﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
العلم النافع والعمل الصالح. وان وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل

3
00:00:40.050 --> 00:01:05.250
قال وسننه السواك. لما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام حول فروض الوضوء شرع بالكلام على سنن الوضوء والسنة ما امر به الشارع امرا غير جازم وحكمه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وهي ترادف

4
00:01:05.250 --> 00:01:42.250
النافلة والتطوع المرغب فيه والمندوب. وهنا قال وسننه اي وسنن الوضوء. وسنن الوضوء في الحقيقة كثيرة عدها بعضهم فبلغت زائدا عن ستين سنة. واضح؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها في متنه. فقال رحمه الله تعالى والسنن وسننه السواك. قدم

5
00:01:42.250 --> 00:02:12.250
الله تعالى السواك. وهذا التقديم للسواك تبع فيه جماعة. وتبعه فيه جماعة فجعلوا السواك اول السنن الفعلية المتقدمة على الوضوء. اول السنن الفعلية المتقدمة على الوضوء. وهو نظير ما صنعه العلامة ابن رسلان رحمه الله في الزبد حيث قال

6
00:02:12.250 --> 00:02:32.100
سنن السواك ثم بسمنا. وهذا ما اعتمده العلامة الرملي. ان السواك هو اول السنن. والذي اعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ان السواك موضعه بعد غسل الكفين وقبل المضمضة

7
00:02:32.200 --> 00:02:56.300
فقال هنا وسننه السواك واذا كان السنن واذا كان السواك هو اول السنن المتقدمة على الوضوء فانه يستحب ان ينوي به السنة ان ينوي بالسواك سنة ليحصل له ثواب سنة السواك للوضوء

8
00:02:56.300 --> 00:03:23.500
واضح؟ يحصل له ثواب سنة السواك للوضوء اذا مثلا هو يبدأ فيستعمل السواك. تمام؟ وعندما يستعمل السواك ينوي انه سنة الوضوء ليحصل له ثواب السواك لسنة الوضوء. لانه لو استعمله ولم ينوي انه سواك يعني سنة الوضوء يحصل له ثواب السواك فقط. ليس ثواب كون السواك

9
00:03:23.500 --> 00:03:43.500
سنة الوضوء. تمام؟ واذا جرينا على معتمد الشيخ ابن حجر ان موضع السواك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فحين اذ لا يحتاج الى نية لان النية تشمله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لان النية المتقدمة

10
00:03:43.500 --> 00:04:13.500
تشمله واضح ولا لا؟ جيد. قال رحمه الله تعالى وسننه السواك. تقدمت معنا احكام السواك فيما سبق قال ثم التسمية. قوله ثم اشارة الى الترتيب. واضح؟ وهذا تقريبا النفس والتعبير صاحب الزبد والسنن السواك ثم بسمنا. قال ثم التسمية. فالتسمية اول

11
00:04:13.500 --> 00:04:42.400
السنن في الوضوء. اي اول السنن القولية في الوضوء. قال ثم التسمية مقرونة بالنية مع اول غسل الكفين. غسل الكفين اول السنن الفعلية في الوضوء. شف السواك اول السنن الفعلية المتقدمة على الوضوء. هكذا قلت لكم. اما غسل الكفين فاول السنن الفعلية

12
00:04:42.400 --> 00:05:12.500
من الوضوء واضح؟ من الوضوء. واضح يا مشايخ. اذا عندك ثلاث سنن ستكون متقارنة السنة الاولى النية المندوبة التي لو لم تأتي بها لا يحصل لك ثواب هذه السنن والا فالنية الواجبة تكون عند غسل الوجه. واضح؟ اذا النية المسنونة هذه تكون بالقلب

13
00:05:12.500 --> 00:05:42.500
وسنة قولية وهي التسبيح. وسنة فعلية وهي غسل الكفين. هذه الثلاث السنن تكون مقترنة. في نفس الوقت. اما السواك فهو اول سنة فعلية متقدمة الوضوء واضح ولا لا؟ قال هنا وسننه السواك ثم التسمية مقرونة

14
00:05:42.500 --> 00:06:02.250
بالنية في اول غسل كفين. قوله ثم التسمية اقل التسمية ان يقول بسم الله. واكمل التسمية ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ودل على استحباب التسمية ما رواه النسائي باسناد جيد

15
00:06:03.350 --> 00:06:24.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا بسم الله توضأوا بسم الله. وفي حديث اخر يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله

16
00:06:24.400 --> 00:06:43.650
على الوضوء. هذا الحديث بعض الشافعية كالامام النووي ضعفه وبعضهم الحافظ ابن حجر اشار الى انه روي عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان طرقه يقوي بعضه

17
00:06:43.650 --> 00:07:02.500
بعضا فكأنه يشير الى حسنهم فيكون من باب الحسن لغيره واذا تقرر انه حسن فان معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له اي لا صلاة صحيحة

18
00:07:02.600 --> 00:07:21.900
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لا وضوء كامل فيكون النفي الاول نفي للصحة والنفي الثاني نفي للكمال. واضح ولا لا قال هنا ثم التسمية

19
00:07:22.300 --> 00:07:42.300
مقرونة بالنية مع اول غسل الكفين. لاحظ معي قال مقرون التسمية مقرونة بالنية التي هي سنة قلبية مع اول غسل الكفين التي هي سنة فعلية. والتسمية التي هي سنة قولية. قال ثم

20
00:07:42.300 --> 00:08:02.300
ما التسمية مقرونة بالنية مع اول غسل الكفين. مع هذه ظرف زمان او ظرف مكان. مع زمان او مكان في الاصل ماء ظرف ماذا؟ في مكان لكن هنا زمن احسنتم هنا الزمن نعم

21
00:08:02.300 --> 00:08:26.850
تأتي بعد قليل. قال رحمه الله تعالى والتلفظ بالنية اي ويسن التلفظ بالنية. انا افضل لو لو اننا نعد السنن. قال وسننها السواك يمكن ان نكتب واحد. ثم هذا اثنين. مقرونة بالنية مع اول الغسل كفين

22
00:08:27.000 --> 00:08:47.000
تمام قوله مقرونة هذه سنة ثالثة. الاقتران هذا سنة ثالثة. تمام. بالنية هذه سنة رابعة مع اول غسل كفيه سنة غسل كفيه ستأتي اما ان تعدها هنا واما ان تعدها فيما يأتي. واضح

23
00:08:47.000 --> 00:09:21.350
طيب قال والتلفظ بالنية اي ومن سنن الوضوء التلفظ بالنية. فيقول نويت فرض الوضوء. ومتى يكون التلفظ بالنية؟ قالوا يكون التلفظ بالنية عقب التسبيح. هذا ما قرره الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه المنهج القويم. ان التسمية تكون ان التلفظ

24
00:09:21.350 --> 00:09:46.250
يكون عقب التسمية اذا ستقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم نويت فرض الوضوء قال حتى تشمل بركة التسمية التلفظ بالنية فيكون التلفظ بالنية قد شملته بركة التسمية. هذا ما قرره في شرح المنهج القويم. في شرحه المنهج القويم

25
00:09:46.250 --> 00:10:06.250
انه في التحفة ذكر احتمالا اخر. وهو ان التلفظ بالنية يكون متاع. يكون قبل بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قال قياسا على نظيره في الصلاة. فان التلفظ بالنية يكون قبل التحرم

26
00:10:06.250 --> 00:10:26.250
فكان هنا التلفظ بالنية قبل ان يقول ماذا؟ بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم. واضح ولا لا؟ قال هنا والتلفظ بالنية. قال واستصحابها بقلبه اي واستصحابها بان يبقى ذاكرا لها

27
00:10:26.250 --> 00:10:53.600
فالاستصحاب بان يبقى ذاكرا لها هذا مستحب واستصحابها حكما بان لا يأتي بما ينافيها. ها هذا شرط. واضح ولا لا؟ اذا ذكر اصحابي هنا لا ينافي ان الاستصحاب الحكمي ان الاستصحاب الحكمي ما هو؟ هذا شرط لابد

28
00:10:53.600 --> 00:11:16.350
منه وهذا استصحاب ايش؟ هذا استصحاب ذكري. واضح؟ قال واستصحابها بقلبه. اذا قوله والتلفظ بالنية هذه ستكون السنة رقم  الخامسة صح واستصحابها بقلبه هذه السادسة. تمام؟ ايوا. اذا تستطيع ان تقول ان السنن التي تتعلق بالنية

29
00:11:17.250 --> 00:11:40.750
ثلاث. اولا ان ياتي بالنية في اول الوضوء وهذه النية هي المستحبة والثانية ان تكون هذه النية مقارنة آآ غسل كفيه للتسمية والثالث ان يتلفظ بها بعد التسمية على ما قال في شرحه هنا. والرابع ايش قلنا

30
00:11:40.750 --> 00:12:00.750
وان يستصحبها ذكرا الى اخر الوضوء. اربع سنن تتعلق بالنية. ثم قال فان ترك التسمية في اوله ولو وعمدا اتى بها قبل فراغه. فان ترك التسمية اي ترك المتوضئ التسمية في اول الوضوء

31
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
سواء كان تاركها سواء كان تركه لها عامدا عمدا او سهوا. لكنه نص على قوله ولو عمدا للرد على من اسر الاتيان بها في حق من لو تركها سهوا. قال اما التارك لها عمدا

32
00:12:20.750 --> 00:12:46.200
بها. فكأن المصنف قصد الرد على هذا فقال ولو عمدا. واضح؟ قال فان ترك التسمية في في اوله ولو عمدا اتى بها قبل فراغه اي قبل فراغه من الوضوء. ومتى يحصل فراغه من الوضوء؟ اما قبل الفراغ من غسل

33
00:12:46.200 --> 00:13:06.200
رجلي واما كما قال العلامة الشبراملسي قبل الفراغ من الاتيان بالذكر عقب الوضوء. واضح وكلاهما يعني له احتمال هذا له احتمال وهذا له احتمال. قال فان ترك التسمية في اوله ولو

34
00:13:06.200 --> 00:13:34.450
عمدا اتى بها قبل فراغه. ما صيغتها؟ قال فيقول بسم الله في اوله اخره الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه المنهج القويم كانه استدرك على المصنف بان الذي ورد في رواية الترمذي ان يقول بسم الله اوله واخره

35
00:13:34.550 --> 00:13:56.500
تروح البيت يا نجيب مع السلامة. الشارح الشيخ ابن حجر رحمه الله في شرحه كأنه مستدرك عن مصنف بان الذي ورد في رواية الترمذي بسم الله اوله واخره. بحذف فيه. واضح

36
00:13:56.500 --> 00:14:16.150
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله انها جاءت بفي بعض الروايات. واضح ولا لا؟ وبالتالي ما قرره المصنف رحمه الله لا استدراك عليه. فجاء ان تقول بسم الله في اوله

37
00:14:16.400 --> 00:14:35.350
واخره وان تقول بسم الله اوله واخره. انظر ماذا قال قال فان ترك التسمية في اوله ولو عمدا اتى بها قبل فراغه قوله اتى بها قبل فراغه قد يؤخذ من هذا

38
00:14:35.750 --> 00:14:57.750
انه لو تذكرها بعد الفراغ من الوضوء فانه لا يأتي بها. صح؟ لانه قيد الاتيان بها قبل الفراغ. فقال اتى بها قبل فراغهم وهذا الكلام الذي قاله مسلم في الوضوء

39
00:14:58.050 --> 00:15:20.050
يعني في الوضوء اذا تركت البسملة سهوا او عمدا فلا تأتي بها بعد الفراغ لفوات المحل تمام في الوضوء مسلم لكن في الاكل والشرب سيأتي. قال هنا فيقول بسم الله في اوله واخره. كما في الاكل والشرب

40
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ايش معنى كمان في الاكل والشرب؟ اي كما لو ترك التسمية في اول الاكل وفي اول الشرب فانه يسن ان بها في اثنائهما. هذا المقصود. واضح؟ طيب. وهل يسن الاتيان بالتسمية

41
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
بعد الفراغ من الاكل او بعد الفراغ من الشرب الذي اعتمده الشيخ ابن حجر في اكثر كتبه انه لا يسن قياسا على الوضوء. فكما انه لا يسن في الوضوء ان تأتي بالتسمية بعد الفراغ منه كذلك هنا لا يسن

42
00:16:00.050 --> 00:16:26.800
اي في الاكل والشرب. فهم ولا لا يا مشايخ؟ تمام. لكن العلامة باعشن في بشرى كريم قرر انه يسن. الاتيان بها ولو بعد الفراغ. ليتيقن ليتقين الشيطان ما اكله مع من لم ياتي بها. من طعام او شراب. تمام. قال فيقول بسم

43
00:16:26.800 --> 00:16:46.800
الله في اوله واخره. كما في الاكل والشرب. قال ثم غسل الكفين. هذه سنة رقم كم الان السابعة قال ثم غسل الكفين اي ثم بعد ما تقدم شوفوا اتى بثم التي تفيد ماذا؟ اه تفيد

44
00:16:46.800 --> 00:17:16.800
الترتيب؟ نعم. قال ثم اي بعدما تقدم يسن غسل الكفين. سواء قام من النوم اولى. وسواء كان يتيقن طهرهما او لا؟ واضح؟ فقال هنا فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الماء القليل

45
00:17:16.800 --> 00:17:46.900
ومائع قبل غسلهما ثلاث مرات. قال فان لم يتيقن طهرهما بان تردد في طهرهما واضح كره غمسهما في الماء القليل ومائع قبل غسلهما ثلاث مرات. وننتبه معي بارك الله فيك. عندنا حالتان. الحالة الاولى اذا

46
00:17:46.900 --> 00:18:30.450
تيقن طهرهما الحالة الثانية اذا تردد في طهرهما فاذا تيقن طهرهما فانه لا يكره له الغمس ولا يستحب له الغسل. بل ايش بل يباح. الغسل مباح. هذا في حال ماذا؟ انه تيقن طهرهما. فان

47
00:18:30.450 --> 00:18:55.950
تردد في طهرهما فالحكم انه يكره له الغمس. واضح؟ ويستحب ريش له ايوا غسلهما من باب اولى اذا تيقن في ماذا  في تنجسهما. صح ولا لا؟ من باب اولى. طيب

48
00:18:56.150 --> 00:19:28.500
وهنا يستحب له غسلهما يستحب له غسلهما ولا تزول الكراهة الا بغسلهما ثلاثا  فلو غسلهما مرة مرتين الكراهة لا تزول حتى يغسل الثالثة. حتى وان تيقن انهما اصبحا طاهرتين من الغسلة الاولى. الكراهة لا تزول. لان الحديث

49
00:19:28.800 --> 00:19:49.700
علق الامر على وصف فلا يتحقق ذلك الامر الا بحصول ذلك الوصف. قال عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

50
00:19:50.100 --> 00:20:15.700
اذا حتى يغسلها كم؟ ثلاثة. فلو غسلها مرة او مرتين حتى وان تيقن طهارتهما فان الوصف له يحصل ولعل هذا يشبه الامر بالاستنجاء ثلاثا. فانه وان حصل الانقاء الا انه لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثة

51
00:20:15.850 --> 00:20:36.700
على اقل من ثلاثة احجار او ثلاث مساحات. واضح ولا لا؟ قال هنا. فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الماء القليل  وقوله في الماء القليل قيده بالقليل ليخرج الماء الكثير فلا يكره غمسهما فيه

52
00:20:36.700 --> 00:20:56.700
قال ومائع اي وان كثر ذلك المائع. لان المائعات وان كثرت لها حكم الماء القليل قال قبل غسلهما ثلاث مرات ثم المظمظة ثم الاستنشاق. الان ستكون هذه السنة رقم كم

53
00:20:56.700 --> 00:21:29.050
المضمضة. ها؟ الثامنة. قال ثم المظمظة تمام؟ ثم الاستنشاق. المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما يحصل بايصال الماء الى الانف هذا في الاستنشاق والى الفم هذا في المضمضة. فاذا وصل الماء ولو قل

54
00:21:29.050 --> 00:21:58.050
الى الفم او الى الانف حتى وان لم يحركه. حتى وان لم يمجه فان اصل السنة قد حصل قال هنا ثم المضمضة ثم الاستنشاق وعطف بثم ليبين لنا ان الترتيب بينهما مستحق. فلو قدم الاستنشاق على المضمضة فان ما قدمه

55
00:21:58.050 --> 00:22:21.750
لا يحصل عند العلامة ابن حجر لو قدم الاستنشاق على المضمضة الاستنشاق لا يحصل. لكن المضمضة حاصلة. هذا ما اعتمده شيخ ابن حجر رحمة الله عليه. والذي اعتمده الرملي عكس ذلك. واضح؟ فالعلامة ابن حجر اعتمد ان الذي قدم

56
00:22:21.750 --> 00:22:50.350
لا يحصل تمام؟ والعلامة الرملية اعتمد ان المقدم هو الحاصل دون المؤخر تمام؟ فقال هنا ثم المظمظة ثم الاستنشاق والافضل الجمع بينهما بثلاث غرفات اي ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات. وهذا الجمع له ثلاث سور

57
00:22:50.350 --> 00:23:20.350
فعندنا في كيفيات المظمظة والاستنشاق ست كيفيات. ثلاث كيفيات للجمع الذي يسمى الوصل وثلاث كيفيات للفصل. يمكن ان ترتبها كالتالي. ثلاثة كام رتبتوها لتذكرون في درس ياقوت النفيس؟ واحد واحد اثنين ستة ستة. هذه

58
00:23:20.350 --> 00:23:55.350
كيفياته الفصل وهذي كيفيات الوصل عموما كيفيات الوصل هذه افضل من كيفيات الفصل. بصحة الاحاديث التي جاءت بالجمع بين المضمضة والاستنشاق. وافضلها الكيفية الاولى. فيأخذ الماء يتمضمض ببعضه ويستنشق هذه الغرفة الاولى ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض ببعضه ويستنشق بالثانية بالباقي عفوا

59
00:23:55.350 --> 00:24:24.150
ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ببعضه ويستنشق بالباقي. هذه افضل الكيفيات مطلقا بان حديثها ثابت في الصحيحين. قال فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث كيفية الثانية من كيفية الوصل ومعنى الوصل انه في نفس المضمضة يتمضمض ويستنشق هذا معنى الوصل

60
00:24:24.150 --> 00:24:54.150
تمام؟ ياخد غرفة يتمضمض ثم يتمضمض ثانية ثم يتمضمض ثالثا ثم يستنشق ثم يستنشق ثم يستنشق. واضح؟ ممكن يحتاج الى كسر كبير هذا. واضح؟ او يأخذ غرفة فيتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق من نفس الغرفة. واضح ولا لا؟ اذا هذه الثلاث

61
00:24:54.150 --> 00:25:24.150
كيفيات الوصل افضلها ان ان يجمع بينهما بثلاث غرفات. اما كيفيات الفصل. فان خذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات. ثم يأخذ غرفة يستنشق منها ثلاث مرات. فيكون قد تمضمض ومضى ثلاث مرات من غرفة واستنشق ثلاث مرات من غرفتين. اذا هذه افضل

62
00:25:24.150 --> 00:25:52.850
كيفيات الفصل افضل كيفية الفصل هذه تمام طيب التي بست يأخذ غرفة للمضمضة ثم غرفة اخرى للمضمضة ثم غرفة ثالثة للمضمضة ثم غرفة للاستنشاق ثم غرفة للاستنشاق ثم غرفة للاستنشاق. او يأخذ غرفة للموضة وغرفة للاستنشاق. ثم غرفة للمضمضة ثم غرفة للاسم

63
00:25:52.850 --> 00:26:23.600
انشق ثم غرفة للمضمضة ثم غرفة الاستنشاق واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد. قلت لك هذه افضل. افضل كيفيات الفصل وان كانت هذه انضف. هذه انضف وهذه افضل. طيب السؤال اذا كانت هذه انظف لماذا لا تكون هي الافضل؟ الجواب قالوا لان

64
00:26:23.600 --> 00:26:47.050
لانها قريبة من الاسراف. يستعمل ماء كثير. واضح وهذه اقل اسرافا. واضح ولا لا؟ هم. واضح؟ قال والافضل الجمع بينهما بثلاث غرفات. تمام؟ قال يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها. هذا بيان لافضل الحالات

65
00:26:47.050 --> 00:27:17.050
ستي مطلقا يأخذ الغرفة الاولى يتمضمض ببعضها يستنشق بالباقي. يأخذ الغرفة الثانية يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي. يأخذ الغرفة الثالثة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي. ثم قال والمبالغة فيهما اي ويسن المبالغة فيهما. في ماذا؟ وفي ماذا؟ ها؟ اه في المضمضة والاستنشاق

66
00:27:17.050 --> 00:27:47.050
كيف تكون المبالغة في المضمضة؟ المبالغة بالمضمضة بان يوصل الماء الى اقصى الحنك. واضح والى وجهي الاسنان مع امرار اصبعه اليسرى على اسنانه مع امرار اصبعه اليسرى على اسنانه. واضح ولا لا؟ هذا بالنسبة للمضمضة. بالنسبة للاستنشاق

67
00:27:47.050 --> 00:28:07.050
ان يكذب الماء ليصل الى الخيشوم. واضح؟ ان يجذب الماء بالنفس ليصل للغيشوم. قال الشيخ ابن حجر مع ادخال اصبعه لاخراج القذر الذي في الانف. واضح؟ والظاهر من كلام الشيخ ابن حجر انه

68
00:28:07.050 --> 00:28:27.050
هذا الادخال للاصبع غير الاستنفار. فان الاستنفار الذي يذكره الفقهاء والذي جاءت به الاحاديث هو ان ان يمر الاصبع على انفه ليخرج الماء والقدر بهذا الشكل. وليس ادخال الاصبع. عبارته في الشرح يقول ادخال

69
00:28:27.050 --> 00:28:47.050
الاصبع اقرأ لو سمحت عبارة الشيخ. النفس الى الخيشوم من غير اقصاء في الا يسير معي خالد نسبة اليسرى ليزيل ما فيه من كلام. انظر مع ادخال الاصبع اليسرى ليزيل ما فيه او ما

70
00:28:47.050 --> 00:29:06.400
ما في الانف من اذى. ها؟ اذا الظاهر انه يقصد بهذا الاستحباب غير الاستحباب الذي هو الاستنشاق شاق فالاستنشاق معناه ان يمر اصبعيه على انفه ليخرج الماء الذي في انفه مع القذر

71
00:29:06.650 --> 00:29:38.450
قال رحمه الله تعالى والمبالغة فيهما لغير الصائم. اما الصائم فانه يكره له المبالغة في المظمظة استنشاق خوفا اه خوفا من ان يفطر. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ثم قال رحمه الله

72
00:29:38.600 --> 00:30:08.500
وتثليثه. هذه السنة رقم كم الان ها؟ الحادية عشر ها؟ قال وتثبيت اي ويسن تثليث كل من الغسل والمسح تمام والتخليل يسن تثليث كل من الغسل اي للاعضاء المغسولة. سواء كان غسلها واجبا او مستحبا. فالمستحب غسل كفين ثلاثة

73
00:30:08.500 --> 00:30:38.500
والواجب كغسل الوجه وغسل اليدين. وكذلك للممسوحة كمسح الرأس فيسن فيه التثليث ايضا. قال والتخليل سواء كان التخليل للحية او للاصابع. فيسن فيه تثنيث ايضا. وكيفية التخليل في اللحية واضح؟ اما انه يغسل

74
00:30:38.500 --> 00:31:00.250
ثلاثا ثم يخلل اللحية ثلاثا باصابعه من اسفل بماء جديد كما تقرر معنا. واما انه يغسل الوجه مرة ثم يخلل اللحية ثم يغسل ثانية ثم يخلل اللحية ثم يغسل ثالثا ثم يخلل اللحية وكلام فقهاء

75
00:31:00.250 --> 00:31:22.800
الشافعية بعضهم قال بالاول اي بكيفية الاولى وبعضهم قال بكيفية ثانية. والامر واسع. واضح؟ الامر واسع. قال هنا وتثنيث كل من الغسل والمسح والتخليل ومثل ذلك يسن تثليث الدلك. فالدلك سنة مؤكدة

76
00:31:22.800 --> 00:31:52.800
ابتدأ خروجا من خلاف الامام ما لك رحمه الله الذي اوجب الدلك. وكذلك يسن التثريث في استعمال السواك فيشتاق ثلاثا. وكذلك يسن التثليث في الذكر. فيأتي بالبسملة ثلاثا ويأتي بالدعاء بعده ثلاثا. واضح؟ اذا التثليث يكون في المغسول والممسوح

77
00:31:52.800 --> 00:32:12.800
ويكون ايضا في التخنين ويكون ايضا في الدلك ويكون ايضا في الذكر ويكون ايضا في الدعاء. مرحبا بك. اهلا وسهلا تفضل استرح واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب هل يوجد شيء يستثنى؟ فلا يسن فيه تثني

78
00:32:12.800 --> 00:32:37.750
الجواب نعم. مسح الخفين لا يسن فيه التثليث بل يكره فيه التثبيت وان كان بعضهم يجعل الحكم خلاف الاولى. لكن عبارة بعضهم تقتضي الكراهة كصاحب الزبد. ايش قال في الزبد

79
00:32:38.050 --> 00:33:08.050
ويقترح الغسل للخف ومسح كرره صح ولا لا؟ وعدم استيعابه ويقترح اي ويكره. الغسل للخف ومسح كرره. فجعل تكرار المسح مكروها. اذا على الخف هذا يستثنى من استحباب التثليث. بل هو مكروه. المسح على العمامة

80
00:33:08.050 --> 00:33:28.050
المسح على الجبيرة محل خلاف. شف تكرار المسح او تثليث المسح على الخف هذا بالاتفاق. لكن هل هو خلاف الاولى او مكروه؟ العبارات اختلفت فقط. والا هو غير مطلوب بالاتفاق. غير مطلوب بالاتفاق. ها؟ لكن مسح العمامة

81
00:33:28.050 --> 00:33:51.300
ومسح الجبيرة هذا تفضلا تفضلا. لا تنتظر في الخارج. واضح؟ مسح العمامة الجبيرة هذا محل خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي. فقال العلامة ابن حجر مرحبا بك اهلا وسهلا. كيف حالك؟ بخير. اهلا وسهلا. كيف حالك يا حسن

82
00:33:51.300 --> 00:34:08.700
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك رزقك؟ الحمد لله. تفضل اهلا استاذ لقمان كيف حالك؟ بخير الحمد لله. اهلا وسهلا. هناك بجانب وافي آآ يمكن ان ترجع للخلف نعم

83
00:34:08.700 --> 00:34:34.450
جيد حياكم الله. قال قلت لكم اما الجبيرة آآ العمامة فحصل الخلاف. فعند العلامة ابن حجر لا يستحب التثليث في مسحهما. وعند العلامة الرملي يستحب التثريث في مسحهما. يعني تمسح العمامة عند الرمل كم

84
00:34:35.100 --> 00:34:55.100
ثلاثا ها تمسح الامامة ثلاثا وتمسح الجبير كم؟ ثلاثة عند الشيخ بن حجر عند العلام بن حجر؟ لا واحدة فقط لا اطلبوا لا يستحبوا التثليث. وقلت لك لكن اتفقوا في الخف انه لا يطلب اي اما مكروه واما خلاف الاولاد. تمام

85
00:34:55.100 --> 00:35:22.050
حتى شيخ الاسلام زكريا له عبارته تقتضي انه يكره. مسح الشسمه هذا مسح الخوف. نعم. قال هنا وتثبيت كل آآ وتثبيت كل من الغسل والمسح هينتبه معي. تثليث هذا بارك الله فيك. يحتاج بعض التفصيل بعض التفصيل

86
00:35:22.050 --> 00:36:14.250
التثليث شرطه اي شرط حصول  السنة اي سنة التثليث هذه واحد اتمام  العضو فلا يحصل تثليث قبل اتمام العذر يعني لو غسلت بعض العضو تمام؟ ثم غسلت الغسلة الثانية فان هذه الغسلة الثانية لا تعتبر ثانية لانها تكملة

87
00:36:14.650 --> 00:36:33.350
للعضو فلا لا يحصل تثليث الا بعد ان تتم العضو واضح ولا لا؟ يعني لو غسلت العضو وتركت اللمعة مكان لم يصله الماء فغسلت ثانية هذه لا تعتبر ثانية ما زلت في الاولى

88
00:36:33.800 --> 00:36:58.750
حتى يحصل تتميم واضح ولا لا؟ اذا شرط حصول سنة التثليث اولا ايش؟ استيعاب العضو اتمام العضو وهذا طبعا في عضو يشترط استيعابه خرج بذلك الرأس. فان الرأس لا يشترط استيعابه. بل يجزئ بل يجزئ مسح بعضه. وبالتالي لو انك ثلثت

89
00:36:58.750 --> 00:37:17.800
مسح الرأس دون ان تستوعبه حصلت سنة تثليث. واضح يا مشايخ ولا لا؟ لو انك ثلث مسح الراس دون ان تسوعي بالراس بالمسح حصلت سنة يعني مسحت على بعض الرأس ومسحت على بعض الرأس ومسحت على بعض الرأس

90
00:37:17.850 --> 00:37:48.650
حصلت سنة التثليث في الرأس. هنا في الرأس لا يشترط فيه ان يستوعب. بخلاف بقية الاعضاء المغسولة. واضح؟ الشرط لحصول سنة التثليث ان يكون التثليث قبل الانتقال الى ما بعدهم بمعنى

91
00:37:48.700 --> 00:38:11.650
انك لو غسلت يديك مرة مرة او مرتين مرتين ثم انتقلت الى مسح الرأس ثم اردت ان تعود الى التثليث هنا لا يحصل التثليث واضح ولا لا؟ اذا شرط حصول سنة التثنيث ان يكون التثليث قبل ان تنتقل الى ما بعده. اذا حتى تحصل سنة التثليث

92
00:38:11.650 --> 00:38:31.650
لابد من شرطين. الشرط الاول ان يكون بعد اتمام العضو. ان يكون بعد اتمام العضو اي عضو ها الذي يشترط استيعابه. الشرط الثاني ان يكون تثريثه قبل الانتقال له ما بعده. فهم هذا

93
00:38:31.650 --> 00:38:59.400
جيد. اذا تقرر هذا فان التثليث حكمه ماذا؟ حكمه انه مستحب لكن التثليث احيانا قد يكون واجبا. واحيانا التثريث هذا الاصل واحيانا قد يكون تثريث ماذا؟ مكروها. واحيانا تثريته قد يكون حراما. واضح ولا لا؟ فمتى يكون التثريث واجب

94
00:38:59.400 --> 00:39:19.400
لمن؟ يمكن ان تقول اذا من الصور اذا نذره. لانه لانه عبادة في الاصل مستحبة فتصبح واجبة بماذا؟ بالنذر لان النذر ما هو؟ التزام قربة لم تلزم باصل الشرع. صح ولا لا

95
00:39:19.400 --> 00:39:55.350
جيد متى يكون مكروها؟ مر معنا كما في التثليث. احسنت في مسح الخفين. هذا مكروه. واضح ولا لا؟ متى يكون حرام  يكون حراما التثليث يكون حراما اذا ترتب اذا ترتب على فعله فوات هذا الظابط. فوات واجب. مثل

96
00:39:55.350 --> 00:40:26.950
خروج الوقت فلو انه ثلث خرج وقت الصلاة فاوقع جزءا من الصلاة خارج الوقت اذا هنا يجب عليه ترك التثليث يحرم عليه التثليث. لئلا يقع في ماذا في في حرام. واضح؟ مثال اخر اذا احتاج للماء لعطش

97
00:40:26.950 --> 00:40:56.950
حيوان محترم. نفس الكلام. واضح ولا لا؟ الامر الثالث اذا قل الماء. عنده ماء. عنده ماء. اذا ثلث فانه لا يكفيه لبقية الاعضاء. واذا توضأ مرة مرة كفاه. اذا هنا يحرم عليه ان يثلث

98
00:40:56.950 --> 00:41:16.300
صح ولا لا؟ جيد. اذا ما الضابط قد تجد صور اخرى؟ ما الضابط لهذه الصور؟ انه اذا ترتب على فعل فوات واجب فان التثليث هذا يصبح ماذا؟ يصبح حراما فان قال لك قائل

99
00:41:16.750 --> 00:41:42.550
اذا كنت بحيث انني لو ثلثت فاتتني صلاة الجماعة  فهل افعل التثنيث؟ وان فاتت الجماعة او اترك التثنيث وادرك الجماعة نعم. وفقكم الله. واضح ولا لا؟ ما رأيكم؟ قال الفقهاء

100
00:41:42.700 --> 00:42:12.700
لو ترتب على التثليث فوات الجماعة ينظر. فان كان يرجو اي جماعة ثانية فانه يأتي بالتثليث وان فاتته. وان لم يرجوا غيرها اه تمام فانه يترك التثليث ليدركها. طبعا المراد بادراك الجماعة. الجماعة بماذا تدرك

101
00:42:12.700 --> 00:42:35.450
بادراك الامام قبل السلام اي قبل التسليمة الاولى هذا المقصود. واضح بارك الله فيكم. ايوا. وظاهر كلام انه اذا رجا جماعة اخرى يأتي بالتثليث حتى وان كانت الجماعة الاخرى اقل من الجماعة الاولى

102
00:42:35.800 --> 00:43:04.300
واضح؟ طيب. قال هنا وتثليث كل من الغسل والمسح والتخنين ويأخذ الشاك باليقين هذا اخر مسألة. لانها تتعلق بالتثليث اي اذا شككت اما في الاستيعاب واما في العدد فخذ باليقين. كيف بالاستيعاب؟ بالاستيعاب. اي شككت هل وصل الماء الى جميع العضو

103
00:43:04.650 --> 00:43:31.950
او تركت منه جزءا فخذ باليقين. ما هو اليقين؟ انه لم يصل الى جميع العذر. واذا شككت في العدد هل غسلت مرتين او ثلاثا فخذ باليقين وهو الاقل فان قال قائل اذا اخذت باليقين وهو الاقل واتيت بغسلة يمكن ان تكون رابعة. والزيادة في الوضوء مكروهة

104
00:43:31.950 --> 00:43:55.150
نقول ان الزيادة اي الغسلة الرابعة مكروهة حيثما تحققت الزيادة لا في حالتي التردد. واضح ولا لا؟ فقال هنا ويأخذ الشاك باليقين. اذا هنا قال وتثليث اذا كنت ستحسب التثليث سنة مستقلة كم سيكون العدد

105
00:43:55.350 --> 00:44:25.100
اثنعشر واذا كنت ستحسب تثليث المغسول تثليث هذا سيزيد العدد ها نحسبها سنة مستقلة. تمام. ويأخذ الشاق باليقين هذه ستكون كم؟ الثالثة عشر. صح؟ اذا نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

106
00:44:25.100 --> 00:44:25.906
