واضح واستثني من هذا الحكم اي من حكم تحريم طلاق الحائض ما لو كانت المطلقة في حالة حمل وهذا الحمل منسوب لصاع لذلك الزوج منسوب لذلك الزوج المطلق واضح؟ فحين اذ لا يحرم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في اخواني والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. ويحرم به ما يحرم بالجنابة. ومرور المسجد ان خاف تلويثه والصوم والطلاق فيه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. قال رحمه الله تعالى ويحرم به الضمير في قوله به يعود على الحيض اي ويحرم بالحيض. ما يحرم بالجنابة شكر الله لك. جزاك الله خيرا. الله يكرمكم. الله يحفظكم قال ويحرم به ما يحرم بالجنابة اي ويحرم بالحيض اي بسبب الحيض. ما يحرم بالجنابة ابدي اي بسبب جنابة. وتعلمون ان الذي يحرم بسبب الجنابة هي ستة اشياء. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف وقراءة القرآن بقصد القراءة واللبث في المسجد قال ومرور المسجد ان خافت تلويثه. اي ويحرم على الحائظ ان تمر في المسجد. بان تدخل من باب وتخرج من اخر بشرط ان خافت تلويثه ومعنى خافت اي ظنت او شكت او توهمت فان تيقنت عدم التلويث فانه قد قرر انه يكره لها المرور. واما الجنب فيكون المرور خلاف الاولى بالنسبة له واضح ولا لا؟ مع ان مع ان بعض الفقهاء لم يرتضي هذا التفريط. فقال اما ان نحكم لهما جميعا بالكراهة او جميعا بخلاف دولة واضح؟ لكن اكثر الشافعية قالوا اذا تيقنت عدم التلويث اذا علمت عدم التلويث فبالنسبة لها مكروه بالنسبة الجنب خلاف الاولى لان حدثها اغلظ. واضح ولا لا؟ فقال هنا ومرور المسجد وقد مر معنا تعريف المسجد والكلام وعلى ذلك في درسه ما يحرم بالجنابة فلا نعيد ذلك هنا قال ومرور المسجد ان خاف تلويثه. والصوم اي ويحرم عليها الصوم وذلك باجماع العلماء فان العلماء رحمهم الله تعالى اجمعوا بالنسبة لمسألة الصوم للحائض على ثلاث مسائل المسألة الاولى اجمعوا ان الحائض يحرم عليها الصوم واجمعوا على انها لو صامت لا يصح منها الصوم واجمعوا على انه يجب عليها قضاء الصوم فهذه ثلاث مسائل اجمع فيها العلماء تتعلق بصوم الحائض المسألة الاولى اجمعوا على انه يحرم عليها الصوم والمسألة الثانية اجمعوا على انه لا يصح منها الصوم اي في حال الحيض والمسألة الثالثة اجمعوا على انه يجب عليها قضاء الصوم قال والطلاق فيه اي ويحرم بسبب الحيض الطلاق اي طلاق الزوج لها اهلا وسهلا. تمام؟ فيحرم على زوجها ان يطلقها في حال الحيض وهذا استثنيت منه مسائل من المسائل التي استثنيت ما لو كانت هذه المرأة غير مدخول بها فانه لزوجها ان يطلقها حتى في حال الحيض لان تحريم لان تحريم الطلاق في اثناء الحيض علته التضرر بتطوير العدة عليها وهذه التي طلقت قبل الدخول لا عدة عليها اصلا لا يحرم ان يطلقها في حال الحيض لان عدتها بوضع الحمل. فلا يوجد تطويل في العدة. حتى لو وضعت الحمل بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها والصورة الثالثة مما استثني بارك الله فيكم لو انها بذلت المال في طلاقها وهذا الذي يسمى بالخلع فالخلع طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج فاذا بذلت المال اذا بذلت المال لزوجها حتى يطلقها فطلقها في اثناء الحيض فانه لا يأثم وهذا محله اذا كانت هي التي بذلت المال بخلاف ما لو كان باذل المال اجنبي فاذا بذل اجنبي المال لزوجها ليطلقها الزوج فطلقها الزوج في حال الحيض فانه يأثم واضح ولا لا هادي كم مستثنيات ثلاث مستثنيات. والاستثناء الرابع بحق المولي فان الموني هو من حلف الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر او مطلقا واضح فهذا اذا مضت الاشهر الاربعة طالبته زوجته اما بالفيئة واما بالطلاق ويلزمه القاضي باحد الامرين فاذا ابى الفيئة فانه يطلق وجوبا وله ان يوقع الطلاق في اثناء الحيض واضح؟ لحصول الظرر بالمرأة ومن الصور المستثناة الطلاق في الشقاق المذكور في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الاية فان الحكم اذا رأى ان الحل هو الطلاق فان الزوج يطلق ولو وقع الطلاق في الحيض فلا يكون حراما هذي كم صور؟ خمسة سور مستثناة. اذا الحيض يحرم بسببه الطلاق في اثنائه واضح؟ لكن تستثنى صور ذكرت لكم خمس سور مستثنيات. قال رحمه الله تعالى والطلاق فيه والاستمتاع بما بين السرة والركبة اي ويحرموا على الزوج ان يستمتع بما بين السرة والركبة في اثناء الحيض وذلك لان رجلا سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي اذا حاضت؟ فقال له ولا كفارة واضح اي لا كفارة واجبة لانه يترتب حكم ثالث وهو ندب الكفارة وهو ان يتصدق بدينار ان حصل الجماع في اول الحيض وان يتصدق بنصف دينار ان حصل الجماع في اثنائه النبي عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار فان منطوقه منطوقه منطوق الحديث منطوقه يدل على ان ما فوق الازار يباح له الاستمتاع به ومفهومه يدل على ان ما بين الازار وهو ما بين السرة والركبة اذ موضع الازار هذا فانه ليس له بل عليه يعني يحرم عليه ان يستمتع به فيكون هذا المفهوم انتبه معي. فيكون هذا المفهوم مخصصا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الا الجماع فان هذا الحديث اصنعوا كل شيء واضح؟ عمومه يتناول جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة فما الذي خصص هذا العموم الذي خصص هذا العموم مفهوم الحديث الاخر لك ما فوق الازار فان مفهومه ان ما تحت الازار هذا ليس لك. واضح؟ فيكون هذا مثالا تخصيص العموم بمفهوم المخالفة. كما مر معنا في لطائف الاشارات مثال اخر. وهو تخصيص عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فان مفهومه اذا كان الماء دون قلتين حمل الخبث فيكون هذا المفهوم قصصا لذلك العموم وبهذا قال الشافعية والجمهور انه يحرم انه يحرم على الزوج ان يستمتع بما بين السرة والركبة وانت تستطيع ان تقول ان المراتب ثلاث المرتبة الاولى مرتبة الوطن الذي هو الجماع والمرتبة الثانية مرتبة مرتبة ما بين السرة والركبة والمرتبة الثانية مرتبة ما عدا ما بين السرة والركبة تأمل وطأ فانه يحرم مطلقا بل هو من الكبائر بل قال جماعة من العلماء يكفر مستحله لان تحريمه معلوم بالضرورة وطأ الحائط لنص الاية الكريمة يسألونك عن المحيض قل هو اذى فلا تقربوا النساء في المحيض تمام قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تمام؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اذا الاول المرتبة الاولى الوطأ فهذه محرمة مطلقا بل من الكبائر بل يكفر المستحيل كما قرره عدد من العلماء واضح ولا لا وما معنى يحلم مطلقا الوطأ في اثناء الحيض؟ يحرم مطلقا معناه اي سواء كان بحائل او بغير حائل يعني سواء وطئ في اثناء الحيض بحائل او وطئ في اثناء الحيض بغير حائل مطلقا حرام. هذه المرتبة الاولى والمرتبة الثالثة وهي ما عدا ما بين السرة والركبة ما فوق السرة وما تحت الركبة تمام؟ فهذه يجوز الاستمتاع بها مطلقا اي سواء بحائل او بغير حائل فهمتم ولا لا والمرتبة الثانية هي ما بين السرة والركبة فهذه يحرم الاستمتاع بغير حائل ويجوز الاستمتاع بحائل لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر وانا حائض ثم يباشروني. والحديث في الصحيحين. اذا كم صارت المراتب؟ صارت المراتب ثلاث وهنا عبر المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بقوله الاستمتاع. والاستمتاع دال على وجود الشهوة وبالتالي نقول مقتضى التعبير بالاستمتاع انه يحرم اللمس اذا كان بشهوة ويحرم النظر اذا كان بشهوة بان هذا مقتضى التعبير بالاستمتاع. وهو اولى وادق من تعبير بعضهم بالمباشرة واضح؟ فالتعبير بالاستمتاع يقتضي ان اللمس بشهوة حرام. وان النظر بشهوة حرام فهم طيب واما اللمس بغير شهوة فلا استمتاع فيه فلا يكون حراما ومن باب اولى النظر بغير شهوة فلا استمتاع فيه فلا يكون حراما ولا لا؟ لكن لو عبرنا بالمباشرة كما عبر به الامام النووي رحمه الله في بعض كتبه سيتغير الحكم سنقول حيث باشر اي باللمس حرم سواء كان بشهوة او بغير شهوة. واضح ونستفيد منه اي من التعبير بالمشابهة بالمباشرة اي بالتعبير بالمباشرة ان النظر يجوز مطلقا سواء كان بشهوة او بغير فهم هذا ولا لا؟ لكن الادق التعبير بالاستمتاع فقال رحمه الله تعالى والاستمتاع بما بين السرة والركبة وقد قلت لك ان قوله والاستمتاع بما بين السرة والركبة يشتمل او يشمل الوطأ فالوطء في حال الحيض تترتب عليه احكام الحكم الاول الاثم وارتكاب كبيرة والحكم الثاني التعذير فمن وطأ المرأة الحائض وطئ زوجته حال الحيض فقد استوجب التعزير لانها معصية لا حد فيها واضح ولا لا؟ وهذا جاء في حديث رواه ابو داوود في سننه واختلف العلماء في صحته وظعفه فظعفه الشافعية. ولذلك جعلوا الحكم مندوبا وحسنه الحنابلة ولذلك جعلوا الحكم واجبا فعندهم يجب على من جامع في الحيض ان يتصدق بدينار او بنصف دينار على التفصيل الذي ذكرته لكم والدينار مثقال يساوي اربع جرامات وربع من الذهب الخالص واضح ولا لا؟ ويترتب ويترتب على الجماع في اثناء الحيض انه يحرم الطلاق انه يحرم الطلاق في الطهر الذي بعده يعني لو جامع في اثناء الحيض ثم جاء الطهر تمام؟ في هذا الطور يحرم الطلاق لماذا؟ لاحتمال علوق الولد من ذلك الجماع الذي حصل في اثناء الحيض. فان الجماع اذا حصل في اثناء الحيض يحتمل العروق ايضا. كالجماع الحاصل في بغير وقت الحيث. وتعلمون ان الطلاق البدعي انما حرم لامرين. الامر الاول خشية ان تطول العدة من والامر الثاني لئلا او لئلا يندم الزوج اذا حصل علوق للولد للولد. فهمتم؟ بارك الله فيكم. طبعا هذا يعني لما اقول الطلاق البدعي في الحقيقة له صور كثيرة. يعني حتى عد الفقهاء رحمهم الله من صور الطلاق البدعي ان يطلق الرجل زوجته في مرضه المخوف اذا شعر بقرب اجله طلق زوجته قاصدا حرمانها من الارث ها جعلوا هذا طلاقا بدعيا. مع ان الشافعي يقولون هو حرام. وبدعي تمام؟ الا ان الطلاق يقع واذا مات لا عند الشافعية وعند غير الشافعية تفاصيل اخرى لكن من حيث كونه بدعيا نعم هو طلاق بدعي واضح؟ فقال هنا ويجب عليها اي على الحائض قضاء الصوم دون صلاتكم يجب عليها ان تقضي الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة وهذا هذا اجماعا في المسألتين اي في وجوب قضاء الصوم اجماعا. في عدم وجوب قضاء الصلاة اجماعا طيب لا يجب عليها قضاء الصلاة لكن اذا قضت الصلاة ما الحكم عند الشيخ بن حجر اذا قضت الصلاة حرام ولا تنعقد وعند الرملي مكروه وتنعقد نفلا مطلقا واضح ولا لا اذا الاجماع اين؟ الاجماع في عدم وجوب قظاء الصلاة واضح؟ في عدم وجوب قضاء الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل بسم الله عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان احكام المستحاضة وفي الحقيقة هذا الفصل لم يعطى حقه. فان احكام المستحاضة طويلة ويعد هذا الباب باب الحيض وباب الاستحاضة من اصعب ابواب الفقه هو وباب الطلاق ومسائل الربا. هذه الثلاثة الابواب تعد من اصعب ابواب الفقه تمام انا لا ادري لماذا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر اقسام الاستحاضة مع ان هذا المتن لا تستطيع ان تقول انه متن للمبتدئين هو متن للمتوسطين واضح لكنه لم يعطي الاقسام المستحاضة حقها في في البحث ما ذكرها اصلا. انما ذكر كيف تتطهر المستحاضة فقط وهذا يحتم علينا. اننا نقرأ رسالة خاصة في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة ان شاء الله بعد بعد ان ان ان تنتهي اجازتنا هذه الفصلية نبدأ قراءة هذه الرسالة. تمام؟ حتى نعرف الاحكام ان هنا ذكرها حقيقة على سبيل الاختصار مع ان هذه المسائل مما يكثر حاجة النساء اليها ويغلب جهل النساء بها. فقال هنا فصل والمستحاضة تغسل فرجها اذا هو الان سيبين ماذا؟ كيفية طهارة المستحاضة ومثل المستحاضة في هذا كل دائم حدث انتبه معي كصاحب سلس البول وسلس الريح. وسلس المذي. فكل صاحب حدث مثل مستحاضة في هذا. فقال هنا والمستحاضة وطبعا المستحاضة هذا اسمه فاعل او اسم مفعول مستحاء ظاء اسمه لا اسمه مفعول. تمام من من استحاض تمام؟ وعندنا نحن حيض ونفاس واستحاضة والاستحاضة هي الدم الخارج في غير زمن الحيض وزمن النفاس. هذه الاستحاطة. وبعض العلماء يفرق بين الاستحاضة وبين دم الفساد فيقول مثلا ان الاستحاضة هي الدم الذي اتصل بالحيض فجاوز اكثر الحيض اكثر الحيض كم ستة خمسة عشر يوما. فاذا زاد الى ستة عشر يوما سبعة عشر فالزائد عن اكثر الحيض هذا يسمى استحاضة. فخص انتبه معي فخص الاستحاضة بما زاد على اكثر الحيض. تمام؟ جيد طيب وده من الفساد ايش هو؟ قال دم الفساد هو غير هذه الصورة. مثل لو نزل من الانثى دم قبل تسع سنين فان هذا لا يسمى استحاضة وانما يسمى دم فساد. هكذا قال وهذا في الحقيقة خلاف لفظي. لا يترتب عليه حكما. سواء سميته استحاضة او سميته دم فساد من حيث الاحكام الاحكام واحدة. لكن الذي جرى عليه كثير من الشافعية ان الدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة فقط اما حيض او نفاس او استحاضة ويجعلون دم الفساد هذا تعبير اخر للاستحاضة. فقال هنا والمستحاضة تغسل نقول هو سيذكر لكم هنا خمسة امور كل هذه الامور تجب على المستحابة فقوله تغسل اي وجوبا واضح؟ كل هذه الامور تفعلها المستحاضة على وجه الوجوب. لا على وجه الندم فقال والمستحاضة تغسل فرجها ثم تحشوه. اذا اول واجب عليها ما هو ها انها تغسل فرجها واضح؟ وتعبير المصنف رحمه الله بقوله تغسل فرجها جري على الغالب جريون على الغالب المستعاضة هذه يخرج من فجيها دم صح؟ ومعنى تغسل فرجها اي انها تستنجي لان الاستنجاء ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج. صح؟ بماء هذا اذا كان بماء فهو غسل. طب واذا كان واضح؟ فهو جرى على الغالب فقال تغسل فرجها والا فمثل غسل الفرج لو انها استعملت مثلا من دينا او حجرا فازالت النجاسة وهذا مبني على المعتمد في المذهب ان الاشياء النادرة خروجها كالدم مثلا يجزئ فيه الاستنجاء بالحجر واضح؟ لان في خلاف في المذهب. هل الاستنجاء بالحجر يجزئ في الاشياء النادرة ايضا او نقول استنجاء بالحجر في الاشياء المعتادة فقط. واضح؟ المعتمد في المذهب ان الاستنجاء بالحجر مجزئ في المعتاد وفي النادر فهمتوا من الشيوخ ولا لا؟ اذا نقول هنا لما قال والمستحاضة تغسل فرجها نقول او تستنجي بحجر مثلا تمام فقوله تغسل جري على الغالب وليس المراد به ماذا؟ وليس المراد به الحصر بسم الله قال والمستحاضة تغسل فرجها. تمام؟ ثم تحشوهم ثم تحشوه معنى الحشو ان تدخل نحو قطنة في الفرج. ان تدخل نحو قطنة في الفرج هذه القطنة الحكمة من حشو الفرج بها منع خروج الدم او تقليل خروجهما. تمام؟ قال ثم تحشوه لو سألتك ما حكم حشو الفرش واجب هل حشو الفرج واجب مطلقا؟ الجواب نعم. الا في حالتين ما هما؟ الحالة الاولى الا اذا تأذت بحشو الفرج كان سبب لها مثلا التهابا او حرقة واضح؟ والامر الثاني اذا كانت صائمة لان ادخال شيء في الفرج كما لا يخفى عليكم يبطل الصوم لانه وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح واضح؟ اذا حشو الفرج ما حكمه؟ واجب الا في حالتين متى اذا تأذت واذا لم تكن صائمة ولذلك قال ثم تحشوه الا اذا احرقها الدم هذا هذا تمثيل للتأذي او كانت صائمة فحينئذ حينئذ اذا تأذت بحشوه او اذا كانت صائمة لا تحشوه. طيب ماذا تفعل تكتفي بالعصم. تكتفي بايش؟ بالعصم واضح؟ والعصب سيأتي بعد قليل لاحظ معي نعيد قراءة العبارة قال والمستحاظة تغسل فرجها ثم تحشوه اتى بثم وهي حرف عطف ها تفيد ماذا تريد الترتيب والتراخي كان الاولى ان ياتي بالفاء التي تفيد التعقيب. لان الموالاة مشترطة بين هذه الاشياء فان ثم قد يتوهم منها انه لو تراخى بين الاول والثاني فان ذلك لا يضر. مع انه في الحقيقة يضر كما سيأتي بعد ذلك في كلامه واضح؟ ولذلك كان الاولى ان يعبر بالفاء. اولى من ثم. قال والمستحاضة تغسل فرجها. هذا الامر الاول ثم تحشوه الا اذا احرقها الدم او كانت صائمة فتقتصر على الشد هذا من عندي فتقتصر على الشد. واضح؟ قال فان لم يكفها ايش يعني لم يكفيها؟ الضمير يعود الى ماذا فاعلوا يكفيها المستتر ظمير يعود على ماذا؟ الحشو. المفهوم من قوله ثم تحشوه اي فان لم يكفيها الحشو ها تعصب بخرقة طيب ماذا تفهم من هذه العبارة ان عصب الخرقة واجب مطلقا؟ لا عصب الخرقة ليس واجبا. الا الا اذا لم يكفيها الحشو فيجب شف الفرق بين الحشو والعصا الحشو واجب مطلقا الا اذا تأذت او كانت صائمة واضح ولا لا؟ اما العصب ابتداء لا يجب الا اذا لم تكتفي بالحشو فهنا يجب واضح ولا لا؟ اذا العصب لا يجب مطلقا انما يجب متاع اذا لم تكتفي بالحشو تمام او مثلا كانت صائمة او تأذت بالحشو. فحينئذ نقول يجب ان تعصبي تمام ولا لأ؟ عرفتم الفرق بين الحشو والعصر ان شاء الله. قال فان لم يكفيها تعصب بخرقة وبين العلماء كيفية العصر وانها تربط في موضع الازار حبلا حولها ثم تربطه من امام خرقة وتشدها من اسفلها حتى تربطها بظهرها تمام؟ والنساء يعرفون هذا بالطريقة المعتادة عندهن. قال رحمه الله فان لم يكفها تعصب بخرقة. هذا الامر رقم كم هذا رقم كم؟ ثلاثة تعصب بخرقة ها؟ طيب قال ثم تتوضأ في الوقت قال ثم تتوضأ وقوله ثم تتوضأ مثل ذلك التيمم واضح مثل ذلك التيمم هو نفس الكلام اتى بثم مع ان الاولى ان ياتي بالفاء التي تفيد ماذا؟ التعاقب. التعقيب. نقول ثم تتوضأ او تتيمم بعد ذلك قال في الوقت الجار والمجرور هنا في قوله في الوقت متعلق بماذا اه تتعلق بقوله تتوضأ ها ايش ايش تقول يا عبدان؟ بسم الله نعام؟ عبد الله اسمعك ماذا تقول؟ احسنت قوله في الوقت اي ان جميع ما سبق لابد ان يقع بعد الوقت. فغسل الفرج وحشو الفرج والعصب والوضوء او التيمم كل ذلك يكون بعد دخول الوقت واضح؟ فلو وقع شيء من ذلك قبل الوقت فانها تلزم باعادته فلابد ان يقع جميع ما مر بعد دخول الوقت فهمتم؟ اذا قوله في الوقت يعود الى الامور الاربعة السابقة. قال رحمه الله تعالى ثم تتوضأ ضعف الوقت لماذا؟ لان طهارتها طهارة ضرورة وقبل دخول الوقت لا ضرورة. كالتعليل الذي ذكر فيه في التيمم في المتيمم. قال رحمه الله وتبادر بالصلاة وتبادروا بالصلاة وجوبا تبادر بالصلاة وجوبا. قال فان اخرت اي فان اخرت من فعلت هذا الصلاة لغير مصلحة الصلاة استأنفت. ما معنى استأنف؟ اعادت الامور الخمسة اعادت الامور الاربعة كلها من اولها. واضح ولا لا؟ قال فان اخرت لغير مصلحة الصلاة. انتبه معي بارك الله فيك نقول المستحاضة اذا اخرت الصلاة فلها حالتان. الحالة الاولى ان يكون التأخير لمصلحة الصلاة ان يكون التأخير لمصلحة الصلاة. مثل ستر عورة انتظار جماعة اجابة مؤذن سنة قبلية اجابة مقيم هذه امثلة تمام فان اخرت لمصلحة الصلاة لا يضر التأخير. وان خرج الوقت حتى لو خرج وقت الصلاة كله ما يضر فهمت ولا لا لانها اخرت لايش لمصلحة الصلاة. الحالة الثانية ان يكون التأخير لغيري مصلحة الصلاح ها كنحو اكل او حديث في هاتف مثلا واتس اب. تمام فهذا يضر او لا يضر؟ يضر. ما المقدار الذي يضر ما المقدار الذي يضر فهمتم السؤال يعني لو اخرت كم دقيقة يضر ها تفصيل نقول اذا كان التأخير يسع ركعتين باخف ممكن يعني بالاقتصار على الواجبات. تمام؟ اذا كان التأخير يسع ركعتين باخف ممكن ضر ولزمها ايش الاستئناف وان كان التأخير دون ذلك لم يضر. فهمتم؟ واخذ الفقهاء هذا الظابط اي كونه كون الوقت يسع ركعتين باخف ممكن من الظابط المذكور في الجمع بين الصلاة في الجمع بين الصلاتين ديما اخدوا هذا من ذاك واضح لان في الجمع بين الصلاتين تشترط الموالاة اذا كان تقديما واضح؟ انظر ماذا قال قال رحمه الله وتبادر بالصلاة فان اخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت. اين هذا ها اين هذا؟ هنا هنا بهذا لغير مصلحة الصلاة استأنفت نقول اذا كانت مدة التأخير تسع ركعتين باخف ممكن. فكلامه يحتاج الى تقييد واضح يا شيوخ ولا لا؟ قال هنا وتجب الطهارة انتبه. وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرد اي لكل فرض عيني كما قلنا في ماذا؟ في التيمم تمام ولا لا؟ قال وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرض عين تمام؟ اما غير الفرض العيني كالفرض الكفائي. وكن قوافل فلها ان تفعل من ذلك ما شاءت. بذلك التعصيب. دون ان تجدده ولذلك المستحاضة تشبه المتيمم في عدد من الاحكام. منها انها لا تتطهر الا بعد دخول الوقت كما ان المتيمم لا يتطهر الا بعد دخول الوقت. ومنها انها لا تجمعوا في طهر يعني في في في هذه الطريقة بتعصيب واحد وكذا بين فرظين عينيين كما ان المتيمم لا يجمع بتيمم واحد بين فرظين عينيين. هذا الثاني ومنها انها لو فعلت هذه الاشياء الاربعة لو فعلت هذه الاشياء الاربعة قاصدة استباحة صلاتنا في فانها لا تستبيح الفرظ ها كما ان المتيمم لو تذكرون في المراتب الثلاث لو قصد استباحة صلاة نفل فلا يستبيح فرض فهمتم ولا لا؟ كم هذه؟ ثلاث لكنها تختلف تختلف عن المتيمم في بعض السور. من تلك السور انه لا يلزمها ازالة النجاسة قبل طهرها هذا فيمكنها الوضوء ثم بعد ذلك مثلا تحشو فرجها وتعصبه او تغسل فرجها وتحشوه وتعصبه. يمكن هذا بينما المتيمم لابد له ان يزيل النجاسة فهمتم ولا لا؟ لابد له ان يزيل النجاسة اولا واضح؟ اذا بهذا الحكم هي خالفت من؟ هي خالفت المتيمم فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ نعم وطبعا في بعض الاحكام الاخرى التي ممكن نذكرها ان شاء الله عندما نقرأ الرسالة في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة حتى لا نشتتكم الان في التفاصيل. ما دام انه لم يذكر هذا يكفيني ما عندكم قال رحمه الله تعالى لماذا لم تعطني هذا؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى وتجب انتبه معي وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرض اي لكل فرض ايش؟ عين. قال وسلس البول شف سلس بفتح السين وكسر اللام هو الشخص والسلس هو المصدر. تمام؟ قال وسلس البول والمذي مثلها سلس البول سلس المذي سلس الريح واضح هذا كله مثلها. سلس المني مثلها الا انه يجب عليه ان يغتسل لكل صلاة عند الشافعية سالي سلمان يجب عليه ان يغتسل لكل صلاة عند الشافعية تمام ولاحظ معي من هذا الكلام ان المستحاضة ليس لها ان تجمع بين الصلاتين واضح ولم يذكروا من اسباب الجمع الاستحاضة بل حتى المرض على المعتمد ليس سببا من اسباب الجمع بين الصلاتين بل اسباب الجمع عندنا اثنان. اما السفر واما المطر تقديما فقط ولذلك بعض الناس يعني آآ يفتي او يجيب آآ بهذا نقول هذا وان قال به بعض العلماء لكن عند الشافعية لا مش هزا اليوم واضح لكن عند الشافعية لا. فقال هنا وسلس البول والمذي مثلها وكذلك سلس المني الا ان سلس المني كما قلت لك يجب عليه ماذا؟ ان يغتسل لكل صلاة. اما هي هذه فيجب عليها لكل صلاة ان تعيد لكل صلاة عينية ان تعيد هذه الاشياء. غسل الفرج الحشو التعصيب الوضوء لكل فرض عنيه تعيد هذا تمام؟ قال رحمه الله تعالى واقل النفاس لحظة اه الان شرع في احكام النفاس. قال رحمه الله تعالى واقل النفاس لحظة. ما هو النفاس؟ خلاص امسح لي في السبورة هذا ها امسح تصوير صور ثم ارسل لي اياه. سلام. التصوير جيد سلام خلاص النفاس ما هو النفاس معناه في اللغة الولادة. وقيل بعضهم النفاس معناه في اللغة الدم. لان النفس تطلق على الدم ولذلك يقال ما لا نفس لها سائلة. هذا في اللغة اما اصطلاحا فهو الدم الخارج عقب الولادة. ها وقبل خمسة عشر يوما. انتبه معي النفاس هو الدم الخارجي متى؟ عقب الولادة. هذا قيد. هذا قيد. لما اقول عقب الولادة ماذا تفهم ان الخارج قبلها او معها ليس نفاسا. ما هو؟ اذا في حالة حيض فهو دم حيض. وان لم تكن في حالة حيض فهو دم فساد قد مر معنا من قبل في الدرس الماضي ان حيظها ربما يتصل بنفاسها. وهذا قلت لكم مبني على ان الحامل تحيض. وهو الاصح في مذهبنا. وقبل مضي خمس ستة عشر يوما هذا قيد ثاني. ماذا خرج به؟ خرج به لو ولدك ولم يخرج الدم حتى مضت خمسة عشر يوما ايش نقول؟ فليس. نفاسا ما هو اذا استوفى شروط الحيض فهو دم حيض والا هو دم فساد هذولا لا جيد. طيب ولو ان المرأة نحن قلنا ان الدم الخارج عقب الولادة عقب الولادة ولو ولدت علاقة او مضغة. فالدم الذي يخرج بعد العلقة فمو نفاس والعلقة عمرها من اربعين الى ثمانين والدم الذي يخرج بعد المضغة ايضا نفاس. وقد قررت لكم مرارا انه يثبت بخروج العلقة ثلاثة احكام النفاس ووجوب الغسل والفطر من الصوم وبخروج المضغة تنقضي العدة فهي حكم رابع يزيد على الثلاثة واضح ولا لا؟ طيب الدم الخارجي عقب الولادة وقبل مضي خمسة عشر يوما. هذا هو النفاس. اذا تقرر هذا فنقول لو ان المرأة مثلا مثلا حامل وخرج جزء من الجنين او حامل بتوأم. وخرج احد الجنينين ثم خرج دم هل يعتبر هذا الدم دم نفاس ام لا؟ الجواب لا. لان لم يفرغ الرحم. فالمراد بالولادة هنا المراد بالولادة ايش؟ المراد بالولادة فراغ الرحم. فالدم الخارج قبل فراغ الرحم ليس دم نفاس واضح ولا لا؟ يعني لو كانت تحمل في بطنها لو تحمل في بطنها طفلين خرج الاول ومكثت اربعة ايام يخرج منها الدم ثم خرج الثاني. فالدم الخارج في الايام الاربعة ليس نفاسا واضح ولا لا؟ لانه ليس خارجا بعد فراغ الرحم. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. اذا ان هذا بارك الله فيكم فنقول من متى؟ سؤال متى تبدأ احكام النفاس شف انت لابد ان تركز على امرين تركز على العدد من جهة وعلى الاحكام من جهة اما نكتبه بالاسود. اما العدد فيبدأ من وقت الولادة. واما الاحكام فتبدأ من لحظة نزول فاهمني ولا لا؟ مثال ذلك ولدت تمام في تاريخ واحد رجب ولم ينزل الدم الا في عشرة رجب. نقول تبدأ احكام النفاس من متى تبدأ احكام النفاس ها من عشرة رجب يعني من عشرة رجب تبدأ لا تصلي تبدأ لا تصوم يحرم على الزوج ان ان يطأها يحرم على الزوج ان يطلقها. من مات من عشر رجب من لحظة نزول الدم تمام اما اقصى النفاس كم؟ ستون يوما. من متى تبدأ تحسب الستين؟ من يوم الولادة من واحد رجب اذا رجب ثلاثين يوم شعبان ثلاثين يوم خلاص ينتهي شعبان هذا اقصى النفاس انتهى اذا فرق بين العدد والاحكام. فالاحكام الاحكام تثبت من متى؟ من لحظة نزول الدم. قبل نزول الدم قبل نزول الدم هذه المرأة لها احكام الطاهرات يجب عليها ان تصلي يجب عليها ان تصوم يجوز لزوجها ان يطأها الى غير ذلك واضح ولا لا؟ طيب لو ان المرأة ولدت وبعد الولادة لم ينزل منها الدم حتى مضت خمسة عشر يوما فنزل الدم نقول هذا الدم الذي نزل بعد خمسة عشر يوما ليس نفاسا بل هو حيض ان تحقق شرطه اي ان بلغ يوما وليلة طيب مسألة اخرى امرأة نزل منها الدم بعد الولادة واستمر عشرة ايام نفاسه ولا؟ نفاس ولدت ونزل منها الدم عشرة ايام. بعد ان نزل منها الدم عشرة ايام انقطع الدم سبعة ايام ثم عاد في الايام السبعة هذه ما حكمها شف في الايام العشرة نزل الدم هذه النفاس قطعا بعد السبع الايام عاد الدم هذه نفاس قطعا في الايام السبعة نفاس على الاصح نظيره في الحيض ان النقاء الذي يتخلل دماء الحيض حكمنا بانه حيض. وهنا نحكم على النقاء الذي يتخلل النفاس بانه نفاس فهمتم ولا لا؟ لكن اذا نزل الدم منها عشرة ايام ثم انقطع خمسة عشر يوما ثم هذا الدم فانها في هذه الخمسة عشر يوم لها حكم الطاهرات لانه اقل الطهر. والدم العائد بعد الانقطاع هذا ليس دم نفاس. بل هو دم حيظ. لانه تخلل ايش اقل الطهر. ولذلك لو قلت لك اريد منك اريد منك شروط النفاس متى نحكم على هذا الدم بانه دم نفاس؟ تقول لي نحكم على هذا الدم بانه دم النفاس بشرطين اثنين. ما شاء الله الشرط الاول ما هو؟ الشرط الاول ان يكون هذا الدم خارجا بعد الولادة بعد فراغ الرحم حتى افهم انه لو خرج قبل الولادة او مع الولادة ليس دم نفاس. واحد اثنين وان تقول لي وان يخرج قبل الولادة قبل ان تمضي خمسة عشر يوما من الولادة. فلو مضت خمسة عشر يوما ثم نزل او خرج الدم ثم تخلل خمسة عشر يوما ثم عاد فان هذا العائد او ذاك الخارج بعد خمسة عشر يوما هذا ليس نفاسا فهمتم ولا لا ويمكن ان تزيد شرطا ثالثا فتقول وان يكون هذا الدم خارج وان يكون هذا الدم خارجا بعد علقة او مضغة. فان كان خارجا بعد نطفة وقد سألت بعض الاطباء قالوا نعم ممكن اذا اسقطت المرأة نطفة يعني ما زال قبل الاربعين انه يخرج دم يخرج دم قليل. فهذا الذي سيخرج قبل العلاقة هذا ليس نفاس. بل هو دم فساد واضح ولا لا؟ فتكون الشروط كم؟ ثلاثة. لكن لا يكفي ان تضبطها في ذهنك. ان لم تكتبها وتراجعها مرة بعد مرة واضح ولا لا؟ هذا فقط ايش؟ كمدخل لمسائل النفاس. وعندما نقرأ الرسالة ان شاء الله سنفصل اكثر ان شاء الله قال هنا واقل النفاس لحظة اي مجة اي دفعة دم واكثره ستون يوما. اكثر النفاس ستون يوما. هذا مذهب الشافعية والمالكية ان النفاس ممكن يستمر ستين يوم خلافا لبعض الفقهاء القائلين ان اكثر النفاس اربعين يوما كالحنابلة تمام قالوا وغالبه اربعون اي غالب نفاس النساء اربعون يوما ثم قال ويحرم به ما يحرم بالحيض واضح ولا لا؟ يحرم به ما يحرم بالحيض. امسح هذا امسح خلاص النفاس بارك الله فيكم انتبهوا معي احكامه تتطابق مع احكام الحيز الا في ثلاث مسائل النفاس احكامه تتطابق مع احكام الحيض الا في كم مسائل؟ ساكتبها لكم في السبورة لانها مهمة احكام النفاس كاحكام الحيض الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى ان الحيض علامة للبلوغ الحيض علامة للبلوغ هل النفاس علامة البلوغ النفاس ليس علامة البلوغ النفاس بذاته ليس علامة للبلوغ. لكننا نحكم بالبلوغ ها بالمني الذي حصل منه الحمل فهمتم ولا لا لان النفاس لا يكون الا بعد فراغ الرحم من الحمل وجود الحمل في بطنها يدل على ان لها مني صح اذا النفاس بذاته ليس على مثل البلوغ لكن نحكم ببلوغها بماذا؟ ها؟ بالمني الذي حصل منه الحمد. ولذلك نكتب هنا هنا القايم الازرق سقت. يا الله! نكتب هنا اما النفاس فليس علامة على البلوغ ايش؟ بذاته. بل يحكم بالبلوغ ايش بالاملاء. ايش هذا؟ استغفر الله بالامناء الذي حصل منه ايش الحمل. واحد تميم الفرق الثاني بينهما ان الحيض تمام تنقضي به العدة ها لانها نكتب هنا حتى نوضح بانها تعتد بالاقراء بالاطهار هي لا تعتقد بالحيض لكن الطهر الذي تنقضي به العدة لابد ان يكون ايش؟ طهر بين ايش؟ بين دمين حيض هنا حيض هنا لانها لو كانت صغيرة لو كانت صغيرة لا تحيظ ليس عدتها بالاطهار عدتها بالاشهر واضح ولا لا؟ فبالحيظ تنقضي العدة لانها اي لان المرأة تعتد بماذا؟ بالاطهار ويحصل ويحصل به اي بالحيظ الاستبراء بالنسبة للايماء. بعد بعد فصل العدة في كتب الفقه ناخذ فصلا صغيرا هكذا اسمه فصل الاستبراء في من استحدث ملك امة واضح انه لابد ان يستبرئها بحيضة ان كانت ممن تحيض. وبشهر ان كانت من ذوات الاشهر وبوضع الحمل ان كانت حاملا. درسنا هذا في ابي شجاع صح؟ تذكرون. ارجو ان تكونوا كذلك. طيب كم احكام هذه اه اما النفاس فلا يثبت به ذلك تمام طيب الثالث بارك الله فيكم اه الطلاق يحرم حتى في حتى النفساء يحرم ان ينطلق في حال النفاس تمام ان النفاس لا يسقطوا ان اقل النفاس عفوا ان اقل النفاس لا يسقط الصلاة مم اقل النفاس لا يسقط الصلاة. كم اقل النفاس؟ لحظة دفعة دم واضح؟ فالمرأة اما انها يدخل عليها وقت وجوب الصلاة وبعد ان يدخل عليه وقت وجوب الصلاة يحصل لها النفاس فتكون الصلاة قد وجبت قبل النفاس واما انها تصاب بالنفاس في بداية الوقت. فالنفاس دفعة دم لا يستغرق وقت الصلاة صح؟ فستجب عليها الصلاة بعد هذه الدفعة. اذا اقل النفاس هذا لا يسقط الصلاة بخلاف اقل الحيض. اقل الحيض كم يسقط الصلاة ولا يسقط الصلاة؟ ها يسقط الصلاة؟ بخلاف اه لماذا؟ ساشرح لكم ان اقل النفاس لا يسقط الصلاة لماذا؟ لانه لا يستغرق. ها شيوخ وقت الصلاح تمام لا يستغرق وقت صلاة بخلاف بخلاف اقل الحيض فانه فانه يستغرق ها واقطع صلوات ليس وقت صلاة وقت صلوات اكثر من صلاة صح؟ قد يستغرق وقت ثلاث صلوات اربع صلوات. اربعة وعشرين ساعة يعني كم صلوات؟ تمام؟ ايوا. فانه يستغرب وقت الصلوات. والديك هنا شف هو اعطاك القاعدة الكلية الضابط الكلي. قال ويحرم به اي من حيث المحرمات. كل ما حرم كل ما حرم بسبب الحيض يحرمه بسبب النفاس. هذا من حيث المحرمات. لكن في بعض الاحكام يختلف فيها النفاس عن عن الحيض. هي ثلاثة احكام ذكرتها لك على السبورة. نكتفي بهذا بارك الله فيكم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وان اشعر اليوم بفرح اننا ختمنا كتاب الطهارة لانه توسع حقيقة تنفي الطهارة يعني جعل الطهارة تقريبا نحو ربع حجم الكتاب تمام؟ وتوسع في الصلاة لكن بعدين في الزكاة وفي الصيام والحج هذا اختصر يعني لم يتوسع كثيرا. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين