وما حكم العتيرة؟ ايش قلنا العتيرة هذه موجودة في بلادكم او غير موجودة ها ما يذبح في رجب في اول رجب لم يسمع من قبل اجيب عجيب مع انهم شافعية فعلى كل حال بمسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العتيرة حق والفرع حق وهذا حديث حسن واضح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين في الدرس الماضي ختمنا الكلام حول العقيقة والاشياء التي تطلب عند ولادة المولود وذكرها يمكن ان نعدها سبعة اشياء صح اولها العقيقة فالعقيقة حكمها سنة مؤكدة والثاني الاذان يسن ان يؤذن في اذنه اليمنى وان تقام الصلاة في اذنه اليسرى وهذا الاذان لا يشترط فيه ان يكون المؤذن مسلما ولا ان يكون ذكرا فتحصل السنة ولو باذان كافر ولو باذان امرأة بخلاف اذان الصلاة فان شرط اذان الصلاة ان يكون المؤذن مسلما ذكره صح جرطوهم الولا وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر اسلم هكذا في الزبى طيب حتى لو كان المولود كافرا فانه يستحب ان يؤذن او ان يؤذن في اذنه رجاء ان يسلم هذي السنة الثانية السنة الثالثة التحنيك. وهذه مرت معنا في درس امس السنة الرابعة ان يحلق شعره. متى بعد الذبح يوم السابع صح؟ وان يتصدق بزنته ذهبا او فضة صح والسنة تم الان الخامسة والسادسة خمسة وايضا يسن ان يسميه ومتى وقت التسمية اما بعد الولادة واما يوم السابع وهو الافضل يوم السابع تمام وجمع الامام البخاري فقال اذا لم يرد العقيقة يوم الولادة واذا اراد العقيقة يوم السابع تمام؟ ويسن ان يحسن اسمه. وافضل الاسماء عبدالله ثم عبدالرحمن ثم ما عبد لله هذا الترتيب ثم محمد ثم احمد قال الفقهاء ولا كراهة ان يسمى باسماء الانبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا كراهة في ذلك بل في الاحاديث ما يدل على طلب ذلك. ولد لي الليلة ولد فسميته باسم ابي ابراهيم واضح؟ ولذلك لا كراهة مثلا يسمى الولد جبرائيل او جبريل او ميكائيل او اسرافيل لا كراهة في ذلك تمام وهنالك اسماء محرمة وهنالك اسماء مكروهة من الاسماء المحرمة الاسماء المعبدة لغير المولى سبحانه وتعالى مثل عبد علي عبد الحسين واضح وحصل خلاف في عبد النبي منهم من جزم بالتحريم وهذا جريا على القاعدة. ومنهم من يقتصر على الكراهة وقال انه يأول بعود بمعنى خادم. واضح خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان التنزه عنه افضل يعني حتى دائما لما نقول مكروب يعني المكروه منهي عنه والاصل اجتنابه لا الاصل فعله. تمام ويكره التسمي بالاسماء التي في نفيها تشاؤم مثل مفلح وافلح او في اثباتها ايضا تشاؤم مثل حرب مرة تقول جاء حرب نجاحها واضح ونحو ذلك وهذا الفقهاء رحمه الله تعالى تكلموا فيه كثيرا واسهبوا فيه كثيرا كذلك ذكروا يكرهوا او يحرموا التسمي بخير الناس سيد البشر واضح ايضا فظلا يعني بعظهم يعني مرة يسمن يعني اسمه افضل الانبياء. يا الله! كيف؟ هذا في بلادكم اسماء عجيبة يعني بس ما عجيب هذا خير البشر وافضل الناس وافضل الانبياء حتى افضل الانبياء استغفر الله العظيم. فعلى كل حال بارك الله فيكم آآ هذه بعض ما ذكره الفقهاء. هنالك امور اخرى يعني تتعلق بالعقيقة طبعا مما ما يستحب هو تهنئة الوالد بالولد والدعاء له بارك الله في الموهوب بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ رشده وبلغ اشده واضح؟ فاذا قيل له ذلك اجاب وهبك الله مثله او جزاك الله خيرا او نحو ذلك تمام؟ وهذا جاء عن الحسن والظاهر كما يقول علام ابن حجر رحمه الله انه الحسن بن علي وليس الحسن البصري تمام؟ ايوا وهذه التهنئة قالوا تستمر ثلاثة ايام قياسا على ما ذكروه في التعزية انها تكون ثلاثة ايام اي مدتها ثلاثة ايام ان اذا كان الشخص غائبا وقدم او لم يكن الشخص عالما بحصول الولادة ثم علم فانها تمتد في حقه لان يعلم او الى ان يقدم فاذا علم بدأت الايام الثلاثة واذا قدم من السفر بدأت الايام الثلاثة. مما ذكروه بارك الله فيكم في المولود مسألة تثقيب الاذن ما حكم تثقيب الاذن واضح؟ وهذي مسألة خلافية في المذهب. طبعا الكلام هنا في حكم تثقيب الاذن للصبية تثقيب الاذن للصبية المعتمد بالمذهب جواز ذلك بل بعضهم عبر بالندب وذلك لانه جاء في معجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من السنة تثقيب اذن الصبية اعلم من السنة والتعبير من السنة في حكم ماذا ما في حكم مرفوع. اذا هذا ليس من قوله هو. بل هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاثر دليل المذاهب الاربعة في المعتمد ليس مذهب الشافعي فقط مذهب الشافعية في المعتمد ومذهب الحنابلة والمالكية والحنفية انه يجوز تقبو اذن الصبية من اجل الحلي من اجل الاقرار في اذانها قالوا ومفسدة الايلام التي تحصل لها مغتفرة لان في ذلك مصلحة لها والا الاصل انه لا يجوز ان تؤلم الغير واضح؟ لكن قالوا ارتكاب هذه المفسدة مغتفرة لحصول مصلحة اعظم. ما هي المصلحة الاعظم ان المرأة تتقصد ومن مقاصد النساء التجمل صح ولا لا؟ تتقصد حصول الجمال لها لكن الامام الغزالي رحمه الله تعالى له رأي في المسألة وهو ان هذا حرام واعتمده الخطيب الشربيني فقال لا يجوز ثقب اذن الصبية اكرر اتكلم على الاذن وعلى الصبية. قال الامام الغزالي لا يجوز ذلك وتبعه على ذلك الشربيني الخطيب رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء قالوا لان هذا يعني المصلحة هنا ليست آآ ليست ملحة الحاجة ليست ملحة لذلك ويسبب ايلاما. لكن حديث ابن عباس مع حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في صلاة العيد وخطب النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار قال الراوي فجعلن يلقين من حليهن واقراطهن. يعني تخرج الاقراط من اذنها وتتصدق. قالوا هذا فيه اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحال الذي كانوا عليه ان المرأة تعلق الاقراط في اذانها ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك واضح طيب لما قلت هذا في ثقب الاذن طيب ثقب الانف الان ثقب اللسان حتى في بعض المجتمعات واضح هذا حرام نص الفقهاء على تحريمه وقالوا حتى لو وجد في بعض المجتمعات انه يتزين به فانه لا عبرة به لمخالفة العرف العام فان العرف العام عند اغلب الناس ان هذا ليس محلا للزينة ولذلك قالوا يحرم على المرأة ان تثقب انفها او ان تثقب لسانها او غير ذلك من مواضع بدنها حتى تضع فيه شيئا من الحلي طب لما قلنا هذا في الصبية اخرجنا ماذا الصبي طيب ما حكم الثقب اذن الصبي المعتمد تحريمه واختار او اعتمد العلامة ابن زياد جوازه جواب جواز ثقب اذن الصبي. قال لانه قد يزين في الصغر وانتم تعلمون مما درسناه في كتاب اللباس ان الصبي يجوز ان يحل بالذهب مع انه حرام عالبالغ ويجوز ان يلبس الحرير مع انه حرام عالبالغ. قال كذلك قد يحلى في الصغر فيجوز ان تثقب اذن الصبي وهما هذا او لا ان شاء الله اذا هذه من المسائل التي تتعلق بالعقيق. من المسائل التي تتعلق بالعقيقة هنالك شيء اسمه العتير والفرع العثيرة والفرع العتيرة اسم لما يذبح في العشر الاولى من شهر رجب اسم لما يذبح في العشر الاولى من شهر رجب والفرع اسم لما يذبح من اول نتاج البهيمة يعني لو عندك بقرة واول مرة تحمل واتت بعجل صغير يستحب ذبحه والتصدق به طبعا اكله والتصدق به. واضح ولا لا؟ ما حكم الفرع هذا الفرع هو يسمى فرع بتحريك الراء ويسمى فرع بسكون الراء ما حكم الفرع ومن هنا قال الشافعية رحمهم الله تعالى باستحباب العسيرة وباستحباب الفرع العسيرة قلنا انه يذبح في شهر رجب في العشر الاولى وليس لها حكم الاضحية كذلك الفرع ليس له حكم الاضحية فلا يشترط فيه ما يشترط في الاضحية من السن والسلامة من العيوب ولا يجب عليه ان يتصدق ونحو ذلك. بل لو اكلها كلها لا مشكلة لكن يستحب ان يتصدق اذا ما حكم الفرع والعتيرة عند الشافعية؟ مستحبة جمهور الفقهاء قالوا لا تستحب بل منهم من قال بالكراهة ومنهم من زاد على الكراهة واستدل الجمهور بحديث في الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة ولا فرع هكذا لا عتيرة ولا فراغ واضح واجاب العلماء علماء الشافعي عن هذا الحديث باجوبة الجواب الاول هو جواب الامام الشافعي رضي الله عنه قال لا فرع ولاعتيره قال النفي هنا للوجوب يعني لا تجب ليس انها لا تطلب ليس انها لا تندب قال اي لا عتيرة واجبة ولا فرع واجب. يعني لا يجب ذبح العتيرة لا يجب ذبح الفرع. واضح؟ قال النفي للوجوب. هذا جواب الامام الشافعي. هذا الجواب الاول جوابه الثاني قالوا النفي لا عتيرة ولا فرع بما كان يفعلونه لاصنامهم في الجاهلية وليس للتشريع في الاسلام. فهو نفي للحالة التي كانوا عليها قبل الاسلام اي لا فرع على طريقة الجاهلية واضح؟ لا عتيرة على طريقة الجاهلية. مما كان يفعل لاصنامهم. هذا الجواب الثاني الجواب الثالث لا عتيرة ولا فراع قالوا اي ليس لها ثواب كثواب الاضحية وان كان لها ثواب اقل واضح؟ وهذه الاجوبة الثلاثة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيحه مسلم. اذا تقرر هذا فمذهب الشافعية واستحباب العتيرة في بلادنا في بعض المناطق الى يومنا هذا يفعلونها في العشر الاولى من رجب يذبحون يأكلون ما ياكلون يتصدقون بما يتصدقون فاذا وجدت من يفعل هذا فلا ينكر عليه. بل ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال استحب ان يكون ذلك في كل شهر يعني ان يذبح في كل شهر ويأكل ما اكل ويتصدق بما تصدق. وهذه مسألة احيانا بعض الناس اه يشدد فيها فاذا وجد من يذبح في رجب او اه من يذبح الفرع اتهمه بالبدعة او نحو ذلك وهذا لا يعلم ربما ان هنالك مذهب تحاب ذلك وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه هذه بعض المسائل اخر مسألة نختم بها بارك الله فيكم وهي اذا حق بشاتين اذا عق بشاتين هل يجب ان يتصدق اولا او لا يجب الجواب يجيب قياسا على الاضحية يجب صح؟ يجب ان يتصدق. السؤال هل يجب ان يتصدق من الشاة الاولى ومن الشاة الثانية او يكفي صدقة من واحدة منهما يكفي واحدة طيب في الاضحية لو انه ضحى بسبع من الغنم واضح لو انه ضحى بسبع من الغنم هل لابد ان يتصدق من الاولى بشيء غير تافه بالشروط من الثانية كذلك من الثالثة من الرابعة من الخامسة من السادسة من السابعة او يكفي من واحدة انظر الى عبارته وانظر ماذا تفيد العبارة في باب الاضحية. ايش قال قال ويجب التصدق من لحمها ما يأمن العبارة تشعر بماذا من لحم كل واحدة صح من لحم كل واحد وهذا الذي نصوا عليه في الاضحية ففي الاضحية المسألة منصوصة انه اذا ضحى بعدد وجب عليه ان يتصدق من كل واحدة هذا منصوص عليه في الاضحية. طيب هل يقال مثله في العقيقة او لا؟ الظاهر نعم الظاهر في العقيقة نعم فاذا عق بشاتين انه يتصدق بجزء من الشاة الاولى ثم يتصدق بجزء من الشاة الثانية. واضح او غير واضح؟ ان شاء الله. والمسألة يعني اذا وقفتم على شيء اخر يفيد سواء يوافق او يخالف في المجال مفتوح ما في مشكلة تقريبا هذه بعض المسائل التي اردت ان اضيفها بقيت عندي مسألة هنا اه مسألتان المسألة الاولى ما الاشياء التي تخالف فيها العقيقة الاضحية قلت ساذكرها لكم وجمعت تقريبا ستة اشياء تمام؟ اذكرها واحدا واحدا. الامر الاول لا يشترط قول المتصدق بها لا يمكن لا تكتب انا اصور واضعها في الجروب لكم بعدين لا يشترط كون متصدق به اي من العقيقة نيئا واضح؟ لكن في الاضحية يشترط ان يكون نيئا بل في العقيقة الافضل ان يكون مطبوخا وان يرسل اليهم. هذا الامر الاول الامر الثاني انه في العقيقة يستحب ان يعطى للقابلة الرجل اليمنى لكن هذا لم يقل الفقهاء مثله في الاضحية مثل ما قالوا يستحب ان يعطى للجزار على سبيل المثال الرجل اليمنى واضح؟ طيب الثالث انه في العقيقة يستحب عدم كسر عظمها لكن هذا لا يقال او لم يقال هذا في الاضحية قبل يستحب عدم كسر عظمها ممن؟ ايش قلنا امس ها من الذابح والآكل. هذه ثلاثة احكام. الرابع ان ما يهدى من العقيقة للغني يملكه ويملك التصرف فيه واضح؟ بما شاء يعني مثلا اعطينا للغني هدية من العقيقة يملكه وله تصرف فيه بما شاء فيمكن ان يبيعه ان يهبه مشكلة لكن بالاضحية اذا اهديته فانه لا يتصرف فيه الا بالاكل وليس له ان يبيعه مثلا واضح؟ يعني ينتفع به لكن بغير البيع ينتفع به بغير البيع في الحقيقة ممكن يبيع لكن في الاضحية لا فهمتم؟ واضح؟ هذي كم الان اربعة الخامس ان العقيقة لا تفوت اما الاضحية المندوبة اما الاضحية المندوبة فانها تفوت العقيقة لا تفوت ولذلك اذا كان موسرا في مدة اكثر النفاس واضح؟ فان الوقت يمتد في حق المخاطب بها وهو الولي ولي المال الى بلوغ الصبي. وبعد بلوغ الصبي يعق عن نفسه هذا في العقيقة لكن في الاضحية المندوبة تمتد ها ثلاثة ايام التشريق الى اخر يوم من ايام التشريق انتهى وقتها. واذا كانت منذورة يذبحها لكن مندوبة ينتهي وقتها صح؟ طيب هذا كم الان؟ خمسة سادس ذكر في التحفة ان الافضل في وقت العقيقة ان تذبح عند طلوع الشمس في يوم السابع. طيب يوم الولادة محسوب ولا غير محسوب محسوب او غير محسوب يوم الولادة محسوب واضح؟ حتى لو ولدت قبل الغروب يحسب يوما يحسب في ماذا يحسب في العقيقة ويحسب في الحلق ويحسب في التسمية ثلاث اشياء لكن لا يحسب في الختان واضح اذا تقرر هذا فان الافضل في ذبح العقيقة ان تذبح متى عند طلوع الشمس هذا في العقيق. طيب وايش قالوا في الاضحية الافضل انها تذبح بعد ارتفاع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين خفيفتان بعد هذا الافضل والا فالمجزئ انها تذبح بعد طلوع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين خفيفة واضح ولا لا اذا هذه ستة فروق بين ماذا وماذا الاضحية والعقل. احسنتم طيب بقيت اخر مسألة وهي يكثر السؤال عنها هل يمكن ان الشخص يجمع بين الاضحية والعقيقة بشاة واحدة او لا واضح هل يمكن ان يجمع بين الاضحية والعقيقة بشاة واحدة عنده ولد كان موسرا لم يعق عنه جاء عيد الاضحى عنده شاة قال اذبحوا هذه الشاة ناويا ان تكون اضحية وان تكون عقيقة تجزيء او لا تجزئ معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انها لا تجزئ لا اضحية ولا عقيقة لا تجزئ هذا ولا هذا واضح؟ وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله سبقه اليه العلامة با فضل صاحب المقدمة نقله شيخنا اكرم عثمان وفقه الله عن بعض تلاميذ العلامة انهم نقلوا عنه انها لا تجزئ لا اضحية ولا عقيقة جيد؟ لماذا لا تكسي اولا باختلاف المقصود بينهما فان المقصود من الاضحية الظيافة العامة والمقصود من العقيقة الظيافة الخاصة الامر الثاني لان بينهما اختلاف في بعض الاحكام. ذكرناها قبل قليل واضح؟ الامر الثالث لان الاضحية والعقيقة عبادتان ماديتان والاصل في العبادات المالية عدم التداخل فهذه ثلاثة اوجه تقوي ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه اذا ذبح شاة قاصدا الاضحية والعقيقة لا تجزئه لا عن هذا ولا عن هذا واعتمد العلامة الرملي الاجزاء وانه يصح الجمع وان هذا التداخل يشبه التداخل في الطهارات. كما انه لو اغتسل ناويا رفع الجنابة وغسل الجمعة. قال يحصل له ذلك. قال هذا كهذا وفي الحقيقة الفرق ظاهر لان مبنى الطهارات على التداخل بخلاف هذا فمبناه على عدم التداخل. وهذا اي صحة الجمع مذهب الحنابلة كما في دليل الطالب من متون الحنابلة فانهم قالوا ومن نوى اضحية وعقيقة بشاة اجزأته واضح ولذلك نقول لو ان الانسان مثلا كان فقيرا وقلد من سوغ ذلك ففعل فالامر واسع والا فالاقرب يعني في الحقيقة عندي ما علل او ما استند اليه العلامة ابن حجر قوي جدا انه لا تجزئه لا عقيقة ولا ولا اضحية. واضح هذا بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة يكثر السؤال عنها. نكون بهذا انتهينا من بحث العقيقة. طيب على كلام العلامة الرملي بارك الله فيكم قال يمكن انه يجمع بشاة واحدة بين الاضحية والعقيقة فرع بعضهم كالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته فقال من باب اولى انه لو كان عنده اولاد لم يعق عنهم ان يعق عنهم بشاة عنده اربعة اولاد لم يعق عنهم هل ممكن يجمع عقيقة هؤلاء الاربعة بشاة واحدة؟ قال هذا من باب اولى. يعني اذا كان حصل الجمع بين عبادتين مختلفتين. فمن باب اولى ها يعني جنس واحد لكنها اظنه هذا مستبعد ايضا هذا بعيد لان العقيقة كما عللوها تشبه الفداء واضح وكونها تشبه الفداء. اذا يكون هذا عن نفس وهذا عن نفس وهذا عن نفس وهذا عن نفس واضح؟ ثم قال رحمه الله فصل اخير نقرأ حتى نختم اليوم قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم تسويد الشيب. اه واضح؟ كبار السن. استاذ بروحان عندك شيب ولا ما عندك قليلة يحرم تزويد الشيبة انتبه عندي انا قليل هنا وهنا تمام قال ويحرم تسويد الشيب وذلك للاحاديث التي نهت عن ذلك منها حديث والد ابي بكر الصديق رضي الله عنهما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وبالتالي جزم فقهاء الشافعية بالتحريم وفي الزبد وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة فالتحريم هذا ليس للرجال بل حتى للنساء قال لا للجهاد يستثنى من تحريم الخطاب بالسواد مسألتان المسألة الاولى مسألة الجهاد تمام في نظم الزبب. المسألة الثانية للمرأة المتزوجة اذا اذن لها زوجها بان له مقصدا وغرضا في تزيينها واضح؟ وبالتالي نقول بارك الله فيكم هاتان المسألتان مستثنيتان من تحريم تغيير الشيب بالسواء مسلا الاولى ايش مسألة الجهاد. المسألة الثانية ايش المرأة المتزوجة باذن الزوج قال ويحرم تزويد الشيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال ووصل الشعر اي ويحرم وصل الشعر وهذه المسألة التحريم فيها في اربع سور واضح سورة الاولى اذا كان الشعر الذي وصلته شعرا نجسا فانه يحرم الوصل كيف يكون شعر نجس كشعر ميتة او شعر من حيوان فصل في حياته وذلك الحيوان غير معقول صح ولا لا صح وجزء حي كيد المفصول كميته لا شعرا مأكول الى اخره. تمام اذا اذا كان الشعر نجسا فما حكم الوصل حرام هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا كان الشعر الموصول شعر ادمي واضح يحرم ايضا والتحريم في هاتين الصورتين مطلقا. ما معنى مطلقا سواء كانت سواء كان متزوجة او غير متزوجة مطلقا واضح ويوجد الان بعض النساء تبيع شعرها لتستعمله نساء اخريات في الوصل تمام وهذا ليس من الان هذا من قديم موجود اذا هاتان الصورتان في التحريم. الصورة الثالثة في التحريم يحرم الوصل لغير المتزوجة غير متزوجة يحرم عليها الوسط كم هذه صور ثلاث طيب الصورة الرابعة يحرم الوصل على المتزوجة اذا وصلته بشعر طاهر لغير ادمي بغير اذن الذوق يحرم الوصل للمتزوجة اذا وصلت شعرها بشعر طاهر. اخرجنا الشرط الاول ها؟ لغير ادمي الثاني تمام بغير اذن زوجها ايش مفهوم هذا ان المتزوجة اذا وصلت شعرها بشعر طاهر لغير ادمي باذن زوجها فان ذلك يجوز لها اظبط المسألة جيدا لانك قد تسأل النساء كثيرا ما يسألن عن هذا واضح؟ اذا لو سألت امرأة قالت انا متزوجة هل يجوز لي ان اصل شعري؟ بشعر بغير ادمي وهو طاهر وقد اذن الزوج بذلك؟ الجواب نعم يجوز فان اختل شرط كان الشعر نجسا او طاهر لكن لادمي او كانت غير متزوجة او متزوجة ولم يأذن لها الزوج اربع صور فانه يحرم جيد واضح؟ طيب هل مثل هذا الشعر قيوط تشبه الشعر فهمتم يعني هناك خيوط يعني ما ادري مواد يصنعها النساء يستعملها النساء. تمام؟ تشبه الشعر لكن ليست شعرية خيوط. ربما يعني تكون مثل هكذا تضعها المرأة في داخل الشعر ثم تضع الشعر من فوقها حتى يظهر ان شعرها كثير. وهو في الحقيقة عبارة عن قماش ليس ليس شعرا اصلا قيوط يعني من قماش ونحوه فهمتم؟ اه نقول اذا كان يشبه الشعر فانه يحرم واذا كان لا يشبه الشعر فانه لا يحرم جيد طيب قال هنا ووصل الشعر وتفليج الاسنان ما معنى تثليج تحديد الاسنان تحديد الاسنان من اجل ماذا ان تظهر صغيرة واضح يسمى التفليج يسمى وشر تمام؟ قالوا وتفريج الاسنان وهو تحديد الاسنان للتحسين ما حكم هذا الوسر او التفليش في الحديث المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة على للحسن اذا هذا التفليج تحديد الاسنان حتى تظهر متباعدة صغيرة ان كان طلبا للحسن واضح؟ فانه حرام لكن اذا كان ازالة للعين كان كانت مثلا احدى الاسنان على سبيل المثال نمت زائدة عن اخواتها. يعني واحدة نازلة والباقيات مستويات الصف فصنع ذلك حتى تستوي مع خواتها مثلا فان هذا جائز لانه ليس من باب طلب الحسن وانما من باب ازالة العين ومن ذلك اذا نبت السن او نبت الاسنان في غير مواضعها بعضها تدخل قليلا بعضها تخرج قليلا وبعضها كذا. فيسمى اليوم تقويم الاسنان يوضع السلك الحديدي هنا حتى تستوي الاسنان. واضح؟ هذا جائز. لانه من باب ازالة العين واضح؟ وليس من باب طلب الحسن والزينة. نعم قال وتفنيش الاسنان قال والوشم وايش هو الوشم الوشم هو ان يغرز ابرة في البدن حتى يدمى المكان يخرج الدم ثم يضع عليه مادة تسمى مادة النيلة هذي المادة تشبه الكحل لكن لونها ازرق او اخضر فيضع المادة على ذلك الدم ستبقى تلك العلامة يعني مدة حياته ولذلك ازالة الوشم فيه صعوبة وهذا في الحقيقة نجس والفقهاء يذكرونه هذا في شروط الصلاة عندما يتكلمون على شرط ازالة النجاسة يتكلمون على الوشم ويقولون يجب ازالة الوشم ويفرعون على ذلك. واضح؟ فعل هذا الوشم حرام. فان قال قائل يوجد اليوم انواع اخرى من الوشم ليس فيها اخراج دم وانما رسومات ترسم او بعض بلواصق يلصقها في يديه في صدره في ظهره في وجهه هل هذه محرمة؟ الجواب نعم محرمة ما وجود تحريم؟ التشبه. واضح؟ وجه التحريم التشبه. ولذلك هناك ضوابط بارك الله فيكم. مرأة من ضوابط الزينة لها الضابط الاول ان هذه الزينة لا يجوز لها ان تظهرها لمن يحرم عليه اليها هذا الضابط الاول الضابط الثاني الا يكون في هذه الزينة تشبه بالفاسقات او الكافرات كذلك في الرجل الا يكون في هذه الزينة تش بالفساق او الكفار واضح؟ الضابط الثالث الا تكون في الزينة تشبه النساء بالرجال او العكس تشبه الرجال بالنساء. هذه الضوابط الثلاثة ضوابط اما يعني في كل مسألة عندما تجيب يعني يأتي شخص يسألك على سبيل المثال على مسألة آآ الوشم على مسألة الحناء كما ستأتي. واضح؟ استحضارها هذه الضوابط يعني لابد منه قبل ان تفرع او قبل ان تجيب على المسألة واضح يعني قد يكون الشيء جائزا في حد ذاته. لكن اذا اظهرته للاجانب حرم اذا فعلته على صيغة فيها تشبه بالكفار بالفساق يحرم. اذا فعلته على شكل فيه تشبه بالرجال يحرم. فهمت مع انه في الاصل جائز اذا هذه الضوابط الثلاثة لابد ان تكون حاضرة في ذهنك دائما. قال هنا والوشم والحناء للرجل بلا حاجة اي ويحرم الحناء. يحرم حناء على من على الرجل هذا القيد الاول. اخرج من اخرج المرأة. طيب والخنثى الاحتياط ان يلحق بالرجل. ولذلك نقول يحرم على الرجل والخنثة واضح المرأة لا يحرم عليها. طيب ما حكمه بالنسبة للمرأة ما حكم الحناء بالنسبة للمرأة هات التفصيل اه متزوجات مم مم انتبه معي هنا قال والحناء اي ويحرم الحناء للرجل. ما الحناء الذي يحرم للرجل الحناء في يديه ورجليه طيب لكن لو انه خرب لحيته بالحناء لا يحوم عليه. واضح نأتي الى المرأة. المرأة احيانا يكون الحناء اي تعميم الحناء. ما معنى تعميم؟ اي انها تحني اليد كلها. الرجل كلها. احيانا يكون اناء للمرأة مستحب مطلقا. ما معنى مطلقا متزوجة او غير متزوجة. متى يكون مستحبا ليس مباحا؟ مستحبا متى يكون مستحبا مطلقا؟ الجواب يكون مستحبا للاحرام اذا احرمت من نسك يستحب لها ان تضع الحناء في يديها بعمرة بحج يستحب لها ان تضع الحناء بيديها. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية يستحب الحناء للمرأة اذا كانت متزوجة. هذا بقية الزواج هذه حالة الاستحباب. ما سوى هاتين الحالتين ما حكم التعميم؟ وضع الحناء بتعميم مكروه بتعميم مكروه. ما سوى هاتين الحالتين يعني لو كانت غير متزوجة مثلا او كانت متزوجة مثلا ولم يأذن لها الزوج هنا سيصير حرام. ان بعض مثلا بعض الازواج ينزعج من رائحته ان له رائحة. بعضهم ينزعج من رائحة واضح؟ اذا قد يستحب الحناء للمرأة وذلك في حالتين للاحرام مطلقا متزوجة او غير متزوجة. الحالة الثانية للمتزوجة. هذا على سبيل التعميم. طيب النساء احيانا تضع الحناء على شكل نقش وردة شجرة او ما يسمى بالتطريف تطريف هنا في في رؤوس الاصابع فقط واضح؟ ما حكم هذا؟ هذا جائز للمتزوجة طب وغير متزوجة؟ ما حكم النقش ما حكم التطريف ما حكم تحميل الخدين تحميل الوجنة لغير المتزوجة المذهب انه حرام المذهب انه حرام. غير المتزوجة يحرم عليها تحميل لجنتين يحرم عليها النقش. يحرم عليها التطريف انظر قالوا حرام واضح؟ قال هنا والحناء للرجل بلا حاجة. طيب قال بلا حاجة هذا القيد الثاني في المسألة. اخرج ماذا مثل ماذا الحاجة كالتداوي ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي من يديه ورجليه فامره بالحناء فاذا كان لحاجة التداوي فانه جائز هذا ما اعتمده المصنف ان الحناء يحرم للرجل بلا حاجة وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر لكن اعتمد كثير من فقهاء الشافعية خاصة من شافعية اليمن انه جائز وهذا ليس من المتأخرين فقط بل حتى من المتقدمين ولذلك الامام البيهقي من الشافعية يحيى بن ابي الخير العمراني ابن زياد آآ اليمني وغير هؤلاء اعتمدوا جواز الحناء للرجل من غير حاجة في اليدين والرجلين. لكن بشرط ان يكون على سبيل التعميم يعني ليس بشكل النقش فان كان على شكل النقش فانه يحرم لماذا للتشبه واضح؟ وهذه مسألة خلافية طال فيها الخلاف بين ابن حجر وفقهاء زبيد وصنف ردا عليهم مصنفوا ردا عليه. نعم قال والحنا بلا حاجة ثم بهذا ختم قاله والله اعلم او بهذا نختم نقول الله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين