﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم ما امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
ومسح جميع الرأس. هذه سنة رقم اربعة عشر. صح؟ طيب قال ومسح جميع الرأس اي ويستحب تأكيدا ان يمسح جميع الرأس. اولا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذ كان يمسح جميع رأسه عليكم السلام

4
00:01:10.050 --> 00:01:35.300
ورحمة الله. وثانيا خروجا من خلاف من اوجب مسح جميع الرأس. وهو الامام ما لك والامام احمد اذ ان مذهب ما لك واحمد وجوب استيعاب الرأس بالمسح ومذهب الامام ابي حنيفة اجزاء مسح ربع الرأس

5
00:01:36.450 --> 00:01:57.650
والاولى ان يكون هذا الربع هو الناصية اي مقدم الرأس ومذهب الشافعي هو ما علمتم انه يجزئ اقل ما يسمى مسحا ولو مسح بعض شعرة او شيئا من بشرة الرأس

6
00:01:57.650 --> 00:02:37.650
فقال هنا ومسح جميع الرأس والمسح كيفيته الاكمل انه يجعل مسبحتيه ملتصقتين على مقدم رأسه. ويجعل ابهاميه في صدريه ثم يذهب الى قفح. فان كان له شعر ينقلب عادة بهما وحسب الذهاب والعودة مرة. ها اذا كان له ماذا؟ شعر ينقلب كشعر عبدان

7
00:02:37.650 --> 00:03:07.650
تمام فانه يذهب ويعود ويحسب ذلك ايش؟ مرة كذلك شعر المصطفى. تمام واما اذا كان ليس له شعر ينقلب. مثل شعري هذا صغير. تمام؟ فحين اذ الذهاب مرة حتى لو عاد فانه لا يحسبه مرة ثانية. تمام؟ حتى لو عاد به لا يحسبه مرة ثانية

8
00:03:07.650 --> 00:03:35.650
واذا مسح بارك الله فيكم اذا مسح جميع رأسه وقع وقع جزء فرضا ووقع الباقي نفلا فالجزء المفروض الذي يقع فرضا هو اقل ما يسمى مسحا وما زاد عليه يقع ماذا

9
00:03:35.850 --> 00:04:06.500
يقع يقع نفلة فهمها مشايخ. قال ومسح جميع الرأس ثم قال فان لم يريد نزعة ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر ثلاثا. قال فان لم يرد نزع ما على رأسه. قوله نزع ما على رأسه سواء

10
00:04:06.500 --> 00:04:26.500
كان على رأسه عمامة او كان على رأسه طاقية او قلنسوة ايا كان. ولذلك عبر هنا بقوله الساتر. ليشمل كل ما يستره على كل ما يستر الرأس. من عمامة ونحوها

11
00:04:26.500 --> 00:04:46.500
وقوله هنا فان لم يرد فيه اشارة الى انه حتى وان سهل عليه النزع فله ان يمسح. حتى وان سهل عليه النزع فان له ان يمسح. فقال فان لم يرد

12
00:04:46.500 --> 00:05:11.450
نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس. قوله مسح جزءا من الرأس ظاهر عبارته ان هذا الجزء يتحقق باي جزء كان. سواء كان من مقدم الرأس وهو الناصية او من مؤخره او من جنبه الايمن او من جنبه الايسر من اي مكان

13
00:05:11.650 --> 00:05:32.600
فقال مسح جزءا من الرأس. لكن الفقهاء قالوا الاولى ان يكون هذا الجزء هو الناصية وذلك لامرين الامر الاول لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة

14
00:05:33.550 --> 00:05:55.550
والامر الثاني لان الامام ابا حنيفة رحمه الله رأى ان الافضل ان يقتصر على مسح الناصية. يعني هو عند الامام ابي حنيفة كما تقدم ان الواجب مسح ربع الرأس وافضل ارباع الرأس مقدم الرأس الناصية

15
00:05:55.750 --> 00:06:12.800
واضح ولا لا؟ وبالتالي الافضل ان يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة فقال هنا فان لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس مسح جزءا من الرأس. تمام؟ ثم

16
00:06:13.200 --> 00:06:39.850
اتى بثم التي تفيد الترتيب ثم تممه. الضمير يعود على ماذا ثم تممه لا المسح ثم تمم المسح. تمام؟ على الساتر ثلاثا. يعنيها هذه الطريقة يمسح على الراس ثم يتمم على العمامة بهذه الطريقة. طيب

17
00:06:39.850 --> 00:07:10.600
اذا تقرر هذا فانك تفهم من عبارته انه حتى تحصل سنة التكميل على العمامة فلابد من الترتيب فلابد ان يقدم مسح الرأس اولا على مسح الساتر. حتى تحصل سنة التكميل على مسح العمامة. واضح؟ سنة التكميل على مسح العمامة على العمامة بالمسح على العمامة. فلابد ان تقدم مسح الرأس ثم العمامة

18
00:07:10.600 --> 00:07:32.050
فلو انه مسح العمامة بهذا الشكل على سبيل المثال ها ثم مسح مقدم الرأس واضح فان مقدم الراس الذي مسحه يحصل به الفرض يتأدى به الفرظ لكن لا تحصل سنة التكميل على العمارة. ولذلك نقول

19
00:07:32.100 --> 00:07:56.200
ان تكميل المسح على العمامة مستحب لكن بشروط يعني يحصل هذا التكميل بشروط الشرط الاول انه يبدأ اولا بمسح الرأس. سواء مسح الناصية او غير الناصية يعني ممكن هكذا ها لكن الناصية

20
00:07:56.200 --> 00:08:20.950
اولى. هذا الشرط الاول وهذا الشرط يستفاد من قول المصنف ثم تممه. تمام؟ والشرط الثاني بارك الله الله فيكم ان تكون هذه العمامة ليس لبسها معصية في ذاته فلو كان لبسها معصية في ذاته

21
00:08:21.000 --> 00:08:42.350
فانه لا تحصل سنة المسح عليها واضح؟ اي ان يكون لبسه للعمامة في ذاته معصية. لما اقول في ذاتي معصية خرج ماله لم يكن معصية في ذاته كما لو كانت مغصوبة

22
00:08:42.950 --> 00:09:10.650
فان العمامة المغصوبة ليس لبسها معصية في ذاتها اذ ان العصيان بسبب الغصب لا بسبب اللبس. صح؟ لكن ما مثال ان تكون العمامة او لبس العمامة معصية بذاته قالوا كما لو ان المحرم الذكر ها ارتدى سدل رأسه بعمامة. فحين

23
00:09:10.650 --> 00:09:30.650
اذ تكون معصية بذاته اي اللبس لبس العمامة للمحرم الذكر معصية في ذاته. حينئذ لا يمسح واضح؟ لا يمسح. واذا مسح لا تحصل له ماذا؟ سنة التكميم. تمام؟ لان التكميل

24
00:09:30.650 --> 00:09:50.650
المسح على العمامة اجروه مجرى الرخص. والرخص لا تناط بالمعاصي. اذا هذا الشرط رقم كم الشرط الثاني والشرط الثالث قالوا الا تكون على هذه العمامة او نحوها من الساتر الاخر

25
00:09:51.200 --> 00:10:21.200
نجاسة ولو معفوا عنها. فلو كان عليها نجاسة ولو معفوا عنها فانه لا يمسح عليها اذ لا تحصل السنة حينئذ بالتكميل بالمسح عليها. لان هذا قد يؤدي الى توسيع النجاسة. واضح؟ اذا مسحه فيها النجاسة حتى وان كانت معفو عنها قد يؤدي الى توسيع النجاسة

26
00:10:21.200 --> 00:10:39.450
وانتم ايضا تعلمون ان النجاسة المعفو عنها محل العفو عنها اذا لم يحصل لها اختلاط بغيرها. فاما اذا مثلا مر عليه بيده المبلولة وآآ اختلط بها بلل اليد. هذا حينئذ لا لا لا تصبح معفوا عنها

27
00:10:39.550 --> 00:10:56.500
صحي مشايخ ولا لا؟ طيب هذي كم شروط الان؟ ثلاثة شروط. والشرط الرابع قالوا الا يرفع يده بعد ان امسح جزءا من رأسه فيكون المسح متصلا فيمسح بهذه الطريق يمسح الرأس

28
00:10:56.750 --> 00:11:16.250
هكذا والعمامة هكذا ها ليس يمسح الرأس ثم يرفع يده يمسح العمامة بل يكون مع الاتصال واضح ولا لا؟ لانه اذا رفع يده احتاج الى ماء جديد لمسح العمامة. اذا اذا تقرر هذا

29
00:11:16.250 --> 00:11:48.200
فان استحباب تكميل المسح على العمامة له اربعة شروط الشرط الاول ان يبدأ بمسح جزء من الرأس والشرط الثاني الا يكون لبس العمامة معصية لذاته والشرط الثالث ان ان لا تكون على العمامة نجاسة ولو معفوا عنها. والشرط الرابع والاخير الا يرفع يديه

30
00:11:48.200 --> 00:12:16.500
بل يمسح الرأس متصلا اي المسح بالعمامة. واضح قال هنا فان لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس. قوله مسح جزءا من الرأس اي وجوبا. فلا يجزئه في مذهب الشافعية والجمهور ان

31
00:12:16.500 --> 00:12:37.300
انه يقتصر على مسح العمامة فقط. لا يجزئه ذلك. واضح؟ لا يجزئه في مذهب الشافعية والجمهور  انه كما يصنع بعض الناس انه يمسح على العمامة فقط لا يمسح جزءا من رأسه هذا لا يجزئه. تمام؟ قال مسح

32
00:12:37.300 --> 00:13:05.650
جزءا من الرأس نقول قوله مسح جزءا من الرأس اي وجوبا فلا يجزئ الاقتصار على مس العمامة خلافا لمذهب الامام احمد رحمه الله. القائل ان يجزئ الاقتصار على مسح العمامة. واضح او لا؟ طيب. اذا تقرر هذا فلو ان انسانا مسح

33
00:13:05.650 --> 00:13:25.650
على العمامة فقط نقول ان طهارتك لا تصح في مذهب الجمهور. وان صح في مذهب احمد. لكن حينئذ اذا صح في مذهب احمد لابد ان تراعي ما اشترطه الامام احمد. وهل اشترط الامام احمد

34
00:13:25.650 --> 00:13:45.650
العمامة اي لصحة مسح العمامة ان توضع على طهارة او لا؟ اظن والله اعلم في الحقيقة لم اراجع اظن انه اشترط ذلك. وحينئذ هذا الشخص يعني اذا اذا اذا ثبت فعلا وان شاء الله اراجع هذا

35
00:13:45.650 --> 00:14:05.650
في الدرس القادم اذا ثبت فعلا ان مذهب الحنابلة اشتراط وضع العمامة على طهارة حتى يجوز المسح عليها فنقول له اذا وضعت العمامة على حدث فانه فان صلاتك لا تصح على جميع المذاهب. ها؟ لماذا

36
00:14:05.650 --> 00:14:25.650
لا تصلح لجميع المذاهب اما عند الائمة الثلاثة لا تصح لانك اقتصرت بالمسح على العمامة انتصرت على مسح العمامة فقط. واما على مذهب احمد فلانك وضعت العمامة على ماذا؟ على غير طهارة على حدث. هذا اذا ثبت

37
00:14:25.650 --> 00:14:45.650
ان مذهب احمد هذا وان شاء الله نأتي به في الدرس القادم. واضح يا مشايخ ولا لا؟ قال هنا فان لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من ثم تممه على الساتر ثلاثا. ثم تممه تمم ماذا؟ المسح على

38
00:14:45.650 --> 00:15:11.650
الساتر عمامة او نحوها. ثلاثا انتبه معي. ظاهر عبارته انه يمسح تمام والساترة ثلاث مرات فيكون هكذا يمسح الرأس ويتمم على الساتر يمسح الرأس يتمم على الساتر يمسح الرأس ويتمم على الساتر. فيكون حينئذ

39
00:15:11.650 --> 00:15:35.900
مصنف العلامة بافاضل رحمه الله تعالى ممن يرى استحبابا المسح على العمامة. اي استحباب تثليث المسح على العمامة. وتذكرون ان هذه المسألة جرى فيها الخلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي فمعتمد العلامة ابن حجر ان ان تثليث المسح على العمامة خلاف الاولى

40
00:15:35.900 --> 00:16:03.250
وان معتمد العلامة الرملي استحباب تثليث المسح على العمامة كالجبيرة صح ولا لا؟ عبارة المصنف ظاهرها يؤيد من؟ ها يؤيد معتمد الرمل او بعبارة اكثر دقة نقول ان معتمد الرملي ها وافق ظاهر عبارة المصنف لان المصنف اسبق فمعتمد الرملي

41
00:16:03.250 --> 00:16:23.250
ظاهر عبارة المصنفة. واضح؟ وان كان الشيخ ابن حجر رحمه الله في الشرح اراد ان يحمل قوله ثلاثا على ان المراد به مسح الرأس لا مسح الساتر. فقال مسح جزءا من رأسه

42
00:16:23.250 --> 00:16:43.250
اي ثلاثا ثم تممه على الساتر كانه يريد ان يقول هكذا. واضح؟ فيجعل قوله ثلاثا ايش؟ عائد على مسح الراس ثم قال بمعنى كلامه وان كان المراد تثليث المسح على الساتر فظعيف. يعني اذا كان مراد

43
00:16:43.250 --> 00:17:28.700
انه يثلث المسألة على الساتر فان هذا ضعيف. واضح؟ عندك المنهج القومي يا ديماس. استاذ ديماس يقرأ اين عبارتهم   وشدتها بسم الله الرحمن الرحيم قال المستمع رحمه الله تعالى ثم تمامه اي المسح على سافلين. وقوله ثلاثا ان اراد به انه يمسح الجزء الذي من من الرصيف مثلا

44
00:17:28.700 --> 00:17:56.750
فصهيب او انه فقال قوله ثلاثا ان اراد انه يمسح الجزء الذي هو من الرأس ثلاثا فصحيح ها هذا الاحتمال الاول. نعم وهو هذا الاحتمال ظاهر او غير ظاهر باقي غير الضايع انه يقصد جزء من الراس. لا الظاهر انه انه يقصدها الساتر. بل يقصدهما معا. يعني

45
00:17:56.750 --> 00:18:18.100
جزء الراس مع الساتر يعني تفضل ايوا او انه يفصل الساترة ثلاثة ها او مراده انه يمسح الساتر ثلاثا فضعيف ضعيف عند الشيخ ابن حجر لان عنده مسح الساتر ثلاثا اي ساتر الرأس هذا خلاف الاولى

46
00:18:18.900 --> 00:18:35.850
تمام ايوة لما مر من فيه خلاف الأوطان بما مر من ان التثليث فيه اي في مسح الساتر خلاف الأولى نعم احسنت واضح يا مشايخ ولا لا؟ ثم قال بعد ذلك

47
00:18:36.550 --> 00:19:05.300
فان لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر ثلاثا  هل يشترط بالتكميل على العمامة ان يكون قد وضع العمامة على طهارته لا لم يذكر هذا الشرط. ولذلك قلت لك هذا لا يشترط عندنا. لكن اذكر انه يشترط في مذهب احمد ونأتي به غدا ان شاء الله

48
00:19:05.300 --> 00:19:35.300
ثم قال ثم مسح الاذنين هذه السنة رقم كم؟ ها؟ خمسة عشر. تمام؟ ثم مسح اذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. قال ثم مسح الاذنين بهما وباطنهما بماء جديد. قبل ان ننطلق الى هذه السنة الجديدة نقول ان مسح الرأس. تمام

49
00:19:35.300 --> 00:20:05.550
يقع اقل الواجب فرضا والباقي نفل ثم في التثليث يأخذ ماء جديدا للمسحة الثانية ثم يأخذ ماء جديدا للمسحة الثالثة. هذا هو الاكمل  تمام انه مسح المسحة الثانية وكان شعره لا ينقلب. فذهب الى

50
00:20:05.550 --> 00:20:25.550
يا قفاه ثم عاد حصلت له الثانية والثالثة. اذا كان له شعار ايش؟ لا وان كانت وان كان هذا خلاف الافضل. اذ الافضل ان كل مسحة ياخذ لها ماء جديدا. نعم

51
00:20:25.550 --> 00:20:55.550
قال رحمه الله ثم مسح الاذنين. لما قال ثم افاد اذا افاد ان مسح الاذنين يتأخر عن مسح الرأس. فقال ثم مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما الاذنين هو مايل الرأس. وباطن الاذنين ما فيه التجاعيد. هذه تمام

52
00:20:55.700 --> 00:21:27.300
المعاطف قال ثم مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. قوله بماء جديد يعني غير ما بلل الرأس في المرة الاولى. غير ما الراس في المرة الاولى انتبه معي. شف مسح الاذنين

53
00:21:27.300 --> 00:22:13.250
اذا كان بماء بلل الراس في المرة الاولى لا تحصل. به لماذا؟ لان ما بل للرأس للمرة الاولى اي في المسحة الاولى هذا مستعمل. لا تحصل به السنة اصلا تمام واذا كان مسح الاذنين بماء

54
00:22:13.450 --> 00:23:08.250
ملل الراس في المسحة الثانية. او الثالثة حصل به اصل السنة واضح؟ واذا كان مسح الاذنين بماء جديد غير ماء بلل غير ماء بلل الراس مطلقا. تمام فهذا يحصل به كمال السنة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب

55
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
قال ثم مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. اذا قوله هنا بماء جديد ما المراد به المراد به غير الاول. المراد به بماء جديد اي بماء ليس هو ماء بل للرأس في المرة الاولى

56
00:23:28.250 --> 00:23:55.850
يحتمل انه يريد الماء الذي هو ماء الثانية والثالثة من ماء مسح الرأس او يريد بهما جديد ليس ماء مسح الرأس مطلقا فان حمل على هذا تمام فهو كمال السنة وان حمل على ذاك فهو اصل السنة. اي تحصل به اصل السنة. واضح يا مشايخ ولا لا

57
00:23:55.850 --> 00:24:25.850
قال هنا ثم مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وصماخيه وهما عقبى الاذن. تمام؟ بماء جديد. اي بماء جديد غير ماء مسح الاذنين انتبه معي. بماء جديد اي غير ما مسح الاذنين. تمام؟ ولذلك قال لكم في الزبد

58
00:24:25.850 --> 00:24:55.850
ومسح اذن باطنا وظاهرا. وللصماخين بماء اخر. فماء مسح الشماخين ماء اخر غير ماء مسح الاذنين. وماء مسح الاذنين ماء اخر غير ماء مسحي او غير ما المسحة الاولى للرأس. واضح ولا لا؟ طيب. قال وصماخيه بماء جديد

59
00:24:55.850 --> 00:25:32.300
قال الفقهاء رحمهم الله الافضل في مسح الاذنين ان يبل اصبعيه السبابة والابهام من كل يد ثم يمسح برأس الاصبعين هذه وهذه يمسح خرقي الاذن بايش؟ بالرأس هنا وهنا ويمسح بالانملتين هذه هنا هذه انملة. وهذه المعاطف

60
00:25:32.550 --> 00:25:55.850
يعني سيكون هكذا ثم المعاطف هكذا بهذا الشكل والابهام للظاهر هكذا واضح ولا لا؟ يمكن ان تجربوا هذا رأس الرأس الايه للسماحين لكن الانملة هذا المكان انظر هذا المكان للمعاطف

61
00:25:56.400 --> 00:26:29.150
وهذه الابهام دي الظاهر واضح ولا لا؟ واضح ولا لا تضعت الكيفية هذه الافضل. تمام؟ يجعلون الماء الذي هنا لثقب الاذن. والماء الذي هنا لمعاطف الاذن. والماء الذي هنا بظاهر الاذن. تمام؟ ايوة. طبعا يعني في تعليل لهذا يعني. يعني طبعا مسح الاذن هذا ايش

62
00:26:29.150 --> 00:26:50.400
قل من نافلة الوضوء صح؟ الماء هذا على المعتمد لا يحكم له بالاستعمال. على رأي مرجوح في المذهب ان الماء الذي استعمل في نفي طهارة ايضا مستعمل. خروجا من هذا خروجا من هذا المرجوح

63
00:26:50.400 --> 00:27:06.500
نجعل هذا الماء الذي هنا تمام لشيء وهذا الماء الذي هنا لشيء اخر وهذا الماء الذي هنا لشيء ثالث واضح مش هياكل ولا لا؟ دقة الفقهاء رحمة الله عليهم. تمام

64
00:27:06.700 --> 00:27:39.850
سبحان الله! قال وسبحان الذي رزقهم العقول. ولذلك سبحان الله لو كان الفقهاء هؤلاء يعني تدخلوا في علوم وعلوم الاخرى كالطب ونحوها. لكانوا من عباقرة الدنيا. من كثرة تدقيقاتهم كنت سبحان الله الله عز وجل اصطفاهم لخدمة شرعه فاتونا بمثل هذه التدقيقات التي عندما تقرأها تقف

65
00:27:39.850 --> 00:28:10.650
كيف كانوا يفكرون؟ عجيب يعني سبحان الله. فقال هنا بارك الله فيكم وتخليل اصابع اليدين  وتخدينه اصابع اليدين. ايش معنى تخدير؟ اصابع اليدين. قال وتقليل اصابع اليدين تشبيك المقصود ان من سنن الوضوء وهذه تكون السنة رقم كم؟ خمسة عشر صح؟ من سنن الوضوء ها

66
00:28:10.650 --> 00:28:30.650
ستة عشر ما شاء الله جيد انت اذا كمان اذا بتعد اذا بتعد الصماخين هذا سنة مستقلة سوف تزيد سبعة عشر قال وتقليل اصابع اليدين بالتشبيه. تخديل الاصابع هذا مستحب. محل كونه

67
00:28:30.650 --> 00:28:50.650
مستحبة انتبه معي. هذا تقييد. محل كونه مستحبا اذا كان الماء يصل الى ما بين الاصابع بدون تخليد. اذا كان الماء يصل بدون تخليل فالتخليل مستحب. اما اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليل

68
00:28:50.650 --> 00:29:10.650
فالتقليل واجب. لماذا؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا المثال عندما نأتي في شرح لطائف الاشارات الى قول الناظم والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به

69
00:29:10.650 --> 00:29:30.650
كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرظ. فان هذا المثال يصلح لتلك المسألة الاصولية واضح يا مشايخ ولا لا؟ اذا محل كون التخليل بين الاصابع مستحبا هو ايش؟ هو

70
00:29:30.650 --> 00:29:50.650
واذا كان الماء يصل بدون تخييف. اما اذا توقف وصول الماء على التخليل فالتخليل واجب. واضح؟ قال وتخليل اصابع بالتشبيك. تقليل اصابع اليدين بالتشبيه. قوله بالتشبيك اشارة الى ان التشبيك هو الاولى. والا فاذا حصلت

71
00:29:50.650 --> 00:30:12.350
التخليل بغير التشبيك حصل اصل السنة لكن الاولى ان يكون التخليل بالتشبيه. ثم ان هذا التشبيه ذكروا له كيفية افضل فقالوا الكيفية الافضل ان يشبك اصابعه من الخلف بان يأتي باصابع اليسرى من ظهر اليمنى

72
00:30:12.350 --> 00:30:38.450
ثم باصابعي اليمنى من ظهري اليسرى هذه كيفية اولى او انه يشبك اليدين كل واحدة من منهما من ظهر الاخرى هكذا. بهذا متشكرة تمام وادنى من هذا ومن ذاك ادنى اقل مرتبة من هذا وذا انه يشبك بطن احداهما

73
00:30:38.450 --> 00:31:03.500
مع بالاخرى لان هذا تشبيك عادة فاردنا ان يتميز تشبيك العبادة عن تشبيك العادة هذا تعليل الفقهاء. فهمتم ولا لا؟ اه اذا يحصل التشبيك بالثلاث طرق اما بهذا او بهذا

74
00:31:04.500 --> 00:31:28.850
او بهذا لكن هذه الثالثة اقل فضلا من اللتين قبلها. تمام؟ فقال هنا وتخليل اصابع اليدين بالتشبيك قال الفقهاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تشبيك الاصابع لمن كان في المسجد ينتظر الصلاة

75
00:31:28.850 --> 00:31:56.950
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي حمد على الكراهة عن تشبيك الاصابع لكن بقيدين. لمن كان في المسجد ينتظر الصلاة. واضح هذا كثير من فقهاء الشافعية. وان كان الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى له رأي في هذا يقول ان هذا التشبيك الذي نهي عنه

76
00:31:56.950 --> 00:32:15.600
مختص بمن كان في الصلاة. اما من كان خارج الصلاة فليس منهيا عن التشبيك. سواء كان في المسجد او خارج المسجد فعنده يخص النهي بماذا بمن كانت داخل الصلاة. اما من كان خارج الصلاة لا

77
00:32:15.950 --> 00:32:35.950
يتناوله النهي بل اذكر انه قال انه الف رسالة في هذا. والحافظ السيوطي تعرفونه يعني كل شيء ربما يسمع فيه رسالة او كتاب ما شاء الله عليه تمام. قال هنا واصابعي الرجلين بخنصر اليد اليسرى. اي وتخليل

78
00:32:35.950 --> 00:32:55.950
اصابع الرجلين هذا تقدير الكلام وهذا حينئذ ستكون سنة جديدة. يعني انتم قلتم هناك سبعة عشر هذه ثمانية عشر. وتقليل اصابع الرجلين بخنصر هذي خنصر اليد اليسرى تمام من اسفل خنصر اليمنى

79
00:32:55.950 --> 00:33:14.500
الى خنصر اليسرى يعني بهذه الطريقة. تمام؟ بهذا الشكل من هنا من الاسفل ليس من الاعلى من الاسفل هنا ثم هنا ثم هنا ثم الاخرى. واضح ولا لا يا شيخ؟ لاحظ معي ماذا يقول؟ قال بخنصر

80
00:33:14.500 --> 00:33:37.000
بيد اليسرى هذا اذا هو عين الخنصر دون غيره. وعين اليسرى دون اليمنى. من قال باليسرى كالمصنف وتبعه العلامة ابن حجر رحمه الله وتبعه العلامة الرملي رحمه الله الاعلام بنحشر في التحفة

81
00:33:37.500 --> 00:33:58.200
والرمل ايضا في النهاية قالوا بخنصر اليسرى قيدوا باليسرى قالوا لان الرجل مظنة الوسخ واليسرى لائقة بها بذلك. اي لائقة بتنظيف الوسخ واضح ولا لا يا مشايخ ولا لا؟ اه جيد. اه

82
00:33:59.150 --> 00:34:25.600
ورأي اخر لبعض فقهاء الشافعية يقول ان التخليل يكون بقنصل جملة ورأي ثالث وهو ما اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول انه اما باليمنى واما باليسرى. واضح ولا لا؟ وهذا الثالث هو الذى

83
00:34:25.600 --> 00:34:44.050
دي اشار اليه الشيخ ابن حجر رحمه الله في شرحه هذا. عندك هذا المنهج القويم ولا ايش؟ اقرأ ماذا قال ولا يحسنه الله وفي اصابع الرجلين بخمس اليد اليسرى او اليمنى كما انظر او اليمنى كما في المجموع

84
00:34:44.600 --> 00:35:06.650
واضح ولا لا عشق كما بين مجموع. والاولى ان يبدأ لكن اه الادق ان المجموع قال يتخير يعني شوفوا ايش ايش عبارته باليسرى او اليمنى او في التخيير ها او اليمنى كما في المجموع. ففي المجموع يتخيل اما باليسرى واما

85
00:35:06.650 --> 00:35:33.000
باليمنى. هذا ايش عندك هذا بشرى الكريم؟ تفضل اقرأ ماذا قال؟ هل اتزاد شيئا قال رحمه الله تعالى وفي اصابع الرجلين بخنس الرجل اليسرى. وكذا بخنس امم انما في الاقناع وشرح الارشاد. كما في الاقناع للخطيب الشرويني وشرح الارشاد. يعني يتخير

86
00:35:33.000 --> 00:35:53.000
تمام واضح ولا لا؟ مم اذا سيكون عندك كم اراء؟ ثلاثة اراء. رأي يقول بخنصر اليسرى. رأي يقول تنصر اليمنى اظنه نقل عن ابي الطيب الطبري. ورأي يقول يتخير بين هذا وبين هذا لان الحديث الذي ورد عن النبي

87
00:35:53.000 --> 00:36:13.000
صلى الله عليه وسلم انه خل انه خلل بين الاصابع بخنصر يده. ولم تعين يمنى او يسرى. فحمل على التخيير واضح؟ قال واصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من اسفل خنصر اليمنى الى خنصر اليسرى

88
00:36:13.000 --> 00:36:42.400
ثم قال والتتابع يقصد بالتتابع بارك الله فيكم الموالاة تمام؟ قال والتتابع فالتتابع مطلوب سواء كان بين الاعضاء اي بين غسل  او بين الغسلات والمساحات. بين الغسلات مثلا يغسل الغسلة الاولى ثم يتبعها بالغسلة الثانية

89
00:36:42.400 --> 00:37:12.400
ثم يتبعها بالغسلة الثالثة. هذا بين الغسلات. بين الاعضاء اي بعد كل عضو يشرع في الذي يليه. قبل ان يجف العضو الذي قبله. مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان وطبعا العبرة في الجفاف ليس الغسلة الاولى. بل الغسلة الثالثة. واضح؟ العبرة بجفاف

90
00:37:12.400 --> 00:37:42.500
الغسلة الثالثة. تمام؟ فقال هنا والتتابع اي الموالاة. والموالاة هذه من سنن الوضوء المؤكدة لان بعض الائمة يرى وجوبها كالامام احمد. تمام. قال هنا والتتابع والتيامن والمراد بالتيمن بارك الله فيكم ان يقدم اليمنى على اليسرى

91
00:37:43.100 --> 00:38:10.850
ان يقدم اليمنى على اليسرى من كان سليم اليدين فانه يقدم اليمنى على اليسرى مماذا؟ وماذا؟ ها؟ يقدم اليمنى على اليسرى في ماذا؟ وماذا في اليدين والرجلين صح هذا السليم. واما الاقطع او الاشل الذي عنده يد مقطوعة

92
00:38:11.150 --> 00:38:44.300
او يد مشلولة فانه يقدم الايمن على الايسر في كل الاعضاء صح ولا لا؟ يعني مثلا السليم مسح الاذنين يمسحهما دفعة واحدة صح؟ ها لكن الاقطع سيمسح هذه اولا ثم هذه صح ولا لا؟ اذا الاقطع هذا او الاشل الذي عنده يد مشلولة سيقدم الايمن على الايسر في كل

93
00:38:44.300 --> 00:39:02.300
اعضاء يعني حتى في مسح الرأس هو يريد ان يعمم سيمسح بيده الواحدة الجزء الايمن من رأسه ثم الجزء الايسر من رأسه واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح؟ اه اذا في حق نقطع

94
00:39:02.850 --> 00:39:27.600
سيكون تقديم اليمين في جميع الاعضاء لكن في حق السليم تقديم اليمين من يديه ورجليه. تمام ولا لأ؟ قال هنا والتيمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجنه وطهونه

95
00:39:27.600 --> 00:39:59.550
وشأنه كله قوله وطهوره يشمل الوضوء لانه من الطهارة. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى عدة فقالوا ما كان من باب التكريم. فاليمين تقدم فيه. وما كان من باب اهانة كالانتخاء فاليسرى تقدم فيه. تمام. طيب وما ليس من باب

96
00:39:59.550 --> 00:40:19.550
التكريم ولا من باب الاهانة فاليمين به اليق. اذا عندك اقسام. القسم الاول ما كان من باب التكريم تقدم اليمنى. ما كان من باب الاهانة تقدم في اليسرى. هذا القسم

97
00:40:19.550 --> 00:40:40.300
الثاني. القسم الثالث ما ليس من باب التكريم ولا من باب الاهانة ايضا. الاليق به ايوا اليمنى. اي تقديم يمين. تمام ولذلك مثلا اذا تناول شيئا او تأخذ شيئا فاليمين مقدمة على على اليسرى. اليمنى مقدمة على اليسرى

98
00:40:40.300 --> 00:41:00.300
قال رحمه الله تعالى واطالة غرته وتحجيله. قال واطالة غرته وتعجيله نأخذه هذه السنة ونختم بها. هذه السنة رقم كم الان؟ واحد وعشرين ما شاء الله. قال واطالة غرته وتعجيله. بارك الله فيكم

99
00:41:00.300 --> 00:41:30.300
الغرة معناها في اللغة العربية البياض او الخيار من الشيء. اي افضل الشيء تكون في الوجه. والتحجيل يكون في الاطراف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. الى هنا كلام النبي عليه

100
00:41:30.300 --> 00:41:50.300
الصلاة والسلام اتفاقا فمن استطاع منكم هذا حصل فيه خلاف. وان كان ظواهر الروايات تدل على انه ايضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم يقول لا هذا من كلام بعض الرواة. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته

101
00:41:50.300 --> 00:42:10.300
تعجيله فليفعل. ها هذا ايش يسمى؟ لو قلنا انه من كلام بعض الرواة ماذا يسمى اه ادراج. والادراج قد يكون في اول الحديث وقد يكون في وسط الحديث وقد يكون ايهم اكثر في

102
00:42:10.300 --> 00:42:28.950
اوله او في وسطه او في اخره. في اخره اكثر تمام جيد اذا درستم ماذا في المصطلح درستم؟ فقط بقونية. بالزواج مع الزوائد فقط جيد. اذا من المقررات التي ستأتي معنا ان شاء الله

103
00:42:29.250 --> 00:42:51.050
النخبة ثم نزهة النظر. تمام ان شاء الله. هذا سيكون مع بداية السنة ليس يعني بعد ان نكمل كتابا ان اخذ الكتاب في المصطلح ان شاء الله هذا مهم اذا دراسة المصطلح هذا مهم. اصول الحديث انا احب ان اسميه اصول الحديث. او مصطلح الحديث. طيب بارك الله فيكم واطالة غرته وتحقيقه

104
00:42:51.050 --> 00:43:15.850
قال في الحديث ان امتي اي امة؟ امة الاجابة او امة الدعوة؟ امة الاجابة اي الامة التي فجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. امة الدعوة الامة التي ارسل النبي عليه الصلاة والسلام لدعوتها وهم جميع الخلق. ما المراد ان امتي امة الاجابة

105
00:43:15.850 --> 00:43:39.100
واضح؟ ان امتي يدعون يوم القيامة مرحبا السي سلطان. كيف حالكم؟ ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين ما يعرفوا غرا محجلين؟ حال من ماذا ها؟ اه؟ حال من نائب الفاعل

106
00:43:39.150 --> 00:44:06.750
صح؟ صح ولا لا؟ ان امتي يدعون. حال من نائب الفاعل. ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. احسنتم. هذا البياظ الذي تمتاز به امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون مستمرا

107
00:44:06.900 --> 00:44:31.250
انما يكون في ارض المحشر اما اذا دخلوا الجنة فان هذا البياظ يزول. لان لان المراد من هذا البياظ ان يتميزوا عن الخلائق من بقية الامم في ارض المحشر. واضح؟ ولذلك قال بعض شراح الحديث

108
00:44:31.250 --> 00:44:51.250
ان هذا او ان هذه الخصيصة لامة محمد صلى الله عليه وسلم عند بعثهم وحال كونهم في ارض المحشر فاذا دخلوا الجنة زال ذلك عنهم. واضح؟ فقال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين

109
00:44:51.250 --> 00:45:11.250
من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتعجيله فليفعل. في الحديث الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. المؤمنون يحلون في الجنة بحلية الذهب والفضة. هذه الحلية تصل الى

110
00:45:11.250 --> 00:45:36.650
المكان الذي يصل اليه الوضوء. ولذلك يستحب اطالة الغرة والتحجير تحصل هذه السنة بادنى زيادة عن القدر الواجب. فالقدر الواجب مثلا في الوجه من منابت شعر الراس عادة الى اسفل الذقن ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. فاذا زاد ادنى زيادة عن ذلك القدر الواجب حصلت السنة

111
00:45:36.650 --> 00:45:56.650
والقدر الواجب في غسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين. وفي الرجلين مع الكعبين فاذا زاد ادنى زيادة حصلت اصل السنة او حصل اصل السنة. واما الاكمل فان في الغرة ان يستوعب

112
00:45:56.650 --> 00:46:21.600
مقدم الرأس بالغسل وان يغسل اذنيه وان يغسل صفحتي العنق. مقدم والاذنين وصفحة العنق. واضح؟ بهذا يحصل كمال السنة في الغرة. واما في التحجيم فانه في اليدين ان يغسل حتى يستوعب العضد

113
00:46:21.950 --> 00:46:41.950
هنا وهنا تمام؟ وان يغسل في الرجلين حتى يستوعب الساقين اي فيصل الى الركبة. واضح هذا كماله هذا كمال السنة وقل ان تجد شخصا يفعل بهذا اليوم. تمام. هذه حاشية مني. تمام

114
00:46:41.950 --> 00:47:08.200
قال واطالة غرته وتحجيله. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى الشخص الذي قطع منه محل الفرظ لا يسقط في حقه استحباب اطالة الغرة والتحجير. فنفترض مثلا ان شخص قطعت يده من هنا فقد زال منه محل الفرظ. فاذا زال محل الفرض

115
00:47:08.250 --> 00:47:42.000
فان المندوب لا يسقط. بل هو باق. وحينئذ تفهم ان اطالة  التأجيل مثلا سنة مستقلة. ليست سنة تابعة للفرظ اذ لو كانت سنة تابعة للفرظ لسقطت بسقوطه. اذ ان من القواعد الفقهية المقررة قاعدة تقول اذا سقط الاصل

116
00:47:42.000 --> 00:48:09.450
الفرع. واضح ولذلك اذا مات الموكل ها؟ انتهت فسخت الوكالة. اذا مات الموكل فسخت الوكالة ولا لا؟ خلاص الوكيل هذا خلاص انتهى. انتهى عمله صح؟ واذا ابرأ يبقى بمعاملات قبل ان نريد ندرس المعاملات افتقدناها. واذا

117
00:48:09.450 --> 00:48:40.450
رأى صاحب الحق من عليه الحق من الدين فان الظمان يسقط. يبرأ لان الضامن هذا فرع. فرع عن من؟ عن المضمون عنه. فاذا ابرأ المظمون له المظمون عنه  سقط سقطت المطالبة عن الظلام يعني ليس من المعقول انه يبرئ المضمون عنه ويطالب الظأمن. هذا فرح صح؟ ولذلك

118
00:48:40.450 --> 00:49:00.850
قولوا ان اطالة التحجيل في آآ ماذا يا مشايخ؟ اطالة التحجيل هذا سنة مستقلة ليست تابعة لايش؟ للفرظ. حتى اذا فقد الفرظ فان هذه السنة باقية. نكتفي بهذا القدر والله اعلم

119
00:49:00.850 --> 00:49:11.150
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين