لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. قال العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه. غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين قال فان كان فان كان جنبا فان كان جنبا قدم ما شاء وان كان محدثا تيمم ما معنى الجراحة وقت غسل العليل وان كان عليه جبيرة نزعها وجوبا. فان خاف من نزعها غسل الصحيح ومسح عليها. وتيمم فما عما تحتها في الوجه واليدين. ويجب عليه القضاء اذا وضع الجبيرة على غير طهر او كانت في الوجه اليدين ويقضي اذا تيمم للبرد او تيمم لفقد الماء في الحذر والمسافر العاصي بسفره قال رحمه الله وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في واليدين اي انه اذا كان في بعض بدنه جراحة سواء كانت الجراحة في عضو تيمم او كانت الجراحة في غير عضو تيمم ولم يكن على الجراحة ساترون ولم يكن على الجراحة ساترا. اذ لو كان على الجراحة ساترا فان الكلام سيأتي بعد قليل في قوله وان كان عليه جبيرا فقوله وان كان عليه جبيرا فيه اشارة الى ان الكلام قبله ليس في حالة وجود الجبيرة. واضح؟ فقال وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه فاللازم له الواجب عليه امران والامر الاول غسل الصحيح والامر الثاني وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين واضح؟ تيمم عن الجريح في الوجه واليدين. واذا كان الجرح واذا كان الجرح في في اليد مثلا او في الوجه فانه اذا تيمم امر التراب عليه امر التراب عليه هذا ان لم يتضرر بامراض التراب فان كان يتضرر بامراض التراب فانه يصلي ويلزمه الاعادة واضح؟ يعني نفترظ على سبيل المثال ان الجرحة هنا فانا وهو جرح مكشوف فانا توضأت وعندما وصلت الى هذا المكان الان ساطهر هذا المكان بغسل الصحيح واضح؟ ثم بالتيمم في الوجه واليدين طيب كيف يتيمم الجرح موجود هنا امروا التراب عليه واضح امر التراب عليه طيب امرار التراب عليه اذا كان لا يترتب عليه الضرر المذكور ان يخاف على نفسه على عضوه الى اخره فلا اشكال. طب وان رتب عليه الضرر المذكور فاننا نقول ان المرار التراب حينئذ يسقط عنك وتصلي على حالتك تمام يعني ابرار التراب هنا فقط اما التيمم باقي فتيمم. امرار التراب هنا في محل العلة يسقط عنك. تكمل الوضوء وتصلي ثم يلزمك ان تعيد مهمة ولا لا؟ طيب لاحظ معي ماذا قال هنا؟ قال وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين تمام قوله وتيمم عطف بالواو التي لا تفيد الترتيب وانما تفيد مطلق الجمع واضح؟ اشارة الى انه بامكانه ان يقدم التيمم ان يقدم التيمم على الغسل واضح؟ اما بالنسبة للجنب فيمكن ان يبدأ بالتيمم اولا ثم يغتسل او يغتسل ثم يتيمم كما سيأتي من كلامه واما بالنسبة للمتوضئ فانه اذا جاء الى محل العضو الذي يريد الطهارة فانه يتيمم في ذلك الموضع نفترظ على سبيل المثال ان الموضع في اليد عنا موضع الجرح في اليد وهذا الجرح لا ساتر عليه فحينئذ لو قال الانسان انا متى متى اتيمم؟ نقول عندما تطهر اليد تيمم طيب هل يمكن انني اتيمم قبل غسل اليدين او اغسل اليدين ثم اتيمم نقول هذا صحيح وهذا صحيح. لان العضو الواحد لا يجب الترتيب في طهارته لكن الاولى انك تتيمم تمام؟ ثم تستعمل الماء حتى يزيل الماء اثر اثر التيمم. هذا الاولى فقط فقال هنا وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين فان كان جنبا قدم ما شاء اي الجنب يمكن ان يتيمم اولا ثم يغتسل تمام ويمكن ان يغتسل اولا ثم يتيمم. قال فان كان جنبا قدم ما شاء. وان كان محدثا تيمم عن الجراحة وقت غسل العليل ما معنى وقت الغسل عليه؟ اي اذا جاء وقت طهارة المحل الذي به العلة يتيمم في ذلك الوقت. فاذا كان محل العلة في اليد يطهر وجهه اولا ثم يطهر يديه وعندما يطهر يديه يتيمم ثم يطهر رأسه فلا ينتقل الى الرأس الا بعد ان يكمل طهارة اليدين غسلا للصحيح وتيمما عن الجريح واضح ولا لا؟ ولذلك قال لكم صاحب الزبد كما انشدتكم اكثر من مرة وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم وان يتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فاريدك ان تقارن بين هذه العبارة بين قوله وان خاف من استعمال الماء في بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح. وبين قوله في العبارة السابقة فان وجد ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله ثم تيمم هناك عبر بايش؟ بثم وهنا عبر بماذا؟ بالواو بالنسبة لانسان وجد ماء قليلا واضح؟ نقول يجب اولا ان تستعمل الماء فاذا انتهى تيمم ولا يجوز لك ان تقدم التيمم على استعمالك للماء لماذا؟ لان جواز التيمم هنا علته ان تكون فاقدا للماء واضح؟ ولا تكون فاقدا للماء الا اذا استعملته واضح؟ اما في هذه المسألة التي هي محل درسنا اليوم فالعلة ليست فقد الماء وانما وجود الجرح. تمام؟ وانما وجود العلة اي الاصابة التي في في بدنه. قال رحمه الله الله تعالى وان كان وان كان عليه جبيرة نزعها وجوبا اذا كانت عليه جبيرة والمراد بالجبيرة هنا الساتر وجب عليه نزعها واضح ونزعها يجب في حالاتنا منها اذا امكن غسل الجرح تحتها اذا امكن غسل الجرح تحتها. فاذا كان يمكن غسل الجرح تحتها ولا يتبرر الجرح بالغسل فان نزعها واجب واضح؟ والا والا بان كان يتبرر الجرح بوصول الماء اليه فلا يجب نزعها. قال رحمه الله وان كان عليه جبيرة نزعها وجوبا فان خاف من نزعها اي خاف احد الاشياء الستة التي مرت معنا في الدرس الماضي غسل الصحيح واحد ومسح عليها اي على الجبيرة والمراد مسح على جميعها اثنين وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين. ثلاثة مهمة ولا لا؟ اذا صاحب الجبيرة يجب عليه كم؟ اشياء ثلاثة اشياء قصر الصحيح مسح جميع الجبيرة والتيمم عما تحتها والتيمم عما تحت الجبيرة قال وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين ثم قال ويجب عليه القضاء اذا وضع الجبيرة على غير طهر او كانت في الوجه واليدين. شرحتها لكم امس الذين حضروا معنا درس نيل الرجاء امس او قبل امس لا ادري على كل حال نقول الجبيرة اما ان تكون على الوجه واليدين فاذا كانت الجبيرة على الوجه واليدين وجبت الاعادة مطلقا سواء وضعها على طهر او وضعها على حدث سواء اخذت من الصحيح شيئا او لم تأخذ من الصحيح شيئا وجب ايش؟ الاعادة مطلقا. لماذا تجب الاعادة مطلقا قالوا لانه اذا وضع الجبير على عضو تيمم واضح فهنا البدل ناقص والمبدل ناقص ايش هو البدل وايش هو المبدل البدل الذي هو التيمم ناقص فلم يصيب جميع المحل بوجود الجبيرة. والمبدل الذي هو الوضوء ناقص فهمت ولا لا؟ فلما كان البدل ناقصا والمبدل ناقص واضح؟ لما كان البدر ناقصا والمبدل ناقص لزمه الاعادة مطلقا هذه الحالة الاولى طيب انتبه معي هذا التعليم ماذا نستفيد منه نستفيد منه ان من كان به جرح في عضو تيمم وكان امرار التراب يضره الان من كان جروح في عضو تيمم قلنا ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح صح؟ ويتيمم. طيب كيف يتيمم في هذا المكان فيه جرح نقول اذا كان لا يضره امر التراب اذا كان يضره ها يسقط ميار التراب. يلزم الاعادة ولا يلزمه؟ لماذا يلزمه؟ نفس التعليم لنقص البدن والمبدل فان هذا المكان الذي فيه العلة لم يتطهر بالماء ولم يتطهر بالتراب فنقص فيه البدن المبدل فاذا نقص البدل المبدل وجب ايش وجبتني عادة واضح هذه الحالة الاولى والحالة الثانية اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فهنا عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى انها لا تأخذ من الصحيح شيئا فتكون الجبيرة او الساتر على قدر العلة فقط. وهذا بارك الله فيكم متصور في نحو المراهم من كريم ونحوه تكون على قدر العلة تمام والحالة الثانية ان الجبير تأخذ الساتر يأخذ شيئا من الصحيح لكن هذا الشيء لابد منه للاستمساك واضح والحالة الثالثة انه ياخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك كم صارت حالة؟ تلات حلقة فاذا اخذ من فاذا اخذ فاذا لم يأخذ من الصحيح شيئا وانما مقدار موضع العلة فهنا لا تجب الاعادة مطلقا. طبعا هذا الكلام اذا كان في غير عضو تيمم ها كالقدم مثلا لا تجب الاعادة مطلقا تمام؟ اي سواء وضعها وضع ذلك الدواء على طهر او وضع ذلك الدواء على حدث. لا تجب الاعادة تمام طيب واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعها على طهر نقول لا تجب الاعانة واذا كانت على غير عبود تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعها على حدث وجبت الاعادة واذا اخذت من الصحيح زائد على قدر الاستمساك وجبت الاعادة واضح ولا لا فحاصل الحالات خمس. تجب الاعادة في ثلاث ولا تجب الاعادة في حالتين اذا تقرر هذا فقلت لكم اذا كانت الجبيرة انتبه معي اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم اي على الوجه واليدين فما الحكم وجبت الاعادة مطلقا صح هذا ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الروضة وتبعه عليه شراح المنهاج العلامة الخطيب والعلامة الرملي وتبعهم وقرر نفس التقرير الشيخ ابن حجر العلامة ابن حجر في معظم كتبه الا في التحفة ففي التحفة قال ان الوجه واليدين ان الوجه واليدين يفصل فيهما كما يفصل فيما بعدهما. انا اقول اذا وضعها على طهر اذا وضعها على حدث اذا وضعها على طهر لا يعيد واذا وضعها على حدث يعيد واضح؟ قال لان الامام النووي ظعف هذا الرأي الذي يقول بالاعادة مطلقا في الوجوه واليدين ظعفه في المجموع ها هذا هذا هذا رأي الشيخ بن حجر فين؟ في التحفة والشيخ ابن عجر طبعا رأيه يعني انما هذا يستفاد من كلامه لانه بعد ان ذكر قول الروضة قال لكن ما في المجموع هكذا ومعلو في القاعدة ان ما بعد لكن هو المعتمد فهمت؟ ولديك هذا يحتاج لهذا يعني لا يفهمه الا من كان دارسا لمصطلحات التحفة فهو عبر بقوله لكن اشارة الى ان هذا المعتمد عندهم لكن في شروحه الاخرى مثل شرح هذا المختصر ها؟ قررنا نفس التقرير الذي قررناه في الدرس فهم هذا الشيوخ ولا لا؟ انما ذكرت لكم هذا من باب الفائدة حتى ان العلامة ابن قاسم الغزي شارح ابي شجاع ها اشار الى هذا الرأي لو موجود هنا ابو القاسم فين هذا اعطيني اياه حتى تقرأ علي هذه العبارة. جميل اشار اشار الى رأي المجموع واضح؟ الذي فيه التفصيل بين يعني ما كان في عضو التيمم فيه تفصيل بين حالة طهارة وحالة عدم عدم طهارة. واضح نعرف هذا القوم من باب ايش من باب الاطلاع وان كان هو مخالف للمعتمد تمام اقرأ لو سمحت اه في باب التيمم في اخر باب في التيمم ارفع صوتك بسم الله. هم ليصلي ولا اعانة عليه اذ كان وضعها اي الكبائر على وكان في غير عملك يومك والا اعادك فقال النووي رحمه الله. هذا ما قاله النووي في الوضوء وهو المعتمد. نعم لكن ها شف لكن هذا استدراك لكن يقتضي على اطلاق الجمهور من الشافعية يقتضي عدم بين الوجه واليدين وغيرهما من بقية الاعضاء اي فنقول حتى في الوجوه اليدين اذا وضعهما على طهر فانه لا يعيد. واذا وضعهم على حدث يعيد. واضح ولا لا وهذا هو الذي اعتمده الشيخ ابن حجر فين بالتحفة. واضح؟ احسنتم. شكر الله لكم ثم قال ويجب عليه القضاء اذا وضع الجبيرة على غير طهر والمقصود على غير طهر واخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك وكانت على غير اعضاء التيمم. ها او كانت في الوجه واليدين اي يعيد مطلقا واضح؟ اي يعيدوا مطلقا. فما قرره الشيخ هنا العام بقى فاضل يخالف ما جرى عليه العلامة ابن حجر في التحفة. ويوافق ما جرى عليه العلامة ابن حجر في بقية كتبه. واضح؟ بارك الله فيكم. ثم قال ويقضي ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر بعض السور التي يجب فيها القضاء تمام فقال ويقضي اذا تيمم للبر. هذه السورة الاولى لماذا؟ لان البرد عذر نادر لا يدوم فيقضي اذا تيمم للبرد سواء كان تيممه للبرد حضرا او سفرا سواء كان تيموم البرد حظرا او سفرا هذه صورة صورة ثانية او تيمم لفقد الماء في الحضر اذا تيمم لفقد الماء في الحظر فانه يصلي ويعيد. لماذا بان الحظر مظنة وجود الماء ففقدان الماء في الحظر عذر نادر لا يدوم واضح وتعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه بقوله في الحظر جرى فيه مجرى الغالب والا فالعبرة ليس بالحضري ولا بالسفر وانما العبرة ان يكون المكان يغلب فيه وجود الماء او لا فاذا كان المكان يغلب فيه وجود الماء تمام فانه يصلي ويعيد واذا كان المكان يغلب فيه فقدان الماء او يستوي الامران. فانه يصلي ولا تجب الاعادة فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ واضح؟ العبرة ليس بكونه مسافرا او حاضرا. بل العبرة بالمكان ثم نقول العبرة بمكان ماذا هل العبرة بمكان التيمم او العبرة بمكان الصلاح اي ان يكون المكان الذي يغلب فيه وجود الماء. هو مكان التيمم او مكان الصرع. لانه قد يتيمم هنا ويصلي على بعد كيلو او اثنين كيلو. واضح ولا لا؟ هل العبرة بمكان التيمم؟ او بمكان الصلاة معتمد الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه ان العبرة بمكان التيمم ولعل هذا هو الاقرب لان النظر الى عبادة التيمم واضح؟ ومعتمد الشيخ الرملي رحمة الله تعالى عليه ان العبرة بمكان الصلاة واضح؟ وعلى هذا الكلام لو انه تيمم في مكان الغالب فيه فقد الماء وصلى في مكان الغالب فيه وجود الماء سيعيد عند الرمل اه ولا يعيد عند الشيخ ابن حجر فهمتم ولا لا؟ نعم قال والمسافر العاصي بسفره اي ان المسافر العاصي بسفره ايضا يجب عليه القضاء اذا تيمم. لماذا؟ لان اسقاط القضاء عن المتيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. اذا كم سور ذكر يجب فيها الاعادة وعندنا صورتان من الجبيرة اه عندنا ثلاث سور في الجبيرة اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم واذا لم تكن على عبوة يموم واخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك واذا كانت على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على على حدث ها؟ كم هذي صارت صور سير تصور طيب وعندنا صورة سابقة وهي اذا اعتمد في التيمم على توهم نفسه فان الشيخ ابن حجر جوز له التيمم واوجب عليه الاعادة صح ولا لا؟ هذي كم صارت الان صور ها صارت سبع سور وهناك وهناك صور اخرى غير هذه واضح غير هذي السبب. فعلى كل حال كل هذه الصور المعتمد في المذهب انه يتطهر ويصلي ثم يعيد الصرح وهنالك قول اختاره المزني تمام والامام النووي والبلقيني والمحلي رحمهم الله جميعا ان من صلى صلاة بحسب استطاعته لا يلزمه القضاء لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر جديد واضح ولا لا وهذا قول فيه يسر واضح فمن قلد هؤلاء الائمة فله ذلك وان اخذ بالاحتياط وجرى على معتمد المذهب فلا شك ان ذلك اولى واحوط واضح ثم قال رحمه الله تعالى فصل نقرأ هذا الفصل ونقف نقش نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين