﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.350
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله صحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين

2
00:00:31.350 --> 00:00:58.000
فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى فصل يحرم بالحدث الصلاة ونحوها والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وهو فيه. وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة

3
00:00:58.450 --> 00:01:23.800
قال رحمه الله ويحل حمله في امتعة لا بقصده وفي تفسير ودنانير. عليكم السلام ورحمة الله. ولا لا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه

4
00:01:24.200 --> 00:01:43.600
قال رحمه الله تعالى فصل اي هذا فصل فهو خبر مرفوع لمبتدأ محذوف قال يحرم بالحدث المراد بالحدث عند الاطلاق الحدث الاصغر. قال يحرم بالحدث بعد ان فرغ المصنف رحمه الله

5
00:01:43.600 --> 00:02:03.900
وتعالى من الكلام على فروض الوضوء وعلى سنن الوضوء وعلى اسباب الحدث التي هي نواقض الوضوء بين ما الذي يترتب على الحدث الاصغر فالذي يترتب على الحدث الاصغر انه يحرم

6
00:02:04.000 --> 00:02:35.400
على المحدث حدثا اصغر اربعة امور فقال يحرم بالحدث الصلاة  وقوله الصلاة للاستغراق فتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل ويلحق بالصلاة ما ليس صلاة كاملة كصلاة الجنازة وسجدت التلاوة وسجدة الشكر

7
00:02:36.700 --> 00:03:04.700
ويلحق بذلك خطبة الجمعة وعندما نقول خطبة الجمعة نخرج خطبة غير الجمعة فلا يشترط في خطبة غير الجمعة طهارة الخطيب وخطبة الجمعة يشترط فيها طهارة الخطيب دون طهارة غيره فالاربعون الذين تنعقد بهم الجمعة لا تشترط طهارتهم

8
00:03:05.150 --> 00:03:25.450
وتفهم من هذا ان الخطيب اذا خطب الجمعة حال كونه محدثا فان خطبته لا تصح واذا احدث الخطيب في اثناء خطبته فان له حالتين. الحالة الاولى ان يستخلف من يكمل الخطبة

9
00:03:25.550 --> 00:03:47.350
فاذا استخلف فحينئذ استخلافه صحيح قياسا على الصلاة من باب اولى. والحالة الثانية انه يذهب ليتطهر ثم يأتي للخطبة وحينئذ يلزمه ان يستأنف الخطبة من اولها لا ان يبني عليها

10
00:03:47.950 --> 00:04:11.850
قال رحمه الله تعالى يحرم بالحدث الصلاة. ونحوها قوله ونحوها يدخل فيه ما تقدم ذكره مما قررته لكم الان ومستند هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. بضم

11
00:04:11.850 --> 00:04:38.900
وقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال رحمه الله تعالى والطواف وقوله الطواف للاستغراق ايضا. فيشمل كل طواف اذ ان الطواف ينقسم الى اربعة اقسام. الى طواف مستحب

12
00:04:39.600 --> 00:05:05.850
وهو طواف القدوم وطواف هو فرض اي ركن وهو طواف الافاضة وطواف هو واجب يجبر تركه بدم ويسقط عن الحائض وهو طواف الوداع والاول والثاني الذي هو طواف القدوم وطواف الافاضة من المناسك

13
00:05:06.650 --> 00:05:26.600
واما طواف الوداع فالمعتمد انه ليس من المناسك بل هو بكل او على كل من غادر مكة الى مسافة القصر. سواء كان حاجا او معتمرا او لم يكن كذلك والنوع الرابع من انواع

14
00:05:27.200 --> 00:05:52.100
الطواف هو طواف المندوب لا تعلق له بالحجز ففي الحديث من طاف حول الكبأ اي حول الكعبة سبعا وصلى ركعتين كان كمن اعتق رقبة. فكل طواف من هذه طواف الطوافات الاربع تشترط له الطهارة. فقوله رحمه الله تعالى الطواف شامل لذلك كله

15
00:05:52.950 --> 00:06:19.000
وذلك لان الطواف بمنزلة الصلاة كما في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه النطق وفي رواية الكلام  قال رحمه الله تعالى وحمل المصحف عندي ضبطها بضم الميم. عندكم كيف ضبطها؟ ها بالضم ايضا

16
00:06:19.100 --> 00:06:51.100
بالظن المصحف بارك الله فيكم مثلثة الميم يصح فيها الظم والفتح والكسرة مصحف مصحف مصحف ومثلها مقبرة مقبرة مقبرة مقبرة في الباء مثلثة في الباء وبعض علماء النحو يقول انما يثلث

17
00:06:51.550 --> 00:07:19.600
يكون في الغالب الفتح فيه اولى. لماذا لانه اخف بانه اخف قال وحمل المصحف ومس ورقه وجلده هنا العلامة بافظل يرحمك الله خالف المعتاد من طريقة الفقهاء. فان المعتاد من طريقة الفقهاء انهم

18
00:07:19.600 --> 00:07:44.500
ويقدمون الكلام على مس المصحف على الكلام على حمل المصحف وذلك لان مس المصحف منصوص عليه. وحمله دليله القياس وما كان دليله منطوقا مقدم على ما كان دليله القياس. ولذلك عادة

19
00:07:44.500 --> 00:08:09.900
انهم يقولون ومس المصحف وحمله. لا ان يقولوا وحمل المصحف ومسه. واضح ولا لا قال وحمل المصحف والمراد بالمصحف بارك الله فيكم ما كتب من قرآن للدراسة ما كتب من قرآن للدراسة فعندنا قيدان

20
00:08:10.200 --> 00:08:40.000
القيد الاول ما كتب من قرآن فخرج ما كتب من غير القرآن. كالاحاديث القدسية والاحاديث النبوية غير القدسية. وكلام العلماء واثار السلف فكل ذلك لا يحرم على المحدث وقولنا ما كتب من قرآن للدراسة اخرج ما كتب من القرآن لغير الدراسة

21
00:08:40.250 --> 00:09:11.750
ان كتب للتميمة. واضح؟ فالقرآن المكتوب للتميمة لا يحرم مسه على المحدث قال رحمه الله تعالى وحمل المصحف ومس ورقه وجلده اي الجلد الذي يكون مصحف سواء كان هذا الجلد متصلا به او كان منفصلا عنه. ما دامت نسبته

22
00:09:11.750 --> 00:09:36.600
في اهل المصحف فيسمى جلد مصحف. فاذا انقطعت نسبته كان اخذ هذا الجلد وجعل غلافا لجلد لكتاب اخر واضح فحين اذ يجوز مسه للمحدث قال رحمه الله تعالى ومس ورقه وجلده وخريطته وعلاقته. الخريطة

23
00:09:36.900 --> 00:10:01.050
والعلاقة متقاربان في المعنى يفرق بعضهم بينهما فيقول ان الخريطة هي الكيس الذي يكون من قماش  يغلق بهذا الشكل نعلي مثل هذا بهذا الشكل يغلق هكذا. انظر بهذا. هذا يسمى خريطة

24
00:10:01.300 --> 00:10:25.000
فان كان فان كان له يد هنا ويد هنا يعلق كما هو معتاد. فهذا يسمى علاقة. بعضهم يفرق بهذا التفريق. وبعضهم يقول ان هذا من منعطف المترادفات. واضح؟ لكن في عرفنا في بلادنا يسمون ما كان هكذا خريطة. ويسمون

25
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
ما له ما له يدان او اذنان. واضح؟ يسمونه ماذا؟ علاقة لانه لانه يقبل التعليق واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وخريطته وعلاقته وصندوقه وهو فيه. اي ان هذه

26
00:10:45.000 --> 00:11:11.600
اشياء الثلاثة الخريطة والعلاقة والصندوق انما يحرم مسها على المحدث اذا كان المصحف فيها. اما اذا لم يكن المصحف فيها فلا يحرم مسها قال رحمه الله تعالى وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة

27
00:11:11.900 --> 00:11:35.900
هذا تعميم اي ان المراد بالمصحف الذي يحرم مسه على المحدثين كل ما كتب لدرس قرآن سواء كتب لدرس قرآن على لوح او على خرقة او على غير ذلك تمام؟ قال رحمه الله تعالى ولو بخرقة

28
00:11:36.250 --> 00:11:57.350
طبعا بارك الله فيكم لم يحدد لنا كم مقدار القرآن الذي يحرم مسه؟ والذي يفيده اطلاق الفقهاء انه يحرم مس ما كتب من قرآن ولو كتب حرف واحد. بقصد ان يكون قرآن

29
00:11:57.350 --> 00:12:17.350
واضح؟ ولو كتب حرف واحد. فحينئذ ما تجده في عبارات بعض فقام من قولهم ولو بعض اية واضح؟ ليس المراد منه الحصر. وانما المراد منه التمثيل. والا فلو كتب ولو حرف

30
00:12:17.350 --> 00:12:50.100
بقصد ان يكون قرآنا فانه يحرم نفسه على المحدث. قال رحمه الله تعالى وماس ورقه وجلده خريطته وعلاقته وصندوقه وهو فيه  والصندوق انما يحرم مسه اذا تحقق فيه شرطا الشرط الاول ان يكون المصحف فيه والشرط الثاني ان يكون ذلك الصندوق معدا للمصحف. فان لم يكن معدا له

31
00:12:50.100 --> 00:13:11.700
فانه لا يحرم مسه بالكلية وانما يحرم مس محاذاه. اي من الجهات الست واضح؟ يحرم مس ما حاذاه ما هذا المصحف؟ اي من الجهات الست من الاعلى والاسفل واليمين والشمال والامام والخلف. قال رحمه الله تعالى

32
00:13:11.950 --> 00:13:40.500
ويحل حمله اي مصحف في امتعة لا بقصده ويحل حمله اي حمل المصحف في امتعة لا بقصده اي انه اذا حمل على سبيل المثال في هذه الحقيبة حمل مصحفا وحمل مع المصحف امتعة. وقوله هنا في امتعة الجمع غير مراد

33
00:13:41.050 --> 00:14:08.950
بل المراد مع متاع ولو صغر ذلك المتاع قالوا ولو كابرة واضح؟ فلو حمل المصحف مع متاع في حقيبة فان ذلك يحل الا اذا قصد بحمله الحقيبة حمل المصحف. اذا في حالة يحرم صح؟ متى يحرم؟ اذا قصد حمل

34
00:14:08.950 --> 00:14:28.950
مصحف. فان قصد حمل المتاع فقط فان قصد حملهما فان اطلق ولم يقصد شيئا. اذا ظاهر عبارته لان التحريم يكون في حالة وانه في ثلاث حالات لا يحرم. وهذا ما يظهر من عبارته هو ما اعتمده العلامة

35
00:14:28.950 --> 00:14:53.750
رحمه الله تعالى واضح؟ والذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله انه يحرم في ثلاث حالات ويحل في حالة واحدة وهي اذا قصد المتاع فقط فاما اذا قصد المصحف او قصدهما معا او اطلقا ولم يقصد شيئا فانه حرام. واضح

36
00:14:53.750 --> 00:15:15.150
اذا العلامة الرملي حرم في حالة واباح في ثلاث علام ابن حجر حرم في ثلاث واباح في حالة واضح؟ نعم  قال ما الليباري رحمه الله تعالى في فتح معين حرم في حالتين واباح في حالتين

37
00:15:16.050 --> 00:15:34.500
فقال متى ما وجد قصد المصحف منفردا او مع غيره حرم. ومتى ما لم يوجد قصد المصحف يحل. فعلى كلامه اذا قصد المصحف وحده او قصد المصحف والمتاع حرام واضح

38
00:15:34.750 --> 00:15:56.200
واذا قصد المتاع وحده او لم يقصد شيئا لا يحرم. اجد نفسي اميل الى ما جرى عليه العلامة الملباري رحمه الله فما دام قصد المصحف موجودا سواء كان مستقلا او مع غيره فانه يحرم. اذ لو نظرنا الى

39
00:15:56.200 --> 00:16:17.050
علتي في التحريم لرأينا ان العلة في التحريم هي تعظيم المصحف. فما دام انه يقصد المصحف حتى وان قصد معه غيره فالاصل بقاء التحريم. فهمت؟ العلامة الرملي رحمه الله يقول ان المصحف لما قصده مع غيره

40
00:16:17.050 --> 00:16:46.400
العلة التي هي الاخلال بالتعظيم تناقصت تضاءلت. فلذلك اباح ولا لا؟ قال لما وجد قصد المصحف مع غيره علة التحريم التي هي ماذا؟ الاخلال بالتعظيم تضاءلت. فلذلك ابيح واضح؟ لكن يبقى انه ما زال قاصدا لحمل المصحف

41
00:16:46.500 --> 00:17:05.200
ولذلك اظن والله اعلم الاولى ان يقال انه متى ما لم يقصد المصحف البتة بان قصد المتاع فقط او اطلق فلم يقصد شيئا انه ماذا؟ انه يحل والا فلا. قال رحمه الله

42
00:17:05.200 --> 00:17:25.200
تعالى ويحل هذا هذا الذي يقوله الان ويحل استثناء بعد بعد ان ذكر سور التحريم ترى لك الصور التي يستثنى فيها. تمام؟ فالصورة الاولى قال ويحل حمله في امتعة لا بقصده. اي لا بقصد المصحف

43
00:17:25.200 --> 00:17:55.200
ويحل حمله في تفسير اي ويحل ان يحمل المصحف في تفسير. متى يحل ان يحمل المصحف في تفسير اذا كان التفسير اكثر من المصحف من القرآن. وتفهم من هذا ان التفسير لو كان مساويا للقرآن او كان التفسير دون القرآن اي في عدد الاحرف فانه يحرم

44
00:17:55.200 --> 00:18:15.200
واضح ولا لا؟ والعبرة بالاحرف بالكتابة التي رسم بها المصحف التي تسمى الخط. الخط العثماني حط المصحف. فلا ينظر الى قواعد الخط المعروفة الان. فهم؟ اذ قد يزيد في الرسم العثماني

45
00:18:15.200 --> 00:18:44.250
حرف قواعد الكتابة الان غير موجودة واضح؟ وقد يحصل العكس وقد يحصل العكس. نعم. نعم اه التفسير اه يخالف لا نسي الحكم. سنذكره الان نفس الحكم الذي قلناه في في التفسير نقوله في الترجمة. والمراد طبعا بالترجمة كما لا يخفاكم ترجمة معاني القرآن. اما القرآن نفسه فلا يترجم

46
00:18:44.650 --> 00:19:07.250
اذ ان ترجمة القرآن تذهب باعجازه. واضح؟ ثم نقول بارك الله فيكم ويحل حمله في امتعة لا بقصده وفي تفسير ودنانير هذه الدنانير تسمى بارك الله فيكم قديما الدنانير الاحدية. وسميت الدنانير الاحدية لان

47
00:19:07.250 --> 00:19:25.800
طبع عليها طبع عليها قل هو الله احد. قل هو الله احد. فسميت دنانير احدية فطبعت عليه هذه الاية. تمام. فيقول لك انه يحل حملها اذا هذا الاستثناء رقم كم الان

48
00:19:26.750 --> 00:19:54.400
رقم كم؟ رقم ثلاثة تمام الاول ايش؟ اذا حمله في متاع لا بقصده صح؟ والثاني اذا حمله في تفسير اكثر والثالث اذا حمله في حمل الدنانير التي طبع عليها ثلاثة. طيب بارك الله فيكم. نعم. ماذا؟ ايش الذي غير موجود

49
00:19:54.400 --> 00:20:14.400
كيف غير موجود؟ ها ذكرها هنا. قال كلمة دنانير في هذا الفصل لا توجد في متن المنهج القويم ولابس كريم وهي هنا من المتن. نسختي افضل. قد قلت لكم هو ان

50
00:20:14.400 --> 00:20:30.800
حفظه الله يقول انه اعتنى باخراج النسخة. ففيها بعض الزيادات ربما غير موجودة عندكم. قد مرت معنا ايضا في ايش في مكروهات الوضوء صح في ميكروبات الوضوء عندي زيادة عندكم غير موجودة صح؟ ها

51
00:20:31.200 --> 00:20:50.600
في تفسير مدنانيرة هكذا نعم النسخة الرسمية. هذي؟ ايوة هذا شرك الشيخ باسودان. محمد بن عبد الله باسودان. باسودان الابن نسينا امس ان نكتب لكم باسودان الابن والاب  الاب اسمه ماذا

52
00:20:50.850 --> 00:21:11.350
عبدالله بن احمد توفي في الف وميتين ستة وستين الف وميتين ستة وتسعين اه قبل صاحب السفينة باربع سنوات وهذا محمد بن عبد الله بن احمد. توفي الف وميتين وواحد وثمانين. ها واضح ولا لا؟ ايه اضيف

53
00:21:11.350 --> 00:21:32.200
وهذا اضيفوا اكتبوا هذا حتى سيسعدكم بعد ذلك  الاب من هو؟ عبدالله بن احمد باسودان عبدالله بن احمد ماجدا توفي كم الف ومئتين ستة وستين الف مئتين ستة وستين. صاحب زيتونة الالقاح

54
00:21:32.400 --> 00:21:50.700
تمام والثاني الابن هذا من؟ محمد بن عبدالله بن احمد. محمد بن عبدالله بن احمد توفي في الف وميتين واحد وثمانين سبحان الله هم هم متقاربون مع هذا بعشا صاحب البشرى الكريم في نفس في نفس الوقت

55
00:21:51.150 --> 00:22:20.250
بنفس العصر. لكن بقى عشان لانه تتلمذة في الازهر نبغ جمع بين مدرسة ابن حجر الحضرمية بين مدرستي الرمل المصرية تنمد على البيجوري والشرقاوي قبله. نعم. قال رحمه الله ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة. انتبه معي هذا الاستثناء ايضا

56
00:22:20.650 --> 00:22:39.800
يقول لك ان الصبي المميز من لا يمنع من حمل المصحف يمسه للدراسة. قوله ولا يمنع اي ولا يمنع من قبل الولي الصبي المراد بالصبي هنا الجنس فيشمل الذكر والانثى

57
00:22:40.000 --> 00:23:07.850
ليس المراد به الذكر فقط قال المميز هذا قيد اخرج غير المميز فغير المميز يحرم على وليه ان يمكنه من مس المصحف واضح؟ لانه قد يعرضه للامتحان تمام قال ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة

58
00:23:08.250 --> 00:23:36.600
قوله للدراسة تفهم منه انه يجب على الولي ان يمنع الصبي المميز من حمله ومسه لغير الدراسة حتى حتى ولو للتبرك. حتى ولو للتبرك. يعني مصحف لم يكتب كتميمة. لا. هو مصحف يعني كتب بقصد الدراسة. فقال الصبي انا مثلا

59
00:23:36.600 --> 00:23:56.600
اذا نمت اه او قال الوليد نضع المصحف على صدره مثلا فهو محدث لا. يمنع من ذلك. تمام؟ عرف هذا للتبرك ليس للدراسة. ويجوز حمله ومسه يجوز. نعم. قال ولا يمنع الصبي المميز من حمله

60
00:23:56.600 --> 00:24:15.100
ومسه للدراسة. اذا عندنا كم قيود هنا؟ ها عندنا قيدان. القيد الاول ان يكون مميزا والقيد الثاني ان يكون للدراسة طيب ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا انه يحل قلب اوراقه

61
00:24:15.450 --> 00:24:45.450
اي المصحف بنحو عود او قلم. تمام يعني بهذا الشكل. اين هو كيف؟ ها واحد واحد جيد اين موجود هذا عفوا قبل ماذا؟ ها لماذا لم تخبروني بارك الله فيكم؟ ايش ايش عندكم

62
00:24:45.450 --> 00:25:18.700
وقلب ايوة بعود ايوة بس وقلب ورقيب عود نعم وقلب ورقيب عود طبعا محل هذا ما لم تنفصل الورقة لانها لو انفصلت الورقة فحين اذ سيكون ماذا حاملا حاملا لها. تمام سيكون حاملا لها. قال رحمه الله تعالى ومن تيقن الطهارة

63
00:25:18.700 --> 00:25:48.300
قبل ان ندخل في هذا هنا مسألتان. المسألة الاولى المصحف الذي في الهاتف هل يحل حمله او لا يحل هذا المصحف ها ان كانه مفتوح هذا المصحف يحرم. يحرم. او يحل. في الحقيقة مسألة

64
00:25:48.300 --> 00:26:08.300
مسألة مسألة تحتاج تحتاج الى نظر. الذي اظنه والله اعلم انه لا يحرم لا يحرم لا مسه ولا حمله السبب في ذلك ان هذه الكتابة ليست كتابة حقيقية. انما هي ذبذبات ليس لها جرم

65
00:26:08.300 --> 00:26:29.850
تظهر وتزول. فهي اشبه ما تكون بالصورة المنعكسة على مرآة واضح فانت لو كان المصحف مفتوحا هنا وانعكست صورته على مرآة لا يحرم عليك ان تمس المرآة او كان هنالك ماء صافي لا يحرم عليك

66
00:26:29.850 --> 00:26:59.850
نتمسى ذلك الماء الصافي الذي انعكست صورة المصحف فيه. هذا اولا. تمام؟ فهي ليست كتابة عناء الكاتب اي كتبها الكاتب. واضح؟ فلا تسمى كتابة عرفا. عرفا لا تسمى كتابتك. تمام وعرفا لا يسمى مصحفا. فانت لو ارسلت انسانا وقلت له اشتري لي مصحفا

67
00:26:59.850 --> 00:27:19.850
فاشترى لك هذا التطبيق واضح؟ بالاضافة لكن لا يسمى مصحفا باطلاق. يسمى مصحف الكتروني بقيد هذا قيد لازم فعلا. عند الاطلاق انت اذا وكلت شخصا ان يشتري لك مثلا مصحفا فاشترى لك هذا

68
00:27:19.850 --> 00:27:39.850
لا يكون قد ادى ما طلب منه. واضح؟ ولذلك هو يسمى مصحف الكتروني. او يسمى تطبيق المصحف. او ونحو ذلك مما يشعر انه ليس هو المراد. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالذي يظهر والله اعلم انه لا يحرم

69
00:27:39.850 --> 00:28:04.300
ومسهولة لا يحرم حمله. وعلى فرض اننا قلنا انه مصحف حقيقي يطلق عليه فان حمل الجوال بالنسبة للمحدث ايضا لا يحرم لانه اشبه ما يكون بحقيبة فيها عدة تطبيقات فيسبوك تويتر. تيليقرام موجود. واضح ولا لا؟ واتس اب

70
00:28:04.300 --> 00:28:22.300
فحين اذ تأتي فيه مسألة حمل المصحف مع متاع او مع امتعة والغالب ان الحامل له لا يقصد حمل المصحف. فهو لا يحمله. نعم. يقصد واتس اب. فهو لا يحمل الهاتف

71
00:28:22.300 --> 00:28:42.300
بقصد حمل المصحف انما يحمله لتطبيقات اخرى. واضح؟ بل اكثر الناس او كثير من الناس ربما لا يكون اصلا في هاتف مصحف وانما بعد ذلك هو لا يشتري الهاتف من اجل المصحف وانما بعد ذلك يحمل تطبيق المصحف. فهمت ولا لا؟ اذا هذا يقوي جانب

72
00:28:42.300 --> 00:28:58.500
يقوي جانب عدم التحريم. ومما يقوي جانب عدم التحريم ايضا اه مبدأ التيسير واضح؟ اذ يشق على الناس يعني لو قلنا ان حمله او كما قال بعض بعض الفضلاء قالوا اذا كان مفتوحا يحرم

73
00:28:58.650 --> 00:29:23.650
واذا كان مغلقا لا يحرم. في الحقيقة هذا هذا لا لا اراه مستقيما. لا اراه مستقيما. والا لو كان مثل هذا لقلنا ان الشخص المحدث اذا فتح القرآن ها سيحرم عليه. واضح سيحرم عليه مثلا ان ينظر فيه. واضح ما ما في فرق بين انه يكون مفتوح او مغلق

74
00:29:24.250 --> 00:29:47.150
فالحكم الشرعي ما ليس مناطا بالفتح والاغلاق. فهمتم؟ وبالتالي الذي يظهر والله اعلم جواز حمله و جواز مسه ايضا ثمان مسه لا يكون بمباشرة بل ان مسه من وراء الشاشة من وراء حائل

75
00:29:48.300 --> 00:30:11.050
واضح وهذا الحائل في الحقيقة ليس متصلا به. بل هو داخل وداخل يعني. واضح ولا لا داخل وداخل يعني فليس متصلا به حتى نقول انه حرام اذا في نظري والله اعلم انه لا قوة للقول الذي يقول بتحريم

76
00:30:11.350 --> 00:30:31.300
يعني مس الشاشة اذا كان المصحف مفتوحا او بتحريم حمل شسمه هذا الهاتف الذي فيه تطبيق المصحف على المحدث. هذا امر. الامر الثاني الذي اريد ان اقوله لكم ايضا ان بعض المصاحف كتبت

77
00:30:32.150 --> 00:31:03.850
بطرق معاصرة لذوي الاحتياجات الخاصة. كمصحف مثلا كتب على طريقة برايل. برايل فاقد البصر واضح؟ فهذا يتحسس الكلمات ثم يقرأ كانه يقرأ قراءة عربية. واضح بشيء تعلمه هو فيشعر هكذا بيده ثم يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى اخر السورة

78
00:31:04.000 --> 00:31:26.600
هل يجوز له ان يمس المصحف حال كونه محدثا او لا يجوز؟ الظاهر يجوز. لان هذا لا يسمى ايضا لا يسمى مصحفا. وهذه ايضا لا تسمى كتابة في العرف  واضح لا تسمى كتابة في العرف. شف لاحظ معي. لاحظ معي عندما قالوا في تحريمه قالوا وهو ما كتب ما كتب

79
00:31:26.600 --> 00:31:45.800
بقصد الدراسة شف ما كتب قولهم ما كتب اي ما كتب كتابة عرفية. واضح؟ هذا ليس مكتوبا كتابة عرفية. وهذا مصعب برايم ليس مكتوبة كتابة. ليس مكتوبا كتابا كتابة او فيها. وبالتالي هم لا يدخلون

80
00:31:46.300 --> 00:32:09.850
هما اي المسعف الالكتروني والمصحف المكتوب على طريقة برأي لا يدخلان في قوله ما كتب لدرس قرآن ولو ولو بخرقة واضح يا مشايخ ثم قال بعد ذلك ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه

81
00:32:09.850 --> 00:32:32.400
وهذا لا يخفاكم انه احد الافراد الداخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمراد بقوله هنا ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. المراد بالشك هنا ما يشمل الظن الراجح فلو تيقن الطهارة وغلب على ظنه انه احدث

82
00:32:32.550 --> 00:32:54.100
فالاصل استصحاب الطهارة واضح؟ ومن تيقن الحدث وغلب على ظنه انه تطهر فالاصوص اصحاب الحدث لان الغالب في كتب الفقهاء انهم لا يفرقون بين الظن والشك عندهم مصطلح الشك يشمل

83
00:32:54.100 --> 00:33:15.850
عند الاصوليين وفي ذلك يقول صاحب الفرائض البهية والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد واما التفريق بين الظن والشك فهذا مصطلح الاصولية واما الفقاق قلت لكم لا يفرقون اي لا يفرقون غالبا

84
00:33:16.050 --> 00:33:45.950
والا ففي بعض المسائل فرق الفقهاء بين الظن والشك فقالوا يجوز للانسان ان يستعمل مال غيره اذا علم رضاه او ظنه ويحرم عليه اذا شك في رضاه فهنا فرقوا بين الظن والشك. واضح لنا؟ وقالوا يحرم على الانسان ان يبيع العنب لمن يعصره

85
00:33:45.950 --> 00:34:04.300
اذا علم او ظن انه يعصره خمرا فاذا شك جاسم على الكراهة. فهنا فرقوا ايضا واضح؟ قال رحمه الله تعالى وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه لانه

86
00:34:04.300 --> 00:34:33.200
الاصل واليقين مأخوذ من يقن الماء اذا استقر وثبت نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل   نقرأ الذي بعده ما رأيكم او ناخدوه درس الورقات هذا طويل للظائف نعم تفضل نترك الوقت للورقات نعم تفضل. مم

87
00:34:33.200 --> 00:35:01.150
اه موقع للزينة. مم. كتب فيه مصحف  نعم للزينة ليس للدراسة لا يدخل في حكم المصحف وان كان وان كان كاملا لا يطول في حكم المصحف واضح؟ وطبعا بارك الله فيك المصحف لما نقول ما كتب بقصد الدراسة لما نقول بقصد المراد قصد من

88
00:35:01.150 --> 00:35:28.100
المراد قصد الكاتب ان كان الكاتب يكتب متبرعا بالكتابة فان كان الكاتب مستأجرا فالمراد قصد الامر اي المستأجر له ثم نقول ايضا ان المراد بقولنا بقصد الكتابة اي بقصد الكتابة عند الكتابة

89
00:35:28.200 --> 00:35:49.900
فلو انه كتب لا بقصد الكتابة وبعد ان انتهى قصد ان يكون واضح؟ عفوا لو انه كتبه لا بقصد القرآن واضح؟ لا بقصد المصحف. ثم بعد ان فرغ قصد ذلك. نقول العبرة بالقصد في اثناء الكتابة لا بعدهم

90
00:35:50.150 --> 00:36:12.900
واضح ولعل لعل الشيخ بن حجر اشار الى هذا ذكر شيئا من هذا في منهج  لكن لو بدأ بحسن وفي اثناء كتابه قبل ان يبدأ سيتغير قصده في ماء هو في صدده الان لا فيما سبق

91
00:36:12.950 --> 00:36:41.200
نعم. ايش قال لشبهه بالمصحف. لشبابه بالمصحف. نعم. لكن هل ذكر ها؟ جلسه مصحفا. لا ليس يعني هو ليس المصحف المتعارف عليه نعم. هل ذكر شيئا بحقوق؟ بخصوص القصد ببشرى الكريم ذكر شيئا مش معقول

92
00:36:41.500 --> 00:37:05.200
لابد وانه ذكر. ها ايش؟ وما على النقد لانه لم يقصد المقصود من القرآن وانت لم تجري علي نعم لكن ما ذكره زمن القصدي؟ حتى في بشر الكريم ماذا قال؟ عجيب كيف هذا

93
00:37:06.100 --> 00:37:42.350
يا عم شيخ  اجي في فتح المعين موجود هذا مم   يبحث يا وافي  اه ثاني هذا على كل حال العبرة بالقصد اثناء الكتابة لا بعدها. نعم تفضل. فنية مكتوبة في القرآن وبعد ذلك يجعله بالدرس

94
00:37:44.150 --> 00:38:07.800
تكون مصحف كم اشترى يعني الناس يبدعون على اساس العبرة بقصد الكاتب فالكاتب قصد انها زينة. اذا قصد الكاتب انها زينة فهي زينة ليست مصحفا. وان قصد الكاتب انها مصحف ستكون مصحف

95
00:38:07.800 --> 00:38:29.300
وين؟ نعم. فالعبرة بالقصد عند الكتابة. نعم. ايوا اذا كان عندكم فتح المعين يجدون هذا نكتفي بهذا والله اعلم. موجود وجدت شيئا والله اعلم. يعني هذا ما افهم عبارات كيف. تفضل

96
00:38:29.300 --> 00:38:47.400
ايش قال؟ يحل حبله في امتعة الله بقلبه اي معها بل ومع متاع واحد بفضل المتاع وحده اولى بقتل شيء الا يقل حينئذ بخلاف ما اذا قفز المصحف وحده وهو مع ولده ايوه

97
00:38:47.450 --> 00:39:03.369
هنا لكن في التحفة غير هذا. مم. هنا على هذا الشرف صاحب الفتح في التحفة غير هذا. والله على ما اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين