الاتمان نكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. باب النجاسة وازالتها النجاسة معناها في اللغة العربية كل مستقذر فيشمل المستقذر الحسي والمستقذر المعنوي. المستقذر الحسي اي ما استقذر بالطبع حتى وان كان في الشرع ليس مستقدرا كالمخاط والبصاق. والمستقذر المعنوي كالاخلاق الذميمة كالكبر والعشب ونحوهما فالتعريف اللغوي اعم من التعريف الاصطلاحي وازالتها اي ازالة النجاسة فالنجاسة وهي العين المراد بالنجاسة هنا العين والمراد بازالتها اي ازالة الوصف المراد بازالتها اي ازالة الوصف واضح اي ازالة الوصف لانه يشمل ازالة النجاسة الحكمية تمام قال باب النجاسة وازالتها. اذا النجاسة في اللغة كل مستقذر. واما في الاصطلاح فهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص مستقذر يمنع من صحة الصلاة هذا قيد اذا اخرج ما كان مستقظا ولا يمنعه من صحة الصلاة كلب صاع كا مثلا المخار يكلمني هذا مستقذر لكن لا يمنع من صحة الصلاة. قال حيث لا مرخص اخرج ما وردت فيه الرخصة فصحت الصلاة مع وجود النجاسة لورود الرخصة كالعفو عن اثر الاستجمار بالحجر واضح ولا لا قال باب النجاسة وازالتها العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافظل سلك مسلك الاكثرين من الشافعية فلم يذكر تعريفا للنجاسة وانما عدها عدا والقاعدة في هذا ان ما امكن حصره بالعد فلا حاجة فيه للحد ما امكن ان يحصر بالعدل لا حاجة فيه الى لا حاجة فيه للحج. واضح فنقول تبعا له هي الخمر. هي الخمر. والمراد بالخمر كل مسكر ذو شدة مطربة. كل مسكر ذو شدة مطربة. والمسكر الذي له شدة مطربة لا يكون الا مئعا فلذلك اختصارا للكلام نقول كل مسكر مائع فانه نجس كل مسكر مائع فانه نجس اذا المراد بالمسكر كل ما له شدة مطربة. واضح ولا يكون الا مائعا. قال هي الخمر اي ان الخمر نجسة. وقد حكي في نجاستها الاجماع وان كان هناك من ينازع لكن ينازع في دعوى الاجماع ونسب الجواز الى بعض الائمة كاليث ابن سعد وقبله ربيعة بن ابي عبد الرحمن شيخ الليث بن سعد والليث من سعد هذا فقيه اهل مصر وشيخه ربيعة بن ابي عبدالرحمن الذي قال عنه امام مالك وهو شيخ الامام مالك ايضا ذهبت حلاوة الفقه يوم ان مات ربيعة بن ابي عبدالرحمن. ويلقب بربيعة الرأي لانه وان كان في الحجاز الا انه كان يسلك مسلك اهل العراق احيانا. فقيل له ربيعة الرأي الله اعلم. تمام الشاهد من هذا ان الخمر نقل على نجاستها الاجماع فقال هي الخمر ولو محترمة. قوله ولو محترمة هذا او هذه الغاية للادخال فالخمر حتى ولو كانت محترمة فانها نجسة. والخمر المحترمة هي ما عثرت لا بقصد الخمرية ما عسر لا بقصد الخمرية. شف عندك ثلاث حالات. اذا عصرت الخمر بقصد الخمرية هذه غير محترمة اذا عسرت الخمر بقصد الخلية. ها انتبه معي. اذا عسرت بقصد الخلية ان تكون خلاها هذه محترمة اذا عسرت لا بقصد هذه محترمة. اذا المحترمة نقول ما عسرت لا بقصد الخمرية. حتى يشمل الحالتين ما عصرت لا بقصد الخمرية. وهذا كله في خمر عاصرها مسلم في خمر عصرها مسلم. اما خمر الذمي فانها محترمة مطلقا. خمر الذمة محترمة مطلقا لانهم يعتقدون حلها. واضح؟ ولذلك مر معنا امس في درسي الحدود في السرقة انه تقطع يد من سرق خمرا من ذمين. واضح؟ لان الخمر بالنسبة للذمي محترمة مطلقا. اذا طبعا اذا بلغت ايش؟ اذا بلغت نصاب السرقة تمام اذا قال هي الخمر ولو محترمة والخمرة او الخمر هي ما اتخذ من عصير العنب ما اتخذ من عصير العنب. فان اتخذ من عصير غير العنب كالزبيب او شعير فانه يسمى نبيذا هذا تفريق لغوي. هذا تفريق لغوي. هذا تفريق لغوي. اما من حيث التحريم كلها حرام سواء كانت المسكر تمام؟ يعني اذا كانت مسكرة تمام؟ هذا حرام وهذا حرام. حتى القليل حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام فملئ الكف منه حرام. تمام ولا لا؟ ايوة. قال هي الخمر ولو محترمة والنبيذ. نحن قلنا الخمرة المحترمة ما هي؟ ها؟ ما عسر لا بقصد الخمرية. طيب لو انه قاصدا الخمرية. واضح؟ ثم غير قصده. ثم غير قصده واضح؟ نقول يتغير الحكم. يتغير الحكم. تمام ولا لا؟ نعم. نعم؟ قبل التخمر قبل التخمر نعم اذا غير قصده قبل التخمر تصير محترمة بهذا القيد اذا غير قصده قبل التخمر تصير ايش؟ محترمة فهم ولا لا؟ ان شاء الله. قال هي الخمر ولو محترمة والنبيذ. النبيذ هو العصير المتخذ من غير العنب تمام؟ نعم طيب نحن قلنا تعريف الخمر ما هي؟ ما هو ها او الخمر التي التي هي مسكرة ها كل مسكر مائع اي له شدة مطربة. طيب اذا كان الشيء واضح؟ ايوة وهذا الفرو يكون فيه شعر هذا رأي رأي فقهي موجود لكن الذي في المذهب ان الذي يطهر ما هو؟ الجلد فقط. قال هنا والجلد المتنجس اي يطهر الجلد اذا كان الشيء يخدر العقل. لكنه ليس مائعا كالحشيش والافيون والكثير من جوزة الطيب والكثير من الزعفران هذه تخدر العقل هل نحكم بنجاستها او لا؟ الجواب لا نحكم بنجاستها لا نحكمه بنجاستها. هذا الحكم الاول. اثنين ويجوز ان يتناول الانسان منها ما لا يخدر العقل انما يحرم ان يتناول منها ما خدر العقل. واضح ولا لا؟ هذا الامر الثاني. الامر الثالث. واذا تناول منها خدر العقل فانه لا يحب يمكن يعزر لكن لا يحل. اذا كم هذه احكام؟ اذا نقول مثل الحشيش بيون او نقول بعبارة عامة ما كان يخدر العقل مما ليس مائعا ما كان يخدر العقل مما ليس مائعا يترتب عليه ثلاثة احكام. الحكم الاول الطهارة فليس نجسا تمام ولا لأ؟ والحكم الثاني ايش؟ جواز ان يتناوله الانسان ما دام انه انه لم يتناول القدر الذي يخدر العقل. شف بخلاف الخمر الخمر يحرم وان قل حتى وان يشرب مثلا آآ بغطاء صغير هكذا قطرات حرام تمام ولا لا؟ نعم والامر الثالث ما هو؟ انه حتى وان شرب ماء حتى وان شرب ماء يخدر العقل لكنه لا يقام عليه الحد لا يحد الحد في شرب المسكر الحد في شرب المسكر. وكلمة شرب يعني مائع فهم هذا ولا لا؟ نعم وفي كلام على حكم التداوي بالخمر وكذا هذا ربما نذكره في الحدود ان شاء الله في قريبا في آآ شرح مواهب الصمد. نترك هذا الان قال هي الخمر ولو محترمة. والنبيذ تمام؟ والكلب والخنزير الكلب نجس وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل بغسل اناء من ولوغه. فقال اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبعا. اولاهن بالتراب احداهن بالتراب اخراهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب. اربع روايات. في بعض الروايات فليغسله سبعا بدون بدون هذا. يعني بدون يعني رواية احداهن بالتراب هذه مطلقة. انتبه معي احداهن بالتراب هذي ايش؟ مطلقة. رواية اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب هذه مقيدة. هنا يحمل مطلق على المقيدة ولا يحمل؟ قال العلماء هنا لا يؤمن. لماذا؟ لحصول التنافي واذا حصل التنافي في المقيد المطلق يبقى على اطلاقه. لا يحمل عن مقيد. فهمت ولا لا؟ اذا حصل التنافي في المقيد يبقى على اطلاقه لا يحمل على لا يحمل على المقيد تمام ولا لأ ؟ اه. مثاله في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عدة من ايام اخر متتابعات او متفرقات مطلق الاية الاية مطلقة لو نظرت الى صيام من لم يجد الهدي وهو متمتع تجد التفريق مأمورا به قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تفريق ولو نظرت في كفارة الظهار في سورة المجادلة وجدت التتابع فصيام شهرين متتابعين. اه طيب. هذا اطلق الان في قضاء الصوم فعدة من ايام اخر يحمل على ماذا؟ يحمل على هذا او على ذاك؟ لا على ذا ولا على ذاك اصول ايش؟ لحصول التنافس. فهم هذا كذلك هذا مثال اخر هنا. احداهن بالتراب هذه مطلقة. هل تحمل على رواية اولاهن بالتراب او على رواية اخراهن بالتراب؟ قال فقهاء الشافعية لا يحمل لا على هذا وعلى على هذا لو انك غسلت بالتراب في اي غسلة من الغسلات السبع اجزأ كذلك. اجزاء كذلك. واضح؟ نعم. فقال هنا بارك الله فيك كوم قال والكلب. للحديث الذي ذكرت لكم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. واذا كان الامر بالغسل من ولوغه بالنسبة لما ولغه بفمه فان هذا يدل على نجاسة الفم. لان الامر بالغسل لا يكون الا لاحد امرين. اما لوجود لخبث او لرفع حدث. الاناء لا يمكن ان يوصف بالحدث حتى نقول ايش؟ غسلنا لرفع الحدث. اذا يتعين ماذا يتعين ان الغسل هنا الايش؟ للنجاسة للخبث. صح ايوة اذا تقرر هذا فهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب ونجاسة فم الكلب. واذا كان فمه نجسا فباقي بدنه قياسا على فمه. هذا تقرير استدلال الشافعية تمام وهو اي القول بنجاسة الكلب مذهب جماهير الفقهاء. ان المالكية الذين قالوا بطهارة الكلب الذين قالوا ايش؟ بطهارة الكلب وقالوا ان الامر بغسل الاناء امر تعبدي. ليس للنجاسة. فهمه اذا تقرر هذا يا شيوخ فانبهكم على مسألة بسيطة ربما تتبادر الى ذهن احدكم لا يلزم من ان المالكية قالوا ان ان الكلب طاهر انهم يقولون انه يجوز اكله. هم. لان بعض الناس ظن التلازم فقال ان المالكية يجوزون اكل لحم الكلاب. ها؟ لا هذه مسألة مسألة الاكل وهناك اخرى مسألة الطهارة والنجاسة. تمام؟ شيء قد يكون طاهرا لكن لا يجوز اكله. اما لضرره او لنحو ذلك. يعني حتى ذكر الفقهاء مثلا ان مخاطئة والبصاق حتى المني هذا مع طهارته لكن لا يجوز اكله واضح ولا لا؟ فالشيء المستكبر قد لا يجوز اكله. فهم؟ نعم. فعلى كل حال هذه فائدة خارج الدرس لكن من باب ان نكمل المعلومة بالنسبة لقول آآ السادة المالكية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم. قال هنا هي الخمر ولو محترمة والنبيذ. تمام يعني هناك فرق بسيط سيأتي معك بين الخمر والنبيذ ان الخمر الخمر تطهر بالتخلل. يعني الفرق من حيث الحكم. اما النبي فيه خلاف هل يطهر بالتخلل او لا يطهر بالتخلل؟ واضح؟ فيه خلاف. نعم. وسيأتي ربما الاشارة الى هذا لاحقا. قال هي الخمر ولو محترمة والنبيذ والكلب والخنزير الخنزير نجس طيب ما دليل نجاسة الخنزير عندنا دليل قرآني اي نقلي ودليل عقلي. اما الدليل من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانعام. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهن لغير الله به او لحم خنزير فانه رجس. قوله عز وجل فانه الظمير في قوله فانه يعود الى ماذا هل يعود الى المضاف او يعود الى المضاف اليه؟ ها؟ او لحم خنزير فانه رجس. هل يعود الى اللحد فيكون اللحم نجسا ها او يعود الى الخنزير المضاف اليه فيكون الخنزير كله نجس هذا الاستدلال بالاية مبني على ان الضمير يعود الى المضاف اليه. فيكون الخنزير كله نجس. وفي ذلك نزاع ليس هذا محل بسطه لكن هذا مبنى الاستدلال. تمام؟ هذا بالنسبة للاستدلال باية الانعام. واما الدليل العقلي فانه القياس فان الكلب اذا حكمنا بنجاسته فمن باب اولى ان نحكم بنجازة الخنزير لان الخنزير اسوأ حالا من الكلام من وجهين الوجه الاول لان الكلب يجوز اقتناؤه لحاجة كزرع او صيد او نحوهما واضح ولا لا؟ اما الخنزير فلا يجوز قناؤه بحال والامر الثاني لان الكلب لا يستحب قتله الا اذا وجد الضرر منه. اما الخنزير فيستحب قتله وان لم يوجد منه الضرافة واضح ولا لا؟ فهو اسوأ حالا من الكلب واضح؟ والا يعني الخنزير يعني ربما فيه منافع واضح قد ينتفع به لكن مع ذلك الشرع سد الباب في خنزير مطلقا حتى الاقتناء لا يحلف بل يستحب قتله. بل قال بعض الشافعية يجب قتله فماذا؟ ذكر ذلك صاحب العباب. اعلام احمد بن عمر المزجد رحمه الله واضح لنا؟ نعم. فقال هنا هي الخمر ولو محترمة والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد من احدهما. اي وما تولد من احدهما اي من كلب او خنزير مع كلب او خنزير. يعني كلب مع خنزير تمام؟ او يعني كلب مع خنزيرة او خنزير مع كلبة هذا واحد. او كلب مع حيوان طاهر او خنزير هو حيوان طاهر حتى قال الفقهاء ولو تولد مع ادمي سواء تولد مع ادمي وكان على صورة كلب او كان على صورة ادم في الحالتين فهو نجس. واضح وفي هذا التفاصيل واحكام واشياء ما في داعي نطيل الدرس فيها خلاص راجعوها في الحواشي. بعضكم يعجبه هذه الاشياء الان. تمام ليست مهمة كثيرا. قال والكلب والخنزير وما تولد من احدهما والميتة والميتة نجسة الميتة نجسة بجميع اجزائها واضح الميتة نجسة بجميع اجزائها لحمها نجس شحمها نجس دمها نجس عظامها نجس تمام بجميع اجزائها لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وهل تفيد الاستغراق. وقوله هنا والميتة يشمل ذلك ما لا نفس له سائلة فميتة ما لا نفس له سائلة كذباب وبعوض ونحل اي ما كان من الوزغ واصغر ميتته نجسة في مذهب الشافعية وهذا فيما نظرت من مفردات مذهب الشافعية اذ ان المذاهب الثلاثة تقول ان ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة ان الشافعية قالوا ان ما لا نفس له سائلا ميتته ايش؟ ميتته نجسة واضح ولا لا؟ طيب اهلا اهلا بالشيخ برهان مرحبا واضح طيب ما هي الميتة؟ الميتة ما فارقت الحياة بلا ذكاة شرعية. هذا تعريفها ما فارقت الحياة بلا زكاة شرعية. اما انها فارقت الحياة بلا زكاة اصلا. لم تزكى اصلا تمام واما انها فارقت الحياة بذكاة اختل فيها شرط من شروط الذكاة مثال ما ذبحه مرتد او ما ذبحه وثني هذه ميتة. ما ذبحه محرم الصيد الصيد يحرم على المحرم قتل الصيد ما دام محرما صح؟ وهو كل حيوان بري وحشي مأكول صح ولا لا؟ لو ان المحرم قتل الصيد في حالة الاحرام هذه ميتة. حتى وان زكاها هذه ميتة. لان الشرط حل التزكية الا يكون الذابح للصيد محرما فهمنا هذا ولا لا؟ جميل. لو انه ذبح لكن لا بالة حادة هذه ميتة ايضا الاختلال شرط. اذا متى ما اختل شرط من شروط التذكية فهذه ميتة. اذا نقول ما تعريف الميتة؟ ما فارقت الحياة بلا ذكاة بلا ذكاة شرعية تمام؟ ايوة. قال ان الادمي والسمك والجراد الا الادمين والسمك والجراد ميتة هؤلاء الثلاثة طاهرة هذا استثناء ميتة هؤلاء الثلاثة طاهرة. الادمي مطلقا مسلما كان او كافرا لما جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس في بعض الروايات حيا ولا ميتا. ان المؤمن لا ينجس واضح فان قال قائل ان قوله عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس هذا دليل على ان المؤمن لا ينجس. فمن اين الدليل على ان الكافر ايضا لا ينجس؟ الجواب ان تخصيص المؤمن بالذكر انما ولشرفه. فذكر المؤمن ليس المراد به التقييد سيأتي معكم في درس اصول الفقه ان الصفة لا تقيد اذا خرجت مخرج الغالب او خرج او خرجت مخرج نحو الغالب. مثل الشرف هنا الصفة لا لا تقيد مطلقا بعض الصفات لا تقيد المطلق. كالتي خرجت مخرج الغالب. قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم ها اللاتي في حجوركم هذه صفة ليست مقيدة سواء كانت الربيبة في حجرك او في غير حجرك الحكم لا يختلف. قال الله عز وجل ولا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. سواء خفت ان يفتنك الذين كفروا او لم تخف القصر رخصة مشروعة فهمتم ولا لا؟ ليست كل صفة تقيد المطلق فان للصفة التي تقيد المطلق شروطا من الشروط الا تخرج الصفة مخرج الغالب او نحو الغالب. ما مثل نحو الغالب هذا ان المؤمن لا ينجس واضح ولا لا لان بعض الشراح الشيخ بن حجر رحمة الله عليه في شرحه قال ذكر المؤمن هنا اما لشرفه او للغالب هكذا قال صح او للغالب انظر في الشرح قال ذكر المؤمن هنا اما لشرفه واما للغالب. لشرفه جيد. لكن للغالب ايش الغالب؟ يعني هل الاكثر المؤمنون؟ هل المؤمنون غلبة هم الكثرة حتى نقول هذا تغيير للغالب؟ لا فهمتم ولا لا واضح ولا لا؟ فهنا لا اظن والله اعلم انه لا يصلح ان نقول ان هذا الذكر صفة من باب الغالب لا وانما من باب شرف المؤمن. ذكر المؤمن لانه اشرف واضح؟ والا فالحكم نفسه. وعندنا دليل اخر وهو ان الله سبحانه وتعالى اباح الزواج بالكتابيات واضح؟ وتعلمون ان الزواج بالكتابيات يقتضي الملامسة. هو لا يتزوج بالكتابية حتى يبقى بينه وبينها لامساس. واضح ولا لا؟ فلو كان نجست الذات نجسة البدن ما اباح الله سبحانه وتعالى الزواج بهن والاية موجودة في سورة المائدة. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخر اية. ففهم هذا ولا لا؟ هذا دليل على ان الكافر ليس نجسا اذا نقول المؤمن ميتته ليست نجسة. والكافر ميتته ايضا ليست نجسة. نعم جميل. اذا قرر هذا فيقول قائل الاية في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الجواب ان هذه النجاسة نجاسة اعتقاد. وليست نجاسة ذاتية اي ان ابدانهم نجسة واضح او نقول ان الله عز وجل وصفهم بالنجاسة وصفا يقتضي ابتعاد المسلم عنهم. يكون المسلم بعيدا عنهم. فكأنهم كالنجاسة كما انه مطلوب منك ايها المسلم ان تبتعد عن النجاسات ان تتنزه من النجاسات فابتعد عن هؤلاء المشركين واضح ولا لا؟ نعم. اذا تقرر هذا فقوله الا الادمي اي ان ميتة الادمي طاهرة وكذلك ما ابين من الادمين طاهر فلو قطع من الادمي يد كقطع يد السارق او فصل عنه جزء ايضا هذا طاهر تمام ومثل الادم في هذا الملك والجن وهذا بناء بناء على ان لهم اجسام والا لو قلنا هم يعني اه ليس لهم اجسام. تمام؟ فهذه المسألة اصلا لا تتأتى على هذا القول. لكن الصحيح ان لهم اجسام. ان الجن لهم اجسام وان الملائكة لهم اجسام. تمام؟ وبالتالي نقول حتى ميتة الملك وميتة الجن طاهرة. اذا وجدتم جني ميت تمام فاعلموا ان ميتة انا لم اجد في حياتي وان شاء الله لا اجد. تمام. قال الا الادمي حتى في نعم يجيب الغسل وهذا اصلا اظن هذا من باب ربط السبب بالمسبب والا هناك خلاف اصلا في نكاح الجن. عند الشيخ بن حجر وقبله الحافظ السيوطي وكثير انه حرام وعند الرمل يقول جائز. ذكرت هذا في رسالتي الدكتوراه. تمام قال الا الادمي طيب قال في بشرى الكريم عندكم هنا في بشرى الكريم قال ان مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب الامام ما لك ان ميتة الادمي نجسة. صح. قال عندكم هكذا وانه يطهر بالغسل في الحقيقة راجعت مذهب مالك وقد راجعته قديما لكن تأكدت امس الراجح عند المالكية ان الادمي ليست نجسة بل طاهرة. واضح ميتة الادمي طاهرة عند المالكية. واضح ولا لا؟ ولديك هذا الذي في الكريم وهو منتشر في كتب الشافعية هذا يحتاج الى تصحيح. فمذهب المالكية الراجح عندهم ان الادمي طاهرة وهذا يعلمنا درسا مهما وهو اننا لا ننقل مذهب المخالفين الا من كتبهم الاصلية المعتمدة. واضح فلا يأتي انسان الى كتب الشافعية وينقل اقوال المذاهب الاخرى. ولا يأتي الى كتب الحنابلة فينقل من كتب الحنابلة اقوال الشافعية او من كتب المالكية اقوال الحنفية بل ارجع الى ارباب المذهب فانقل قولهم من كتبهم المعتمدة حتى ليس من كل كتبهم من كتب معتمدة. هذا مهم جدا. لا يأتي انسان ينقله الان كما يفعل كثير من الباحثين في رسالات الماجستير والدكتوراة. ينقل مذهب الشافعية مثلا من كلام ما ورد اه ده غير صحيح هذا واضح او من نهاية المطلب لامام الحرمين ليس من هناك تنقل انقل من كتب الامام النووي المعتمدة. ومن شروح كتب الامام النووي واضح من المنهاج من روضة الطالبين من مجموع ومن شروح المنهاج كالتحفة والمغني والنهاية وكنز الراغبين ونحوها من الشروع واضح ولا لا؟ هنا تجد معتمد الشافعية. قال هنا ان الادمي والسمك والمراد بالسمك ما لا يعيش الا في الماء ولو كان على غير صورة السمك المعروفة واضح ولا لا؟ نعم. ولذلك حتى خنزير الماء هذا ظاهر تمام؟ ايش قال لكم في الزبد؟ ها؟ وخنزير بر. ايوا. تمام. فخنزير الماء ده طاهر. تمام؟ اذا كان انا لا اعرف لكن فاذا كان لا يعيش الا في المال بهذا القيد. اذا كان لا يعيش الا في الماء هذا طاهر. قال والجراد وذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد. الميتتان السمك والجراد. تمام؟ والدمان الكبد والطحال. قال هنا تم اي والدم نجس ما زال يعدد النجاسة. قال والدم اي الدم نجس. تمام؟ للاية الكريمة او دما مسفوحا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل الدم قال فاغسلي عنك الدمع واصلي والامر بالغسل يدل على النجاسة واضح؟ قال والدم ومن الدم النجس الدم الذي يبقى على اللحم او العظم الا انه معفو عنه. الا انه معفو عنه تمام قال والقيح القيه لانه دم مستحيل. يعني هو في الاصل القيح هذا في الاصل هو دم. لكن استحالت صفته الى فساد فكان قيحا واضح ولا لا؟ فهو نجس فان اورد شخص عليك اشكالا فقال انت تقول ان القيح دم مستحيل. وتقول انه نجس كذلك المني دم مستحيل صح ولا لا؟ اصله دم فلماذا تقول ان المني طاهر وان القيح نجس؟ الجواب لان القيح دم مستحيل الى نتن وفساد ان القيح دم مستحيل الى الى فساد ونتن. ها واما المني فانه مستحيل الى اصلاح واضح ولا لا اه هذا الفرق بينهما قال رحمه الله والدم والقيح والقيء والمراد بالقيء ما خرج من المعدة ما خرج من المعدة. فما خرج من المعدة نجس سواء كان متغيرا او لم يكن متغيرا واما ما خرج من غير المعدة مثل ما خرج من الدماغ او ما خرج من الصدر من نخامة او نخاعة او نحوهما فان هذا ليس نجسة واضح؟ قال رحمه الله تعالى والروت والبول. الروث عبر بالروث ولم يعبر بالغائب. عبر بالروث لان الروثة اعم للغائط. فهو الفضلة الخارجة من كل حيوان. ادميا او غير ادمي. هذا روث. لكن ناقط خاص بالفضلة الخارجة بالفضلة الغليظة الخارجة من الانسان هذا غائط. فهو عبر بالاعم. ليشمل ليشمل فضلة غير الادمي. قال والبول طيب دليل نجاسة هذا وذاك اما بالنسبة للروث لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتي له بحجرين وروثة القى الروثة وقال انها ريكس اي نجسة تمام واما البول فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء على بول الاعرابي تمام؟ فدل هذا على النجاسة فان قال قائل اليس في حديث العرانيين ما يدل على طهارة الابوال واضح نقول ان حديث العرنيين يدل على جواز التداوي بالنجاسة اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها. لا يدل على لا يدل على الطهارة لان عندنا دليلا عاما وقياسا يدل على نجاسة البول من الادمين فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الاعرابي في ناحية المسجد امر ان يصب على بوله ذنوبا من ماء ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول. البول يفيد العموم تمام. فان قال قائل هذا خاص ببول الادمي نقول اذا كان هذا ثابت في بول الادمي فبول غيره من باب اولى واضح هذا القياس اذا تقررت نجاسة البول وحديث العرانيين جمعا بين الادلة يحمل على جواز التداوي بالنجاسة. فان التداوي بالنجاسة جائز بشرط انتبه معي. التداوي بالنجاسة جائز بشرطين ها بشرطين حتى تستوعب المسألة. التداوي بالنجاة جائز بشرطين الشرط الاول بارك الله فيكم انه لا يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها. هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا تكون هذه النجاسة خمرا خالصا الا تكون هذه النجاسة التي يتداوى بها ايش؟ خمرا خالصا. خمرا صرفة تمام فالتداوي بالخمر صرف حرام لكن التداوي بخمر خلط بغيره تمام هذا جائز. اذا لم يجد بالشرط الاول اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقام ذلك فهم هذا يشيوخ ولا لا؟ جيد ان شاء الله. اذا بهذا نجمع بين الادلة. وهذا مذهب الشافعية والقاعدة عندهم في هذه المسألة ان جميع الارواث والابوال نجسة من ماكول اللحم ومن غير ماكول لحم. حتى روث ما كان ميتته طاهرة كالسمك نجس فروض السمك وروث الجراد نجس مع ان ميتة السمك طاهرة مع ان ميتة الجراد طاهرة لكن روث السمك وروث الجراد نجس عندهم جميع الارواح جميع الابواب نجسة من مأكول اللحم ومن غير ماكول اللحم هذا مذهب الشافعية وذهب جماهير العلماء من غير الشافعية ذهب جماهير العلماء الى ان ما كان مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. وما كان غير مأكول اللحم بوله وروثه نجس. اتضح هذا. فقال لكم هنا بارك الله وفيكم والروث والبول. تمام. وعندنا القاعدة في هذا ايضا قاعدة اخرى اضافة للقاعدة التي ذكرت لك ان ان كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني كل ماء شوف كل هذه تفيد العموم كل مائع قولنا مايع هذا قيد خرج غير المائع فالريح الخارجة من السبيل طاهرة والشيء الصلب الخارج من السمين اما نجس اذا انعقد في الباطن كحصاة انعقدت في الباطن. ما معنى عقدت؟ تكونت في الباطن. هذه نجسة واما متنجس كأن ابتلع حصاة فخرجت واضح ولا لا؟ فهذه متنجسة. تطهر بالغسل ومن هنا بارك الله فيكم نقول ان الحيوان اذا ابتلع حبا او حتى الانسان اذا ابتلع حبا فخرج حبا مشتدا قويا تمام بحيث انه لو زرع لنبت فان هذا يكون متنجسا لا نجسا. ومنه تعلم الحكم في مسألة حبوب القهوة التي اخرجوا من اللواك. تمام ولا لا؟ نعم. فقال هنا والدم والقيء والدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي اما المذي فهو نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله ففي حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني تمام؟ فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال اغسل ذكرك ثم توضأ فامر بالغسل فدل عليها نجاسته وهو مندرج في الضابط الذي ذكرت لك كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني. تمام؟ واما دي فانه مقيس به. فانه مقيس بالمذي. فكما ان المذي نجسون كذلك الودي نجس. ولذلك قال هنا والروت والبول والمذي والوذي. وانتم تعلمون الفرق بين المذي والوذي واخذناه قريبا في نيل الرجاء فلا حاجة ان نعيده مرة اخرى اذا هما نجسان ولا يوجبان الغسل وانما يوجبان الوضوء لمن اراد صلاة او نحوها. قال رحمه الله تعالى والماء المتغير السائل من فم النائم هذا نجس تمام الماء المتغير السائل من فم النائم. هذا نجس لكن بشرط اذا تحقق كونه من المعدة اذا تحقق كونه من المعدة فانه نجس والا بان لم يتحقق انه من المعدة بان شك هل هو من المعدة او لم يكن من المعدة فالاصل الطهارة. قال بعض العلماء وعلامة كونه من المعدة ان يكون منتنا. فاذا كان منتنا هذا يقوي كونه من المعدة. تمام؟ قال هنا بارك الله فيكم والماء المتغير السائل من فم النائم. لكن الفقهاء ايضا قالوا ان هذا مع نجاسته. الا انه في حق مبتلى به. بعض الناس يبتلى بمثل هذا تمام؟ فيعفى في حق المبتلى به. نعم طيب قال والروث والبول اسألكم سؤالا يعني هذه المسألة ينبغي ان تذكر هنا نسج العنكبوت هل يعتبر نجسا ام لا واضح قال الفقهاء ليس قالوا ليس نجسا نسج العنكبوت طاهر ليس نجسا واضح واما سم العقرب وسم الحية فنجسان سم العقرب وسم الحية نجسة. لكن خيوط العنكبوت هذه التي يبني بها بيوته قالوا طاهرة تمام؟ وهذه المسألة عادة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى عند الكلام على الروث والبول. يتكلمون على هذا. نعم البول والروث والقي يتكلمون على هذا. قال رحمه الله تعالى ومني الكلب والخنزير ومات ولد من احدهما ها المني الظابط فيه بارك الله فيكم انه طاهر من جميع الحيوانات لان الحيوانات حال حياتها محكوم بطهارتها فاصلها طاهر وهو المني الا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما فانه نجس. ومذهب الشافعية في هذا او ادفعوا المذاهب تمام فان مذهب الحنابلة يقول ان المني اذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر واذا كان من غير مأكول اللحم فهو نجس الا الادمي. فمنيه طاهر عند الحنابلة. اذا يشترك الشافعية والحنابلة في طهارة مني الادمي. لكن مذهب الحنابلة اضيق من مذهب الشافعية في هذه المسألة. ومذهب المالكية والحنفية ان ان المني مطلقا نجس. من مأكول اللحم من غير مأكول اللحم مهمة ولا لا؟ اذا صار عندنا كم اقوال في المسألة؟ ثلاثة اقوال. نعم. قال واما مني حيوان غير الكلب والخنزير وما تولد منه وما تولد من احدهما هذا حديث اثناءات شوف هذه سيذكرها الان استثناءات هذه كلها طاهرات. شف اما مني اما هذه اما تفصيلية تسمى في النحو. اما تفصيلية. واما مني حيواني عفوا عد سطر فيها قبل السطر. قال ومني الكلب والخنزير وما تولد من احدهم هذا نجس. طيب ولبن ماء ولبن ما يؤكل هذا ايش؟ او لبن ما لا يوكل هذا ايش هذا نجس. شف اللبن الظابط فيه انه اذا كان من حيوان مأكول فهو طاهر اذا كان اللبن من حيوان مأكول فهو طاهر. تمام. واذا كان اللبن من حيوان غير مأكول فهو نجس الا لبن الادمية. صح؟ نعم. حتى قالوا حتى وان كان الحيوان المأكول له لبن على الندور. كثور. خرج له لبن. مثلا مثلا. نادر هذا. لكن مثلا كثور خرج له لبن فان اللبن منه طاهر. تمام ولا لأ ؟ حتى وان خرج له لبن على الندور نادر تمام هذه المسألة يمكن ان نجعلها نظيرة ليست ليست ليست فرعا وانما نظيرة لمسألة دخول الافراد النادرة في العموم. لكن لا اقول تدخل في هذا لان ليس هنالك لفظ عام. وانما اللفظ الذي يدل على طهارة الالبان نكرة في سياق الاثبات يخرج من بين فرث ودم لبنا ها نكرة في سياق الاثبات. لا لا نستطيع ان ندعي العموم هنا. واضح والا لو كنا نستطيع ان ندعي العموم او جاء نص اخر الوكيل ديال العموم سنجعل هذا مثالا للافراد النادرة التي تدخل في العموم. لكن انا لم اقف على النص يمكن ان تقفوا انتم جيد ايوه وقد ذكرنا هذه المسألة في الاصول وذكرنا لها صور اخرى غير هذه السورة سورة لا سبق الا في خف فادخلنا من السور قل يحييها الذي انشأها اول مرة. فالعظام تحله الحياة. بدليل انه ينمو آآ عظم الطفل هذا كعظم الكبير. كيف كان عظم هذا كان صغيرا ثم كبر شيئا فشيئا. واضح ولا لا؟ اذا تحله الحياة المسابقة على الفيل تذكرون هذا؟ نعم قريبا اخذناه قال ومني الكلب والخنزير وما تولد من احدهما ولبن ما لا يؤكل تمام واما مني هذه اما تفصيلية واما مني الحيوان غير الكلب والخنزير. وما تولد منهما او ما تولد من احدهما والعلقة والعلقة ما هي قطعة دم تمام العلاقة قطعة دم وبالنسبة للادمي تكون بعد الاربعين وقبل الثمانين الى الثمانين يعني. تمام؟ فهذه العلقة طاهرة لماذا؟ لان اصلها مني، والمني طاهر لان اصلها مني والمني طاهر. فالعلقة والمضغة انتبه معي العلاقة هذي دم صح؟ دم مرة معنا قريبا دم صح؟ قطعة دم. هذا كالاستثناء من الدم. يعني اصله منتبه معي الاصل ان الدم نجس. لكن هناك بعض الدماء محكوم بطهارتها. مثل المسك. المسك هو دم لم يكونوا في غدة عند سرة الغزال. تمام ولا لا؟ يتجمع حتى تكبر هذه الغدة عند السرة فاذا وصلت الى حجم معين حكتها الغزال بنحو شجرة فسقطت فجاء الناس واخذوها وصنعوا منها المسك. او كانت وتكون داخل قطعة جلد هكذا تسمى فأرة. هذا الجلد لانه يشبه الفأرة. تمام ولا لا؟ ايوة المسك هذا طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسك اطيب الطيب. طاهر مع انه ايش؟ دم. مع انه دم. ولذلك قال الشاعر فان تفك الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. واضح ولا لا فان تفك الانام يعني هذا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو انت بشر حتى وان كنت بشر. لكن انت بشر من نوع خاص تمام فالدم من حيث الحكم كله محكوم بنجاسته لكن يوجد بعض الدم هذا نوع خاص وهو مسك واضح؟ فانت كالمسك. واضح؟ قال فان تفق الانام يعني من من الفوقان ان تكون لا منهم منزلة. تمام؟ فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال ومولى له؟ جميل. قال هنا واما مني الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من احدهما والعلاقة مضغة حتى المضغة. المضغة ما حكمها؟ طاهرة وهي قطعة لحم تكون بعد الثمانين الى مية وعشرين. هذي طاهرة. واضح ولا لا؟ ولذلك نحن دائما ندرس ونقرر انه يترتب على خروج المضغة ثلاثة احكام. ثبوت النفاس ووجوب الغسل يترتب على على خروج العلقة ثلاثة احكام النفاس وآآ وجوب الغسل والفطر من الصوم. هذه احكام تترتب على خروج العلاقة. لكن من طهارة العلاقة ونجاستها طاهرة انتبه معي. من حيث الطهارة والنجاسة هي طاهرة. تمام؟ قال هنا. والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج هذه مسألة مهمة. يسأل عنها النساء كثيرا. تمام. رطوبة الفرش. انتبهوا معي. اليوم حتى اذا لم ناخذ درس الاصول لا بأس لكن هذا درس مهم لابد ان نختم الباب. لا يصلح ان نقف هنا. في وسط الطريق. لا يصلح ان يقف الانسان في وسط الطريق. تأتيه زيارة مسرعة صح ولا لا؟ اه خطير. طيب. قال ورطوبة الفرز. ما معنى رطوبة الفرز رطوبة الفرج ماء ابيض يتردد بين المني ماء ابيض يتردد بين المذي والعرق ماء ابيض ماء ابيض يتردد في صفاته يتردد بين صفات ايش؟ المذي وبين صفات ايش العرب ماء ابيظ يتردد او متردد بين ايش؟ وايش بين المذي والعرب. هذه الرطوبة طاهرة ولا نجسة؟ انتبه معي. شف الكلام على الرطوبة هذي من حيث الطهارة والنجاسة واحد ومن حيث نقض الوضوء عدم نقض الوضوء اثنين. هم. تمام؟ لا تخلط بين وان شاء الله عز وجل قريبا ييسر الله لنا ان نقرأ في كتاب يتعلق باحكام الحيض والنفاس والاستعاظة حتى ناخذ هذه الاحكام تفصيلا في موضعها لانها هنا متفرقة في الابواب. فنقول هذه الرطوبة ان كانت خارجة من ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله عند الاستنجاء ان كانت من ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله عند الاستنجاء. تمام فهي طاهرة. لانها من الظاهر هذه الحالة الاولى افهم معي ولا تكتب. افهم حتى تكتب بعد ذلك جيدا. تمام والا ساكتب لكم انا على سبورة. المهم ان تفهم ان كانت هذه الرطوبة خارجة من اين؟ من ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله عند الاستنجاء فما حكمها؟ طاهرة طاهرة ولا تنقضوا الوضوء من الظاهر ليس من الباطن اصلا. تمام. وان كانت هذه الرطوبة خارجة من باطن الفرج وهو ما لا يجب غسله عند الاستنجاء لكن يصل اليه ذكر مجامع يصل اليه ذكر المجامع. فهنا حصل خلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي. فقال الشيخ ابن حجر طاهرة لانها خرجت من مكان يصل اليه ذكر مجامع حتى وان كان من باطن الفرج الذي لا يجب غسله لكن يصل اليه ذكر مجامع فهذه طاهرة عند الشيخ ابن حجر واعتمد الشيخ الرملي انها نجسة تبعا لظاهر كلام الامام النووي في المجموع شرح المهذب اذا بينهما خلاف هنا في الطهارة والنجاسة. واما من حيث نقض الوضوء فهما يتفقان على انها تنقض الوضوء لانها خارجة من الباطن. فهم ايش شيوخنا لا تمام اشعر ان مصطفى بدأ يشعر بالدوخان. طيب الحالة الثالثة واذا كانت هذه من الباطن مما لا يصل اليه ذكر مجامع اذا كانت من الباطن مما لا يصل اليه ذكر مجامع. فهي نجسة قطعا وتنقض الوضوء قطعا لا اشكال في هذا. فهم كم هذه حالات؟ ثلاث حالات. واذا شك في كونها من الظاهر او كونها من الباطن فالاصل الطهارة والاصل عدم النقص الاصل الطهارة والاصل ايش؟ عدم النقص. اذا شك هلي من الظاهر او من الباطن فالاصل الطهارة والاصل عدم النقض. الاصل بقاء الوضوء عدم النقض والاصل الطهارة تمام ولا لا؟ كم صارت الحالات هذه اربع حالات واما الرطوبة هذه كلها الخارجة من من القبل ها هذي كلها من القبور. واما الرطوبة الخارجة من الدبر فانها نجسة قطعا وتنقض الوضوء. صارت حالات امس حالات عندما ندرس ان شاء الله الكتاب المتعلق باحكام الحيض والنفاس والاستعاضة لا اريد ان اعيد هذا مرة اخرى او احتاج ان اعيد واضح هذا بارك الله فيكم. اكتبوا في السبورة ولا يحتاج لا يحتاج لا يحتاجها خلاص تمام. يمكن انا مكتوب عندي في تعليقي على كتاب يمكن اصوره لكم وارسله ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ورطوبة الفرج. شف هنا ايش قال. واما مني الحيوان. شف هذا واحد. ممكن تكتب واحد بخط صغير. واما مني الحيوان غير والخنزير وما تولد من احدهما. اثنين والعلقة ثلاثة والمضغة اربعة ورطوبة الفرج طاهرات ها اذا قوله فطاهرات يعود على اربعة اشياء هذه الاشياء الاربعة طاهرات وقوله رطوبة الفرج محل كونها طاهرة اذا كانت من الظاهر او كانت من الباطن مما يصل اليه ذكروا المجامع على معتمد الشيخ ابن حجر تمام على معتمد الشيخ ابن حشرة فاما اذا كانت من الباطن اي مما لا يصل اليه ذكر المجامع فانها ايش؟ فانها نجسة. وهنا بحث الطهارة والنجاسة ولم مسألة النقض وعدم النقض وكان حقها ان نذكرها هناك. لكن فاتت ان نذكرها هناك فذكرناها هنا. تمام؟ قال رحم الله تعالى والجزء المنفصل من الحيوان كميتته. هذه قاعدة. طبعا قاعدة اي ضابط ما فصل من حيوان فله حكم ميتته طهارة ونجاسة. فما فصل من الادمي طاهر لان الادمي طاهر واضح؟ ما فصل من الادمي طاهر لان ميتة الادمين ظاهرة. وما فصل من السمك طاهر لان ميتة السمك طاهرة. وما غسل من الجراد طاهر لان ميتة الجراد طاهرة. وما فصل من شاة او بقرة فانه نجس لان ميتة الشاة وميتة البقرة نجسة تمام ولا لا؟ الا انتبه استثناء الا ما امتن الله سبحانه وتعالى به علينا. في اية سورة النحل. حينما قال ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فاذا جزأ الشعر او الصوف واخذ الوبر تمام؟ فان هذه لان الله عز وجل امتن الله لان الله عز وجل امتن بها علينا والامتنان لا يكون بالنجس. ومحل كونها طاهرة انتبه معي ومحل كونها طاهرة اذا اخذت حال الحياة اما لو جز الصوف بعد الموت وقد تقدم معنا ان الميتة نجسة بجميع اجزائها يعني ماتت شاة وبعد ان ماتت الشاه اخذ صوفها ها او ماتت بقرة ثم اخذ شعرها ها هذا نجس. عظمها هذا نجس فهم ولا لا؟ لماذا نجس؟ لان الميتة نجسة بجميع اجزائها انما يكون طاهرا اذا اخذ حال حياتها واضح هذا مذهب الشافعية وهناك مذاهب اخرى تقرر غير هذا الكلام لكن هذا مذهب الشافعية. مثلا بعض المذاهب تقول ان العظام مطلق من الميتة ومن غير الميتة مطلقا طاهر ليش طاهر؟ قال لان العظام اصلا هذا لا تحلوه الحياة. حتى لا يوصف بكونه نجسا او بكونه ايش ؟ وبكونه طاهرا لا ما في حياة اصلا في العبادة هذا عبارة عن جماد هذا كلام غير مسلم من قال ان العظام لا تحله الحياة؟ والله عز وجل في سورة ياسين يقول وظرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي والا لو قلنا لا تحوله الحياة اذا لا ينمو. صح ولا لا؟ اه نعم. بعد ذلك بعد الدرس انا اقول لكم حاشية على هذا ليس الان. قال قال والجزء المنفصل من الحيوان كميتته. تمام. الا شعر المأكول وريشه وصوب ووبره الا شعر المأكول للنص ومن اصوافها واوبارها واشعارها. الشعر بالنص والصوف بالنص والوبر وهو شعر الابل. بالنص الريش بالقياس الريش بالقياس. وهذا المثال سيأتيكم في اصول الفقه ان شاء الله. تمام. قال فطاهرات. تمام ومثل هذا الاستثناء استثناء المسك وثارة المسك. ولذلك في الزبد قال وجزء حي كيد مفصولي كميته لا شعرة المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرقه وصوفه وريشه ورقته عرق والمسك ثمرة وريقته اي اللعاب الريق. ايضا طاهر. تمام؟ قال ولا يطهر شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء هذي يسمى التطهير بايش بالاستحالة وما معنى الاستحالة؟ انقلاب الشيء انقلاب صفة الشيء الى صفة اخرى فالاستحالة انقلاب صفات الصفة هي التي تنقلب انقلاب صفة الشيء الى صفة اخرى طيب قال ولا يطهروا تفضل. قال ولا يطهر شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء. الا ثلاثة اشياء اي تطهير بالاستحالة. هذا حصر فان قال قائل ما هي هذه الاشياء الثلاثة؟ نقول الخمر اذا تخللت والجلد اذا دبغ وما صار حيوانا. يقول عندي اشكال. تفضل قال قبل قليل قلت ان المني طاهر مع انه استحال من دم وقلت ان المسك طاهر مع انه مستحيل من دم الغزال ها والبيضة اصلها دم وهي طاهرة فالبيض كله طاهر من كل الحيوانات كله طاهر حتى من الحيوان غير المأكول كالتمساح بيضه طاهر لكن لا يلزم من طهارته جواز اكله. فان جواز الاكل مبني على الضرر وعدم الدراشف. هذه مسألة وهذه مسألة اخرى. تمام؟ اه اذا الاستحالة ليست فقط في هذه فهم ولا لا؟ فكيف قال هنا ولا يدخل شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء؟ الجواب انه ذكر هنا ما كان للاستحالة فيه صنع من الانسان تدخل من الانسان اما الاستحالة في المني من الدم ليس للانسان فيه يد تمام؟ ايوا ليس الانسان فيه تدخل. كذلك المسك من الغزال ليس للانسان فيه تدخل. فان قال هنا وما صار حيوانا؟ نقول وما صار حيوان اصلا لم يوافق هو رحمة الله عليه على زيادة هذا. المشهور في في المتون آآ في كثير من المتون لا اقول في كل المتون. مثلا هذا هو هنا تبع صاحب الارشاد صح تبع صاحب الارشاد العلامة اسماعيل بن ابي بكر المقري المتوفى في سنة ثمان مئة وسبعة وثلاثين. صاحب الارشاد ابتكر هذا وما صار حيوانا هو تبع صاحب الارشاد واضح؟ وان فكثير من اصحاب المتون لم يذكروا مسار حيوان لماذا؟ لانهم قالوا انما صار حيوانا لم يتولد من الميتة وانما تولد فيها. ليس منها وانما فيها. يعني في المكان وليس وليس منها. ليس من الميتة نفسها واضح ولا لا؟ ليس منها وانما فيها. واضح؟ وناقشوا في هذا يعني في مناقشات. فعلى كل حال الاخير هذا استثناء فيه محل اخذ ورد. اما الخمر اذا تخللت واحد. الجلد اذا دبغ فهذا للانسان فيه يد هذا المقصود والا الاستحالة لا تقتصر على هذا فقط. هنالك اشياء اخرى يستحيل الدم مثلا اليها فتطهر اللبن المني العلقة المضغة البيض واضح ولا لا المسك فهذه كلها طاهرة مع انها استحالة من غير من شيء نجس وهو الدم. واضح؟ هذا ليس للانسان فيه يد واضح؟ هذا جواب عن الاشكال الذي ربما يرد عليك هنا. فقط. ولا يطهر شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء. قال ولا يظهر شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء هنا ثلاثة يصح ان تعرب بدلا صح؟ ويصح ان تعرب ايش هل يصح ان تعرب بدل ويصح ان تعرب استثناء ولا لا هل يصح ان نقول ولا يطول شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء. هل يصح ان نقول الا ثلاثة اشياء او لا يصح ها يصح صح؟ لان المستثنى موجود. المستثنى منه المستثنى منه موجود. صح ولا لا؟ والكلام من في واذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه موجود جاز الوجهان اما النصب واما الرفع والنصب اكثر والنصب اكثر صح؟ درسنا هدف النحو ولا لا؟ نعم كيف؟ لكن الراجح البدل كما قال الشيخ برهان خلاص. نعتمد هذا وكأن تقي الدين السبكي افتى بهذا واستدل بان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لبسوا الفرو. الفرو هذا مثل تعرف اه بعض الحيوانات ذات الشعر مثل الثعلب والذئب ها كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون هذا الفرد ولذلك هو رفع هنا تبعا للشيخ برهان. تمام. قال هنا الا ثلاثة اشياء. واحد الخمر مع اي ان الخمر اذا تخللت تطهر الخمر ويطهر اناؤها تبعا لها ايضا فطهارة الخمر اصالة وطهارة الاناء تبعا. تمام؟ قال الخمر مع انائها اذا صارت خلا بنفسها. ما معنى صارت خلا بنفسها اي صارت خلا دون ان يصاحب تخليلها عين فاما اذا وضعت فيها عين فهذه العين لها احتمالان اما ان تكون هذه العين نجسة فاذا كانت هذه العين نجسة فان هذه او فان هذا الخل يكون نجسا. اذا تخلل يكون نجسا مطلقا. حتى وان اخرجت هذه اين قبل التخلل حتى وان اخرجت هذه العين قبل التخلل يكون ايش؟ نجسا مطلقا فهم ولا لا؟ واذا كانت هذه العين طاهرة فننظر اذا اخرجت هذه العين قبل التحلل ثم تحللت فهي طاهرة وان اخرجت هذه العين بعد ان تحللت هذه نجسة فهمنا ولا لا؟ فهم التفصيل ان شاء الله قال الخمر مع اناءها اذا صارت خلا بنفسها ذلك لان علة التنجيس هي الاسكار فاذا انتفت العلة وهي الاسكار صار الحكم الطهارة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم علة التنجيس. وعلة التحريم علة التنجيس وعلة التحريم الاسكار فاذا زالت علة الاسكار اصبح اصبحت طاهرة. يعني اصبح الخل طاهرا. واصبح حلالا تمام ولا لا؟ نعم. وهذا طبعا في الخمر التي كانت في ذلك الزمن تمر بمرحلة التخلل حتى تصبح خللا. اما الخل الموجود الان في الدكان هذا الذي يباع هذا لا يمر اصلا بمرحلة خمرية هذا يصنع بالمصانع بطريقة كيميائية مباشرة ليكون خلا. لا لا يتخمر اصلا. فهم غالب الخل اليوم الذي احد يخلي المعلب لا يمر بمرحلة خمرية واضح ولا لا؟ نعم فلا يتأتى فيه هذا البحث. قال هنا والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه قال والجلد المتنجس بالموت الجلد اما ان يكون متنجسا بالموت واما الا يكون متنجسا بالموت. الجلد الذي يتنجس بالموت هو كل الجلود كل الجلود تتنجس بالموت الا جلد الكلب والخنزير صح؟ لانهما نجسان في حال الحياة فالموت لا يضيف لهما نجاسة. هما نجسان في حال الحياة تمام وجلد الادمي وجلد السمك وجلد الجراد تمام وجلد المذكى هذا طاهر مطلقا لا لا نقول تنجس بالموت. طاهر مطلقا. يعني المزكاة التي المزكاة ليست ميتة اصلا واضح ولا لا اذا جلد المذكاة لا يفتقر الى دماغ لا يحتاج الى دماغ هو طاهر جلد الادمي طاهر لان الادمي لا ينجس بالموت. ولذلك هنا عبارته دقيقة. قال والجلد المتنجس بالموت اي بسبب الموت واضح؟ لتفهم ان الجلد الذي كان نجسا في حال الحياة واضح؟ هذا ليس واردا هنا لا يطير بالدماغ. فجلد الكلب لا يطير بالدماغ. لماذا؟ لان جلد الكلب لم ينقص من الموت. بل هو نجس من قبل الموت جلد الخنزير لم ينقص بالموت بل هو نجس من قبل الموت. اذا هذا جلد الكلب والخنزير يخرج لماذا يخرج؟ لان كلامه في جلد تنجس بسبب الموت فهم قال والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدباغ دليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فقد طهر عموم الحديث فدل على ان كل الجنود تطهر بالدماغ وانما يستثنى جلد الكلب والخنزير لان الحياة اذا كانت لا تفيدهما الطهارة فالدماغ من باب اولى لا يفيدهما الطهارة هذا وجه الاستثناء تمام؟ قال والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ ها ما هو الدبغ ازالة ازالة عفونات الجلد من بقايا لحم ودم وشحم بحريف بحريف اي بمادة لاذعة. سواء كانت المادة اللاذعة طاهرة او نجسة واضح ولا لا والضابط في هذا انه لو نقع في الماء اي لو نقع الجلد بعد الدماغ في الماء مدة في العادة ان الفساد لا يعود اليه لا يفسد. لا يعود اليه النتن. لا تعود اليه العفونة. هذا الضابط. فلو صار بحيث انه لا يعود اليه النتن والفساد فقد طهر. طيب ما الذي يطهر هنا انظر العبارة قال والجلد المتنجس يطهر. فاعل يطهر الجلد. طيب الشعر الذي على الجلد هل يطهر اما كثيره فلا يطهر لا اشكال في كثيره ها واما قليله فالشيخ ابن حجر قال يطهر تبعا. والعلامة الرملي والشيخ الرملي قال يعفى عنه نجس لكن يعفى عنه. لان محل تطهير الجلد للشعر. واذكر ان بعض الشافعية قال ان الشعر حتى وان كان كثيرا. فانه يطهر تمام؟ يطهر اي جلد. طيب والشعر يعفى عن قليله على ما اعتمده العلامة الرملي او يطهر تبعا على ما اعتمده العلامة من حجر. تمام؟ لعل كلام اعلام الرمل هنا اقرب لان ان محل الطهارة الوارد في الحديث انما هو في الجلد ايهما ايهاب والايهاب اسم الجلد قبل الدماغ. الجلد قبل ان يدبغ يسمى ايهابا قال والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ. ظاهره وباطنه ظاهره ما لاقاه الدابغ. باطنه ما لم يلاقيه الدابغ من احد الوجهين. او من بينهما يعني لو شق لو كان الجلد هكذا تمام وشق قطع الجلد هذا باطنه ايضا طاهر واذا كان طاهرا حل استعماله في الجامدات والمائعات حل استعماله في جامدات والمائعات لان بعض الفقهاء قالوا حتى وان حكمنا بطهارته فيستعمل في الجامد دون دون الملأ. واضح لنا نقول قوله هنا يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه اي فيستعمل مطلقا في الجامدات والمائعات كما وعصير ونحو ذلك. قال رحمه الله وما صار حيوانا اي وما تولد من نحو ميتة او ما تولد من ميتة تلاتين فصار حيوانا لكن قالوا لا نقول تولد من الميتة وانما نقول تولد فيها. لا منها. واضح ولا لا نعم. كالدود المتولد من الميتة نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من مبحث النجاسة وهو مبحث مهم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين