﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.200
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين

2
00:00:31.350 --> 00:00:54.750
وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فلا زلنا في باب اداب قاضي الحاجة قال العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:54.750 --> 00:01:21.900
اللهم امين قال ويقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من من الخبث والخبائث  وعند خروجه غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ذكر رحمه الله تعالى شكر الله له. جزاك الله خيرا

4
00:01:22.350 --> 00:01:44.700
دخل رحمه الله تعالى من اداب قضاء الحاجة ما يقوله عند الدخول وما يقوله عند الخروج فعند الدخول يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء

5
00:01:44.950 --> 00:02:13.500
واما الباء فيجوز فيها وجهان. الظم والسكون. خبث وخبث والمراد ذكور الشياطين. والخبائث اي اناث الشياطين. اي اعتصم بك يا الله من ذكور الشياطين واناثهم. قال ويقول عند دخوله اي عند دخوله الى مكان قضاء الحاجة

6
00:02:13.500 --> 00:02:43.500
سواء دخل لقضاء الحاجة او دخل لغير قضاء الحاجة. كأن دخل ليأخذ شيئا او لينظف المحل او نحو ذلك فيأتي بهذا الذكر لان هذا ذكر للمكان وليس للغرض الذي يدخل اليه في الغالب وهو قضاء الحاجة. فهو ذكر يختص يتعلق

7
00:02:43.500 --> 00:03:13.500
بذات المكان. فهمنا ولا لا؟ قال ويقول عند دخوله بسم الله. وهنا لا يأتي بقوله الرحمن الرحيم. واضح؟ اي لا يستحب ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنالك مواضع يستحب ان تأتي فيها بالتسمية تامة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. كما في الوضوء وكما في

8
00:03:13.500 --> 00:03:35.150
وكما في التيمم وكما عند قراءة القرآن وعند قراءة العلم. واضح تأتي بالتسمية تامة وهنالك مواضع نص الفقهاء على ان الانسان يقتصر على قوله بسم الله فقط ومنها هذا الموضع

9
00:03:35.550 --> 00:03:55.650
فيقول بسم الله دون قوله الرحمن الرحيم وهنالك مواضع حصل فيها خلاف هل ياتي بالتسمية تامة؟ او يأتي بقوله بسم الله ومن تلك المواضع التي حصل فيها الخلاف عند ذبح

10
00:03:55.850 --> 00:04:18.500
الذبيحة سواء كانت الذبيحة عاديا او اضحية او غير ذلك فهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند ذبحها او يقول بسم الله فقط واضح ولا لا؟ حصل خلاف تمام والمعتمد في المذهب انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم

11
00:04:19.350 --> 00:04:38.400
تمام؟ والذي منع من يعني من القول الرحمن الرحيم قال لان المقام لا يناسب فيه ذكر الرحمة واجاب من قال باستحباب التسمية تامة اي بسم الله الرحمن الرحيم بان ذبحها تقربا الى الله عز وجل في اضحية او هدي

12
00:04:38.400 --> 00:05:00.600
او نحو ذلك هذا رحمة بها فخير لها من ان تموت ميتة اخرى. واضح يا مشايخ ولا لا؟ ايوة. وكذلك عند حصل خلاف عند وضع الميت في اللحد فانت تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله اي وعلى دين رسول الله

13
00:05:00.800 --> 00:05:20.250
استحب الفقهاء وهو المعتمد ايضا فيما اذكر ان يقول من يتولى ادخاله في اللحد بسم الله الرحمن الرحيم. لان المقام يناسب ذكر الرحمة فاهمني ولا لا؟ فقال هنا ويقول عند دخوله بسم الله

14
00:05:20.700 --> 00:05:48.650
اللهم الاحظ معي انه كتب عندكم بسم الله بالالف باء ها لان البسملة اذا كتبت دون الرحمن الرحيم الباء تكتب مع الالف واذا كتبت البسملة تامة بسم الله الرحمن الرحيم تكتب بدون الالف. فهمتها ولا لا؟ قال ويقول عند دخول

15
00:05:48.650 --> 00:06:13.300
بسم الله بسم الله اللهم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ولاحظ معي هنا انه قدم البسملة على الاستعاذة. واضح؟ والمعتاد ان الاستعاذة اولا. فمثلا عند قراءة القرآن تأتي بالاستعاذة

16
00:06:13.300 --> 00:06:35.200
اولا ثم بالبسملة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا الامر معكوس فتقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث طيب السؤال لماذا؟ قدمت البسملة هنا؟ الجواب

17
00:06:35.800 --> 00:07:08.500
لتكون الاستعاذة اقرب الى المكان القذر فالبسملة اشرف  فتكون اولا ها ثم الاستعاذة. الاستعاذة ستكون اقرب الى مكان الخلاء. واضح؟ البسملة لما كانت اشرف تكون اولا ثم الاستعاذة تكون  بعد ذلك لانها ستكون اقرب الى دخول الخلاء. واضح؟ الى الى المكان اه الذي هو مظنة القذر الذي ما هو مظنة

18
00:07:08.500 --> 00:07:32.200
قذر نعم والشيخ بن حجر رحمه الله ذكر جوابا اخر قال في القرآن الكريم قدمت الاستعاذة على البسملة لان البسملة من القرآن ها؟ لان البسملة من القرآن وكلام الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه وجيه. اذا كان الانسان سيقرأ السورة من اولها

19
00:07:32.200 --> 00:07:54.250
لان مذهب الشافعية ان البسملة اية من كل سورة واضح؟ فاذا كنت مثلا ستبدأ من تقرأ مثلا من بداية سورة الملك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاية الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. وان كان هذا يشكل

20
00:07:54.250 --> 00:08:14.250
مثلا في سورة الملك خاصة يشكل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام سورة هي ثلاثون اية تشفع لصاحبها في القبر واضح ولا لا؟ وعدها ثلاثون اية بغير البسملة. واضح؟ وهذا مما يشمل على مذهب اه سادتنا الشافعية

21
00:08:14.250 --> 00:08:38.150
الله تعالى. على كل حال هذا بحث آآ ليس هذا محله وانما فقط اشارة اليه فقال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه والمراد بقوله عند خروجه اي بعد خروجهم. والمراد بالاول لما قال ويقول عند دخوله اي عند ارادة الدخول

22
00:08:38.150 --> 00:09:08.150
يعني قبل ان يدخل تمام؟ قال وعند خروجه غفرانك غفرانك هذا منصوب ونصبه له احد احتمالين. الاحتمال الاول ان يكون مصدر لفعل محذوف. تقديره اغفر غفرانك ها والاحتمال الثاني ان يكون مفعول به لفعل محذوف تقديره اسألك غفرانه

23
00:09:08.150 --> 00:09:34.750
على غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا الذكر الثاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. جاء في حديث اخرجه الامام النسائي رحمه الله. وهو كما نص الامام النووي رحمه الله تعالى في مجموع ضعيف. اي من حيث الاسناد

24
00:09:34.750 --> 00:09:54.750
لكن تعلمون ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال كما هو مذهب جماهير العلماء بشروط مذكورة قد ذكرت من قبل مذكورة في مظانها. تمام؟ وبالتالي عادة هذا نستفيد منه هذا الموظع نستفيد منه فائدة اخرى وهي

25
00:09:54.750 --> 00:10:16.850
انه اذا جاء  اكثروا من ذكر في موضع واحد فانه يستحب الجمع بين الاذكار لاحظ معي هنا جاء ذكر غفرانك في حديث وذكر اللهم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني في حديث اخر

26
00:10:17.000 --> 00:10:33.900
فماذا صنع الفقهاء جمعوا بينهما. ونفس الكلام في قوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واضح ولا لا؟ فجمعوا بينهما. ونفس الكلام لو تذكرون في الاذكار التي عقب الوضوء

27
00:10:34.000 --> 00:10:53.150
بعضها بالصحيح وبعضها في السنن وبعضها خارج السنن والصحيح. ايضا ايش؟ جمعوا جمعوا بينها. فقال هنا ويكون عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروج غفرانك. السؤال ما مناسبة سؤال المغفرة

28
00:10:53.150 --> 00:11:15.900
عند الخروج ما سببه او ما مناسبة سؤال المغفور عند الخروج؟ ها؟ ذكر في افتتاح الدين. قد يقول ليذكر في قلبه. الجواب احسنت اشارة مهمة السبب الاول عدم الذكر باللسان حال كونه

29
00:11:16.250 --> 00:11:42.700
قاضيا للحاجة تمام كأن هذا تقصير منه. يعني بالنسبة لحالي بالنسبة لحال اهل الكمال في العبادة هذا ان يمر عليهم وقت بدون ذكر هذا كأنه ذنب واضح؟ الذين عندهم اه كمال في الطاعة ويسعون الى الكمال في في التقرب الى الله عز وجل اذا مر عليهم وقت بغير ذكر

30
00:11:42.700 --> 00:12:05.950
هذا كأنه ذنب ها فيسأل الله عز وجل ايش؟ المغفرة. فيقول غفرانك اي كانني حال دخولي الى مكان قضاء الحاجة لم استطع ان اذكرك بلساني فهذا تقصير مني غفرانك يا رب. ها؟ هذا الجواب الاول. هذا المناسبة الاولى. والمناسبة الثانية

31
00:12:05.950 --> 00:12:36.050
ان يكون سؤال المغفرة لعدم قيامه بشكر النعمة التي انعم الله بها عليه نعمة الاطعام ونعمة الهضم ونعمة تسهيل الخروج. الله عز وجل انعم عليك بالطعام وانعم عليك بتسهيل هضم الطعام. وانعم عليك بتسهيل خروج الطعام. يعني فضلات

32
00:12:36.050 --> 00:12:58.800
الطعام هذه صح ولا لا؟ فلانك تستشعر تقصيرك بشكر هذه النعم العظيمة تسأل الله ان يغفر لك التقصير فتقول غفرانك فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ واضح؟ ايوا. فقال هنا وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

33
00:12:58.800 --> 00:13:23.100
ثم قال رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والعفوا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر  تمام؟ ويحرم ذلك ان لم يكن بينه وبينها ساتر او بعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع

34
00:13:23.150 --> 00:13:59.600
او كان الساتر اقل من ثلثي ذراع الا في المواضع المعدة لذلك. انتبه معي اشجر لكم حاصل المسألة حتى لا يحصل اللبس في الفهم. فنقول الاستقبال والاستدبار حان قضاء الحاجة

35
00:13:59.600 --> 00:14:58.400
اما ان يكون قضاؤها اي قضاء الحاجة  ان يكون قضاؤها يرحمك الله في مكان معد هذه الحالة الاولى اثنين الا يكون قضاؤها في مكان معد. ما معنى معد؟ اي مهيأ لقضاء الحاجة. هذا المقصود. فاذا لم يكن المكان معدا

36
00:14:58.400 --> 00:15:36.800
قضاء الحاجة فهذا فيه تفصيل. الحالة الاولى ان يوجد ساتر مخصوص. تمام؟ الحالة الثانية ان لا يوجد الساتر. فصار حاصل الحالات كم ثلاث فاذا كان المكان غير معد لقضاء الحاجة ووجد ساتر مخصوص فان الاستقبال والاستدبار مكروه. الحكم

37
00:15:36.800 --> 00:16:05.900
الكراهة. كراهة الاستقبال والاستدبار هم تمام واذا كان قضاؤها في مكان غير معد ولا يوجد الساتر المخصوص الذي سابينه بعد قليل فان الاستقبال والاستدبار حرام واذا كان المكان معدل لقضاء الحاجة فان الاستقبال والاستدبار جائز

38
00:16:06.050 --> 00:16:37.250
غير مكروه ولا حرام لكنه خلاف الافضل ليس الاولى. خلاف الافضل تمام لكنه خلاف الافضل ان تيسر الاجتناب ان تيسر الاجتناب. يقول قال ما الفرق بين قولك خلاف الافضل وخلاف الاولى؟ قلت لكم فيما سبق ان خلاف الاولى ما فيه نهي

39
00:16:37.250 --> 00:17:05.300
غير مقصود لكن خلاف الافضل لا نهي فيه اصلا. ولذلك قلت لك مثلا جلوسك على عقبيك بعد نصب قدميك هذا خلاف الافضل ها بين السجدتين ان تنصب قدميك وتجلس على عقبيك هذا خلاف افضل لان الافضل ايش؟ ان تجلس مفترشا تنصب اليمنى

40
00:17:05.300 --> 00:17:32.100
وتفريش اليسرى وتجلس عليه هذا الافضل. واضح؟ ذاك جائز لكنه خلاف الافضل. هل ورد نهي مخصوص؟ لا ما ورد خلاف الافضل خلاف افضل لم يرد فيه نهي اصلا اما خلاف الاولى ورد فيه نهي غير مقصود. واضح؟ وان كان بعض العلماء يتسامحون. فيطلقون

41
00:17:32.100 --> 00:17:54.100
خلاف الافضل على خلاف الاولى. من باب التسامح في العبارة والا لو تدقق فخلاف الافضل يختلف عن خلاف الاولى. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب نقرأ عبارة المصنف هو ذكر الحالات الثلاث. انظر ماذا قال. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

42
00:17:54.700 --> 00:18:21.400
اي يكره ذلك ويحرم ذلك اي ويحرم الاستقبال والاستدبار ان لم يكن بينه وبينها ساتر. هم. لا يوجد ساتر. تمام او وجد ساتر لكنه بعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. انا قلت لك هنا ساتر مخصوص. ماذا اقصد بالساتر المخصوص

43
00:18:21.400 --> 00:19:01.150
المقصود بالساتر ان يكون ارتفاعه ثلثي ذراع. على الاقل يعني هذا الذراع ثلثي ذراع هكذا على الاقل. تمام والا يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع تمام؟ فاذا كان ارتفاعه اقل من ثلثي ذراع فانه يلتحق بحالته

44
00:19:01.750 --> 00:19:21.650
فانه يلتحق بحالة التحريم اذا كان ارتفاعه اقل من ثلثي الذراع ها سيكون وجوده عدم مساوء كأنه غير موجود اصلا. لانه لم يتحقق وجود الساتر. واضح لا تمام. واذا كان موجودا وارتفاعه

45
00:19:21.750 --> 00:19:40.650
ثلثا ذراع لكن جلس بعيدا عنه باكثر من ثلاثة اذرع فحينئذ وجود الساتر وعدمه سواء. فيلتحق بحالة التحريم فهمتوا ولا لا؟ اذا متى تكون الحالة حالة تحريم اذا لم يوجد الساتر اصلا

46
00:19:41.200 --> 00:19:58.850
او وجد الساتر لكن ارتفاعه لم يصل الى ثلثي ذراع او وجد الساتر ووصل ارتفاعه الى ثلثي الذراع لكنه ابتعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. في هذه الحالات الثلاث يكون الحكم هو التحريم

47
00:19:59.350 --> 00:20:29.350
واضح؟ اما اذا لم يكن المكان معدا وكان الساتر الموجود معتبرا في الشرع بمعنى ان دفاعه بلغ ثلثي ذراع. وبمعنى انه جلس قريبا منه فالمسافة بين جلوسه وبين الساتر اقل من ثلاثة اذرع فحينئذ الحالة حالة كراهة. واما اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فالحالة حالة

48
00:20:29.350 --> 00:20:49.350
باحة وجواز. واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال؟ نعيد العبارة مرة اخرى. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرم ذلك. في كم حالة يحرم؟ في ثلاث ها ان لم يكن بينه وبينها ساتر. هنا

49
00:20:49.350 --> 00:21:10.450
هذه الحالة الاولى الا يوجد الساتر. الا يوجد الساتر. تمام؟ قال او بعد عنه تقدير الكلام او وجد الساتر لكنه بعد عنه اكثر من لكنه بعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع

50
00:21:10.450 --> 00:21:41.800
اين هذا؟ هنا. هذه الحالة الثانية. صح صح؟ قال او وجد الساتر وكان الساتر اقل من ثلثي ذراع. هم هذي الحالة الثالثة ففي هذه الحالات هذه حالات التحريم هو شف هو قال لك في البداية شف ايش قال في البداية ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذه حالة الكراهة. اي يكره ذلك. لانه

51
00:21:41.800 --> 00:21:56.650
لك ما يكره شوف قال قبل ذلك يكره ان يتكلم يكره ان يستنجي هذا كله في حالات ايش الكراهة ثم قال ويحرم ذلك هذا انتقال الى حالات التحريم الثلاث. ثم ذكر لك حالة

52
00:21:57.200 --> 00:22:19.100
الجواز فقران الا في المواضع المعدة لذلك ايش تقدير الكلام؟ الا في المواضع المعدة لذلك فانه يباح ولكنه خلاف الافضل ها يباح لكنه خلاف الافضل. اذا هو ذكر لك الحالات كلها. واضح؟ هو ذكر لك الحالات كلها ان شاء الله

53
00:22:19.100 --> 00:22:43.750
طيب لاحظ معي قال ولا يستقبل ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. متى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها اي حال قضاء الحاجة ها حالة حالة هذا قيد شوف هذا قيد حال قضاء الحاجة. لكن له ان يستقبل القبلة وان

54
00:22:43.750 --> 00:23:02.750
تدبيرها حال الاستنجاء تمام في حال استنجاء خرجت من النهي ففي حال الاستنجاء اي بتنظيفه المحل حين تنظيف المحل لك ان تستقبل ولك ان تستدبر ولو لم يكن هناك ساتر

55
00:23:03.600 --> 00:23:23.700
فلا يحرم ذلك تمام يا مشاه ولا يكره ايضا تمام؟ اذا قوله هنا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها اي حال قضاء الحاجة. اما في حال الاستنجاء في حال الجماع ها هذا ليس ليس

56
00:23:23.800 --> 00:23:55.650
حراما ولا ولا مكروها. تمام؟ والقبلة لها احكام تدل على تعظيمها عند المسلمين حتى لمن كان بعيدا عنها فمثل من ذلك مثلا انه يكره البصاق يكره البصاق تجاه القبلة طبعا عند الشيخ بن حجر. والشيخ الرملي يكره البصاق امامك الى جهة القبلة

57
00:23:55.650 --> 00:24:13.500
حتى وان كنت خارج الصلاح. حتى وان كنت خارج الصلاة. حتى وان كنت خارج الصلاة وان قيد ذلك بعض الشافعية كالسبكي رحمه الله قيد ذلك النهي بما لو كان في الصلاة فقط

58
00:24:14.050 --> 00:24:34.250
لكن الذي اعتمده الشيخ ابن حجر والرملي انه يكره حتى وان كنت خارج الصلاة. نعم. قال رحمه الله ومن ادابه اي ومن ومن اداب قضاء الحاجة الا يستقبل الشمس ولا

59
00:24:34.400 --> 00:24:59.450
القمر الا يستقبل الشمس والقمر. اي يكره استقبال الشمس والقمر. طيب يكره استقبال الشمس طبعا الشمس يكره استقبالها نهارا. واضح؟ طب القمر  يكره استقباله نهارا وليلا او ليلا فقط واضح؟ لانه قد يكون في النهار ظاهرا ايضا

60
00:24:59.650 --> 00:25:27.200
طيب هل يكره استقبال القمر ليلا ونهارا او ليلا فقط عبارته مطلقة والشيخ بن حجر رحمه الله في المنهج القويم جرى على الاطلاق. لم يقيد لكن العلامة باعشن في بشرى الكريم قيد ذلك. تبعا لجماعة من فقهاء اليمن. فقالوا ان الكراهة

61
00:25:27.200 --> 00:25:52.150
ان النهي عن استقبال القمر خاص بالليل واضح خاص بالليل لا بالنهار. لماذا؟ لان محل سلطان القمر اي محل الانتفاع بالقمر انما هو في الليل لا لا في النهر. تمام؟ فقال رحمه الله تعالى ومن ادابه الا يستقبل الشمس ولا القمر

62
00:25:52.150 --> 00:26:20.350
لاحظ معي ان الحكم هنا حكم كراهة فقط. لا يصل الحكم الى التحريم. ها لا يصل الحكم الى التحريم ولاحظ معي ان الحكم هنا خاص بالاستقبال لم يذكر الاستتباع لتفهم منه ان الاستدبار ليس مكروها

63
00:26:20.900 --> 00:26:45.400
فاستدبار الشمس والقمر ليس مكروها واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب يأتي سؤال ها تفضل. كيفك؟ كيف؟ طيب ساذكر المسألة قبل ان يأتي السؤال هذا كيف يكون استقبال الشمس والقمر؟ قيد ذلك جماعة من الفقهاء

64
00:26:45.450 --> 00:27:02.250
اي قيد النهي عن استقبالهما في حال طلوعهما وغروبهما لا في حالة مثلا كون الشمس وسط السماء. لان ذلك لا يتأتى الا ان ينام الشخص او يضطجع ويبول حال كونه مضطجعا

65
00:27:02.250 --> 00:27:20.650
مثلا ها واظح ولا لا؟ لا يتأتى الاستقبال صح؟ ولذلك قيد ذلك بان يكون الاستقبال في حال ايش؟ في حال الطلوع وحاني الغروب. فاذا استقبلهما في حال الطلوع او استقبلهما في حال الغروب

66
00:27:20.650 --> 00:27:41.250
حينئذ يكون ايش؟ يكون قد ارتكب المكروه فهم هذا ولا لا؟ طيب تأتي مسألة اخرى التي كنت اريد ان اتكلم عنها قبل ان نسأل الاستاذ حلمي. وهي لو انه استقبل الشمس

67
00:27:43.450 --> 00:28:10.500
او استقبل القمر وبال لكن كان هنالك سحاب يحول بينه وبين الشمس. هل يكون قد ارتكب مكروها او لا هل هذا السحاب يعتبر ساترا اذ تزول او يزول به حكم حكم الكراهة او لا يزول. ها؟ لا يجوز لا يزول. الفقهاء قالوا يزول

68
00:28:10.500 --> 00:28:30.800
الفقاقر يزول ويأتي اشكال كيف يزول وانتم قبل قليل قلتم الشرط ان يقرب منه. فلو بعد عن الساتر في القبلة زائدا على ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع فزائدا ها قلتم ان هذا يكون داخلا في الحرام اذا كان المكان غير معد صح؟ قالوا هكذا ولا لا؟ قالوا

69
00:28:30.800 --> 00:28:49.850
هنا الكراهة اخف ولذلك اغتفر في الساتر ان يكون بعيدا. وهناك في القبلة الكراهة اشد فلابد ان يقرب من الساتر فهمتوا يا مشايخ ولا لا؟ ولذلك نقول انتبه معي ان

70
00:28:50.550 --> 00:29:20.600
حكم استقبال الشمس والقمر يختلف عن الحكم في استقبال القبلة من ثلاثة اوجه من كم اوجه؟ الوجه الاول ان استقبال الشمس والقمر هذا لا يصل الى درجة التحريم. غايته انه مكروه. واحد اما ذاك اي في

71
00:29:20.600 --> 00:29:40.950
ما القبلة فقد يكون مكروها وقد يكون حراما. صح ولا لا؟ جيد الامر الثاني ان استقبال الشمس والقمر منهي عنه فقط. اما في القبلة فمنهي عن الاستقبال والاستدبار صح ولا لا؟ صح؟ طيب

72
00:29:41.200 --> 00:30:05.250
والفرق الثالث انه يزول او تزول الكراهة في استقبال الشمس والقمر بالسحاب مع بعدها ولا تزولوا ولا يزول التحريم في استقبال القبلة مع ساتر الا اذا كان قريبا. ها كم هذه فروق؟ ثلاثة فروق

73
00:30:05.350 --> 00:30:27.850
واضح انه مش هياكل ولا لأ ؟ ايوة ايوة اذا تقرر هذا فانه قال ومن ادابه الا يستقبل الشمس ولا القمر. ها الشيخ مصطفى فيه شيء تفضل. لو اشتبه القبلة ليأتي في هذا الباب ما مر معنا او ما سيأتي معنا

74
00:30:27.850 --> 00:30:46.750
معنا في مسألة اشتباه القوى بالنسبة للصلاة. لو اتجه القبلة ها الريح يعني اه ذكر هذا ذكر هذا الشيخ بن حجر وله تفصيل طويل فيها. لو تقرأ في هذا في المنهج موجود كلامه فيها ها ممكن بعد الدرس نقرأ هذا نعم

75
00:30:47.100 --> 00:31:11.200
قال رحمه الله تعالى ومن ادابه الا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ  لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض فاذا دنا من الارض رفع ثوبه شيئا فشيئا لا دفعة واحدة. محافظة على

76
00:31:11.200 --> 00:31:31.200
الستر ما استطعت. وفي ذلك يقول صاحب الزباد واعتمد اليسرى وثوبا احسرا شيئا فشيئا فتن مستترة. تمام؟ قال رحمه الله ولا يرفع ثوبه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض

77
00:31:31.200 --> 00:31:59.200
تمام؟ طبعا الا اذا خشي ان يتنجس ثوبه فانه حينئذ يرفعه قبل دنوه من الاعصر. تمام الو ولا يبول في مكان صلب. لماذا؟ لان لا يترشش البول عليه وتعلمون ان من اعظم اسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول

78
00:31:59.250 --> 00:32:19.250
قال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال ولا يبول في مكان صلب ومثل البول في ذلك الغائط اذا كان مائعا. تمام؟ ايوا. قال ولا ينظر الى السماء

79
00:32:19.250 --> 00:32:39.300
ولا لفرجه ولا الى ما يخرج منه. لان كل ذلك غير لائق واضح؟ وذكر الفقهاء ان من الاداب الا يأكل في حال قضاء الحاجة والا يستعمل السواك في حال قضاء الحاجة يعني لا يشتغل بامر اخر لان

80
00:32:39.300 --> 00:32:57.950
لا يليق بالحال التي هو عليها. تمام قال ولا يعبث لا يعبث بيديه لا يعبث برجليه قال وان يسبل ثوبه قبل انتصابه اي حفاظا على الستر. يعني قبل ان يقف ينزل ثوبه. تمام

81
00:32:57.950 --> 00:33:21.300
ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم البول في المسجد ولو في اناء. وذلك الاعرابي الذي بال في ناحية المسجد. زجره اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه

82
00:33:22.350 --> 00:33:40.800
وبعد ان قضى بوله امر ان يصب على بوله ذنوبا من ماء ثم قال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا انما بنيت للصلاة وذكر الله. والحديث في الصحيحين. تمام؟ فقال هنا

83
00:33:40.900 --> 00:34:08.300
ويحرم البول. طبعا مثل البول التغوط في المسجد ولو في اناء اي ولو كان يبول في اناء فانه يحرم في المسجد واضح وبهذا خالف البول الحجامة والفصد فتجوز الحجامة في المسجد اذا كان الدم سيجمع في اناء

84
00:34:08.350 --> 00:34:31.750
وكذلك الفصد فان قال قائل اليس الدم نجس؟ الجواب بلى لكن نجاسة الدم اخف بدليل ان الدم يعفى عن قليله بل ويعفى عن كثيره بشروط واضح ولا لا؟ اذا لم يجاوز المحال ولم يختلط بغيره. واضح

85
00:34:31.900 --> 00:34:54.550
فانه حتى كثيره يعفى عنه ولذلك قال هنا ويحرم البول في المسجد ولو في اناء تقدير الكلام ولو كان البول في اناء. فكان مع اسمها محذوف ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا اذا اشتهر. تمام

86
00:34:54.650 --> 00:35:23.300
قال وعلى القبر اي ويحرم البول على القبر. والمراد بالقبر هنا القبر المحترم طيب ما هو القبر المحترم بحثت حتى اجد تعريفا للقبر المحترم فوجدت كلاما للعلامة الترمسي رحمه الله قال القبر المحترم هو قبر المسلم

87
00:35:23.900 --> 00:35:53.550
هكذا قيده بالمسلم ولا ادري هل معنى ذلك ان قبر الذمي ليس محترما واضح فيجوز البول عليه مثلا؟ انا استبعد هذا اذا كان ذميا انا على الاقل يكون مكروها على الاقل ها اذا كانوا اما آآ التقييد بقبر مسلم هذا ما وجدت الا الترمس قال هذا

88
00:35:54.050 --> 00:36:19.600
عرفتم يمكن نقول المحترم بعد الموت كالمحترم قبل الموت فيشمل المسلمة والذمي واضح؟ بخلاف مثلا القبر المرتد. وقبر الكافي الحربي. ها لا يخرج واضح ولا لا؟ يمكن ان يقال هذا لكن انا ما وجدته. تمام

89
00:36:19.700 --> 00:36:42.700
قال وعلى القبر قال شف ويكره عند القبر. شف على القبر وعند القبر. على وعند اذا كان على القبر هذا حرام. تمام؟ اذا كان على القبر هذا حرام طب واذا كان

90
00:36:43.450 --> 00:37:09.450
عند القبر قال هذا مكروه قال الفقهاء عند القبر مكروه اذا كان هذا قبر لمسلم ليس وليا ولا شهيدا اما اذا كان وليا وشهيدا فالكراهة شديدة. واذا كان قبر النبي فحرام

91
00:37:09.600 --> 00:37:32.700
بل ان الجرحزي في حاشيته على المنهج القوي؟ قال القياس كفر من فعل ذلك لان فيه استهانة. اي بال عند قبر النبي. ها؟ قال القياس كفر ذلك كفر من فعل ذلك. لان فيه ايش؟ استهانة. اذا ستكون عندك ثلاث مراتب المسألة

92
00:37:32.750 --> 00:37:52.250
اذا كان عند قبر نبي حرام بل قد يصل الى الكفر واذا كان عند قبر شهيد او ولي او عالم ها فهذا كراهته شديدة واذا كان عند قبر مسلم ليس ممن سبق فهذا ايش

93
00:37:52.300 --> 00:38:18.600
فهذا مكروه. تمام؟ ايوة ومرة اخرى اقول اقول لك فرق بين البول على القبر والبول اه عند القبر وبحث بعض الفقهاء مسألة وهي انه يحرم البول في المقبرة المنبوشة  لان المقبرة المنبوشة قد اختلط ترابها

94
00:38:18.900 --> 00:38:41.850
برفات الموتى فترابها عبارة عن تراب وعبارة عن رفات من لحم وعظام وغير ذلك. فانت اذا قلت في مكان تتيقن انه قد طلب برفات الموتى انك اصبت اجزاء منهم فيكون اشد واضح ولا لا؟ بعض الفقهاء بحث هذا

95
00:38:42.600 --> 00:39:03.900
تمام بارك الله فيكم. ايوة. قال وعلى القبر ويكره عند القبر. كذلك يكره ان يبول بجوار مسجد وللاسف يعني رأيت في بعض البلاد المساجد التي تكون في السوق احيانا بعض الناس يبول الى جدارها. مشكلة هذا

96
00:39:04.000 --> 00:39:27.950
واضح ولا لا؟ هذي مشكلة مكروه. تمام؟ وليس هذا من تعظيم من شعائر الله عز وجل. قال ويكره عند القبر وقائما اي ويكره البول قائما الا لعذر لماذا يكره لان الغالب في احوال النبي عليه الصلاة والسلام انه يبول جالسا

97
00:39:28.300 --> 00:39:51.850
وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما وحمل بول النبي عليه الصلاة والسلام قائما على احد وجهين. اما بيان للجواز. واما انه عليه الصلاة والسلام فعله لعذر. والعذر قد يكون استشفاء. لان البول قائما قالوا يكون شفاء ممن به الم في

98
00:39:51.850 --> 00:40:19.350
به في في في العمود الفقري هذا. واضح؟ واما لانه لم يكن المكان مهيئا للجلوس واضح فبلى قائما قال وقائما الا لعذر قال وفي متحدث الناس اي ويكره البول في المكان الذي يجلس الناس فيه للحديث

99
00:40:19.850 --> 00:40:49.950
ومثله المكان الذي يجلس الناس فيه للشمس ايام الشتاء او للظل ايام الصيف الا اذا كانوا يجتمعون على معصية فحين اذ لا يكون مكروها بل رأيت بعضهم قال واجبا طبعا مستحب ما في مشكلة لكن بعضهم رأيته قالوا قال ان تعين طريقا لدفعهم من هنا صار واجبا

100
00:40:49.950 --> 00:41:19.950
قال رحمه الله تعالى وفي متحدث الناس قال فاذا عطس الله بقلبه. تمام؟ اي اذا عطس في مكان قضاء الحاجة حمد الله بقلبه ايش قال عندكم في الشرح ولا يحرك لسانه صح؟ هكذا قال. طيب نفترض انه حرك لسانه لكنه لم يسمع نفسه

101
00:41:19.950 --> 00:41:38.000
هل يكون ارتكب منهيا عنه او لا؟ الجواب لا. واضح ولا لا؟ ولذلك كان الاولى ان يقول ماذا فاذا عكس حمد الله بقلبه ولا يسمع نفسه لا ان يقول ايش

102
00:41:38.100 --> 00:41:56.450
ولا يحرك لسانه لانه اذا حرك لسانه ولم يسمع نفسه لا يكون قد ارتكب منهيا عنه واضح؟ لان المعتبر في ارتكاب المنهي عنه ايش؟ اسماع النفس. وليس تحريك اللسان. وانتم تذكرون فيما يحرم

103
00:41:56.450 --> 00:42:16.450
انابتي قراءة القرآن اي بحيث يسمع نفسه. فان حرك لسانه بالقرآن حرك لسانه وشفتيه بالقرآن دون ان يسمع نفسه فلا يكون ماذا؟ فلا يكون قد ارتكب ارتكب منهيا عنه. تمام؟ نكون بهذا انتهينا من

104
00:42:16.450 --> 00:42:33.905
هذا الفصل في اداب قضاء الحاجة والفصل القادم احكام الاستنجاع ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين