نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة كتاب الاعتكاف. عادة الفقهاء انهم يذكرون احكام الاعتكاف في اخر الصيام يذكرونه لان الاعتكاف يتأكد استحبابه في العشر الاواخر من رمضان. فناسب ان يذكر في اخر احكام الصيام ويفعلون ذلك لان الله سبحانه وتعالى بعد ايات الصيام في اخر اية الصيام ذكر الاعتكاف فقال ولا تباشروا وانتم عاكفون في المساكن. والاعتكاف معناه لغة لزوم الشيء سواء كان ذلك الشيء خيرا او شرا. لزوم الشيء سواء كان ذلك الشيء خيرا او شرا. قال الله عز وجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين اذا تقرر هذا فكنا قد بحثنا من قبل في ايام كورونا ان الانسان يمكن انه انه يجعل سجادة في بيته وقفا بعد ان يثبتها في المسامير او يثبتها بلاصق غراء اي على عبادة ماذا على عبادة العجل هذا في الشر وفي الخير بالشر واضح قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى عليه الصلاة والسلام هذا في اللغة. اذا ما معنى الاعتكاف في اللغة؟ ملازمة الشيء خيرا كان الشيء او شرا. طيب واصطلاحا؟ ما معنى تكافئ السلاح هو لبث مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مخصوصة لبث مخصوص من شخص مخصوص بشرائك مخصوصة. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف هو سنة مؤكدة الاعتكاف مستحب في كل الاوقات لكن استحبابه في العشر الاواخر من رمضان طلبا لليلة القدر سنة مؤكدة وهو مشروع باتفاق الائمة. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم خلافا ان الاعتكاف مسنود وهو من الشرائع القديمة معروف من قبل الاسلام. قال الله عز وجل في القرآن الكريم لابراهيم واسماعيل قال ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال هنا هو سنة مؤكدة. يكون سنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان. وهو مستحب في جميع الاوقات. اذا تقرر هذا فانه اذا اراد ان يعتكف العشرة الاواخر من رمضان. فان السنة ان يدخل الى مسجد اعتكافه قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس لليلة الحادي والعشرين. يعني ليلة الحادي والعشرين لا يغربوا الشمس الا تغرب الشمس لها الا وقد دخلت مسجدك فهمنا؟ يعني نفترض ان غدا هو يوم الحادي والعشرين من رمضان. انت تدخل اليوم قبل المغرب هذا هو الافضل ولا يخرج من معتكفه الا بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء كان الشهر تاما او ناقصا جيد الا ان الافضل ان يبقى في معتكفه ليلة العيد والا يخرج من معتكفه الا الى المصلى اذا كانت صلاة العيد في المصلى او يبقى في المسجد اذا كانت صلاة العيد تقام في المسجد الذي اعتكف فيه وهم اذا هذا هو الافضل في وقت دخوله ووقت خروجهم. قال هنا وشروطه سبعة اي وشروط الاعتكاف سبعة نقول اركان الاعتكاف اربعة معتكف ومعتكف فيه ونية ولبث. كم هذه؟ اربعة اما المعتكف الاول فشرطه ثلاثة اشياء ان يكون مسلما فلا يصح اعتكاف كافر وان يكون مميزا فلا يصح اعتكاف مجنون ان يخلو من الحدث الاكبر فلا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء هذا بالنسبة للمعتكف طيب وماذا يشترط في المعتكف فيه؟ يشترط في المعتكف فيه ان يكون مسجدا ان يكون مسجدا طيب ماذا يشترط في اللبس يشترط في اللبس مرحبا اهلا وسهلا شيخ برهان. تمام؟ يشترط في اللبث ان يكون فوق. انتبه معي فوق طمأنينة الصلاة فوق قدر طمأنينة الصلاة كم هذه الان ثلاثة ويشترط في النية ان يقصد ان ينوي الفرضية اذا كان اعتكافه فرضا. اذا كان اعتكافه فرضا سيدنا وان تكون نيته في بدء اعتكافه ان تكون نيته في بدء الاعتكاف. لانه لو اعتكف يعني عفوا لو بقي في المسجد ولم ينوي لا يحسب له ما قبل النية. لا يعتد بما قبل النية انه اعتكاف. انما يبدأ الاعتكاف انما يبدأ الاعتكاف من النية مقارنة للبس. او للتردد. اذا كم هذه الان اركان؟ اربعة. هو ذكر الشروط مباشرة فقال وشروطه سبعة. الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والا يكون جنوبا. هذه الشروط الثلاثة تتعلق بماذا؟ بالمعتكف. وشرحناها لان الحائض والنفساء والجنب يحرم علي من مكث في المسجد جيد قال وان ينبث فوق قدر طمأنينة الصلاة. هذا الشرط يتعلق بماذا؟ يتعلق باللبس لاحظ معي دقق ان ينبث فوق قدر طمأنينة الصلاة بمعنى انه لو ثبت لو لبث دون لا لو لو لبث قدر طمأنينة الصلاة لا يصح. الشرط ان يكون لبثه فوق الصلاح جيد ثم قال وان يكون في المسجد. هذا يتعلق بماذا اه بالمعتكف فيه. قال والجامع اولى اي الاعتكاف في المسجد الجامع. وهو الذي تقام فيه الجمعة اولى من الاعتكاف في غيره لماذا التعديل الاول حتى لا يخرج الى صلاة الجمعة ان كان الاعتكاف سيكون يوم جمعة هذا الدليل الاول التعليل الثاني لان الجماعة في المسجد الجامع اكثر التعريف الثالث خروجا من خلاف من قال ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد الجمعة الا في المسجد الجامع فالتعليلات كم؟ ثلاثة هذا يجعل الاعتكاف في الجامع اولى من الاعتكاف في غير الجامع قال رحمه الله وان يكون المسجد وان يكون في المسجد هذا يتعلق بالمعتكف فيه. والجامع اولى يثبتها اولا ثم بعد ان يثبتها يقول وقفت هذه السجادة مسجدا فتصبح مسجدا لها احكام المسجد. ومن تلك الاحكام انه يصح الاعتكاف عليها ونقلت في ذلك كلام فقهاء الشافعي رحمه الله تعالى في منشور طويل ثم اه طبع في ورقة او ورقتين تمام؟ يمكن ان ارسل لكم المنشور او ارسل لكم الملف. واضح؟ بهذه الصورة نص عليه غير واحد من فقهاء الشافعية رحمهم الله. نعم ايش بقي عندهم من الاركان النية قالوا وان ينوي الاعتكاف وتجب نية الفرضية اذا نذره. يعني اذا نذر الاعتكاف ينوي الفردية ولاحظ معي الاعتكاف مندوب ولا يجب الاعتكاف الا في حالة واحدة فقط وهي اذا نذره. في غير ذلك لا يجب بغير ذلك لا يجب قال وان ينوي الاعتكاف وتجب نية الفرضية اذا نذره ثم قال ويجدد النية بالخروج. ويجدد النية بالخروج. ان لم ينوي الرجوع فان قدره بمدة فيجددها ان خرج لغير قضاء الحاجة تمام؟ وان كان متتابعا جددها ان خرج لما يقطع التتابع. كم حالة هذه تلات حالات انتبه معي. هذا يحتاج الى تشجير الاعتكاف المنذور هذا ينقسم الى ثلاث اقسام. اما ان يكون اعتكاف منذور مطلق اعتكاف مطلق. ما معنى مطلق؟ غير مقيد بمدة ولا تتابع. جيد صورته لو قال نذرت ان اعتكف فقط. هذه صورته الحالة الثانية اعتكاف مقيد بمدة بناء تتابع صورته ذوقان نذرت ان اعتكف عشرة ايام الصورة الثالثة اعتكاف مقيد لمدة مع التتابع صورته لو قال نذرت ان اعتكف عشرة ايام متتابعة واضح الفرق من المسائل الثلاث جيد طيب الان لو خرج في السورة الاولى لو خرج في الصورة الثانية طبعا نحن نتكلم عن الاعتكاف المندور. الاعتكاف المستحب اصلا له ان يقطعوه متى شاء لا اشكال فيه كلامنا هنا في الاعتكاف الايش الاعتكاف المنذور فقال هنا ذكر السورة الاولى انظر المصنف رحمه الله هو يمشي بترتيب لكن لا يقول لك السورة الاولى والثانية والثالثة. مثل ما مر معنا قبل قليل في الاركان. ذكر ما يتعلق بشروط المعتكف ثم ذكر ما يتعلق اه اه بشرط ايش اللبث ثم ذكر ما يتعلق بشرط معتكف فيه ثم ذكر ما يتعلق بالنية. الان قال ويجدد النية بالخروج ان لم ينوي الرجوع اذا هذه السورة الاولى له حالتان هو قال نذرت لله ان اعتكف لم يحدد لم يقيد بايام ولا بتتابع بقي يوم يومين خرج قال هذا له حالتان اذا خرج حال كونه ناويا الرجوع الحالة الثانية حال كونه غير ناو الرجوع. فاذا كان ينوي الرجوع فما الحكم ها؟ اذا كان ينوي الرجوع ما الحكم قال اذا كان ناويا الرجوع لا يحتاج الى ان يجدد النية. لا يجدد النية جيد طيب اذا كان غير ناوي الرجوع يحتاج الى تجديد النية يحتاج الى تجديد النية. لماذا؟ لان هذه ستكون بايش عبادة مستقلة واضح العبادة الاولى انتهت وهذه عبادة مستقلة فيحتاج ان يجدد النية. انظر ماذا قال؟ قال ويجدد النية بالخروج ان لم ينوي الرجوع. هذا منطوقه مفهومه ماذا ان لم ينوي الرجوع فانه يجدد النية. اذا عندك صورتان هنا تمام ثم قال فان قدره اي فان قدر المعتكف الاعتكاف بمدة بس بمدة فقط لكن بلا ايش بلا تتابع. هذي الحالة الثانية. قال فان قدره بمدة فيجددها ان خرج لغير قظاء الحاجة. اذا هنا نفسل تفصيلا اخر فنقول ان خرج لقضاء حاجة او نعبر بتعبير اخر نقول لما لا بد منه من قضاء حاجة لبول او غائط او تناول طعام او او غير ذلك ان خرج لقضاء حاجة او لنحو قضاء حاجة مثلا حتى يعم تمام فلا يحتاج الى تجديد النية ليش لا يحتاج؟ لان خروجه لهذه الحاجة التي لابد منها كالمستثناة عند النية كأنه استثناها في بداية ما نوى الاعتكاف فهمتم ولا لا اما ان خرج لغير ذلك حال كونه غير ناو الرجوع تمام فانه يحتاج الى تجديد النية هذا التفصيل في الحالة الثانية. انظر ماذا قال قال فان قدره بمدة فيجددها ان خرج لغير قضاء الحاجة. ايش مفهومه انه لو خرج لقضاء الحاجة او لما لابد منه تمام فانه لا يحتاج الى تجديد النية انما يحتاج متى؟ انما يحتاج اذا خرج لغير قظاء الحاجة. نقول اذا خرج لغير قظاء الحاجة ونزيد قيد. غير ناوي هذا الحديث انها بمئتين وخمسين صلاة ميتين وخمسين. وعلى كل حال يعني هذا رأي انه بخمس مئة رأي معتبر جرى عليه كثير من الفقهاء. والله اعلم اذا تقرر هذا فان الرجوع وهذا القيد لم يذكره الماتن قال وان كان متتابعا. ايش يعني وان كان متتابعا؟ اي وان كان الاعتكاف المنذور متتابعا هذه السورة الثالثة. اذا هو مقيد بمدة ومتتابع كذلك. كان نوى او كأن نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعات تمام؟ قال بتفصيل جددها ان خرج لما يقطع التتابع. اذا هنا نقول اذا خرج لما يقطع التتابع وجب تجديد النية اذا خرج لما لا يقطع التتابع لا يجب تجديدها. انتبه معي نفترض انه اعتكف خمسة ايام هو نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعات دخل المسجد خمسة ايام بعد خمسة ايام مرض قريب له او صديق له فاراد ان يخرج الخروج لعيادة المريض الخروج لتشييع الجنازة الخروج لزيارة قادم من السفر هذا يقطع التتابع فاذا خرج لامر من هذه الامور او نحو هذه الامور فانه يلزمه ان يجدد النية. ما المراد بتجديد اذ النية مراد بتجديد النية انه يستأنف الاعتكاف من اوله لانقطاع التتابع اذا هنا هو نذر ماذا؟ هو نذر ان يعتكف عشر ايام متتابعات بعد حاسة ايام خرج هل حصل المنذور ولا ما حصل؟ ما حصل. يلزمه ان يعيده من اوله اذا قوله هنا وان كان متتابعا جددها ان خرج لما يقطع التتابع نقول جددها اي استأنف الاعتكاف للايام العشر المتتابعة من اولها فهمتم؟ مفهومه ماذا؟ مفهوم هذه العبارة انه اذا خرج لما لا يقطع تتابع كان خرج مثلا بسبب ان جنابة اصابته احتلم في المسجد فخرج للاغتسال وعاد هذا لا يقطع التتابع واضح فانه لا يحتاج ان يجدد النية. لا يحتاج ان يجلد النية. طيب زمن خروج هذا زمن خروجه هو خرج للاغتسال وعاد. هل يجب عليه قضاء او مثله او لا يجب قالوا ان طال قضى يعني قد تكون المرأة هي المعتكفة ويحصل لها حيض تخرج خمس ايام نقول عندما تعودين تكملين الايام العشرة تقضين هذه الخمسة الخمسة لا تحسب فهمتم ولا لا واضح المعلومة واضحة. نعم. وهذا سيأتي معكم في الفصل الذي بعده. هذا الكلام سيأتي معكم في الفصل الذي بعده. ثم قال رحمه الله قالوا ان ينوي الاعتكاف وتجب النية الفرضية اذا ان ذره يجدد النية بالخروج ان لم ينوي الرجوع. هذه الحالة الاولى. فان قدره بمدة فيجددها ان خرج لغير قضاء الحاجة وان كان متتابعا هادي الحالة الثالثة شوف ها اذا هو مشى معك بتدريج ذكر الحالة الاولى والثانية والثالثة بحسب ما هو مبين على السبورة. قال وان كان متتابعا جددها ان خرج لما يقطع التتابع. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وان عين في نذره مسجدا فله ان يعتكف في غيره بان قال نذرت لله ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان هذه السنة في مسجدي التقوى فله ان يغير مكان الاعتكاف الى مسجد الوالدين الذي نحن فيه جيد له ان يغير ذلك. لانه لا مزية لمسجد على مسجد اخر وهذا ذكرته لكم باستطراد حينما ناقشنا قاعدة ان تعلق العبادات بالازمنة اقوى من تعلق العبادات بالامكنة. نعم لا سياتي الان استثناء. قال هنا وان عين في نذره مسجدا فله ان يعتكف في غيره. الا المساجد الثلاثة فلو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام تعين المسجد الحرام ولا يقوم غيره مقامه تمام؟ لو لو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي تعين المسجد النبوي ويقوم مقامه من باب اولى المسجد الحرام اذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى رده الله الى المسلمين امين فله ان يعتكف فيه او ان يعتكف في المسجد النبوي او ان يعتكف في المسجد الحرام. فيقومان مقامه فهم ولا لا نعم فهذه المساجد الثلاثة لابد ان تنظر فيها من حيث ترتيبها في الفضل قد جاء في الاحاديث ان الصلاة في المسجد الحرام بكم بمائة الف بمئة الف صلاة. صح؟ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله له بحث واسع في هذه القضية ذكره في حاشيته على الايضاح في المناسك يقول ان الصلاة في المسجد الحرام بالف الف صلاة ثلاث مرات كم يعني؟ مليون ثم مليار. مليار. تسع اصفار. الف الف صفحة. الصلاة الواحدة واضح ولا لا؟ وهذا بمجموع روايات الاحاديث الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة الصلاة في المسجد الاقصى بخمسمائة. وجاء في ذلك حديث واشتهر هذا عند الفقهاء. وان جاء في حديث اخر اصح اسنادا من هذه المضاعفة بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالمسجد؟ الامام النووي رحمه الله تعالى يقول ان المراد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بالف صلاة هو الذي كان في عهده ليس المسجد الذي تشمله التوسيعات الحالية الان المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الداخل صغير هو فهمتم ولا لا ويستدل الامام النووي رحمه الله تعالى طبعا تبعه على هذا جمع كبير من فقهاء الشافعية يستدل على ذلك بالحديث. وصلاة في مسجدي هذا خير من في صلاة في غيره في مسجدي هذا هذا نعت صح نعت جامد ومشتاق هذا. هذا مؤول بالمشتاق احسنت معول مجتمع اي مشيرا اليه. واضح ولا لا؟ هذا تخصيص صنعتم في مسجدي هذا وهذه يعني هذا الحديث في الصحيح فهذا يقيد المسجد. اذا التوسعة التي الان موجودة في المسجد النبوي لا تدخل في هذا الثواب. واضح ولا لا؟ طيب هذه ففي المسجد الحرام المضاعفة هل تختص بالمسجد الحرام القديم او مع التوسيعات او تشمل الحرم كله ايوة العلامة بن حجر رحمه الله في حاشيته على الايضاح له كلام يعني انا قرأته قديما على كل حال هو يقول فيما اذكر هو يقول ان مضاعفة الحسنات ليس خاصا بالمسكين بل يشمل الحرم كله واضح؟ بل يشمل الحرم كله واذكر انه قال هذا كلام بليغ او بالغ الحسن او شيء من هذا القبيل فيمكن ان تراجعوا نقله في ذلك ويقول بينوا فيها ايضا نعم. من المراد الاول الكعبة والمسجد حولها اظن هذا من حيث الصلاح لكن مش من حيث مضاعفة الحسنات مضاعفة الحسنات يشمل الحرام كله. الصلاة كأنه المسجد الكعبة والمسجد الذي حولها كأنه هذا. نعم. وعلى كل حال انا بعيد عهد في المسألة انما ذكرته الان استطعتا. هذا في اي كتاب ايش قال؟ اما عبارته وفي ذلك مزيد فضل بينته في حاشية الايجار وبينت فيها ايضا ان المرادب الاول الكعبة والمسجد حولها. المراد بالاول يعني ايه بالمسجد المسجد الحرام الكعبة والمسجد حولها نعم وبالتالي ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. ايوة. طب المسجد حولها يشمل جميع المسجد الحرام مش مش الحرام كله المسجد الحرام الظاهر كلامه انه يشمل التوسعة. نعم والله اعلم على كل حال بارك الله فيكم يعني آآ المسألة مسألة ثواب وفضل فلتراجع في مظانها. نعم قال هنا وان عين في نذره مسجدا فله ان يعتكف في غيره الا المساجد الثلاثة. ثم قال ويحرم اي الاعتكاف بغير اذن الزوج والسيدة يحرم بغير اذن الزوج والسيء محل ذلك اذا ترتب على الاعتكاف تفويت حق الزوج او تفويت حق السيد لكن امرأة جاءت الى المسجد تصلي وعندما دخلت المسجد وصلت ركعتين نوت الاعتكاف نصف ساعة مدة بقايا في المسجد هل هل تأثم بذلك ولم تستأذن من الزوج؟ متى اثم؟ لان هذا لا يترتب عليه تفويت حقه في مذهبنا يصح الاعتكاف فوق قدر طمأنينة الصلاة واضح؟ لا يشترط ان يكون الاعتكاف يوما خلافا لمن خلافا للمالكية. فالمالكية اشترطوا ان يكون الاعتكاف يوما كاملا بل ان المالكية اشترطوا الصيام بصحة الاعتكاف فعندهم لا يصح الاعتكاف الا من صائم سواء كان الاعتكاف هذا من واجبا منذورا او كان الاعتكاف مستحبا. في الحالتين ما يصح الاعتكاف الا ان تكون صائما. مم الحنفية قالوا يشترط الصيام في الاعتكاف الواجب المنظور. اما الاعتكاف المستحب لا يشترط جيد هذا مذهب الحنفية. عند الشافعية والحنابلة لا يشترط الاعتكاف لكنه افضل خرجا من الخلاف لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف لكنه افضل خروجا من الخلاف وفي الحديث ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نذرت في الجاهلية ان اصومه آآ نذرت بجاهلية ان اعتكف ليلة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بندرك. ومعلوم ان الليل ليس محلا للصيام نكتفي بهذا القدر ويبقى عندنا الفصل الاخير ان شاء الله يتعلق بالاعتكاف يكون في الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين