﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.500 --> 00:00:46.450
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله عز وجل ان ينصر اخوتنا في ارض فلسطين وفي غزة نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين المعتدين وان يردهم خائبين اللهم امين. فيقول

3
00:00:46.650 --> 00:01:05.850
العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والاخرة ويكره التخطي ولا يكره للامام ولا من بين يديه فرجة ولمعظم اذا الف موضعا

4
00:01:06.200 --> 00:01:33.150
ويحرم التشاغل عن الجمعة بعد الاذان الثاني ويكره بعد الزوال ولا تدرك الجمعة الا بركعة. فان ادركه بعد ركوع الثانية نواها جمعة وصلاها ظهرا واذا احدث الامام في الجمعة او في غيرها استخلف مأموما او موافقا لصلاته ولا يستخلف الجمعة الا مأموما

5
00:01:33.300 --> 00:01:58.400
ويراعي المسبوق نظم امامه ولا يلزمهم تجديد نية القدوة اي بالمستخلف. طيب. بعدين اشرح. قال رحمه الله تعالى ويكره التخطي سورة التخطي بارك الله فيكم انه يرفع قدمه بحيث تكون قدمه

6
00:01:59.300 --> 00:02:22.750
على اكتاف الجالسين واضح؟ يعني الجالس الجالس كتفه ذاك القائم الذي يمشي بين الصف يرفع القدم بحيث تكون على اكتاف الجالسين. هذه صورة التخطي فمنهم من خص التخطي بهذه الصورة. قال هذا التخطي هو المكروه

7
00:02:23.150 --> 00:02:43.000
طيب فان مشى بين الصفوف بدون رفع فقالوا هذا لا يسمى تخطي وانما يسمى خرق للصفوف ومنهم من رأى ان كل ذلك يدخل في التخطيط فهمتم؟ اذا اختلفت عبارات الفقهاء

8
00:02:43.200 --> 00:03:03.800
فمنهم من خص التخطي برفع القدم بحيث تكون على اكتاف او على مناكب الجالسين قال هذا هو التخطي. فان مر بين الصفوف بلا هذا بلا فعل هذا فقال هذا لا يكون تخط وانما ايش

9
00:03:04.100 --> 00:03:21.600
ها وانما اه وانما خرق للصفوف قال هنا ويكره التخطي ومستند الكراهة ما رواه الترمذي من حديث معاذ ابن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تخطى رقاب الناس

10
00:03:21.600 --> 00:03:45.650
يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا الى جهنم  ولاحظ معي هذا الحديث طاهره التحريم. ولذلك اختار جماعة من الشافعية حرمة ذلك. لا انه مكروه فقط فهنا قال ويكره التخطي هذا هو المعتمد. المعتمد الكراهة. وعلة ذلك الايذاء

11
00:03:46.000 --> 00:04:06.850
علة ذلك الايذاء قال ويكره التخطي ولا يكره استثناء في ثلاث سور استثنى ثلاث سور لا كراهة فيها للتخطي السورة الاولى قال لي الامام فالامام تعلمون ان السنة في حقه انه يأتي متأخرا

12
00:04:07.250 --> 00:04:30.050
فاذا كان الامام لا يصل الى المنبر او الى المحراب الا بالتخطي بمعنى انه اضطر الى ذلك لعدم وجود طريق اخر فانه لا يكره في حقه اما اذا كان يوجد طريق اخر للمحراب والمنبر كما في بعض المساجد يصنعون بابا من جهة القبلة

13
00:04:30.100 --> 00:04:48.100
بحيث يدخل منه الخطيب او الامام واضح؟ فهذا ان حصل منه تخط فانه يفرح اذا لما قال ولا يكره الامام محل عدم الكراهة للامام ان كان مضطرا بان لم يجد طريقا الا هذا

14
00:04:48.100 --> 00:05:12.200
فتخطى. اما اذا وجد طريقا اخر ومع ذلك تخطى فانه يكره ايضا حتى في حق الامام. هذه السورة الاولى المستثناة. ومستثناة بالشرط الذي ذكرت لكم الصورة الثانية المستثناة قال ولا من بين يديه فرجة. اي ولا يكره التخطي لشخص وجد فرجة امامه

15
00:05:12.200 --> 00:05:38.050
بين يديه فهو جاء مثلا في هذا الموضع تمام؟ وامامه صف وامامه صف ثم هنالك فرجة فهذا لا يكره له ان يتخطى ليصل الى تلك الفرجة فيسدها ومحل عدم الكراهة في هذه الصورة اذا كان بينه وبين تلك الفرجة صفان

16
00:05:38.400 --> 00:05:56.000
اما لو كان اكثر فانه يكره ولهم تفصيل طويل في هذه المسألة وحالات وصلت الى ست ذكرها العلامة سعيد با عشر رحمه الله في بشرى كريم جيد قال رحمه الله ولا من بين يديه فرجة

17
00:05:57.050 --> 00:06:22.850
الاستثناء الثالث قال ولا لمعظم اذا الف موضعا شخص معظم لعلمه او لصلاحه والف موضعا في المسجد فجاء متأخرا فهذا قالوا لا يكره له ان يتخطى الرقاب ليصل الى الموضع الذي الف الجلوس اليه

18
00:06:24.350 --> 00:06:45.300
واضح ولا لا لا يكره له ان يتخطى الرقاب ومحل ذلك اي محل عدم كراهة تخطط قبله اذا ظن رظاهم اي اذا ظن رظاهم بمروره وتخطيه للرقاب اما اذا لم يحصل له ظن برضاهم

19
00:06:45.350 --> 00:07:05.500
فيكره حتى في حقه اذا كل استثناء من الاستثناءات الثلاثة له قيم فهو استثنى ثلاث صور استثنى سورة الامام وقلنا هذا الاستثناء مقيد بما لو كان الامام لا يجد طريقا الا هذا الطريق

20
00:07:05.750 --> 00:07:24.850
واستثنى من كان بين يديه فرجة وقلنا هذا مقيد بما لو كان في صف او صفين لا بما زاد على ذلك فانه يكره والاستثناء الثالث قالوا ولمعظم اذا الف موضعا قلنا بارك الله فيكم محل هذا

21
00:07:26.050 --> 00:07:50.200
محل هذا التقييد اذا ظن الرضا منهم. تمام؟ طيب. وهنالك استثناء رابع وهو من اذن له بالتخطي فان هناك راهة في حقه. يعني شخص اذن له ان يتقدم تمام فانه لا كراهة في حقه والله اعلم

22
00:07:51.000 --> 00:08:09.000
قال رحمه الله تعالى انتهينا من هذه المسألة مسألة جديدة قال ويحرم التشاغل عن الجمعة ويحرم التشاغل عن الجمعة بعد الاذان الثاني قال ويحرم التشاغل عن الجمعة بعد الاذان الثاني

23
00:08:09.550 --> 00:08:30.600
وذلك للاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فامر الله عز وجل بالسعي وامر بترك البيع فدل ذلك على انه يحرم التشاغل

24
00:08:30.800 --> 00:08:56.900
عن الجمعة بعد النداء اذا نودي للصلاة بعد النداء جيد هذا التحريم له اربعة قيود او اربعة شروط الشرط الاول ان يكون هذا التشاغل ممن تلزمه الجمعة اما من لا تلزمه الجمعة فلا يحرم عليه التشاؤم

25
00:08:57.350 --> 00:09:21.500
لانه ليس مخاطبا بها خطاب ايجاب كالمرأة والصبي والعبد والمريض المعذور والمسافر واضح؟ طيب هذا القيد الاول. القيد الاول ايش؟ ان يكون ممن تلزمه الجمعة. القيد الثاني ان يكون بعد الاذان الثاني

26
00:09:21.950 --> 00:09:44.050
ان يكون بعد الاذان الثاني طيب القيد الثالث بارك الله فيكم ان يكون غير مضطر لذلك فان كان مضطرا لذلك اي مضطرا مثلا للبيع او مضطرا للشراء لتوقف صحة الصلاة على ذلك الشيء الذي يشتريه

27
00:09:44.200 --> 00:10:06.050
مثلا يريد ان يشتري ساتر عورة يريد ان يشتري ماء طهارة واضح؟ فانه لا يحرم يتضحوا الامر الرابع ان يكون ذلك الشيء يشغله عن الجمعة اما اذا كان لا يشغله

28
00:10:06.200 --> 00:10:26.400
بمعنى اخر اشتغاله بذلك الامر لا يفوت عليه الجمعة كأن يشتري مثلا سواك عند باب المسجد شخص يبيع السواك او يبيع المسابح عند باب المسجد تمام؟ فاشتريت منه السواك او اشتريت منه السبحة ودخلت المسجد

29
00:10:26.600 --> 00:10:42.250
حتى لو كان في اثناء الخطبة هذا لا يشغله لانك تفعله وانت ماشي فهمتم؟ فلا تفوتك الجمعة لان علة تحريم الاشتغال او تحريم التشاغل ايش؟ خوف تفويت الجمعة لكن هذا

30
00:10:42.250 --> 00:10:57.450
مأمون ومع ذلك يكره. يعني لا يحرم لكن يكره صارت القيود كم؟ اربعة. القيد الاول ان يكون ممن تلزمه الجمعة. خرج من لا تلزمه الجمعة. القيد الثاني ان يكون بعد الاذان

31
00:10:57.450 --> 00:11:12.800
تمام خرج ما لو كان قبل الاذان. طيب فلو كان انتبه معي. فلو كان بعد الزوال وقبل الاذان فانه يكره كمشيئته. ولذلك قال ويكره بعد الزوال اي ويكره بعد الزوال وقبل الاذان

32
00:11:12.850 --> 00:11:32.350
جيد القيد الثالث الا يضطر اليه فان اضطر اليه فلا كراهة فلا تحريم. تمام؟ ولا كراهة ايضا. طيب القيد الرابع ايش قلنا ان يشغله ان يكون في في ذلك تشاغل فان لم يكن تشاغل فانه فانه لا يحرم لكن يكره

33
00:11:32.400 --> 00:11:52.450
لكن يكره هنا كم ذكر قيودا؟ قال ويحرم التشاغل اشار الى قيد عن الجمعة بعد الاذان الثاني اشار الى القيد الثاني فذكر قيدين فقط. تمام؟ قال ويكره بعد الزوال تقدير الكلام ويكره التشاغل بعد الزوال وقبل الاذان

34
00:11:52.450 --> 00:12:16.500
الثاني جيد قال ولا تدرك الجمعة الا بركعة لا تدرك الجمعة الا بركعة وذلك للحديث الذي اخرجه الامام الحاكم في المستدرك من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة او فليظف اليها اخرى

35
00:12:17.250 --> 00:12:37.650
وما هي الركعة التي اذا ادركها ادرك الجمعة الركعة التي اذا ادرك ادرك الجمعة قال العلامة ابن حجر ان يدرك الامام راكعا في الركعة الثانية ويستمر معه الى السلام ويستمر معه الى السلام

36
00:12:37.900 --> 00:13:01.000
وقال علامة الرمل ان يدرك الامام راكعا في الركعة الثانية ويستمر معه الى ان يرفع رأسه من السجدة الثانية حتى لو فارقه قبل التشهد فانه يعد مدركا للجمعة اتضحوا له

37
00:13:01.350 --> 00:13:31.000
فهمتم؟ شي اذا تقرر هذا فلو ان المسبوق جاء وادرك الامام راكعا وادرك الامام راكعا في ركوع الثانية فانه ادرك الجمعة وحينئذ يصلي الركعة مع الامام وتكون الاولى بالنسبة له فاذا سلم الامام قام واتى بالركعة الثانية وهي

38
00:13:31.000 --> 00:13:55.950
الجمعة فيجهر في القراءة واضح يجهر بالقراءة لانها جمعة. تمام هذا الحديث من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الصلاة له منطوق ومفهوم فمنطوقه ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اي من صلاة الجمعة. مفهومه انه من ادرك دون ركعة

39
00:13:56.400 --> 00:14:22.450
فانه لا يكون مدركا للجمعة وعليه يلزمه ان يصلي الظهر عليه ان يصلي الضهر. فهمتم؟ جيد نفترض زيدا من الناس جاء والامام جاء والامام راكع جاء والامام راكع في الركعة الثانية فركع مع الامام

40
00:14:22.550 --> 00:14:45.700
سلم الامام قام زيد هذا المسبوق ليأتي بركعة فجاء شخص اخر وادرك مع المسبوق ركعة هل هذا يكون مدركا للجمعة ام لا عند العلامة الحجر نعم واضح؟ وعند العلامة الرملي لا

41
00:14:46.200 --> 00:15:07.350
وعند العلامة ابن حجر يستمر هكذا الى ان يدخل وقت العصر وهذا فيه فسحة تمام من عنده بشرى كريم ها اقرأ يا استاذ عالم وارفع صوتك عند هذا الموضع   بسم الله

42
00:15:07.750 --> 00:15:24.350
قال اقرأ بتأني حتى ان اساعدك في رفع الصوت. نعم تفضل. ولا تدرك الجمعة الا بركعة. ولا تدرك الجمعة الا بركعة نعم لما مر انها يشترط فيها الجماعة وكونهم اربعين في جميع ركعة

43
00:15:24.450 --> 00:15:44.450
نعم. ولو ادرك مسحوق ركوع الثانية مع امامها بشرطه. فلو ادرك مسبوق الركوع الثاني مع الامام بشرطه نعم. استمر معه الى سجودها الثانية. واستمر معه الى سجودها الثاني عند الرمل. نعم. والى السلام عند ابن حجر

44
00:15:44.450 --> 00:16:01.000
والى السلام عند ابن حجر اتى بركعة بعد صلاة امامها جهرا وتوم الجمعة اتى بركعة بعد سلام امام الجمعة جهرا وتمت جمعته. نعم تفضل. وقولنا مع امامها قيد عند رمي

45
00:16:01.000 --> 00:16:28.600
ادرك الجمعة مع امامها. هذا قيد عند الرمل لان الرمل يرى ان ادراك الجمعة مع المسبوق ليس ادراكا ليست جمعة انه لو ادرك الصلاة مع المسبوق ليست جمعة نعم قال فلو اراد الاخر ان يقتدي بذلك المسبوق فلو اراد اخر ان يقتدي بذلك المسبوق نعم

46
00:16:28.600 --> 00:16:45.800
الذي قام اليها. نعم. نعم لم يدرك الجمعة. وانقلبت ظهرا هذا عند الرمل. نعم وان ابن حجر يدركه من الجمعة. وعند ابن حجر يدرك بها الجمعة. اتفضل. وامامها ليس طيبا

47
00:16:45.900 --> 00:17:04.900
وعند ابن حجر امامها اي ادرك الجمعة مع امامها امامها ليس قيدا فمثل الامام المسبوق الذي ادرك ركعة مع الامام نعم تفضل. قال وعليه لو احرم خلف الثاني اخر وعليه فلو احرم خلف الثاني اخر

48
00:17:05.100 --> 00:17:20.250
مسبوق هذا ثم جاء اخر ثم اخر تفضل الثالث اخر وهكذا حصلت الجمعة من كل. حصلت الجمعة لكل واحد من هؤلاء. ايوة. وتسلسلت الى وقت العصر وتسلسلت الى وقت العصر

49
00:17:20.800 --> 00:17:46.550
اتضح شيوخ جيد قال ولا تدرك الجمعة الا بركعة في صفوة الزبير قال وجمعة يدركها بركعتين. تمام؟ قال فان ادرك فان ادركه اي ادرك الامام بعد ركوع الثانية نواها جمعة وجوبا

50
00:17:48.100 --> 00:18:12.400
واضح ولا لا جئت والامام قد رفع عن الركوع في الركعة الثانية ادركت الجمعة او لا لا ومع ذلك يجب ان تنويها جمعة وجوبا واضح؟ لماذا اه هنا نزل الوهم منزلة ما يعمل به

51
00:18:13.600 --> 00:18:40.950
واضح لاحتمال ان الامام نسي ركنا فيأتي بركعة فتكون قد ادركت الجمعة واضح؟ فقال هنا نواها جمعة وصلاها ظهرا  وصلاها ظهرا وهنا ياتي اللغز المشهور. يقول نوى وما صلى صلى وما نوى. نوى جمعة وما صلى جمعة

52
00:18:41.700 --> 00:19:06.000
صلى ظهرا وما نوى الضهر جيد قال نواها جمعة وصلاها ظهرا ثم قال واذا احدث الامام في الجمعة او في غيرها استخلف مأموما او موافقا لصلاته اذا احدث الامام بالجمعة او في غير الجمعة

53
00:19:06.350 --> 00:19:26.600
فانه يستخلف. من هذا الذي يستخلف اما الامام يستخلف او ان المأمومين يقدمون واحدا منهم فالاستخلاف ليس حكرا على الامامة ان لم يستخلف الامام قدم المأمومون واحدا منهم. وهنا انتبه لهذه المسألة

54
00:19:27.350 --> 00:19:55.950
قال استخلف مأموما او موافقا للصلاة هذا الاستخلاف اولا ما حكمه هل هذا الاستخلاف واجب او مستحب نقول ان كانوا حدث الامام ان كان حدث الامام في الركعة الاولى واضح؟ فان الاستخلاف هنا يكون واجبا

55
00:19:56.700 --> 00:20:21.650
لماذا لان شرط صحة الجمعة ان تقع الركعة الاولى منها جماعة فهنا يجب الاستخلاف جيد واما اذا كان حدث الامام في الركعة الثانية وعندما يقول حدث الامام هذا مثال ومثل الحدث كل شيء

56
00:20:21.700 --> 00:20:44.500
ابطل صلاة الامام واذا كان حدث الامام في الركعة الثانية فما الحكم؟ نقول اذا كان حدث الامام في الركعة الثانية فحين اذ الاستخلاف مندوب  فهم بين خيارين اما ان يستخلف الامام او المأمومون وهذا هو الافضل

57
00:20:44.850 --> 00:21:05.850
واما ان يتموا صلاتهم منفردين. اي يتموا جمعتهم لان الشرط قد تحقق بوجود الجماعة في الركعة الاولى فهنا الاستخلاف ما حكمه مندوب واضح ثم اعلم ان شرط المستخلف ان يكون

58
00:21:06.100 --> 00:21:26.350
قد صلى مع الامام قبل الحدث شرط المستخلف لا تنظر الى السبورة ساقلب السبورة انظر الي شرط المستخلف ان يكون قد صلى مع الامام قبل الحدث. وبالتالي الذين يصلون خلف الامام

59
00:21:26.550 --> 00:21:50.650
احد ثلاثة انواع النوع الاول شخص صلى مع الامام من اول الصلاة بمعنى انه ادرك ركعة مع الامام. ادرك الركعة الاولى مع الامام جيد واحد ثاني شخص صلى مع الامام لكنه لم يدرك الركعة

60
00:21:51.850 --> 00:22:11.150
مثلا الامام صلى الركعة الاولى هذا جاء بعد ان رفع الامام رأسه من الركعة الاولى دخل مع الامام جيد؟ هل ادرك الركعة الاولى او لا ما ادرك الركعة الاولى لكنه كان موجودا مع الامام قبل ان يحدث الامام

61
00:22:11.350 --> 00:22:34.950
الامام احدث في الثانية الثالث شخص دخل في الصلاة بعد حدث الامام كم هؤلاء اما هذا الثالث فلا يجوز استخلافه هذا الثالث لا يجوز استخلافه. لا يجوز ان يستخلف الامام او المأموم او المأمومون شخصا

62
00:22:35.250 --> 00:22:59.250
لم يكن قد صلى مع الامام قبل حدثه. واحد انتهينا منه واما الاول الذي ادرك ركعة مع الامام فهذا يصح استخلافه اما من الامام واما من المأمومين جميل واما الثالث من الثالث واما الثاني في ترتيبنا واما الثاني فهذا

63
00:22:59.400 --> 00:23:22.350
كان مع الامام قبض الحدث لكنه لم يدرك نظره فهذا هل يصح ان يستخلف ولا يصح؟ هنا جانبان من حيث التقدم ليكون مستخلفا يكمل بيهم الصلاة كامام يحرم عليه ليش يحرم عليه

64
00:23:23.050 --> 00:23:41.100
يحرم عليه لانه يؤدي الى تفويت الجمعة على نفسه اذ لم يدرك ركعة مع الامام وشرط الجمعة انه يدرك ركعة مع الامام. صح ولا لا اذا يحرم عليه ان يتقدم

65
00:23:41.800 --> 00:23:59.300
ليكون خليفة للامام لان هذا يؤدي الى انه يفوت صلاة الجمعة على نفسه. خلاص ما في جمعة اذا. انت ما ادرك ركعة مع الامام. فهمتوا علي؟ طيب ومع ذلك مع انه يحرم

66
00:23:59.350 --> 00:24:25.400
الا انه لو تقدم تمت صلاة الجماعة جمعة وصلى هو ظهرا وحينئذ انتبه معي هو جاء ودخل مع الامام متى؟ بعد ان رفع الامام رأسه من الركعة الاولى اذا ما ادراك الركعة الاولى

67
00:24:25.600 --> 00:24:46.900
الامام في قيام الثانية احدث نفترض ان هذا الشخص صار خليفة للامام نقول اولا يحرم عليه. ومع ذلك قال خلاص انا دخلت جيد الان صلي بالناس هذه الركعة وتشهد بهم

68
00:24:48.000 --> 00:25:11.750
واضح؟ شهد بهم واذا جيت الى التشهد فانت تشير اليهم بالانتظار او انهم ينوون مفارقة ويفارقوه خلاص يسلموه كملت جمعتهم تمت جمعتهم وانت تكمل صلاتك ظهرا واضح ولا لا؟ وانت تكمل صلاتك ظهرا. جميل

69
00:25:12.150 --> 00:25:32.350
فهمتم علي هذا؟ اه انظر ماذا قال قال رحمه الله واذا احدث الامام في الجمعة او غيرها استخلف من؟ الامام او احد المأمومين. مأموما او موافقا لصلاته ولا يستخلف في الجمعة الا مأموما

70
00:25:32.750 --> 00:25:59.100
لا يستخلف في الجمعة الا مأموما. واضح ثم طبعا قبل ان ادخل في التي بعدها اشرح لكم مسألة هنا فنقول بارك الله فيكم الاستخلاف في الجمعة من حيث الحكم اذا احدث الامام في الركعة الاولى فان الاستخلاف حينئذ يكون يكون واجبا

71
00:25:59.150 --> 00:26:23.400
يكون الاستخلاف واجب لان شرط صحة الجمعة ان تكون الركعة الاولى جماعة وان احدث الامام في الثانية فحينئذ الاستخلاف يكون مندوبا لماذا لان الشرط قد تحقق بوقوع الركعة الاولى جماعة

72
00:26:24.250 --> 00:26:48.250
فحينئذ اما ان يستخلف الامام او يستخلف المأمومون واحدا يكمل الصلاة وهذا مندوب وهو الافضل. تمام اما ان يتموا صلاتهم منفردين هذا بالنسبة لحكم الاستخلاف ثم نقول شرط مستخلف ان يكون مأموما قبل حدث الامام

73
00:26:48.650 --> 00:27:13.950
فلا يصح ان الامام في الجمعة يستخلف شخصا لم يكن مأموما قبل حدثه وكذلك المأمومون ليس لهم ان يقدموا شخصا لم يكن مأموما قبل حديث الامام فان كان هذا المستخلف مأموما قبل حدث الامام تمام نظر فان ادرك ركعة مع الامام فحين اذ

74
00:27:13.950 --> 00:27:34.000
يكون قد ادرك الجمعة لنفسه لانه ادرك ركعة فتمت جمعته وتمت جمعة المأمومين. والحمد لله رب العالمين وان لم يكن ادرك ركعة مع الامام. سورة ذلك ان يأتي هذا الشخص وقد رفع الامام رأسه منه

75
00:27:34.100 --> 00:27:49.300
الركوع في الركعة الاولى. فهو لم يدرك الركعة الاولى مع الامام ثم احدث الامام في الثانية فالاصل ان هذا الشخص لا يجوز له ان يتقدم ليكون خليفة على الامام. خليفة بدلا من الامام. لا

76
00:27:49.300 --> 00:28:08.100
تمام؟ ومع ذلك لو ارتكب المنهي وتقدم فنقول اذا تقدمت فان صلاة الذين يصلون خلفك طبعا يكملوا الصلاة بهم على ترتيب نظم الامام. على ترتيب صلاة الامام لانه خليفة عنه

77
00:28:08.350 --> 00:28:32.800
جيد. فحينئذ نقول له صلاة من خلفك تتم جمعة. اما انت فلانك لم تدرك ركعة مع الامام فتتم صلاتك ماذا؟ تتم صلاتك ظهرا فان قال قائل لماذا منعتم ان الامام او ان المأمومين لا يقدمون شخصا هذا الشخص لم يكن قد صلى مع الامام قبل حدثه

78
00:28:32.800 --> 00:28:55.050
لماذا منعتم هذه السورة؟ فالجواب منعنا هذه السورة لان تقديم هذا الشخص الذي لم يكن مأموما مع الامام يشبه انشاء جمعة اخرى التي الاصل منعها او الذي الاصل منعه. اذ يمنع انشاء جمعة اخرى فهمتم عليه ولا لا؟ اذا هذه

79
00:28:55.050 --> 00:29:16.150
بارك الله فيكم سورة المسألة. قال بعد ذلك طبعا هذا الاستخلاف في الجمعة او في غير الجمعة لكن كلامي هنا في الجمعة. وهي المسألة المهمة العلامة با عشر رحمه الله تكلم بكلام فيه استطراد حول الاستخلاف في الجماعة. هنا اشير الى بعض الاحكام التي ذكرها ويمكن بعد ذلك ان

80
00:29:16.150 --> 00:29:35.250
بقراءتك. فقال رحمه الله ويراعي المسبوق نظم امامه لانه التعليم. لانه صار خليفة عنه ويراعي ماذا؟ نظم صلاة من؟ نظم صلاة الامام لا نظم صلاة نفسه. انتبه معي في غير الجمعة

81
00:29:35.800 --> 00:29:55.400
يجوز ان تستخلف شخصا لم يكن مأموما قبل حدثك اذا كنت اماما يجوز لك ان تستخلف شخصا لم يكن مأموما قبل حدثك ويجوز له ان يكون خليفة لك وان لم يدرك ركعة معك في غير الجمعة

82
00:29:55.450 --> 00:30:11.550
نفترض في صلاة الصبح جاء شخص وانت تصلي الركعة الاولى في الصبح انت الامام. تصلي ركعة الاولى في الصبح فادرك صلاة صلاته معك وقد رفعت رأسك من الركوع. في الركعة الاولى

83
00:30:12.050 --> 00:30:32.600
هل ادرك الركعة الاولى معك او لا؟ ما ادرك جميل صلى معك في الركعة الثانية احدثت فجعلت هذا خليفة لك بالنسبة له هذه الركعة رقم كم الاولى بالنسبة لك بالنسبة للجماعة هؤلاء الثانية

84
00:30:32.700 --> 00:31:03.700
سيراعي ترتيب صلاة الامام لا ترتيب نفسه وبالتالي سيقنت تمعونا يا شيوخ سيقنت لانه يراعي نظم صلاة امامه وسيجلس للتشهد لانه يراعي نظم صلاة امامه ثم يشير اليهم ان ينتظروا

85
00:31:04.050 --> 00:31:27.250
حتى يأتي بالركعة ثم يسلم بهم ويسلمون جميعا او انهم يفارقوه ويسلمونه فهمتوا علي ولا لا؟ قال هنا ويراعي المسبوق نظم امامه لا نظم صلاة نفسه. هذا المقصود ثم قال ولا يلزمهم اي المأمومين

86
00:31:27.350 --> 00:31:47.650
تجديد القدوة يعني لا يلزم ان يجددوا القدوة بالمستخلف بعد نيتهم للامام وهذه مسألة فيها تفصيل يمكن ان تراجعه ايضا في بشرى الكريم حتى لا يطول بنا المقام في شرحها. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك

87
00:31:47.650 --> 00:31:55.563
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله