الغسل تمام ولا لا وهل يكون على الفورية او لا لا يكون على الفورية الا اذا ارادت الصلاة او دخل وقت الصلاة اذا عندك ثلاث اشياء الحيض والنفاس يوجبان الغسل هذا تعريف الفقهاء للموت. واما الاطباء فانهم يعرفون الموت بقولهم ان الجسد لا يعود الى حالته الطبيعية عدم عودة الجسد الى حالته الطبيعية وينبني على الخلاف بين التعريفين خلاف في واقع العمل موجبات الغسل بسم الله الرحمن الرحيم بقي اربع دقائق للعاشرة او نبدأ نبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال رحمه الله تعالى جئتم في وقتكم. قال رحمه الله تعالى فصل موجبات موجبات الغسل الموت. الغسل لغة السيلان. وشرعا اعلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. والغسل والغسل لغتان. الاشهر عند اهل اللغة بالفتح الغسل. وعند الفقهاء بالضم. والظاهر والله اعلم ان الفقهاء اذا استعملوا هذا اللفظ مضافا الى سببه فانهم يظمون الغيب كما قد قلت لكم من قبل. فيقولون غسل الجنابة غسل الحيظ غسل النفاس غسل الولادة. واذا استعملوه لا مضافا الى سببه. فانهم يفتحون. فيقولون غسل الثوب غسل السيارة غسل الارظ واضح؟ قال رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل موجبات اي الاسباب التي يجب بها الغسل. الاسباب التي يجب بها الغسل. قال موجبات موجبات الغسل الموت. الموت. المراد ان الموت يكون موجبا للغسل اذا كان لمسلم غير شهيد فقولنا لمسلم اخرج غير المسلم فغير المسلمين لا يجب تغسيله. حتى وان كان معصوم الدم. كذمي ومعاهد لا يجب تغسيله واضح لكن يجوز يجوز تغسيله حتى الكافر الحربي والمرتد كما مر معكم قريبا في مواهب الصمد يجوز تغسله وقولنا غير الشهيد اخرج الشهيد والمراد بالشهيد هنا من قتل في معركته الكفار بسبب قتال من قتل في معركة الكفار بسبب القتال. فهذا يحرم تغسيله. الشهيد يحرم وتغسيله. قال موجبات الغسل الموت. وما معنى الموت؟ ما هو الموت مفارقة الروح مفارقة الروح للجسد واضح مفارقة الروح للجسد. هذا تعريف الفقهاء ان النفاس اصلا في اللغة العربية يسمى حيضا كما سيأتي معنا. طيب ما الدليل؟ او ما مستند الفقهاء على ان الولادة الغسل قال بعض الفقهاء الولادة توجب الغسل لان الولد مني فان الشخص اذا حصل له ما يسمى اليوم بالموت السرير اي موت خلايا الدماغ بحيث انه يبقى على سرير الموت يتنفس لكنه في حالة نوم في حالة اغماء مستمر ربما يستمر به الحال هكذا اسابيع او اشهر او سنوات فانه عند الاطباء يجزمون انه لا يمكن ان يعود مرة اخرى وانه متى فصلت عنه اجهزة الانعاش؟ ستخرج روحه واضح ولا لا وعلى كلام الفقهاء ان هذا الشخص لا يحكم بموته لان روحه لم تفارق جسده وتنبني على هذا احكام كثيرة منها هل يجوز نزع هذه الاجهزة عنه او لا يجوز؟ هذه مسألة ومنها هل تقسم تركته او لا تقسم وهل تعتد زوجته او لا تعتد؟ واضح ولا لا؟ وهل تنفسخ عقوده او لا تنفسخ؟ لانكم تعلمون ان العقود الجائزة تنفسخ بالخروج عن الاهلية. واضح وقد يقول قال ان الاغماء هذا زوى الاهلية. نقول نعم ممكن. لكن يبقى هل تقسم؟ هل يعتبر ميت؟ خلاص وتقسم التركة او لا واضح؟ كل هذه من المسائل النازلة التي تكلم فيها الفقهاء المعاصرون وهذا فقط لفت نظر اليها وليس هذا محل تحريرها. صح؟ قال موجبات الغسل الموت والحيض وهو لغة ايضا السيلان. هاظا الوادي اذا سال. واصطلاحا دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في اوقات معلومة او في اوقات مخصوصة والنفاس وهو لغة وهو لغة مأخوذ من النفس وهو الدم تمام؟ ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم ما لا دم له يسيل. والمراد به هنا شرعا الدم الخارج عقب الولادة وقبل مضي خمسة عشر يوما قال موجبات الغسل الموت والحيض والنفاس الحيض والنفاس انتبه معي موجبان للغسل لكن لا يصح الغسل الا بشرط الانقطاع. فحال وجود الحيض وحال وجود النفاس لا يصح لكن الغسل لا يصح الا بالانقطاع. فالانقطاع شرط صحته والفورية لا تكونوا الا عند ارادة الصلاة او دخول وقت الصلاة ها ثلاث اشياء واضح ولا لا؟ الموجب وشرط صحة الغسل وشرط الفورية. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والنفاس والولادة ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة. قال والولادة اي والولادة من موجبات الغسل حتى ولو كانت هذه الولادة علقة فقوله علقة خبر كان المحذوب مع اسمها اي ولو كان الخارج علقة تمام ومضغة والعلقة قطعة دم تكون بعد الاربعين الى الثمانين والمضغة قطعة لحم تكون بعد الثمانين الى مئة وعشرين وهذا احد الاحكام الثلاثة التي تترتب على خروج العلقة. وهي وجوب الغسل ثبوت النفاس والفطر من الصوم وجوب الغسل ثبوت النفاس قال فتوا نصهم ولذلك تسأل كثير من النساء تقول حصل عندي سقط هل الدم الذي يخرج بعد السقط؟ دم نفاس لا اصلي او لا؟ نقول كم عمره قالت عمره شهران اه هذا نفاس لان الدم الخارج بعد العلقة يعتبر دم نفاس. فهمنا؟ اذ ان العلق يترتب على خروجها كم احكام؟ تسأل هل يجب علي الغسل نعم يجب عليك الغسل طب واذا كنت صائمة تفطرين فهمتم ولا لا والمضغة يترتب على خروجها هذه الاحكام الثلاثة وتزيد حكما رابعا وهو انقضاء العدة بها. فان الحامل قضي عدتها بوظع الحمل. فلو وضعت مضغة قال القوابل ان هذه المدقة اصل ادمي فان العدة تنقضي بذلك فهمتم يا شيوخ؟ قال هنا والولادة ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة. اي حتى ولو كانت الولادة بلا رطوبة اي ولادة جافة بلا دم واضح مسلا فانها توجب الغسل فانها تجيب روس طب لو قال قائل ما الدليل على ان الموت يوجب الغسل الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيمن وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وهذا الحديث ان في الصحيحين والدليل على ان الحيض يوجب الغسل الاية الكريمة. يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض واضح ولا لا؟ يسألونك عن المحيض المحيض هنا اي الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض هذا اسم مكان. واضح؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فاذا تطهرنا هنا واضح؟ واما الدليل على دليل وجوب الغسل بالنفاس هو القياس على الحيض منعقد لان الولد مني منعقد واضح ولا لا؟ وبالتالي هذا مني منعقد خرج من فرج فاوجب الغسل. لكن هذا التعديل في الحقيقة فيه اشكالات فيه ثلاثة اشكالات الاشكال الاول ان الولد لا يسمى منيا واضح ولا لا والاشكال الثاني انه يلزم ان تتكرر الجنابة لانه سيذكر بعد قليل ان الجنابة تحصل بخروج المني فيكون الولادة داخلة في الجنابة فهمتو ولا لا فهمتوا ولا لا يعني هو سيقول بعد قليل انظر. قال والجنابة بخروج المنيم. طيب ما فائدة ان يقول والولادة ولو علاقة اذا كان السبب في الولادة خروج من هي منعقدة هو سيذكره بعد قليل سيؤدي ذلك الى ماذا ها؟ الى التكرار صح والاشكال الثالث الذي يرد على هذا ان هذا التعديل ان نقول ان الولد لان الولد مني منعقد انه يجب الغسل اذا خرج بعض الولد واضح؟ اذا خرج بعض الولد خرجت اجزاء من الولد مقتضى ان الولد منيم عقد انه يجب الغسل. مع انهم يقولون لا يجب الغسل الا اذا خرج جميع الولد فهمتم ولا لا؟ كم اشكالات هذه؟ من يعيدها علي؟ كتبتم ولا لا؟ سنعيدها تمام. الاشكال الاول ان الولد لا يسمى منية تمام يعني الان بداية المسألة لماذا قلتم لماذا قلتم ان الولادة توجب الغسل لماذا قلتم ان الولادة توجب الغسل؟ قالوا لان الولد مني منعقد واضح ولا لا؟ جميل. اهلا وسهلا استاذ نوفل. كيف حالك؟ طيب قلنا لهم هذا التعليل فيه اشكالات او عليه اشكالات. الاشكال الاول ايش؟ ان الولد لا يسمى منيا يسمى ولدا لكن لا يسمى منيا والاشكال الثاني انه يقتضي التكرار صح لان الجنابة التي ستذكر بعد قليل حاصلة بخروج المني فاذا كانت الولادة خروج من فهذا يقتضي التكرار فهمتوا ولا لا؟ والاشكال الثالث بارك الله فيكم لان هذا التعليل يقتضي انه لو خرج بعض الولد يجب الغسل لان كل جزء من الولد مكون من منيها مع مني رجل صح؟ فاذا خرج جزء من الولد فقد خرج منها منيها ومني غيرها فيجب الغسل وانتم تقولون ان الغسل لا يجب بخروج بعض الولد وانما يجب بخروج جميع الولد. فلو خرج بعض الولد فالغسل عندكم ليس واجب الان. اذا خرج بقيته خرج جميعه وجبل غسل واضح ولا لا؟ اذا هذا هذا التعليم ترد عليه اشكالات ثلاثة طيب الاولى بماذا يعلن؟ الاولى ان يعلل بارك الله فيكم بان نقول ان الولادة لما كانت مضنة بس. واضح؟ لما كانت الولادة مظنة النفاس اقيمت المظنة ها مقام اليقين مقام المئنة. واضح؟ اقيمت المظنة مقام المئنة ثم جعلت الولادة سببا مستقلا. يقول قال ما فهمتك. وضح لنا اكثر. ساوضح اصلا انا جيت هنا حتى اوضح. تمام النوم ناقض من نواقض الوضوء. لماذا مظنة الحدث صح؟ النوم ناقض من نواقض الوضوء لانه مظنة الحدث ثم اصبح النوم ناقضا بنفسه حتى وان تيقن انه لم يخرج منه شيء فالوضوء واجب لمس المرأة الاجنبية. لماذا نقض للوضوء؟ مظنة مظنة خروج المسجد مثلا صح من ظمنك الحدث. ثم اقيمت المظنة مقام المئنة فاصبح لمس المرأة الاجنبية ناقض للوضوء بنفسه كذلك هنا. الولادة لما كانت مظنة خروجي ها خروج النفاس واضح؟ جعلت الولادة سببا مستقلا من اسباب الغسل. فهم ولا لا؟ اذا ما هو التعليل الانسب التعليل الانسب ان يقال ان الولادة انما اوجبت الغسل لانها لان المظنة منزلة مئنة. فلما كانت الولادة مظنة خروج البلل مظنة خروج الدم. مظنة حصول النفاس. جعلت الولادة سببا مستقلا في ايجاب الغسل وهذا ما بحثه العلامة باع شاب رحمه الله تعالى في وجهه الكريم. عندك وجه الكريم؟ اقرأ كلامه. قال رحمه الله تعالى والولادة ولو نعم ارفع صوتك. ولو الى رطوبة. هم. قال في التحفة لان مم. قال الشرقاوي هذا يقتضي وجوب الغسل بخروج بعض الولد. وليس شوف كأن كأن كأن الشرقاوي رحمة الله عليه عبدالله عبدالله حجازي الشرقاوي. لم يرتضي هذا التعليل فقال ان هذا التعليل اي قولك ايها العلامة ابن حجر الولادة توجب الغسل لان هذا مني منعقد يقتضي يقتضي انه لو خرج بعض الجنين يجب الغسل. وانتم لا تقولون بهذا. ايوة ايش قال الشرقاوي بداية كلامه وهذا يقتضي؟ هذا يقتضي وجوب الغسل بخروج بعض الولد. مم. وليس كذلك. ليس كذلك والاولى التعليم بانها مهمة خروج دم النفاس. اه ذهبت الصفحة. ثم نزلت المدينة منزلة اليقين. اه ثم انتقل اه ثم انتقل الى دعم الولادة موجبة للرسل. ثم انتقل الى جعل الولادة موجبة للغسل اي استقلالا بنفسها وان لم يخرج وان لم يخرج فهمتم ولا لا؟ قال رحمه الله والولادة ولو علاقة ومضغة وبلا رطوبة اي وان لم يخرج وان لم وجدة وهي ما عاد اذا تقرر هذا فيأتي السؤال اذا ولدت المرأة من غير المحل المعتاد كأن فتح بطنها واخرج الولد فهل يجب عليها الغسل بسبب الولادة او لا يجب الجواب نعم يجي وقرر ذلك بعض الشافعية من اصحاب الحواشي لماذا يجب لوجود اسم الولادة لان الولادة اصبحت ايش سببا مستقلا من اسباب وجوب الغسل فهذا النوع يسمى ولادة. فلما وجدت الولادة وجب الغسل. فهمتم ولا لا؟ الحمد لله. قال رحمه الله تعالى والجنابة بخروج المني الجنابة دخل رحمه الله تعالى انها تحصل بثلاثة اشياء تحصل بكم اشياء؟ بثلاثة. تمام؟ انا ساقرأها وانت تظع الارقام. ثم نعود الى شرحها قال والجنابة بخروج المني. هذا واحد ويعرف بتدفقه او لذة بخروجه او ريح عجين رطبا او ريح بياض بيض جافا. اثنين بايلاج الحشفة او قدرها في فرج ولو دبرا او او فرج ميت او بهيمة. ثلاثة رؤية المني في ثوبه او فراش لا ينام فيه غيره. ثلاث اسباب الجنابة. فهمت؟ نعود الى شركها قال رحمه الله والجنابة بخروج المني قوله بخروج المني تفهم منه انه لو احس بحركة منية لكنه لم يخرج فانه لا يجب عليه الغسل. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء وقوله المني قيد اخرج غير المني فان خروجه لا يوجب الغسل كخروج المذي وخروج الودي ونحوهما قال رحمه الله تعالى ويعرف اي المني. ذكر له علامات. هذه العلامات ثلاث قال ويعرف بتدفقه. قال الله عز وجل قال الله عز وجل فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق اي يتدفق دفعات. العلامة الثانية قال او لذة بخروجه اي لذة قوية عند خروجهم العلامة الثالثة الرائحة. قال او ريح عجين اي اذا كان رطبا او ريح بياض بيض اذا كان جافا ولاحظ معي انه عطف هذه العلامات الثلاث باو اشارة الى انه لا يشترط اجتماعها حتى نحكم على هذا الشيء بانه مني بل لو وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث فاننا نحكم عليه بانه من مهمة ولا لا جيد ولو فقدت العلامات الثلاث فان هذا ليس من يا. فلو خرج منه شيء ليس متدفقا ولن تصحبوا لذة عند خروجه وليس له الرائحة المعروفة المذكورة. واضح؟ فان هذا الشيء ليس منيا ولو شك في شيء خارج منه هل هو مني او مذي؟ تخير على المعتمد. فان شاء جعله منيا وفعل حكمه من اغتسال وحكم عليه بالطهارة لان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير. وان شاء جعله مذي واضح ولا لا فغسل ثوبه وما اصابه وتوضأ لصلاة او نحوها. تمام ولا لا؟ قال لك في الزبد ومن يشك هل مني ظهر او هو ومدي بين دين خير قال رحمه الله تعالى والجنابة بخروج المني ويعرف بتدفقه او لذة بخروجه او ريح عجين رطبا او ريح بياض بيض جافا ظاهر كلامه رحمه الله ان هذه العلامات الثلاث يشترك فيها المني من الرجل والمرأة لا فرق بينهما اذ لم يجعل علامات خاصة لمني المرأة وعلامات خاصة لمني الرجل. فقال ويعرف اي ويعرف المني سواء منه او منها بهذه العلامة والامر كذلك فان هذه العلامات يشترك فيها الرجل والمرأة. فهم هذا او لا؟ طيب. اذا تقرر هذا فان المنية اذا خرج متى يوجب الغسل نقول ان المني اذا خرج من محله المعتاد اوجب الغسل مطلقا اذا خرج المني من محله المعتاد اوجب الغسل مطلقا. واحد واذا خرج المني من غير محله المعتاد فيشترط حتى يوجب الغسل ان يكون مستحكما شرط الاستحكام هذا متى يشترط يشترط اذا خرج المني من غير المحل المعتاد ما معنى مستحكم؟ معنى مستحكم انه لا يخرج لمرظ. لا يخرج العلة فهمت؟ انه لم يخرج لعلة متى يشترط شرط الاستحكام؟ اذا خرج من غير محله المعتاد. اما اذا خرج من محله المعتاد فهذا لا يشترط فيه استحكام. سواء رجع لمرض او لعلة او لغير مرض وعلة ما دام انه يخرج من المحل المعتاد يجب الوصف اذا اذا خرج من غير المحل المعتاد يشترط ايش الاستحكام ثم نقول اذا خرج من غير محل معتاد فاما ان يكون المحل المعتاد منسدا انسدادا اصليا فاذا كان المحل المعتاد منسدا انسدادا اصليا يعني خلقة واضح فان المني اذا خرج من اي مكان في الجسم ها من اي مكان في الجسم وجب الغسل حتى لو خرج من الانف من الاذن يجي ويوسف عند الشيخ من حجر حتى لو خرج من المنافذ كذا قال فانه يجب الغسل. هذا متاع اذا كان المحل المعتاد ايش؟ منسدا انسدادا او خلقيا فاذا كان المحل المعتاد منسدا انسدادا عارضا ليس اصليا وانما بسبب عارض كحادث سيارة كسقوط فسبب له ذلك السقوط او ذلك الحادث ان المحل المعتاد انسد فلا يخرج منه البنين فخرج المني من غير محل معتاد ها هل يجب الغسل او لا يجب؟ تفصيل. فان خرج من تحت الصلب والترعب وجب الغسل اتفاقا ان خرج من تحت الصبية وتراب وجب الغسل اتفاقا والمراد بقوله تحت الصلب اخر فقرة من فقرات الظهر وان خرج من الصلب نفسه او من الثراء بنفسها فمحل خلاف بين ابن حجر والرمي فعند الشيخ بن حجر لا يجب وعند الشيخ رملي يجب واذا خرج من غيرهما فانه لا يجب مطلقا واضح ولا لا انا اخشى انكم تعتدون على التسجيل بعد ذلك لا تستطيعون الفهم الا بالتشجير. لكن لا بأس مشقر. استجابة لوالدينا ادم تمام انت ايه معي؟ خروج المانيا اما ان يخرج من المعتاد او من غير المعتاد. فان خرج من المعتاد وجب الغسل مطلقا وان لم يستحكم. صح؟ وان لم يستحكم تمام. وان خرج من غير معتاد فهذا فيه تفصيل اما ان يكون المعتاد منسدا انسدادا اصليا هذي الحالة الاولى او والمعتاد منشد انسدادا عارضا تمام لم يعجبني فان كان المعتاد فان كان المعتاد ممتدا انسددا اصليا دقيقة تفصيل تفصيل وجب الغسل عند الشيخ ابن حجر ولو فرج من المنافذ تمام ووجب الغسل عند الشيخ الرملي بشرط عدم خروجه من المنافذ يعني لو خرج من غير منافذ. فهمت ولا لا واذا كان منسدا انسدادا عارضا فحينئذ بالتفصيل فان خرج فان خرج من تحتي الصلب والطرائب وجب الغسل اتفاقا واضح ولا لا وان خرج منهما من ايش يعني؟ من فهذا فيه خلاف صح عند ميم راء وعند حج عند الرملي ها؟ وجب وعند ابن حجر لا يجب وان خرج من غير ذلك لم يجب ثم نقول اتفاقا بينهما اتفاقا تمام بينهما تمام ثم نقول والشرط في هذا كله هنا اه الاستحكام والشرط في هذا هو الاستحكام. ما معنى الاستحكام بالا يخرج بعلة تمام او مرض فهمتهم ولا لا واضح لكن هنا هنا عند الرمل يجيب صح او او لا يجب قلت في التقرير يجب تأكدوا في الشرح في بشرى كريمة ايش قال عندك وفي وانا انا كاني في شك في هذا. اظن عند رمي لا يجي بو جدة عندك بشرى كريم يا بشرى الكريم اقرأ هم. نعم. تحت صلب رجل. هم اه تمام جيد اذا يجب نعم واضح ولا لا تمام هذا تقييم المسألة هذه مسألة تخيل معي انه السيد احمد عمر الشاطري ذكرها في نيل الرجاء طبعا ما ذكر بهذا التوسع لكن ذكر الحالات التي يجب فيها الغسل متى يجب؟ اذا حرقها من معتاد او اذا خرج من غير المعتاد والمعتاد الاصلي او خرج من غير المعتاد تمام وهو منسد انشد عارض وحرقهم تحت الكمبيوتريب وذكر في هذا الخلاف تقريبا ذكرها كلها ما عدا هادي ما ذكرهاش واضح ولا لا؟ مع انه نيل الرجاء هذا يعني في الحجم اصغر يعني تمام لكن متكررها فهمتم يا مشايخ واضح خلاص. ايوة. لكن لا تتعودوا على التشكير دائما. طيب بسم الله سأثركم عن هذا غدا. ان شاء الله. بعد غد غدا عندي درس اخر. طيب ان شاء الله. قال هنا قال رحمه الله تعالى وبايلاج الحشفة هذا الايش؟ ايش هذا الان؟ هذا الامر الثاني الذي تحصل به جنابة باناج الحشفة او قدرها اي من مقطوعها في فرج واضح ايلاج الحشفة المقصود الحاشفة الاصلية ليس العضو الزائد من الانثى او قدرها في فرج اي في فرج واضح واضح كل هذا كل هذا لنخرج الانثى والخنثى هو من لا نعلم كونه ذكرا او انثى. فعنده الة الذكر وعنده الة الانثى. الانثى هذا انتبه معي الخنت اذا اولج في غيره هو اولج في غيره. واضح فيجب الغسل عليه لانه يحتمل انه اولج بعظو زائد فيكون كمن اولج اصبعا مثلا واضح؟ لا يجب الغسل بيلاقي اصبع واضح؟ اذا هو اذا اولج في غيره لا يجب الغسل عليه فهمنا؟ طيب المولج فيه المولج في هذا هل يجب الغسل عليه ايضا لا يجب الغسل عليه. لماذا؟ لانه يحتمل ان الذي اولج فيه عضوا زائدا فهمت ولا لا؟ اذا هذا الخنثى لا يجب عليه الغسل اذا كان مولجا ولا يجب الغسل على من اولج فيه. ايضا حتى لو كان الخنثى مو لجا فيه لا يجب الغسل. لاحتمال ان الايلاج حصل في العضو الزائد. فهمتوا ولا لا؟ واضح؟ ان شاء الله. خلاص يكفي يكفي يكفي هذا ها؟ اصلا المحتمل ان العلاج لم يحصل بهذا بالعضو يعني بالذكر يترتب عليه احكام تلك الجلد اه نعم ايوة لا يترتب. كما مر معنا امس. ايوة. قال رحمه الله تعالى هذا يعدل لهم الاحكام هذا الشيخ مصطفى. هناك من افرد من المتقدمين الخنثة بكتاب. جمال الدين الاسناوية احكام الخنس المشكلة مطبوع اظنه في مجلد كله في هذا. قال رحمه الله تعالى وبايلاج الحشفة او قدرها في فرج قال ولو دبرا اي حتى ولو اولج في دبر. فانه يجيب الوصف او فرق ميت اي حتى لو اولج في فرق ميت فانه يوجب الغسل او بهيمة اي حتى لو اولج في بهيمة فانه يجي ملوس يوجب الغسل على من على المولج والمولج فيه دقيقة سانية سانية اوه مستعجل هذا. يجب الغسل على المولج والمولج فيه الا في الميت والبهيمة الميت والبهيمة لو اولج فيهما لا يجب غسلهما طبعا. الميت لا يجب اعادة تغسيله كذلك البهيمة هذا هذا معروف يعني. واضح قال هنا ولو دبرا. وهذه الاحكام هنا بارك الله فيكم نتكلم من ناحية او من حيثية ايش من حيثية الغسل فقط. هذه حيثية تقييد ها من حيثية الغسل تمام والا الحلو التحريم والحدو وعدم الحج هذه مرت معنا في كتاب الحدود. تمام؟ الجماع في الدبر هذا يعتبر لواء سواء كان في دبر رجل او في دبر امرأة وحد اللواط عندنا حد الزنا كذلك جماع فرج الميتة لا يوجب الحد وان كان يوجب التعزير. كذلك جماع البهيمة لا يوجب الحد لكن يوجب التعزير. قال رحمه الله تعالى وبرؤية المني في ثوبه او فراش لا ينام فيه غيره تقدير الكلام اذا رأى المني في ثوب لا يرتديه غيره. او رأى المني في فراش لا ينام فيه غيره فانه يجب عليه الغسل حتى وان لم يتذكر احتلاما حتى وان لم يتذكر فان كان رأى المني في ثوب يرتديه غيره او في فراش ينام فيه غيره. وهذا الغير ممن يحتمل وجود المني منه بهذا الشرط. هذا الغير ممن يحتمل وجود المني منه فلا يجب لا يجب الغسل فان كان هذا الغير لا يحتمل وجود المني منه. كأن يكون صبيا صغيرا مثلا. واضح؟ فيجب الغسل عليه. لان وجود هذا وعدمه سواء فهمتم ولا لا؟ اه. قال وبرؤية المني في ثوبه او فراش لا ينام فيه غيره ثم قال رحمه الله ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث. اي من الاشياء التي سبق ذكرها وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ويزيد بالجنابة امران قال ومكث في المسجد ومكث المسجد وتردد فيه لغير عذر ما الدليل على التحريم في هذا الدليل على التحريم القرآن الكريم والسنة النبوية. اما القرآن الكريم فقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفي الحقيقة هذه الاية في تفسيرها قولان القول الأول ان المراد بقوله عز وجل لا تقربوا الصلاة المراد الصلاة ذات الركوع والسجود هذا القول الاول وهو قول الاكثر. ان المراد بالصلاة لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا الصلاة اي لا تصلوا صلاة ذات ركوع وسجود حال كونكم سكارى وحال كونكم جنبا الا اذا كنتم مسافرين لم تجدوا الماء فلكم ان تصلوا واضح ولا لا؟ هذا تفسيره الاكثر فهمتم معي الرأي الثاني في تفسير الاية ان المراد بالصلاة مواضع الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اي لا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنبا الا عابر سبيل فان قال قائل هل كلمة الصلاة وردت؟ بمعنى مواضع الصلاة نعم في سورة الحشر قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات اي مواضع الصلاة. كيف هو الدين قيمة الصلاة التي التي هي افعال. واضح ولا لا؟ فالمراد بالصلاة هنا ايش؟ مواضع الصلاة. هذا يقوي الرأي الثاني. اذا عندما نستدل بهذه الاية انما نستدل بهذه الاية بناء على الرأي الثاني في التفسير. لا على الرأي الاول. فهمتم واما من السنة فيدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن امير المؤمنين علي قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث حسنه جماعة من اهل العلم وظعفه اخرون. لا احل المسجد لحائض ولا جنب وقيس بهما او بالحائض النفساء. هذا مستند من قال ان الجنب لا يجوز له دخوله المسجد او لا يجوز له المكث في المسجد. طيب قال لكم هنا ومكث في المسجد. انتبه معي. ما المراد بالمكث؟ المراد بالمكث اللبس كم مقدارهم؟ في في الاعتكاف يقولون ان الاعتكاف له اربعة اركان. معتكف ومعتكف فيه ثنونية صح؟ كم مقدار اللبث في الاعتكاف؟ زائد على قدر طمأنينة الصلاة. فطمأنينة الصلاة في الاعتكاف لا تجزئ صح هنا المكث هل نقول زائد على طمأنينة الصلاة؟ او نقول ولو كان كقدر طمأنينة الصلاة. شوف الفارق بسيط جدا. واضح ولا لا الظاهر والله اعلم ان المراد هنا قدر طمأنينة الصلاة وان لم يزد عليها. لماذا؟ لان التعليل هنا هو التعظيم تعظيم المسجد فناسب ان يكون ادنى جزء. ممنوع واضح والتعليل هناك ان هذا يسمى اعتكافا او لا يسمى اعتكافا ولا يسمى اعتكافا الا ما كان فوق قدر طمأنينة الصلاة. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ بسم الله. اذا هنالك فرق بين ضابط الاعتكاف هنا وضابط بين الضابط المكث هنا وضابط المكث هناك تمام تنبهوا لهذا. قال والمكثف للمسجد المسجد ما وقف للصلاة. صح قد قررنا هذا من قبل. فالمكان الذي يتخذه الناس للصلاة ولم يكن موقوفا هذا ليس مسجدا فيجوز للجنب ان يدخل فيه وان يمكث فيه ان ينام فيه الى غير ذلك لانه ليس موقوفا. ما وقف للصلاة هذا هو المسجد. فان قال قائل نحن في مسجد مثلا مسجد التقوى هذا. ولا ندري هل هنالك شخص اوقف هذه الارض للصلاة او لا؟ لكن مسجدا مثلا مبنيا على بناء على صورة مسجد والناس يصلون فيه ولا احد يمنع الناس. هل هذا يكفي في ان يكون مسجدا او لا يكفي او لابد ان نبحث عن الواقف هل اوقفته مسجدا او لا؟ ها؟ قال العلماء يكفي هذا واضح فان دلالة هذا اي دلالة وجود الناس واقامة الصلوات فيه ووجود البناء على صورة مسجد والناس يصلون دون ان يمنعهم احد هذا يدل على الوقفية كما ان اليدع تدل على الملك. فانا لو الان وادعيت ان الثوب الذي يلبسه الاستاذ عدنان هذا لين لا احد يصدقني واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان وضع يده عليه ارتداؤه للثوب لان ارتدائه للثوب هذه قرينة ظاهرة على ان الثوب له فوجود الناس يصلون في هذا المكان الصلوات الخمس دون نكير ولا احد يمنعهم ولا احد يطالب بالارض. يقول هذه الارض لي واضح؟ وبوجود البناء هذه صورة هذا كاف في الدلالة على ان هذا المسجد او ان هذه الارض اوقفت مسجدا. واضح ولا لا ان شاء الله. فان قال قائل اذا كان الانسان وقف ارضا هذه ارظ وقف ارظا او لو كان الانسان لديه ارظ جعل ربع هذه الارظ وقفا للصلاح هذه الارض كلها هذه قال ربعها دون دون تعيين ربعها وقف للصلاة. ها يا شيخ حمزة هل يجوز للجنب ان يدخل او لا يجوز وقف وقفا مشاعا يصح وقف المشاع ولا يصح يصح وقف مشع طيب وقف وقفا مشاعا هل يجوز للجنب ان يدخل هذه الارض او لا يجوز؟ مع احتمال ان يكون المكان الذي دخل اليه الجنب هو المسجد. هو المسجد فهمتم ولا لا قالوا لا يجوز حتى ولو كان حتى ولو كان المسجد مشاعا. اي غير معين. لا يجوز واضح ولا لا ويجب قسمته اي قسمة الجزء الذي بان يعين الناظر. ها خلاص يقسم الارض هذي ويعين هذا المكان هو المسجد. وان كان صغيرا. يجب فهمتم ولا لا ويندب لمن دخل الى هذا المكان ان يصلي ركعتين الى هذا المكان كله ها ان يصلي ركعتين مع ان مكان المسجد ايش؟ مشاع غير معين لكن يندب. اخذا بالاحتياط وتحريم دخول الجنب اخذا بالاحتياط ولو اراد ان يعتكف هنا قلنا لا يصح الاعتكاف. اخذا بالاحتياط فهمت ولا ماشي حق ولا لا؟ واضح اذا هذه الاحكام التي تترتب على ماذا؟ على وقف جزء من الارض مسجدا وقفا مشاعا فتندب التحية ويحرم دخول الجنوب ها وايش كمان ولا يصح الاعتكاف ها وايش كمان ويجب على الناظر قسمتها حتى يعين مكان الوقف. اربعة احكام واضح ولا لا وبحثت بعض الاحكام الاخرى لكن لم اجد تنصيصا لعله يحتاج الى وقت اوسع في البحث. مثل البيع في في هذا المكان هل نقول مكروه او غير مكروه ويحتمل ان يكون مكروها اخذا بالاحتياط ايضا واضح يحتمل ان يكون مكرونا اخذا بالاحتياط. فعلى كل حال يمكن ان تنظروا في هذا. انتم توسعوا مداركم تنظروا في الشروع في الحواشي لعلكم تجدون شيئا من هذا قال رحمه الله ومكت عرفنا ما معنى مكث في المسجد وتردد فيه بغير عذر. كذلك التردد حرام شوف هذا كله معطوف على قوله ايش؟ محروق. اه يحرم بالحدث ومكث ما يحرم بالحدث ومكث في المسجد وتردد اي ويحرم تردد فيه اي في المسجد. والتردد انه يتنقل بين ارجائه دون ايش؟ دون ان نابتا في مكان. هذا ايضا حرام. قال فيه لغير عذر قال بغير عذر. ما مفهومه؟ انه لو كان لعذر فانه فانه لا يحرم عليه. ومن العذر مثلا ان جنابة وهو في المسجد وقد اغلقت ابوابه. هذا عذر. واضح ولا له؟ مضطر ان يبقى في المسجد. لكن قال الفقهاء اذا اصابه عذر فبقي الجنب في المسجد فانه يجب عليه التيمم. لماذا يجب عليه التيمم؟ قالوا لان التيمم نائب عن الغسل فمتى ما عجزت ان تغتسل يجب عليك ان تتيمم صح كل ده؟ اليس الجنوب اذا اراد ان يصلي ولا ماء؟ يجب عليه التيمم؟ كذلك هذا يجب عليه التيمم لان التيمم نائب عن الغسل ولان التيمم ميسور والميسور لا يسقط بالمعسور فهمتوهم ولا لا يا مشايخ؟ لكن قالوا ايضا انتبه معي. لا يجوز ان تتيمم بتراب المسجد الذي دخل في وقته اذا يمكن ان تتيمم بتراب اخر. كأن يكون هذا التراب حمله الريح للمسجد. او مثلا عندك عندك تراب بجيبك في كيس او شي واضح ولا لا؟ تيمم تراب اخر اما تراب المسجد هذا حرام. ولذلك قال لك في الزبد حرامه تراب مسجد وما في الشرع بال منه حارما. واضح ولا لا وخلاصة الكلام في هذه المسألة ان نقول ان لبس الجنب في المسجد حرام باربعة شروط. ان لبس ان لبس الجنب في المسجد حرام باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما ها ان يكون ايش؟ مسلما. والشرط الثاني ان يكون مكلفا. والشرط الثالث ان يكون غير نبي والشرط الرابع ان يكون لغير عذر كم هذه؟ اربعة ان يكون مسلما خرج به من؟ الكافر ساعود اليه في كلام كثير في الكافر. تمام. والشرط الثاني ان يكون مكلفا خرج به من؟ الصبي. الصبي والمجنون. فلا اذا كان المجنون جنب لا يحرم مكثه اذا كان الصبي جنب ممكن يكون قد قلنا من قبل. فلا يحرم مكذوف المسجد. فهمنا ولا لا وان يكون لغير نبي اما لو كان نبيا حتى لو كان جنبا لا يحرم بقاؤه في المسجد. قالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ومع انهم من خصائصه لكنه لم يقع. اي لم يقع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان جنبا ومكث في المسجد. لكن قالوا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام واضح ولا لا؟ ايوه طيب والرابع ايش ان يكون لغير عذر؟ فاما لو كان لعذر ايش ؟ فاما لو كان لعذر فانه جائز لا يحرم. جائز. تمام. لكن الشرط الاول قالوا ان يكون مسلما طيب الكافر الجنب اذا دخل المسجد ها قالوا هذا لا يأثم كيف لا يأثم قالوا لانه لا يعتقد حرمة المسجد لا يعتقد حرمته شف اولا الاصل انه لا يجوز لنا ان نمكن الكفار من دخول المساجد هذا اصل الا باذن مسلم او لحاجة الاصل انه لا يجوز لنا ان نمكن الكفار من دخول المساجد. هذا بخلاف ما يفعله في بعض البلدان. بعض المساجد التاريخية القديمة يأتي اليها السواح الكفار وربما تأتي اليها بعض النساء بملابس غير جيدة وتدخل في المسجد وتتصور فيه الى غير ذلك. واضح هذا امر امر سيء هذا ليس من تعظيم شعائر الله عز وجل فهمنا ولا لا؟ الاصل انه لا يجوز لنا ان نمكن الكفار من دخول المسجد الا باذن مسلم واحد او لحاجة. كان اراد ان يسمع مثلا شيئا عن الاسلام او نحو ذلك فهمنا ولا لا؟ هذا الاصل ثم قولكم نفترض ان مسلما اذن له فدخل هذا الكافر الى المسجد حال كونه جنبا ها قالوا ليس حراما عليه. لماذا ليس حراما عليه قالوا لانه لا يعتقد تحريمهم. هذا يشكل عليه اصل ان الكفار يخاطبون بفروع الشريعة كيف ليس حراما حتى وان كان لا يعتقد حرمته اليس من فروعنا اننا نقول انه لا يجوز اطعام الكافر في نهار رمضان لا يجوز لنا نحن ان نطعمه في نهار رمضان لانه مخاطب ونحن نعينه على معصية فنحن نأثم اذا اطعمناه وهو يأثم ايضا اذا اكل صح ولا لا؟ اذا مقتضى هذا انه لا يجوز لنا ان نمكنه وانه اذا دخل حتى وان اذن له مسلم انه يأثم اذا كان جنبا صح ولا لا؟ هذا مقتضى الاصل ما الذي اخرجه عن الاصل؟ قرأت كلاما لبعض الفقهاء في الحقيقة ذكروا تعليله لم لم اجدها قوية تستثني هذا الفرع من ذلك الاصل الا اقوى شيء يمكن ان يستند عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط الاسرى من الكفار في المسجد. اقوى ما يمكن ان يستند اليه. ومع ذلك نقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام اي في المسجد يدل على جواز ادخالهم وربطهم وان كانوا يأثمون على كونهم دخلوا المسجد على جنابة يعني هذا هذا دليل على جوازه ادخالهم لكن ليس دليلا على انهم لا يأثمون سواء انتقدوه تحريم المسجد او انه يعتقدوه لا عبرة باعتقادهم واضح ولا لا؟ يعني شوف عندك مسألتين مسألة جواز ادخاله وربطهم ومسألة يأثمون او لا يأثمون. ظاهر كلام فقهائنا رحمة الله تعالى عليهم انهم لا لا يأثمون لماذا لا يأثمون؟ قالوا لانهم لا يعتقدون حرمته وان لم يعتقدوا حرمته نحن نأثمهم بناء على انهم مخاطبون بفروع الشريعة فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ هذا مشكل. دي شغل خالص. لا هذا يعتقد عنده هو يعتقد حله واضح؟ هو يقول هذا في ديننا في دينهم حلال. هم يعتقدون هذا يعتقدون ان عيساء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في العشاء الاخير قبل ان يقولون قبل ان يقتل. نحن قبل ان يرفع الى السماء. واضح انه شرب الخمر. يعتقدون في دينهم حلال واضح؟ لكن هذا ليس متعلقا بدينهم هذا متعلق بديننا نحن واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى على كل حال هذا فيه يمكن تراجعوا بعض الحواشي بعض الشروحات تجدون ربما مخرجا لكن انا قلت اقوى والله اعلم اقوى ما يمكن ان يستند اليه في الاستثناء هو ربط الاسارة من الكفار في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا المستند انما يدل على جواز ادخالهم الكفار وربطهم حال كونهم جنبا. لكن لا يمنعوا ان يأثموا ينبغي ان يأثموا واضح اننا بناء على الاصل الاصولي. قال رحمه الله تعالى وقراءة القرآن بقصد القراءة. كم كم الساعة الان نكمل هذا اقمنا الدرس. لا بأس لكن شرقنا وغربنا لا بأس. قال وقراءة القرآن قصدي القراءة اين ويحرم بسبب الجنابة قراءة القرآن بقصد القراءة قال قراءة القرآن المراد بالقراءة اي بلفظ يسمع به نفسه فتحريك الشفتين ومن باب اولى جريان القرآن على القلب ليس حراما على الجنب هذا مقتضى قوله قراءة وقوله القرآن خرج به غير القرآن كالتوارة والانجيل والقرآن المنسوخ تلاوته والاحاديث القدسية والاحاديث النبوية كل هذا لا يحرم على الجنوب قراءته واضح ولا لا؟ طبعا وان كان يستحب له الوضوء في قراءة الاحاديث وقراءة العلم يستحب له الوضوء استحبابا مؤكدا. قال وقراءة القرآن بقصد القراءة هذا قيد ثالث فقوله بقصد القراءة هذا اخرج ما لو قرأ القرآن لا بقصد القراءة. كأن قرأ القرآن بقصد التحصن او بقصدي الذكر فانه لا يحرم عليه حتى وان قرأ القرآن كله من اوله الى اخره. ما دام انه ليس بقصد القراءة فانه لا يحرم عليه كما افتى بذلك الرملي وغيره من فقهاء الشافعية. واضح متى يحرم؟ اذا قرأه بقصد القراءة. سواء بقصد القراءة وحدها او بقصد القراءة مع غيرها اما لو اطلق او قصد غير القراءة كالتحصن مثلا او اذكار القرآن مثلا فانه لا يحرم. نعم قالوا اذا اطلق يكره قالوا اذا اطلق يكره. واضح ولا لا قال رحمه الله تعالى وقراءة القرآن بقصد القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى طبعا ما الدليل على هذا ها الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا الحديث رواه ابو داوود. واضح؟ من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اذا يشعر بهذا حديث امير المؤمنين علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن الا او لا يمنعه شيء من القرآن ليس الجنابة. واضح ولا لا؟ فهذا يدل على ان الجنابة تمنعه عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل ان شاء الله موعده في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين