وقوله قالع اخرج ما ليس قالعا اما للزوجته او لملاسته او لتناثر اجزائه فانه لا يجزئ الاستنجاء به وقد مر معنا هذا قريبا مع امثلته. تمام؟ وقوله غير محترم اخرج ما لو كان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل هذا الفصل عقده في الاستنجاء والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشيء اذا قطعته بفتح التاء او من نجوت الشيء اي قطعته بضم التاء فاذا اتيت باي تمام فان ما بعدها يكون مضموم التاء ضمير التاء للمتكلم واذا جئت باذا التفسيرية فان ما بعدها يكون ضمير التاء للمخاطب. تقول من نجوت الشيء اذا قطعته تقول من نجوت الشيء اذا قطعته اعفو اي قطعته اي قطعته. تمام؟ ذكر هذا العلامة بن هشام رحمه الله في مغن لبيب بمغني اللبيب عن كتب الاعارب ان ذكر هذه الفائدة بالتفريق بين اي واذا من حيث الفعل الذي بعدهما هل يكون بفتح التاء او يكون بضم حتى اذا كان بعد اين بضم التاء اذا كان بعد اذا بفتح التاء واضح اننا؟ نعم يمكن من اراد منكم ان يراجع مغني لبيب يراجع طيب قال فصل في الاستنجاء قلنا هو من نجوت الشيء اذا قطعته. تمام ومعناه عند الفقهاء ازالة الخارج نجس ملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. واركان الاستنجاء كما لا يخفى عليكم وكما مر معكم قريبا في نيل الرجاء اربعة مستنجي ومستنجى منه ومستنجى به ومستنجى فيه صح هنا المؤلف العلامة بافضل رحمه الله قال ويجب الاستنجاء ذكر ان الاستنجاء حكم ان الاستنجاء حكمه الوجوب فقال ويجب الاستنجاء لكن هل هذا الوجوب وجوب فوري اولى بمعنى انه اذا بال مثلا والاستنجاء واجب من البول. هل يجب فورا ان يستنجي او لا؟ قالوا لا فالاستنجاء لا يجب على الفور. واضح ولعل هذا يصلح مثالا للمسألة الاصولية المشهورة هل الامر يقتضي الفورية او لا يقتضي الفورية؟ والمراد بالامر الامر مطلق اذ لو كان الامر يقتضي الفورية اي الامر المطلق يقتضي الفورية لقلنا بالفور مطلقا واضح لكن الامر لا يقتضي الفورية ولا يقتضي ايضا التراخي. لان الامر دلالته على ايجاد ماهية ايجاد الفعل فقط. تمام اذا الامر بالاستنجاء امر واجب لكن لا على الفور. انما يكون واجبا على الفور عند ارادة صلاة او نحوها. فيجب فورا او عند خشية تلوث غير موضع النجاسة كان يحصل تلوث في بدنه او في ثيابه فحينئذ سيكون ماذا؟ واجبا فورا. نعم. قال رحمه الله علا ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من احد السبيلين قوله من كل ركب خارج هذا اشارة الى المستنجى منه فالاستنجاء انما يجب من خارج رطب تفهم منه ان الخارج لو كان جامدا لا يلوث فان الاستنجاء لا يجب. وتفهم منه ايضا ان الاستنجاء انما يجب اذا كان الخارج نجسا فلو كان طاهرا فالاستنجاء غير واجب كالاستنجاء من خروج الريح قال ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من احد السبيلين. قوله من احد السبيلين هذا قيد اخر تفهم منه انه لا يجب او لا يجزئ بالاصح. نقول تفهم من انه لا يجزئ الاستنجاء بالحاجات من خروج بول او غائط او نحوهما من ثقبة منفتحة بل يتعين فيها استعمال الماء. بل يتعين فيها استعمال الماء. تمام قال ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من احد السبيلين بالماء او الحجر بالماء او الحجر او جامد هذا بيان لالة الاستنجاء فالة الاستنجاء اما ان تكون الماء واحد او الحجر اثنين او جامد طاهر قانع غير محترم وهذا يشعر ان مراده بالحجر هنا ليس الحجر الشرعي. لانه عطف قوله او جامد. واضح ولو انه قال او بالحجر كفى ولو انه قال بالماء او الحجر وهو اي تفسير الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم لكان اولى واضح؟ ليكون المراد حينئذ بالحجر الحجر الشرعي. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى ويجب استنجاء من كل رطب خارج قوله خارج يشمل كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا كبول او غائط او كان نادرا. واضح؟ كخروج دم كخروج الدم فخروج الدم يصح ان يستنجى منه بماء او حجر. فقوله من كل خارج لا يختص بما هو معتاد بل يشمل ايضا ما هو نادر. قال رحمه الله تعالى بالماء او بالحجر او جامد طاهر من قالع غير محترم. قوله او جامد اخرج المائع. فلا يجزئ يا بمائع غير الماء. طاهر اخرج النجس والمتنجس فلا يجزئ الاستنجاء بهما محترما كا كتب العلم والة العلم ومطعوم الادمي ومطعوم الجن فهذا يحرم الاستنجاء به واضح ثم نقول لو انه استنجى على سبيل المثال بشيء نجس او استنجى بشيء مانع لشيء مائع. واضح؟ لو استنجى بشيء نجس او استنجى بشيء مائع فانه لا يجزئ استعمال الحجر بخلاف ما لو استنجى بشيء غير قانع او بشيء محترم فانه يجزئ استعمال الحجر بعده ان لم تنتقل النجاسة عن البحر واضح ولا لا؟ شروط كم؟ اربعة. ان يكون جامدا ان يكون طاهرا ان يكون قالعا. ان يكون غير محترم. تمام. طيب لو كان نجسا استنجى بنجس ثم تنبه هل يجزئ ان يستعمل الحجر؟ نقول لا. استنجى بمائع غير الماء هل يجزئ ان يستعمل الحجر؟ لا لكن استنجى بشيء محترم ولم تنتقل النجاسة عن المحل. هذا شرط مهم. تمام؟ او استنجى بشيء غير غير قالع. ولم تنتقل المحل هل يمكن ان يستنجي بالحجر؟ نعم ممكن واضح؟ وهنا لا يتعين الماء. واضح؟ وهذا اشار اليه الشيخ ابن حجر رحمه الله في الشرح يمكن ان تقرأ عبارة الشيخ بن حجر؟ موجودة. قال رحمه الله يجزئ الحجر بعد المحترم وغيره قال ما لم قال ويجزئ الحجر بعد المحترمين وغير القانع شف ويجزئ الحجر بعد المحترم اي لو استعمل الشيء المحترم الشيء المحترم لا يجزئ الاستنجاء به. لكن لو استعمله هل يجزئ الحجر بعده؟ قال يجزئ الحجر بعد غير محترم بعد المحترم وغير القانع نعم ما لم ينقلا النجاسة بهذا الشرط مفهومه انهما لو نقلا النجاسة فانه لا يجزئ الحجر ويتعين ماذا؟ ويتعين استعمال الماء قال رحمه الله تعالى ويسن الجمع بينهما. اي بين الحجر والماء. ذلك لان الحجر يزيل عين النجاسة دون حاجز الى ملامسة لها. والمال يزيل الاثر وحينئذ تفهم انه في هذه المرتبة سيقدم الحجر على الماء اما لو استعمل الماء فانه لا يستن ان يستعمل بعده الحجر. اذ لا فائدة من استعمال الحجر بعد الماء واضح ولا لا؟ قال ويسن الجمع بينهما ولو بجامد متنجس واضح؟ ولو بجامد متنجس اي ولو كان الذي جمعه مع الماء جامدا متنجسا فان اصل السنة لكنه اذا اراد حصول كمال السنة فلابد ان يكون الحجر قد تحققت فيه الشروط الاربعة من كونه جامدا طاهرا قالعا غير محترم واضح؟ ها؟ قد قال لك تحصل اصل السنة. ها؟ قال ولو بجامد متنجس. نفس الكلام. نجسة ومتنجس. نعم السنة قال رحمه الله تعالى ودون ثلاث مساحات. ايش معنى ودون ثلاث مسحات؟ اي وتحصل اصل سنة الجمع وتحصل اصل سنة الجمع بين الحجر والماء لو مسح بالحجر اقل من ثلاث مسحات فهمته؟ يعني حتى لو مسح بالحجر مسحة واحدة حصل اصل سنة الجمع وان اراد الاكمل فليمسح بالحجر ثلاث مسحات. اذا قوله هنا ويسن الجمع بينهما اي بين الحجر والماء ولو جامد متنجس اي ولو كان ذلك الجمع بجامد متنجس ومثله لو كان نجسا تمام؟ ولو كان ذلك الجمع دون ثلاث مساحات اي ففي هاتين الحالتين تحصل اصل سنة الجمع. هذا تقدير الكلام قال رحمه الله تعالى فان اقتصر على الماء فان اقتصر على احدهما فالماء افضل لان الماء يزيل عين النجاسة واثرها واما الحجر فهو مطهر مخفف. ولذلك يسمى عند كثير من فقهاء الشافعية الحجر المطهر المخفف واضح المطهر المخفف. قال رحمه الله تعالى وشرط الحجر الا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ ولا يطرأ عليه نجس اخر قال وشرط الحجر اي وشرط اجزاء استعمال الحجر والالف واللام في الحجر للعهد اي الحجر الذي سبق ذكره تمام وشرط استعمال الحجر الا يجف النجس فلو جف النجس بحيث ان الحجر لا يزيله فحينئذ يتعين استعمال الماء قال والا ينتقد. فلو انتقل النجس وان لم يجاوز الصفحة والحشفة بان انتقل عن محل استقراره بعد خروجه وان لم يجاوز الصفحة وان لم يجاوز الحشفة فحينئذ يتعين استعمال الماء ولا يجيء استعمال الحجر. وقد شرحت لكم هذا تمثيلا في اه دروس سابقة فلا حاجة ان نعيده هنا قال رحمه الله تعالى والا يطرأ عليه نجس اخر. فاذا طرأ عليه نجس اي نجس كان اذا طرى عليه شيء نجس. تمام؟ اخر فان هذا لا يجزئ حينئذ استعمال الحجر ويتعين استعمال الماء. تمام هذه كم شروط؟ ثلاثة شروط. قال رحمه الله تعالى ولا يجاوز صفحته عندما تأكل اللحم وتبقى لزوجة اللحم في اليد ممكن تأخذ آآ شيئا من الطين مع الماء وتنظف فيه اليد حتى تزيل اللزوجة اللحم من وبقاياه من يدك. نعم. قال رحمه الله ودلك يده بالارض وحش يا فتحي اي ولا يجاوز الخارج النجس الصفحة وهي ما ينضم من الاليين عند القيام والحشفة وهي رأس الذكر. فلو جاوز الخارج النجس الصفح حتى او الحشفة فان هذا الذي تجاوز لا يجزئ فيه استعمال الحجر ويتعين فيه استعمال الماء واضح؟ قال رحمه الله ولا يصيبه ماء اي لو ان هذا الخارج النجس اصابه ماء ولو كان هذا الماء الذي اصابه ماء للتطهير لكنه لم يطهر واضح؟ يعني اراد ان يستعمل الماء فكان عنده مثلا ماء يسير وضعه على الموضع لينظف ثم انتهى الماء انقطع الماء. حينئذ نقول هذا لا يجزئ فيه استعمال الحشرة بل يتعين ان تستعمل الماء. يعني تأتي بماء وتستعمل واضح ولا لا؟ ايوة. قال والا يصيبه ماء ولو كان هذا الماء لاجل تطهيره ومثل الماء لو اصابه شيء طاهر اخر شف لو اصابه شيء نجس كما قال لك قبل قليل هذا يتعين فيه استعمال ماء مطلقا. تمام. طب لو اصابه ماء ايضا يتعين فيه استعمال الماء. طيب لو اصابه طاهر غير الماء كذلك مثل الماء يتعين به استعمال الماء الا لو كان الذي طرأ الا لو كان الذي طرأ عرق. وفي بعض الاشياء فيها خلافات بين الامام بن حجر والامام الرملي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى والا يصيبهما وان يكون بثلاث مساحات. هذه كلها شروط شروط اقتصار على الحجر. نعم. قالوا وان يكون بثلاث مساحات مفهومه انه لو اقتصر على مسحة واحدة لا يجزئ حتى وان حصل الانقاء كذلك لو اقتصر على مسحتين لا يجزئ حتى وان حصل انقاض. ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. عن الاقتصار على اقل من ثلاث. في حديث سلمان في صحيح مسلم قال نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار والمراد بثلاثة احجار اي بثلاث مساحات ولذلك تعبيره بثلاث مساحات تفسير للحديث وهو اولى من تعبير غيره بثلاثة احجار كصاحب السفينة مثلا تمام؟ قال هنا وان يكون بثلاث مساحات فان لم يلقى المحل فان لم ينقى المحل فالمحل هنا فاعل واضح؟ وجب الانقاء اي برابعة واضح؟ فان حصل الانقاء بالرابعة سن الايتاء. ولذلك قال فان لم يلقى المحل وجب الانقاء ويسن اذا نعد الشروط التي ذكرها شروط الاقتصار على الحجر. فقال وشرط الحجر اي وشرط الاقتصار عن كاستعمال الحجر واحد الا يجف النجس اثنين قال ولا ينتقل ثلاثة قال ولا يطرأ عليه نجس اخر. اربعة ولا يجاوز صفحته وحشفته. خمسة ولا يصيبهما ستة وان يكون بثلاث مساحات سبعة وان يحصل الانقاض كم هذه سبع شهور صح ولو نظرت ولو نظرت الى شروط الحجر ان يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم اربعة اربعة وسبعة كم؟ احد عشر شرطا هذه الشروط منها ما يعود الى الخارج وهي الا يجف الخارج والا ينتقل والا يطرأ عليه غيره والا يجاوز الصفحة والحشفة ومنها ما يعود الى الحجر وهو وهي ان يكون الحجر جامدا طاهرا قالعا غير محترم. ومنها ما يعود الى المسح وهو ان يكون بثلاث مساحات. وان يحصل الانقاذ بقي شرط هو جعله من السنن وهو ان تكون ان يكون المسح لكل المحل في كل مرة. ها هذا المعتمد عند المتأخرين من شراح المنهاج ان هذا واجب شرط ومعتمد الشيخين الرافعي والنووي ولعل المصنف تبعهم انه مستحب واضح ولا لا؟ ولذلك ذكره في قسم السنن تمام ولا لأ ؟ ايوة. وحينئذ ستكون هذه المسألة يعني نقول من المسائل التي ذكرت في المتن وهي على خلاف معتمد متأخرين يعني المقصود بالمتأخرين شو الراحل من هسه واضح على خلاف معتمدي المتأخرين اي شراح المنهاج واضح شيخ الاسلام زكريا وطلابه. تمام؟ ايوا. طبعا شيخ الاسلام زكريا ما شرح منها شرح المختصر. اختصر المنهاج في منهج الطلاب والشرح المختصر في فتح الوهاب. تمام؟ ايوا قال رحمه الله ويسن الايتار. الان سيذكر لك السنن وحاصل السنن التي ذكرها عشر سنن حاصل السنن التي ذكرها كم؟ عشر سنن. ان تضع الرقم امام كل واحدة. تمام. فقال هنا ويسن الايتار. تمام؟ اي اذا حصل الانقاء اذا حصل الانقاء بعدد زوجي بالشفع فانه يسن الايتاء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر السنة الثانية قال واستيعاب المحل بالحجر. مم هذا شف جعله سنة صاحب الزبد جعل هذا واجبا فقال تلويث فرج موجب استنجائي وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجام بها عينا وسن الايتار ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل. فسائر بمعنى جميع كل مسحة لجميع المحل هو جعل استيعاب المحل بالحجر جعله من السنن في الحقيقة التعليم يقوي جانب اشتراطه. لا جانب كونه مستحبا. لماذا؟ انتبه معي يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لابد من ثلاث مساحات وهذا شرط متفق عليه. صح لورود النهي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استنجاب اقل من ثلاثة احجار. طيب لو ان الانسان على سبيل المثال مسح بالحجر الاول بعض المكان ومسح بالثاني بعضه ومسح بالثالث بعضه. واضح؟ في حقيقة الامر هذا الشخص انما مسح مسحة واحدة لا ثلاث. واضح؟ في حقيقة الامر هو كم مسح يعني واحدة لانه مسح بالحجر الاول بعض المحل وبالحجر الثاني بعضه بالحجر الثالث بعضه. في الحقيقة هو خالف الشرط الذي نحن وانتم نتفق عليه وهو ايش؟ ان يكون بثلاث مسحها واضح ولا لا؟ ايوا. اذا قالوا لا بد اذا كان في ثلاث مسحات حتى لا يحصل منه اخلال بهذا الشرط لا بد ان كل مسحة يعم المحل. ففي المسحة الاولى يمسح المحل كله في المسحة الثانية يمسح المحل كله. في المسحة الثالثة يمسح المحل كله لان انه لو اقتصر على بعض المحل فان الباقية الثاني والثالثة ستكون متممة لتلك. وستحسب مسحة واحدة واضح؟ ولذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول ان قوة المدرك والمدرك هو العلة التي يدرك من خلالها الفقيه الحكم. يقول ان قوة المدرك تدل على قوة المتأخرين اي الذين جعلوه شرطا استيعاب المحل شرطا. وان كان وان كان ظاهر كلام الفقهاء ان ان استيعابه مستحب. واضح؟ فاذا نظرت الى التعليم التعليل يقوي جانب من قال انه شر. واذا نظرت الى النقل في المذهب يقوي جانب من قال ايش؟ انه مستحب. واضح؟ تعبير الشيخ بن حجر هنا جميل. يمكن ان تقرأه اقرأ ماذا قال الشيخ بن حجر. انه لا يجب تعميم المحل في كل مسحة من قال وظاهر كلامه اي كلام العلامة با فضل. ككلام الشيخين انه لا يجب تعميم المحل بكل مسحة. نعم. وفيه كلام بينته بشرح الارشاد بما حاصله. وفيه كلام بينته في شرح الارشاد. فتح شرح الارشاد الاصل الامداد. والمختصر فتح الجوال. تمام؟ ايوا. لما حاصله؟ نعم لمحاصره ان في كلامهم شبه دعاوه. اه. ايوة. في كلامهم شبه تعارض. بين ايش وايش تعارف؟ بين وبين النقل من حيث النقل يقوي جانب استحباب الاستيعاب. من حيث التعليل المدرك يقوي جانب اشتراط الاستيعاب فهمتوا؟ تعارض ولا لا؟ نعم ترجم جمع متأخرون الوجوب رعاية للمكرط. فرجع فرجح جمع المتأخرون الوجوب رعاية للمدرك. نعم واخرون عدمه اخلى بظاهر الكلام. اه واخرون رجحوا عدمه. اي عدم الاشتراط عدم اشتراط الاستيعاب. لماذا؟ اخدم بظواهر النقل. بظواهر النصوص فهمت ولا لا؟ ايوا تفضل انتهى احسنت. نعم هذا بالنسبة للامر الثاني الذي عدوا من المستحبات المستحب الثالث قال والاستنجاء باليسار ايوة يستحب الاستنجاء باليسار ويكره الاستنجاء باليمين وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء باليمين وقال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه في رواية وهو يبول. وهذه الرواية ليست للتقييد كما يقول شيخ الاسلام زكريا رحمه الله فان النهي عن عن مسك او عن الامساك بالذكر سواء كان في حال البول او في حال الاستنجاء بل يقول شيخ الاسلام زكريا اذا كان نهي في حال البول ان يمسك بذكره بذكره ان يمسك بذكره في حال البول مع انه قد يحتاج الى ذلك واضح؟ فمن باب اولى ان ينهى في حال استنجاء فهمنا يعني مشايخ ولا لا؟ واضح ان شاء الله. قال والاستنجاء باليسار. بل قال بعض فقهاء الشافعية او نقل بالاصح عن فقهاء الشافعية بانه حرام اخذا بظاهر الحديث وممن نقل عنه ذلك الشيخ الشيخ ابي اسحاق الشيرازي. ممن نقل عنه ذلك الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في المهذب لكن عبارة الشيخة باسحاق قال لا يجوز. وانتم تعلمون ان عبارة لا يجوز. ليست صريحة في التحريم. كما درسناه في مختصر الفوائد المكية للسقاف واضح ولا لا؟ ولذلك الامام النووي رحمه الله له آآ تعليق يقول قد يكون مراده بالجواز اي نفي استواء ما في استواء الطرفين يعني ليس جائزا يعني ليس مستوي الطرفين فيكون مكروها. اي ليس مراده انه ايش؟ لكن صرح بعض الظاهرية وبعض الحنابل بالتحريم هكذا يقول لكن صرح بعض الظاهرية وبعض الحنابلة بايش؟ بالتحريم. فهمتم ولا لا؟ ايوا. قال ويسن الاستنجاء باليسر. لكن شف كلام كلام الشيخ بن حجر هنا في الشرح يشير حتى ان بعض الاصحاب صرح بالتحريم ايش قال عندك الشيخ من حجر للاتباع وقيل يحرمون واضح؟ فكأنه يشير ان حتى بعض الشافعي لكن كما قلت لك هذا نقل عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي صاحب المهذب ايش؟ لا يجوز وعبارة لا يجوز ليست صريحة في التحريم تحتمل الكراهة تمام. ايوة السنة الرابعة قال والاعتماد على الوسط على الوسطى في الدبر ان استنجى بالماء اي على الاصبع الوسطى في الدبر ان استنجى بالماء ذكر الفقهاء انه يجعل انه طبعا هذا باليمين لكن من باب مثال لكن باليسار انه يجعل بقية الاصابع خلفها خلف الوسطى تمام. ويكون الاستنجاء بالوسطى بهذا الشكل. واضح ولا لا؟ بهذا الشكل. قال والاعتماد على الوسطى في الدبر ان استنجب بالماء. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقديم الماء للقبل. هذه السنة كم؟ الخامسة. وتقديم الماء للقبل. لماذا؟ لماذا لانه لو قدم الدبر ثم نظف القبل ربما نزل بعض الماء الذي نظف به القبل بالنجاسة مرة اخرى على الدبر جاء في دعاء الركوب في دعاء السفر اذا ركبت اه تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا في في في سفرك الحسي. وانا الى ربنا لمنقلبون. هذا في سفره. الى الاخرة. فليتذكر بسفر الدنيا واضح ولا لا؟ فلذلك قال يقدم الماء للقبل طيب السنة السادسة قال وتقديمه على الوضوء. تقديمه ماذا؟ على ماذا؟ تقديم الاستنجاع الوضوء يكون الضمير في قوله هنا تقديمه عائد للاستنجاء وليس عائدا الى الماء. الذي هو اقرب مذكور. شوفوا ايش قال في الذي قبله وتقديم الماء للقبل وتقديمه على الوضوء. واضح ولا لا؟ فيكون عائدا على الاستنجاء. اي وتقديم الاستنجاء على الوضوء تقديم الاستنجاء على الوضوء بارك الله فيكم يستحب لامرين الامر الاول خروجا من خلاف من قال بعدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء. فاوجب ان يقدم الاستنجال على الوضوء واضح ولا لا فخروجا من خلافه يستحب ان يقدم الاستنجاء على الوضوء ولذلك عادة كثير من الشافعية انهم يشيرون الى جواز الاستنجاء قبل الوضوء بوضعهم كتابا. الوضوء اولا ثم كتاب الاستنجاء. واضح؟ فبهذا الترتيب يريدون الاشارة الى ان الوضوء اه الى ان الاستنجاء الى ان الاستنجاء يصح بعد الوضوء. تتوضأ ثم تستنجي ما في مشكلة لكن هنالك من منع ذلك فخروجا من خلافه يستحب ان تقدم الاستنجاء. هذا السبب الاول والسبب الثاني خشية ان ينتقض الوضوء عند الاستنجاء بعده واضح؟ خشية ان ان ينتقض الوضوء عند الاستنجاء بعده. بهذين السببين او لهذين السببين استحبوا ان يقدم الاستنجاء قبل ان يقدم الاستنجاء قبل الوضوء. فهم ولا لا؟ شيء. لكن لاحظ عبارتهم قال وتقديمه اي تقديم الاستنجاء على الوضوء قوله على الوضوء هذا قيد اخرج به التيمم لان في التيمم يا مشايخ وقد مر معكم في السفينة يجب ان الاستنجاء على التيمم صح ولا لا؟ فلا يصح ان يتيمم حتى يستنجي والفرق بين التيمم والوضوء ان الوضوء رافع ويمكن ان يحصل الرفع للحدث قبل الاستنجاء لكن التيمم مبيح ولا اباحة مع وجود المانع. الذي هو عدم الاستنكار فهمتم ولا لا؟ ايوا. اذا قوله هنا على الوضوء هذا قيد. احترز به من ماذا؟ من التيمم ثم قوله ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء هذا ايضا محله في غير دائم الحدث اما دائم الحدث فلا بد ان يقدم الاستنجاء على الوضوء. لان شرط الوضوء تقديم الاستنجاء اذا هذا يحتاج الى تقييد واضح يا مشايخ ولا لا قال رحمه الله تعالى ودلك يده بالارض اي والسنة السابعة انه بعد الاستنجاء يدلك يده بالارض اي بالتراب لان دلك اليد بالتراب يقطع الرائحة الكريهة التي ربما تعلق باليد ويزيل اللزوجة التي ربما تحصل في اليد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه انه اذا غسل فرجه في غسل جنابة انه يضرب بيده في الجدار وبوب الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب باب آآ باب باب الرجل يضرب بيده الجدار اذا استنجى باب الرجل يضرب بيده الجدار اذا استنجى. ليزيل اللزوجة والرائحة التي تتعلق باليد. ولذلك التراب هذا والطين له هذه الخاصية جيدة حتى احيانا عندما تأكل ثم يغسلها ثم يغسلها بعده. هذه السنة الثامنة. اي ثم يغسل يده بعده اي بعد الدلك بعده اي بعد الدلك. تمام السنة التاسعة قال ونضح فرجه وازاره اي وبعد الاستنجاء يستن له ان ينضح اي ان يرش النظح هو الرش ان ينضح فرجه وان ينضح ازاره. قطعا للوسوسة حتى اذا تهيأ له انه خرج منه شيء من بول مثلا بعد الاستنجاء يعيده اي في ظنه الى وجود ذلك الماء الذي نضحه. واضح ولا لا؟ فيستحب له قطعا للوسوسة دفعا للوسوسة. يستحب له ان ينضح ثوبه فرجه بماء. نعم. من داخله. ها؟ من داخل طبعا قال رحمه الله تعالى وان يقول هذا بارك الله فيكم السنة العاشرة قال وان يقول بعده اي بعد الاستنجاء وبعد الخروج من محل الاستنجاء يعني ليس بعد الاستنجاء فقط اي وبعد الخروج من محل الاستنجاء. اي ان يقول بعده اللهم اي يا الله طهر قلبي من النفاق وحصن خارجين من الفواحش. قال العلماء هذا لم يرد صحيحا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وانما ورد من طرق موقوف على امير المؤمنين علي بن ابي طالب وفيها ضعف تمام وفيها ضعف. لو فعل به مع اعتقاد ضعفه لا بأس. تمام؟ وهو مناسب للحال فان الانسان بعد ان طهر فرجه طهارة حسية يتذكر الطهارة المعنوية من المعاصي والفواحش فيقول اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. والانسان عادة اذا حصل له شيء آآ من الامور الحسية يذكره بشيء من الامور آآ الاخروية فانه يقرن ولذلك سفر الاخرة واضح؟ ولذلك اذا سافر الانسان لا يصعد مكانا الا وذكر الله فكبر ولا ينزل مكانا الا ذكر الله عز وجل وسبح. واضح بارك الله فيكم. نعم. وهذا مثله ايضا. اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. نعم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين