﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه انا ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص

2
00:00:30.000 --> 00:00:51.950
اصف الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. وترك الاستعانة بالصبر. الا لعذر ايوة يسن ترك الاستعانة

3
00:00:52.250 --> 00:01:22.250
بالصب ان لعذر. الاستعانة بارك الله فيكم مر عندما قرأنا سفينة النجاة التفصيل فيها في اخر السفينة. تمام؟ وصاحب السفينة قال ان الاستعانات على اربعة اقسام. بمعنى كلامه الاولى مباحة والثانية خلاف الاولى

4
00:01:22.250 --> 00:01:48.700
مكروهة والرابعة واجبة. فالاستعانة المباحة هي الاستعانة في احضار الماء وذلك لانها حصلت من النبي صلى الله عليه واله وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بانه خلاف الاولى. واضح؟ من باب اولى لا يصب

5
00:01:48.700 --> 00:02:14.250
بانه مكروه من باب اولى لا يوصف بانه حرام. واضح فان افعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو عن ثلاثة احوال. اما واجبة واما مندوبة واما مباحة. فلا تكون افعال النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة بانها خلاف الاولى

6
00:02:14.250 --> 00:02:34.250
بانها مكروهة فضلا عن ان توصف بانها حرام. حتى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وبالنسبة لنا مكروه او خلاف الاولى فبالنسبة للنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يصب بذلك. لانه

7
00:02:34.250 --> 00:02:54.250
عليه الصلاة والسلام فعله لبيان الجواز. كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة. ومرتين مرتين. فان انه في حقنا مكروه. واما فعل النبي عليه الصلاة والسلام له فلا يوصف بانه مكروه. بل هو افضل

8
00:02:54.250 --> 00:03:14.250
لانه عليه الصلاة والسلام فعله للتشريب. واضح؟ ولذلك كما سيأتي معنا في درس اه شرح نظم في مبحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو عن كونها

9
00:03:14.250 --> 00:03:44.250
ما واجبة واما مندوبة واما مباحة. ولا توصف بكونها خلاف الاولى فضلا عما هو اشد من ذلك فقال هنا وترك الاستعانة قلنا الاستعانات على اربع آآ احوال استعانة الماء فهذه مباحة. واستعانة بصب الماء هذه خلاف الاولى. واضح

10
00:03:44.250 --> 00:04:07.550
هذه خلاف الاولى وحتى وان فعلت مع النبي عليه الصلاة والسلام فبالنسبة له لا تكن خلاف الاولى تمام ايوة استعانة مكروهة وكراهتها شديدة كما قال بعض العلماء وهي الاستعانة بتغسيل الاعضاء اي بلا حاجة

11
00:04:07.650 --> 00:04:39.200
لان هذا ترفه لا يليق بحال المتعبد واضح؟ والاستعانة الرابعة استعانة بتغسيل الاعضاء ممن كان عاجزا. فهذا يجب ان يستعين بغيره حتى لو لم يتمكن من ذلك الا باجرة فالاجرة واجبة. ان قدر عليها. واضح ولا لا؟ اذا صارت الاستعانة كم

12
00:04:39.200 --> 00:05:07.800
اربعة ولذلك هنا فقال وترك اي ويسن ترك الاستعانة بالصب. قوله بالصب قيد اخرج الاستعانة باحضار الماء. فان هذا لا يقال عنه خلاف الاولى. واخرج الاستعانة بتغسيل الاعضاء فهذا سيأتي في كلام المصنف في باب مكروهات

13
00:05:08.000 --> 00:05:38.000
الوضوء. تمام؟ قال وترك الاستعانة بالسب الا لعذر. اي فان وجد عذر فلا توصف بان خلاف الاولى. اذا ما حكم الاستعانة في صب ما؟ الجواب الاستعانة بصب الماء حكم خلاف الاولى. تمام. فان كان ثمة عذر فلا توصف بكونها خلاف الاولى. وانتم تعلمون

14
00:05:38.000 --> 00:05:58.000
ان خلاف الاولى هو ما ورد فيه نهي غير مخصوص. واضح؟ ما ورد فيه فيه نهي غير مخصوص فهو داخل في جملة منهية عنه. لكنه بنهي غير مخصوص او غير مقصود. واضح او لا؟ جيد

15
00:05:58.000 --> 00:06:26.250
ولذلك قال بعض العلماء ان مصطلح خلاف الاولى يخالف مصطلح خلاف الافضل. خلاف الاولى يغاير مصطلح ايش؟ خلاف الافضل بان خلاف الاولى انتبه معي. خلاف الاولى هذا داخل في دائرة المنهيات. لكن النهي عنه

16
00:06:26.250 --> 00:06:52.300
غير مخصوص او غير مقصود. صح؟ اما خلاف الافضل فهو ليس داخلا في دائرة المنهيات اصلا. لكن هو وفاضل ووجد ما هو افضل منه. مثال ذلك الافتراش جلوس الافتراش في الصلاة بين السجدتين. فالافتراش بين السجدتين هو الافضل

17
00:06:52.450 --> 00:07:14.650
ولو انه نصب رجليه وجلس على عقبيه بين السجدتين فان هذا جاءت به السنة ايضا. في صحيح مسلم. وهذا يسمى الاقعاء المسنون بين السجدتين لكن هذا الايقاع المسنون الذي وردت به السنة خلاف الافضل الذي هو الافتراش

18
00:07:15.150 --> 00:07:45.500
فهمنا؟ لاحظ معي ان خلاف الافضل لا يتناوله نهي اصلا. بل هي سنة جاءت وسنة اخرى افضل منها. ولعل من ذلك والله اعلم ان نقول مثلا صلاة الضحى الافضل ان تكون ثمان ركعات. وفعل الضحى اثنا عشر ركعة

19
00:07:45.500 --> 00:08:05.500
ان تصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة هذا خلاف الافضل. واضح؟ اذا لاحظ معي ليس في هذا ماذا في هذا دخولا في دائرة المنهي عنه. واضح؟ هكذا فرق بعض العلماء بين مصطلح

20
00:08:05.500 --> 00:08:40.150
خلاف الاولى ومصطلح ايش؟ خلاف الافضل. قال هنا وترك الاستعانة بالسب الا لعذر. قال وترك النفط قال وترك النفث  النفظ بارك الله فيكم  اختلف في حكمه ظاهر عبارة المصنف لما قال ويسن ترك النفض انه خلاف الاولى. واضح؟ يسن يعني تقدير الكلام هكذا

21
00:08:40.150 --> 00:09:07.800
سنوا ترك النفط ما دام عبارته هكذا هذه العبارة تشعر بانه ايش؟ خلاف الاولى. صح؟ جيد اذا تقرر هذا فان النفظ اختلف في حكمه فمنهم من جعله مكروها منهم من جعله مكروها. عليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم؟ الله يحفظكم. منهم من جعله مكروها

22
00:09:08.050 --> 00:09:30.750
ومنهم من جعله خلاف الاولى. وهذا ما جرى عليه المصنف هنا تبعا للمنهاج. ومن منهم من جعله مباحا تمام وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله

23
00:09:30.750 --> 00:09:50.750
الله من كون النفض مباحا لعله اقرب للدليل. من جهة انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ام المؤمنين ميمونة بخرقة اي لينشف اعضاءه فردها عليه الصلاة والسلام وجعل

24
00:09:50.750 --> 00:10:10.750
ينفذ الماء بيده. واضح ولا لا؟ فالاقرب الاباحة خاصة مع ما تقدم تقريره قبل قليل. من ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يوصف بكونه خلاف الاولى. واضح؟ اذا الاقرب ان يكون مباحا

25
00:10:10.750 --> 00:10:30.600
وهو ما جرى عليه الامام النووي رحمه الله في روضة الطالبين وفي المجموع شرح مهذب. اذا نستطيع ان نلخص المسألة فنقول ان النفظ فيه ثلاثة اراء في المذهب. رأي يقول بانه مكروه

26
00:10:30.750 --> 00:10:58.400
ورأي يقول بانه خلاف الاولى وهو ظاهر عبارة المصنف تبعا لعبارة المنهاش ورأي يقول بانه ايش بانه بانه مباح. واضح؟ ولعل هذا الثالث هو الاقرب لما سمعته واضح؟ ارجو ان يكون كذلك. قال وترك التنشيف وترك التنشيف بثوب. وترك التنشيف بثوب

27
00:10:58.400 --> 00:11:23.150
لماذا تركه التنشيف بثوب خلاف اولى قال لانه ازالة اثر عبادة. والاصل ان اثار العبادة تبقى لا تزال تبقى لا تزال. تمام؟ قالوا وترك التنشيف بثوب الا لحاجة مثل حاجتي فقال الا لحر

28
00:11:23.750 --> 00:11:47.500
وبرد او خوف نجاسة الا لحرب. يعني اذا توضأ والجو حار. طيب اذا كان الجو حار يتركه صح؟ لا ينشف. لكن قالوا يحتمل ان المقصود وكان هذا الشخص يتأذى ببقاء الرطوبة على بدنه. ها؟ ايوة. قال وبرد

29
00:11:47.500 --> 00:12:17.500
هذا واضح وخوفي نجاسة كان يكون مثلا هناك غبار نجس فيخاف ان هذا الغبار مثلا ان يصلوا اليه. تمام؟ فحينئذ اذا وجد عذر لحر او برد او خوف نجاسة فيسن التنشيف. فيسن التنشيف. كذلك يسن التنشيف بارك الله فيكم يسن

30
00:12:17.500 --> 00:12:44.100
تأكيدا للميت بعد تغسيله. وقبل تكفينه. لئلا يبتل الكفن. فبعد ان يغسل الميت ينشف بخرقة حتى لا يبتله كفنه. قال رحمه الله تعالى وتحريك الخاتم اي ويسن ان يحرك خاتمه

31
00:12:44.150 --> 00:13:07.400
ومحل استحباب تحريك الخاتم اذا كان الماء يصل الى ما تحت الخاتم بدون تحريك. اما اذا كان الماء لا يصل بالتحريك فان التحريك واجب واضح؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى والبداءة باعلى الوجه

32
00:13:07.400 --> 00:13:37.400
تمام والبداءة باعلى الوجه واليد والرجل بالاصابع. مقصوده رحمه الله انه يسن في غسل الوجه ان يبدأ باعلاه. فيغسل هكذا بهذا الشكل. لا هكذا ولا هكذا ولا هكذا بل هكذا. وانما استحب ان يبدأ به على الوجه لان اعلى الوجه

33
00:13:37.400 --> 00:14:11.650
اذ هو موضع السجود. واضح؟ قال رحمه الله والبداءة بي على الوجه واليد والرجل بالاصابع اي ويبدأ بالاصابع في اليدين وفي الرجلين. وذلك لظاهر الاية الكريمة في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الى المرافق. فالى تفيد

34
00:14:11.650 --> 00:14:41.650
الانتهاء. ففهم ان المرافق هي محل الانتهاء. فتكون الاصابع هي محل ابتداء قال وارجلكم الى الكعبين. فاذا كان الكعب محلا للانتهاء يفهم ان اصابع الرجلين محل الابتداء. وفي ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله ويبتدي اليدين

35
00:14:41.650 --> 00:15:11.650
الكفين وباصابع من الرجلين صح؟ نعم باصابع باصابعه. تمام؟ من الرجلين. قال هنا والبداءة باعلى الوجه واليد والرجل بالاصابع. لكن لاحظ عبارة المصنف قال فان عليه غيره اي فان كان غيره يسب الماء عليه بدأ بالمرفق والكعب. اي اذا كان

36
00:15:11.650 --> 00:15:31.650
غيرك يصب الماء عليك فانك تغسله بهذا الشكل. تبدأ من مرفق بهذا الشكل. ورجلك رجلك تبدأ به من الكعب الى الاصابع. واضح ولا لا؟ وعلى كلام المصنف هذا رحمة الله

37
00:15:31.650 --> 00:16:01.650
تعالى عليه اليوم الوضوء في الحنفية سيكون بهذا الشكل. واضح؟ فتفعل هكذا تبدأ من المرفق الى الاصابع. تمام؟ هذا الذي الذي ذكره المصنف رحمه الله من التفريق بين حالة ان يصب عليك غيرك وان تتولى

38
00:16:01.650 --> 00:16:41.650
غسل عضوك بنفسك هذا ما اعتمده العلامة الرملية. التفريق بين هذه الحال وهذه الحال. واضح شف له نوفل قل له يدخل اخشاه ينتظر. طيب طيب  خلاص. انا محاول اشير اليه اذا جاء. تفضل تفضل. فهمتوا؟ التفريق بين هاتين الحالتين هو

39
00:16:41.650 --> 00:17:09.300
جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى واعتمده العلامة الرملي. اما العلامة ابن حجر رحمه الله ترى استحباب البدء بالاصابع في الرجلين واليدين مطلقا. سواء توليت غسل ذلك بنفسك او تولى غيرك صب الماء عليك. في الحالتين تبدأ بالاصابع

40
00:17:09.500 --> 00:17:32.650
مهمة ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا فنحن قد مر معنا استحباب التحجيم اي اطالة التحزيم صح؟ هل يشترط في اطالة يجب ان تكون الاطالة بعد غسل الفرض او ان التحجيل يحصل

41
00:17:32.800 --> 00:17:57.150
حتى قبل غسل فرض بعبارة اخرى على كلام الشيخ الرملي رحمه الله اذا كان غيرك يسب الماء فبدأت من هنا وغسلت هكذا الى هنا او بدلتا من اسفل الركبة. تمام؟ من اول الساق. وغسلت الى الاصابع. هل هذا

42
00:17:57.150 --> 00:18:17.150
نقول التأجيل حاصل هنا لانك بدأت به هل هو التحجيل حاصل؟ لانك غسلت من هذا من يعني من من من اول العظم او نقول ان التعجيل لا يحصل لانك بدأت بالسنة قبل الفرض. واضح ولا لا

43
00:18:17.150 --> 00:18:37.150
المعروف في كلام فقهاء الشافعية رحمهم الله انه لا يشترط لحصول التحزيم ان يتقدم الفرض لا يشترط فيمكن ان يحصل هذا وان تاخر الفرض. واضح ولا لا؟ ايوة. وبالتالي لا اشكال على كلام

44
00:18:37.150 --> 00:18:57.150
الرملي لو ان الانسان بدأ من اول العضد مما يلي المنكب وغسل العضد ثم بعد ذلك محل الفرظ. لكن في الحقيقة كلام العلامة بن حجر رحمه الله لعله اوجه واقرب لماذا؟ لان ظاهر الاية

45
00:18:57.150 --> 00:19:27.150
الكريمة عدم التفريق بين الحالتين. تمام؟ فيبتدأ بالاصابع سواء كان يتولى اه غسل اعضاء بنفسه او يتولى غيره صب الماء عليه. قال رحمه الله تعالى والبداء اتوا باعلى الوجه واليد والرجل بالاصابع فان صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب. ثم قال

46
00:19:27.150 --> 00:19:47.150
ودلك العضوي. طبعا انا لا اعد السنن. اين وصلنا في السنن؟ كم العد الان؟ سبعة وعشرين. كم؟ سبعة وعشرين. تسعة؟ تسعة الى اين؟ الى البداعة ستة وعشرين ها؟ جيد. قال ودرك العضو. هذه كم؟ سبعة وعشرين

47
00:19:47.150 --> 00:20:20.000
قال ودلك العضوي اي ويستحب درك العضو. واستحباب دلك العضو اولا خروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام ما لك رحمه الله تعالى وثانيا ليحصل الاسباغ في الوضوء. واضح؟ ولذلك قال العلماء ان محل استحباب الدلك

48
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
حيث كان الماء يصل بغيره بدونه. اما اذا كان يتوقف وصول الماء على الدلك فان الدلك فان الدلك واجب. واضح؟ قال ودلك العضو. ويكون دلك العضو مع غسله او عقب جريان الماء مباشرة. تمام. مع غسله او عقب جريان الماء مباشرة. تمام

49
00:20:50.000 --> 00:21:30.000
قال هنا ومسح المعقين. المعاق هي طرف العين مما يلي الحمد لله. يهديكم الله السلام عليكم. تفضل بدأنا مبكرا درس اليوم. اكملنا اصول الفقه سريعا. اهلا وسهلا. قال هنا المآخي قلت لكم طرف العين مما يلي الانف. اين ستكون؟ ايوه هذا

50
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
مجرى الدموع هذا. واضح؟ مسح المآقي. مسح المآقي هذا مستحب ومحل الاستحباب ان لم يكن ثمة ان لم يكن ثم قدر. فان كان هناك قدر فان ازالته ليصل الماء واجبه. تمام؟ ايوا

51
00:22:00.000 --> 00:22:25.600
فقال هنا والاستقبال طبعا كذلك يستحب مسح اللحاظ هاء شوف طرف العين الذي يلي الانف هذا يسمى مآخم مفرده موق. ماء قين كما قال هذا مثنى. مآقي هذا الجمع. هم

52
00:22:25.600 --> 00:22:55.600
وطرف العين الذي يلي الصدغ هذا يسمى صدغ هنا ها طرف العين الذي يلي الصدغ هذا هذا يسمى لحاظ دي حارة. ولذلك المرأة عندما تضع الزينة هنا يكون كالسهم في هذا المكان صح؟ ها؟ كالسهم. فاذا اصاب انسانا في قلبه قتله. صح ولا لا

53
00:22:55.600 --> 00:23:25.600
كأن لحاضها رشقات نبل رشقات نبل ها كأن لحاضها رشقات نبل تذيق قلب الام الجراح. تمام؟ نعود الى الدرس. قال هنا والاستقبال للقبلة اي يستحب الاستقبال للقبلة اي في كل الوضوء. من اول الوضوء الى اخر الوضوء. ان يتوضأ حال كونه مستقبل القبلة

54
00:23:25.600 --> 00:23:45.600
اكتب لي في هذا الاتجاه فاذا توضأ يجلس هكذا ويتوضأ. من اول الوضوء الى اخر الوضوء. لماذا لان القبلة اشرف الجهاد. قال بعض العلماء لما كان استقبال القبلة شرطا في الصلاة

55
00:23:45.600 --> 00:24:13.900
وكان الوضوء وسيلة من وسائل الصلاح استحب في الوسيلة اشترط في الاصل. واضح ولا لا؟ ايش قالوا؟ لما كان استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة والوضوء وسيلة للصلاة. استحب في الوسيلة الذي هو الوضوء

56
00:24:14.150 --> 00:24:34.900
ومثل وضوء الغسل طبعا. تمام؟ سحب في الوسيلة ما اشترط ايش؟ ما اشترط في الاصل. نعم. قال استقبال القبلة ووضع الاناء عن يمينه ان كان واسعا ايوا سرقت باناء لا بأس

57
00:24:35.200 --> 00:25:10.750
نفترض على سبيل المثال هذا الاناء الذي تتوضأ به يقول لك يستحب اذا كان الاناء واسعا وضابط الاتساع هنا ان يسهل الاغتراف منه فمثل هذا يعد واسعا لانه يسهل الاطراف منه. اذا كان الاناء واسعا ان يوضع عن يمينه. لماذا؟ لان

58
00:25:10.750 --> 00:25:34.800
انه ايسر في الاغتراف واضح ولا لا قال واذا كان الاناء ضيقا يستحب ان يكون عن يساره. لماذا؟ لانك ستحمله هكذا وتأخذه هكذا. واضح ولا لا؟ انظر ووضع الاناء عن يمينه ان كان

59
00:25:35.200 --> 00:25:54.050
ان كان واسعا. تمام. اي فان كان ضيقا يصب منه الماء اي لا يغترف وانما يصب منه الماء. فان كان ضيقا عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ كابريق موجود هنا

60
00:25:54.050 --> 00:26:33.400
نمثل به هذا المثل. فان كان ضيقا مثل هذا ها فانك تجعله عن يسارك حتى يكون امكن. تمام؟ لانك لو فعلت به هكذا اغترفت بماذا واضح هنا اجلس يمكن هكذا. اجلس هنا او تجلس تحتها خلاص جيد. قال رحمه الله تعالى والا ينقص

61
00:26:33.400 --> 00:26:58.450
وماؤه عن مدن. ماء ماذا؟ ماء الوضوء. فالضمير في قوله ماؤه يعود الى الوضوء الا ينقص ماء الوضوء عن مده وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بالمد واغتسل بالصاع الى خمسة امداد

62
00:26:58.450 --> 00:27:21.100
بل جاء في حديث اخر باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مدة يعني اقل من مدة هو صغير جدا يعني. كوب هكذا ربما آآ يعني تقريبا

63
00:27:21.100 --> 00:27:49.700
تستطيع ان تقول نصف لتر نصف لتر هذه القارورة الصغيرة تقريبا بهذا الحجم توضأ به تمام. مم قال رحمه الله والا ينقص ماؤه عن مد سيأتي معنا في المكروهات ولا نستطرد الان سيأتي معنا في المكروهات انه يكره الاسراف. تمام؟ قال ولا يتكلم في وضوءه

64
00:27:49.700 --> 00:28:12.950
الا لمصلحة اي ويسن الا يتكلم في وضوئه الا لمصلحة. فالكلام في اثناء الوضوء خلاف الاولى تمام؟ خلاف الاولى. قال والا يتكلم في وضوءه اي في اثناء وضوءه قبل الفراغ

65
00:28:13.850 --> 00:28:43.850
من الوضوء اي قبل الفراغ من الوضوء مع الدعاء. الذي سيأتي. تمام؟ الا لمصلحة اذا استثنى حالة واحدة ما لو كان كلامه لمصلحة فلا يكون الكلام حينئذ خلاف الاولى ومن المصلحة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. تمام

66
00:28:43.850 --> 00:29:03.350
قال بعض الفقهاء وكذلك ليس من خلاف الاولى ما لو كان كلامه في الذكر. يعني لو كان في اثناء الوضوء يذكر الله دكانة كلامه في اثناء الوضوء ايش؟ فيه ذكر لله ايضا هذا ليس خلاف الاولى

67
00:29:03.650 --> 00:29:26.950
او كان كلامه في اثناء الوضوء استذكارا لمحفوظ او حفظا لنظم. صح ولا لا؟ واذكر عندما كنا طلابا كنا عند الوضوء نحفظ بيتا او بيتا نأخذ قبل الوضوء. نخرج المتن نقرأ بيتا

68
00:29:27.450 --> 00:29:46.100
خلاص في اثناء الوضوء كله تكرار لذلك البيت. لا ينتهي الوضوء الا وقد الا وقد حفظت ذلك البيت. واضح ولا لا؟ قال ولا يتكلم في وضوءه الا الا لمصلحته وبالتالي

69
00:29:46.750 --> 00:30:15.450
لا يكره ان يسلم على غيره. حال كونه يتوضأ. ولا يكره ان غيره فليسلموا عليه ولا يكره انه يرد السلام اذا سلم غيره عليه تمام كل ذلك لا يكره. ثم قال ولا يلطم وجهه بالماء. اي ويسن. الا يلطم

70
00:30:15.450 --> 00:30:48.400
وجهه بالماء. تمام؟ لماذا؟ قالوا لمنافاته للادب قال بعض الفقهاء ثبت عند ابن حبان في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ ظرب الماء على وجهه. واضح؟ فحين اذ لا يكون هذا خلاف الاولى. ومنهم من حمل

71
00:30:48.400 --> 00:31:08.400
هذا الحديث على ان المراد بالضرب اي الضرب اللطيف يعني ليس المقصود الضربة اي لطم بقوة. وانما وضعه يعني ببعض القوة مع بعض الرفق هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يمسح

72
00:31:08.400 --> 00:31:42.500
الرقبة اي يسن الا يمسح الرقبة. يسن ان لا يمسح الرقبة. نعم هذا ما اعتمده الامام النووي رحمه الله بناء على ان الحديث الوارد فيها موضوع. موضوع. واضح والذي جرى عليه الامام الرافعي استحباب مسح الرقبة. وقال ان الحديث الوارد ضعيف

73
00:31:42.500 --> 00:32:09.550
تمام لا يصل الى درجة كونه موضوعا. والضعيف يعمل به في فضائل الاعمال تمام وفي الحقيقة ما قاله الرافعي من كون الحديث ضعيف وليس موضوعا قيده فيه جماعة من محققي الشافعية. واضح؟ منهم العلامة محمد بن سليمان الكردي. واذكر ايضا منهم الحافظ بن حجر

74
00:32:09.550 --> 00:32:32.400
يقول ان الحديث لا ليس موضوعا وانما ضعيف تمام؟ وبالتالي من فعل هذا لا ينكر عليه. من مسح على الرقبة لا ينكر عليه تمام خاصة وقد قال بهذا شيخ المذهب الامام الرافعي قال انه يسن مندوب. تمام؟ لكن الامام النووي رحمه الله اعتمد على

75
00:32:32.400 --> 00:32:52.400
الاستحباء. تمام؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم على قول من قال بان الحديث ضعيف هذا مما يعمل به في مثل هذا الامر. تمام؟ قال ويقول بعده اي بعد الوضوء اي بعد الفراغ من اعمال

76
00:32:52.400 --> 00:33:16.950
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اصلها يا الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تمام واجعلني من عبادك الصالحين

77
00:33:17.650 --> 00:33:40.550
هذه فيما اعلم ليست ثابتة في حديث الترمذي تمام وهي من زيادتي آآ الامام الغزالي رحمه الله. الذي في الحديث عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم

78
00:33:40.800 --> 00:34:00.800
قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في الحقيقة هذه ثلاثة احاديث. هو ظم بعظها الى بعظ. الحديث الاول في الصحيح ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

79
00:34:00.800 --> 00:34:19.650
محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. هذا ثابت في الصحيح الحديث الثاني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ثابت في سنن الترمذي

80
00:34:19.650 --> 00:34:39.650
الحديث الثالث سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا ثابت في مستدرك كل حاكم يمس ادراك الحاكم. وفيه اي بعد ان من قال ذلك اي من قال سبحانك اللهم وبحمدك

81
00:34:39.650 --> 00:35:00.450
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتب في رق في رق. الرق بفتح الراء. ليس رق رق. كتب في رق اي في صحيفة وطبع بطابع اي طوي وطبع بطابع فلا يكسر اي ذلك الطابع

82
00:35:00.850 --> 00:35:25.550
الى يوم القيامة. واضح ولا لأ؟ ولذلك قال بعض العلماء هذا فيه بشرى لمن قاله انه يبقى على الايمان الى يوم القيامة. اي لا تحصل له ردة واضح لا تحصل له ردة بل يبقى على الايمان الى يوم القيامة. والله اعلم

83
00:35:25.850 --> 00:35:47.650
قال  سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فيقول هذه الاذكار ثلاث مرات لانه كما مر معكم يستحب التثليث حتى في الدعاء بعد الوضوء. ثم بعد هذا

84
00:35:47.950 --> 00:36:12.450
يقول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ثم يقرأ سورة انا انزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات فان قال قائل

85
00:36:12.900 --> 00:36:40.600
ما مستند الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد الوضوء؟ الجواب مستندها عموم الادلة التي يقرن فيها ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ذكر الله قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. قال بعض المفسرين من التابعين اي لا يذكر الله الا

86
00:36:40.600 --> 00:36:59.850
ذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم. واما استحباب قراءة السورة انا انزلناه في ليلة القدر في لحديث اخرجه الديلمي لكن اسناده ضعيف. واضح يا مشايخ لكن اسناده ضعيف نعم

87
00:37:00.000 --> 00:37:22.850
اذا هذه الاذكار يقولها متى؟ بعد الوضوء. حاصلها حاصلها كم اذكار؟ خمسة اذكار. اشهد ان لا اله الا الله ثم الى اخره اللهم اجعلني من التوابين ثم سبحانك اللهم وبحمدك ثم ان يصلي ويسلم على النبي صلى الله

88
00:37:22.850 --> 00:37:52.450
الله عليه وسلم ثم ان يقرأ سورة البقرة. كل هذه الاذكار يستحب ان يقولها عقب الوضوء حال كونه مستقبلا القبلة رافعا بصره الى السماء واضح؟ حال كونه مستقبل القبلة رافعا بصره الى السماء. ثم قال رحمه الله تعالى ولا

89
00:37:52.450 --> 00:38:22.450
اساء بالدعاء عند الاعضاء. قوله لا بأس. هذا التعبير يشعر بانه مباح لا سنة فتعبير الفقيه بقوله لا بأس بكذا هذا يشعر بان هذا الشيء مباح لا سنة. ومن ذلك قول العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لا

90
00:38:22.450 --> 00:38:42.450
بقول سيدنا اي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. اي ان عنده مباح. وان كان اللام الرملي استحب ذلك. تمام؟ اذا قال هنا العلامة با فضل ولا بأس بالدعاء عند الاعضاء. الدعاء الوارد

91
00:38:42.450 --> 00:39:13.050
عند الاعضاء اختلف في حكمه فمنهم من جعله ضعيفا جدا. تمام  قريب من الموضوع ها ومنهم من حسنه بمجموع الطرق. ولذلك المصنف هنا قال لا بأس اي انه مباح وهو ما اعتمده الشيخ ابن حجر. والذي اعتمده الشيخ محمد الرملي انه مستحب

92
00:39:13.050 --> 00:39:39.350
انه مستحب اذ الاحاديث الواردة يتقوى بعضها يتقوى بعضها ببعض. وتعلمون بارك الله فيكم ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بشروط. الشرط الاول ان كون ضعفه غير شديد. ان يكون ضعفه غير شديد

93
00:39:39.800 --> 00:40:08.300
والشرط الثاني ان يندرج تحت اصل عام الشرط الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته بذلك الحديث. الا يعتقد عند العمل به ثبوته بذلك الحديث. واضح ولا لا؟ كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. ولذلك حصل خلاف هنا هل هذا الحديث

94
00:40:08.300 --> 00:40:28.300
الذي فيه الدعاء عند الاعضاء. تمام. هل هو من قبيل الضعيف غير شديد الضعف او هو من الضعيف شديد الضعف فمن قال انه من الضعيف الذي هو شديد الضعف ها؟ قال هذا لا يعمل به في فضائل الاعمال

95
00:40:28.300 --> 00:40:59.250
لتخلف هذا الشرط. ومن قال ان الطرق التي وردت فيه تجعل ضعفه منجبرا فليس ضعفه شديدا قال يعمل به في فضائل الاعمال. ولذلك اذكر ان صاحب الزبد لم يذكر الدعاء او لم يشر الى الدعاء في اه الزبد لكن في بعض

96
00:40:59.250 --> 00:41:20.450
الزيادات على الزبد ذكر. ها في قوله والذكر للاعذار وابن حبان هكذا. ولعلكم تراجعون بارك الله فيكم افادة السادة العمد. موجودة. هذا البيت موجود في افادة السيد العمد لان افادة السيد العمد آآ ماذا

97
00:41:20.500 --> 00:41:42.950
اعتنى بالابيات التي زيدت على نظم الزبل. تمام. نكون بهذا بارك الله فيكم. انتهينا من سنن  الوضوء والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

98
00:41:42.950 --> 00:41:44.202
