﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:28.400 --> 00:00:48.400
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. عليكم السلام ورحمة الله. الله اللهم امين. قال العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل رحمه الله تعالى بعد ان تكلم

3
00:00:48.400 --> 00:01:16.100
على احكام السواك ذكر جملة من خصال الفطرة. وخصال الفطرة اذا نعد منها السواك فمجموع ما ذكره عشر خصال. السواك والثاني في قوله ويدهن غباء. والثالث في قوله ويتحل وترا

4
00:01:16.100 --> 00:01:46.100
ثلاثا ثلاثة. والرابع في قوله ويقص ويقص. ويقص الشارب اهو تمام؟ والخامس في قوله ويقلم الظفر. والسادس في قوله وينتف الابقاء والسابع في قوله ويزيل ويزيل شعر العانة والثامن في قوله ويسرح اللحية

5
00:01:46.100 --> 00:02:16.100
والتاسع في قوله ويغضب الشيب بحمرة او صفرة. والعاشر في قوله وتخضب المزوجة يديها ورجليها بالحنة. فنكمل اليوم خصال الفطرة ثم ننظر ما الاشياء المكروهة التي ذكرها بعد ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى ويزيل شعر العانة

6
00:02:17.350 --> 00:02:50.050
وشعر العانة هو الشعر الذي ينبت فوق الذكر  حوله فيندب ازالته والاولى للذكر ان يزيله بالحلقي وللانثى ان تزيله بالنتف ونص الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم على استحباب حلق ما على القبل والدبر وما حولهما

7
00:02:50.050 --> 00:03:17.800
كله تمام قال رحمه الله تعالى ويسرح اللحية  فيسرحها لتكون اجمل واضح وهذا من اكرام الشعر خاصة شعر اللحية والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من كان له شعر فليكرمه

8
00:03:18.350 --> 00:04:01.000
قال ويغضب الشيب بحمرة او صفرة وذلك للاتباع. حيث ورد في الاثار ما يدل على خطاب الشيب بحمرة او صفرة ويحرم خضاب الشعر بالسواد سواء للرجل او للمرأة حتى حتى لو كانت امرأة فالمعتمد انه يحرم عليها ذلك

9
00:04:01.400 --> 00:04:30.500
لكنه يجوز للجهاد وهذا مما زاده صاحب الزبد على المقدمة الحضرمية. فقال رحمه الله تعالى ويحرم قظاب حريم بسواد رجل وامرأة لا للجهاد قال هنا ويغضب الشيب بحمرة او صفرة. وتخذب المزوجة يديها ورجليها

10
00:04:30.500 --> 00:05:00.500
ايهاب الحنة قال وتخضب المزوجة يديها ورجليها بالحناء. قوله المزوجة يفهم منه ان غير المزوجة ليس لها اي لا يسن لها. لان الكلام هنا ان خصال في السنن مفهوم كلامه المزوجة اي مفهوم قوله المزوجة ان غير المزوجة لا يسن لها

11
00:05:00.500 --> 00:05:26.250
ان تغضب يديها ورجليها بالحنة. واضح وهذا في الحقيقة اي سنية خطاب مزوجة ليديها ورجليها له شرط اخر وهو ان يحب الزوج ذلك. ان يحب الزوج ذلك. واضح؟ وبالتالي نقول المسألة كالاتي

12
00:05:26.250 --> 00:06:16.600
تهلا فيكم. هذه مسألة يكثر السؤال عنها. المرأة اما ان تكون مزوجة او غيرة. مزوقة. والمزوق هذه اما ان يحب زوجها ان تختضب بالحناء او لا يحب فاذا كانت المرأة مزوجة يحب زوجها ان تقتضب بحناء فهذه يسن لها. يسن لها

13
00:06:16.600 --> 00:06:36.600
ذلك اي يسن لها ان تقتضب بالحناء. واضح ولا لا؟ واما اذا كانت المرأة مزوجة لكن ان زوجها لا يحب ان تختضب بالحناء. مثلا بعض الرجال يكره رائحة الحناء. تمام؟ فهذه يحرم عليها

14
00:06:36.600 --> 00:07:05.250
هذا واضح؟ يحرم؟ نعم. واما غير غير المتزوجة. فظاهر عبارته هنا انه لا يسن. لكن المقرر في المذهب انه يحرم. عليها واضح؟ وهذا ما نجده اليوم عمل الناس كثيرا. يعني ماذا

15
00:07:06.000 --> 00:07:28.050
النساء غير متزوجات يستعملن هذا الحناء كثيرا هذا خلاف مقرر في المذهب. فيحرم عليها ان تستعمل الحنة في يديها ورجليها وهي غير متزوجة. ويحرم عليها ايضا تحمير وجنتيها وهي غير متزوجة

16
00:07:28.100 --> 00:07:54.500
ويحرم عليها ايضا تطريف اصابعها تطريف عرفته من تطريف ان تجعل ان تجعل هناك تطريف بلا تسويد وهناك تطريف مع التسويد تجعل هنا الوان  حنا لكن في اطراف الاصابع. او حنة تضاف اليه مادة تجعله اسود في اطراف الاصابع. في هذا المكان هنا

17
00:07:54.550 --> 00:08:08.900
في هذا مثل هذا هكذا واضح ولا لا؟ ها يحرم عليها ذلك اذا كانت غير متزوجة او كانت متزوجة ولم يأذن زوجها او لم تؤلمني او لم تعلم رضاه. يحرم عليها ذلك

18
00:08:09.200 --> 00:08:41.500
اذا ما هي هذه الاشياء التي ذكرناها الحناء واحد الحناء تمام الثاني تطريف الاصابع هذا الامر الثاني الامر الثالث ها تحمير الوجنة ايضا كذلك بارك الله فيكم وصلها لشعرها بطاهر

19
00:08:42.200 --> 00:09:09.000
غير ادمي غير ادمي. اما اذا وصلت شعرها بنجس هذا حرام مطلقا واذا وصلت شعرها بشعر ادمي هذا حرام مطلقا لكن اذا وصلت شعرها بطاهر ليس من ادم فهذا نقول اذا كان باذن الزوج جائز. اذا كان بغير اذن زوج

20
00:09:09.000 --> 00:09:36.150
حرام فهمتم ولا لا؟ ونفس هذا يتبعهم وشر الاسنان. وشر الاسنان ما معنى قشور الاسنان؟ تحديدها. تحديد الاسنان. هذا اذا اذن الزوج فهو جائز  اذا لم يأذن الزوج حرام غير المتزوجة يحرم عليها

21
00:09:36.700 --> 00:10:04.800
وهمت هذي كم امور الان خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فهمت ولا لا؟ هذه ما حكمها؟ ما خلاصة حكمها؟ انها تحرم على غير المتزوج وتحرم على المتزوجة الا ما يحبها. اذا لم يأذن. اذا لم يأذن زوجها. اذا لم يأذن زوجها. طيب. طيب

22
00:10:04.800 --> 00:10:25.700
هذا الكلام كله اذا كانت بالنسبة بالنسبة للحنة هذا استطراد ها لكن بالنسبة للحناء هذا الكلام كله تمام؟ يتعلق بالمرأة اما الرجل الحناء للرجل فهذا الرجل لا يخلو من حالين

23
00:10:26.300 --> 00:11:04.400
اما ان يكون غير مكلف واما ان يكون مكلفا فغير مكلف يا جوزو لوليه تمكينه من قظب يديه ورجليه بالحناء. يجوز هذا غيره ايش غير مكلف صبي وعادتنا في بلادنا انهم في الاعياد حتى احيانا في يوم الجمعة الاطفال يصنعون

24
00:11:04.400 --> 00:11:25.850
في ايديهم وارجلهم واضح هذا غير مكلف ما في مشكلة. اما اذا كان مكلفا فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يحرمه  مثلا شخص منا الان يضع الحنة في يديه في رجليه قال الشيخ الحجر يحرم

25
00:11:26.800 --> 00:11:49.800
واضح وقد افتى جماعة من فقهاء اليمن جماعة من فقهاء زبيد تهامة قالوا بانه يجوز. يجوز واضح؟ قالوا بانه يجوز وهذا كله اذا كان في اليدين والرجلين. اما خظب اللحية بالحناء

26
00:11:49.950 --> 00:12:12.000
هذا يسن خضبوا اللحية بالحناء هذا يسعى. فهم ولا لا؟ هذا تفصيل المسألة فاعتنوا به. قال هنا وتخضيب المزوجة يديها ورجليها. اذا هنا لما قال وتخضيب المزوجة بارك الله فيكم

27
00:12:12.150 --> 00:12:42.050
قوله وتخضيب المزوجة قوله المزوجة هذا قين. هذا قين صح؟ هذا قين يضاف قيد اخر وهو اذا علمت رظاء الزوج بذلك. وخرج بقيد مزوجة غير المزوجة وخرج بقيدي ايذاء علمت رضا زوجها اذا اذا لم يرضى زوجها او لم تعلم رضاه فانه لا يجوز لها

28
00:12:42.050 --> 00:13:06.100
وخرج بقوله المزوجة الرجل ففيه تفصيل كما تقدم. واضح وقوله هنا وتخذب المزوجة يديها ورجليها بالحنة السؤال هل قوله يديها ورجليها؟ هل هذا قيء؟ بمعنى انها لو خضبت غير يديها ورجليها فما الحكم

29
00:13:06.700 --> 00:13:26.300
لو وضعت الحناء على صدرها مثلا او على ظهرها مثلا ها فما الحكم واضح ولا لا؟ هو قال هنا وتخضب المزوجة يديها ورجليها بالحنة. فاذا وضعت الحناء على غير اليدين والرجليفة

30
00:13:26.300 --> 00:13:46.300
فما الحكم؟ منهم من قال انه مكروه ومنهم من قال انه خلاف الاولى. واضح؟ ستجدون العلامة الشرواني في حاشية التحفة تطرق لهذا. من مزوجة نعم. لانه اه يقول ان المزوج

31
00:13:46.300 --> 00:14:06.300
ان المزوجة يسن لها. شف الكلام في السنية كما قلت لك. يسن لها ان تخضب يديها ورجليها بالحنة يعني كانه يتكلم على موضع السنية. موضع السنية في اليدين والرجلين لمزوجة احب زوجها. ذلك ها؟ طيب

32
00:14:06.300 --> 00:14:26.800
في غير اليدين والرجلين هل يسن؟ لا لا يسن اما مكروه واما خلاف الاولى. واضح؟ غير مزوجة يحرم مزوجة لم يأذن زوجها يحرم. فهم ولا لا واضح؟ جيد. اذا ستكون المسألة لها ثلاثة قيود

33
00:14:27.050 --> 00:14:54.750
نستطيع ان نقول صياغة المسألة كالتالي يسن ان تغضب المزوجة يديها ورجليها بالحناء. يسن طيب ان تغضب المزوجة خرج غير المزوجة. يديها ورجليها خرج غير اليدين والرجلين ان احب الزوج ذلك خرج اذا لم يكن الزوج يحب ذلك. فهم اولا

34
00:14:54.850 --> 00:15:19.800
عندك شرح الشيخ بن حجر؟ نعم. ماذا قال وان تقضي بالمرأة اي المزوجة يدين رجليها بالحناء. ان كان زوجها يحب ذلك. ان كان زوجها لا يحب ذلك اشارة الى القيد الثاني. نعم. ويسن البداءة في كل ذلك باليمنى. ويسن البداءة في كل ذلك باليمنى. نعم

35
00:15:19.800 --> 00:15:44.400
اما غيرها فلا يندب لها ذلك. اما غيرها اي غير مزوجة فلا يندب لها ذلك. نعم. بل يحرم عليها الخب الخب في السواد. بل يحرم عليها الخبز السواد نعم تطريف الاصابع. نعم. فتحمير. نعم. ان كانت تطريف الاصابع وتحمير الوجنة نعم

36
00:15:44.400 --> 00:16:04.400
خلية خلية او لم يأذن لها حليبها نعم اذا كانت خلية ليست ذات زوج او لم يأذن حيها. نعم وصل شعرها بشعب نجس او بشعر ادمي مطلقا. مطلقا ما معنى مطلقا؟ اذا كان بشعر نجس او بشعر ادمي يحرم ان تصل

37
00:16:04.400 --> 00:16:24.400
شعرها بهذا الشعر مطلقا مطلقا اي اذن الزوج او لم يأذن. فيحرم عليها ان تصل شعرها بشعر نجس مطلقا ادينا الزوج او لم يأذن. يحرم عليها ان تصل شعرها بشعر ادمي مطلقا. اذن الزوج او لم يأذن. ويوجد في بعض البلاد

38
00:16:25.050 --> 00:16:49.300
ان نساء يبعن شعورهن لنساء اخريات هذا شعر ادمي يحرم على المرأة ان تصل شعرها بشعر ادمي مطلقا. اذن الزوج او لم يأذن. قال تفضل الطاهر على الخلية والمزوجة. وكذا يحرم ان تصل شعرها بشعر طاهر على الخلية

39
00:16:49.300 --> 00:17:19.300
والمزوجة. والمملوكة بغير اذن حليبها. اي بغير اذن الزوج في المزوجة. والسيد في القمح. نعم. والمشروب. والوشر. وهو تحديد اطراف الاسامي. الوجه هو تحديد اطراف الاسنان واضح؟ حتى تكون الاسنان هكذا محددة. ليس فيها ارتفاع ونزول وغير ذلك. نعم والوشر

40
00:17:19.300 --> 00:17:39.300
وهو تهديد لاطفال الاسنان وتطبيقها كالوصل لشعر طويل. والوشر كالوصل هذا الضابط. الوشر حكمه حكم الوصل بشعر طاهر. ما حكم الوصل بشعر طاهر؟ يحرم اذا كانت غير متزوجة واحد او كانت

41
00:17:39.300 --> 00:17:59.300
متزوجة ولم يأذن الزوج. ويجوز الوشم كما يجوز الوصل اذا اذن الزوج. او اذن سيده في حق القمح. وهما بارك الله فيكم. نعم. بقي شيء. ولا بأس بالتصفيف طول التذكر به. ها

42
00:17:59.300 --> 00:18:29.300
ها لعله الدرر ايوة تصفيف الدرر هذا الذي يكون هنا يجعلونه هكذا مصففا طبقات. ربما انتم لا تعرفونه. لم اجده في بلادكم لكن في بلادنا ما زال النساء كبيرات السن يفعلن هذا. نعم. تسوية الاصداق. نعم. خلاص هذه امور اخرى. المهم تقررت المسألة فهمت

43
00:18:29.300 --> 00:18:49.300
ان شاء الله. الذي يعرفه هو معتمد المذهب. ولا اعرف خلافا بين ابن حجر والرمل نعم ماذا قال في بشرى الكريمة؟ تفضل اقرأ اذا كان في خلاف بين بن حجر والرمل سيذكره هذا. صاحب بشرى الكريمة. نعم

44
00:18:49.350 --> 00:19:29.200
ماذا قال؟ آآ ارفع صوتك يا شيخ وافي المزوجة  اما وغيرها فلا يسن لها كذلك بل يحرم علينا الخضار بسواده. بل يحرم عليها الخطاب بسواد نعم. وتحرير وجهنا والنقش ان كانت ظروف مفترشة او لم يأذن لها ان كانت غير مفترشة يعني ليست زوجة ولا امة. نعم. ليست فراشا. نعم

45
00:19:29.200 --> 00:19:49.200
ولم يأذن لها حليبها. مم. يحرم عليها اصل شعرها بنجس او شعر ادم مطلق. نعم. ان لم تكن جراشا او لم يأذن لها والغسل وهو تهديد اتراك الاسمان وتفريقها كالوصل بظهره. ما في خلاف

46
00:19:49.200 --> 00:20:14.300
واضح؟ ثم قال رحمه الله وتغضب المزوجة يديها ورجليها بالحناء هذه الخصرة العاشرة من خصال الفطرة. اذا اتى على الخصال العشاء تمام طيب الان سيذكر لك بعض ما يكره فذكر لك خمسا

47
00:20:14.300 --> 00:20:40.550
مما يكره فقال ويكره القزع ونتف الشيبي ونتف اللحية والمشي في نعل واحدة والانتعال قائما. تمام؟ قال ويكره القزع ما هو القزع؟ وهو حلق بعض الشعر سواء من جانب واحد او من جوانب متفرقة وترك بعضهم

48
00:20:40.700 --> 00:20:59.150
حلق بعض الشعر وترك بعضه. سواء حلقه من جانب واحد او من جوانب متفرقة تمام هذا يسمى القزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في سنن ابي داوود. قال

49
00:20:59.150 --> 00:21:29.150
ويكره القزع. قد يؤخذ من قوله ويكره القزع انه لا يكره حلق جميع الرأس واضح؟ وهو كذلك. فحلق جميع الراس لا بأس به. هو داخل في دائرة مباحة بل قد يسن حلق جميع الرأس في ثلاثة مواضع. الموضع الاول للكافر اذا اسلم

50
00:21:29.150 --> 00:21:52.600
الثاني للمولود اذا كان يوم العقيقة فيحلق رأسه ويتصدق بزنته ذهبا او فضة. والموضع الثالث بارك الله فيكم في الحج. تمام؟ وبعضهم زاد موضعا رابعا وهو اذا كان له شعر وشق عليه

51
00:21:52.600 --> 00:22:22.600
ان يتعهده بالعناية. عنده شعر وشق عليه ان يتعهده بالعناية. هذه مواضع اربعة فيها شف يسن فيها حلق الشعر. تمام؟ في غيرها مباح. في غيرها مباح. القزع مكروه تمام؟ مكروه مكروه كرعة تنزيه. قال بعد ذلك ويكره القزع ونتف الشيب

52
00:22:22.600 --> 00:22:46.600
نتف الشيب اي نتف الشعر الابيض والمراد نتف الشيب من المواضع التي لا يطلب فيها ازالة الشيب. اهلا عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك عفوا اعيدوا العبارة المراد انه يكره نتف الشيب من المواضع التي التي

53
00:22:46.600 --> 00:23:06.600
لا يطلب فيها ازالة الشعر. الا الا من المواضع التي لا يطلب فيها ازالة الشعر. يعني اذا نبت له شيب على سبيل المثال في الابط. واضح؟ هذا لا يكره ازالته. لان هذا الموضع يطلب فيه ازالة الشعر. فنقول

54
00:23:06.600 --> 00:23:31.200
ان محل كراهة ازالة الشيب هو في غير المواضع التي يطلب فيها ازالة الشعر. فهمت ولا لا؟ جيد وانما كره نتف الشيب لما جاء في سنن ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم

55
00:23:31.200 --> 00:23:53.700
لا تنتفوا الشيبة فانه ماذا؟ نور المسلم. واضح بارك الله فيكم. ايوا. قال ويكره نتف  قال ويكره نتف اللحية نتف اللحية مكروه. نتف اللحية مكروه والمراد بنتف اللحية ازالة اللحية

56
00:23:54.850 --> 00:24:24.850
سواء ازيلت بنتف او ازيلت بحلق. فحلقها مكروه على معتمد مذهب شافعية ليس حراما. واضح؟ نعم ذهب بعض الشافعية الى تحريم القها وهو مذهب الجمهور. لكن معتمد المذهبي انه مكروه. ولذلك اقرأ لكم هنا عبارة العلامة

57
00:24:24.850 --> 00:24:48.300
الجرهزي يقول الجرهزي اعتمد ابن زياد من كبار فقهاء اليمن في عصر الشيخ ابن حجر. اعتمد ابن زياد تبعا للازرع والحليم والقفال الشاشي ونص الام التحريم. يعني هؤلاء اعتمدوا التحريم حتى نص الام

58
00:24:48.300 --> 00:25:18.300
يفيد التحريم. وقال في فتح المعين والعلامة صاحب فتح المعين اعتمد التحريم قال يحرم حلق لحيته. وخضب يدي رجل ورجليه بحناء. الذي ذكرناه قبل قليل ها تبعا للشيخ بن حجر قال يحرم ها؟ قال يحرم حلق لحية وخضب يدي رجل ورجليه بحناء

59
00:25:18.300 --> 00:25:44.100
خلافا لجمع فيهما اي خلافا هذا التحريم خلافا لمن خالفنا جماعة خالفونا فيهما واضح او لا؟ طيب اذا المتقرر في حلق اللحية ما هو انه مكروه على معتمد المذهب. ومن العلماء الشافعية من اخذوا بالتحريم. من من جروا على التحريم. ومذهب كثير من الفقهاء خارج الشافعية

60
00:25:44.100 --> 00:26:04.100
التحريم. طيب قال هنا ويكره نتف اللحية ايثارا قال ويكره نتف اللحية والمشي في نعل واحدة. وذلك لما جاء في الحديث من النهي عن المشي في نعل واحدة. وعلل بعض العلماء

61
00:26:04.500 --> 00:26:24.500
النهي عن المشي في نعل واحدة انه قد يعرض الانسان للسقوط. قد يعرض الانسان للسقوط وبالتالي بناء على هذه العلة لو نظرنا اليها نستطيع ان نأخذ منه ان اليوم اذا لبس شرابا واحدا

62
00:26:24.500 --> 00:26:45.600
جوربا واحدا في قدم والاخرى ليس فيها قدم اه ليس فيها شرة. تمام. يعني القدم الاخرى ليس فيها شرة ان هذا لا كراهة فيه. لان العلة غير موجودة واضح قال بعد ذلك والانتعال قائما اي ويكره الانتعال قائما. كذلك

63
00:26:45.750 --> 00:27:11.100
علل بانه يخاف منه السقوط ومنه تعلم ان النعال التي نلبسها اليوم لا يكره الانتعال بها قائما لانك عندما تلبسها تمام؟ عندما ترتديها في قدمك تضعها في قدمك لا تخشى السقوط. فان وضع القدم فيها اصبح سلسا. فهي فهذا محمول على

64
00:27:11.100 --> 00:27:31.000
نعال كانت في ازمنتهم. ها؟ ذهبت العلة. نعم ذهبت العلة. واضح ولا لا؟ فقال هنا والانتعال قائما اي محل كراهة الانتعال قائما اذا خاف السقوط. ثم نقول بارك الله فيكم

65
00:27:31.650 --> 00:27:59.650
مسألة تتعلق ازالة اللحية. نحن قلنا معتمد مذهبي ان حلق اللحية هذا مكروه. وبعض الشافعية قال بالتحريم. يأتي السؤال حول لا ينبت من الشعر على الحلقوم هذا الحلقوم هنا بعض الناس ينبت الى الشعر الى هذا المكان. فما حكم ازالته

66
00:27:59.650 --> 00:28:23.200
هذا اختلف فيه الفقهاء. فمنهم من قال انه مباح ومنهم من قال خلاف الاولى ومنهم من قال مكروه. واضح لكن لم لا اعرف احدا قال بالتحريم بل اختلفوا بين الاباحة وخلاف الاولى والكراهة. طيب هل من ازالة

67
00:28:23.200 --> 00:28:44.450
يحيى ازالة شعر الوجنتين بعض الناس ينبت الى هنا. واضح؟ بعض الناس ينبت الى هنا هل هذا ازالة هذا؟ هنا ها يعد من حلق اللحية او لا واضح ولا لأ

68
00:28:44.500 --> 00:29:04.500
ايوه من جانب اللغة لا يعد لان اسم اللحية ما نبت على اللحية وهو عظم الفم الذي تنبت عليه الاسنان السفلى. من جهة اللغة. من جهة كلام الفقهاء لم اجد كلاما. فيما بحثت. لكن الذي

69
00:29:04.500 --> 00:29:24.500
رأيت عليه شيوخنا في حضرموت خاصة بل حتى بعض شيوخنا في اه غير حضرموت انهم يزيلون دون هذا. يحلقون هذا. هذا الذي ينبت على لوجنتين يزيلونه. واضح او لا؟ لكن انا كنص وجدته في الكتب

70
00:29:24.500 --> 00:29:44.500
في كتب الشافعية في الحواس والشروع لم اجد. فاذا وجد واحد منكم نصا في هذا يفيدني والله اعلم. بقيت مسألة نختم بها هذه الاشياء مثلا الادهان مثلا آآ قص الشارب قلم الاظفار نتف الابر

71
00:29:44.500 --> 00:30:14.500
ازالة العانة هذه الاشياء ما مدة فعلها ضبط الامام النووي ذلك بالحاجة. متى ما احتاج الى قلم الاظفار متى ما احتاج الى نتف الابط ما دام محتاجة الى ازالة العانة متى ما احتاج الى قص الشارب فعلى ذلك. واضح؟ اذا

72
00:30:14.500 --> 00:30:44.500
المدة يعود الى الحاجة. ويكره ان تترك فوق اربعين يوما. واضح؟ مسألة اخرى جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر انه كان يدفن هذه الفضلات التي تؤخذ من الجسد كالاظفار والشعر وغير ذلك يدفنها. ولذلك استحب الفقهاء رحمهم الله لمن

73
00:30:44.500 --> 00:31:05.150
قال ما اظفاره او حلق شعره؟ مثلا انه يدفن هذه الاشياء. واضح  تبقى عندي فعلي ابن عمر ولانها اجزاء ادمي والادمي يطلب في حقه الدفن. تمام. هذا ما يتعلق بارك الله فيكم

74
00:31:05.150 --> 00:31:35.150
بخصام الفطرة. طبعا خصال الفطرة هذي تدل على ان الاسلام اهتم بالنظافة الشخصية للانسان واعتنى بمظهره. وان شكله يكون حسنا. هيئته تكون حسنة. وان هنا نظيفا واضح؟ هذا يدل على ان الاسلام لا ينظم فقط مسائل العبادات صلاة وصوم وحج وزكاة بل حتى

75
00:31:35.150 --> 00:31:54.067
التي تتعلق بمظهر الانسان ونظافة الانسان نظمها الاسلام. وشرع فيها احكاما. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين