﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان يفتح

2
00:00:27.900 --> 00:00:57.900
لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن وفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل. الفصل بارك الله فيكم ايضا فصل يفصل فصلا. وهو بمعنى اسم مفعول. اي مسائله مفصولة عما قبلها

3
00:00:57.900 --> 00:01:17.900
واضح؟ فهذه ثالث مسألة يأتيكم فيها المصدر بمعنى اسم مفعول. مر معكم في الصيد صح؟ ومرة معكم في التثنية ومرة معكم الان في فصل. قال فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان

4
00:01:17.900 --> 00:01:37.900
سنن الصلاة وسنن الصلاة كثيرة. ذكرت لكم فيما سبق قول الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه اودعت في هذا الكتاب في صلاة الرجل لاربع ركعات ما يزيد على ستمائة سنة

5
00:01:37.900 --> 00:01:57.900
ثم قام احد العلماء بجمعها في رسالة واوصلها الى ما يزيد على خمسمائة سنة. واضح؟ في الصلاة وقام بشرحها احد آآ الدكاترة من اندونيسيا من الازهر اظن اسمه الدكتور لقمان الحكيم شرحها في

6
00:01:57.900 --> 00:02:27.900
واضح؟ فعلى كل حال بارك الله فيكم سنن الصلاة كثيرة. وينبغي للانسان ان يحافظ ما استطاع على هذا السنن. خاصة ما كان منها مؤكدا. فقال هنا فصل ويسن التلفظ نيتي قبيل التكبير. واستصحابها. قال ويسن التلفظ بالنية قبيل التكبير. عبر بقبي

7
00:02:27.900 --> 00:02:57.900
اشارة الى انها تكون يكون تكبير عقبها مباشرة. واضح؟ واستحباب التلفظ بالنية لثلاثة امور. الامر الاول ليساعد اللسان القلب. الامر الثاني ولانه ادفع للوسوسة. فالتلفظ يدفع الوسوسة. لان الذي لا يتلفظ ربما حصل له بعد

8
00:02:57.900 --> 00:03:17.900
لذلك تردد هل اتى بالنية المعتبرة او لا؟ تمام؟ والامر الثالث خروجا من من خلاف من اوجب التلفظ فالاوجه كم؟ اوجه استحباب التلفظ ثلاثة. الامر الاول ما هو؟ الامر الاول ليساعد اللسان

9
00:03:17.900 --> 00:03:42.150
والامر الثاني لانه ادفع للوسوسة والامر الثالث خروجا من خلاف من اوجب التلفظ وقد اوجبه بعض الشافعية كابي عبدالله الزبيري رحمه الله قال ويسن التلفظ بالنية قبل التكبير ويسن في التكبير الجزم. بمعنى

10
00:03:42.250 --> 00:04:04.900
انه لا يأتي به مرفوعا بل ساكنا الله اكبر فيقف على الراء هذا اولى من قوله الله اكبر واضح؟ فلو انه رفع فان هذا خلاف الاولى وكذلك يستحب الا او يندب الا

11
00:04:05.250 --> 00:04:27.500
يصل الا يصل تلفظه بالنية بالتكبير فمثلا اذا قال نويت ان اصلي فرض الظهر مأموما الله اكبر. بهذه الطريقة هذا خلاف الاولى. فالاولى ان يقف على قومه مأموما ثم يبدأ الله

12
00:04:27.500 --> 00:04:51.800
واطلع تمام؟ حتى يكون لفظ الجلالة مفخما لا مرققا فقال رحمه الله تعالى ويسن التلفظ بالنية ويسن اي لكل مصل سواء كان ذكرا او انثى التلفظ بالنية وبين التكبير هذه السنة الاولى. السنة الثانية قال واستصحابها اي واستصحاب

13
00:04:52.500 --> 00:05:14.650
النية ذكرا في قلبه. الى ان يفرغ من صلاته الى اخر صلاته. فاستصحاب النية ذكرا هذا سنة اما استصحاب النية حكما فهذا واجب ومعنى استصحاب النية حكما الا يأتي بما ينافيها كتردد او

14
00:05:14.700 --> 00:05:46.200
قطع النية او الردة. واضح؟ اذا الاستصحاب نوعان. استصحاب ذكر فهذا حكمه الاستحباب وهو المقصود هنا. واستصحاب حكمي وهذا واجب. واضح؟ قال رحمه الله تعالى واستصحابها ثم ذكر السنة الثالثة فقال ورفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وتكون كفه مكشوفة

15
00:05:46.200 --> 00:06:15.600
الكعبة ومفرجة الاصابع محاذيا بابهاميه شحمة اذنيه. وينهي رفع اليدين مع اخر تكبير. والسنة الثالثة رفع اليدين. وقوله ورفع اليدين اشار الى ان رفع يد واحدة مكروه ومحل الكراهة اذا كان من غير عذر

16
00:06:15.650 --> 00:06:34.750
اما اذا كان مقطوع اليد فرفع اليد الاخرى فلا كراهة. واضح؟ قال ورفع اليدين وهي ويحصل اصل السنة اصل سنة الرفع يحصل باي رفع كان يعني حتى لو رفع هكذا فقط ولم يرفع الى محاذاة

17
00:06:34.900 --> 00:06:54.900
شحمتي اذنيه مثلا رفع هكذا حصل اصل سنة. فاصل السنة حاصل باي رفع كان. تمام؟ لكن كمال السنة يحصلك بالرفع المذكور هنا. فقال رحمه الله ورفع اليدين. رفع اليدين تتعلق به امور مستحبة. ذكر هنا

18
00:06:54.900 --> 00:07:18.600
ستة منها الامر الاول بسم الله. ان يكون الرفع مع تكبيرة الاحرام. وهذا الموضع الاول من المواضع يستحب فيها الرفع واضح وسيأتي اه ان شاء الله بقية المواضع في كلامي بعد قليل. وقوله مع تكبيرة الاحرام المقصود بقوله مع تكبيرة الاحرام ان رفعه

19
00:07:18.600 --> 00:07:43.500
ابتدأوا مع ابتداء التكبير وينتهي مع نهاية التكبير فيبدأ فيبدأ التكبير والرفع معا. وينتهي التكبير والرفع معا هذا المقصود. قال ورفع اليدين مع تكبيرة الاحرام هذه السنة الاولى التي تتعلق بالرفع. السنة الثانية قال وتكون كفه مكشوفة. اي ويسن

20
00:07:43.500 --> 00:08:04.150
ان يكشف كفه فلا تكون مستورة بنحو ثوب او بنحو آآ رداء او نحو ذلك. قال وتكون كفه نعم المرأة اذا خافت انكشفت كفها ان ينكشف شيء من ذراعها. فحينئذ نقول لها

21
00:08:04.850 --> 00:08:24.850
ينبغي ان تستر الكف بل قد يجب اذا علمت انها اذا كشفت كفها ربما يكون الثوب واسعا فيسقط. واضح فتنكشف ذراعها فهذا يؤدي الى بطلان الصلاة لانه فيه كشف لشيء من العورة. واضح

22
00:08:24.850 --> 00:08:44.850
هنا وتكون كفه مكشوفة. هذه السنة الثانية التي تتعلق برفع اليدين. السنة الثالثة قال للكعبتين اي تكون الى الكعبة هذا التقدير تكون كفه الى الكعبة ليس الرفع بهذا الشكل وانما بهذا الشكل. سنة

23
00:08:44.850 --> 00:09:14.850
قال مفرجة الاصابع مفرجة الاصابع اي تفريجا معتدلا لا مبالغا فيه ولا مضمومة. قال مفرجة الاصابع محاذيا بابهاميه شحمة اذنيه محاذيا بابهامين. والمراد بالابهام اي رؤوس الابهامين واضح؟ محاذيا بالابهام شحمة اذنيه. تمام؟ ليس ملامسا وانما محاذيا

24
00:09:14.850 --> 00:09:34.850
بالابهام شحمته اذنيه قال وينهي الرفع وينهي رفع اليدين مع اخر التكبير. هذا كما قلت لك قبل قليل يبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير. هذه ست سنن ذكرها رحمه الله

25
00:09:34.850 --> 00:09:54.850
الله تعالى تتعلق برفع اليدين. ورفع اليدين عند تكبيرة الاحرام هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة فقد روى ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام اكثر من خمسين صحابي

26
00:09:54.850 --> 00:10:14.850
واجتمع على رواية ذلك العشرة المبشرون بالجنة. حتى قال الحافظ بن عبدالبر رحمه الله لا يعلم سنة اجتمع على روايتها العشرة المبشرون بالجنة الا هذه السنة. قال رحمه الله تعالى ويرفع

27
00:10:14.850 --> 00:10:34.850
يديه عند الركوع هذا الموضع الثاني. تمام؟ والاعتدال هذا الموضع الثالث والقيام من التشهد الاول هذا الموضع الرابع اذا يرفع يديه في كم مواضع؟ اربع مواضع تمام؟ يرفع يديه عند الركوع يرفع

28
00:10:34.850 --> 00:10:57.250
عند الركوع فاذا حاذت اليدين منكب المنكبين في اثناء الهوي فانه ينزل يديه. تمام و يرفع ايضا عند الرفع من الركوع. يعني يبدأ الرفع حينما يرفع رأسه. فيكون رفع اليدين مصاب

29
00:10:57.250 --> 00:11:17.250
صاحبا لرفع الراس لا كما يفعل بعض الناس انه بعد ان يقف معتدلا يرفع يديه لا بل يكون رفع اليدين في اثناء رفع الراس. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والقيام من التشهد الاول. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم

30
00:11:17.250 --> 00:11:42.100
فنقول ذكر ان مواضع الرفع لليدين اربعة. مفهومه ان الرفع لليدين لا يسن في غير هذه المواضع الاربعة وهذا هو المشهور المعتمد في المذهب. واختار بعض الشافعية انه يستحب الرفع ايضا عند القيام من السجود

31
00:11:43.200 --> 00:11:59.450
واضح؟ واختار بعضهم عند القيام من سجدة الاستراحة. اذا جلس سجدة الاستراحة ثم قام يعني ما قام من السجود مباشرة يعني ممكن الانسان يقوم من السجود مباشرة للقيام. ممكن يجلس جلسة استراحة ثم يقوم

32
00:11:59.650 --> 00:12:16.700
فمثلا العلامة الشرقاوي رحمه الله فصل فقال اذا قام من السجود مباشرة هذا لا لا يسن له الرفع. لكن اذا قام اذا رفع من السجود فجلس جسد الاستراحة ثم قام هذا يستحب له الرفع. واضح

33
00:12:16.750 --> 00:12:44.400
لكن المشهور في المذهب انه لا يستحب الرفع مطلقا الا في هذه المواضع الاربعة قال رحمه الله تعالى واذا فرغ من التحرم حط يديه تحت صدره واذا فرغ من التحرم حط يديه تحت صدره. هذا اولى مما يفعله بعض الناس انه اذا فرغ يديهم اذا فرغ من التحرم انزل

34
00:12:44.400 --> 00:13:06.250
لديه اولا ثم عادهما بعد صدره. فبعض الناس يفعل هكذا مثلا. يكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر بهذا الشكل واضح يقول هنا واذا فرغ من التحرم حاط يديه تحت صدره. الله اكبر بهذا الشكل. مباشرة لا يرسله

35
00:13:06.250 --> 00:13:38.650
هما ثم يعيدهما تحت صدره. قال رحمه الله وقبض بكف يمنى كوع اليسرى واول الساعد وقبض بكف اليمنى هذا كف اليمنى كوع اليسرى هذا كوع اليسرى ما هو الكوع العظم الذي يليه اي بام وعظم يلي وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع

36
00:13:38.650 --> 00:13:58.250
ما وصف وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من من الغلط. صح فقال هنا وقبض بكف اليمنى كوع اليسرى واول الساعد بهذا الشكل. انظر قال قبض قبض قبض هكذا

37
00:13:59.200 --> 00:14:20.050
وقيل انه يجعل اصابعه مبسوطة هكذا قبض هكذا وقيل يجعل اصابعه مبسوطة جهة الساعدين هكذا بهذا الشكل. لكن هنا قال لك وقبض بهذا الشكل. قال وقبض بكف يمنى كوع اليسرى واول

38
00:14:20.050 --> 00:14:44.250
الساعد في الحديث ان معشر الانبياء امرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. مرحبا. واضح وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. فقال هنا ونظر

39
00:14:44.250 --> 00:15:08.300
ونظروا موضع سجوده. عندكم الظبط نظر او نظروا ها؟ نظروا ما في ما في نظر بصيغة بالفعل هكذا عجائب لعل نظر هذه يناسب العطف على قبضة قبض بكف يمنى كوع اليسرى واول الساعد

40
00:15:08.500 --> 00:15:34.350
واضح ولا لا ونظر موضع سجوده لعل هذا يناسب. لكن عندي ونظر موضع سجوده. طيب تنبه معي. اولا النظر الى موضع السجود يستحب من الشروع من قبل الشروع في تكبيرة الاحرام. يعني اذا اراد الشروع في تكبيرة الاحرام يستحب

41
00:15:34.550 --> 00:16:04.100
ان يكون مطأطئا رأسه ناضرا موضع سجوده. واضح؟ ما ذكره المصنف هنا من النظر الى موضع السجود لا تفهم منه ان النظر انما يستحب بعد تكبيرة الاحرام. لا المقصود حتى قبل ان تكبر تكبيرة الاحرام تنظر الى موضع السجود. وقوله هنا ونظر موضع سجوده

42
00:16:04.100 --> 00:16:26.100
تالي الاعمى ولمن كان يصلي في ظلمة يستحب له ان ينظر الى الموضع الذي الذي هو في الغالب محل سجوده واضح؟ يعني الموضع المقدر ان يكون محله سجوده. فهذا الاستحباب يشمل الاعمى. ويشمل ايضا

43
00:16:26.100 --> 00:16:52.150
من كان يصلي في ظلمته. استثنى المصنف رحمه الله مواضع. هذي المواضع يقول لا يستحب النظر فيها الى موضع السجود فاستثنى موضعين الموظع الاول عند الكعبة اي اذا صليت امام الكعبة فيقول لك اذا صليت امام الكعبة فالمستحب انك تنظر اليها. ولذلك قال الا عند

44
00:16:52.150 --> 00:17:19.000
كعبة فينظرها. تمام؟ هذا الرأي قال به بعض الشافعية واستدل واستدل لهم بقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام المعتمد انه ينظر الى موضع السجود حتى اذا صلى امام الكعبة. فيكون المصنف رحمه الله جرى في هذه

45
00:17:19.000 --> 00:17:39.050
على خلاف معتمد والمعتمد اخذ بالعموم. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى طأطأ رأسه ونظر الى موضع سجوده. هذا الاستثناء الاول وهناك بعض المسائل جرى فيها المصنف رحمه الله على خلاف معتمد لا ادري هل

46
00:17:39.300 --> 00:17:59.300
جمعتم هذه المسائل التي مرت معنا او لا؟ تمام. ارجو ان تكونوا قد جمعتم هذه المسائل او انكم تجمعونها او نحو ذلك. تمام الامر الثاني بارك الله فيكم الذي استثناه قال والا عند قوله الا الله اي في التشهد. فينظر

47
00:17:59.300 --> 00:18:19.300
مسبحته اي اذا جاء في التشهد الى قوله اشهد ان لا اله الا الله. تمام؟ طبعا الا الله تكون بهذا الشكل الاصبع تكون بهذا الشكل. فاذا قال الا الله رفعها. تمام؟ وحينئذ ينظر الى مسبحته هذه

48
00:18:19.300 --> 00:18:43.450
ويستمر النظر في التشهد الاول الى القيام وفي التشهد الاخير الى السلام في التشهد الاول الى القيام. في التشهد الاخير الى السلام. هذا الاستثناء الثاني معتمد في المذهب جاء به الحديث. واضح؟ اذا ذكر كم استثناء؟ ذكر استثنائين. هنالك استثناء ثالث

49
00:18:43.450 --> 00:19:03.100
ذكره بعض الفقهاء من الشافعية وهو في صلاة الجنازة. قالوا فينظر في صلاة الجنازة الى الجنازة واضح؟ هنالك استثناء الرعب طبعا وهو على خلاف المعتمد هذا الاستثناء. فصلاة الجنازة ايضا السنة ان ينظر الى موضع

50
00:19:03.100 --> 00:19:22.850
لو قدر لها سجود لو قدر لها سجود. طيب موضعي الرابع ايضا الذي استثني في صلاة الخوف فانه ينظر الى جهة العدو ندبا واضح ينظر الى جهة العدو ندبا تمام؟ وهذا

51
00:19:23.600 --> 00:19:45.250
ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. هذا الموضع الرابع. الموضع الخامس بارك الله فيكم اذا صلى خلف نبي تمام؟ فقالوا يستحب ان ينظر اليه لا الى موضع السجود وهذا على خلاف معتمد. اذا المعتمد يمكن ان تلخصه بامرين

52
00:19:45.450 --> 00:20:04.400
الاستثناء المعتمد في مسألتين. المسألة الاولى عند قوله الا الله فينظر الى مسبحته واضح؟ موضعي الثاني اذا كان في صلاة الخوف فانه ينظر الى جهة العدو ما سوى ذلك من الاستثناءات

53
00:20:04.800 --> 00:20:29.500
ليس هو المعتمد في المذهب فهمنا؟ طيب فقال هنا بسم الله ونظروا موضع سجوده الا عند الكعبة فينظرها والا عند قوله الا الله فينظروا مسبحتهم طيب لو انه بارك الله فيكم اغمض عينيه في الصلاة

54
00:20:30.600 --> 00:20:54.250
فهل يكون قد ارتكب مكروها؟ الجواب لا وقد نص الامام النووي رحمه الله تعالى على ان تغميض العينين في الصلاة ليس مكروها. واضح  بل اذا كان هنالك ما قد يفتنه ما قد يشغله فالاولى

55
00:20:54.600 --> 00:21:18.650
ان يغمض عينيه في الصلاة قال رحمه الله تعالى ونظر موضع سجوده الا عند الكعبة فينظرها والا عند قوله الا الله فينظر مسبحته ثم قال رحمه الله ويقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الاحرام. ويقرأ دعاء الاستفتاح اي

56
00:21:18.650 --> 00:21:49.950
سن ان يقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الاحرام. استحباب دعاء الاستفتاح بخمسة شروط. متى يكون دعاء الاستفتاح مستحبا؟ يكون دعاء الاستفتاح مستحبا بخمسة شروط الاول ان تكون الصلاة ليست صلاة جنازة. فصلاة الجنازة لا يستحب فيها دعاء الاستفتاح

57
00:21:49.950 --> 00:22:19.950
لان صلاة الجنازة اولا مبنية على التخفيف وثانيا القصد منها الدعاء للميت الشرط الثاني بارك الله فيكم الا يشرع في التعوذ. او في فاذا شرع في التعوذ او شرع في القراءة ولو سهوا فقد فات محل دعاء الاستفتاح

58
00:22:19.950 --> 00:22:49.950
واضح؟ الامر الثالث الا يخشى فوات الفاتحة. فلو كان يخشى ان انه اذا قرأ دعاء الاستفتاح ان تفوته الفاتحة واضح؟ كأن يكون هذا الشخص مأموما ويعلم ان الامام يركع سريعا فحينئذ لا يسن اذا خشي فوات بعض الفاتحة لا يسن له دعاء الاستفتاح

59
00:22:49.950 --> 00:23:09.950
تمام؟ الشرط الرابع الا يخشى خروج الوقت. فلو علم انه اذا قرأ دعاء الاستفتاح ربما خرج بعض الصلاة على الوقت فلا يسن دعاء الاستفتاح. كم هذه الشروط الان؟ اربعة. الشرط الخامس اذا كان

60
00:23:09.950 --> 00:23:29.950
فوقا وجاء والامام في غير حالة القيام. كأن جاء مثلا والامام في التشهد. واضح او جاء والامام في السجود فانه يكبر ويدخل مع الامام في تلك الهيئة او في تلك الحالة التي هو عليها

61
00:23:29.950 --> 00:23:49.950
وحينئذ لا يسن له دعاء الاستفتاح بخلاف ما لو جاء المسبوق والامام في قيام فانه يستحب له دعاء اي بالشروط السابقة. فهذه كم شروط؟ خمسة. اذا اذا تحققت هذه الشروط الخمسة فنقول ان دعاء الاستفتاح يكون

62
00:23:49.950 --> 00:24:19.950
مستحبا من يعيدها علينا؟ نعم تفضل شيخ مصطفى نعم. الاول في غير صلاة الجنازة. الاول في غير صلاة الجنازة. نعم والثاني لم يشرع في او قراءة اية الا يشرع في التعوذ او في القراءة ولو سهوا فاذا شرع في التعوذ او شرع في القراءة ولو سهوا

63
00:24:19.950 --> 00:24:39.950
فقد فات محله دعاء الاستفتاح. احسنت. الثالث. الا يخشى ثواب قراءة الفاتحة. الا يخشى فوات قراءة الفاتحة نعم الرابع الا يخشى خروج الوقت. الا يخشى خروج الوقت احسنت. الخامس جاء مسبوق النبيون في يوم القيامة

64
00:24:39.950 --> 00:24:59.950
اذا جاء مسبوق اذا كان مسبوقا والامام في غير القيام فلا يسن له دعاء الاستفتاح. بخلاف ما لو كان مسبوقا وجاءه الامام في حالة القيام فيسن له ان يأتي بدعاء الاستفتاح فهذه كم شروط؟ خمس شروط. فقال رحمه الله ويقرأ دعاء الاستفتاح

65
00:24:59.950 --> 00:25:29.350
عقب تكبيرة الاحرام عقب تكبيرة الاحرام. وقوله عقب تكبيرة الاحرام ولو ولو في صلاة العيد. فدعاء استفتاح في صلاة العيد يكون بعد تكبيرات الاحرام وقبل التكبيرات الزوائد لان دعاء الاستفتاح لاجل الصلاة. وقد علم عندكم انه يكون داخلا في الصلاة بالفراغ

66
00:25:29.350 --> 00:25:49.350
يكون داخلا بالصلاة باول التكبير. صح؟ انه يكون داخلا في الصلاة باول التكبير. وبفراغه من التكبير يتبين انه دخل الصلاة باولهم. كما قال العلامة ابن حجر في المنهج القويم. واضح؟ بارك الله فيكم. اذا تقرر هذا ففي

67
00:25:49.350 --> 00:26:09.350
صلاة العيد يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ دعاء الافتتاح ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد. لا انه يؤجل دعاء الاستفتاح الى بعد التكبيرات الزوائد. فهم فهم قال رحمه الله ويقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة

68
00:26:09.350 --> 00:26:35.650
الاحرام ومنه اي ومن دعاء الاستفتاح الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة اصيلا. هذا منه لكن ليس هذا هو الدعاء المختار عند الشافعية فالدعاء المختار عند الشافعية يسمى دعاء التوجه حتى انهم في بعض المتون يسمون دعاء الاستفتاح

69
00:26:35.750 --> 00:27:00.500
التوجه يقولون ويستحب التوجه اي ويستحب دعاء الاستفتاح حديث التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. الى هنا

70
00:27:00.700 --> 00:27:25.900
قالوا ويزيد منفرد انتبه معي ويزيد منفرد وامام قوم محصورين راضين بالتطويل اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره. اي يجمع بين بين دعائين واضح لكن هذا من؟ اذا كان منفردا

71
00:27:25.950 --> 00:27:49.450
او كان امام قوم محصورين راضين بالتطويل. تمام؟ فيجمع بين دعاءين. تفهم من هذا انه يندب في ادعية الاستفتاح ان يجمع بين دعائيين بين اكثر من دعائين لكن بالشرط المذكور اذا كان منفردا او كان امام قوم

72
00:27:49.450 --> 00:28:12.150
محصورين راضين بالتطويل؟ فقال هنا ومنه الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لعل المصنف رحمه الله اتى بهذا الدعاء لاختصاره والله اعلم قال رحمه الله طبعا بكرة البكرة اول النهار

73
00:28:12.550 --> 00:28:34.950
واصيلا اخر النهار تمام؟ يعني ايه هذا وقت ما قبل الغروب بعد العصر هذا يسمى وقت الاعصال جمع اصيل. قال ويفوت ها بماذا يفوت ما الذي يفوت دعاء الافتتاح ذكر امرين

74
00:28:35.200 --> 00:29:00.100
قال ويفوت بالتعوذ هذا ذكرناه في ضمن الشروط صح؟ انه لو شرع في التعوذ او شرع في القراءة مثلا لم يأتي بالتعوذ شرع بالقراءة فات محل دعاء افتتاح قال ويفوت اي ويفوت دعاء الاستفتاح بالتعود واحد اثنين ويفوت بجلوس المسبوق مع الامام

75
00:29:00.400 --> 00:29:30.400
بجلوس مسبوق اذا جاء المسبوق الله اكبر والامام في حالة جلوس فجلس انتبه معي. جاء المسبوق والامام في حالة جلوس كجلوس التشهد. كبر المسبوق وجلس تشهد قام الامام كأن يكون التشهد هذا تشهد اول. قام الامام لثالثة. قام المأموم. هل الان المأموم يأتي بدعاء الافتتاح؟ قال لا. قد فات

76
00:29:30.400 --> 00:29:55.100
فهمت ولا لا؟ بخلاف التعوذ ايش يعني بخلاف التعوذ؟ لو جاء المأموم والامام في جلوس. فكبر الله اكبر وجلس مع الامام. ثم قام الامام لثالثة مثلا واضح؟ فهل للمأموم ان يأتي بالتعوذ او ليس له ان يأتي بالتعوذ؟ نعم يأتي بالتعوذ

77
00:29:55.100 --> 00:30:15.100
وهذا احد الفروق بين دعاء الافتتاح والتعوذ. في هذه السورة يفوت التعوذ لكن الافتتاح لا يفوت. في هذه السورة يفوت التعوذ لكن الافتتاح لا يفوت. اه يفوت الافتتاح لكن لا يفوت ماذا

78
00:30:15.100 --> 00:30:35.100
التعوذ نعم هذا احد الفروق ساذكر بعد قليل بعض الفروق الاخرى. فقال هنا ويفوت اي ويفوت الافتتاح بالتعوذ ويفوت الافتتاح ايضا بالجلوس المسبوق مع الامام لا بتأمينه معه. انتبه. ايش معنى لا بتأمينه معه

79
00:30:35.100 --> 00:31:05.100
جاء المسبوق والامام على اخر الفاتحة. كبر الله اكبر اذ بالامام في موضع التأمين فامن المسبوق بعد تأمين المسبوق هل ياتي بدعاء الافتتاح او لا يأتي؟ قالوا نعم يأتي بدعاء الافتتاح لماذا يأتي بدعاء الافتتاح؟ لماذا؟ لانه لماذا؟ لان التأمين قصير. واضح؟ لان

80
00:31:05.100 --> 00:31:32.200
تأمينه قصير واضح فيأتي به بعد التأمين. نعم. قال رحمه الله تعالى ويفوت بالتعوذ وبجلوس المسبوق مع الامام لا بتأمينه اي لا بتأمين المسبوق معه اي مع الإمام ثم قال رحمه الله ويسن التعود سرا قبل

81
00:31:32.250 --> 00:31:56.100
القراءة في كل ركعة قال ويسن التعوذ سرا قبل القراءة في كل ركعتين. انتبه معي. الكلام على سنية التعود يمكن ان نحصره في اربع مسائل. المسألة الاولى ما حكم التعوذ؟ الجواب التعود

82
00:31:56.100 --> 00:32:26.100
سنة واضح؟ وهذا ما صرح به المصنف رحمه الله في قوله ويسن التعوذ. المسألة الثانية ما شروط استحباب التعوذ؟ متى يكون التعوذ مسنونا؟ الجواب يكون التعوذ ذو مسنونا بالشروط الخمسة التي ذكرناها قبل قليل الا الشرط الاول. يكون التعود

83
00:32:26.100 --> 00:32:46.100
مسنونا بالشروط الخمسة التي ذكرناها في الافتتاح. ان الشرط الاول. ما هو الشرط الاول؟ الشرط اولا الافتتاح لا يسن في صلاة الجنازة. لكن التعوذ يسن في صلاة الجنازة. هذا استثناء. لكن الشرط الثاني ما هو

84
00:32:46.100 --> 00:33:10.300
ها هناك الا يشرع في التعوذ او القراءة. هنا الا يشرع في القراءة. فلو انه كبر تمام وافتتح وشرع في القراءة نقول فاتت سنة التعوذ. الشرط الثالث الا يخشى فوات يرحمك الله

85
00:33:10.300 --> 00:33:38.000
الا يخشى فوات شيء من الفاتحة. الا يخشى الرابع الا يخشى خروج بعض الوقت تمام هذه كم؟ الان بقي واحد هذا ايضا مستثنى قلنا هناك اذا جاء والامام اذا جاء المسبوق والامام في حالة جلوس فانه يكبر للاحرام ويجلس. عندما يقوم لا يستحب ان يأتي

86
00:33:38.000 --> 00:33:57.450
دعاء الافتتاح لكن هنا يستحب ان يأتي بالتعوذ. فهمتم ولا لا؟ اذا هي الشروط الخمسة الا الشرط الاول شرط الا الشرط الاول والشرط الخامس يرحمك الله. واضح يا شيخ لنا؟ طيب. من هنا لو قلنا بارك الله فيكم

87
00:33:57.900 --> 00:34:21.050
ما هي الفروق بين سنة الافتتاح وبين سنة التعوذ؟ الجواب يمكن ان نحصر الفروق بين سنة الافتتاح وسنة التعوذ في اربعة فروق الفرق الاول ان التعوذ يسن في صلاة الجنازة. اما الافتتاح فلا يسن في صلاة الجنازة

88
00:34:21.200 --> 00:34:45.250
الامر الثاني ان المسبوق اذا جاء والامام في جلوس التشهد فآآ اذا قام الامام وقام هذا المسبوق فلا يسن له الاتيان بدعاء الافتتاح. لكن يسن له الاتيان بالتعوذ الامر الثالث ان الافتتاح

89
00:34:45.650 --> 00:35:13.400
يكون في الركعة الاولى فهو افتتاح للصلاة. اما التعوذ فانه للقراءة. ولذلك يسن ان يكرر قبل القراءة في كل ركعة واضح؟ الرابع ان الافتتاح افضل من التعوذ. لوجود من قال بوجوبه من اهل العلم

90
00:35:13.550 --> 00:35:30.950
فقد اوجبه الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية واضح؟ وان كان وجد لكن فيما اعلم خارج المذاهب الاربعة من اوجب التعود ايضا. تمام؟ استدلالا بظاهر الاية. فاذا قرأت القرآن فاستعذ

91
00:35:30.950 --> 00:35:54.500
لكن الذي اعلمه من المذاهب الاربعة الامام احمد في رواية طبعا ليست معتمدة في مذهبه اوجب دعاء الافتتاح. والعلماء فضلوا الافتتاح بوجود القائد بوجوبه من الائمة الاربعة وان كان في رواية ليست معتمدة في مذهبه على التعوذ. هذه كم اوجه؟ هذه اربعة اوجه

92
00:35:54.500 --> 00:36:14.500
في تفضيل الافتتاح على او في الفرق بين في الفرق بين الافتتاح والتعوذ. اذا تقرر هذا فنقول الان التعوذ الكلام عليه منحصر في اربعة في اربعة مسائل المسألة الاولى في حكمه الامر الثاني في شروطه. الامر الثالث في موضعه. متى يكون

93
00:36:14.500 --> 00:36:40.600
مواضيع للتعوذ. قال هنا مشيرا الى ذلك قبل القراءة التعود يكون قبل القراءة. ومن هنا تفهم مثلا في صلاة العيدين. ان التعوذ يكون بعد التكبيرات الزوائد وقبل القراءة. لان التعوذ شرع للقراءة لا للصلاة. وبالتالي

94
00:36:40.600 --> 00:37:02.800
في صلاة العيد تكبر تكبيرة الاحرام تقرأ دعاء الافتتاح ثم تأتي بالتكبيرات الزوائد ثم تتعود ثم تقرأ الفاتحة اذا موضعه موضعه قبل القراءة. وتفهم من قوله قبل القراءة انه يفوت بماذا

95
00:37:03.350 --> 00:37:21.700
ها انه يفوت بالقراءة. انه يفوت بالقراءة. قال رحمه الله تعالى في كل ركعة في كل ركعة هذا اشارة الى احد الفروق بين الافتتاح والتعوذ وفي الزبد قال وكل ركعة

96
00:37:21.700 --> 00:37:51.700
ها تعود يسر. تمام. ومع امامه بامين جهر وكل ركعة تعود يسر قوله ان في كل ركعة ومثل الركعة بارك الله فيكم قل قيام من قيامات صلاة الكسوف والخسوف. واضح؟ يعني في صلاة الخسوف والكسوف يقرأ وعندما يقرأ

97
00:37:51.700 --> 00:38:15.800
في القيام الاول يأتي بالتعوذ يقرأ ثم يركع ثم يعتدل فيقرأ صح؟ في نفس الركعة ايضا يستحب له ان ان يتعوذ. لماذا؟ قلت لكم قبل قليل لان علة استحباب تعوض القراءة. فلما وجدت القراءة وجد التعود لها

98
00:38:16.050 --> 00:38:38.900
فهم ولا لا؟ اذا تقرر هذا فلا يستحب التعود اذا سجد سجدة تلاوة. يعني اذا كان يقرأ فجاء على اية تلاوة فسجد ثم قام بعد التلاوة فانه يستمر في القراءة مباشرة ولا يسن هنا التعوذ. تمام

99
00:38:38.900 --> 00:39:05.450
قال رحمه الله تعالى ويسن التعود سرا قبل القراءة في كل ركعة والتأمين بعد بعد فراغ الفاتحة. انتبه معي قال بعض العلماء ان الفاتحة لها سنتان قبلها ولها سنتان بعدها. السنتان اللتان قبل الفاتحة

100
00:39:05.450 --> 00:39:38.450
افتتاح والتعوذ السنتان اللتان بعد الفاتحة التامين وقراءة السورة. الفاتحة لها سنتان قبلها ولها السنتان بعدها السنتان التي قبلها ما هما؟ الافتتاح والتعوذ. السنتان التي بعدها ما هما؟ ها التأمين وقراءة السورة. هذا الكلام يعني فيه مسامحة. لماذا؟ لان الافتتاح ليس سنة

101
00:39:38.450 --> 00:40:08.450
فاتحة بل هو سنة للصلاة. واضح؟ الافتتاح سنة للصلاة لا سنة للفاتحة. قال هنا والتأمين بعد فراغ الفاتحة. قوله بعد فراغ الفاتحة مشعر ان التأمين حتى تحصل السنة لا ينبغي ان يفصل بينه وبين الفاتحة فاصل. لكن استثنى جماعة من فقهاء

102
00:40:08.450 --> 00:40:28.450
الشافعي رحمهم الله تعالى فاصلا يسيرا ان يقول اغفر لي امين. يعني بعد ان يقرأ ولا يقول اغفر لي امين. كلمة اغفر لي هذه جاءت في حديث ان النبي صلى الله

103
00:40:28.450 --> 00:40:48.450
الله عليه وسلم قالها رواه البيهقي باسناد ضعيف. بعض الفقهاء حكم على هذا الحديث بالحسن. ومن ثم استحب بان يقول اغفر لي امين. واضح؟ اقول لكم هذا لتنتبهوا انك اذا وجدت احدا مثلا من الناس

104
00:40:48.450 --> 00:41:08.450
يفعل هذا لفعله مستند في كلام الفقهاء. تمام؟ واستحب ان يقول بعد امين يا رب العالمين سواء في الصلاة او خارج الصلاة. وبالتالي لو اخذنا بهذين الامرين سيقول ماذا؟ اغفر لي

105
00:41:08.450 --> 00:41:28.450
امين يا رب العالمين. اغفر لي امين يا رب العالمين. فهم هذا ولا لا؟ قال رحمه الله والتأمين والتأمين هو قولوا امين وامين اسم فعل امر بمعنى استجب. قال بعد فراغ الفاتحة. تمام

106
00:41:28.450 --> 00:41:58.050
ثم قال رحمه الله الجهر في الجهرية. اي وان يجهر به اي بالتأمين تمام في الصلاة الجهرية مفهومه وانه يسر بالتأمين في الصلاة السرية واضح ومرة معنا قبل قليل في قول صاحب الزبد ومع امامه بامين جحر. ولاحظ معي صاحب الزبد نبه على مسألتين

107
00:41:58.050 --> 00:42:22.400
المسألة الاولى ان تأمين المأموم يكون مع تأمين الامام فقال ومع امامه ولم يقل وبعد امامه. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية نبه ان التأمين يكون جهرا في حالة الصلاة الجهرية. فقال ومع امامه بامين جهر

108
00:42:22.400 --> 00:42:44.550
واضح وكون التأمين تأمين المأموم موافقا لتأمين الامام هذا هو المطلوب في السنة فانه في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة في رواية من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه

109
00:42:44.550 --> 00:43:04.550
واضح؟ وعلى هذا فان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا امن الامام فامنوا ليس معناه اذا فرغ الامام من التأمين. وانما المراد اذا اراد الامام ان يؤمن فامنوا. كقوله

110
00:43:04.550 --> 00:43:24.550
فاذا قرأت القرآن فاستعذ اي اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ. واضح؟ حتى يجمع بين الاحاديث ولذلك قال بعض الفقهاء ليس لنا موضع يستحب فيه ان يتحرى المأموم موافقة الامام الا هذا الموضع

111
00:43:24.550 --> 00:43:44.550
فيستحب للمأموم ان يتحرى موافقة الامام في التأمين. فيؤمن المأموم مع تأمين الامام. ثم نقول بارك الله وفيكم. المأموم اذا فرغ من قراءته مع فراغ الامام من قراءته للفاتحة بان فرغا معا من الفاتحة

112
00:43:44.550 --> 00:44:04.550
حينئذ يؤمن المأموم مع تأمين الامام. والا بان تقدم فراغ المأموم من الفاتحة قبل الامام بان انتهى المأموم من فاتحته قبل انتهاء الامام من فاتحته. فحين اذ يؤمن المأموم لفاتحته

113
00:44:04.550 --> 00:44:32.150
فاذا امن امامه امن مع تأمين امامه. واذا حصل العكس بان فرغ الامام اولا من الفاتحة والمأموم لا زال في اثناء الفاتحة فان المأموم يقطع قراءة الفاتحة ليؤمن مع ثم بعد تأمينه مع امامه يكمل الفاتحة ويؤمن لفاتحة نفسه

114
00:44:32.200 --> 00:44:52.200
فالصور ثلاث. وحينئذ قطع المأموم لفاتحته من اجل ان يؤمن لتأمين الامام هذا لا يقطع الموالاة كما تقرر معنا في دروس ماضية. فقال رحمه الله تعالى هنا والتأمين بعد فراغ الفاتحة والجهر به

115
00:44:52.200 --> 00:45:12.200
اي بالتأمين في الجهرية اي في الصلاة الجهرية اي والاسرار بالتأمين في الصلاة السرية. ثم ذكر رحمه الله تعالى مواضع السكوت. فقال والسكوت بين اخر الفاتحة وامين. هذا الموضع الاول بحسب ما

116
00:45:12.200 --> 00:45:38.300
موضع الثاني قال وبين امين والسورة اي بعد ان يفرغ من التأمين وقبل ان ان يقرأ السورة يستحب ان يسكت. قال ويطولها اي ويطولها هذه السكتة ويطولها الامام. تمام؟ ندبا استحبابا اي يطول الامام هذه السكتة التي تكون بعد ان

117
00:45:38.300 --> 00:45:58.300
وقبل السورة استحبابا في الصلاة الجهرية بقدر الفاتحة. اي بقدر قراءة المأموم الفاتحة ان ظن الامام ان ظن الامام ان الماموم يقرأ الفاتحة. اما اذا كان الامام مثلا يصلي بقوم

118
00:45:58.300 --> 00:46:18.300
ها يعتقدون ان قراءة الامام تجزئ عن قراءتهم كالحنفية مثلا فهم لا يقرأون الفاتحة نقول هنا لا يندب لك ايها الامام ان تقف بقدر الفاتحة. واضح؟ فقال هنا ويطولها يطول

119
00:46:18.300 --> 00:46:38.300
ماذا؟ السكتة التي بعد امين وقبل قراءة السورة. الامام ندبا ندبا من عند. تمام؟ في الصلاة الجهرية اخرج الصلاة السرية بقدر الفاتحة. متى؟ ان ظن الامام ان المأموم يقرأ الفاتحة

120
00:46:38.300 --> 00:46:58.300
في تلك السكتة. الموضع الثالث الذي ذكره وبعد وبعد فراغ السورة وقبل الركوع اي ويستحب للامام ان يسكت بعد الفراغ من السورة وقبل ان يركع. وهنالك سكتات اخرى لم يذكرها المصنف. منها

121
00:46:58.300 --> 00:47:28.300
بعد تكبيرة الاحرام وقبل الافتتاح. الثانية بعد الافتتاح وقبل التعوذ الثالثة بعد التعود وقبل هذه ثلاث وهذه ثلاث صار المجموع ست وكل هذه السكتات بقدر سبحان الله. ان السكتة التي يسكتها الامام من اجل ان يقرأ المأموم الفاتحة وتكون بعد امين وقبل قراءة السورة فتكون بقدر قراءة

122
00:47:28.300 --> 00:47:47.350
سورة الفاتحة. ومعنى السكوت حينئذ بالنسبة للامام انه لا يجهر بالقراءة هذا معنى السكوت. ليس معنى السكوت انه لا يأتي بشيء. بل يستحب له ان يأتي اما بذكر واما اما بقراءة

123
00:47:47.950 --> 00:48:09.550
واضح؟ والقراءة اولى يعني كأن يقرأ مثلا سورة قصيرة سورة الاخلاص او نحوها مثلا ثم بعد ذلك اذا انتهى منها جهر بالقراءة فقرأ سورة اخرى على سبيل المثال او انه يقرأ مثلا

124
00:48:09.600 --> 00:48:29.600
ايتين او ثلاث من سورة فاذا ظن ان المأموم قد فرغ من الفاتحة جهر بما بعد لكن ليس المقصود ان الامام يبقى ساكتا بمعنى انه لا يأتي لا بذكر ولا بدعاء. فهم هذا؟ فقال رحمه الله تعالى والسكوت

125
00:48:29.600 --> 00:48:50.900
بين اخر الفاتحة وامين وبين امين والسورة. طبعا قوله السورة هذا خرج مخرج الغالب قد لا تقرأ السورة بعد الفاتحة او انما يقرأ مثلا ايات وان كان الافضل كما سيأتي قراءة سورة كاملة. قال ويطولها اي ويطول السكتة الامام في الجهرية بقدر

126
00:48:50.900 --> 00:49:10.900
الفاتحة وبعد فراغ السورة اي وقبل وقبل الركوع. ثم قال رحمه الله وقراءة شيء من القرآن هذا مبحث متصل نتركه ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك

127
00:49:10.900 --> 00:49:17.600
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين