﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول علامة عبدالله با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة امين قال

3
00:00:41.650 --> 00:01:05.350
الشرط الرابع من شروط القدوة ها قال نية القدوة او الجماعة او تزيد الائتمام الاتمام هذا من عندي. نية القدوة عندكم او والاواء. او انا في نسختي واء. لكن خطأ

4
00:01:05.350 --> 00:01:31.800
الصواب او تمام نية القدوة او الجماعة. يعني اما ان ينوي القدوة اي الاقتداء. او ينوي الجماعة او ينوي الائتمان سواء نوى القدوة او الجماعة او الائتمان بالامام او بمن في المحراب. حتى لو قال

5
00:01:31.800 --> 00:01:58.500
نويت الاقتداء او نويت الائتماء بمن في المحراب كفى ذلك واضح؟ وان لم يعينه قال الشرط الرابع نية القدوة او الجماعة فلو تابع قصدا بلا نية اي ربط صلاته بصلاة ذلك الامام. بلا نية

6
00:01:58.650 --> 00:02:24.600
اي بلا نية الاقتداء او مع الشك فيها اي في نية الاقتداء بطلت لكن متى تبطل تبطل ان طال انتظاره بان مثلا هو يصلي والامام يصلي فلما جلس للتشهد انتظر حتى يسلم ذلك الامام الذي لم ينوي الاقتداء به

7
00:02:24.700 --> 00:02:49.850
ليسلم هو وطال ذلك الانتظار فتبطل صلاته لانه ربط صلاته بمن؟ بصلاة من ليس بامام له. فهمتم؟ قال رحمه الله الشرط الرابع نية القدوة او الجماعة فلو تابع اي تابع قصدا. بلا نية او مع الشك فيها

8
00:02:49.850 --> 00:03:19.200
بطلة ان طال انتظاره الشرط الخامس توافق نظم صلاتهما. اي صلاة الامام وصلاة المأموم توافق النظم والمراد بالنظم الافعال الظاهرة. فلا يشترط التوافق في العدد ولا يشترط التوافق في النية كما سيأتي بيانه. هذا مذهب الشافعية

9
00:03:19.450 --> 00:03:45.200
قال فان اختلفت ما الذي اختلف ان نضمن قال فان اختلفت كمكتوبة وكسوف او جنازة. بمعنى كصلاة مكتوبة خلف كسوف كصلاة مكتوبة خلف صلاة جنازة. قال كمكتوبة وكسوف او كمكتوبة وجنازة لم تصح. لماذا

10
00:03:45.200 --> 00:04:08.650
اذا لم تصح ها؟ لاختلاف الافعال الظاهرة بين الصلاتين ومن هنا تفهم من اطلاق عبارة المؤلف انها لا تصح سواء كان المأموم يعلم او كان لا يعلم بعبارة اخرى انت دخلت المسجد وجدت شخصا يصلي

11
00:04:09.150 --> 00:04:27.450
فصليت خلفه الله اكبر وهو في حالة قيام تظن مثلا ان هذا الشخص يصلي تحية المسجد او يصلي الضحى فاذا بالشخص هذا يصلي على ميت. ولنفترض انه ميت غائب تمام

12
00:04:28.250 --> 00:04:49.400
انت تنتظره يركع فهو كبر الله اكبر ولا زال واقفا ما حكم صلاتك انت عندما اقتديت به لا تعلموا انه في صلاة جنازة صلاتك لا تصح وحينئذ لا نقول خلاص يعني تنوي المفارقة وتكمل

13
00:04:49.950 --> 00:05:10.350
واضح؟ صلاتك هذه لا تصح اذا هنا لابد من توافق نظم صلاتيهما فان اختلف نظم صلاتيهما سواء كان المأموم علما او لم يكن المأموم عالما في الحالتين لا تصح صلاة المأموم

14
00:05:10.550 --> 00:05:28.950
قال كمكتوبة وكسوف او جنازة لم تصح في السورتين كما ذكرت لك وتفهم من هذا ايضا مسألة اخرى انه لو صلى خلف من يصلي الجنازة ولنفترض انه يصلي يريد ان يصلي

15
00:05:28.950 --> 00:05:49.200
الصبح المأموم يريد ان يصلي الصبح. فجاء ودخل في الصلاة خلف امام يصلي الجنازة في التكبيرة الرابعة في التكبيرة الرابعة ان الاقتداء في هذه السورة يصح لماذا يصح الاقتداء في هذه السورة

16
00:05:49.400 --> 00:06:14.600
الجواب يصح الاقتداء في هذه الصورة لانه لا يوجد ائتلاف بين نظمي الصلاتين. ذاك قد كبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم. وانت تكمل صلاتك. فهمت علي ولا لا هنا العلة التي ذكرناها وهي اختلاف نظم الصلاتين غير موجودة. اذا لو اقتدى المأموم بامام

17
00:06:14.600 --> 00:06:34.600
لو اقتدى مأموم يريد ان يصلي الصبح بامام يصلي الجنازة لكن في التكبيرة الرابعة صح الاقتداء جيد؟ واضح يا قدري؟ طيب لو انه اي المأموم جاء يريد ان يصلي الصبح

18
00:06:34.750 --> 00:07:02.050
خلف من يصلي الكسوف وكان الذي يصلي الكسوف بالركوع الثاني من الركعة الثانية في الركوع الثاني من الركعة الثانية يصح الاقتداء لا يصح ها يصح الاقتداء. لان العلة التي ذكرناها وهي اختلاف نظم الصلاتين غير متوفرة هنا. غير موجودة هنا

19
00:07:02.050 --> 00:07:25.850
اذا هنا يصح الاقتداء. وهل تحسب للمأموم ركعة؟ او لا الان هو جاء المأموم يريد ان يصلي الصبح. والامام بالركوع الثاني من الركعة الثانية. ادرك الركوع الثاني من الركعة الثانية. هل يحسب هل تحسب ركعة للمأموم او لا تحسب

20
00:07:26.150 --> 00:07:45.600
فهمتم علي ولا لا تحسب او لا تحسب معتمد العلامة الرملية انها تحسب ونسب للعلامة ابن حجر انها لا تحسب لان الركوع الثاني في الركعة الثانية هذا زائد فهمتم علي ولا لا؟ نعم

21
00:07:45.800 --> 00:08:09.550
ارجو ان يكون واضحا لكم وتفهم من هذا ايضا انه لو صلى الكسوف ركعتين كصلاة الصبح انه يصح الاقتداء خلفه يصح الاهتمام به. لماذا؟ لانه لا يوجد اختلاف بين نظمين الصلاتين. جيد؟ قال هنا

22
00:08:09.750 --> 00:08:32.200
الشرط الخامس توافق نظم صلاتهما فان اختلفا اي نظم صلاتهما. تمام؟ كمكتوبة وكسوف او جنازة لم تصح ثم قال ويصح الظهر خلف العصر جيد هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر

23
00:08:33.250 --> 00:08:59.050
المأموم يصلي الظهر الامام يصلي العصر. يصح قال الشافعية والحنابلة يصح وقال الحنفية والمالكية لا يصح اذا شوف عند المالكية والعافية ما الذي لا يصح الصلاة الصلاة لا تصح الصلاة فهمت؟ اه ومن هنا قال الشافعية

24
00:08:59.350 --> 00:09:25.850
ان صلاة الانفراد افضل من ان تصلي ظهرا مثلا هل فمن يصلي العصر  جيد لان صلاة الانفراد التي تصح باتفاق افضل من صلاة جماعة مختلف في صحتها وبالتالي في هذه السورة ان تنفرد

25
00:09:26.100 --> 00:09:43.500
وتصلي الظهر منفردا افضل لك من ان تصلي الظهر خلف من يصلي العصر يتضح؟ اذا تصح صلاة الظهر خلف صلاة العصر. لماذا لنفس العلة لا يوجد اختلاف بين نظمي الصلاتين

26
00:09:43.750 --> 00:10:03.900
الاختلاف هنا في ماذا في النية في النية قال ويصح الظهر خلف العصر والمغرب. الاختلاف هنا في ماذا في العتاد في العدد. طيب اذا صليت الظهر انتبه معي. صليت الظهر خلف من يصلي المغرب

27
00:10:04.450 --> 00:10:46.750
نحتاج الى السبورة حتى ندقق قليلا    هنا الامام هنا المأموم الامام ايش يصلي مغرب صح؟ والمأموم يصلي ضهر. طيب  هو يصلي الاولى وانت تصلي الاولى ما في مشكلة ويصلي الثانية وانت صلي الثانية. هو يصلي الثالثة وانت تصلي

28
00:10:48.000 --> 00:11:17.200
الثالثة جيد طيب هو هنا يسلم انت شأنك شأن مسبوق   بعد ان يسلم تقوم تكمل بقية صلاتك كالمسبوق تريد لكن هنا عندك اشكال بسيط انه هنا جلس للتشهد الاخير  انت هنا عندك تشهد

29
00:11:18.700 --> 00:11:46.700
ما عندك تشهد انه هو ما عنده تشهد كيف يعمل؟ نقول انت بالخيار ان شئت تابعته وان شئت نويت المفارقة طب هنا تابعه مع انه في موضع ليس فيه تشهد

30
00:11:47.350 --> 00:12:10.200
بالنسبة له ليس فيه تشهد ليس موضع التشهد لكن قالوا هذا بمثابة جلسة استراحة اطالها يعني اصل القعود موجود جسد الاستراحة هذا موضعها اطالها. جيد ولا لا؟ جميل طيب نفترض انك تصليه

31
00:12:11.350 --> 00:12:41.300
الامام يصلي الصبح وانت تصلي خلفه العشاء اولى ثانية اولى ثانية ثالثة رابعة تمام صلى اولى وثانية طيب هنا في الثانية ماذا يفعل الامام قنوت  صح ولا انت ماذا تفعل؟ تتابعه

32
00:12:41.400 --> 00:13:17.850
والقنوط تتابعوه بالقنوط ثم يسلم هو تكمل صلاتك كالمسبوق   شهيد ولا لا طيب سورة ثالثة الامام يصلي العشاء من هذا الامام المأموم يصلي المغرب اولى   صليتم الاولى ما في مشكلة الثانية ما في مشكلة

33
00:13:20.400 --> 00:14:08.050
الثالثة ها ايوة ايش تفعل انت الان تصلي الثالثة وبعدين  ها احمد الاخير. ينوي المفارقة  تحفة يعني المفارقة او ينتظر ينتظر فين انتظر في التشهد ما رأيكم انظروا عندك في البشر الكريم كلام مهم جدا هنا. اين صاحب البشرى الكريم؟ من منكم عنده بشرى كريم

34
00:14:08.700 --> 00:14:55.700
هات البشرة كريمة   حط   يكرهونه   اقرأ واذا تمت اقرأ وارفع الصوت اعطه هذا نعم حتى يمسك بالصوت  واذا تمت صلاته قبل امامه واذا تمت صلاته صلاة من؟ المأمون. قبل امامه نعم

35
00:14:55.700 --> 00:15:22.700
فان شاء فان شاء فاروقه. فان شاء فارقه. وانتظره افضل. وانتظاره افضل. وانتظاره افضل. يعني هل انت تصلي الصبح المأموم هذا؟ يصلي الصبح والامام يصلي العشاء تمام  بيض هذا في هذه السورة في هذه السورة اما ان تفارق

36
00:15:22.800 --> 00:15:50.600
واما ان تنتظر طيب اذا انتظرت ماذا تفعل؟ انت تقرأ التشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تطيل الدعاء حتى يكمل هو الركعتين ثم تسلم معه بهذه الصورة في هذه الصورة ها لكن في هذه الاية. اعد القراءة واذا اتم المأموم. واذا تمت صلاته قبل

37
00:15:50.600 --> 00:16:10.600
امامه فان شاء فارقه وانتظاره افضل. وعند انتظاره يتشهد ثم يطيل بالدعاء. يتشهد ثم يطيل بالدعاء نعم استمر. وهذا ان لم يخشى خروج الوقت قيدين. القيد الاول ان لم يخشى خروج الوقت. فان خشي خروج الوقت

38
00:16:10.600 --> 00:16:30.600
فارقهم هذا القيد الاول تفضلي وهذا ان لم يخشى خروج الوقت ما لم يشرع فيها وقد بقي منه ما لا اه نعم هذا يذكر عبد العزيز سور المد التي درسناها من قبل. تفضل. والا فالمد جائز. نعم. وحيث لم يحدث وحيث لم يحدث

39
00:16:30.600 --> 00:16:50.150
في انتظاره جلوسا لم يفعله الامام. ها هنا سيحتاج الى جلوس لم يفعله الامام صح؟ ايوا تفضل كان الثاني القيد الاول بشرط الا يحتاج خروج الوقت. الشرط الثاني بحيث لا يحتاج من

40
00:16:50.150 --> 00:17:10.650
الذي لا يحتاج المعموم الى جلوس لم يفعله الامام ايوة ارفع الصوت. اه من من عنده وهيء لم يحتج الى جلوس. وحيث لم يحدس في انتظاره جلوسا لم يفعله الامام. نعم. كان صلى المغرب خلف مصلي العشاء

41
00:17:10.650 --> 00:17:30.650
من صلى المغرب خلفه مصلي العشاء. نعم. والا تعينت مفارقته قبل ان يجلسا للتشهد الاخر ها شف متى سيفارقه؟ قبل ان يجلس للتشهد الاخير يفارقه. تمام؟ واحد او او ينتظره في

42
00:17:30.650 --> 00:17:54.950
السجود قبله. ينتظره في السجود فهمت؟ اما ان ينتظره في السجود او ينوي المفارقة قبل جلوسه للتشهد الاخير. ايوة اخواتي الفقراء خلاص احسنت فهمتوا من شو يقولوا له جيد هذا تنبهوا لهذا لانه يخطئ فيه كثير من الناس قال هنا

43
00:17:54.950 --> 00:18:29.800
ويصح الظهر خلف العصر والمغربي والقضاء اي ويصح القضاء خلف الاداء وعكسه ايش هو عكسه؟ ويصح الاداء خلف القضاء. نعم ايضا الانفراد افضل لوجود الخلاف قال والفرظ خلف النفل وعكسه نفس الكلام الانفراد افضل لوجود الخلاف

44
00:18:30.500 --> 00:18:55.100
اذا في هذه الصور ايش من سور الاختلاف في النية واحد الاختلاف في الاداء والقضاء. اثنين الاختلاف في الفرض والنفل. ثلاثة الانفراد افضل. جيد ثم قال الشرط السادس الموافقة في سنة

45
00:18:55.400 --> 00:19:25.250
فاحشة مخالفة الموافقة في سنة فاحشة المخالفة فلو ترك الامام سجدة التلاوة وسجدها المأموم او عكسه او ترك الامام التشهد الاول وتشهده المأموم بطلت لماذا؟ لانه خالف امامه في سنة فاحشة مخالفة. شوف السور التي ذكرها

46
00:19:26.650 --> 00:20:13.100
يرحمكم الله      قال ايش؟ فلو ترك الامام سدد التلاوة. نبدأ بسدد التلاوة مكتوب هكذا سجدت التلاوة. عندنا حالتان الحالة الاولى فعلها الامام. الحالة الاولى الثانية تركها الامام. طيب هنا فعلها الامام وهنا تركها الامام. المأموم ماله

47
00:20:13.450 --> 00:20:46.850
فعلها الامام تركها المأموم الامام سجد للتلاوة. المأموم لم يسجد. ظل قائما الامام قرأ اية سجدة ولم يسجد. المأموم سجد ايش الحكم في الصورتين هنا بطلة بطلة صلاة من؟ مأمون طبعا ها بطلت في السورة

48
00:20:47.350 --> 00:21:21.350
انظر الى العبارة قال فلو ترك الامام سجدة التلاوة وسجدها المأموم هنا  او عكسه فعلى الامام سجدة التلاوة وتركها المأموم بطلة في الصورتين انتهينا؟ طيب نعطيه للتشهد   التشهد الاول عندنا حالتان

49
00:21:22.300 --> 00:22:04.100
الحالة الاولى فعله الامام تركه المأموم الثاني تركه الامام فعله بالاحمر هذا بالاحمر فعله المأموم هنا فعله الامام تركه المأموم. ذكر سورة من السورتين فقط. اي صورة ذكرها اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ العبارة

50
00:22:04.200 --> 00:22:23.750
والتشهد الاول. هنا ذكر هذه السورة. نسميها رقم اثنين قال بطلت صلاة المأموم هادي ذكرها ذكاءها بعدين سيذكرها لكن اقصد ذكرها في الكلام الاول لا هينتبه معي هذي فيها تفصيل

51
00:22:25.200 --> 00:22:59.800
الامام جلس للتشهد الاول المأموم قام له حالتان يحتمل ان المامون قام عاملا ويحتمل ان المأموم قام ناسيا جيد طيب ان قام المأموم عامدا تبطل صلاته قام المأموم عامدا يجلس للتشهد وهو يقوم عامدا تبطل صلاته. لا تبطل صلاته. لا تبطل. واضح

52
00:22:59.800 --> 00:23:19.800
لان له قصدا وانتقل من واجب الى واجب من متابعة الى ركن وهو القيام وله قصد عن قصد. طب حينئذ ماذا ماذا يفعل المأمون؟ لان المأموم واقف والامام في التشهد. ماذا يفعل؟ نقول واحد

53
00:23:19.800 --> 00:23:52.250
يندب العود. يندب لا يجب. يندب. اثنين. فان لم يعد اما انتظر او فارق. يندب العود فان لم يعد اما في حال القيام واما ان يفارق جيد طيب قام ناسيا ها لا تبطل لكن ما الذي يفعله المأمون

54
00:23:52.250 --> 00:24:21.600
نقول هنا يجب العودة. لماذا؟ لان الناس هذا فعله غير به شرعا ليس له قصد هو غير مكلف اصلا. واضح؟ هذا القيام من الناس غير محسوب وبالتالي ايش نقول؟ هذا الناس يجب ان يعودوا. فان لم يعد حال كونه عالما عابدا بطلت صلاته

55
00:24:21.850 --> 00:25:30.050
واضح ولا لا؟ فان لم يعد حال كونه عالما عامدا بطلت سمعته واظح يا الشيوخ هذا ولا لا؟ جيد. طيب جميل نحتاج السبورة التي بعدها الصغيرة             عندنا مسألة   المسألة الثالثة مسألة القنوت

56
00:25:30.650 --> 00:26:08.250
والامام فعله قناة الامام تركه لم يقنت طيب الامام قناة المأموم تركه تركه المأموم  الامام تركه والمأموم قنت فعله طيب الامام فعله تركه المأموم هذي نفس الحكم الذي قلته هنا

57
00:26:08.350 --> 00:26:26.150
الامام قنت المأموم حط ساجد واضح ولا لا نقول هذا المأمون له حالتان اما ان يكون عامدا واما ان يكون ناسيا. فان كان ناسيا يجب عليه ان يعود الى القيام

58
00:26:26.200 --> 00:26:47.350
لان هذا الهوي لا يعتد به. وان كان عامدا يندب له العود فان لم يعد فاما ان يفارق او ينتظره ساجدا اتضح طيب هنا الامام ترك القنوت اما من قناة

59
00:26:49.000 --> 00:27:22.100
واضح؟ نقول لا تبطلوا صلاته اذا ادرك الامام ساجدا واضح؟ اذا ادرك الامام في السجدة الاولى لا تبطل صلاتها. كيف ممكن ينعم بركنين. نعم واضح طيب باقي عندي اخر مسألة

60
00:27:22.750 --> 00:28:00.150
سجود السهو  سجود السهو. هذي درستوها تمام  الامام سجد للسحب الامام تركه طيب هنا الامام سجد والمأموم ها والمأموم تركه الامام سجد المأموم فعله ها ما رأيكم الامام سجد وما وتركه

61
00:28:00.600 --> 00:28:28.300
ما الحكم  ها  بطلت صلاة المأموم بطلت صلاته هذا درستوه ونص عليه في المتن متى تبطل صلاة المأموم متى ضبط سورة المامون؟ اذا كان المأموم يعني الامام يسجد وهو عزم انه لا يسجد معه مباشرة. طب طول صلاته

62
00:28:28.800 --> 00:28:55.150
واذا لم يكن قاصدا عدم السجود فاذا سجد الامام السجدة الاولى هذا ركن ثم رفع وهوى للسجدة الثانية تبطل صلاته لانه تخلف عن امامه بركنين فعليين فهمتوا بالتفصيل هذا ولا لا؟ وهذا موجود شف بطلع لك اياه من اخر احكام سجود السهو

63
00:28:55.250 --> 00:29:13.600
شوفي اش قال اخر احكام سجود السهو. اخر ثلاثة اسطر او اربعة اسطر وقفتم عليه ولا لا ايش قال؟ واذا سجد امامه ايوه انا انا ايش علقت في الشرح؟ ايش قلت

64
00:29:14.200 --> 00:29:33.450
ها بدون تعليق عندكم؟ قلت فان ترك السجود عالما عامدا بقصد عدم عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الامام او بلا قصد بطلت صلاته بتخلفه بركنين فعليين. التعليق موجود في النسختين

65
00:29:33.700 --> 00:29:55.350
اظن اني ذكرته لكم واضح فهمتم طيب اذا الامام ترك سجود السهو وفعله المأموم الامام مسك الدساب قال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. المأموم رآه لم يسجد سجد هو

66
00:29:56.600 --> 00:30:26.600
واضح؟ ما الحكم؟ ها؟ لا تبطل. ليش؟ لان هذا حصل بعد انتهاء القدوة قد سلم الامام ما في اقتداء الان واضح شغلنا لا يا الله ما اكلتم في الصباح جيد الانصار غداء خلاص هذا وقت الظهر الان. تمام بارك الله فيكم. اتضح انتهت القدوة. والديك حتى مثلا مثال اخر

67
00:30:26.600 --> 00:30:54.950
لو ان الامام سلم تسليمة الاولى ولم يسلم الثانية لك ان تسلم الثانية لان القدوة قد انتهت ولديك لما ذهبنا الى مكة وهم يصلون صلاة الجنازة يسلمون تسليمة واحدة ذهبت للعمرة ولا لا يا فردوس؟ صليت على الجنازة في مكة ولا ما صليت؟ كم يسلمون؟ مرة واحدة. انت تسلم التسليمة الثانية

68
00:30:55.450 --> 00:31:23.100
لا يعد هذا مخالفة لماذا؟ لان هذا يكون بعد انتهاء القدوة. اتضح لكم؟ جيد. الحمد لله قال هنا اسفرت السادس الموافقة في سنة فاحشة المخالفة فلو ترك الامام سجدة التلاوة وسجدها المأموم او عكسه. او ترك

69
00:31:23.150 --> 00:31:52.950
امام التشهد الاول. طيب في في شيء اه هنا هنا اريدك ان تفرق لي بين هذه السورة وبين هذه الصورة     هنا قلنا بطلة هنا ايش قلنا؟ لا تبطل اذا ادركه. صح؟ ما الفرق

70
00:31:53.300 --> 00:32:26.700
من الضابط الفاحش وغير الفاحش هذا مسحه الظابط   واضح ها نقول الفرق بينهما كالاتي ان المأموم هنا اتى بجلوس لم يفعله الامام اصلا واما هنا فزاد اعتدالا زاد في الاعتدال الذي شاركه الامام في اصله

71
00:32:29.050 --> 00:32:50.950
ومن هنا كان هذا فاحشا وهذا ليس بفاحش فهمتوا ولا لا هنا فعل قعودا لم يأت به الامام اصلا كان فاحشا هنا زاد في امر فعله مع الامام. واستصحب الزيادة. زائد يعني

72
00:32:51.000 --> 00:33:15.650
فهمتم؟ اه فهنا كان الامر اخف الحكم اخف من هذا ارجو ان يكون واضحا لكم طيب قال هنا وان تشهد الامام وقام المأموم عمدا لم تبطله اي صورة هذه؟ ها هنا

73
00:33:15.750 --> 00:33:36.600
هذه لا تبطل ثم ايش قال ويندب له العود. لماذا لا تبطل لان له قصد صحيحا وانتقل من واجب الى واجب تمام  قال الشرط السابع نقرأ قليلا في الشهر السابع ونقف هنا

74
00:33:38.400 --> 00:33:52.250
ها وقفة حسنة وقفة حسنة. من حسن هذا؟ والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين