﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:29.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى  نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. الحمد لله. اهديكم لنا الصلح والعافية

2
00:00:30.050 --> 00:00:49.650
فيسأل الله لبسنا اعيد بعد ذلك انا اقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد

3
00:00:50.500 --> 00:01:13.000
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة

4
00:01:13.200 --> 00:01:41.200
فصل هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى ليبين لنا فيه متى تبدأ الرخصة بالسفر ومتى تنتهي. فقال واول السفر الخروج من السور في المسورة  ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور له. فيما لا سور له ومجاوزة ومجاوزة

5
00:01:41.200 --> 00:02:10.000
حلة وينتهي سفره بوصوله سور وطنه او عمرانه ان كان غير مسور وبنية الرجوع الى وطنه من قرب وبوصول موضع النوى الاقامة فيه متقى او اربعة ايام صحيحة او لحاجة لا تنقضي الا في المدة المذكورة. وان كان لحاجة يتوقع قضاءها

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.300
كل وقت ترخص الى ثمانية عشر يوما ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق لا يعرف عندكم هكذا بالجر نعم لا يعرف موضعه ولا زوجة وعبد لا يعرفان

7
00:02:41.050 --> 00:03:05.250
ها وطالب غريم وابق هكذا هاكاك ها؟ او آبق هاه عندي وطالب غريم او آبق احسنتم ايعرف موضعه ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد الا بعد مرحلتين. اه. جميل. انتبهوا معي

8
00:03:05.250 --> 00:03:30.850
قال رحمه الله تعالى فصل واول السفر الخروج من السور في المسور نقول بارك الله فيكم القرية لها حالتان اما ان تكون مسورة واما الا تكون مصورة. فاذا كانت مسورة فانه

9
00:03:30.850 --> 00:04:01.400
يبدأ الترخص اذا تجاوز سور القرية فاذا تجاوز سور القرية بدأ الترخص واما اذا لم تكن القرية مسورة فاننا ننظر اذا كان عمرانها متصل بعمران غيرها عرفا فاننا نقول حينئذ لابد ان يتجاوز جميع العمران

10
00:04:02.650 --> 00:04:27.700
وان كان عمرانها ليس متصلا بعمران غيرها كفى ان يجاوز عمران القرية التي هو فيها واضح اذا نقول مرة اخرى القرية اما ان تكون مسورة ومثل القرية المسورة القرية التي حفر حولها خندق

11
00:04:28.450 --> 00:04:56.100
الا ان الخندق لا يعتبر مع وجود السور فاذا وجد خندق وسور فالعبرة بالسور لا بالخندق فالقرية المسورة يبدأ الترخص بالسفر بعد مجاوزة سورها ونفس الكلام تقوله في القرية التي حولها خندق يبدأ الترخص بالسفر بعد مجاوزة الخندق

12
00:04:56.600 --> 00:05:21.400
واما القرية التي ليست مسورة وليست مخندقة بل فيها عمران وهذا العمران منفصل عن غيرها فلا يترخص الا بعد ان يجاوز ذلك العمران واذا كان عمرانها متصل تمام بغيرها اي بعمران قرية اخرى والقرية

13
00:05:21.400 --> 00:05:45.700
عرفا تمام يعني اه متصلتان اي متصلتان بالعرف. فحينئذ لابد يرحمك الله ان يجاوز كل العمران للقريتين لكن ضابط الفقهاء رحمهم الله تعالى باتصال القريتين عرفا يمكن ان نستفيد منه اليوم ان القرية الاولى

14
00:05:45.850 --> 00:06:18.650
مع القرية الثانية اذا اتصل عمران كل منهما لكنهما منفصلتان عرفا واضح انفصالا اداريا بمعنى انه من جهة الدولة هنالك وزارة هي التي تضع التخطيط للقرى والمدن فمن الناحية الادارية الدولة فصلت هذه القرية عن تلك القرية. فمثلا هذه القرية لها مركز شرطة وهذه لها

15
00:06:18.650 --> 00:06:43.300
مركز شرطة اخر هذه لها مثلا آآ شخص يحكمها وهذه لها شخص اخر يحكمها فهنا القريتان منفصلتان. هذه قرية لها مرافق مستشفى او مستوصف هذه قرية لها مستشفى او مستوصف الى غير ذلك. فحينئذ حتى وان اتصل العمران لكنهما

16
00:06:43.300 --> 00:07:08.300
منفصلتان في العرف فيكفي ان يجاوز عمران قريته. لان البنيان وان اتصل الا انهما في العرف منفصلتان واضح؟ فهنا نقول واول السفر الخروج من السور في المسورة عرفنا هذا ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور فيه

17
00:07:08.550 --> 00:07:27.100
قوله ومن العمران مع ركوب السفينة بارك الله فيكم هذا الكلام فيما لو كان سيسافر بحرا الكلام السابق فيما كان فيما لو كان سيسافر برا. الان الكلام فيما لو كان سيسافر بحرا

18
00:07:27.300 --> 00:07:50.750
اذا كان سيسافر بحرا وكان الساحل متصلا بقريته او متصلا بمدينته واضح؟ فان هذا الشخص لابد اولا ان يخرج من قريته من مدينته اولا وثانيا لا بد ان يركب في السفينة

19
00:07:50.800 --> 00:08:14.900
ولا يبدأ الترخص الا اذا بدأت السفينة بالجريان ولديك انظر العبارة قال ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور فيما لا سور له اي وجريان السفينة واضح؟ هذا اذا كان الساحل متصلا بقريته او بمدينته

20
00:08:15.200 --> 00:08:37.150
فاما اذا كان الساحل خارج قريته او خارج مدينته فانه يأتي الكلام السابق. يكفيه ان يجاوز السورة في المسورة والعمران في غير المسورة اتضح؟ وذات هذا الكلام ستقوله في من يسافر جوا

21
00:08:37.300 --> 00:09:06.200
فمن كان يسافر جوا اذا كان المطار داخل قريته او داخل مدينته اي ان المطار متصل بها فهذا لا يترخص حتى يركب الطائرة وتطير تبدأ الطائرة بالاقلاع فهمتم واما اذا كان المطار خارج قريته او خارج مدينته فيكفي ان يجاوز سور مدينته اذا كانت مسورة

22
00:09:06.200 --> 00:09:29.950
او يجاوز عمرانها اذا لم تكن مسورة واضح؟ اذا هذا تلخيص مسألة متى يبدأ المسافر الترخص بالسفر؟ فهنا قال واول السفر خروج من السور في المسورة ومن العمران مع ركوب السفينة. تمام؟ فيما لا سرة لها

23
00:09:30.050 --> 00:09:48.750
ثم ذكر امرا ثالثا وهذا الامر الثالث يتعلق بساكن الخيام. من كان يسكن الخيام. كما كان عادة الناس قديما في الصحاري ينتقلون من موضع الى موضع اخر وبيوتهم من الخيام

24
00:09:48.850 --> 00:10:15.550
فمن كان يسكن الخيام فانه لا يترخص الا اذا جاوز الحلة. والحلة بكسر الحاء المراد بالحلة البيوت المجتمعة او المتفرقة اهلها يجتمعون في بعض الامور. فمثلا يجتمعون في ناد واحد في الليل يسمرون فيه. وبعضهم

25
00:10:15.550 --> 00:10:38.350
من بعظ وذلك لقرب بيوتهم من بعظ فهذه الحلة لا يترخص من اراد السفر منها الا اذا جاوزها واضح؟ ثم قال هذا كله الذي تقدم في بيان وقت ابتداء الرخصة. الان سيذكر لك متى

26
00:10:38.350 --> 00:11:02.500
انتهي الرخصة. بسم الله فنقول بارك الله فيكم ان اسباب انتهاء الرخصة خمسة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا. ولذلك خذ القلم وعدها واحدا واحدا قال رحمه الله تعالى وينتهي سفره بوصوله سور وطنه

27
00:11:02.650 --> 00:11:28.900
او عمرانه ان كان غير مسور. اذا السبب الاول من اسباب انتهاء الرخصة اذا وصل الى سور وطنه لو كانت قريته مسورة فوصل الى سورها او لم تكن مسورة فوصل الى اول عمرانها. فان سفره قد انتهى. وبالتالي لا يترخص لا بقصر

28
00:11:28.900 --> 00:11:56.400
ولا بجمع ولا بنحوهما من رخص السفر اذا السبب الاول ما هو ان يصل الى سور وطنه او يصل الى عمران الى عمران وطنه. تمام ان كان الى عمران وطنه ان كان ان كان وطنه غير مسور. يعني ان كانت قريته غير مسورة. اذا كانت مدينته غير مسورة كغالب

29
00:11:56.900 --> 00:12:22.650
المدن اليوم. فقال وينتهي سفره بوصوله سور وطنه او عمرانه عمرانه معطوف على سور. ان كان غير مسور. الثاني قال وبنية رجوعي الى وطنه من قرب اي وينتهي سفره اذا نوى الرجوع الى وطنه تمام

30
00:12:23.150 --> 00:12:39.900
من قرب اظنه ان كلمة من قرب ليست موجودة عندكم. موجودة؟ غير موجودة. اضيفوها. تمام؟ قال وبنية الرجوع الى وطنه اذا رجع من قرب هذا قيد مهم نفترض على سبيل المثال

31
00:12:40.150 --> 00:13:11.850
انه سافر نكتب في السبورة  هو يريد السفر بارك الله فيكم من هذه نقطة الف الى نقطة دال وبين الف ودال مسافة متين كيلو. مسافة قصر تمام هنا نقطة باء اربعين كيلو

32
00:13:12.500 --> 00:13:37.000
وهنا نقطة جيم او جيم تمام؟ مائة وسبعين كيلومتر صاحبنا هذه قريته وهذا نفترض هذا سور قريته. من متى يبدأ الترخص؟ اذا خرج الى هنا يبدأ الترخص فسافر وصل الى قرية باء

33
00:13:37.700 --> 00:13:53.500
الان هنا يجوز له الترخص او لا؟ يجوز. يجوز لما وصل الى قرية باء اراد الرجوع لماذا اراد الرجوع؟ اما لانه ترك السفر اصلا او لانه نسي شيئا فاراد ان

34
00:13:53.550 --> 00:14:16.650
يعود ليأخذه ايا كان السبب فاذا عاد من هنا فانه لا يترخص فهمتم؟ لانه عاد من قرب انتهى سفره مع انه في البداية هنا في هذه المنطقة يجوز له الترخص او لا يجوز؟ يجوز. لكن ما الذي منعه من الترخص الان

35
00:14:16.650 --> 00:14:45.450
انه عاد الى وطنه من قرب اتضح لكن نفترض مثلا انه سافر من وطنه فلما وصل هذه المنطقة منطقة جيم تذكر شيئا فاراد العود او انه الغى السفر واراد تركه اراد العود فهل يترخص او لا يترخص

36
00:14:45.500 --> 00:15:04.100
الجواب نعم يترخص فهمتم؟ لماذا؟ مع انه يعود الى وطنه لكن يعود الى وطنه لا عن قرب ولذلك قلت لكم هذا القيد قيد مهم. فقال هنا وبنية الرجوع الى وطنه

37
00:15:04.150 --> 00:15:29.700
من قرب جيد اذا هنا اذا عاد يترخص او لا يترخص؟ الجواب يترخص هذا السبب الثاني. طيب بعد ذلك ذكر السبب الثالث فقال وبوصول موضع نوى الاقامة فيه مطلقا ان ينتهي سفره اذا وصل الى موضع

38
00:15:30.000 --> 00:15:52.600
نوى الاقامة فيه مطلقا وصل من النقطة الف الى النقطة دال ونوى الاقامة في النقطة دال. انتهى سفره جيد من اول يوم يصل الى النقطة دال اذا نوى الاقامة فيها فان سفره ينتهي فلا يترخص

39
00:15:52.900 --> 00:16:24.750
هذا السبب الثالث السبب الرابع او اربعة ايام صحيحة. ما المقصود تقدير الكلام وبوصوله موضعا يقيم فيه اربعة ايام صحيحة فلو انه سافر للنقطة الف الى النقطة دان ونوى ان يقيم في النقطة دال لا مطلقا. بل نوى ان يقيم في النقطة دال اربعة ايام صحيحة

40
00:16:24.850 --> 00:16:47.750
والمقصود بقولهم صحيحة ليس منها يوم الدخول وليس منها يوم الخروج فوصل مثلا الى دان في يوم السبت في منتصف النهار هذا اليوم لا يحسب. وكان ينوي الاقامة في دان الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء

41
00:16:47.750 --> 00:17:01.950
خميس والجمعة ويعود السبت مثلا فهنا نوى الاقامة اربعة ايام بل اكثر من اربعة ايام. اذا من اول يوم يصل فيه الى النقطة دال الى القرية اذان لا يترخص انتهى

42
00:17:02.250 --> 00:17:27.500
هذا كم صار فيه اسباب الان اسباب انتهاء الرخص اربعة نعيد وينتهي سفره واحد بوصوله سور وطنه او عمرانه ان كان غير مصور. الثاني وبنية الرجوع الى وطنه من قرب. الثالث وبوصول موضع النوى الاقامة فيه مطلقا. الرابع

43
00:17:27.750 --> 00:17:54.750
وبوصوله موضع وبوصول موضع نوى الاقامة فيه اربعة ايام صحيحة. اذا اربعة. الخامس وبوصول موضع تمام لحاجة لا تنقضي الا في المدة المذكورة وصل هذا الشخص الى النقطة دال تمام؟ يريد حاجة ما

44
00:17:55.550 --> 00:18:14.100
على سبيل المثال وصل الى نقطة دال ليحضر الامتحانات ومعلوم ان الامتحانات لا يمكن ان تنقضي الا بمدة تبلغ اربعة ايام صحيحة فصاعدا. اذا من اول اول يوم لا يترخص انتهى سفره

45
00:18:14.650 --> 00:18:41.500
واضح؟ فصارت كم اسباب الان؟ خمسة ثم قال وان كان لحاجة يتوقع قضاءها كل وقت اي انه سافر الى النقطة دال يريد حاجة لا يدري متى تنقضي يمكن ان تنقضي في يوم او يومين او ثلاث او اربع لا يدري متى

46
00:18:41.650 --> 00:19:03.850
واضح؟ فماذا نقول نقول له او خمس او ست تمام؟ ماذا نقول له؟ يقول له يجوز لك ان تترخص الى ثمانية عشر يوما. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك عندما خرج لملاقاة الروم ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة

47
00:19:03.900 --> 00:19:20.150
وفي رواية عشرين يوما ولذلك جمع بعض العلماء فقال من قال ثمانية عشر لم يحسب يوم الدخول والخروج ومن قال عشرين يوما حسب يوم الدخول والخروج. وفي بعض الروايات تسعة عشر قالوا حسب

48
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
احدهما اما الدخول واما الخروج. تمام؟ فقال هنا وان كان لحاجة يتوقع قضاءها كل وقت ترخص الى ثمانية عشر يوما. وطبعا فقهاؤنا رحمهم الله اخذوا ثمانية عشر يوما لانه الاقل

49
00:19:40.350 --> 00:20:06.000
فاقله الاحوط. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقصر هائم. من الهائم ها من هو الهائم؟ الهائم هو الذي لا يدري الى اين يسافر  يسافر لا يدري الى اين يسافر. هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى هائما

50
00:20:06.150 --> 00:20:34.250
وهذا المقطع من المتن يشير به المصنف رحمه الله تعالى الى شرط من شروط الترخص بالقصر وهو ان يقصد المسافر موضعا معلوما ولذلك نقول ان من شروط الترخص بقصر الصلاة ان المسافر يقصد موضعا معلوما. فاما من كان يسافر من قرية الى قرية ومن مدينة

51
00:20:34.250 --> 00:20:53.500
الى مدينة لا يقصد موضعا معلوما لا يدري الى اين يتجه فهذا لا يترخص. لعدم قصده موضعا معلوما حتى وان كانت المسافة التي سيسافر اليها ايش؟ ها اه طويلة تمام

52
00:20:53.750 --> 00:21:28.950
فقال هنا ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق اي ولا يقصر الطالب غريم ولا يقصر طالب ابق لا يعرف موضعه. الغريم الذي عليه دين لك فانت تطلبه تبحث عنه فتسافر من مكان الى مكان تبحث عنه. ليس لك ان تقصر لماذا؟ لانك لم تقصد

53
00:21:28.950 --> 00:21:58.050
موضعا معلوما كذلك الذي عنده عبد هرب هذا لا يترخص بالقصر لماذا؟ لانه لا يدري اين يجد عبده. فهو يسافر بعده من قرية الى قرية ومن ثم قد يكون هذا الشخص يجد غريمه او عبده في مسافة دون مسافة القصر فيعود وقد لا يجده الا في مسافة قصر

54
00:21:58.800 --> 00:22:18.350
واضح؟ اذا هو لا يحدد المكان هو لا يحدد المكان. ومن ثم تفهم انه لو كان يحدد المكان فيعرف ان غريمه مثلا على مسافة قصر او لو ان ابقه على مسافة قصر فحين اذ يجوز له ان يترخص

55
00:22:18.950 --> 00:22:41.700
فقال رحمه الله تعالى ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق لا يعرف موضعه شوف بهذا القيد. فاما ان كان يعرف موضعه وكان موضعه تقصر فيه الصلاة فان له فان له ان يترخص

56
00:22:41.950 --> 00:23:02.150
واضح يا شيوخ؟ ثم قال رحمه الله ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد الزوجة اذا سافرت مع زوجها وهي لا تدري اين مقصد الزوج في السفر. لا تدري اين يريد الزوج ان يسافر بها

57
00:23:02.350 --> 00:23:20.200
فليس لها ان تترخص لانها لا تدري ايضا هل الزوج يريد ان يسافر بها الى مكان تقصر فيه الصلاة؟ او الى مكان ليس فيه رخصة قصر الصلاة ونفس الكلام في العبد مع السيد

58
00:23:20.300 --> 00:23:42.250
لا يترخص لانه لا يعلم الموضع الذي سيسافر اليه سيده ومن ثم تفهم انه لو كان يعلم الموضع الذي يسافر اليه سيده وكانت المرأة تعلم الموضع الذي يسافر اليه زوجها زوجها فانها تترخص حينئذ. فقال هنا

59
00:23:43.200 --> 00:24:01.150
ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد الا بعد مرحلتين فنفترض ان العبد سافر مع سيده وهو لا يعلم الى اين يسافر سيدهم. يسأل العبد هل اقصد الصلاة كلها تقصير الصلاة

60
00:24:01.550 --> 00:24:22.950
فاذا جاوز المرحلتين حينئذ نقول للعبد الان قد تحقق السفر فيجوز لك ايش ان تقصر الصلاة وان تترخص. بسم الله واضح يا شيوخ؟ اذا تقرر هذا فان هذا الفصل هو

61
00:24:23.250 --> 00:24:51.300
لبيان متى تبدأ الرخص بالقصر ومتى تبدأ الرخص ومتى تنتهي الرخص بالقصر؟ بعده فصل قصير نتمم هذا الفصل قال رحمه الله تعالى فصوموا وشروط القصر العلم بجوازه والا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر. وان ينوي وان ينوي القصر في الاحرام وان يدوم

62
00:24:51.300 --> 00:25:19.900
سافره وان يدوم سفره في اول الصلاة الى اخرها هذه شروط اربعة من شروط الترخص بالقصر فقال رحمه الله تعالى وشروط القصر الاول العلم بجوازه فلو انه قصر صلاته لانه رأى الناس يقصرون ولا يعرف شيئا عن القصر بل هو جاهل فحين

63
00:25:19.900 --> 00:25:49.000
نقول صلاتك هذه لا تصح لتلاعبك واضح؟ اذا لابد ان يعلم بان يعلم مشروعية القصر هذا الشرط الاول. الشرط الثاني بارك الله فيكم والا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر الا يقتدي بمتم. المراد بالمتم من يصلي صلاة تامة

64
00:25:49.250 --> 00:26:16.650
المراد بالمتم من يصلي صلاة تامة سواء كان هذا المتم مسافرا لم يقصد الصلاة او كان يصلي فرضا تاما او كان يصلي نفلا سورة المسألة زيد مسافر وعمرو مسافر فعمرو امام وزيد مأموم

65
00:26:16.900 --> 00:26:36.900
عمرو بن الامام صلى الظهر واتم واقتدى به زيد يجب على زيد ان يتم جيد طيب الصورة الثانية زيد هذا مسافر صلى خلف امام يصلي الصبح ركعتين هل له ان يقصر

66
00:26:36.900 --> 00:27:02.150
زيد هذا مسافر. صلى الظهر هو يصلي الظهر خلف امام يصلي الصبح ركعتين طبعا. تمام؟ هل له ان يقصر لا لان صلاة الصبح تامة في نفسها تامة. طيب الصورة الثالثة زيد هذا مسافر صلى الظهر خلف امام

67
00:27:02.150 --> 00:27:20.850
يصلي سنة الظهر البعدية ركعتين هل له ان يخسر؟ لا لانها تامة في نفسها ولذلك قال هنا والا يقتدي بمتم. المراد الا يقتدي بشخص يصلي صلاة تامة في نفسها فلو

68
00:27:20.850 --> 00:27:41.200
يقتدى به ولو في جزء من صلاته لو اقتدى به ولو في جزء من صلاته وجب عليه اتمام وكذلك الا يرتدي بمن شك في سفره. هو شك هل سافر او لم يسهل هذا مسافر او غير مسافر. نقول لا

69
00:27:41.200 --> 00:27:58.900
يجوز لك ماذا؟ لا يجوز لك ان تقصر الصلاة. يجب عليك الاتمام وهنا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة اخرى وهي انه اقتدى بشخص مسافر لكنه تردد هنوى القصر او لم ينوي القصر

70
00:27:59.950 --> 00:28:13.300
واضح؟ فهو اقتدى بمسافر لكنه تردد هل نوى القصر او لم او لم ينوي القصر اي امامه؟ هل نوى الامام القصر او لم ينوي فقال ان قصر قصرت وان لم يقصر

71
00:28:13.800 --> 00:28:39.350
ها اتممت واضح فهنا ان قصر امامه قصر ان قصر امامه قصر. اتضح؟ طيب. قال بعد ذلك الشرط الثالث وان ينوي القصر متى في الاحرام ان ينوي القصر في الاحرام. اذا لا بد ان تكون نية القصر مقارنة لتكبيرات الاحرام

72
00:28:40.100 --> 00:29:01.400
لان نية القصر اذا لم تقارن تكبيرة الاحرام سيكون بعض الصلاة قد تأدى على وجه التمام  واضح؟ اذا لم ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام سيكون جزء من الصلاة قد اداه قد فعله على ايش؟ على وجه الاكمال

73
00:29:01.400 --> 00:29:21.750
والصلاة الواحدة لا يجتمع فيها قصر واتمام. اما قصر واما اتمام اتضح ولا لا؟ ولذلك اشترطوا هنا ان تكون نية القصر مقارنة لتكبيرة الاحرام فقال هنا وان ينوي القصر في الاحرام

74
00:29:22.550 --> 00:29:50.900
ويستمروا انتبه معي. ويستمر هذا القصد اي قصد القصر تمام يستمر هذا القصد حكما معه فلو اتى في اثناء صلاته بما ينافي نية القصر وجب عليه الاتمام بمعنى انه لو نوى القصر عند التحرم وفي اثناء الصلاة

75
00:29:51.250 --> 00:30:10.300
اتى بما ينافي نية القصر كأنه الاقامة اتم الصلاة كأن شك انتبه في اثناء الصلاة هو نوى القصر لكن في اثناء الصلاة حصل له ماذا شك هل نويت القصر او لم انوي القصر

76
00:30:10.950 --> 00:30:38.950
واضح؟ نقول الاصل انك نويت او لم تنوي؟ لم تنوي وجب عليه اتمام جيد قال بعد ذلك وان يدوم سفره من اول صلاته الى اخرها ان يدوم سفره حتى يجوز القصر من اول صلاته الى اخرها. فلو انه اقام

77
00:30:40.200 --> 00:31:09.450
فلو انه انتهى سفره باحد اسباب انتهاء السفر الخمسة السابقة في اثناء صلاته وجب عليه اتمامها يتضح شيوخه صلى القصر شرع في الصلاة وحصل له احد الاسباب السابقة من اسباب انتهاء الرخصة. وجب عليه اتمام الصلاة. قال هنا وان يدوم سفره من اول الصلاة

78
00:31:09.450 --> 00:31:32.950
الى اخرها هذه كم شروط؟ اربعة شروط. وهنالك شروط قد مرت معنا متفرقة منها ما مر معنا في الدرس السابق في الفصل السابق ان يقصد موضعا معلوما صح؟ المسافة اليه مرحلتان فاكثر. او تقول ان يقصد موضعا معلوما

79
00:31:33.050 --> 00:31:59.800
الشرط السادس ان يكون السفر مرحلتين الشرط السابع ان يكون السفر مباحا. واضح؟ اذا هذه سبعة شروط هي جملة شروط الترخص في رخصة القصر. وهنالك شروط اخرى لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. نكون بهذا انتهينا من

80
00:31:59.800 --> 00:32:19.800
الرخصة الاولى من رخص صلاة المسافر وهي قصر الصلاة وبقي الكلام على الجمع نجعله ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين