اذا تقرر هذا فان قوله في بعض النسخ يعني كما تقدم بحثه ولا على من ارشد صوم غيره هذا لا حاجة اليه في ظني لان على المرأة هو افسد صوم المرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بفظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال فصل ويجب الكفارة على من افسد صوم يوم من رمضان بالجماع هكذا ثم عندي هكذا يوم من رمضان اه لاباس انا عندي عملها بين معكوفين قال صوم يوم من رمضان بالجماع ولو في دبر او فرج بهيمة لا على المرأة ولا على من جامع ناسيا او مكرها ولا على من افسد صوم غير رمضان ولا على من افطر بغير الجماع ولا على المسافر والمريض ان زنايا ولا على من ظن انه ليل فتبين نهارا وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تقل بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا لكل واحد مدة. وتسقط الكفارة بطروء الجنون الموت في اثناء النهار لا بالمرض والسفر ولا بالاعصار ولكل يوم يفسده كفارة باختلاف النسخ ولا على من افسد صوم غيره ليس غير رمضان ها ها هو لا على من افسد صوم غيره موجود اين بالضبط؟ ولا على من جامع ناسيا اه عجيب مم عندكم موجودة هذا ايوه في شح بن حجر مم مم جيد جيد نبدأ بسم الله قال رحمه الله تعالى فصل ويجب الكفارة على من افسد صوم يوم من رمضان بالجماع دليل وجوب الكفارة حديث الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هلكت يا رسول الله. قال ما اهلكه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد من رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فجلس الرجل فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق هو المقتل جاء في بعض الروايات انه يحتوي او يوضع فيه خمسة عشر خمسة عشر صاعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به فقال الرجل يا رسول الله على من هم افقر منا فوالله ما بين لابتيها. يقصد حرتي المدينة والحارة هي الحجارة السوداء والمدينة المنورة تحاط بحجارة سوداء من جانبين. والمدينة في الوسط. فقال فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتنا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا واطعمه اهلك او خذه اطعمه اهلك هذا الحديث الحقيقة فيه فوائد كثيرة اولئك بعضهم افردا فوائده بالتأليف الذي يتعلق بدرسنا بارك الله فيكم انه تجب الكفار على من افسد صوم يوم من رمضان بالجماع وهذا الحديث صريح في ذلك وعلة وجوب الكفارة هي الجماع. خصوص الجماع وقال بعض الفقهاء وهم الحنفية والمالكية على تفاصيل عندهم ان علة وجوب الكفارة هي الافطار مطلقا لا بخصوص الجماع ولذلك عندهم ان من افسد صوم يوم من رمضان بجماع او بغير جماع وجبت عليه الكفارة اذا تقرر هذا فان هذا الحديث يدل على وجوب الكفارة على من جامعه وهو واضح في كون الجماع علة بوجوب الكفارة وهذا الحديث يدل على ان خصال الكفارة ثلاث وانها مرتبة اولا العتق ثم الصيام ثم الاطعام ويدل هذا الحديث. بارك الله فيكم على ان الانسان اذا ادعى انه مستحق فانه يصدق ولا يطالب باليمين فان هذا الرجل عندما قال لا استطيع ان اعتق رقبة. ثم قال لا استطيع ان اصوم ثم قال لا استطيع ان اطعم ستين مسكينا. النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يطالبه باقامة البينة على عدم استطاعته ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان تحلف يمينا احلف يمينا انك لا تستطيع هذا واضح؟ فدل هذا على ان قول الانسان معتبر فيما يصف به حال نفسه. ولذلك استفاد العلماء من هذا الحديث في ابي الزكاة ان الانسان لو ادعى انه يستحق الزكاة بفقر او مسكنة فانه يصدق بذلك. ولا يطالب بيمين. فلو قال شخص انا استحق الزكاة لانني فقير. او انا استحق والزكاة لانني مسكين فانه يصدق بذلك. وجعلوا ضابطا في باب الزكاة فقالوا ان جميع الايمان في الزكاة مستحبة وليست واجبة اذا تقرر هذا فان من فوائد الحديث ايضا جواز ان يحلف الانسان على غلبة ظنه فان هذا الرجل حلف يمينا فقال فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك اليمين. فدل كذلك على جواز ان يحلف الانسان على غلبة ظنه هذه بعض الفوائد التي قد نحتاج اليها اليوم في تقرير الدرس. فقال هنا العلامة بافظل رحمه الله ويجب الكفارة على من افسد صوم يوم من رمضان بالجماع قوله على من افسد هذا قيد ليأتي بيان ما احترز به قال قوم يوم من رمضان هذا قيد ثاني قوله بالجماع هذا قيد ثالث قال ولو في دبر هذا تعميم للجماع سواء كان الجماع في قبل او كان في دبر سواء كان الدبر هذا دبر ذكر او انثى ايا كان قال او فرج بهيمة ثم قال رحمه الله تعالى لا على المرأة اي لا تجب الكفارة على المرأة انما تجب الكفارة على الرجل ولو ان المصنف رحمه الله تعالى قال لا على الموضوع لكان اولى فان الموظوء لا تجب عليه الكفارة سواء كان الوضوء ذكرا او كان الموظوء انثى. واضح لا تجب على الكفارة. فالنظر الى كون لا تجب عليه الكفارة ودليل ان الكفارة لا تجب على المرأة هو نفس الحديث السابق. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على الرجل ولم يسأل عن تعني المرأة هل المرأة كانت راضية او لم تكن راضية؟ هل كانت المرأة مفطرة او كانت صائمة؟ لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة والقاعدة تقول ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فدل هذا اي دل هذا اي عدم الاستفسار دل عدم الاستفصال على عدم وجوب الكفارة على المرأة البتة ابدا لا تجب عليها واضح ولا لا واضح؟ لان لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر. لم يقل له مثلا هل كانت امرأتك مفطرة او صائمة؟ يعني ممكن ان تكون مفطرة كأن كانت حائض فان كانت حائض مثلا ثم آآ طهرت في اثناء النهار وحصل الجماع او كانت مريضة مثلا ما استفسر عليه الصلاة والسلام. فترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى العموم؟ اي انها في كل الاحوال لا تجب الكفارة على المرأة وعلل ذلك بان صوم المرأة انقص من صوم الرجل. لان المرأة يعتريها من اه موانع صحة الصوم من حيض ونفاس وولادة ما لا يحصل بالنسبة للرجل فقال هنا لا على المرأة اي فلا تجب الكفارة على المرأة ولا على من جامع ناسيا. وهذا هو ما احترز به في قوله على من افسد صوم يوم من رمضان فان الذي حصل منه الجماع حال كونه ناسيا او حال كونه جاهلا معذورا كان حديث عهد باسلام او نشأ اذن عن العلماء فان هذا لا تجب الكفارة عليه لانه جاهل معذور ولا على المكره ايضا لا تجب الكفارة عليه. نعم. بحث بعض فقهاء الشافعية كالعلامة البجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الاقناع انه لو اكره على الزنا فان الكفارة تجب عليه لماذا ولان الاكراه على الزنا لا يبيح الزنا الاكراه على الزنا لا يبيح الزنا. بخلاف مثلا لو اكره على جماع زوجته واضح؟ او اكره على وطأ امته واضح؟ فقال هنا ولا على من جامع ناسيا او مكرها قال ولا على من افسد صوم غير رمضان واضح ولا على من اشهد صومه غير رمضان كصوم نذر او صوم كفارة. فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة واضح ولا لا؟ وبالتالي هو واضح من من مثل هذا اذا تقرر هذا فان هذا بيان ما من تجب عليه الكفارة. ثم قال ولا على من افطر بغير الجماع هذا تصريح بمخالفة مذهب الحنفية والمالكية. فمن افطر بغير الجماع كان افطر باكل او شرب فانه لا كفارة عليه حتى وان جامع بعد ذلك. يعني كان افطر بطعام او افطر بشراب وبعد ان اكل او شرب فانه لا كفارة عليه واضح فانه لا كفارة عليه لانه لم لم يفطر بالجماع لم يفطر بالجماع فليس الجماع هو سبب الافطار تمام؟ وانما سبب الافطار اخر من طعام او شراب او نحو ذلك قال ولا على من افطر بغير الجماع ولا على المسافر والمريض وان زنايا اي لا تجب الكفارة على المسافر ولا على المريض وان زنا. لماذا لانهما لا يأثمان بذلك الجماع من جهة الصوم وانما يأثمان بذلك الجماع من جهة الزنا. واضح؟ والكلام هنا على من اثم بذلك الجماع بسبب ماذا؟ بسبب الصوم مهمة ولا لا؟ فقال ولا على المسافر والمريض وان زنايا ثم قال ولا على من ظن انه ليل فتبين نهارا اي لا تجب الكفارة على من ظن بقاء الليل على من ظن بقاء الليل فجامع ثم تبين ان جماعه وقع بعد طلوع الفجر واضحة؟ سورة المسألة؟ يعني ظن ان مثلا ظن ان الساعة ما زالت في الثالثة فجرا. وبقي ساعة لاذان الفجر فجامع ثم بعد ان انتهى من الجماع تبين ان الساعة السادسة في الصباح وان الفجر قد طلع قبل ساعتين مثلا. فهمت ولا لا؟ فانه لا كفارة عليه. نعم هو مفطر. نحن لا نتكلم على انه مفطر او غير مفطر هو مفطر لان من اكل يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه اكل بعد الفجر افطر هذا مثله هو مفطر لكن الكلام هل تجب عليه الكفارة او لا تجب الجواب لا تجب لماذا لا تجب؟ لحصول شبهة عنده والكفارة تسقط بحصول الشبهة مهمة بارك الله فيكم التعليم لحصول شبهة عنده والكفارة تسقط بحصول الشبهة تأتي مسألة هنا وهي الكفارة هذه تجب على من جامع فافسد صومه هل تجب الكفارة على من طلع عليه الفجر حال كونه مجامعا اي حصل طلوع الفجر مقارنا لكونه مجامعا هل تجب عليه الكفارة او لا تجب ها استمر استمر نعم تجب عليه كفارة؟ ان نقول تجب عليه كفارة او نقول هذا اصلا ما دخل في الصوم واضح؟ واضح الكلام واضح الكلام هل نقول اصلا اذا ما دخل في الصوم؟ يعني هل نقول فيه انه افسد الصوم هنا في هذا الباب اوجب العلماء عليه الكفارة طيب اريدك ان تنظر الى مسألتين وتقارن بينهما شخص احرم بالحج على كونه مجامعا وشخص اخر طلع عليه الفجر في رمضان حال كونه مجامعا فهمنا هذا اثم هذا اثم ما في مشكلة هذا الذي احرم حال كونه مجامعا لكفارة عليه هذا الذي طلع عليه الفجر حال كونه مجامعا اوجبوا عليه كفارة السؤال لماذا ما الفرق بين البابين فهمتم ما الفرق بين البابين الجواب ان النية في الصيام لما تقدمت من الليل واضح اعطي الليل عقم الصيام فهمتم؟ بخلاف بخلاف ما عليه الامر في الاحرام فهمتم الفرق نعم النية في الصيام الاصل انها تقع متى في اوله عند طلوع الفجر لكن لعسر مراقبة الفجر قدمت النية قدمت النية من الليل حينئذ نقول لما قدمت النية من الليل اعطي لهذا التقديم حكم ما لو كان صائما فكأنه افسد الصوم فوجبت عليه الكفارة. هذا الفرق بين البابين ارجو ان يكون هذا واضحا لكم فقال هنا قال ولا على من ظن انه ليل فتبين نهارا ثم قال وهي اي كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل شروط الرقبة التي تجزئ في كفارة الجماع في نهار رمضان ثلاثة الشرط الاول ان تكون رقبة كاملة وهذا ما اشار اليه بقوله عتق رقبة واضح فلابد ان تكون كاملة فلو كان يملك عبدا مبعظا فاعتقه فانه لا يجزئ لابد ان يعتق رقبة كاملة الشرط الثاني ان تكون مؤمنة فان قال قائل ان الحديث اطلق الرقبة هل تجد من رقبة تعتقها؟ نقول هذا المطلق محمول على المقيد الوارد في اية قتل الخطأ في سورة النساء واضح فيحمل كل مطلق في عتق الرقبة على المقيد في كفارة القتل في سورة النساء الشرط الثالث قال ان تكون سليمة من العيوب التي تخل بالكسب والعمل. هذا الشرط الثالث ان تكون الرقبة سليمة من العيوب التي تخل بالكسب والعمل لاحظ معي ما ضابط العيوب؟ ضابط العيوب انها تخل بالكسب والعمل. وبالتالي ليس العيب هنا نفس العيب الذي يذكر في خيار العيب واضح هناك كل ما انقص كل ما انقص القيمة او انقص العين نقصا فاحشا يفوت به غرظ صحيح فانه يثبت حق الفسخ او حق الرد بالعين صح لكن هنا لا هنا ضابط العيب انه يخل بالعمل والكسب وبالتالي لو كان هذا العبد الذي تريد ان تعتقه كفارة مقطوعة اصابع الرجل فانه يجزئ في كفارة الجماع. لان هذا كونه مقطوع اصابع الرجل ليس عيبا يخل بالعمل صح؟ لكن في البيع اذا بعته ثم المشتري رأى ان اصابعه مقطوعة هذا يثبت له حق الرد ولديك الضابط يختلف من هذا الباب الى ذلك الباب وانت لابد ان تضبط العيب في كل باب. يعني انظر العيب هنا غير العيب الذي يثبت به الخيار وهذا وهذا غير العيب الذي في الاضحية فان العيب الذي في الاضحية هو ما ينقص اللحم او شيئا مما يؤكل وبالتالي السفر عذر في صوم الفرض اذا لا يقطع التتابع في صوم الكفارة المرض عذر في صوم الفرض. اذا لا يقطع التتابع في صوم الكفارة وقس على هذا هذا مذهب احمد واضح وهذه العيوب الثلاثة غير العيب التي توجب فسخ النكاح فهمتوا ولا لا العيب والعيوب الذي تفسخ فسخ توجب فسخ النكاح اما ان تكون مشتركة وهي الجنون والجذام والوراس واما خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن واما خاصة بالرجل وهي يجب العمة واضح ولا لا؟ اذا انت لا بد ان تضبط العيب في كل باب من الابواب. ما ما المراد بالعيب هنا؟ في في في الكفارات وما المراد بالعيب في كتاب او في مبحث الخيار في كتاب البيوع وما المراد بالعيب في كتاب الاضاحي؟ وما المراد بالعيب في كتاب النكاح فكل باب له مصطلح خاص وهذا يعتني به الفقيه حتى يميز كلام العلماء اذا قرأ كلامهم قال وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل قال فان لم يجد. ما معنى لم يجد؟ يعني لم يجد اما حسا واما شرعا لم يجد اما حسا يعني لا يوجد اصلا واضح او وجد لكنها تباع باكثر من ثمن مثله واضح فاذا لم يجد اصلا او وجدها تباع وجد الرقبة تباع لكن باكثر من ثمن مثل فحين اذ ينتقل للخصلة الثانية التي هي صيام شهرين متتابعين والشهران المتتابعان اذا بدأ من اول الشهر يعني مثلا بدأ على سبيل المثال من شهر من تاريخ واحد محرم فصام محرم وصفر. نقول اجزأه صيام الشهرين سواء كانا تامين ثلاثين ثلاثين او ناقصين تسعة وعشرين تسعة وعشرين او واحد تام وواحد ناقص ايا كان لكن لو صام من اثناء الشهر نفترض انه بدأ صيام في الحادي عشر من محرم مثلا نقول اذا صام من اثناء الشهر فان شهرا سيكون تاما ما الذي هو شهر صفر وهذا الشهر من محرم نفترض انه صام من محرم عشرين يوما هو بدأ في الحادي عشر من الحادي عشر الى الثلاثين عشرين يوما. يلزمك ان تكمل من الشهر الذي بعد سفر الذي هو ربيع اول ان تكمل عشرة ايام. يعني لابد ان تكمل هذا المنكسر ثلاثين يوما. واما التام الذي هو سفر اجزأك ان تصوم فيه سواء كان تسعة وعشرين يوم او كان ثلاثين يوما ايا كان مهمة ولا لا؟ فالمنكسر لا بد ان تكمله كم؟ ثلاثين يوما قال وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتابعين طعم الشهرين المتتابعين ما الذي يقع كله افطار ليس بسبب ينافي الصوم يقطع التتابع كل فطر ليس بسبب يفسد ينافي الصوم يقع التتابع. ما الذي ينافس الصوم الجنون ينافسون الحيض بالنسبة للمرأة ينافي الصوم النفاس هنا في الصوم تمام قد يقول قائل طيب انت تقول الحيض والنفاس مع ان المرأة اصلا ما تجب عليها ذي كفارة صح ما تجب عليها ذي كفارة. كيف تذكر الحيض والنفاس؟ نقول هي لا تجب على يد الكفارة لكن قد يجب عليها صوم شهرين متتابعين بسبب اخر كقتل الخطأ واحد وذيك الكفارات هذه الكفارات المغلظة هي ما اسبابها اسبابها قتل خطأ مع ان قتل الخطأ خصلتان فقط العتق والصيام صح؟ العتق الصيام ما فيه طعام على المعتمد ما فيه طعام طيب والثانية الظهار والثالثة الجماع في نهار رمظان ثلاث كفارات طيب ثلاث كفارات لو نظرت في القتل هذا القتل يتصور من المرأة وطبعا كفارة القتل هذا ليست خاصة بالقتل خطأ على المذهب حتى في في جميع انواع القتل سواء كان خطأ او عمدا او شبه عمد هذه تتصور من المرأة لكن كفارة الظهار لا تتصور ان المرأة لان الظمار خاص بالرجل المرأة لو تقول في اليوم خمس مرات انت علي كظهر ابي ما ما في شيء لغوا هذا تمام ولا لا بارك الله فيكم. وكفارة الجماع في نهار رمضان لا تتصور ان المرأة. اذا الذي يتصور ان المرأة كفارة الخطأ او كفارة القتل نقول كفارة القتل اذا تقرر هذا فالان رجل صام وفي شهرين متتابعين في اثناء الشهرين المتتابعين حصل له جنون امرأة صامت شهرين متتابعين في كفارة القتل في اثناء الشهر المتتابعين حصل لها مثلا حصل لها آآ حيض نفاس هذا ينافي الصوم. ما معنى ينافي الصوم؟ ينافي الصوم اي ان الصوم لا يصح معه واضح هل هذا يقطع التتابع؟ نقول هذا لا يقطع التتابع هذا الذي ينافي الصوم لا يقطع التتابع لكن لو حصل له عذر اخر مثل مرض فافطر سافر فافطر واضح ولا لا؟ هذا يقع التتابع فيلزمه ان يستأنف من اول الشهرين هذا مذهب الشافعية هذا مذهب الشافعية مذهب احمد وهو قديم الشافعي واختاره المزني ان كل ما كان عذرا في صوم الفرض يكون عذرا في صوم الكفارة وقديم الشافعي رحمهم الله ورأي من راعي المزني رحمه الله ويمول له؟ نعم اذا تقرر هذا فهنا قال رحمه الله تعالى قال فان لم يجد صام شهرين صام شهرين متتابعين فان لم يقدر اي لم يقدر على صوم شهرين متتابعين ان لماذا لم يقدر مثلا عنده مرض دائم لا يقدر على الصيام مثلا اه هذا الشخص عنده شهوة قوية لا يصبر ان يصوم شهرا متتابعيه واضح ولا لا آآ بحث بعض العلماء اذا كان هذا الشخص ممن عنده عمل بدني يعني كأن يكون يعمل مثلا حمالا واضح واذا توقف عن العمل من اجل الصيام تعطل كسبه ونفقته على اولاده واسرته فهمتم ولولا؟ قالوا ان هذا عذر يجوز له الانتقال من الصيام الى الاطعام. وفي الحقيقة هذا هذا رأي قوي لانه اذا كان عذر في الانتقال بسبب شدة الغلبة شدة الشهوة واضح لانه لا يصبر على شهوته فاعذاره بمثل هذا من باب من باب اولى المهم هنا فاهمنا قال هنا فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا كل واحد مدا اطعم ما معنى اطعم اطعمه يعني ملكه اطعمة يعني ملكة ليس المراد اطعم انه صنع طعاما فدعاهم لذلك الطعام ليأكلوه. فان هذا لا يجزئ عند الشافعية رحمهم الله تعالى انما المراد انه ملكهم قال اطعم ستين مسكينا كل واحد مدا. لابد ان يكونوا ستين مسكينا لابد ان يكونوا ستين مسكينا. فلو دفع لمسكين واحد طعاما ستين لا يجزئ فان العدد مقصود هنا ائتلاف للحنفية. القائلين انه لو دفع طعام ستين لمسكين واحد اجزأ ورد الشافعية عليهم ذلك فقالوا ان المقصود هو العدد لانه اذا اطعم ستين فاز بدعائهم له واضح فاز بدعائهم له وهو يحتاج الان الى من يدعو له بسبب الذنب الذي ارتكبه وهيما قال رحمه الله تعالى فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا كل واحد مدة. والمد ربع صاع ولذيك مرة معنا قبل قليل في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي بعرق فيه تمر عرق المكتل قلت لكم يتسع لخمسة عشر صاعا طيب خمسة عشر صاع والصاع اربعة امداد يعني كم ها ستة يعني يساوي ستين مدا ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان كل كفارة تجب فان مقدارها مد الا فدية الاذى في الحج فانها مدان اي نصف صاع ولدي لجميع الكفارات سواء في في الصوم او في الايمان او في في غيرها من الابواب مقدار ما يطعم المسكين ربع ساعة اي مد. يساوي تقريبا ست مئة جرام يزيد قليلا طبعا من غالب قوت بلد المكفر من غالب قوت بلد المكفر قال هنا اطعم ستين مسكينا كل واحد مدة. ويمكن ان يطعم ستين مدا واحدا مد واحد في ستين ممكن ممكن يعطي المسكين الاول مد ثم يشتريه منه ويعطيه للثاني ثم يشتريه يجزئ لكنه مكروه لان شراء ما تصدقت به مكروه يشبه الرجوع في الصدقة فهمتم؟ والا من حيث الاجزاء يجزئ تعطي المسكين الاول مد تعطيه مدة ثم تشتريه ثم تعطيه للثاني ثم تشتريه ثم تعطيه للثالث ثم تشتريه ثم للرابع ثم تشتريه وهكذا لو فعل هذا اجزاه لكنه مكروه لان شراء الانسان ما تصدق به ما اعطاه لغيره هذا مكروه. كما جاء في حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين قال هنا فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا والمراد بالمسكين هنا ما يشمل الفقير يعني مصطلح المسكين والفقير من المصطلحات التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت صح؟ اذا اجتمعت كان الفقير له معنى والمسكين له معنى فاذا اجتمعت لفظا افترقت معنا واذا افترقت لفظا يعني جاء واحد جاء الفقير فقط او جاء المسكين فقط فيشمل الاخر اجتمعت في المعنى. واضح قال اطعم ستين مسكينا كل واحد مدة ثم قال هذه مسألة مهمة قال وتسقط الكفارة بطروء الجنون والموت في اثناء النهار يعني لو انه جامع في الصباح بعد العصر جن سقطت عنه الكفارة لتبين انه ليس في حالة صيام ذلك اليوم. لان الجنون ينافي الصوم لو انه جامع في الصباح بعد العصر مات رحمه الله تمام؟ فانه لا كفارة عليه لماذا؟ لانه تبين انه لا صيام له في ذلك اليوم. لان الموت منها في الصوم فهم قال وتسقط الكفارة بطروء الجنون والموت في اثناء النهار تمام؟ لتبين انه لم يكن في صوم لا بطروء المرض لا بالمرض. يعني لو انه جامع في النهار ثم بعد العصر اصابه مرض ها الكفارة تجب. لماذا؟ لان المرض لا ينافي لا ينافسون فالمريض يصح منه الصوم ولو صام ولا بطروء السفر لو انه جامع في الصباح ثم استافر بعد الظهر تمام الكفارة لا تسقط لماذا؟ لان السفر لا ينافي الصوت ولا بالاعسار جامع في الصباح تمام؟ وهو غني تمام؟ بعد العصر افتقر حرقت امواله تلفت امواله. تمام ولا لأ فان الكفارة لا تسقط عنه بالاعسار لانه اصبح معسرا قال لا بالمرض والسفر ولا بالاعسار تمام ولكل يوم يفسده كفارة انتبه قال ولكل يوم يفسده كفارة هذا الظابط يفسده تفهم من هذا انه لو جامع في يوم مرتين فالكفارة واحدة لان الجماع الاول هو الذي افسد الصوم. اما الجماع الثاني لم يصادف صوما. هذه مسألة وتفهم منه انه لو جامع في يوم اخر عليه كفارة بانه افسد يوما اخر دواء كفار عن اليوم الاول او لم يكفر يعني نفترض انه يجامع في تاريخ واحد رمضان ثم جامع في تاريخ خمسة رمضان عليك كفارتان لانك افسدت اليوم الاول واليوم الخامس طيب كفارة مطلقا نقول مطلقا سواء كفرت يعني هو جامع في اليوم الاول في اليوم الثاني كفر عن اليوم الاول اعتق رقبة مثلا تمام جاء اليوم الايش الخامس جامع نقول عليه كفارة ثانية او لم يكفر يعني جامع في اليوم الاول ولم يكفر حتى جامع في اليوم الخامس مرحبا اهلا وسهلا ما شاء الله انس تعبت كيف حالك متى وصلت؟ الحمد لله على السلامة ما شاء الله والله ما شاء الله تأتونا معنا حافظ رباية واصحاب جحكارتها ما شاء الله فهمنا ولا لا؟ بارك الله فيكم ففي الحالتين تجب عليه كفارة لكل يوم افسده قال ولكل يوم يفسده كفارة لان كل يوم عبادة مستقلة. ولذلك قلنا لو تذكرهم في مبحث النية لا تكفي نية لجميع الشهر. بل لا بد ان يجدد النية لكل لصيام كل يوم من ايام رمضان اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمرء اذا وجبت عليه الكفارة اذا وجبت عليه الكفارة فهل ثم اعسر عنها هل تسقط عنه بالاعصار او لا لا تسقط عنه بالاعصار لا تسقط عنه بالاعصار. بل تستقر في ذمته. متى ما قدر على واحدة من الخصال الثلاث وجبت عليه لو قدر على العتق وجب عليه العتق. لو قدر على الصيام وجب عليه الصيام. لو قدر عليه طعام وجب عليه الاطعام. اي واحدة يقدر عليها تجب عليه جيد وهل يجوز له ان يدفع الكفارة الى من ينفق عليهم او لا الجواب لا يجوز فان قال قالوا في الحديث قال خذوا فاطعموا اهلك حديث الاعرابي الذي ذكرناه قبل قليل حديث الاعرابي اجاب عنه العلماء باربعة اجوبة جوابان ضعيفان يجاوبان قويان الجواب الاول بارك الله فيكم قالوا ان هذا الحديث منسوخ يعني كون الانسان يدفع الكفارة الى من ينفق عليهم هذا منسوخ كان في بداية الامر ثم نسخ الجواب الثاني قالوا هذا من باب الخصوصية فهو حكم اختص به ذلك الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذه فاطعمه اهلك هذا خاص به. دون غيره جيد كم هذه اه جوابا وهذان ضعيفان لان كل واحد منهما يحتاج الى دليل فدعوى النسخ تحتاج الى دليل ودعوى الخصوصية تحتاج الى دليل جيد الجواب الثالث قالوا ان اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لهذا الرجل ومع قوله اطعمه اهلك ليس من باب انه كفارة وانما صدقة اعطاه اياها النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الكفارة تستقر في ذمته جيد ولا لا وهذا الذي جرى عليه كثير من الفقهاء وهو له قوة الرأي الرابع وهو ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح واضح والذين قالوا به اقل مع انه قوي ووجيه. ان هذه كفارة ويجوز دفعها الى الى الاهل الى من تنفق عليهم. لكن متى اذا تطوع غيرك بدفع الكفارة عنك باذنك فلو ان غيرك ليس عندما تدفعه انت وانما اذا تطوع غيرك بدفع الكفارة باذنك فله فلك حينئذ ان تطعم منها انت ومن تنفق عليهم كلام العلامة بن حجر موجود في الشرح كلام جميل هنا ايش قال لو سمحت تقرأ علينا منها ابحث عنه الذي يجده اولا يقرأه في المنهج القويم وجدته وللمكفرين اظن هكذا بداية العبارة ولغير المكفرين. نعم ارفع صوتك ها واضح هذا هو النص لو سمحت اعد القراءة بس ارفع الصوت نعم بغير المكفر التطوع بالتكفير عنه باذنه نعم نعم وله اي لهذا المتطوع طرفها له اي لمن فعل ما يوجب الكفارة نعم ولاهله نعم لان هذا التعليل. لماذا جاز؟ لان الصارف الان غيره قال لان غير مجامع. فهمتم ولا لا؟ هذا الجواب الرابع في ظني احسن الاجوبة الاربع نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين