكره قيام كل الليل كل الليالي فجعل الكراهة مشروطة بشرطين الشرط الاول ما هو كل الليل قال يكره ايش؟ قيام كل اللين ايش؟ دائما يعني كل الليالي تمام لما قال كل الليل اخرج ايش بعض النية. فلا يكره. ولما قال كل الليالي اخرج بعض الليالي خاصة التي طلب احياؤها كليالي العشر الاواخر من رمضان وليلتي العين عيد الفطر عيد الاضحى جميل اذا يكره قيام كل الليل كل الليالي وهذا محله حيث محله حيث لم يتضرر محل حزب لم يتضرر. وذلك اذا تضرر اذا تضررت كره مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ سواء قام بعض الليل او قام كل الليل واضح لانه تضرر. اذا تضررت كره مطلقا في بعض الليل في كل الليل سواء احيا الليل بقيام او بغير قيام ومعناه كل الليل انا ساقوم كل ليلة الى الصبح ولا اتضرر مكروه او غير مكروه قال المصنف انه مكروه وهو معتمد العلامة ابن حجر وقال الخطيب لا يكره قال الخطيب لا يكره. واضح ما دام انه لم يتضرر فانه لا يكره واضح قال ويكره قيام كل الليل دائما واما حيث تبرر فانه مكروه ولو ولو قام بعض الليل جيد قال وتخصيص ليلة الجمعة بقيام هذا المكروه الثاني تخصيص ليلة الجمعة بقيام نقول بارك الله فيكم. شروط كراهة قيام ليلة الجمعة اربعة شروط كراهة قيام ليلة الجمعة كم؟ اربعة. الشرط الاول ان يكون قيامها على وجه التخصيص ان يكون قيامها على وجه التحسيس على وجه التخصيص يعني يخصص هذا اليوم يتقصد القيام في يوم الجمعة دون غيره لكن اذا لم يكن على وجه التخصيص فانه لا يكره يعني مثال في بلادنا العربية في بلاد اليمن مثلا الاجازة عندنا يوم الجمعة واضح؟ فعادة الناس الخميس بعد العشاء عندهم فرار ممكن يتأخرون لا ينامون مبكرا لان في الصباح ليس عندهم عمل لا يذهبون للعمل هم في اجازة. فلو قال انسان انا ما عندي عمل غدا وبالتالي ممكن نصلي الفجر وننام بعد الفجر. يوم الجمعة. ساحيي الليلة. لان هذا بالنسبة لي غدا اجازة. هو لا يخصص الجمعة لانها جمعة. انما لانها يوم اجازة عندهم مثلا مثلا هذا لا يدخل في الكراهة فانه لم يخصص اليوم لاجل انه جمعة لانه لو كانت الاجازة في غير الجمعة لفعل نفس الشيء. هو ليس عنده تخصيص بذات اليوم يتضحها شيوخ جميل قال وتخصيص ليلة الجمعة بقيام هذا الشرط الاول. ايش قلنا الشرط الاول ان يكون على وجه التخصيص؟ وهذا الذي يشعر به قوله وتخصيصه تمام طيب شرطه الثاني من شروط الكراهة الا يضم معها ليلة اخرى قبلها او بعدها الا يضم معها ليلة اخرى قبلها او بعدها الا يضم معها ليلة اخرى قبلها او بعدها كيف يعني؟ يعني لو انه قام ليلة الخميس والا ليلة الجمعة او ليلة الجمعة او ليلة السبت خرج من الكراهة طب يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي نقول الان ما خصص به ليلة الجمعة هو ضم غيرها اليها بدليل حديث جويرية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صائمة يوم الجمعة. اتصومين يوما قبله؟ قالت لا قال اتصومين يوما بعده؟ قالت لا. فدل ذلك على انها لو صامت يوما قبله او صامت يوما بعده انتفت كراهة افراد الجمعة بالصيام وهذا ثبت في الصوم ويقاس عليه الصلاة. قيام فهمتم؟ هذا الشرط رقم كم رقم اثنين الشرط الثالث الا تقترن بليلة الجمعة فضيلة عارضة الا تقترين بليلة الجمعة فضيلة عارضة. يعني نفترض ان ليلة الجمعة صادفت ليلة العيد. نحن قلنا يستحب قيام ليلة العيد صح فليلة الجمعة صادفتها ليلة العيد الان جاءت فايش فضيلة عارضة هل هل يكره قيام الصلاة في ليلة الجمعة؟ لا لا يكره. وهذا مثاله في الصيام. لو ان يوم عرفة او عاشوراء جاء يوم جمعة ويوم سبت فانك تصوم. ما تفعل مثل بعض الناس اللي اذا جاء يوم عاشوراء يوم جمعة ولا يوم سبت ما يصومون واضح ولا لا؟ لانك الان انت تصوم من فضيلة عارضة وليس تخصيصا للجمعة اتضحها شيوخ ولا لا؟ نعم. هذي كم؟ ثلاثة. الشرط الرابع ان يكون احياؤها يعني الشرط الرابع الكراهة حتى نقول مكروه ان يكون احياء ليلة الجمعة بالقيام بالصلاة. فاما احياؤها بغير الصلاة فانه لا يكره يعني لو قال انسان انا احيي ليلة الجمعة في مذاكرة العلم. او انا احيي ليلة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم. يستحب الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة يوم الجمعة. واضح؟ انه لا يكره ليسوا بالقيام وهذا يشعر به قول المصنف بقيام اي بصلاة وطبعا دليل الكراهة حديث مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام. يتضح هيشوفه لنا جيد قال رحمه الله تعالى وترك تهجد اعتاده التهجد معناه الصلاة بعد فعل العشاء وبعد نومه. التهجد ما هو الصلاة متى؟ بعد فعل العشاء وبعد نوم يعني اذا صلى قبل ان ينام هذا لا يسمى تهجدا. ولذلك العلاقة بين التهجد وقيام الليل علاقة عموم وخصوص فان قيام الليل يطلق على الصلاة في الليل قبل النوم وبعد النوم. والتهجد اسم يختص بصلاة الليل بعد فعل العشاء والنوم. اتضح؟ فكل تهجد قيام كله تهجد قيام ليل. صح؟ وليس كل قيام ليل بتهجد؟ قال هنا. وترك وتهجد اي ويكره ترك تهجدا اعتاده. وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك قيام الليل. او ثم ترك صلاة الليل فيكره هذا نهي لا تكن مثل فلان هذا نهي قال رحمه الله تعالى واذا استيقظ اي ويسن وعندنا هنا موجودة في النسخة ويسن اذا استيقظ مسح وجهه تمام؟ على نسختنا كان الاولى ان يضبط هكذا. مسح وجهه. لكن ضبطها بصيغة الفعل. مسح وجهه قال ويسن اذا استيقظ مسح وجهه ونظر الى السماء ونظر الى السماء او نقول مسح وجهه ونظر الى السماء. وذلك لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم قرأ ان في ان في خلق السماوات والارض الايات العشر في اواخر سورة ال عمران قال وافتتح تهجده بركعتين خفيفتين وذلك لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي من الليل افتتح صلاة بركعتين خفيفتين قال العلماء الحكمة من ذلك انه بصلاته الركعتين ينشط لما بعدها ولذلك هذا من من من الحكمة في مشروعية السنن القبلية ان ينشط للفريضة ان ينشط للفريضة ومن الحكمة في مشروعية السنن البعدية جبر ما حصل من نقص في الفريضة قال هنا وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين واكثار الدعاء والاستغفار بالليل فالله سبحانه وتعالى مدح المستغفرين بالاسحار فقال عز وجل وبالاسحار هم يستغفرون. والباء هن بمعنى في. الظرفية قال وفي النصف الاخير اي واكثار الدعاء والاستغفار بالليل وفي النصف الاخير والثلث اخيري اهمه ثم قال رحمه الله تعالى فصل الجماعة في المكتوبات المؤداة للاحرار هذا نتركه ان شاء الله عز وجل الى بعد الاجازة. ربما يكون بعد شهر. خاصة الاخوة الذين يتابعون في اليوتيوب. نقول لهم ان شاء الله بعد شهر ها؟ ما احد يعني جزاهم الله خير من حرصهم بعضهم يرسل ويتصل متى الدرس؟ بعد شهر ان شاء الله يكون الدرس. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته