﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.050
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:25.050 --> 00:00:44.900
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل هذا الفصل عقده في الاستنجاء

3
00:00:45.500 --> 00:01:20.950
والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشيء اذا قطعته بفتح التاء او من نجوت الشيء اي قطعته بضم التاء فاذا اتيت باي تمام فان ما بعدها يكون مضموم التاء ضمير التاء للمتكلم

4
00:01:21.400 --> 00:01:52.650
واذا جئت باذا التفسيرية فان ما بعدها يكون ضمير التاء للمخاطب. تقول من نجوت الشيء اذا قطعته تقول من نجوت الشيء اذا قطعته اعفو اي قطعته اي قطعته. تمام؟ ذكر هذا العلامة بن هشام

5
00:01:52.750 --> 00:02:11.550
رحمه الله في مغن لبيب بمغني اللبيب عن كتب الاعارب ان ذكر هذه الفائدة بالتفريق بين اي واذا من حيث الفعل الذي بعدهما هل يكون بفتح التاء او يكون بضم

6
00:02:11.700 --> 00:02:36.300
حتى اذا كان بعد اين بضم التاء اذا كان بعد اذا بفتح التاء واضح اننا؟ نعم يمكن من اراد منكم ان يراجع مغني لبيب يراجع طيب قال فصل في الاستنجاء قلنا هو من نجوت الشيء اذا قطعته. تمام

7
00:02:37.500 --> 00:02:59.950
ومعناه عند الفقهاء ازالة الخارج نجس ملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. واركان الاستنجاء كما لا يخفى عليكم وكما مر معكم قريبا في نيل الرجاء اربعة مستنجي ومستنجى منه ومستنجى به ومستنجى فيه

8
00:02:59.950 --> 00:03:29.400
صح  هنا المؤلف العلامة بافضل رحمه الله قال ويجب الاستنجاء ذكر ان الاستنجاء حكم ان الاستنجاء حكمه الوجوب فقال ويجب الاستنجاء لكن هل هذا الوجوب وجوب فوري اولى بمعنى انه اذا بال مثلا

9
00:03:29.650 --> 00:03:51.550
والاستنجاء واجب من البول. هل يجب فورا ان يستنجي او لا؟ قالوا لا فالاستنجاء لا يجب على الفور. واضح ولعل هذا يصلح مثالا للمسألة الاصولية المشهورة هل الامر يقتضي الفورية او لا يقتضي الفورية؟ والمراد بالامر الامر مطلق

10
00:03:51.650 --> 00:04:10.050
اذ لو كان الامر يقتضي الفورية اي الامر المطلق يقتضي الفورية لقلنا بالفور مطلقا واضح لكن الامر لا يقتضي الفورية ولا يقتضي ايضا التراخي. لان الامر دلالته على ايجاد ماهية

11
00:04:10.250 --> 00:04:32.100
ايجاد الفعل فقط. تمام اذا الامر بالاستنجاء امر واجب لكن لا على الفور. انما يكون واجبا على الفور عند ارادة صلاة او نحوها. فيجب فورا او عند خشية تلوث غير موضع النجاسة

12
00:04:32.150 --> 00:04:53.250
كان يحصل تلوث في بدنه او في ثيابه فحينئذ سيكون ماذا؟ واجبا فورا. نعم. قال رحمه الله علا ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من احد السبيلين قوله من كل ركب خارج

13
00:04:53.800 --> 00:05:20.250
هذا اشارة الى المستنجى منه فالاستنجاء انما يجب من خارج رطب تفهم منه ان الخارج لو كان جامدا لا يلوث فان الاستنجاء لا يجب. وتفهم منه ايضا ان الاستنجاء انما يجب اذا كان الخارج نجسا

14
00:05:20.700 --> 00:05:45.450
فلو كان طاهرا فالاستنجاء غير واجب كالاستنجاء من خروج الريح قال ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من احد السبيلين. قوله من احد السبيلين هذا قيد اخر تفهم منه انه لا يجب او لا يجزئ بالاصح. نقول تفهم من انه لا يجزئ الاستنجاء بالحاجات

15
00:05:45.450 --> 00:06:07.900
من خروج بول او غائط او نحوهما من ثقبة منفتحة بل يتعين فيها استعمال الماء. بل يتعين فيها استعمال الماء. تمام قال ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من احد السبيلين بالماء او الحجر

16
00:06:09.250 --> 00:06:37.150
بالماء او الحجر او جامد هذا بيان لالة الاستنجاء فالة الاستنجاء اما ان تكون الماء واحد او الحجر اثنين او جامد طاهر قانع غير محترم وهذا يشعر ان مراده بالحجر هنا ليس الحجر الشرعي. لانه عطف قوله او جامد. واضح

17
00:06:37.250 --> 00:07:01.800
ولو انه قال او بالحجر كفى ولو انه قال بالماء او الحجر وهو اي تفسير الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم لكان اولى واضح؟ ليكون المراد حينئذ بالحجر الحجر الشرعي. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى ويجب

18
00:07:01.800 --> 00:07:27.300
استنجاء من كل رطب خارج قوله خارج يشمل كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا كبول او غائط او كان نادرا. واضح؟ كخروج دم كخروج الدم فخروج الدم يصح ان يستنجى منه بماء او حجر. فقوله من كل خارج لا يختص بما هو معتاد

19
00:07:27.300 --> 00:07:57.300
بل يشمل ايضا ما هو نادر. قال رحمه الله تعالى بالماء او بالحجر او جامد طاهر من قالع غير محترم. قوله او جامد اخرج المائع. فلا يجزئ يا بمائع غير الماء. طاهر اخرج النجس والمتنجس فلا يجزئ الاستنجاء بهما

20
00:07:57.300 --> 00:08:17.300
وقوله قالع اخرج ما ليس قالعا اما للزوجته او لملاسته او لتناثر اجزائه فانه لا يجزئ الاستنجاء به وقد مر معنا هذا قريبا مع امثلته. تمام؟ وقوله غير محترم اخرج ما لو كان

21
00:08:17.300 --> 00:08:51.050
محترما كا كتب العلم والة العلم ومطعوم الادمي ومطعوم الجن فهذا يحرم الاستنجاء به واضح ثم نقول لو انه استنجى على سبيل المثال بشيء نجس او استنجى بشيء مانع لشيء مائع. واضح؟ لو استنجى بشيء نجس او استنجى بشيء مائع فانه لا يجزئ استعمال الحجر

22
00:08:51.050 --> 00:09:18.850
بخلاف ما لو استنجى بشيء غير قانع او بشيء محترم فانه يجزئ استعمال الحجر بعده ان لم تنتقل النجاسة عن البحر  واضح ولا لا؟ شروط كم؟ اربعة. ان يكون جامدا ان يكون طاهرا ان يكون قالعا. ان يكون غير محترم. تمام. طيب

23
00:09:18.850 --> 00:09:47.550
لو كان نجسا استنجى بنجس ثم تنبه هل يجزئ ان يستعمل الحجر؟ نقول لا. استنجى بمائع غير الماء هل يجزئ ان يستعمل الحجر؟ لا لكن استنجى بشيء محترم ولم تنتقل النجاسة عن المحل. هذا شرط مهم. تمام؟ او استنجى بشيء غير غير قالع. ولم تنتقل

24
00:09:47.550 --> 00:10:08.700
المحل هل يمكن ان يستنجي بالحجر؟ نعم ممكن واضح؟ وهنا لا يتعين الماء. واضح؟ وهذا اشار اليه الشيخ ابن حجر رحمه الله في الشرح يمكن ان تقرأ عبارة الشيخ بن حجر؟ موجودة. قال رحمه الله يجزئ الحجر بعد المحترم وغيره قال ما لم قال ويجزئ الحجر بعد

25
00:10:08.700 --> 00:10:24.950
المحترمين وغير القانع شف ويجزئ الحجر بعد المحترم اي لو استعمل الشيء المحترم الشيء المحترم لا يجزئ الاستنجاء به. لكن لو استعمله هل يجزئ الحجر بعده؟ قال يجزئ الحجر بعد غير محترم

26
00:10:25.250 --> 00:10:51.200
بعد المحترم وغير القانع نعم ما لم ينقلا النجاسة بهذا الشرط مفهومه انهما لو نقلا النجاسة فانه لا يجزئ الحجر ويتعين ماذا؟ ويتعين استعمال الماء قال رحمه الله تعالى ويسن الجمع بينهما. اي بين الحجر والماء. ذلك لان الحجر

27
00:10:51.200 --> 00:11:15.500
يزيل عين النجاسة دون حاجز الى ملامسة لها. والمال يزيل الاثر وحينئذ تفهم انه في هذه المرتبة سيقدم الحجر على الماء اما لو استعمل الماء فانه لا يستن ان يستعمل بعده الحجر. اذ لا فائدة من استعمال الحجر بعد الماء

28
00:11:15.650 --> 00:11:42.600
واضح ولا لا؟ قال ويسن الجمع بينهما ولو بجامد متنجس واضح؟ ولو بجامد متنجس اي ولو كان الذي جمعه مع الماء جامدا متنجسا فان اصل السنة لكنه اذا اراد حصول كمال السنة فلابد ان يكون الحجر قد تحققت فيه الشروط الاربعة من كونه جامدا

29
00:11:42.600 --> 00:12:07.050
طاهرا قالعا غير محترم واضح؟ ها؟ قد قال لك تحصل اصل السنة. ها؟ قال ولو بجامد متنجس. نفس الكلام. نجسة ومتنجس. نعم السنة قال رحمه الله تعالى ودون ثلاث مساحات. ايش معنى ودون ثلاث مسحات؟ اي وتحصل اصل سنة الجمع

30
00:12:07.300 --> 00:12:31.450
وتحصل اصل سنة الجمع بين الحجر والماء لو مسح بالحجر اقل من ثلاث مسحات فهمته؟ يعني حتى لو مسح بالحجر مسحة واحدة حصل اصل سنة الجمع وان اراد الاكمل فليمسح بالحجر ثلاث مسحات. اذا قوله هنا ويسن الجمع بينهما اي بين الحجر والماء ولو

31
00:12:31.450 --> 00:12:50.700
جامد متنجس اي ولو كان ذلك الجمع بجامد متنجس ومثله لو كان نجسا تمام؟ ولو كان ذلك الجمع دون ثلاث مساحات اي ففي هاتين الحالتين تحصل اصل سنة الجمع. هذا تقدير الكلام

32
00:12:51.100 --> 00:13:13.250
قال رحمه الله تعالى فان اقتصر على الماء فان اقتصر على احدهما فالماء افضل لان الماء يزيل عين النجاسة واثرها واما الحجر فهو مطهر مخفف. ولذلك يسمى عند كثير من فقهاء الشافعية الحجر المطهر المخفف

33
00:13:13.900 --> 00:13:40.600
واضح المطهر المخفف. قال رحمه الله تعالى وشرط الحجر الا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ ولا يطرأ عليه نجس اخر قال وشرط الحجر اي وشرط اجزاء استعمال الحجر والالف واللام في الحجر للعهد اي الحجر الذي سبق ذكره

34
00:13:40.600 --> 00:14:13.250
تمام وشرط استعمال الحجر الا يجف النجس فلو جف النجس بحيث ان الحجر لا يزيله فحينئذ يتعين استعمال الماء قال والا ينتقد. فلو انتقل النجس وان لم يجاوز الصفحة والحشفة بان انتقل عن محل استقراره بعد خروجه وان لم يجاوز الصفحة وان لم يجاوز

35
00:14:13.250 --> 00:14:36.250
الحشفة فحينئذ يتعين استعمال الماء ولا يجيء استعمال الحجر. وقد شرحت لكم هذا تمثيلا في اه دروس سابقة فلا حاجة ان نعيده هنا قال رحمه الله تعالى والا يطرأ عليه نجس اخر. فاذا طرأ عليه

36
00:14:36.450 --> 00:14:57.550
نجس اي نجس كان اذا طرى عليه شيء نجس. تمام؟ اخر فان هذا لا يجزئ حينئذ استعمال الحجر ويتعين استعمال الماء. تمام هذه كم شروط؟ ثلاثة شروط. قال رحمه الله تعالى ولا يجاوز صفحته

37
00:14:57.550 --> 00:15:21.900
وحش يا فتحي اي ولا يجاوز الخارج النجس الصفحة وهي ما ينضم من الاليين عند القيام والحشفة وهي رأس الذكر. فلو جاوز الخارج النجس الصفح حتى او الحشفة فان هذا الذي تجاوز لا يجزئ فيه استعمال الحجر ويتعين فيه استعمال الماء

38
00:15:22.000 --> 00:15:49.600
واضح؟ قال رحمه الله ولا يصيبه ماء اي لو ان هذا الخارج النجس اصابه ماء ولو كان هذا الماء الذي اصابه ماء للتطهير لكنه لم يطهر واضح؟ يعني اراد ان يستعمل الماء فكان عنده مثلا ماء يسير

39
00:15:49.900 --> 00:16:13.450
وضعه على الموضع لينظف ثم انتهى الماء انقطع الماء. حينئذ نقول هذا لا يجزئ فيه استعمال الحشرة بل يتعين ان تستعمل الماء. يعني تأتي بماء وتستعمل واضح ولا لا؟ ايوة. قال والا يصيبه ماء ولو كان هذا الماء لاجل تطهيره

40
00:16:13.450 --> 00:16:32.950
ومثل الماء لو اصابه شيء طاهر اخر شف لو اصابه شيء نجس كما قال لك قبل قليل هذا يتعين فيه استعمال ماء مطلقا. تمام. طب لو اصابه ماء ايضا يتعين فيه استعمال الماء. طيب لو اصابه طاهر غير الماء

41
00:16:33.000 --> 00:16:51.850
كذلك مثل الماء يتعين به استعمال الماء الا لو كان الذي طرأ الا لو كان الذي طرأ عرق. وفي بعض الاشياء فيها خلافات بين الامام بن حجر والامام الرملي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى والا يصيبهما

42
00:16:52.000 --> 00:17:13.500
وان يكون بثلاث مساحات. هذه كلها شروط شروط اقتصار على الحجر. نعم. قالوا وان يكون بثلاث مساحات مفهومه انه لو اقتصر على مسحة واحدة لا يجزئ حتى وان حصل الانقاء

43
00:17:13.900 --> 00:17:29.700
كذلك لو اقتصر على مسحتين لا يجزئ حتى وان حصل انقاض. ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. عن  الاقتصار على اقل من ثلاث. في حديث سلمان في صحيح مسلم

44
00:17:29.750 --> 00:17:49.300
قال نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار والمراد بثلاثة احجار اي بثلاث مساحات ولذلك تعبيره بثلاث مساحات تفسير للحديث وهو اولى من تعبير غيره بثلاثة احجار كصاحب السفينة مثلا

45
00:17:49.350 --> 00:18:17.200
تمام؟ قال هنا وان يكون بثلاث مساحات فان لم يلقى المحل فان لم ينقى المحل فالمحل هنا فاعل واضح؟ وجب الانقاء اي برابعة واضح؟ فان حصل الانقاء بالرابعة سن الايتاء. ولذلك قال فان لم يلقى المحل وجب الانقاء ويسن

46
00:18:17.200 --> 00:18:44.050
اذا نعد الشروط التي ذكرها شروط الاقتصار على الحجر. فقال وشرط الحجر اي وشرط الاقتصار عن كاستعمال الحجر واحد الا يجف النجس اثنين قال ولا ينتقل ثلاثة قال ولا يطرأ عليه نجس اخر. اربعة ولا يجاوز صفحته وحشفته. خمسة ولا يصيبهما

47
00:18:44.050 --> 00:19:06.550
ستة وان يكون بثلاث مساحات سبعة وان يحصل الانقاض كم هذه سبع شهور صح ولو نظرت ولو نظرت الى شروط الحجر ان يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم اربعة اربعة وسبعة كم؟ احد عشر شرطا

48
00:19:06.650 --> 00:19:30.350
هذه الشروط منها ما يعود الى الخارج وهي الا يجف الخارج والا ينتقل والا يطرأ عليه غيره والا يجاوز الصفحة والحشفة ومنها ما يعود الى الحجر وهو وهي ان يكون الحجر جامدا طاهرا قالعا غير محترم. ومنها ما يعود الى المسح وهو ان يكون بثلاث مساحات. وان يحصل الانقاذ

49
00:19:30.750 --> 00:19:55.100
بقي شرط هو جعله من السنن وهو ان تكون ان يكون المسح لكل المحل في كل مرة. ها هذا المعتمد عند المتأخرين  من شراح المنهاج ان هذا واجب شرط ومعتمد الشيخين

50
00:19:55.250 --> 00:20:17.600
الرافعي والنووي ولعل المصنف تبعهم انه مستحب واضح ولا لا؟ ولذلك ذكره في قسم السنن تمام ولا لأ ؟ ايوة. وحينئذ ستكون هذه المسألة يعني نقول من المسائل التي ذكرت في المتن وهي على خلاف معتمد

51
00:20:17.600 --> 00:20:35.050
متأخرين يعني المقصود بالمتأخرين شو الراحل من هسه واضح على خلاف معتمدي المتأخرين اي شراح المنهاج واضح شيخ الاسلام زكريا وطلابه. تمام؟ ايوا. طبعا شيخ الاسلام زكريا ما شرح منها شرح المختصر. اختصر المنهاج في منهج الطلاب

52
00:20:35.050 --> 00:20:54.250
والشرح المختصر في فتح الوهاب. تمام؟ ايوا قال رحمه الله ويسن الايتار. الان سيذكر لك السنن وحاصل السنن التي ذكرها عشر سنن حاصل السنن التي ذكرها كم؟ عشر سنن. ان تضع الرقم

53
00:20:54.650 --> 00:21:14.600
امام كل واحدة. تمام. فقال هنا ويسن الايتار. تمام؟ اي اذا حصل الانقاء اذا حصل الانقاء بعدد زوجي بالشفع فانه يسن الايتاء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر

54
00:21:14.700 --> 00:21:37.900
السنة الثانية قال واستيعاب المحل بالحجر. مم هذا شف جعله سنة صاحب الزبد جعل هذا واجبا فقال تلويث فرج موجب استنجائي وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجام

55
00:21:37.900 --> 00:22:10.900
بها عينا وسن الايتار ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل. فسائر بمعنى جميع كل مسحة لجميع المحل هو جعل استيعاب المحل بالحجر جعله من السنن في الحقيقة  التعليم يقوي جانب اشتراطه. لا جانب كونه مستحبا. لماذا؟ انتبه معي

56
00:22:10.900 --> 00:22:30.900
يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لابد من ثلاث مساحات وهذا شرط متفق عليه. صح لورود النهي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استنجاب اقل من ثلاثة احجار. طيب لو ان الانسان على سبيل المثال

57
00:22:30.950 --> 00:22:57.750
مسح بالحجر الاول بعض المكان ومسح بالثاني بعضه ومسح بالثالث بعضه. واضح؟ في حقيقة الامر هذا الشخص انما مسح مسحة واحدة لا ثلاث. واضح؟ في حقيقة الامر هو كم مسح يعني واحدة لانه مسح بالحجر الاول بعض المحل

58
00:22:57.900 --> 00:23:17.900
وبالحجر الثاني بعضه بالحجر الثالث بعضه. في الحقيقة هو خالف الشرط الذي نحن وانتم نتفق عليه وهو ايش؟ ان يكون بثلاث مسحها واضح ولا لا؟ ايوا. اذا قالوا لا بد اذا كان في ثلاث مسحات حتى لا يحصل منه اخلال بهذا الشرط لا بد ان

59
00:23:17.900 --> 00:23:39.350
كل مسحة يعم المحل. ففي المسحة الاولى يمسح المحل كله في المسحة الثانية يمسح المحل كله. في المسحة الثالثة يمسح المحل كله لان انه لو اقتصر على بعض المحل فان الباقية الثاني والثالثة ستكون متممة لتلك. وستحسب مسحة واحدة

60
00:23:39.550 --> 00:24:05.150
واضح؟ ولذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول ان قوة المدرك والمدرك هو العلة التي يدرك من خلالها الفقيه الحكم. يقول ان قوة المدرك تدل على قوة المتأخرين اي الذين جعلوه شرطا استيعاب المحل شرطا. وان كان

61
00:24:05.250 --> 00:24:27.400
وان كان ظاهر كلام الفقهاء ان ان استيعابه مستحب. واضح؟ فاذا نظرت الى التعليم التعليل يقوي جانب من قال انه شر. واذا نظرت الى النقل في المذهب يقوي جانب من قال ايش؟ انه مستحب. واضح؟ تعبير الشيخ بن حجر هنا جميل. يمكن ان تقرأه

62
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
اقرأ ماذا قال الشيخ بن حجر. انه لا يجب تعميم المحل في كل مسحة من قال وظاهر كلامه اي كلام العلامة با فضل. ككلام الشيخين انه لا يجب تعميم المحل

63
00:24:47.750 --> 00:25:17.750
بكل مسحة. نعم. وفيه كلام بينته بشرح الارشاد بما حاصله. وفيه كلام بينته في شرح الارشاد. فتح شرح الارشاد الاصل الامداد. والمختصر فتح الجوال. تمام؟ ايوا. لما حاصله؟ نعم لمحاصره ان في كلامهم شبه دعاوه. اه. ايوة. في كلامهم شبه تعارض. بين ايش وايش تعارف؟ بين

64
00:25:17.750 --> 00:25:44.500
وبين النقل من حيث النقل يقوي جانب استحباب الاستيعاب. من حيث التعليل المدرك يقوي جانب اشتراط الاستيعاب فهمتوا؟ تعارض ولا لا؟ نعم ترجم جمع متأخرون الوجوب رعاية للمكرط. فرجع فرجح جمع المتأخرون الوجوب رعاية للمدرك. نعم

65
00:25:44.500 --> 00:26:09.050
واخرون عدمه اخلى بظاهر الكلام. اه واخرون رجحوا عدمه. اي عدم الاشتراط عدم اشتراط الاستيعاب. لماذا؟ اخدم بظواهر النقل. بظواهر النصوص فهمت ولا لا؟ ايوا تفضل انتهى احسنت. نعم هذا بالنسبة للامر الثاني الذي عدوا من المستحبات

66
00:26:10.450 --> 00:26:40.250
المستحب الثالث قال والاستنجاء باليسار ايوة يستحب الاستنجاء باليسار ويكره الاستنجاء باليمين  وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء باليمين وقال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه في رواية وهو يبول. وهذه الرواية

67
00:26:41.050 --> 00:27:08.050
ليست للتقييد كما يقول شيخ الاسلام زكريا رحمه الله فان النهي عن عن مسك او عن الامساك بالذكر سواء كان في حال البول او في حال الاستنجاء بل يقول شيخ الاسلام زكريا اذا كان نهي في حال البول ان يمسك بذكره بذكره ان يمسك بذكره في حال البول مع انه

68
00:27:08.050 --> 00:27:25.900
قد يحتاج الى ذلك واضح؟ فمن باب اولى ان ينهى في حال استنجاء فهمنا يعني مشايخ ولا لا؟ واضح ان شاء الله. قال والاستنجاء باليسار. بل قال بعض فقهاء الشافعية

69
00:27:26.100 --> 00:27:47.200
او نقل بالاصح عن فقهاء الشافعية بانه حرام اخذا بظاهر الحديث  وممن نقل عنه ذلك الشيخ الشيخ ابي اسحاق الشيرازي. ممن نقل عنه ذلك الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في المهذب

70
00:27:47.250 --> 00:28:10.250
لكن عبارة الشيخة باسحاق قال لا يجوز. وانتم تعلمون ان عبارة لا يجوز. ليست صريحة في التحريم. كما درسناه في مختصر الفوائد المكية للسقاف واضح ولا لا؟ ولذلك الامام النووي رحمه الله له آآ تعليق يقول قد يكون مراده بالجواز اي نفي

71
00:28:10.250 --> 00:28:33.950
استواء ما في استواء الطرفين يعني ليس جائزا يعني ليس مستوي الطرفين فيكون مكروها. اي ليس مراده انه ايش؟ لكن صرح بعض الظاهرية وبعض الحنابل بالتحريم هكذا يقول لكن صرح بعض الظاهرية وبعض الحنابلة بايش؟ بالتحريم. فهمتم ولا لا؟ ايوا. قال ويسن الاستنجاء باليسر. لكن شف

72
00:28:33.950 --> 00:29:03.600
كلام كلام الشيخ بن حجر هنا في الشرح يشير حتى ان بعض الاصحاب صرح بالتحريم ايش قال عندك الشيخ من حجر للاتباع وقيل يحرمون واضح؟ فكأنه يشير ان حتى بعض الشافعي لكن كما قلت لك هذا نقل عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي صاحب المهذب

73
00:29:03.600 --> 00:29:27.400
ايش؟ لا يجوز وعبارة لا يجوز ليست صريحة في التحريم تحتمل الكراهة تمام. ايوة السنة الرابعة قال والاعتماد على الوسط على الوسطى في الدبر ان استنجى بالماء اي على الاصبع الوسطى في الدبر ان استنجى بالماء

74
00:29:27.600 --> 00:29:47.600
ذكر الفقهاء انه يجعل انه طبعا هذا باليمين لكن من باب مثال لكن باليسار انه يجعل بقية الاصابع خلفها خلف الوسطى تمام. ويكون الاستنجاء بالوسطى بهذا الشكل. واضح ولا لا؟ بهذا الشكل. قال والاعتماد على الوسطى في الدبر ان استنجب

75
00:29:47.600 --> 00:30:19.450
بالماء. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقديم الماء للقبل. هذه السنة كم؟ الخامسة. وتقديم الماء للقبل. لماذا؟ لماذا لانه لو قدم الدبر ثم نظف القبل ربما نزل بعض الماء الذي نظف به القبل بالنجاسة مرة اخرى على الدبر

76
00:30:19.500 --> 00:30:46.400
واضح ولا لا؟ فلذلك قال يقدم الماء للقبل طيب السنة السادسة قال وتقديمه على الوضوء. تقديمه ماذا؟ على ماذا؟ تقديم الاستنجاع الوضوء يكون الضمير في قوله هنا تقديمه عائد للاستنجاء وليس عائدا الى الماء. الذي هو اقرب مذكور. شوفوا ايش قال في الذي قبله وتقديم

77
00:30:46.400 --> 00:31:14.000
الماء للقبل وتقديمه على الوضوء. واضح ولا لا؟ فيكون عائدا على الاستنجاء. اي وتقديم الاستنجاء على الوضوء تقديم الاستنجاء على الوضوء بارك الله فيكم يستحب لامرين الامر الاول خروجا من خلاف من قال بعدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء. فاوجب ان يقدم الاستنجال

78
00:31:14.000 --> 00:31:34.500
على الوضوء واضح ولا لا فخروجا من خلافه يستحب ان يقدم الاستنجاء على الوضوء ولذلك عادة كثير من الشافعية انهم يشيرون الى جواز الاستنجاء قبل الوضوء بوضعهم كتابا. الوضوء اولا

79
00:31:34.500 --> 00:31:54.600
ثم كتاب الاستنجاء. واضح؟ فبهذا الترتيب يريدون الاشارة الى ان الوضوء اه الى ان الاستنجاء الى ان الاستنجاء يصح بعد الوضوء. تتوضأ ثم تستنجي ما في مشكلة لكن هنالك من منع ذلك

80
00:31:54.850 --> 00:32:10.550
فخروجا من خلافه يستحب ان تقدم الاستنجاء. هذا السبب الاول والسبب الثاني خشية ان ينتقض الوضوء عند الاستنجاء بعده واضح؟ خشية ان ان ينتقض الوضوء عند الاستنجاء بعده. بهذين السببين

81
00:32:10.800 --> 00:32:27.500
او لهذين السببين استحبوا ان يقدم الاستنجاء قبل ان يقدم الاستنجاء قبل الوضوء. فهم ولا لا؟ شيء. لكن لاحظ عبارتهم  قال وتقديمه اي تقديم الاستنجاء على الوضوء قوله على الوضوء هذا قيد

82
00:32:27.550 --> 00:32:53.650
اخرج به التيمم لان في التيمم يا مشايخ وقد مر معكم في السفينة يجب ان الاستنجاء على التيمم صح ولا لا؟ فلا يصح ان يتيمم حتى يستنجي والفرق بين التيمم والوضوء ان الوضوء رافع

83
00:32:54.550 --> 00:33:16.250
ويمكن ان يحصل الرفع للحدث قبل الاستنجاء لكن التيمم مبيح ولا اباحة مع وجود المانع. الذي هو عدم الاستنكار فهمتم ولا لا؟ ايوا. اذا قوله هنا على الوضوء هذا قيد. احترز به من ماذا؟ من التيمم

84
00:33:16.300 --> 00:33:37.850
ثم قوله ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء هذا ايضا محله في غير دائم الحدث اما دائم الحدث فلا بد ان يقدم الاستنجاء على الوضوء. لان شرط الوضوء تقديم الاستنجاء اذا هذا يحتاج الى تقييد

85
00:33:38.500 --> 00:34:01.350
واضح يا مشايخ ولا لا قال رحمه الله تعالى ودلك يده بالارض اي والسنة السابعة انه بعد الاستنجاء يدلك يده بالارض اي بالتراب لان دلك اليد بالتراب يقطع الرائحة الكريهة التي ربما تعلق

86
00:34:01.900 --> 00:34:25.050
باليد ويزيل اللزوجة التي ربما تحصل في اليد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه انه اذا غسل فرجه في غسل جنابة انه يضرب بيده في الجدار وبوب الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب

87
00:34:25.100 --> 00:34:46.950
باب آآ باب باب الرجل يضرب بيده الجدار اذا استنجى باب الرجل يضرب بيده الجدار اذا استنجى. ليزيل اللزوجة والرائحة التي تتعلق باليد. ولذلك التراب هذا والطين له هذه الخاصية جيدة حتى احيانا عندما تأكل

88
00:34:47.250 --> 00:35:06.350
عندما تأكل اللحم وتبقى لزوجة اللحم في اليد ممكن تأخذ آآ شيئا من الطين مع الماء وتنظف فيه اليد حتى تزيل اللزوجة اللحم من وبقاياه من يدك. نعم. قال رحمه الله ودلك يده بالارض

89
00:35:06.550 --> 00:35:35.050
ثم يغسلها ثم يغسلها بعده. هذه السنة الثامنة. اي ثم يغسل يده بعده اي بعد الدلك  بعده اي بعد الدلك. تمام السنة التاسعة قال ونضح فرجه وازاره اي وبعد الاستنجاء يستن له ان ينضح اي ان يرش النظح هو الرش

90
00:35:35.150 --> 00:36:01.850
ان ينضح فرجه وان ينضح ازاره. قطعا للوسوسة حتى اذا تهيأ له انه خرج منه شيء من بول مثلا بعد الاستنجاء يعيده اي في ظنه الى وجود ذلك الماء الذي نضحه. واضح ولا لا؟ فيستحب له قطعا للوسوسة دفعا للوسوسة. يستحب له ان ينضح

91
00:36:01.850 --> 00:36:25.800
ثوبه فرجه بماء. نعم. من داخله. ها؟ من داخل طبعا قال رحمه الله تعالى وان يقول هذا بارك الله فيكم السنة العاشرة قال وان يقول بعده اي بعد الاستنجاء وبعد الخروج من محل الاستنجاء يعني ليس

92
00:36:25.800 --> 00:36:44.600
بعد الاستنجاء فقط اي وبعد الخروج من محل الاستنجاء. اي ان يقول بعده اللهم اي يا الله طهر قلبي من النفاق وحصن خارجين من الفواحش. قال العلماء هذا لم يرد

93
00:36:44.900 --> 00:37:06.700
صحيحا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وانما ورد من طرق موقوف على امير المؤمنين علي بن ابي طالب وفيها ضعف تمام وفيها ضعف. لو فعل به مع اعتقاد ضعفه لا بأس. تمام؟ وهو مناسب للحال

94
00:37:06.700 --> 00:37:38.100
فان الانسان بعد ان طهر فرجه طهارة حسية يتذكر الطهارة المعنوية من المعاصي والفواحش فيقول اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. والانسان عادة اذا حصل له شيء آآ من الامور الحسية يذكره بشيء من الامور آآ الاخروية فانه يقرن ولذلك

95
00:37:38.100 --> 00:37:58.100
جاء في دعاء الركوب في دعاء السفر اذا ركبت اه تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا في في في سفرك الحسي. وانا الى ربنا لمنقلبون. هذا في سفره. الى الاخرة. فليتذكر بسفر الدنيا

96
00:37:58.100 --> 00:38:18.100
سفر الاخرة واضح؟ ولذلك اذا سافر الانسان لا يصعد مكانا الا وذكر الله فكبر ولا ينزل مكانا الا ذكر الله عز وجل وسبح. واضح بارك الله فيكم. نعم. وهذا مثله ايضا. اللهم طهر قلبي من النفاق

97
00:38:18.100 --> 00:38:35.378
وحصن فرجي من الفواحش. نعم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين