حتى اللبن حتى اللبن واضح حتى اللبن حتى القرن حتى القرن كل شيء هنا عمم قال ولا يجوز شف ايش قال ولا يجوز. لو عبر فقال ولا يصح لكان اولى لان كلمة لا يجوز تشعر بالتحريم واضح لكن قد يكون مع الصحة نفي الصحة او لا؟ نحن نقول لا يجوز ولا يصح يعني حتى لو باع البيع هذا لا يصح تجزئ او تصح اذا اوصى الاوصى في حياته فقال مثلا لاولاده ضحوا عني كل سنة تمام فحينئذ تصح الاضحية عن الميت واذا لم يوصي المذهب انها لا تصح الاضحية عن الميت هيتم السؤال يعني لو قال شخص انا اريد ان اكل هذه الاضحية كلها ساشتري مثلا كيلو من السوق واتصدق به من العبارة ماذا تفهم يشترط او لا يشترط. تأمل يا فردوس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام عبدالله بن عبدالرحمن وفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وان ينوي التضحية بها عند الذبح او قبله هذا الشرط الرابع صح الاول ما هو ان تبلغ السن المعتبرة شرعا وذكره في قوله وعفوا الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام وذكره في قوله ولا يجزئ الا الابل والبقر والغنم الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا وذكروا بقوله وشرطه وشرطها من الابل ان يكون لها خمس سنين تامة الى اخره الشرط الثالث الا يكون بها عيب ينقص ام لحمه قال والا تكون جرباء وان قل الى اخره. الشرط الرابع قال وان ينوي التضحية بها عند الذبح او قبله اي لا بعده واضح فلو انه ذبح شاة وبعد ان ذبحها نوى ان تكون اضحية لا تجزئه اضحية لا تكون اضحية اذا النية متى تكون اما القبل واما واما عند بس لكن انتبه معي هذا يحتاج الى بعض بالتفصيل الاضحية اما ان تكون مندوبة غير معينة واما ان تكون منذورة معينة ابتداء واما ان تكون منذورة ليست معينة واضح؟ او مجعولة او مندوبة معينة فهمتم ولا لا تم اقسام هذه ثلاثة الاضحية اما ان تكون مندوبة غير معينة واما ان تكون منذورة معينة ابتداء مندوبة غير معينة واضح يعني شخص مثلا عنده ما شاء الله اغنام كثيرة تمام؟ وهو نوع ان يضحي لكن لم يعينه بالنسبة له مندوبة وغير معينة هذا واضح تمام؟ النوع الثاني ايش منذورة معينة ابتداء كيف منذورة معينة ابتداء؟ نذرت ان اضحي بهذه الشاة نذرت ان اضحي بهذه اشياء معينة ابتداء لكن هنا عندك قسم ثالث منذورة غير معينة. كيف؟ نذرت ان اضحي بشاة منذورة صح لكنها غير معينة او هذه اضحيتي هذه ايش نسميها جعل او مندوبة ومندوبة ايش؟ معينة. كيف مندوبة معينة يقول مثلا اريد ان اذبح هذه يوم العيد. شوف حتى لو قال هذه اضحيتي لو قال هذه اضحيتي صارت واجبة اريد ان اذبح هذه يوم العيد هكذا. تمام؟ فهي مندوبة الان واحد وايش معينة جيد؟ اه حينتبه الان للاحكام والاحكام كالتالي اذا كانت مندوبة غير معينة فهذه لابد ان تكون النية متى تكون النية عند الذبح هذه تكون نية متى عند الذبح فاذا لم ينوي عند الذبح مثلا ذبح وبعد الذبح نوى لا تمسيه تمام طيب هذه متى تكون النية هذه تكون النية عند الذبح او عند التعيين او الجعل الاصل منتبه معي الاصل انه الاصل انه ينوي عند الذبح. طيب هل يمكن ان يقدم ممكن ان يقدم النية؟ نعم ممكن متى تكون النية عند الجعل او عند التعيين عفوا او عند التعيين هنا او هنا حتى هذه لو قال مثلا نذرت ان اضحي بشاة ثم عينها خلاص لكن التعيين تأخر عن النذر واضح؟ اذا هذه تكون النية عند الذبح ويجزئ يكفي ان تكون النية عند التعيين او الجعل. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. معنى هذا الكلام؟ لو قلت مثلا هذه اضحية هذا ايش من نوع جعل وعندما قلت هذه اضحيتي نويت وعند الذبح لم استحضر النية تفات النية التي كانت عند الجعل لو قلت مثلا نذرت ان اضحي بشاة بعد خمسة ايام عينتها واضح؟ وعندما عينتها نويت عند الذبح لم انوي تكفي هذه النية فهمتم؟ فهمتم الصورة؟ اذا الاصل ان النية هنا تكون متاع تكون عند الذبح هل يجزئ ان تتقدم النية؟ الجواب نعم متى تكون؟ تكون عند التعيين او عند الجهل زيد المنذور المعين ابتداء لو قلت نذرت ان اضحي بهذه الشاشة ابتداء عينه لم يكن النذر غير معين ثم عينت ابتداء عينه هذه نقول لا تفتقر الى نية اصلا ما تحتاج الى نية اصلا لماذا؟ لان النذر كاف عن النية اذ بمجرد النذر خرجت عن ملكك واصبحت مستحقة للغير اذا هذه لا تحتاج الى نية اذا هنا لما قال لك المصنف رحمه الله وان ينوي التضحية متى قالوا ان ينوي التضحية بها عند الذبح وهذا هو الاصل لان الاصل ان النية تكون مقارنة لاول العبادة هذا هو الاصل قال او قبله متى قبله اي اذا اقترنت بالتعيين او الجعل وهذا احد اربعة مواضع يجوز ان تتقدم فيها النية عن اول العمل الاصل ان النية تقارن اولا العمل. لكن في اربع مواضع تتقدم النية عن اول العمل وتصح الموضع الاول الصيام فان النية تكون من الليل الموضع الثاني الزكاة فانك لو افرزت مال الزكاة ونويت عند الافراز ولم تنوي عند اعطائك للمستحق فان النية التي كانت عند الافراز كافية واضح النية التي كانت عند الافراس او عند التعيين كافية هذا موضوع ثاني. الموضع الثالث هنا بالاضحية. الموضع الرابع في كفارة اليمين. او في الكفارات. اذا افرزت الكفارة ونويت عند الكفارة ان هذا هذا الطعام يكون كفارة ولم تنوي عند اعطائك للمستحق كفى كم مواضع هذه الصيام الزكاة الاضحية كفر انا قلت لكم في ترسيم ماضي كل واحد عنده دفتر مثل هذه المسائل تكتبها في دفتر حتى لا تنسا بعد ذلك تراجعها ها قبل ما تنام تنظر ماذا عندنا اليوم الما هو الجديد في هذا الدفتر تمام يكون عندك دفتر خاص لهذه الفوائد اعطيتكم في بداية الدرس دون الكفاية تذكرون واعطيتكم بيتين واعطيتكم كمان اشي اخر. قلت لكم احفظوه. ما اعطيتكومش كفاية ها اذان وتشويت ليس شرطا استمع الى الدرس اريد الدفتر وانا سأكتب عندما تأتون بالدفاتر انا ساكتب تمام غدا تأتوني بالدفاتر تمام تمام هذا خطير هذا واضح؟ الشرط الرابع هذا الشرط الرابع ثم قال الشرط الخامس واكتب الشروط هذا. يوم من الايام انت ستدرس الكتاب. اعرف ان هذا شر هذا شاب جديد الشاب الاول انتهى الان الشرط الخامس. الشرط الخامس ان تذبح الاضحية في وقتها. متى وقتها قال ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر تمام لكن بارك الله فيكم انا قبل ان ندخل في الشرق الخامس هناك بعض المسائل مهمة مسألة يجوز ان توكل غيرك في النية والذبح يجوز ان توكل غيرك بالنية ويجوز ان توكل غيرك في الذبح واضح؟ يعني مثلا نويت او نذرت ان تضحي بشاة ولم تعينها واضح؟ فتوكل غيرك في تعيينها وان ينوي عند تعيينه يجوز ان توكل غيرك في ماذا في النية بشرط ان يكون الشخص الذي توكله في النية مسلما رشيدا ويجوز ان توكل غيرك في الذبح بشرط ان يكون الشخص الذي توكله في الذبح ممن تحل ذبيحته لا يشترط ان يكون مسلما. يعني حتى لو كان كتابيا تحل ذبيحته يصح ان توكله في الذبح واضح وغير واضح؟ جيد؟ ولذلك بعض الناس مثلا في بعض البلاد التي فيها غير مسلمين كفار يمكن هو يمنع ان يذبح في بيته واضح ايش نقول نقول اذا عندك ادعية تحملها مثلا الى مسلح قال مسلخ ليسوا الذابح في المسلك ليس مسلما نقول اذا كان كتابيا ممن تحل ذبيحته ويمكن ان تؤكده اذا لا يشترط ان يكون الوكيل في الذبح مسلما جيد هذه مسألة طيب مسألة اخرى لا تجزئوا اضحية تضحي بها عن غيرك وهو حي الا باذن منهم لا تجزئوا اضحية تضحي بها عن غيرك وهو حي. الا باذن منه لاشتراط المية صح مسألة ثالثة هل تجزئوا التضحية عن الميت او لا مذهب الشافعية ان التضحية عن الميت هذا مذهب الشافعية وقال بعض الشافعية انها تصح مطلقا سواء اوصى او لم يوصي لانها من باب الصدقة عنهم والصدقة تصح عن الميت وتنفعه ماذا قالوا لكن المعتمد قالوا فيه فرق بين الصدقة والاضحية لان الاضحية تشبه الفداء والفداء متوقف على اذنه تمام بخلاف الصدقة فهي ليست صدقة محضة هكذا قرأ الشافعية في المعتمد وعلى كل حال لو ان انسانا اراد ان يذبح اضحية عن الميت تقليدا لمن جوز ذلك وقد جوزه غير الشافعية ايضا من بعض الفقهاء خارج المذهب فحينئذ الامر رواسيا ان شاء الله والناس تسأل عن هذا كثيرا لان في بعض البلاد عادتهم انهم يضحون عن الموتى سواء اوصى الميت ذلك او لم او المناصب نعم طيب لكن هنا مسألة اذا كنت تضحي نفترض ان الميت هذا اوصى ما نفترض من ان والدي رحمة الله عليه قال ظحي عني في كل سنة تمام؟ اوصى فحينئذ اذا اوصع فانك يجب عليك ان تتصدق بجميع هذه الاضحية لانها تقع عنه وليس عنك واذا وقعت عنه فليس لك ان تأكل شيئا منها الا باذنه واذنه متعذر ولذلك قالوا يجب التصدق بجميعها هكذا قالوا واقول من عندي والله اعلم نفترض انه عندما اوصى قال له مثلا قل نصفها وتصدق بنصفها حينئذ يكون الاذن متحققا واضح؟ فينبغي ان ان يقال مثل هذا في هذه السورة والله اعلم. لكن هذا لم اجده لم اجده منصوصا في كلامهم والله اعلم طيب قال بعد ذلك ندخل في الشرط الخامس ووقت الاضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفي هكذا في نسخته واظن في بعض النسخ خفيفة كل كوم خفيفة جيد خفيفات او لا حتى يعود الى الركعتين والخطبتين فالمجموع اربع ويصح ان تقول خفيفتين باعتبار ان الركعتين شيء وان الخطبتين شيء واضح يصح لكن الاولى ان تكون العبارة اوضح فتقول خفيفا اي المجموع من اربعة الاشياء. الركعة الاولى والثانية والخطبة الاولى والثانية اذا لاحظ معي قال ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين الى اخر ايام التشريق قال الى اخر ايام التشريق قال ايام التشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحر هذا مذهبنا وهو من المفردات والشافعية قاسوا ذلك على مسألتين على مسألة تحريم الصيام فان بقية المذاهب قالوا الصيام يحرم ايام التشريق وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر لكن في في الاضحية قالوا هي يوما بعد يوم النحر وقاسوه على الرمي فان بقية المذاهب قالوا ان الرمي للجمار ايام تشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحر اذا الشافعية قاسوا زمن الاضحية على مسألة تحريم الصيام في ايام التشريق وعلى مسألة ايش وقت الرمي واضح ولا لا؟ نعم. فقال الشافعية اذا وقت الرمي يستمر عفوا وقت الوضعية يستمر الى ثالث ايام التشريق. فاذا غربت الشمس اخر يوم من ايام التشريق فقد انتهى الوقت ولا تأتي مسألتان عندما نقول اخر الوقت هو غروب الشمس في اليوم الثالث من ايام التشريق فلو انه ضحى بعد ذلك لا تجزئوا اضحيته صح؟ جميل طيب المعتمر ماذا قالوا يعتبر فقط ان يقطع الحلقوم والمريء يعني لو نفترض انت الان في الساعة الخامسة باليوم الثالث عشر من ذي الحجة وعندك عشرين رأس من الغنم اضاحي يعني لست طرزان تستطيع ان تسلخ هذا كله. واضح؟ يكفي ماذا ان تقطع الحكومة والبريء من كل واحدة قبل الغروب حتى وان تمت عملية السلخ والتقطيع بعد غروب الشمس. فهذه اضحية جيد واضح؟ هذه المسألة الاولى. اذا لما نقول الى اخر ايام التشريق اي الى ان يحصل قبل غروب الشمس قطع الحلقوم والبريء ودي مسألة المسألة الثانية لو خرج الوقت ولم تضحي هل تقضى الاضحية او لا تقضى لا تقطع او تقضى تفصيل اذا كانت الاضحية واجبة بنذر او جعل فانها تقضى لانها خرجت عن ملكك واصبحت مستحقة للغير فواجب عليك فورا ذبحها والتصدق بها واذا كانت الاضحية مندوبة فقد فات وقتها واضح؟ فات وقتها وحينئذ لك ان تذبحها ولا تكون اضحية ولك الا تذبحها وتتركها للعام القادم مثلا. واذا تركتها للعام القادم وذبحتها في في في موضع يكره فيه الاستياء كبعد الزوال للصائم فانه يقدم ترك الاستياء واضح؟ هنا نفس الملحظ فقال ويكره ان يزيل شيئا من شعره او غيره في عشر ذي الحجة حتى يضحي الوقت في العام القادم فانها تكون اضحية عن العام القادم وليست عن العام الذي قد مضى زي دولة؟ نعم طيب هنا قال وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر. لاحظ معي قال ايش بعد ماذا؟ طلوع الشمس وليس بعد ارتفاع الشمس اذا طلعت الشمس طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين. نفترض ان ركعتين خفيفتين خمس دقائق وان قدر خطبتين خفيفتين ثلاث دقائق مثلا يعني كم طبعا خفيفة يعني تقتصر على الاركان واضح كم؟ ثمان دقائق طلعت الشمس مرة ثمان دقائق يمكن ان تذبح حتى ولو لم تصلي صلاة العيد فهنا الذي يشترط مضي قدر وليس المشترط ان تصلي بخلاف بعض المذاهب مثلا مذهب المالكية قالوا لابد ان تذبح بعد ان يصلي الامام بالناس لو ذبحت قبل ان يصلي الامام ويخطب ويذبح يصلي ويخطب ويذبح. لو ذبحت قبل ذلك لا تجزئه اضحيتك مذهب المالكية لذلك صعب يعني ربما تتأخر انت تنتظر حتى يصلي ثم يخطب ثم يذبح ثم تعود الى بيتك وتذبحه انت يتأخر مذهب الشافعية قالوا اذا طلحت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفان ممكن تسبح. دخل الوقت ولاحظ معي هنا جرى على المعتمد وهو الماء تعقب به الامام النووي في المنهاج الامام الرافعي في المحرم فان الامام الرافعي قال هو وقت التضحية بعد ارتفاع الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين فجعل هذا المقدار من متى يبدأ من بعد الارتفاع وليس من بعد الطلوع وانتم تعلمون ان ما بين الارتفاع ما بين الطلوع والارتفاع اربع درجات تقريبا ستة عشر دقيقة اذا بناء على هذا الكلام لو ان الشمس طلعت مضت ثمان دقائق وذبح على المعتمد عند الامام النووي يجزئ على كلام الامام الرافعي؟ لا لا يفسد وهذا الذي اعتمده الامام الرافعي قال عنه الازرعي رحمة الله تعالى عليه انه قوي مذهبا نقلا ودليلا الذي قاله الرافعي. من هنا تعلم انه من المؤكد ان يؤخر عن ذلك واضح؟ عن الارتفاع يعني ينتظر حتى ترتفع ويمضي قدر خطبتين وركعتين ثم يذبح. خروجا من الخلاف. على الاقل خلاف المذهبي والا اذا اراد ان يخرج حتى من الخلاف الاجنبي ينتظر حتى يصلي الامام ويخطب ويذبح ثم يذبح فهمتم؟ نعم فقال هنا ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر وموضين قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين الى اخر ايام التشريق هذي كم شروط الان؟ خمسة جميل الان سيذكر بعض الاحكام قال ويجب التصدق من لحمها نيئا يجب ان يتصدق بشيء من لحمها نيئا هذا الذي يتصدق به له شروط الشرط الاول مذكور في كلامه ان يكون من اللحم فلا يجزئ ان يتصدق بشيء من غير اللحم مثلا ان يتصدق بشحم منها واضح؟ ان يتصدق بشيء من الكبد والطحال مثلا. لا بد ان يكون من النحو. قال المصنف؟ قال من لحمها الشرط الثاني ان يكون ميئا فلو انه تصدق به مطبوخا واضح؟ فانه لا يجزئ الشرط الثالث ان يكون طريا فلو انه تصدق به مجففا. عند القدماء يسمى مقدد تعرفون هنا في بلادكم يوجد السمك المجفف واضح؟ اه لو تصدق به مجففا كما يجففون لحم السمك يجففون ايضا لحم الغنم والبقر الى غير ذلك. لو تصدق به مقددا مجففا لا يجزئ كم هذه الشروط؟ ثلاثة الشرط الرابع ان يكون الشخص الذي تصدق عليه مسلما فالاضحية لا يجوز اعطاء شيء منها لا هدية ولا صدقة لغير مسلم بانها ضيافة الله للمسلمين هذا مذهب الشافعية حتى انتبه معي حتى لو انت تصدقت به على فقير مسلم ثم الفقير المسلم اراد ان ان يهدي جاره الذمي لا يجوز واضح؟ لا يجوز عند الشافعية ان يعطى غير المسلمين شيئا من الاضحية لانها ضيافة الله للمسلمين وقالت المالكية يجوز اعطاء الذمي مع الكراهة اي من الاضحية يجوز اعطاؤه مع الكراهة. وهذه المسألة قد يحتاج اليها خاصة في المجتمعات التي يسكن فيها مسلم. المسلمون مع غير المسلمين مع الكفار. نعم كم هذه الشروط اربعة الشرط الخامس ان يكون فقيرا ومسكينا اذا ان يكون لحما نيئا ايش قلنا؟ طريا لمسلم فقير او مسكين. خمس شروط جيد هذي خمس شروط هل يشترط ان يكون اللحم المتصدق به من لحمها اشترطوا من لحمها ظاهر العبارة انه لابد ان يكون من لحمها هكذا ظاهر العبارة لأنه قال ويجب التصدق من لحمها واضح؟ هذا ظاهر العبارة لكن العلامة ابن قاسم رحمه الله قال الظاهر عدم اشتراط ذلك فلو ان عنده لحم اخر مثلا حصل عليه كهدية او مثلا اشتراه او شيء فتصدق به حسن تمام؟ اهو. قال ويجب التصدق من لحمها ميئا ولا يجوز طبعا هذا هذا الواجب. طب ان لم ان لم يتصدق بشيء اكله كله ضمن فيشتري ما يقع عليه الاسم في التصدق. لو انت ذكرته خمس شروط في شرط سادس. ان يكون المقدار الذي يتصدق به ليس تافها. ليس قليلا جدا ربي هذا قطعة لحم هكذا. واضح ليس تافها. بل ينطبق عليه الاسم. يسمى صدقة. فمجموع شروطك كم؟ ست شهور. نعم فان اكلها كلها فانه فانه يضمن. جيد؟ والا فان الافضل ان يقتصر على اتن لقم منها تبركا لقول الله عز وجل فكلوا منها وخروجا من خلاف من اوجب الاكل وان يتصدق بالباقي. هذه افضل المراتب ثم ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلثين هذه المرتبة التي بعد ثم ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث وان يهدي ثلثي للاغنياء فهذه كم مراتب؟ ثلاث مراتب قال ويجب التصدق من لحمها نيئا ولا يجوز بيع شيء منها ولا يجوز بيع شيء منها ولا شيء حتى الجن حتى الجلد تمام؟ قال ولا يجوز بيع شيء منها ويتصدق بجميع المنذورة انتبه معي منذورة وهذه خرجت عن ملكك فيجب ان تتصدق بجميعها ولا يجوز لك ان تنتفع بشيء منها بخلاف المتطوع بها يعني المتطوع بها يمكن ان تنتفع بالجلد تصنع من الجلد مثلا ثوبا او آآ حقيبة او شيء. هذا متطوع بها يمكن ان تنتفع بالجلد تمام لكن المنذورة لا تنتفع بشيء يجب ان تتصدق بجميعها حتى بالجلد حتى بالقرن تتصدق بجميعها واضح؟ ولا يجوز في الحالتين سواء كانت مندوبة او منذورة لا يجوز ان تتلف شيئا منها بغير الدفاع يعني مثلا ممكن تاخذ بعظ اللحم وترميه ما احتاج الى هذا. تقول انا ما احتاج اليه لا يجوز اتلاف شيء منها بعض الناس مثلا في بعض الاجزاء لا يحبونها يتلفونها لا ابحث عن من يرغب فيها. تمام؟ اه قالوا يتصدق بجميع المنذورة. ثم قال ويكره ان يزيل يزيل من الفعل ايش زادها زال اه في عندك زالة يزيل زال يزول وزال يزال هذا الفعل الذي هو من اخوات كان زال يزال وهذي يزيل زال يزيل بمعنى ايش يفصل في القرآن الكريم فزيلنا بينهم زال يزيل في عندك ايش زان يزول وان كان مكرهم لتزول منه الجبال تمام؟ زال يزعلك زان يزيل زال يزول زال يزال يزيل ايوة يزول يزال يزيل يزول. ثلاثة نعم قال ويكره ان يزيل شيئا من شعره ولو كان هذا الشعر شعر ابط وعانة اي مطلوب في الشرع ازالته. يكره ان يزيله والكراهة هنا كراهة تنزيهية وهذا مذهب الجمهور الا الحنابلة فقالوا بالتحريم قال ويكره ان يزيل شيئا اي وان قل من شعره او غيره كظفره او جلدة مثلا جلدة في في يده او في رجله او في نحو ذلك تمام تدلت ولا يظره بقاؤها واضح؟ يكره ازالتها قال ويكره ان يزيل شيئا من شعره او غيره في عشر ذي الحجة للحديث اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره. في ايه في صحيح مسلم وهذا الحديث استدل به على ان الاضحية مندوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم ان يضحي والواجب لا يعبر فيه بمثل هذا التعبير لا يقال في الواجب واراد احدكم ان يضحي تمام اذا اذا دخلت العشر وهو يريد التضحية فلا يأخذ شيئا من شعره ولا شيئا من اظفاره ولا شيئا من بشرته. يقول قائل اليس في يوم الجمعة يستحب قلم الاظفار الجواب بلى لكن تأتي القاعدة هنا ذات القاعدة اذا اجتمع ماذا؟ مانع ومقتض فالمانع مقدم بان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومثل هذه المسألة ما مر معنا في الصيام ان السواك اذا طلب حتى يضحي. جميل نفترض انه عنده ثلاث اضاحي ضحى في اليوم الاول يوم النحر ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث. متى تنتهي الكراهة بالاول باول اضحية او حتى ينتهي من الجميع ها بالاول او بالاخير قال حتى يضحي من النص. تأمل في النص قال حتى يضحي بالاول يسمى مضحي صح اذا بالاول واضح؟ لان الغاية قد تحققت ما هي الغاية ان يضحي قد تحققت باول اضحية اذا اذا كانت عنده اكثر من اضحية فان الكراهة تزول بالاضحية الاولى هذي مسألة مسألة ثانية لو انه بارك الله فيكم عنده اضحية واحدة لكنه لم يذبحها في يوم النحر ولا في اليوم الاول ولا في اليوم الثاني ذبحها في اليوم الثالث. هل تستمر الكراهة الى اليوم الثالث حتى يضحي او تزول الكراهة بيوم النحر من النص حتى يضحي ها؟ قالوا نعم حتى يضحي يكره ان يأخذ بعشر ذي الحجة الى متى؟ الى متى تستمر الكراهة الغاية الى متى حتى يضحي واضح؟ اذا الكراهة مستمرة حتى يضحي ولو اخر الاضحية الى وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا هل الكراهة تزول اذا غسلها مرة اتزول اذا غسلها مرتين لا تزول متى تزول ثلاثا ولذلك قال الفقهاء ان الشارع اذا غي الحكم بغاية فانك لا تخرج عن ذلك الحكم الا اذا تحققت الغاية جيد مسألة ثالثة هذه الكراهة كراهة تتعلق بمن بالمضحي فقط بمريد التضحية فقط. دون اهل بيته اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ هو اما اهل بيته فلا تأتي في حقهم هذه الاحكام جيد هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقة الاضحية يكون بهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ثم بعد ذلك فصل العقيقة نأخذ فصل العقيقة ونأخذ ايضا الفصل الذي بعده ونختم متن المقدمة الحضرمية نعود بعد ذلك الى الصلاة ان شاء الله الله يحفظكم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين