﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين

2
00:00:25.850 --> 00:00:45.850
وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب

3
00:00:45.850 --> 00:01:08.650
كيفية صلاة الخوف هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان الكيفية التي تصلى فيها الصلاة في حال الخوف وليس المراد ان للخوف صلاة تختص به وآآ كيفيات صلاة الخوف كثيرة

4
00:01:09.050 --> 00:01:24.700
والذي يذكر عادة في كتب الفقه ثلاث كيفيات الكيفية الاولى اذا كان العدو بيننا وبين القبلة. الكيفية الثانية اذا لم يكن العدو بيننا وبين القبلة والكيفية الثالثة عند التحام القتال

5
00:01:25.100 --> 00:01:45.100
المصنف هنا في هذا المتن اختصر الباب جدا وذكر الكيفية الثالثة فقط وهي الصلاة في حال التحام مع ان هنالك متون اصغر من هذا المتن تعرضت للكيفيات الثلاث. بل الكيفيات الواردة ستة عشر كيفية بل بعضهم زاد على ستة عشر مما استقرأ

6
00:01:45.100 --> 00:02:05.850
الحديث من احاديث صلاة الخوف فهنا اختصر المصنف رحمه الله هذا الباب كثيرا فقال باب كيفية صلاة الخوف ونحن نعلق تعليقات بسيطة جدا تمام قال اذا التحم القتال مباحا. والقتال المباح سواء كان قتالا مع

7
00:02:05.950 --> 00:02:24.750
الكفار او قتال مع الفئة الباغية  في الحالتين. بسم الله قال اذا التحم القتال مع الكفار عفوا قال اذا التحم القتال المباح قلنا سواء كان القتال مع الكفار او كان القتال مع الفئة الباغية

8
00:02:24.750 --> 00:02:45.700
مع المسلمين البواك او هرب مباحا من حبس وعدو وسبع او ذب عن ما له. وكذلك ذب عن نفسه او ذب عن حريمه عذر في ترك القبلة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا

9
00:02:45.850 --> 00:03:09.750
او ركبانا اي راجلين او راكبين قال عبدالله بن عمر مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال عثر في ترك القبلة وكثرة الافعال والركوب والايماء بالركوع والسجود ولا يعذر في الصياح اذ الصياح لا حاجة اليه. واظن هذا مبحث واضح لا حاجة نعلق عليه

10
00:03:09.750 --> 00:03:31.900
كثيرة. المبحث الذي بعده مبحث مهم فصل قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم الحرير والقز. انتبه لاختلاف النسخ ويحرم الحرير والقز للذكر البالغ الا لضرورة او حاجة كجرب وحكة وقمل

11
00:03:32.050 --> 00:03:58.900
ويحل المركب من حرير وغيره ان استويا في الوزن والباس الصبي الحرير وحلي الذهب والفضة والحرير للكعبة وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر اربع اصابع وحشو وخياط هكذا عندكم والخياطة ها عندي وخياط

12
00:03:59.200 --> 00:04:31.400
وخيط صبحة والجلوس عليه فوق حائل ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر واليمنى افضل ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي. قال رحمه الله تعالى

13
00:04:32.350 --> 00:04:53.200
ويحرم الحرير والقزوم. القز بارك الله فيكم نوع من انواع الحرير قال هنا ويحرم الحرير ما الذي يحرم الحرير هذا عين والاعيان لا ينسب اليها الحكم تمام؟ فانت عندما تقول

14
00:04:53.300 --> 00:05:25.000
يحرم الخمر اي يحرم شرب الخمر يحرم الخنزير اي يحرم اكل الخنزير. طب يحرم الحديد ايش اللبس استعمال يحرم الاستعمال ليشمل اللبس عرفت والتستر والتدثر تغطي والافتراش الجلوس عليه فهمتم

15
00:05:25.750 --> 00:05:46.400
اذا الذي يحرم ما هو الذي يحرم الاستعمار فهمتم فقول هنا ويحرم الحرير اي ويحرم استعمال الحرير والقز قلت لك هو نوع من انواع الحرير وذلك للاحاديث الكثيرة التي تنهى

16
00:05:47.300 --> 00:06:06.850
الرجال عن لبس الحرير منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا ولا تشربوا في انية الذهب والفضة. في الصحيحين تمام؟ قال ويحرم الحرير والقز. لكن تحريم الحرير والقز

17
00:06:07.800 --> 00:06:38.800
اي تحريم استعمالهما له اربعة شروط فيحرم ذلك على الذكر البالغ العاقل لغير ظرورة ولا حاجة كم هذه الشروط اربعة يحرم على من على الذكر فخرج بالذكر الانثى مرأة واما الخنثى فله حكم الذكر

18
00:06:39.550 --> 00:07:05.450
فيحرم عليه ايضا اذا المراد بقوله هنا ويحرم الحرير والقز للذكر اي والانثى اما الانثى فيحل لها ما الذي يحل للانثى يحل للانثى اللبس اجماعا ويحل لها الافتراش على الاصح

19
00:07:06.400 --> 00:07:32.000
يعني المرأة هل يحل لها ان تفرش الحرير وتجلسي عليه مثلا في خلاف لان بعض اهل العلم منع هذا الامر لان فيه اسرافا لكن الادلة عامة في اباحة استعمال النساء للحرير. سواء باللبس او بالافتراش

20
00:07:32.450 --> 00:07:56.450
ومن باب اولى التدثر تغطي جيد طيب اذا يحرم على الذكر والانثى خرجت الانثى البالغ فخرج الصبي ولو مراهقا اي قارب البلوغ لكن لم يبلغه فانه لا يحرم الباسه الحرير

21
00:07:57.150 --> 00:08:22.600
واضح؟ وكذلك لا يحرم الباسه الذهب والكظة بابي اولى وخرج بالعاقل المجنون وخرج بالعاقل المجنون فانه بارك الله فيكم لا يحرم ايضا الباسه الحرير والذهب وايضا في الظهر اما في العيد فهذا محل اتفاق

22
00:08:22.700 --> 00:08:43.400
اي في المذهب تمام؟ واما في غير العيد فعلى المعتمد جيد طيب الرابع ايش هو لغير حاجة او ضرورة اما لحاجة او ضرورة فانه يجوز لبس الحرير ويجوز لبس الذهب

23
00:08:44.050 --> 00:08:59.850
وقد قطع انف احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم واسمه عرفجه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتخذ اي اتخذ انفا من فضة فاتخذ انفا من فضة فانتن

24
00:09:01.250 --> 00:09:19.600
خرجت رائحة كريهة فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتخذ انفا من ذهب فدل ذلك على جواز اتخاذ الذهب والفضة للضرورة اتضح طيب اذا كم عندنا قيود الان

25
00:09:19.750 --> 00:09:46.350
اربعة نقول يحرم لبس الحرير والقز وسائر الاستعمالات على الذكر والانثى البالغ العاقل لغير حاجة او ضرورة سنمثل الان مثلا الياء بالانف. تمام؟ وسنمثل بعد قليل. طيب وهل يحلم الاتخاذ

26
00:09:47.800 --> 00:10:16.650
هذا في الاستعمال هل يحرم الاتخاذ القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه نقول يحرم الاتخاذ للحرير اذا كان على صورة سيستعمل فيها استعمالا محرما بهذا القيد اذا كان على صورة انتبه معي سيستعمل فيها استعمالا محرما مثاله

27
00:10:17.500 --> 00:10:45.950
رجل اتخذ ثوبا من حرير يستعمله الرجال اتخذ يحرم عليه زيد طيب واحد اثنين امرأة اتخذت قماشا من حرير هذا القماش يستعمل في ستر الجدران واضح يحرم عليها ذلك لان ستر الجدران بالحرير حرام

28
00:10:47.100 --> 00:11:11.400
فهمتم اذا اذا اتخذت على صورة محرمة يكون حراما. اما لو اتخذ الرجل حريرا ليتاجر به وهذا الحرير يباع للنساء. هذا ليس حراما ولو اتخذت المرأة ثيابا من حرير بلبسها فان هذا ليس بحرام

29
00:11:11.950 --> 00:11:31.250
فهمتم؟ لانه ليس على صورة محرمة. اذا الاتخاذ فيه تفصيل ويكون هذا التفصيل مستثنى من القاعدة الفقهية ما حرم استعماله حرم اتخاذه يتضح قال ويحرم الحرير عرفنا ان التقدير هنا

30
00:11:32.000 --> 00:12:02.500
استعمال الحرير والقز وهو نوع من انواع الحرير للذكر ومثله الخنثى خرجت الانثى البالغ خرج الصبي ولو مراهقا الا لضرورة او حاجته الا لضرورة تبيح التيمم كبرد شديد خاف على نفسه الهلاك

31
00:12:03.000 --> 00:12:29.600
ولم يجد الا ثوب حرير فانه يباح له لبسه او حاجة كستر عورة واضح فانه يباح له لبسه لهذه الحاجة قال هنا مثل قال كجرب وحكة وقمل وهذه امثلة واضحة

32
00:12:30.050 --> 00:12:50.800
قال رحمه الله ويحل المركب من حديد وغيره ان استويا في الوزن الثوب الذي مادة صناعته هذا ثوب مادة صناعته يتكون من الحرير ومن غير الحرير كالقطن كالقطن او الكتان او الصوف

33
00:12:51.900 --> 00:13:14.750
ما حكم لبسه وطبعا كلام هنا للرجل فقال اذا كان الحرير هو الاكثر فانه يحرم طيب الاكثر في ماذا هل الاكثر في الوزن او الاكثر في الظهور واضح المعتمد ان العبرة بالكثرة في الوزن

34
00:13:15.200 --> 00:13:41.800
فان كان الحرير اكثر في الوزن فانه يحرم طيب ان استوى الحرير والمادة الاخرى الكتان فانه لا يحرم يحل ان استويا يحل ومن باب اولى اذا زادت المادة الاخرى على الحرير انه يحل

35
00:13:42.700 --> 00:14:06.550
طيب فان شك في كثرة واحد منهما هل الحرير اكثر او المادة الاخرى اكثر فانه يحل استصحابا للاصل. ومستند هذا الحلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما نهى انما نهي عن

36
00:14:07.050 --> 00:14:33.650
الثوب المصمت اي الحرير الخالص مصمت اهي خالص واضح ولان الثوب اذا كان مركبا من حرير ومادة اخرى كالصوف او الكتان لا يسمى ثوب حرير لا يسمى ثوبه حرير هذا الدليل والتعليل على ان الحرير الذي يحرم هو الحرير الايش

37
00:14:33.850 --> 00:14:55.000
الخالص فقال هنا ويحل المركب من حرير وغيره. ان استويا في الوزن. شف ان استويا في الوزن يحل من باب اولى اذا كان الحرير اقل انه يحل وكذلك اذا شك في الكثرة والقلة للحرير فانه يحل. هذي كم صور للحل؟ ثلاث

38
00:14:55.100 --> 00:15:17.550
ما هي سورة التحريم؟ اذا كان الحرير اكثر من المادة الاخرى ولو ظنا ولو ظنا. جيد قال رحمه الله ويحل المركب من حرير وغيره ان استوي في الوزن طيب انا قلت لكم قبل قليل

39
00:15:18.000 --> 00:15:39.950
قلت لكم ويحرم الحرير اي استعماله سواء استعمله في لبس او استعمله في تدثر او تستر او استعمله في الافتراش والجلوس عليه محل تحريمه بالافتراش والجلوس عليه اذا لم يكن هنالك حائل بينه وبين الحرير

40
00:15:40.750 --> 00:16:03.650
اما لو فرش الحرير ثم فرش ثوبا فوقه ولو كان هذا الثوب الذي فوقه رقيقا فانه لا يحرم جلوسه عليه لا يحرم جلوسه عليه. واضح؟ لانه حينئذ لا يباشر لا يباشر الحرير. سيأتي هذا. تمام؟ لكن تممت به الكلام السابق

41
00:16:03.650 --> 00:16:24.700
قال رحمه الله ويحل الان سيذكر ما الذي يحل بعد ان بين ما الذي يحرم؟ سيذكر ما الذي يحل؟ فاول شيء قال ويحل مركب هذا واحد من حرير وغيره ان استوي في الوزن هذا واحد. اثنين ويحل الباس الصبي

42
00:16:24.700 --> 00:16:48.750
الحرير وحلي الذهب والفضة ويحل الباس الصبي الحرير والحلي اي الحلي الذي تتزين به النساء. كأن يلبس الصبي مثلا اساور في يديه فان هذا يحل لان الصبي ليس محل الشهامة

43
00:16:49.000 --> 00:17:17.450
ما زال صبيا قال وحلي وحلي الذهب والفضة ويحل على الثالث الحرير للكعبة اين الباس الكعبة بالحرير هذا حلال يحل ايضا بخلاف الذهب للكعبة اي وضع الذهب على الكعبة فانه يحرم

44
00:17:18.150 --> 00:17:44.950
جيد قال العلامة بعث كلاما نصه كالاتي يكره تزيين البيوت ولو لغيري ذكر حتى مشاهد الصالحين. يقصد بمشاهد الصالحين مدافن الصالحين. حتى مشاهد الصلحاء اي مواضع دفن الصلحاء يكره تزيين البيوت

45
00:17:45.350 --> 00:18:10.600
ولو لغير ذكر حتى مشاهد الصالحين حتى مشاهد حتى مشاهد بيكون ايش؟ حتى معطوف على البيوت صح مم حتى مشاهد الصلحاء هكذا بالجر. حتى مشاهد الصلحاء والمساجد بالثياب غير الحرير. اذا يكره بالثياب غير الحرير

46
00:18:11.150 --> 00:18:36.200
جيد قال ويحرم به ايوة يحرموا بالحرير اذا تزيين البيوت بالحرير اي جدران البيوت بالحرير هذا ما حكمه؟ حرام تزيين قبور الصالحين بالحرير هذا حرام طب بغير الحرير مكروه سواء في البيوت

47
00:18:36.900 --> 00:19:00.050
او في المساجد او في مواضع دفن الصالحين قال ويحرم به اي بالحرير وبالصور لعموم الاخبار. لعموم الاخبار قال رحمه الله هو الحرير للكعبة هذا الموضع الثالث. ثم قال وتطريف معتاد

48
00:19:00.650 --> 00:19:21.700
اي ويحل تطريف معتاد ما المراد بتطريف المراد بالتطريف ان تركب الحرير في طرف الثوب ان تركب الحرير في طرف الثوب مثلا هذا الموضع تضع الحليب لهذا الطرف تضع الحرير في هذا الطرف

49
00:19:22.000 --> 00:19:47.300
تضع الحي في طرف الثوب الاسفل تركيب الحي في طرف الثوب هذا حلال قال وتطريف معتاد اي جرت به العادة تمام قالوا وتطريز وتطريز ما هو تطريز تركيب الحرير من غير تثبيت

50
00:19:47.900 --> 00:20:08.850
كأن تظع اشرطة من حرير شريط واضح اشرطة من حرير هنا مثلا بعضهم يضع شريطا هنا شريطا. واضح؟ من غير ايش من غير تثبيت في خيار وضع من غير تثبيت بخياط. يعني يمكن

51
00:20:08.900 --> 00:20:37.550
فصله ويمكن وصله. جيد؟ قال تطريف معتاد وتطريز وهذا التطريز القصد منه مجرد الزينة فقط تطريز هذا القصد منه مجرد الزينة فقط. تمام و التطريف هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جبة

52
00:20:37.800 --> 00:21:10.700
مكفوفة الفرجين كمين بالحرير بالدباج مكفوفة الفرجين والكمين. فرجين المكان الذي فيه الفتح تمام هذا مكفوف بالديباج والكمين هذا مكفوف بالديباش فدل ذلك على جواز ماذا على جوازي التطريف لكن هذا جاء في الاحاديث انه بقدر اربع اصابع

53
00:21:11.050 --> 00:21:31.450
بقدر اربع اصابع قال وتطريف معتاد وتطريز وترقيع والترقيع معلوم. وضع الرقعة على الثوب كان يضع مثلا هنا رقعة ويضع هنا رقعة ويضع هنا رقعة جيد قالوا وتطريف تقدير الكلام ويحل تطريف معتاد

54
00:21:32.250 --> 00:21:57.150
وتطريز اي ويحل تطريز وترقيع قدر اربع اصابع. كل هذا يحل جيد اذا ما الذي يحل الان نعيده؟ قال ويحل المركب ويحل الباس الصبي ويحل الحرير للكعبة ويحل تطريف وتطريز وترقيع قدر اربع اصابع

55
00:21:57.200 --> 00:22:20.050
جيد اربع اشياء عدها معي ويحل حشو ايش الحشو تعرف المخدة التي تنام عليها بتعرف المخدة ولا لا تضع الحليب في الوسط فيكون ما في داخلها حرير المخدة التي تنام عليها في داخلها قطن صح

56
00:22:20.550 --> 00:22:38.550
بدل القطن هذا حديث وحشوا في الداخل هل يحل او لا يحل؟ نعم يحل. لماذا؟ لان هذا الحرير مستتر لاستتارهم فانت لا تباشره واذا حل كما قلت لكم قبل قليل الجلوس

57
00:22:38.900 --> 00:22:58.100
على حرير مفروش فصل بينك وبينه ثوب فهذا من باب اولى ان يجوز صح؟ او على الاقل هذا بالقياس المساوي انه يجوز يتضح قال وحشو هذه السورة الخامسة التي تحل

58
00:22:58.800 --> 00:23:18.650
قال وخياط به وفي نسخة وخياطة به اي ويحل ان تخيط بخيط من حرير هذا الخيط الذي يكون في الابرة يجوز ان يكون من حرير فتخيط ثوبا يحتاج الى خيار بخيط من حرير

59
00:23:18.800 --> 00:23:46.700
جيد هذا رقم كم الآن ها ستة قال وخيط سبحة سبحة يحل ان يكون خيطها من حرير لان هذا ليس فيه استعمالا ولا لبسا واضح؟ ولانه مستتر بالحبات جيد؟ قال رحمه الله وخيط سبحة جميل

60
00:23:47.200 --> 00:24:18.400
هذا سبعة والجلوس عليه والجلوس عليه فوق حائل. اي ويحل الجلوس فوق الحرير تمام بحائل ولو كان هذا الحائل رقيقا. هذي كم اشياء الان؟ ثمانية كلها حلال. جميل طب لما قال هنا بارك الله فيكم وخيط سبحة مثل خيط السبحة خيط المفتاح

61
00:24:19.050 --> 00:24:39.000
خيط المفتاح بل ان العلامة ابن حجر رحمه الله قال ومثل ذلك كيس النقود محفظة التي تضع فيها النقود يمكن ان تكون من حرير واذا كان العلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان كيس النقود

62
00:24:39.900 --> 00:24:55.800
يجوز ان يكون من حرير فاليوم ممكن ان تقول ان كيس الجوال يجوز ان يكون من حرير واضح ولا لا؟ لان هذا اصلا ليس معدا للبس او للاستعمال الذي يشبه اللبس

63
00:24:56.500 --> 00:25:22.800
بخلاف نحو التستر والتدثر ونحو ذلك. جيد؟ نعم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر قال ويحرم على الرجل خرج بالرجل المرأة فانه يحل لها المزعفر

64
00:25:22.850 --> 00:25:54.300
والمعصفر والمراد بالمزعفر الثوب الذي صبغ بالزعفران وهذا المزعفر يجعل لون الثوب المصبوغ به اصفر والمعصفر الثوب الذي صبغ بالعصفور وهذا يجعل الثوب الذي صبغ به لونه احمر وكان هذا اللباس

65
00:25:54.700 --> 00:26:27.650
المسبوق بالزعفران المزعفر والمسقوق بالعصفر المعصفر. كان لباس النساء فجاءت الاحاديث التي تنهى الرجال عن لبس المزعفر والمعصفر لكن لا يحرم الثوب الذي باللون الاصفر او باللون الاحمر اذا لم يكن مصبوغا بالزعفران او لم يكن مصبوغا بالعصفر. الذي يحرم الثوب

66
00:26:27.650 --> 00:26:56.750
الاحمر لانه صبغ بالعصفر الثوب الاصفر الذي صبغ بالزعفران. اظنكم تعرفون الزعفران تعرفون العصفر او لا على كل حال صورتو موجودة في تمام اه قال ويحرم على الرجل المزعفر والمعسكر فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى ان يتزعفل الرجل

67
00:26:57.050 --> 00:27:14.200
اي ان يلبس ثوبه ثوبا صبغ بالزعفران. بسم الله  ولذلك قلت لك اذا كان الثوب اصفر او كان ثوبه احمر لكن بغير صبغ بالزعفران او بالعصفر فانه فانه لا يحرم. بل هو جائز

68
00:27:14.800 --> 00:27:43.400
قال رحمه الله تعالى ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر واليمنى افضل قال ويسن التختم يسن التختم التختم مسنون لكن غير التختم الاصل منعه واضح بذيك العلامة ابن حجر رحمه الله يقول

69
00:27:43.900 --> 00:28:06.250
الاصل منع تزين الرجل بالفضة الا ما ورد الاذن فيه كاتختم بالفضة لكن لو قال الرجل انا اتخذ اساور من فضة مثلا فان هذا يحرم عليه جيد الذي اذن فيه للرجل التختم بالفضة

70
00:28:06.300 --> 00:28:32.650
واتخذتم بالفضة يسن وهنا لابد ان تفرق بين ثلاثة اشياء. التختم بالذهب هذا حرام التختم بالفضة هذا يسمى بشروط ستاتين تمام التختم بغير الذهب والفضة كحديد ونحاس ونحوهما هذا مباح

71
00:28:32.900 --> 00:28:56.300
قالوا مباح بلا كراهة وقال بعض الشافعية انه مكروه لورود حديث في النهي عن لبس خاتم النحاس والحديد لكن في اسناده ضعف ودليل الجواز الحديث المشهور اتخذ ولو التمس ولو خاتما من حديد

72
00:28:56.750 --> 00:29:23.550
قال ويسن التختم بالفضة. اذا بالفضة هنا قيد اخرج الذهب واخرج الحديد واخرج النحاس فاما الذهب فانه يحرم التقدم به. واما الحديد تمام؟ والنحاس بهما جائز اما بلا كراهة واما مع الكراهة على الخلاف الذي اشرت اليه قبل قليل

73
00:29:24.500 --> 00:29:48.900
قال ويسن التختم بالفضة للرجل وايضا يباح ذلك للمرأة والرجل يباح له او يسن له التختم سواء احتاج التختم لمنصبه او لم يحتج تمام قال دون مثقال هذا الشر اي يشترط ان يكون التختم دون مثقال

74
00:29:49.350 --> 00:30:07.750
وذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتخذ خاتما من فضة ولا تبلغه مثقالا والمثقال يساوي اربع جرامات وربع اذا اذا بلغ الخاتم هذا المقدار فانه

75
00:30:07.800 --> 00:30:29.950
يكون مكروها فانه يكون مكروها هكذا قال كثير من العلماء وهذا الحديث الذي ذكرته لكم اتخذ خاتما من فضة ولا تبلغه مثقالا ظعفه الامام النووي رحمه الله لكن حسنه جماعة من المحدثين منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

76
00:30:30.200 --> 00:30:56.000
وبناء عليه قالوا يكره ان يبلغ الخاتم مثقالا العلامة ابن حجر في فتح الجواد يقول النظر ليس الى المثقال وانما النظر الى العادة فاذا كان هذا الخاتم بعادة امثاله ممن يلبسون؟ واضح؟ فانه لا لا يكره

77
00:30:56.550 --> 00:31:12.150
وان بلغ مثقالا يعني اذا كان عادة الناس انهم يلبسون الخاتم وان بلغ مثقالا وان زاد عن مثقال بلغ مثقالا وزاد. تمام؟ فيقول انه لا ما دام انه ايش عادت امثاله

78
00:31:12.450 --> 00:31:27.750
فالعلامة ابن حجر يقول ان الحديث ولا تبلغوا مثقالا هذا محمول على العادة وليس المقصود انه مقدار محدد. فاذا بلغ الخاتم مثقالا صار مكروها او لا. بل النظر الى عادة اللابس

79
00:31:28.500 --> 00:31:49.450
مراعاة بعادته امثاله في زمانه ومكانه قال ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر الصبع الصغرى تمام؟ واليمنى افضل في الخنصر ويكره لبسه في غير الخنسر. انا ليس من عادتي ان البس الخاتم حقيقة

80
00:31:49.900 --> 00:32:02.550
لكن اليوم فقط من اجل الدرس لاني اتعب في الكتابة اذا كنت اكتب اتعب سواء في السبورة هنا او في البيت فليس من عادتي فقط اليوم من اجل الدرس تمام

81
00:32:03.150 --> 00:32:19.950
وهو سنة على كل حال تمام؟ قال وفي الخنسر ويكره ان يلبس في غير الخنسر يكره ان يلبس في غير الخنزير بل ورد النهي في صحيح مسلم عن لبسه في السبابة والابهام

82
00:32:20.450 --> 00:32:38.400
ورد النهي في صحيح مسلم عن لبسه في السبابة والابهام. والعلماء حملوا هذا النهي عن الكراهة ونص الامام النووي رحمه الله انه يكره لبس الخاتم في غير الخنصر جيد اما النساء

83
00:32:38.600 --> 00:32:58.100
فلها ان تلبس الخاتم في اي في اي من اصابعها من اصابع اليدين ومن الرجلين ايا كان لكن الرجل يكره ان يلبسه في غير الخنصر قال وفي الخنصر واليمنى افضل

84
00:32:58.350 --> 00:33:18.350
اي السنة ان يلبسه في الخنصر من يده اليمنى لان الاحاديث التي وردت في لبسه في اليمنى اصح منها حديث في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى والسنة ان يجعل فصه

85
00:33:18.650 --> 00:33:43.200
من الداخل اذا فيكون اللبس بهذه الطريقة تمام؟ بالخنصر لليمنى فصه من الداخل واستحب جماعة من الفقهاء ان يكون فصه من العقيم هذا الحجر واضح ولا لا؟ ايوا وانا جمعت هنا بعض المسائل المتعلقة بالخاتم قبل ان نخرج من هذا اقرأها عليكم

86
00:33:43.600 --> 00:34:03.750
فيقول يسن التختم هي نفس المسائل لكن اعيدها سريعا. يسن التختم بالفضة للرجل ومحل كونه مسنونا ان لم يزد عن عادة امثاله فان زاد عن عادة امثاله كان مكروها ليس حراما

87
00:34:05.250 --> 00:34:29.500
واستوجه العلامة بن حجر ما معنى استوقها؟ اي قال والاوجه او قال ويتجه تمام تحريم تعدد خاتم الفضة مطلقا بن حجر يقول يحرم تعدد خاتم الفضة وظاهر كلامه ان ذلك يشمل التعدد في اللبس

88
00:34:29.600 --> 00:34:48.700
والتعدد في الاتخاذ لاجل اللبس تمام قال تحريم تعدد خاتم الفضة قال نص عبارته لان الاصل في الفضة التحريم على الرجل الا ما صح الاذن فيه. هذه القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل

89
00:34:49.750 --> 00:35:14.900
ثم قال على ان التعدد صار شعارا للحمقى والنساء فليحرم من هذه الجهة وهذا ملاحظ اليوم بعض الحمقى هم الذين تجد عندهم عدد من الخواتم او النساء. جيد؟ طيب يسن

90
00:35:15.350 --> 00:35:36.100
لبسه في الخنصر لحديث انس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما الى ان قال فاني لارى بريقه في متفق عليه والافضل جعل فصه داخل الكف لان الحديث الذي ورد في ذلك اصح. هذا الافضل

91
00:35:36.550 --> 00:35:52.900
تمام؟ وبعضهم يجعله في ظهر الكف بهذا الشكل بهذا الشكل لكن الافضل هكذا والافضل بارك الله فيكم كونه في اليد اليمنى لورود حديث فيه في صحيح البخاري ويجوز مع الكراهة

92
00:35:53.150 --> 00:36:12.700
للرجل لبس الخاتم في غير الخنسر من اصابعه على المعتمد وبعضهم قال بالتحريم قاصة في السبابة والابهام لورود النهي صحيح مسلم قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البس الخاتم في هذه وهذه

93
00:36:12.850 --> 00:36:31.850
السبابة والايمان تمام ويجوز للمرأة ان تتخذ الخواتيم في اي من اصابعها نص على ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ويجوز للرجل بلا كراهة على المعتمد التختم بالحديد

94
00:36:32.000 --> 00:36:55.050
والنحاس ونحوهما مثل بلاستيك بعض الناس عنده خاتم بلاستيك. تمام؟ ونحوهما وقال بعض الفقهاء يكره التختم بخاتم حديد او نحاس وكأن كلام العلامة بن حجر في الفتاوى قريب من هذا كأنه الى الكراهة اقرب

95
00:36:55.200 --> 00:37:15.250
والله اعلم طيب ويجوز وهذي مسألة ما ذكرناها ان ينقش الاسم على الخاتم فتضع مثلا هنا في الخاتم اسمك تمام مثلا دي ماس او نبهان او اثال ايا كان. تمام؟ وحتى لو ناقشت على الخاتم ما فيه ذكر الله. مثلا كتبت على الخاتم لا حول ولا

96
00:37:15.250 --> 00:37:33.600
قوة الا بالله تمام؟ او كتبته على الخاتم الحمد لله او نحو ذلك واستحب بعض الفقهاء ان يكون فص الخاتم من عقيق تمام؟ هذا بالنسبة للخاتم. وهو هنا لم يتطرق للعمامة

97
00:37:34.850 --> 00:37:57.200
ولا تأتي الاشارة اليها. ولذلك ذكرت بعض المسائل المتعلقة بالعمامة  لبس العمامة مطلوب مستحب ويتأكد هذا الاستحباب في موضعين الموضع الاول عند الصلاة يتأكد استعمال العمامة عند الصلاة والموضع الثاني اذا

98
00:37:57.500 --> 00:38:26.350
قصد التجمل بالجمعة بالعيدين عند حضور الظيوف. تمام يستحب تأكدا ان يلبس عمامته هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لا تنخرم المروءة بلبس العمامة ولو اضطردت عادة الناس بترك لبسها يعني كنت في مجتمع

99
00:38:27.150 --> 00:38:52.300
اضطردت عادتهم انهم يتركون لبس العمامة جيد فلبست العمامة لبست العمامة فانا فان هذا ليس خارما للمروءة. لا يقول قائل هنا انا اوافق عادة الناس لان الاحاديث قد دلت وهي احاديث كثيرة على ندب العمامة اصلا

100
00:38:52.600 --> 00:39:15.500
فلما جاءت الاحاديث بندبها فلا ينظر الى العرف الطارئ جيد اذا لبس العمامة مطلوب ولو اضطردت العادة بترك لبسها. جيد؟ طيب  المسألة الثالثة قال الفقهاء لبس العمامة افضل من لبسه قلنسوة بلا عمامة

101
00:39:16.550 --> 00:39:42.550
افضل فقط تمام؟ افضل والا تحصل السنة بلبس القنصوة. لكن الافضل انه يلبس العمامة وانا اريدكم ان تتعمموا يعني تمام اريكم كيف الطريقة في لبس العمامة وتتعمموا جيد ان شاء الله نعمل دورة في العمامة. تمام

102
00:39:45.600 --> 00:40:05.300
قال الفقهاء لا يسن تحنيك العمامة ايش التحنيك التحنيك ان يرسل طرف العمامة ثم يضعه تحت الحنك الى هنا وهذي كانت عادة عند العرب كثيرا ما يحنكون العمامة خاصة في الاسفار

103
00:40:06.700 --> 00:40:29.100
واضح فيأخذ طرفا من العمامة ويضعها تحت حنكه ورقبته الى الجانب الاخر قال الفقهاء رحمهم الله لا يسن. تمام؟ وبعض الحفاظ للحديث قالوا انه سنة لما ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

104
00:40:29.200 --> 00:40:57.500
يحنك عمامته مسألة او خامسة ارسال العمامة بين الكتفين افضل من ان يرسلها على جانبه الايمن واضح؟ ارسال الامامة بالكتفين هكذا هنا بين الكتفين هكذا افضل من كونه من كونه يجعله على الجانب الايمن

105
00:40:57.650 --> 00:41:22.950
تمام  اذا المراتب ثلاث ارسالها وهذا هذا الطرف المرخى من العمامة يسمى العذبة بفتح العين وفتح الذال وفتح الباء. العذبة تمام هذا في ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يكون بين الكتفين

106
00:41:23.500 --> 00:41:44.500
تمام؟ المرتبة الثانية ان يكون على الجانب الايمن المرتبة الثالثة ان يكون على الجانب الايسر وهذه ادنى المراتب طيب مسألة السادسة يكره الطول الفاحش في العمامة يكره الطول الفاحش في العمامة

107
00:41:46.000 --> 00:42:03.800
قال العلامة ابن حجر في التحفة اعلم انه لم يتحرر كما قاله العفار في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها شيء. ما في نص يبين لنا طول عمامته. شف انا اتكلم عن العمامة ليس على

108
00:42:03.800 --> 00:42:28.050
العذب على العمامة لم يتحرر حديث صحيح في بيان طول عمامته او في بيان عرض عمامته صلى الله عليه واله وسلم وهذه العذبة اكثر طولها كما قال الفقهاء طبعا ايضا لم لم يأتي فيها حديث يبين طولها لكن قال الفقهاء اكثر طولها ذراع

109
00:42:28.700 --> 00:42:53.550
واقله اربعة اصابع. تمام. ووسط ذلك شبر وسط ذلك ان يكون هذا كم شبر نعم طيب اخر شيء قالوا الافضل في لون العمامة البياض وذلك لعموم الحديث البسوا من ثيابكم

110
00:42:53.750 --> 00:43:19.400
البياض  فقالوا الافضل في لون العمامة البياض و جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء وجاء ايضا ان الملائكة نزلوا وعليهم عمائم صفر لكن قال علامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ان هذه وقائع اعيان محتملة

111
00:43:20.400 --> 00:43:35.700
والذي يفيد العموم طبعا تعرفون وقائع الاعيان لا تفيد العموم. الذي يفيد العموم هو هذا الحديث. البسوا من ثيابكم بياض فهمتم؟ ولديك الأصل في الاستحباب ان ان تكون العمامة بل سائر الثياب من

112
00:43:35.800 --> 00:44:02.250
من البياض. طيب اخر مسألة متى قصد بلباس او نحوه نحو تكبر فانه يكون فاسقا اذا لبس لباسا قاصدا به التكبر او نحو التكبر من الامور المحرمة فانه يفسق بذلك. قال رحمه الله تعالى هنا ويكره نزول الثوب من الكعبين

113
00:44:02.650 --> 00:44:22.750
يكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ايوة يحرم نزول الثوب عن الكعبين اذا كان بقصد الخيلاء هذا مذهب الجماهير اما مع انتفاء قصد الخيلاء فانه يكون مكروها فقط لا حراما

114
00:44:23.500 --> 00:44:41.550
بل اذا وجد عذر لا يكون حتى مكروها ذكر العلماء ان من العذر ان تكون مثلا عادة العلماء في لبس الثياب ان ثيابهم طويلة وان الانسان اذا ترك هذا هذه الثياب الطويلة

115
00:44:41.750 --> 00:44:59.350
تمام؟ ربما لا يتفطن الناس له لا يعرفون انه عالم فلا يسمعون نصحه ولا امره بمعروف ولا نهيه عن منكر فاذا كان الامر كذلك فان هذا يعد عذرا فهو لم يقصد الخيلاء

116
00:44:59.500 --> 00:45:22.300
واحد لم يقصد الخيلاء وبالتالي خرج من التحريم تمام وارتكاب المكروه لمصلحة لحاجة يزيل الكراهة ارتكاب المكروه لمصلحة وحاجة يزيل الكراهة اذا قال هنا ويحرم نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء

117
00:45:22.400 --> 00:45:49.500
اي ويفسق بذلك اذا اطال الثوب للخيلاء تمام؟ يفسق بذلك ثم قال ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي يكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي اما اذا كان لغرض شرعي مثل ان يكسر نفسه

118
00:45:49.900 --> 00:46:13.900
او ان يتزاهد في الدنيا ويعود نفسه على الزهد في الدنيا. تمام فانه حينئذ لا يكون مكروها فانه لا يكون مكروها قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. هذا مفتتح الدرس القادم والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

119
00:46:13.900 --> 00:46:17.400
واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين