﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.650
اللهم انا نسألك ان تنصر اخوتنا في ارض فلسطين وان تكسر شوكة اليهود الغاصبين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين قال العلامة بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل ومن ادرك

3
00:00:41.650 --> 00:01:04.000
امام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن اقل الركوع ادرك الركعة. وان ادركه في ركوع زائد او في الثاني من صلاة الخسوفين لم يدركها. انتبه معي هذا الفصل يمكن ان تضع له عنوان كالاتي

4
00:01:04.100 --> 00:01:38.450
شروط ادراك المسبوق الركعة مع الامام شروط ادراكا مسبوق الركعة مع الامام  يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن ادرك الامام المتطهر راكعا. اذا الشرط الاول ان يدرك الامام راكعا ممكن ان احنا نرتب الشروط وبعدين نرجع الى العبارة. الشرط الاول ايش؟ ان يدرك الامام راكعا. الشرط الثاني قال ان يدرك الامام

5
00:01:38.450 --> 00:02:01.500
المتطهر ان يكون الامام متطهرا. هذا الشرط الثاني قال واطمأن معه اي ان هذا المدرك للامام راكعا اطمئن مع الامام. هذي كم الان ثلاثة شروط قال قبل ارتفاعه عن اقل الركوع ادرك الركعة

6
00:02:02.050 --> 00:02:22.850
وان ادركه في ركوع زائد هذا المقطع تستفيد منه ان يكون الركوع الذي ادركه به ركوعا اصليا. ليس زائدا تمام وبقي شرط خامس لم يذكره المصنف لانه يفهم من كلامه في ابواب سابقة انه يأتي بتكبيرة

7
00:02:22.850 --> 00:02:54.900
بقصد تكبيرة الاحرام او بتكبيرة الاحرام وتكبيرة للركوع فلو كبر تكبيرة واحدة جعلها للاحرام والركوع اي قصد بها الامرين او اطلق فلم يقصد شيئا فانه لا تنعقد صلاته اذا لابد ان يكبر اما تكبيرتين الاولى للاحرام والثانية للركوع. واما تكبيرة واحدة للاحرام اي بقصد الاحرام

8
00:02:55.400 --> 00:03:22.750
حينئذ يكون مدركا. فان كبر تكبيرة واحدة بقصد الركوع فقط؟ لا ان كبر تكبيرة واحدة بقصد الاحرام والركوع لا لا تنعقد صلاته ان كبر تكبيرة واحدة واطلق لم يقصد شيء لم تنعقد صلاته. اتضح ولا لا؟ اذا كم صارت مجموع الشروط؟ قامت الشروط

9
00:03:23.400 --> 00:03:47.500
من يعيدها علينا نعم ان يدرك الامام راكعا. الثاني الامام متقبلا. كون الامام متطهرا. نعم الثالث والمدركين ما لنا ما علينا. احسنت. الرابع؟ نعم الخامس؟ انه يأتي بتقديرا يقصد به التحرك او

10
00:03:47.500 --> 00:04:06.100
تكبير بنية او تكبيرتين يقصد بالاولى التحرم بالثانية تكبيرة الركوع. صارت المجموع شروط كم؟ اذا حققت الشروط الخمسة فقد ادرك الركعة طيب اذا اختل شرط من الشروط الخمسة في تفصيل

11
00:04:06.800 --> 00:04:30.450
تمام؟ الشرط الاول ايش قلنا ان يدرك الامام راكعا. فلو ادرك الامام وقد رفع من الركوع فانه لا يكون مدركا للركعة وهذا ما صرح به المصنف فقال ومن ادرك الامام المتطهر راكعا واطمأن به قبل ارتفاعه عن اقل الركوع

12
00:04:30.600 --> 00:04:50.200
فلو ادركه وقد ارتفع عن اقل الركوع فليس مدركا للركعة الشرط الثاني ايش قلنا ان يطمئن معهم. فلو انه ادرك الامام وهو في اقل الركوع مثلا لكن لم يطمئن معه

13
00:04:52.150 --> 00:05:16.300
واضح او شك هل ادركه او لم يدركه او شك هل اطمأن او لم يطمئن؟ لا يكون مدركا لان الاصل العدم الاصل عدم الادراك الاصل عدم الطمأنينة. جيد الشرط الثالث

14
00:05:16.950 --> 00:05:42.550
كون الايمان متطهرا جيد لماذا هذا الشرط هذا الشرط بارك الله فيكم لاننا قد قلنا في دروس سابقة ان الامام انما يتحمل عن المسبوق قراءة الفاتحة بشرط كونه متطهرا وبالتالي اذا ادركت الامام حال كونه محدثا

15
00:05:43.600 --> 00:06:16.050
وهو راكع فركعت معه فهنا الامام لا يتحمل عنك الفاتحة لانه محدث جيد اذا من ادرك الامام وهو محدث راكعا هل يكون مدركا للركعة ولا؟ الجواب لا. لماذا لا لان هذا الامام حينئذ لا يتحمل عنك قراءة الفاتحة

16
00:06:16.150 --> 00:06:37.050
لان شرط تحمل الامام قراءة الفاتحة عن المسبوق ان يكون الامام متطهرا وطبعا لما اقول متطهرا يشمل التطهور من الحدث والتطهر من الخبث اتضح جيد طيب اذا الان كم كم شروط فرعنا عليها

17
00:06:37.100 --> 00:06:55.100
ثلاثة طيب الشرط الرابع قال ان يكون الركوع ماذا؟ اصليا. طيب فلو كان الركوع زائدا ادرك الامام حال كونه في ركوع زائد فعله الامام ساهيا كأن قام الامام للخامسة ساهيا مثلا

18
00:06:55.700 --> 00:07:23.450
وادركته وهو في ركوع زائد فهل تحسب لك تلك الركعة ولا تحسب اجواء فيه تفصيل ما هو التفصيل ان كنت قرأت الفاتحة واضح فحينئذ تكون مدركا للركعة وان لم تكن قرأت الفاتحة فلا تكون مدركا للركعة

19
00:07:23.700 --> 00:07:45.750
لان الامام لا يتحمل عنك الفاتحة اذا كان في ركوع زائد صورة المسألة كالاتي انتبه معي  جئت والامام في الخامسة وانت لا تعلم انه في ركعة زائدة. انت لا تعلم لو كنت تعلم نقول لك ابتداء لا يجوز لك الاقتداء به

20
00:07:46.150 --> 00:08:08.000
لانه لا يجوز الاقتداء بامام في ركعة زائدة قال لك العلامة ابن رسلان في صفوة الزبد ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة  اذا اذا كنت تعلم ان الامام في ركعة زائدة ابتداء لا يجوز لك الاقتداء به

21
00:08:08.150 --> 00:08:39.700
لكن جيت ولا تعلم ان الامام في ركعة زائدة فاقتديت به وقرأت الفاتحة جيد وقرأت الفاتحة ثم علمت ان الامام كان في ركعة زائدة هذا هذه الركعة تحسب لك  تحسب لك لانك لم تكن تعلم انه في ركعة زائدة واحد. ولانك قرأت الفاتحة فهو لم يتحمل عنك قراءة الفاتحة

22
00:08:40.300 --> 00:08:59.500
جيد لكن لو جئت والامام في ركعة زائدة فاقتديت به ولم تقرأ الفاتحة كان ادركته مثلا قبيل الركوع او ادركته مثلا حال كونه في ركوع الركعة الزائدة فما قرأت الفاتحة

23
00:08:59.850 --> 00:09:25.000
فحينئذ هذه الركعة لا تحسب لك لماذا لا تحسب لك الجواب بان الامام حينئذ لا يتحمل عنك قراءة الفاتحة لكونه في ركوع زائد. اتضحت لكم صور المسألة وهذا الكلام ذاته هو الذي نقوله قبل قليل في قضية الامام المتطهر والامام المحدث

24
00:09:25.450 --> 00:09:48.650
فانت مثلا لو جئت بارك الله فيك والامام بقي له قدر يسير من القيام ثم يركع. قرأت الفاتحة في هذا القدر وركعت مع الامام هنا انت قرأت الفاتحة حتى لو تبين فيما بعد ان الامام محدث

25
00:09:49.700 --> 00:10:11.450
فان ركعتك تحسب لك. لماذا تحسب لك الجواب لانك قرأت الفاتحة بخلاف ما لو جئت مثلا والامام راكع فركعت معه ثم تبين ان لا مكان محدثا فان ركعتك لا تحسب لك. لان الامام لم يتحمل عنك قراءة الفاتحة لانه محدث

26
00:10:11.600 --> 00:10:36.750
اتضح ولا لا؟ اذا هذه الشروط الاربعة قال هنا ومن ادرك الامام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن اقل الركوع ادرك الركوع وان ادركه في ركوع زائد شرحنا الركوع الزائد او في الثاني من صلاة الخسوفين. لو ادركت الامام في الثاني من

27
00:10:36.750 --> 00:11:05.200
الخسوفين اي ادركه في الركوع الثاني من الركعة الثانية مثلا في صلاة الخسوفين واضح فحينئذ ماذا نقول نقول لم تدرك لم تدرك الركعة معه الا اذا قرأت الفاتحة وكنت لا تعلم انه في الركوع الزائد. اذا كان يعلم انه في ركوع قد قلت لك اذا كان يعلم اصلا هو ايش لا يقتدي به

28
00:11:05.200 --> 00:11:24.750
لكن هنا طبعا هنا حصل خلاف بين ابن حجر والرملي. اذا جيتوا الامام في الركوع الثاني من صلاة الكسوف. الركعة الثانية من صلاة الكسوف. تمام؟ وقرأت فيه الفاتحة. هل تكون بهذا مدركا لي

29
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
الركعة او لا تكون مدركا للركعة؟ واضح؟ حصل خلاف بين العلامة بن حجر والعلامة الرملي في هذه المسألة. قال هنا وان ادركه في ركوع زائد او في الثاني من صلاة الخسوفين لم يدركها. وزدنا شرطا خامسا ما هو الشرط الخامس؟ ان يكبر اولا

30
00:11:45.000 --> 00:12:03.250
الاحرام ثم يكبر للهو للركوع. او يأتي بتكبيرة واحدة لكن بقصد ماذا تكبيرة الاحرام. اتضح هذا يا شيخ او لا؟ هذا ما يتعلق بهذا الفصل. ثم قال فصل بسم الله

31
00:12:03.250 --> 00:12:32.250
احق الناس بالامامة الوالي فيتقدم او يقدم غيره ولو في ملك غيره والساكن بملك او اعارة او اجارة او وقف او وصية ونحوها يتقدم او يقدم الا ان المعير احق من المستعير والسيدة احق من عبده الذي ليس بمكاتب

32
00:12:33.100 --> 00:13:03.300
والامام بالرفع الراكب احق من غير الوالي فيتقدم ويقدم ثم قدم الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم من سبق بالهجرة هو او احد ابائه ثم من سبق اسلامه ثم النسيب ثم حسن الذكر ثم نظيف الثياب ثم نظيف البدن وطيب الصنعة

33
00:13:03.300 --> 00:13:33.350
ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة فان استووا اقرئ والعدل اولى من الفاسق وان كان افقه واقرأ وكذا البالغ اولى من الصبي وان كان افقه او اقرع والحر اولى من العبد ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه والمقيم اولى من المسافر وولد الحلال اولى من ولد

34
00:13:33.350 --> 00:14:05.200
الزنا والاعمى مثل والاعمى مثل البصيرة تفاصيل دقيقة انتبه معي بارك الله فيك اولا نرتب المسألة الناس اما ان يكون بينهم الولي والمقصود بالولي هنا ولي الامر حاكم اما ان يكون بينهم الولي او ليس بينهم الولي

35
00:14:05.800 --> 00:14:33.100
فاذا كان الولي بينهم فالولي احق بالامامة اما ان يتقدم واحد. او يقدم غيره في اي مكان كانوا. كانوا في مسجد كانوا في مواد كانوا في بيت اذا كان الولي ولي الامر موجودا فهو الاحق

36
00:14:33.950 --> 00:15:02.250
بالامامة ما معنى الحق الامامة؟ اي سواء يتقدم بنفسه او يقدم غيرهم هذه الحالة الاولى اذا كان بينهم الولي الحالة الثانية اذا لم يكن بينهم الولي انظر اذا لم يكن بينهم ولي الامر اذا لم يكن بينهم ولي الامر فاما ان يكونوا في مسجد

37
00:15:03.650 --> 00:15:26.150
او يكون في بيت او يكون في مكان اخر لا مسجد ولا بيت موات استحضرتم او استعمل السبورة استعملت هذا لا يحتاج الى سبورة هذا. انا لا اريدكم ان تعتادوا على السبورة

38
00:15:26.200 --> 00:16:10.000
الناس اما ان يكون معهم ولي الامر او لأ يعني ليس معهم واذا لم يكن معهم فاما ان يكونوا في مسجد او في مواد  او في غيرهما تمام انا ارتب لك هذا حتى اذا قرأنا كلامه تفهم

39
00:16:10.350 --> 00:16:39.850
ترتيب كلامه فاذا كان الناس معهم ولي الامر قدم مطلقا ايا كان المكان هذا له حق الامامة اما بالتقدم يتقدم هو او او بايش بالتقديم اما بالتقدم او التقديم ان يقدم غيره

40
00:16:40.550 --> 00:17:06.900
جيد طيب فان كانوا في مسجد فان كانوا في مسجد فهذا المسجد اما ان يكون له امام راتب او لا فان كان له امام راتب وطبعا ليس معهم الولي ولي الامر. تمام؟ فان كان له امام الراتب قدم

41
00:17:07.550 --> 00:17:39.050
الامام الراتب  جيد اذا كان له امام راتب قدم الامام الراتب طيب هنا ايش قلنا في في ملك هذا في ملك  هنا في ملك واذا كانوا في ملك ايش معنى في ملك؟ يعني في دار في منزل مملوء لشخص من اولى الناس بالامامة؟ من احق الناس

42
00:17:39.050 --> 00:18:08.900
الامامة. اذا كانوا في ملك من؟ الساكن ليس المالك. الساكن. قد يكون الساكن ليس مالكا المستأجر مثلا صح ولا لا؟ نعم الساكن احق الناس بالامامة  فيتقدم او يقدم. ونفس الكلام هنا الامام الراتب يتقدم ويقدم

43
00:18:09.550 --> 00:18:41.150
جيد تمام؟ طيب اذا كانوا في غيرهما يعني ليس بينهم ولي امر وليسوا في مسجد وليسوا في ملك فهنا تأتي الصفات التي ذكرها وهي احدى عشر صفة اذا هذه الصفات لما قال قدم الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم ثم هذا هنا

44
00:18:41.550 --> 00:19:07.900
هذا الترتيب هنا تظح جيد هذا حكم ماذا غير المسجد والمكان المملوك الذي هو ممكن يكون ايش مواد ممكن يكون مواد صح؟ وممكن يكون مسجد ليس له امام راتب له نفس الحكم

45
00:19:08.150 --> 00:19:28.600
وممكن يكون مسجد له امام راتب لم يكن موجودا يعني مسجد له امام راتب والامام غير موجود ولم يوصي او لم يوكل شخصا ان يؤم بالناس. فحينئذ تأتيه هذه المراتب

46
00:19:28.600 --> 00:19:47.100
الثلاث تأتي هذه المراتب الاحدى عشر واضح نشوف ولا لا؟ اذا متى تأتي هذه المراتب الاحدى عشر؟ الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم من متى اقول اذا كان في ثلاث حالات اذا كان في مواد واحد

47
00:19:47.150 --> 00:20:07.150
اثنين اذا كانوا في مسجد ليس له امام راتب كالمساجد التي تكون في محطات السفر للمسافرين. ثلاثة اذا كان هو في مسجد له امام راتب والامام الراتب لم يكن موجودا لم يصلي معهم. جيد ولم يوكل

48
00:20:07.150 --> 00:20:26.200
غيره بالامامة تأتي هذه المراتب لكن اذا كان معهم ولي الامر فهو الاحق اذا كانوا في مسجد له امام راتب والامام الراتب موجود فهو الاحق اما يتقدم او يقدم. اذا كانوا في مكان

49
00:20:26.200 --> 00:20:55.850
فالساكن في المكان المملوك هو الاحق اتضح فهمنا هذا؟ الان نبني على ما فهمنا كلام المصنف رحمه الله. هذا تلخيص المسألة. قال رحمه الله احق الناس بالامامة الوالي الحاكم  واضح

50
00:20:56.550 --> 00:21:13.350
والمراد احق الناس بالامامة الوالي اي في محل ولايته انا حاكم مثلا في هذه المدينة هو احق الناس بالامامة في هذه المدينة. لكن لو الحاكم سافر الى مدينة اخرى ليس واليا فيها

51
00:21:13.350 --> 00:21:37.750
ليس حق الناس بالامامة هناك. اذا يرحمك الله. اذا قوله هنا احق الناس بالامامة الوالي له قيد في محل ولايته اتضح جميل قال فيتقدم او يقدم غيره ولو في ملك غيره

52
00:21:38.350 --> 00:22:02.450
تخيل ان الوالي جاء الى بيتك وادي المدينة التي انت تعيش فيها جاء الى بيتك فهو احق الامامة حتى في بيته قال ولو في ملك غيره. انتهينا؟ طيب جميل وطبعا المراد بالوالي هنا

53
00:22:02.550 --> 00:22:22.550
قالوا المراد بالوالي الذي اما الوالي الاعظم يعني ممكن ان تقول رئيس الدولة واما من عينه الوالي الاعظم ليكون واليا على تلك المدينة فلا يدخل في الوالي على سبيل المثال من ليس له ولاية على المنطقة وانما له ولاية على عمل ما مثل صاحب الشرطة

54
00:22:23.100 --> 00:22:44.050
رئيس الشرطة مثلا هذا ليس والي هنا فهمتوا ولا لا؟ هذا ليس وال هنا. طيب اظن واضح هذا الكلام. نعم قال هنا احق الناس بالامامة الوالي فيتقدموا او يقدم غيره ولو في ملك غيره

55
00:22:45.250 --> 00:23:14.250
والساكن مبتدأ اين خبره يتقدم او يقدم قال والساكن انظروا ولم يقل المالك الساكن قال والساكن سواء كان يسكن فيما يملك عنده بيت يملكه يسكن فيه. هو احق بالامامة او اعارة

56
00:23:15.900 --> 00:23:37.000
اعير له البيت وهو يسكن في البيت بالاعارة هو احق بالامامة لانه ساكن مع انه ليس مالكا لا للعين ولا المنفعة احسن الله اليك صح؟ لكنه حق الامام لانه ساكن. جميل. او اجارة

57
00:23:37.050 --> 00:24:02.850
وهذا احسن حالا من المستعير. لانه مالك دي منفعة وذيك عقد الاجارة من عقود معوضة وعقد الاعارة عارية من عقود الايه؟ التبرعات. جيد؟ نعم ولذلك سيأتي استثناء بعد ذلك يتعلق بالعارية. قال

58
00:24:02.900 --> 00:24:26.000
والساكن بملك او اعارة او اجارة او وقف  بيت وقف مثلا. بيت وقف على المعلم في هذا المعهد. المعلم في هذا المعاد يسكن في بيت موقوف  جيد هذا البيت لا يملكه هو

59
00:24:26.800 --> 00:24:48.000
انما هو يسكنه بموجب عقد الوقف. هو احق بالامامة من غيره وظاهر كلامهم انه احق بالامامة حتى من الواقف يعني لو جاء الواقف الى البيت الذي وقف البيت تمام؟ فانت الساكن في البيت

60
00:24:48.800 --> 00:25:10.050
بعقد الوقف احق بامامة من الواقف الذي وقف هذا البيت. اتضح ولا لا؟ طيب قال او وصية اي الذي يسكن في البيت بموجب عقد الوصية احق بالامامة ونحوها يتقدم اي بنفسه

61
00:25:10.250 --> 00:25:40.600
او يقدم غيره يقدم غيره حتى ولو كان الذي قدمه فاسقا مثلا ما دام ان امامته صحيحة جيد الا استثناء. استثنى صورتين الا ان المعير احق من المستعير نفترض البيت الذي اسكن فيه انا

62
00:25:42.500 --> 00:26:02.050
عارية مثلا البيت الذي اسكنه عارية فانا احق بالامامة من اي شخص يزورني يرحمك الله يعني جارني مثلا زارني بعضكم الى بيتي وانا اسكن البيت. انا احق بالامامة من هؤلاء الذين زاروني

63
00:26:02.800 --> 00:26:29.550
الا اذا كان ممن زارني المعير فان المعير احق بالامامة من المستعير. ليش ها؟ لان العارية عقد جائز في اي وقت يملك الفسخ جيد ولا لا؟ لان العارية عقد جائز في اي وقت يملك الفسخ

64
00:26:30.000 --> 00:26:53.700
هذا الاستثناء الاول الاستثناء الثاني قال والسيدة عطف على المعير احق من عبده الذي ليس بمكاتب. يعني لو كان العبد يسكن بيتا فجاء السيد فان السيدة احق بالامامة من ذلك العبد الذي يسكن في ذلك البيت

65
00:26:53.900 --> 00:27:14.450
الا اذا كان العبد مكاتبا فانه حق من السيدة التضح انتهى نقطة مسألة جديدة والامام بالرفع او بالنصب عندكم بالرفع هذا هو الصواب رأيت بعض النسخ تضبطها بالنصب وهذا غير صحيح

66
00:27:14.500 --> 00:27:35.250
لان ضبطها بالنصب يقتضي انها مستثناة. وهذا كلام مستأنف جديد ليس استثناء والامام الراتب مبتدأ الامام الراتب صفة احق من غير الوالي فيتقدم او يقدم. شف السبورة. هذا الكلام ايش؟ اذا كانوا فين

67
00:27:35.300 --> 00:27:57.950
في المسجد. اذا انا رتبت لك المعلومات. اذا كان الامام معهم نفترض الامام موجود في المسجد والي هذه المدينة جاء الى المسجد هو اولى بالامامة. حتى من الامام الراتب ولذلك قلت لك حيث حضر الواني فهو له الحق اما بالتقدم او بالتقديم

68
00:27:59.000 --> 00:28:21.100
جيد؟ قال والامام الراتب وقوله الراتب قيد اخرج ايش؟ لو كان المسجد ليس فيه امام راتب فتأتي الصفات التي ستذكر بعد قليل في الترتيب قال والامام الراتب احق من غيره فيتقدم او يقدمه

69
00:28:21.300 --> 00:28:47.300
ثم قال ثم ثم بعد ايش ثم؟ بعد ما تقدم من التفصيل بالنسبة لولي الامر وبالنسبة للمكان وبالنسبة للمسجد الذي فيه من راتب بعد هذا اذا كان يعني ليس هنالك ولي امر ولم يكن في مسجد فيه امام راتب

70
00:28:47.300 --> 00:29:07.650
لم يكن في مكان يسكنه شخص يعني في ملك يسكنه شخص اذا خلا من هذا كله فهذه الصفات لاحظ معي فهذه الصفة اذا هذه الصفات لا يأتي انسان يرتبها في في مسجد فيه امام راتب

71
00:29:08.050 --> 00:29:24.050
يعني بعض الاحيان يكون الامام الراتب اقل في الفقه واضح؟ فيأتي شخص يقول كيف يعني؟ اه الامام هذا وهو اقل في الفقه ويصلي ويصلي مأموم خلفه فلان وهو افقه منه

72
00:29:24.350 --> 00:29:50.050
هذا الترتيب في غير مسجد فيه امام راتب. اذا كان في امام راتب هو المقدم هو الاحق بالتقدم والتقديم. اتضح؟ نعم قال ثم قدم الافقه الافقه بماذا لاحكام الصلاة ليس المراد الافقى في كل الابواب

73
00:29:50.850 --> 00:30:10.650
باحكام الصلاة. يعني لو كان على سبيل المثال عندنا شخص اكثر فقها في قسم المعاملة واخر اكثر ثقها في احكام الصلاة لكن لك في في كل الابواب الا في الصلاة وذاك في الصلاة فقط مقدم الذي في الصلاة. بسم الله

74
00:30:12.050 --> 00:30:32.550
اذا المراد بالفقه هنا الافقه اي في احكام الصلاة لان الصلاة تحتاج الى فقه كثير باحكامها قال ثم قدم الافقه. طب فان قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

75
00:30:32.950 --> 00:30:58.850
فكيف يا معاشر الشافعية تقولون يقدم الافقه الجواب لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا متساوين تقريبا في القراءة واضح؟ متساويين عفوا متساوين تقريبا في الفقه تمام فقال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرؤهم

76
00:30:59.300 --> 00:31:24.600
لانهم كانوا يقرنون القراءة للقرآن بالتفقه في معانيه جيد قال هنا ثم قدم الافقه ثم الاقرأ ما المراد بالاقرع هل المراد بالاقرع الاكثر قراءة يعني عفوا هل المراد بالاقرأ الاحفظ

77
00:31:24.650 --> 00:31:47.700
او الاصح قراءة ها المعتمد هذا الاصح قراءته الاصح قراءة. وهذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ان المراد بالاقرع الاصح قراءة والذي في فتح الجواد ان المراد بالاقرع الاحفظ

78
00:31:48.500 --> 00:32:17.050
لكن ما قاله في التحفة اوجه ان المراد بالاقرع الاصح قراءتك. تمام قال ثم قدم الافقه ثم الاقرع ثم الاورع ايش الاوراق؟ من هو الاوراع هو الذي يترك المشتبهات خوفا من الله عز وجل. الذي يترك المشتبهات خوفا من الله عز وجل

79
00:32:17.050 --> 00:32:38.600
افضل من الاورع الازهري والازهد هو الذي يترك من الحلال ما لا يحتاجه في الاخرة هو حلال ومع ذلك يتركه ويأخذ من الحلال قدر حاجته. ما زاد عن حاجته ليتركه

80
00:32:39.400 --> 00:33:00.300
هذا الازهد اعلى درجة من الاوراق. ولذلك لو اردت ان ترتب ستقول الافقه ثم الاقرأ ثم الازهد ثم الاورع جيد فتقدم الاسد على الاوراق قال هنا ثم من سبق بالهجرة هو

81
00:33:01.050 --> 00:33:24.200
او احد ابائه. سبق بالهجرة هو او احد ابائهم بالهجرة الى اين اما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه او الى دار الاسلام من دار الكفر سبق بالهجرة الى دار الاسلام من دار الكفر

82
00:33:24.700 --> 00:33:43.950
قال ثم من سبق اسلامه هذا الخامس صح؟ ترقمون او لا الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم من سبق سبق بالهجرة هو او احد ابائه ثم من سبق اسلامه. قال ثم

83
00:33:43.950 --> 00:34:12.850
من نسيب اي من كان نسبه رفيعا كان كان هاشميا ثم مطلبين ثم قرشي ثم عربي. واضح؟ بحسب ما يعتبر في الكفاءة في النكاح قال هنا ثم حسن الذكر اي من له ذكر وصيت حسن عند الناس

84
00:34:13.050 --> 00:34:42.400
الناس تحبه الناس تميل اليه لماذا؟ لانه محبوب عند الناس فلما كان محبوبا عند الناس الناس تطمئن لامامته قال ثم حسن الذكر هذا السابع ثامن ثم نظيف الثياب ايضا لان الناس تميل بمحبتها لمن كان نظيف الثياب

85
00:34:42.600 --> 00:35:09.700
التاسع ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ايضا للتعليل السابق لان الناس تميل لمن كان نظيف البدن طيب الصنعة. اي صنعته طيبة مثلا بعيدة عن النجاسات تمام؟ بعيدة عما يستقثر بخلاف مثلا من كان يعني عنده عمل لكن هذا العمل فيه مثلا مخالطة الدماء

86
00:35:10.100 --> 00:35:28.950
مثلا مخالطة الدماء ونحو ذلك لان الدماء هذه من النجاسات. من كانت صنعته طيبة بعيدة عن النجاسات مثلا مقدم على من كانت صناعته لها صلة بالنجاسات مثل الحجام على سبيل المثال

87
00:35:29.500 --> 00:35:55.100
واضح مثل جزار ونحو ذلك. نعم. قال هنا ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ثم حسن الصوت. رقم كم هذا اه شف كيف حسن الصوت هذا مؤخر وللأسف اليوم صار من الصفات المقدمة يعني يحطون اول صفة ان يكون الامام حسن الصوت طيب حسن الصوت والفقه صفر

88
00:35:55.700 --> 00:36:19.600
ما ما يحسن شيء بالفقه. ولديكا تكثر الاخطاء في في الصلاة واضح وخاصة في احكام السهو يسجدوا بلا سبب من اسباب سجود السهو وهذا كثير تمام ويسجد للتلاوة في سجدة ليست هي سجدة تلاوة سجدة شكر سجدة صاد

89
00:36:19.650 --> 00:36:42.400
ويصنع العجائب يعني. تمام؟ اه فعلى كل حال حسن الصوت جيد. صفة معتبرة لكنها مؤخرة. رقم عشرة شف جيد؟ نعم فاذا كان الافقه هذا حسم الصوت او الاقرأ حسن الصوت هذا جميل هذا نور على نور. ونحب ان نصلي خلف امام صوته جميل

90
00:36:42.850 --> 00:37:05.350
لكن لا يكون المعيار حسن الصوت على معيار آآ يعني محسوبا على او مقدم على من كان افقه او من كان اقرأ او من كان اورع الى غير ذلك قال هنا ثم حسن الصورة ايضا السبب ان الناس تحب وتميل الشخص اذا كان حسن الصورة

91
00:37:05.600 --> 00:37:44.950
فان استووا جاء اثنان كل هذه الصفات موجودة فيهما كيف نعمة نقدم من قال اقرئ والقرعة تستعمل عند التنازع بين المستحقين المتساوين القرعة تستعمل متى عند التنازع بين المستحقين المتساويين. حيث لا يمكن الجمع. يعني نحن نحتاج مثلا في مسجدنا هذا الى

92
00:37:44.950 --> 00:38:04.950
المؤذن وهنالك شروط معتبرة في المؤذن. جاء شخصان هذا فيه الشروط وهذا فيه الشروط ونحن نحتاج الى مؤذن واحد فقط. عندنا مؤذن اخر لان قد يقول بعض الناس يستحب ان يكون في المسجد آآ

93
00:38:04.950 --> 00:38:27.600
مؤذنا عندنا مؤذن اخر نريد واحد فقط بجانب الثاني. فهمت؟ اه. ماذا نصنع؟ نصنع قرعة متى عند التنازع في الاحقية بين اثنين متساويين متساويين في الصفات. هنا نستعمل القرآن فقال هنا فان استووا اقرع

94
00:38:27.750 --> 00:38:53.450
انتهى. الان سيأتي الى مسألة جديدة. مسألة مراعاة بعض الصفات على بعض الصفات. يعني جاءك شخص عنده نقص في صفة لكن عنده كمال في صفة اخرى. وشخص عكسه الصفة التي هي كاملة في فلان ناقصة عنده

95
00:38:54.000 --> 00:39:13.800
والناقصة في فلان كاملة عنده تقدم من اذا هو اولا رتب لك الصفات. احد عشر سنة احدى عشر صفة رتبها لك جميل وبعدين قال لك المرتبة الثانية اذا تساووا في كل الصفات اعمل قرعة الحمد لله. طيب

96
00:39:13.800 --> 00:39:32.200
الان اذا حصل تفاضل في الصفات تقدم من؟ الانس يعطيك القواعد. فاعطاك كم قواعد اعطاك في البداية كم تقريبا اعطاك خمس او ست قواعد. انظر قال والعدل اولى من الفاسق

97
00:39:32.450 --> 00:39:59.250
هذه القاعدة الأولى العدل ولو كان عبدا اولى من الفاسق ولو كان حرا جيد حتى لو كان هذا الفاسق ايش؟ افقه واقرأ لان الفاسق لا يوثق بفعله للواجبات محل تهمة

98
00:39:59.550 --> 00:40:25.000
فكان العدل الذي هو اقل في الفقه اقل في القراءة بل حتى لو كان عبدا مقدم على الفاسق الحر الذي هو افقه واقرأ اتضح في القاعدة الاولى جميل. القاعدة الثانية قال وكذا البالغ اولى من الصبي. وان كان الصبي افقه اقرب

99
00:40:27.000 --> 00:40:59.600
البالغ اولى من الصبي ليش طبعا امامة الصبي محله خلاف بين العلماء تخيل ان جماهير الفقهاء ان جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة لا يصححون امامة الصبي في الفرض في الفرظ. في النفل فيه خلاف اخر. لكن في الفرض المذاهب الثلاثة فيما اعلم

100
00:40:59.600 --> 00:41:16.700
لا يصححون امامة الصبي في الفرض المذهب الوحيد من المذاهب الاربعة الذي يصححه امامة الصبي. طبعا نتكلم على الصبي مميز المذهب الوحيد من المذاهب الاربعة الذي يصححه امامة الصبي المتميز في الفرد مذهب الشافعية

101
00:41:17.250 --> 00:41:36.000
ومع ذلك الشافعية قالوا والبالغ اولى منه. ليش؟ خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف. فقال هنا وكذا البالغ اولى من الصبي وان كان الصبي افقه او اقرأ  هادي القاعدة رقم اثنين

102
00:41:36.500 --> 00:42:00.800
القاعدة رقم ثلاثة والحر اولى من العبد الحر اولى من العبد ثم قال ويستوي هذه القاعدة رقم اربعة الان ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه عندك عبد فقيه شوف عبد نقصت صفة الحرية

103
00:42:01.050 --> 00:42:26.300
فقيه امتاز بالفقه بمن بحر عنده صفة الحرية التي هي ناقصة في العبد. لكنه غير فقيه يستويان هذه القاعدة الرابعة. ثم قال والمقيم اولى من المسافر المقيم اولى من المسافر. الكلام هنا

104
00:42:26.350 --> 00:42:53.400
في مقيم اولى من المسافر اذا كان المسافر سيقصر الصلاة  انتبه معي المسافر سيقصر الصلاة اذا كان المسافر سيقصر الصلاة فان المقيم اولى منه. ليش؟ لان المقيم اذا صلى سوف يتم جميع من خلفه الصلاة

105
00:42:53.700 --> 00:43:19.650
ولا يحصل اختلاف لكن لو كان المسافر يريد ان يقصر الصلاة وصلى اماما فان بعضهم سيصلي خلفه ركعتين وهم المسافرون وبعضهم سيصلي اربعا وهم المتمون فيحصل اختلاف من هنا كان المقيم اولى من المسافر

106
00:43:19.900 --> 00:43:42.450
وقلت لك المراد بالمسافر هناك من ها من سيقصر الصلاة. فان كان المسافر يريد اتمام الصلاة يعني على سبيل المثال سافر المسافر مرحلتين يجوز له القصر او لا مرحلتين مرحلتين الشيخ غفار

107
00:43:42.650 --> 00:44:05.300
اه يجوز له القصر سافر المسافر مرحلتين يجوز له القصر مسيرة يومين يعني مرحلتين يجوز له القصر لكن القصر بالنسبة له افضل او خلاف الافضل الو سافر المسافر مرحلتين يجوز له القصر قلت لهم يجوز. هل القصر افضل او خلاف الافضل

108
00:44:05.950 --> 00:44:22.350
لماذا خلاف الافضل لان الامام ابا حنيفة يرى ان القصر لا يكون الا في ثلاث مراحل فخروجا من خلاف ابي حنيفة سيأتي هذا في الدروس القادمة فخروجا من خلاف الامام ابو حنيفة قالوا ترك القصر افضل

109
00:44:22.500 --> 00:44:40.600
في مرحلتين. اما بعد المرحلتين ايش الحكم مستحب جدا مستحب مؤكد ليش؟ لان الامام ابا حنيفة رحمه الله ورضي عنه يرى ان القصر بعد ثلاث مراحل ثلاث مراحل في صحيح واجب

110
00:44:42.250 --> 00:44:58.350
فانت تراعي خلافة ابي حنيفة رضي الله عنه في المسألتين. طيب افترض سافر المسافر مرحلتين فقال انا اريد ان اتم لا اقصر ليش؟ قال لان الافضل في هذه الحالة ايش

111
00:44:58.400 --> 00:45:29.250
الاتمام ليس القصر. جميل. حينئذ عندنا مقيم يعني متم مقيم. وعندنا مسافر يريد الاتمام  من مقدم؟ نقدم بالمعايير السابقة الافقه الاقرأ الى اخره. اتضح ولا لا هنا لما قال المقيم اولى من المسافر تحتاج الى تقييد. اي اولى من المسافر الذي ايه؟ الذي ايش

112
00:45:29.250 --> 00:45:52.000
الذي يريد قصر الصنع. طيب كم هذه الان تفضيلات؟ خمسة صح؟ او خمس قواعد نقول. سادسة قال وولد الحلال اولى من ولد الزنا ورد الحلال اولى من ولدي الزنا. تمام؟ ومثل ولد الزنا من لا يعرف ابوه

113
00:45:52.100 --> 00:46:13.650
كالملتقى اللي درسناه اللقيط يعني. ولد حلال الذي يعرف ابوه اولى منه. كم صارت هذه جدا. القاعدة السابعة والاخيرة بحسب ما ذكر قال والاعمى مثل البصيرة بعض العلماء قالوا الاعمى اولى بالامامة من البصير

114
00:46:14.200 --> 00:46:42.000
وبعض العلماء قالوا البصير اولى بالامامة من الاعمى. طب اللي قالوا الاعمى اولى لماذا قالوا لان الاعمى مظنت كمال الخشوع لانه لا يشتغل في الصلاة بالنظر هنا وهناك واضح لا يشتغل في الصلاة بالنظر هنا وهناك. فكان الخشوع

115
00:46:42.200 --> 00:47:01.050
مضمونا فيه يعني هو مظنة كمال الخشوع. جميل من هنا قالوا الاعمى ايش؟ اولى. والذين قالوا البصير اولى لماذا قدموا البصير قالوا لان البصير يتحفظ عن الخبث والنجس اكثر من الاعمال

116
00:47:01.100 --> 00:47:22.450
اذ الاعمى ربما اصابته نجاسة وهو لا يدري ولا يراها من هنا كان البصير اولى. طب الشافعية ماذا فعلوا قالوا هما في نفس المرتبة لان كل واحدة لان كل واحد منهما عنده مزية ليست في الاخر

117
00:47:23.000 --> 00:47:39.688
اتضح ولا لا؟ ونكون بهذا ختمنا هذا الفصل النافع والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين