الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى ال اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. قال فصل شروط التيمم عشرة. وما ذكره من العشرة زاد عليها غيره اكثر من هذه العشرة. ووصلت الى ثلاثة عشر واضح؟ قال هنا شروط التيمم ان يكون بتراب ان يكون التيمم بتراب وذلك لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة صعيدا طيبا فسر الصعيد بالتراب الذي ينبت واضح فبالتالي قال الشافعية ان المراد بما بالصعيد التراب. فهو الذي يصح التيمم به دون غيره. ونحو ذلك قال الامام رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة في هذين الامرين فينما وفي التراب بالماء اصالة وفي التراب بدلا والحكمة في حصر الطهارة بهذين الامرين. واضح ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان منهما فخلق الانسان من طين والطين تراب وماء واضح؟ هذا طبعا من من ملاح العلم ليس ليس ان يقف عنده الانسان. واضح؟ لكن قالوا لعل الحكمة في اختصاص هذين الامرين بكونهما مطهرين ان الله عز وجل خلق الانسان منهما قال هنا ان يكون بتراب هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون طاهرا اي ان يكون التراب طاهرا وذلك لقوله سبحانه وتعالى صعيدا طيبا فسر الطيب بانه الطاهر وبالتالي لا يصح التيمم بتراب نجس كتراب مقبرة منبوشة فلا يصح التيمم به وكذلك تراب اصابه بول وجف ذلك البول. لا يصح التيمم به لانه نجس واما التراب المستعمل فذكره بقوله والا يكون مستعملا فالتراب تفهم من هذا انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى تراب طهور والى تراب طاهر والى تراب نجس تستطيع ان تجعل ضابطا للتراب الطهور. فتقول هو التراب الخالص الطاهر غير المستعمل التراب الخالص اي الذي لم يختلط به شيء كما سيئته. الطاهر اي الذي ليس بنجس غير المستعمل خرج التراب المستعمل. واضح؟ سواء استعمل في حدث او استعمل في خبث فقالوا ان يكون طاهرا والا يكون مستعملا والتراب المستعمل هو التراب الذي استعمل في حدث او استعمل في خبث. والمراد بالمستعمل في حدث ما التصق بالعضو مين او تناثر من العضو بعد ان مسه واضح ما التصق بالعضو او تناثر من العضو بعد ان مسه فانت لو اخذت ترابا فمسحت الوجه ومسحت واخذت مرة اخرى ومسحت اليدين فالتراب اللاصق في العضوين هذا مستعمل والتراب الذي تناثر من هذه الاعضاء هذا تراب مستعمل. دون التراب الذي اخذت منه فهذا ليس مستعملا. فيمكن ان جماعة من الناس ان التيمم طهارة ضرورة وانت قبل دخول الوقت لست مخاطبا بالصلاة الصلاة لا تجب عليك الا اذا دخل الوقت لا ظرورة قبل الوقت هذا من جهة التعليل. طيب ومن جهة الدليل يتيممون من نفس المحل. هذا التراب الذي اخذت منه هذا ليس مستعملا. فهم ولا لا؟ والتراب الذي تناثر قبل ان يمس العضو هذا ليس فهم اذا ما هو التراب المستعمل؟ هو التراب الذي التصق بالعضو او تناثر منه بعد بعد مسه ويظهر من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ان التراب الذي استعمل في تيمم مندوب او ان التراب الذي تيمم به الانسان تيمما مندوبا انه تراب طهور واضح ولا لا؟ مثال ذلك شخص اراد ان يغتسل للجمعة ولم يجد ماء يندب له ان يتيمم. ما حكم التيمم في هذه السورة؟ مستحب تيمم. هل التراب الذي التصق باعضائه او تناثر من اعضائه. هل هذا يكون تراب مستعملا او لا؟ هنا السؤال الظاهر انه لا يكون مستعملا هذا لانه استعمل في نفل طهارة. قياسا على كلامهم في الوضوء تمام؟ ان الماء لو استعمل في طهارة النافلة لا يكون او ان الانسان لو توضأ بالماء في آآ طهارة النافلة انه لا يكون مستعملا واضح ولا لا؟ اذا هذا التراب هذا التراب الذي استعمل في تيمم مستحب لا يكون ايش؟ لا يكون مستعملا. فهم ولا لا؟ ان شاء الله قال والا يكون مستعملا. هذا مثال لما استعمل في حدث ومثال التراب الذي استعمل في خبث كالتراب الذي استعمل في نجاسة مغلظة اي في تطهير نجاسة مغلظة فالتراب الذي استعمل في تطهير نجاسة مغلظة ان استعمل في الغسلات من الاولى الى السادسة فهو تراب نجس واضح؟ وبالتالي ينتفي فيه الشرط السابق في قوله وان يكون وان يكون طاهرا الا اذا طهر التراب بان غسل وجف. واضح؟ الا ان طهر التراب بان غسل التراب وجفف فحينئذ يصبح ايش؟ يصبح طهورا. واضح ولا لا؟ يصبح طهورا. واما تراب الغسلة السابعة فانه تراب طاهر غير مطهر اي انه مستعمل. واضح؟ فقول المصنف هنا والا يكون مستعملا نقول والا يكون مستعمل اما في حدث كما مرة واما في خبث اي في نجاسة مغلظة في الغسلة السابعة. لان التراب الذي استعمل في غسلة قبل السابعة تراب نجس. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. قال رحمه الله تعالى الا يخالطه دقيق ونحوه. الا يخالطه دقيق ونحو اي الا يخالط التراب. دقيق ونحوه. لماذا؟ لان التراب اذا خالطه دقيق او خالطه رماد او خالطه قس فانه فان هذا الشيء الذي خالط سيمنع وصول الماء الى جميع العضو. سيبكون مكان في العضو سيكون مكان سيمنع وصول التراب الى جميع سيكون مكان في العضو اصابه دقيق فلم يصل اليه ماذا؟ لم يصل اليه التراب. اصابه الرماد اصابه الجص فلم يصل اليه التراب. واضح فلما كان هذا الشيء المخالط حتى وان قل سيمنع وصول التراب الى جميع العضو قلنا لا يصح والتيمم بتراب خالطه دقيق خالطه جس خالطه رماد الى غير ذلك. واضح؟ هنا وان قل بخلاف ما مر معنا في النجاسة المغلظة فان النجاسة المغلظة اذا اختلط بالتراب قليل دقيق مثلا فانه يجزئ ما دام انه لم يخرجه عن الاسم. واضح؟ فقال هنا والا يخالطه دقيق ونحوه. قال رحمه الله تعالى وان يقصده فلو سفته الريح فردده لم يكفه. فلو سفته صفته الفاء غير مشددة كما راجعت ذلك في المعاجم. فيقولون سفا من باب رمى. ليس سفا. واضح فيكون الظبط هكذا سافته الريح وليس سفته الريح. كيف ضبط عندكم؟ كلكم انا عندي بدون تجديد. احسنت. عندك؟ بلا شك. بلا تجديد. جيد. من ايضا بلا تجديد؟ طبعا دار المنهاج بدون تجديد. دار ابن حزم بدون تجديد. احسنت. دار المنهاج. ها؟ هذي هو بن حزم. هاي دار بن حزم. انت تشتيت. دار منهاج. عجيب. مم. عجيب. خلاص يعني انتم بالتجديد كذلك عجيب ما ادري هل هو وجه اخر لكن الذي وجدته انه بالتخفيف من قالوا من باب رمى رمى سفأ ليس سفا ليس رم واضح ولا لا؟ على كل قال وان يقصده اي وان يقصد التراب تمام؟ فلو سفته الريح هذا تفريع فلو سافته الريح فردده لم يكفه انتبه معي لابد في التيمم بارك الله فيكم من النقل اي ان ينقل التراب او ان يأذن لغيره بالنقل اما ان ينقل التراب هو او يأذن لغيره ان ييممه ان ينقل التراب لابد هذا اذا انتفى النقل والاذن انتفى القصد واضح؟ ولذلك الريح لو حملت التراب الى وجهك فانت لم تنقل. واحد ولم تأذن اثنين فلما انتفى النقل وانتفى الاذن انتفى ماذا انتفى القصد والتيمم معناه لغة ما هو؟ القصد ولذلك لاحظ معي في تعريف التيمم قالوا ايصاله لم يقولوا وصول بخلاف بتعريف الغسل قالوا سيلان ولم يقولوا اسالة واضح هذا نستفيد منه انه لا بد من القصد. واضح؟ ولذلك قال هنا وان يقصده اي وان يقصد المتيمم التراب فلو سفته اي فلو حملته فلو سفته الريح فردده اي فردد التراب على اعضائه لم يكفه ذلك واضح؟ لم يكفيه ذلك. لماذا لم يكفيه ذلك؟ لانه انتفى قصده وانتفى اذنه واضح؟ انتفى قصده وانتفى اذنه. هذا الشرط الخامس الان صح؟ الشرط الاول ان يكون بتراب. الشرط الثاني ان يكون طاهرا. الشرط الثالث ان يكون الا يكون مستعملا. الشرط الرابع الا يخالطه دقيق. الشرط الخامس وان يقصده الشرط السادس قال وان يمسح وجهه ويديه بضربتين الشرط هو ان يكون التيمم بضربتين اما مسح الوجه واليدين هذا محله في الاركان. فهمتم ولا لا يا الشيوخ؟ مسح الوجه ومسح اليدين هذا ركن الشرط هو ان يكون المسح بضربتين مفهومه انه لا يجزئ الاقتصار على ضربة واحدة تمام لا يجزئ الاقتصار على ضربة واحدة. وليس المراد بالظربة هنا حقيقتها وانما المراد النقل. وهو تحويل التراب من نحو الارض الى العضو واضح؟ تحويل التراب من نحو الارض من الارض او من شيء اخر الى الى العضو فقال وان يمسح وجهه ويديه بضربتين اذا مفهومه انه لو اقتصر على ضربة واحدة انه لا يجزئ ودليل الشافعية حديث التيمم ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين. وهذا الحديث جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوف على ابن عمر. اما المرفوع فان فيه ضعفا جاء من طرق لكن لا تخلو من ضعف واما الموقوف على ابن عمر فانه صحيح. ووقفه هذا يقوي المرفوع. يعني صحة الموقوف يقوي المرفوع فعلى كل حال هذا مستند مستند الشافعية وجاء في الصحيح في حديث عمار ما يدل على الاكتفاء بضربة واحدة ولذلك اختاره بعض الشافعية كالامام الرافعي. تمام؟ قال وان يمسح وجهه ويديه بضربتين ما حكم الزيادة على الظربتين الزيادة على الضربتين المكروهة الا اذا لم يحصل الاستيعاب فتكون واجبة ومع اشتراط الشافعية للظربتين الا انهم اجازوا التمعك. وما معنى التمعك؟ التمعك انه يتقلب بالتراب. واضح يتقلب بالتراب يعني لو كان هذا المكان تراب فتقلب فيه هكذا اجازوا هذا وصححوه واضح؟ اجازوا التمعكة ولعلهم والله اعلم انما اجازوا التمعك لحديث عمار بن ياسر فانه قال فتمعكت في الارض او فتمرغت في الارض كما تمرغوا الدابة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة فهم ولا لا؟ فلعلهم لهذا. لكن اجازوا التمعك بالشروط هذه ومنها ان يستوعب ان يستوعب الوجه واليدين واحد والامر الثاني ان يرتب فيحصل التمعك او يحصل وصول التراب الى الوجه اولا ثم الى اليدين. فلابد من هذا. واضح؟ وهنا لم لم يقدروا الترتيب كما صنعوا في الوضوء فيما لو انغمس. واضح؟ فيما لو؟ انغمس؟ لم لم يقولوا هذا ايش اسمه هذا يعني يكون فيه ترتيب تقديري قالوا يشترط الترتيب واضح؟ ويبحث يبحث ما هو الفرق؟ لعل الفرق ان الماء يعني يسهل فيه الانغماس ويكون في وقت واحد بخلاف هذا يمكن ويمكن في فرق اخر لم يظهر لنا. على كل حال قال هنا وان يمسح وجهه ويديه بضربتين قال وان يزيل وان يزيل النجاسة اولا وان يزيل النجاسة اولا. هذا شرط مهم بارك الله فيكم يقول لك الفقهاء ان التيمم مبيح للصلاة ونحوها وبقاء النجاسة في البدن هذا مانع. فكيف تحصل لك الاباحة مع وجود المانع؟ اذا لابد اولا ان تزيل النجاسة ثم بعد ذلك ايش؟ ثم بعد ذلك تتيمم طيب ازالة النجاسة عن ماذا قالوا المراد ازالة النجاسة عن البدن فقط فلا يشترط ازالته عن الثوب مثلا انما على البدن ان تزال النجاسة عن البدن طيب قوله هنا وان يزيل النجاسة نحتاج ان نقول عن البدن حتى يكون اوضح تمام وقولهم عن البدن شامل ما لو كانت النجاسة في محل استنجاء او في غير محل الاستنجاء يعني سواء كانت النجاسة في محل الاستنجاء او كانت النجاسة في غير محل الاستنجاء لا بد من ازالتها حتى يصح التيمم فلو انه تيمم قبل ان يزيل النجاسة فما حكم التيمم؟ لا يصح على المعتمد لا يصح. لو انه تيمم قبل ازالة النجاسة واضح؟ فما حكم التيمم؟ لا يصح. فهمتم؟ طيب. ولو انه على بدنه نجاسة ولم يجد ماء لازالة النجاسة. وانتم تعلمون انه لو كان عنده ماء قليل هذا الماء لا يكفيه لازالة النجاسة وللوضوء. انما يكفي لواحد منهما. يقدم ماذا؟ يقدم ازالة النجاسة ويتيمم لان الوضوء له بديل وهو التيمم وازالة النجاسة لا بديل لها صح؟ طيب لو لم يكن عنده ماء اصلا وعليه نجاسة وهو محدث فماذا يفعل قال العلامة ابن حجر يتيمم ويصلين ويعيد يتيمم ويصلي ويعيد. واضح؟ وقال العلامة الرملي هذا حكمه حكم فاقد الطهورين يصلي بلا تيمم ويعيد اذا هما متفقان على انه يصلي وهما متفقان على انه يعيد لكنهما اختلفا هل يجب عليه التيمم او لا يجب فالعلامة ابن حجر رحمه الله اوجب عليه التيمم واضح؟ والعلامة الرملي رحمه الله قال لا يتيمم بل يصلي كفاقد الطهورين. واضح قال رحمه الله تعالى وان يزيل النجاسة ثم قال وان يجتهد في القبلة قبله اي قبل ان يتيمم اهلا اهلا بالشيخ اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله. بدأنا مبكرين اليوم حتى نختم التيمم الشرط بارك الله فيكم وهذا هو الشرط الثامن ان يجتهد في القبلة قبله اي قبل التيمم فلا يصح تيممه اذا قدمه على اجتهاده في القبلة واضح اذا لابد اولا ان يجتهد في موضع القبلة في صلاته ثم بعد اجتهاده في القبلة يتيمم اذا يقدموا ماذا؟ يقدموا يقدم ازالة النجاسة عن البدن. واحد ويقدم الاجتهاد للقبلة. تمام؟ قال وان يقع بعد دخول الوقت اي ولابد ان يقع التيمم بعد دخول الوقت فلو انه تيمم قبل دخول الوقت فلا يصح تيممه لماذا لان التيمم طهارة ضرورة وقبل دخول الوقت لا توجد ضرورة واضح ووقت كل صلاة بحسبها. فاذا كانت الصلاة صلاة فرض من الفروض الخمسة فلابد ان يدخل وقتها المعروف في كتاب واذا كانت صلاة جنازة فان وقتها يدخل بالفراغ من تطهير الميت. اذا كان تطهيره غسلا اي تغسيلا للميت فبانتهاء القدر المجزئي من الغسلة الاولى واذا كان تيمما فبنتهاء التيمم واضح؟ واذا كانت الصلاة صلاة كسوف او صلاة خسوف او صلاة استسقاء واراد ان يصليها جماعة فباجتماع اكثر الناس واذا كانت الصلاة صلاة نفل مطلق فهل له ان يتيمم في وقت النهي نقول لا يصح ان يتيمم في وقت النهي اذا قصد ان يوقع النفل المطلق في وقت النهي لا يصح ان يتيمم في وقت النهي. اذا قصد ان يوقع النفل المطلق متى؟ في وقت النهي ويصح ان يتيمم في وقت النهي اذا قصد ان يوقع النفل المطلق بعد وقت النهي او اطلق. ايش يعني اطلق؟ يعني تيمم في وقت دون قصد ان يوقعه في وقت ماي او خارج وقت النهي هذا في النفي المطلق واضح ولا لا واذا تيمم في وقت ليس وقت نهي اذا تيمم في وقت ليس وقت نهي. قاصدا ان يوقع النفل المطلق في وقت النهي لا يصح تيممه. فهمتم ولا لا لو تيمم خارج وقت النهي قاصدا ان يوقع النفل المطلق في وقت النهي لا يصح تيممه لانه لانه عارض الشرع بقصده مثاله كمن دخل المسجد في وقت النهي ليس له قصد الا ان يصلي الركعتين. تحية المسجد. يحرم عليها ولا يحرم واضح ولا لا؟ دخل المسجد في وقت النهي. ليس له قصد الا ان يصلي ركعتي تحية المسجد في وقت لا يحرم عليها ولا يحرم! قصد معارضة الشرع. يحرم عليه ولا تصح. قد ذكرت لكم من قبل. انه في درسي الصلاة في اوقات النهي. يستثنى منها ثلاثة اشياء. يستثنى ومكان وحال. اما الزمان فحرم مكة. واضح؟ فيجوز فيه الصلاة في كل الاوقات حتى النفلة المطلقة. اما الزمان فوقت الزوال يوم الجمعة. واما المكان فحرم مكة وهذا استثناء من التحريم هذا استثناء من ايش؟ من التحريم. واما الاستثناء من الجواز فان ما له سبب متقدم او مقارن يجوز ان يفعل في وقت النهي الا اذا فعله ها قاصدا معارضة الشرع. يحرم ولا يصح. فهمتم ولا لا؟ واضح ولذلك نقول هنا لو تيمم خارج وقت النهي. قاصدا ايقاع النفي المطلق في وقت النهي. تيممه لا يصح مثاله لو انه دخل المسجد بعد العصر مثلا بعد صلاة العصر مثلا. ليس له قصد الا ان يصلي الركعتين فانه يأثم ولا تصح فهم يا شيوخ لنا؟ طيب اذا كم هذه الشروط هذه الشروط الثلاثة تقديم ازالة النجاسة عن البدن تقديم الاجتهاد في القبلة. وطبعا تقديم الاجتهاد في القبلة هذا معتمده الشيخ ابن حجر تبعا لشيخه زكريا في بعض كتبه ليس ليس محل اتفاق في المذهب وحتى الاول الذي هو تقديم ازالة النجاسة ليس محل اتفاق في المذهب بل ان الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ذكر هذه المسألة مسألة ايش؟ تقديم ازالة النجاسة عن البدن ذكرها في موضعين في المجموع. ذكرها في كم موضع؟ في موضعين. الموضع الاول ذكرها في باب الاستنجاء. والموضع الثاني ذكرها في باب التيمم. تمام. في باب الاستنجاع قرر الامام النووي انه يشترط لصحة التيمم تقديم ازالة النجاسة. في باب الاستنجاء ثم معي او سافرتم يا شيوخ. في باب الاستنجاع قرر الامام النووي قرر الامام النووي انه يشترط ازالة النجاسة لصحة التيمم. اولا تزيل النجاسة ثم تيمم. هذا فين؟ فين؟ في اي باب في باب الاستنجاء. في باب التيمم قرر عدم اشتراط ذلك واضح طيب نحن عندنا قاعدة انه اذا تعارض قول العالم في مسألة فذكر المسألة في غير بابها بقول. وذكرها في بابها برأي اخر. ايها نقدم ما كان في بابها الذي في بابها هنا عدم الاشتراك. ها ومع ذلك قدموا ذاك. الذي ذكره في باب الاستنجاء. اذا هذا استثناء من القاعدة تذكرون هذه القاعدة في مختصر الفوائد المكية ولا نسيتم؟ ها موجودة في مختصر الفوائد درسناها. تمام؟ ايوا هناك طيب لماذا خالفوا القاعدة؟ خالفوا القاعدة لان ما ذكره ما ذكره في باب الاستنجاء من اشتراط تقديم ازالة النجاسة على يوافق منصوص الشافعي وجمهور الاصحاب. يوافق منصوص الشافعي وجمهور الاصحاب. فهم ولا لا واضح ولا غير واضح؟ ان شاء الله اذا هذه ثلاثة شروط انتبهوا لها شوف من اهم شروط صحة الصلاة من اهم شروط صحة الصلاة ستر العورة ازالة النجاسة لكن في صحة الصلاة نقول ازالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان. هنا البدن فقط. في التيمم البدن فقط ايش قلنا ستر العورة ايش؟ ازالة النجاسة استقبال القبلة صح؟ دخول الوقت هذي من اهم شروط الصلاة من اهم شروط صحة الصلاة. طيب في التيمم ما الذي يشترط منها ازالة النجاسة عن البدن فلا يصح التيمم قبله الاجتهاد في القبلة فلا يصح التيمم قبله على معتمد الشيخ بن حجر ها على معتمدي الشيخ بن حجر تبعني شيخي زكريا الانصاري في تحفة الطلاب وفي الاسماء خالف ذلك. تمام. اصابكم صداع. انت حضرت معنا دروس تحرير تنقيح اللبان في بن باز ولا لا؟ لم اه. في بداية ان شئت. جميل هذا تحرير تنقيح اللباب. تمام؟ نظمه نظمه العمريطي في الفين وسبع مئة بيت اه جميل هذا وشرحه وشرح النظم الشرقاوي جرح هذا النصب. على كل حال نعود الى الدرس. طيب والثالث ايش؟ دخول الوقت. هذا اما دخول الوقت هذا يكاد يكون باتفاق ائمة المذهب يكاد يكون بالاتفاق. طيب هذي كم شروط؟ ثلاثة صح؟ ثلاثة. طيب السؤال لو انه تيمم قبل ستر العورة. يصح التيمم ولا يصح هل ذكر اشتراط تقديم ستر العورة او لم يذكره لم يذكر. اذا لوت يوم ما قبل ستر العورة يصح ولا لا يصح ها؟ يصح لم يشترطوا صح؟ يصح السؤال كنافة لماذا اه النجاسة اقوى اقوى من ستر العورة هل هل تستحضر فرعا فقهيا؟ يجعل شرط النجاسة ازالة النجاسة اقوى من شرط ستر العورة ان من صلى عاشية ممتاز من كان فاقدا لساتر العورة ممتاز هذا علم ليس محمد عالم هذا عالم بنفسه تمام ان فاقد ساتر العورة لو انه صلى عاريا واضح فان صلاته تصح ولا يجب عليه الاعادة واما من صلاه وعليه نجاسة حتى وان كان جاهلا بها او ناسيا فانه مأمور بالاعادة واضح مأمور بالاعادة ولذلك اشتراط ازالة الخبث اكد واضح؟ اكد حتى ان الفقهاء قالوا وهذا فرع اخر اضفه الى ما عندك يا عالم. تمام الانسان لو كان عنده ثوب واحد وهو في ارض نجسة فهو اما ان يستتر بذلك الثوب ويصلي فوق الارض النجسة. واما ان يجعل الثوب حائلا فيفرشه ويصلي عاريا. قالوا يجعل الثوب حائلا ويصلي عاريا فهمتها فهمت؟ ولذلك قالوا يصح اذا قدم التيمم على سدر العورة لكن لا يصح ان يقدم التيمم على دخول الوقت ولا يصح ان يقدم التيمم على ازالة النجاسة واهداني هذان قويان اما الثالث الذي هو الاجتهاد في القبلة هذا فيه خلاف قوي بين ابن حجر من جهة والرمل والخطيب من جهة اخرى. فمن حجر يشترطه تبعا لشيخه زكريا الانصاري في تحفة الطلاب والرملي والخطيب لا يشترطان ذلك تبعا لشيخ الاسلام زكريا في اسنان المطالب. واضح يا شيوخ؟ طيب. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قال وان يقع بعد دخول الوقت. طبعا دليل هذا التعليل الذي قلت لكم الاية الكريمة في سورة في سورة المائدة. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا وجوب الوضوء متى يكون؟ اذا قمت من الصلاة في نفس الاية قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. اذا وجوب الوضوء ووجوب التيمم متى يكون؟ اذا قمت من الصلاة. صح؟ اذا قمت من الصلاة جميل ومتى يجب عليك ان تقوم للصلاة؟ اذا دخل الوقت. اذا يجب الوضوء ويجب التيمم بعد دخول الوقت واضح الوضوء اخرجته السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فدل هذا على جواز الوضوء قبل الوقت سأله امير المؤمنين عمر عن ذلك فقال فعلته عمدا واضح؟ خرج الوضوء وبقي ايش؟ وبقي التيمم على على الاصل انه لابد ان يكون بعد دخول الوقت. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ اذا هذا دليله سمعي الاية وتعليل ما ذكرته لكم. تمام؟ قال هنا وان يتيمم لكل فرد. هذا الشرط رقم كم العاشر هذا الشط العاشر ان يتيمم لكل فرد. فلا يصح ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد لا يصح ان يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد حتى الصلاتين المجموعتين لا يصح ان يجمعهما بتيمم واحد يصلي الظهر فاذا فرغ تيمم فصلى العصر ولذلك قال لك في الزبد وما رتبه بيني وان تيمم ايش قال في بداية البيت؟ ها؟ لا في باب في باب الجمع ها اه وشرطه النية في الاولى وما وما رتب والولاة وان تيم ما بقى فالتيمم بين الصلاة الاولى والثانية لا يعد فاصلا لانه زمنه يسير فيصلي الصلاة الاولى ويتيمم ويصلي الصلاة الثانية اذا لابد لكل فرض عيني من تيمم وقولنا من فرض عين اخرج ماذا الكفائي فيمكن ان تصلي صلاة الجنازة مرات بتيمم واحد واضح؟ ولك ان تصلي ما شئت من النوافل بتيمم واحد. ولك ان تجمع فرض الكفاية الى فرض العين بتيمم واحد. ولك ان تجمع النوافل الى فرض العين بتيمم واحد. فلو انك تيممت لصلاة الظهر فصليت الظهر وصليت بهذا التيمم صلاة الجنازة والنوافل القبلية والبعدية صاغلك ذلك واضح ولا لا؟ جلس لك ذلك وسيأتي بعد قليل تفصيل في مسألة القصد اذا قصد بتيممه استباحة فرض هذا سيأتي بعد هذا قليل ان شاء الله. اذا تقرر هذا فان هذا الشرط تستثنى منه مسألتان تستثنى منه مسألتان. المسألة الاولى خطبة الجمعة فانها فرض كفاية لكنها اعطيت حكم فرض العين. انتبه معي. هذا الشرط تستثنى منه مسألتان. المسألة الاولى ما هي خطبة الجمعة فانها فرض كفاية. صح؟ واعطيت حكم فرض العين. ما معنى اعطيت حكم فرض العين اي انه لا يصح ان يجمع بتيمم واحد بين خطبتي الجمعة. وركعتيها تيمم تمام ثم خطب ثم اراد ان يصلي الجمعة نقول يلزمك ان تتيمم تيمما اخر لماذا؟ خطبة الجمعة هذه فرض كفاية وانت قبل قليل قلت بالتيمم الواحد تفعل ما شئت من فروض كفاية وحتى تجمعوا فرظ عين وفرظ كفاية ما في مشكلة. نقول لا هنا خطبة الجمعة وان كانت فرض كفاية لكنها اعطيت حكم فرض العين لماذا؟ قالوا لان الجمعة اقيمت مقام الركعتين في الظهر واضح اقيمت مقام الركعتين في الضهر واضح؟ وهذا التعليل ان كان يعني قد يتوجه له اعتراض. لكن تعليمه واضح؟ التعديل المهم هذا ما قرر به الاستثناء الاول والاستثناء الثاني عكس هذا الاستثناء الان اول ايش هو؟ فرض كفاية اعطي حكمه فرض العين. الاستثناء الثاني فرض عين اعطي حكم ما ليس بفرض عين وهو تمكين المرأة حليلها هذا ما حكمه فرض عين. يجب عليها ان تمكن حليلها. المرأة الزوجة الامة يجب عليها ان تمكن سيدها ان تمكن زوجها اذا دعاها للجماع مثلا واضح؟ يجب عليها ان تمكن ذلك ولها ان تفعل ذلك معه مرات بتيمم واحد. لا نقول يجب ان تجددي التيمم بعد كل مرة فهمتم ولا لا واضح؟ لا تقول هذا فرض عين لا اجمعه. لا بأس. لكن تجمعين. فهمتم ولا لا؟ نعم. العزاب ربما لا يستوعبون هذا الاستئذان اتركوه اذا كنتم لا تستوعبونه الان. واضح بارك الله فيكم. جيد جيد. طيب اذا نقول عندنا ايش عندنا استثناء. الاستثناء الاول جمعة خطبة الجمعة وقولنا خطبة الجمعة اخرج ايش؟ خطبة غير الجمعة طبعا. صح؟ لان ليست فرضا. تمام؟ خطبة الجمعة فرض كفاية. اعطي في هذه المسألة في هذا الباب حكم فرض العين. واحد اثنين ايش قلنا؟ تمكين الحنين. ها؟ هذا فرض عين اعطي حكم ما ليس بفرض عين. طيب لو سأل سائل فقال انت قلت خطبة الجمعة فالخطيب هذا الذي خطب بنا وصلى بنا لا يجمع بين الخطبتين والركعتين بتيمم واحد. بل يتيمم لهذا ويتيمم مرة اخرى لذاك. صح؟ نعم صح. طب والمستمعين المستمعين يكفيهم تيمم واحد للاستماع وللصلاح واضح ولا لا؟ المستمعون يكفيهم تيمم واحد للاستماع والصلاة فهم؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل برود وتيمم. ما معنى فروض التيمم؟ اي اركانه التي يتركب منها اجزاؤه التي تتركب حقيقته منها. قال رحمه الله فروض التيمم خمسة فروض التيمم خمسة الاول النقل اي نقل التراب سواء نقل التراب من الارض او من غيرها والمراد بالنقل ان يحول التراب الى العضو الوجه واليدين واليدين قال النقل لاحظ معي عد النقل عد النقل ركنا ايش معنى ركن؟ يعني جزء من ماهية التيمم. مقتضى ذلك ايش مقتضب ذلك انه لو اخذ التراب وقبل ان يمسح به الوجه احدث فهم مقتضى ذلك انه لو اخذ التراب وقبل ان يمسح به الوجه احدث انه يلزمه ان ينقله مرة اخرى وان يجدد النية فهمتم؟ هذا مقتضى ان يكون النقل ركنا. لانه احدث ايش؟ احدث بعد بعد النقل واضح؟ احدث بعد النقد فقال هنا الاول النقد الثاني نية الاستباحة. استباحة ماذا ها ها استباحة ما يريد استباحه ما يريد استباحته من صلاة او طواف او مس مصحف او غير ذلك وهنا تفصيل بسيط اريد منك ان تنتبه له المتيمم اما ان يستبيح فرض صلاة او طواف هذا القسم الاول ان يستبيح فرض صلاة او طواف هذا القسم الاول او يستبيح نفل صلاة او نفل طواف او صلاة جنازة او صلاة باطلاق او صلاة باطلاق او خطبة جمعة هذا القسم الثاني ايش القسم الثاني نفل الصلاح نفل الطواف صلاة الجنازة خطبة الجمعة الصلاة هذا القسم الثاني والقسم الثالث ان ان يستبيح ان يقصد استباحة ما ليس بصلاة ولا طواف. كمست مصحف كقراءة قرآن اذا كان جنبا واضح كتمكين حليل من المرأة؟ هذا ليس صلاة ولا ولا طواف. كم حالات هذه؟ كم اقسام هذه؟ ثلاث، انتبه معي لو انه قصد استباحة فرض صلاح قصد استباحة فرض طواف نقول يجوز لك ان تفعل ما شئت من هذه المراتب يجوز لك ان تفعل ما في المرتبة الاولى لكن واحد. يعني حتى مثلا انتبه. انا تيممت قاصدا استباحة صلاة الضهر ها ثم غيرت بعد التيمم واردت طواف الافاضة ما في مشكلة المهم افعل واحد لا تجمع لا تجمع بين فرظين عينيين واضح ولا لا؟ لا تجمع بين فرظين عينيين مع ان الان فرظين عينين مختلفين الجنس هذا صلاة وهذا طواف. لا تجمع اذا استبحت اذا قصدت استباحة صلاة فرض صلاة ظهر عصر مغرب عشاء صبح تمام فلك ان على الطواف ما في مشكلة ولك ان تفعل ما شئت من المرتبة الثانية تصلي نافلة. تصلي جنازة تخطب جمعة ما في مشكلة. واضح ولا لا ولك ان تفعل ما شئت من المرتبة الثالثة. هذا اذا قصدت ايش؟ استباحة ايش؟ فرض. طب واذا قصدت استباحة نفي لصلاة او نفي طواف او قصدت استباحة الصلاح او قصدت استباحة صلاة الجنازة اوقصت استباحة خطبة الجمعة ماذا يجوز لك ان تفعل؟ نقول لا يجوز لك ان تفعل شيئا من المرتبة الاولى فلا يجوز لك بهذا التيمم ان تصلي صلاة فرض او ان تصلي ان تطوف طواف فرض. لكن يجوز لك ان تفعل ما شئت من المرتبة الثانية حتى وان جمعت ما في مشكلة في الجمع هنا واضح؟ ويجوز لك ان تفعل ما شئت من المرتبة الثالثة فهم ولا لا؟ وان قصد استباحة شيء من المرتبة الثالثة تيمم قاصدا السباحة مس المصحف تمام تيمم قاصدا استباحة قراءة القرآن حال كونه جنبا تيممت المرأة قاصدة قاصدة تمكين الحنين. هل يجوز لها ان تفعل شيئا مما في المرتبة الاولى؟ لا هل يجوز لها ان تفعل شيئا مما في المرتبة الثانية؟ لا. فقط تفعل شيئا مما في المرتبة الثالثة. من مس مصحف وقراءة قرآن وتمكين حديث ولا لا طيب انتبه معي قلت لكم لو انه لو انه قصد. لو انه قصد استباحة الصلاح. ماذا يستبيح ها؟ هل هل يستبيح فرض الصلاة ولا لا؟ لا عجيب قصد استباحة الصلاة الصلاة. قلتم ليس له ان يستبيح ايش فرض الصلاة صح؟ طيب لو لو اورد عليكم شخص ايرادا فقال الصلاة هذا للعموم كما درستم في لطائف الاشارات هو لم يقل انا قلته. هو لا يعرف انكم درستم في لطائف الاشارات. لو قال لكم ان للعموم فلماذا لا تحملونه على العموم فتقولون ما دام انه قصد الصلاة اذا له ان يستبيحها حتى صلاة الفرض. اليست صلاة الفرض داخلة في عموم الصلاة ولا لا ايها الفقهاء اجيبوا ها احسنت دفع هذا بدفعين اجيب على هذا الايراد بجوابين الجواب الاول اننا حملناه على النفل احتياطا واضح؟ والجواب الثاني ان الكلام هنا في القصد والفاظ العموم وصيغ العموم لا تتعلق بالقصود وانما بالمقاصد وانما تتعلق بالالفاظ واضح ولا لا؟ واضح يا شيوخ ولا لا؟ فهمتم؟ ها طيب نأتي الى الدرس ها تفضل يا شيخ مم حتى وانت لفظت؟ لا العبرة بما بما في القصد نعم قال هنا فروض التيمم خمسة الاول النقل ايش عندكم فروض التيمم خمسة الاول او الاول؟ الاول اولا. الأولاء عجيبة بين قولين يعني هو الاولة هذا نقول يصح تقديرا يعني خذها اوهاكها الاولة ها ممكن لكن الاول يكون بدل بدل البعض من الكل انا عندي نصب لكن لا يدري لماذا نصبها لماذا نصفها يا مصطفى هل اراد التقدير؟ انا لا ادري يعني لكن هو كان الاولى ان يقول ايش؟ الاول. تمام. قال الثاني نية الاستباحة ويجب نية الاستباحة تكلمنا عليها. هو سيشير الى ما ذكرته بعد قليل. قال ويجب قرنها اي النية بالظرب اه اي بالنقل يريد بالظرب النقل تمام لان النية زمنها اول العبادة. ما هو اول التيمم؟ النقل. ولذلك قلت لك التيمم لما كان ركنا واضح؟ حتى وان كان غير مقصودا لذاته. ليس المقصود النقل ليس مقصودا لذات النقل وانما هو الوسيلة لايصال التراب. واضح؟ لكن مع ذلك اعطي حكم الركن المقصود. فقالوا لابد ان النية تقترن. فان او استباحة الفرض صلى الفرض والنفل هذا ذكرته لكم. وهذه المرتبة الاولى سواء نوى استباحة فرض صلاة او فرض طواف قال او استباحة النفل او صلاة الجنازة هذه المرتبة الثانية استباحة النفل او صلاة الجنازة او الصلاح او خطبة الجمعة واضح قال لم يصلي به اي بالتيمم لم يصلي به الفرض بل يستبيح ما شاء من المرتبة الثانية من القسم الثاني والقسم الثالث واضح؟ ولم يذكر لك القسم الثالث. لو انه قصد استباحة مس المصحف لو انه قصد استباحة قراءة القرآن وهو جنب لو ان المرأة قصدت تمكين الحليب فانها لا تستبيح او هذا الثالث لا يستبيح شيئا من القسم الثاني ومن باب اولى من قسم الاول. فهم يا شيوخ ولا لا؟ ثم ثم قال والثالث اي من اركان التيمم مسح وجهه ومسح الوجه في التيمم كمسح الوجه في الوضوء. مم الا انه في الوضوء لابد من ايصال الماء الى الى الشعب. وتعلمون التفصيل بين الشعر الخفيف والكثيف في الوضوء. تمام. لكن هنا لا يجب سؤال التراب الى منابت الشعر. هذا الفرق هذا الفرق بين مسح الوجه هنا ومسح وغسل الوجه الوضوء قال الرابع مسح يديه بمرفقيه او مسح يديه بمرفقيهما واضح بمرفقي هما. ايوه. اي ان اليد يجب وان تمسحي للمرافق وهذا دليله الحديث السابق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وايضا حمد مطلق على المقيد. صح؟ فان قول الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق وقوله سبحانه وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم اطلقت الايدي في وقيدت في الوضوء مع اتحاد السبب واختلاف الحكم فالسبب هو الحدث والحكم اختلف وهنالك غسل وهنا مسح. صح في هذه الحالة يوجد خلاف. هل يحمل مطلق عن مقيد او لا يحمل على ثلاثة اقوال مرت معنا في الاصول؟ قول الامام ابي حنيفة لا يحمل وقول ظاهر مذهب الشافعية يحمل مطلقا. صح؟ ونص الامام الشافعي يحمل اذا وجدت العلة العلة علة تمام اذا هذه صورة منصور حمل المطلق على على المقيد نعم هذا مستند الشافعية. وذهب كثير من الفقهاء انه يكتفي بمسح الكفين فقط ومنهم الحنفية والحنابلة والمالكية اذكر انهم يقولون الى المرفقين لكن ما زاد على الكوع مستحب. اذكر هذا في قول المالكية اما عند الشافعية واجب لا يصح التيمم الا بهذا. تمام؟ اذا تقرر هذا قول الشافعية احوط قول الشافعية احوط نعم. واختار الامام النووي مذهبا من قالب الاكتفاء بالكفين تمام والامام الشافعي كما لا يخفاكم علق القول بحديث عمار على صحته فقال لو صح حديث عمار اي في التيمم لقلت قال هنا الرابع مسح يديه بمرفقيهما. وقد ذكر الامام النووي رحمه الله في المجموع وفي الروضة كيفية في مسح اليدين في تيمم بان يجعل باطن اصابعه اليسرى خلف اصابعه في ظهور اصابعه اليمنى ثم يمسح بهذه الكيفية بهذا الشكل. واضح ذكر هذا في المجموع وذكر هذا في الروضة. الا ان ابن الرفعة رحمه الله تعالى قال ان هذه الكيفية لا دليل على استحبابها يعني لم يأتي الدليل على استحبابها. ومع ذلك لو فعلت لو فعلت لا بأس امر حسن. تمام قال رحمه الله تعالى الخامس الترتيب بين المسحتين لاحظ معي قال الترتيب بين ماذا؟ المسحتين. ولذلك قلت لكم قبل قليل انه لو تمرغ لو تمعك في التراب حذاريك واجزأه بشرط الترتيب. تمام. وهنا قال الترتيب بين المسحتين اي ليس بين النقلتين. فلو انه ضرب بيده اليمنى اولا ثم ضربها بيده اليسرى فاليمنى متقدمة واليسرى متأخرة ومسح وجهه باليسرى صح ذلك واضح؟ فلا يشترط الترتيب في الاخذ وانما يشترط الترتيب في المسح قال بين المسحتين هذه خمسة هي ايش هي فروض التيمم. ثم ذكر رحمه الله تعالى سنن التيمه. فقال وسننه التسمية والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء. يحصل اصل السنة بقولك بسم الله. وكمالها بقولك بسم الله الرحمن الرحيم. وتسن التسمية حتى للجنب اذا اراد التيمم بشرط الا يقصد القراءة بان قصد الذكر او اطلق واضح قال وتقديم اليمنى اي من يديه فيستحب ان يقدم اليد اليمنى بالمسح قبل اليد اليسرى والسنة الثالثة قال واعلى الوجه فيمسح من اعلى الى اسفل كما ذكروا ذلك في الوضوء. لان اعلى الوجه اشرف من اسفله ففيه موضع السجود واضح؟ هذه السنة الثالثة والسنة الرابعة تخفيف الغبار وذلك من جهة الدليل ومن جهة التعليم. اما الدليل فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ في يديه بعد اخذ التراب حتى يخفف غبار او يضرب احداهما بالاخرى واضح واما التعليل فلالا تتشوه خلقته. واضح ولا لأ هذي السنة الكم الرابعة. السنة الخامسة الموالاة اي الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين وضابط الموالاة في الوضوء انه يغسل العضو التالي قبل ان يجف الذي قبله وهنا لا يجف فقدر فقدر الممسوح بالتراب مغسولا بالماء قدر الممسوح بالتراب مغسولا بالماء وظاهر كلامهم والله اعلم ان الموالاة هنا تكون واجبة مع الشرطية في حق دائم الحدث اذا تيمم كما قلنا في الوضوء فقلنا في الوضوء ان دائم الحدث اذا تيمم اذا توضأ كانت الموالاة واجبة في حقه فاذا احل بها لا يصح وضوءه فهي واجبة مع الشرطية. وهنا يأتي ما قيل هناك فنقول ان دائما الحدث اذا تيمم فان الموالاة واجبة في حقه واضح يا شيوخ؟ فان الموالاة واجبة في حقه مع الشرطية. هذه السنة الكام الان؟ الخامسة صح والسادسة هو تفريق الاصابع تفريق الاصابع عند الضرب. تمام؟ حتى يدخل التراب الى ما بين الاصابع. تمام؟ قال رحمه الله وكذلك لانه اكثر اثارة للتراب. اذا اذا فرق الاصابع اما اذا كان هكذا التراب لا لا يثور قال وتفريق الاصابع. السابعة قال ونزع الخاتم ونزع الخاتم ونزع الخاتم واضح بفتح التاء وكسرها ومحل استحبابه اي محل كون نزع الخاتم مستحب اذا كان في الظربة الاولى حتى يمسح الوجه حتى يمسح الوجه بجميع يديه واضح؟ اما نزع الخاتم في الظربة الثانية فواجب حتى يدخل التراب ويصل الى ما تحت الخاتم ومثل الخاتم في هذا الساعة فاذا كان الماء لا يصل الى ما تحت الساعة كان كانت ظيقة واضح فيجب نزعها. واما اذا كانت واسعة يصل التراب يعني يحركها هكذا فيصل التراب الى ما تحتها فان ذلك مجزئ واضح ولا يجب ازالتها او لا يجب آآ نزعها. تمام؟ قال ونزع الخاتم قال لكم في الزبد ونزع خاتم في ذكر السنن. لاولى تضرب اي مستحب. اما لثاني ضربة فيجب ولذلك قال هنا ويجب نزعه في الثانية. هذه كم سنة الان؟ سبع. سبع. ثم قال ومن سننه ومن سننه هذا موجود عندكم في كل النسخ ومن سننه لا ادري ما وجه الاتيان به؟ مع انه في صدد ذكر السنن وقد قال في البداية وسننه التيمم. صح؟ فلماذا عاد وقال ومن سننه ولم اجد من الشراح من علق على هذا يحتمل احتمال يحتمل ان يكون مراد مراده هنا بيان انه ذكر بعض السنن ولم ولم يقصد فقالوا ومن سننه لكن نقول كان الاولى والله اعلم ان تذكر هذا في البداية. فتقول ومن سننه كذا وكذا وكذا خلاص ولا نحتاج الى ولا نحتاج الى ان تأتي به هنا مرة اخرى. طيب قال هنا ومن سننه امرار اليد على العضو الذي يعبر عنه وبالدلك. واضح؟ امرار اليد على العضو. قال هذه السنة الثامنة. ومسح العضد اين العضد؟ هذا وكأنه رحمه الله تعالى يشير الى انه كما يسن التحجيل في الوضوء كذلك هنا يمسح العضد. هل علق هل هل قال شيخ آآ بن حجر قال كالوضوء فقط بشرى الكريم ايش قال يا اه احسنتم للتحجيل تمام للتحزيق الوضوء. نعم. انا ما طالعت اليوم الشرحين. تمام؟ قال ومسح العضد وعدم التكرار وعدم وعدم التكرار فالتكرار مكروه تمام بخلاف الوضوء. ومن باب الفائدة الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وقد ذكرت لكم امس شيئا من حياته ويلقب بماذا؟ ابن الكتب. ها؟ لانه امه لان امه ولدت به في المكتبة. واضح لقب بابن الكتب وابوه اعتنى به فكان يأخذه صغيرا الى مجلس الشيخ بن حجر. صاحب فتح الباري مع ان ابن حجر عندما مات كان عمره السوطي ثلاث سنوات فقط. السيوطي ولد في ثمانمائة وثمانية واربعين ما حضرتم العقيقة؟ عجيب! عجيب! ما حضرتم؟ مشكلة قام اسيوطي ولد في ثمانمائة وثمانية واربعين. او تسعة واربعين هكذا. الحافظ بن حجر مات في تمنمية واثنين وخمسين يعني كم كم عمر السيوطي؟ ثلاث سنوات لا يزيد اربع سنوات هكذا. ومع ذلك كان ممن اجازه واضح فكان يروي عنه بالاجازة. والسيوطي توفي في كم؟ في تسعمية واحد عشر تمام. الشاهد من هذا كله ذكرت السيوطي فاستترته. الشاهد من هذا كله ان الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب الاشباه والنظائر ذكر عشرين فرقا عشرين فرقا بين الوضوء والتيمم راجعوها انا ذكرت في تحقيق الرغبات بعضها. وكلفت طلاب عندما كانوا يدرسون عندي ما ادري انتم او الذين قبلكم ان يبحثوا عن الفروق واضح فذكرت بعضها. تمام. ثم وجدت ان الحافظ السيوطي ذكر عشرين فرقا. بين الوضوء والتيم. راجعوها. موجودة اشباه نظائر اظنه موجود ها راجعوها ها راجعوها وتكتبوها في الدفاتر في دفعة المقدمة الحضرمية. اكتبوها حتى ترسخ في اذهانكم ها ليس كبعض الواجبات التي اعطيكم واطالبكم بها مرة ومرتين ولا تصل الي مشكلة تمام قال هنا انا ساسكت لكن هنا الساكت يقول لا يعني ينسب له القول. خلافا للقاعدة لا ينسب لساكتين قول. طيب ومسح العظم وعدم التكرار والاستقبال والاستقبال ها اين القبلة؟ فيستحب كما يستحب ذلك في الوضوء. والشهادتان بعده الشهادتان بعده تمام كما في الوضوء يأتي بالشهادتين ثم يأتي بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ انا انزلناه في ليلة القدر تمام كما استحبه فقهاؤنا رحمة الله عليهم اذا كم ذكر من السنن الان ذكر اثني عشر سنة تنتا ذكر ثنتي عشرة سنة هكذا. جيد. طيب انتبه معي ان قدح في ذهنه شيء وهو انه لما قال ومن سننه كأنه كأنه لا اجزم. لكن كأنه يريد ان هذه السنن التي بعد قوله ومن سننه اقل رتبة من السنن التي قبل كما صنع صاحب الزبد في اكثر من موضع يذكر السنن ثم يقول ادابه. مع ان الاداب هذه داخلة في السنن واضح ولا لا؟ لكنها لما كانت اقل رتبة مما قبلها فرق بينها كانه يريد هذا لان قوله الاستقبال وعدم التكرار ومسح العوض هذا اقل رتبة مثلا من آآ التسمية من تقديم اليمنى من الى غير ذلك لعله يريد هذا والله اعلم ثم قال رحمه الله ومن لم يجد ماء ولا ترابا. صلى الفرض وحده واعاده صلى الفرض وحده واعاده. ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفرض وحده واعاده تمام هذا يسمى من؟ ماذا يسمى هذا؟ فاقد الطهوري. طيب فاقد الطهوريين هذا ما حكمه؟ نقول فاقد الطهورين اولا. هو الذي لم يجد لا ماء ولا تراب ما حكمه حكمه انه يصلي على حاله ثم ثم ان وجد الماء اعاد الصلاة مطلقا بلا تفصيل. خلاص انتهينا. واذا وجد التراب نقول متى وجده متى وجدهم؟ اذا وجد التراب في الوقت في الوقت استعمل التراب وصلى اعاد الصلاة. واذا وجدت التراب بعد الوقت نقول اين وجد التراب؟ قال التراب في مكان الغالب فيه عدم الماء. او الغالب فيه استواء الامرين اي وجود الماء وعدم الماء. ها؟ فحينئذ نقول له اذا كان الامر كذلك استعمل التراب وصل. لانه حينئذ يسقط عليه القضاء اذا صلى في مكان الغالب فيه عدم الماء او يستوي الامران يسقط عنه القضاء. صح ولا لا؟ يسقط عنه القضاء. او قال وجدت التراب في مكان الغالب فيه وجود الماء. نقول هنا لا تعيد. لماذا لا تعيد؟ لانك حتى لو اعدت فانت تفتقر الى عادة اخرى اظنها لم تصل. بعض الوجوه تقول انها لم تصل. وصلت ولا لا؟ او نشجلها في السبورة وصلت ساعيدها سريعا نقول فاقدوا الطهورين اذا وجد الماء اعاد مطلقا. هذا القسم الاول القسم الثاني واذا وجد التراب حالتان. الحالة الاولى ان يجد التراب في الوقت. فيعيد مطلقا. سواء كان في مكان يغلب فيه وجود الماء يغلب فيه عدم الماء يستوي فيه الامران. هذا اذا وجد التراب في الوقت. فان وجد التراب بعد الوقت نقول اذا وجدت التراب في مكان الغالب فيه عدم الماء او يستوي الامران فهنا يلزمك استعمال التراب ان تتيمم وتصلي. لان صلاتك حينئذ لا يجب قضاؤها. واضح واما ان وجدته في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر. تمام؟ فنقول لك لا يلزمك الان ان تعيد لماذا لا يلزمك ان تعيد؟ لانها ستفتقر الى عادة اخرى. فهمتم ولا لا؟ طيب انظر الى عبارته ماذا قال؟ ومن لم يجد ما ولا ترابا صلى الفرض قوله صلى الفرض هذا قيد فلا يجوز له ان يصلي النفل. بل حتى في صلاة الفرض حصل خلاف اذا كان جنبا. هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة واضح ولا لا؟ هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة؟ منهم من قال حرام عليه ان يقرأ الفاتحة. ومنهم من قال يجب ان يقرأ الفاتحة وهذا هو المعتمد لكن يحرم عليه اذا كان جنبا ان يقرأ غير الفاتحة انه جنب وغير الفاتحة لا ضرورة الى قراءته فليس ركنا من اركان الصلاة فقال هنا صلى الفرض وحده. شف لو قال صلى الفرض كفى. لكن قال صلى الفرظ وحده لمزيد بيان انه لا يصلي النفل تمام؟ قال صلى الفرظ وقت وحده وصلاة هذه انما تكون لحرمة الوقت تمام واعاده. نقول واعاده اذا وجد الماء مطلقا. واذا لم يجد الماء ها التفصيل مذكور اختصار للوقت. تمام؟ واضح؟ قال رحمه الله تعالى فصل واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها وغالبه ست او سبعون. هذا بداية الدرس القادم ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين