﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد انه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع

2
00:00:22.150 --> 00:00:43.950
العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين  فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن باب فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين

3
00:00:43.950 --> 00:01:21.950
قال فصل سنة في التشهد الاخير سنة في التشهد الاخير التورك عندي سنة عندك يسن لا بأس نثبته بنصحه لكن عندي سنة  قال سنة التشهد الاخير التورك هذا الفصل وضعه المصنف رحمه الله لبيان السنن المتعلقة بالتشهد

4
00:01:22.850 --> 00:01:48.450
قال سنة في التشهد الاخير التورك وهو ان يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه ويلصق بالارض يلصق بركه اي يلصق وركه الايسر بالارظ صح ولا لا ان يخرج رجله اليمنى من جهة اليمين

5
00:01:48.500 --> 00:02:06.150
رجل كما ان يخرج ان يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين. ويلصق وركه اي ورك هذا؟ الايسر تمام الايسر بالارض الا اي يسن التورك في حق كل مصل الا هذا استثناء

6
00:02:06.800 --> 00:02:29.400
يسن التورك في حق كل مصل الا استثنى اثنين من كان عليه سجود سهو فهذا لا يسن التورك في حقه لان التورك انما يسن في كل تشهد يعقبه سلام ومن عليه

7
00:02:29.800 --> 00:02:50.450
سجود سهو فانه لا يعقب تشهده سلام قال سجوده سهو الا اذا قصد ان يترك سجود السهو فاذا كان عليه سجود سهو وقصد ان يترك سجود السهو فهذا يسن له التورك

8
00:02:51.700 --> 00:03:11.400
واضح الشيوخ ولا لا وهنا ثلاث حالات من عليه سجود سهو اما ان يقصد ان يفعل سجود السهو واما ان يقصد ان يترك سجود السهو واما ان يطلق كم حالة؟

9
00:03:11.550 --> 00:03:38.350
ثلاث فان قصد  ان يفعل سجود السهو فهذا هذا يتورك او لا يتورك ها لا يتورك وكذلك اذا اطلق لا يتورك تمام متى يتورك؟ اذا قصد ترك سجود السهو بوهيمة

10
00:03:38.500 --> 00:04:11.350
طيب هذا الاستثناء الاول الا من كان عليه سجود سهو استثناء الثاني او مسبوق هكذا قال او مسبوق عندكم مسبوقة. جميل هذا لكن في النسخ المعروفة مسبوق مسبوق ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله يعني ذكر هذا وخرج له تخريجات وصاحب بشرى الكريم خرج له تخريجات

11
00:04:12.750 --> 00:04:42.200
واضح وهنا حتى في الشرح الذي عندي في نسخته مسبوق هكذا واضح الجري على القاعدة بالنحو ان يكون مسبوقا لانه معطوف على خبري كان تمام او معطوف على من  وفي الحالتين يكون منصوبا

12
00:04:43.300 --> 00:05:08.450
وفي نسخة منصوب وهي النسخة التي معكم تمام؟ لكن على النسخة التي فيها مسبوق نقول يمكن انه جرى على لغة ربيعة ولغة ربيعة هي التي تحذف الالف من المنصوب فعندهم مثلا تقول كان زيد مجتهد

13
00:05:08.650 --> 00:05:33.150
اه يقولون كذا. كان زيد مجتهد هكذا مجتهد مجتهد يحذفون الالف لا يقوم كان زيد مجتهدا مجتهد تمام؟ وهذه لغة ربيعة اظن ذكرتها لكم من قبل اين في درس الالفية او في درس كفراوي او الالفية؟ كفراوي كفراوي. نعم. جيد. يمكن ان نقول انه جرى على لغة ربيعة. نعم

14
00:05:33.850 --> 00:05:54.100
قال او مسبوق على كل حال او مسبوقا او مسبوق هذه مسألة محل لها كتب النحو الشاهد هنا ان هذا هو الاستثناء الثاني. فمن كان مسبوقا اه فانه لا يسن في حقه تورك بل يفترش

15
00:05:54.700 --> 00:06:17.850
قال فيفترش ثم قال ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في جلوسه للتشهد وغيره اي لجلوسه بين السجدتين وكجلوسه في الاستراحة

16
00:06:18.250 --> 00:06:45.800
تمام وكجلوسه ايضا بين السجدتين في سجود السهو تمام قال مبسوطة مضمومة مبسوطة مضمومة اي اليد اليسرى محاذيا برؤوسها طرف الركبة. كما مثلت لكم في الدرس الماضي بهذا الشكل لو كنا على سبيل المثال هذه الركبة هكذا

17
00:06:46.100 --> 00:07:16.000
محاذيا محاذيا ايش قال؟ محاذيا برؤوسها اي برؤوس اصابع اليسرى. تمام طرف الركبة فلو فعل هكذا بحيث كان كالقابض للركبة فهذا خلاف افضل تمام قال محاذيا برؤوسها طرف الركبة ووضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى. ويقبض في التشهدين

18
00:07:16.400 --> 00:07:37.400
هذا تقييد مهم ويقبض في التشهدين. اي في التشهد الاول والتشهد الثاني تمام اصابعها اصابع ماذا اليمنى. اذا محل هذه الصورة محل هذه السورة محل سورة القبض متى يكون في التشهدين

19
00:07:37.800 --> 00:08:00.950
لا في الجلوس بين سجدتين قد وجد بعض الناس اذا جلس بين السجدتين يفعل هكذا واضح ولا لا نقول نص الفقهاء نص الفقهاء واضح ان القبض هذا يكون في التشهدين لا في الجلوس بين

20
00:08:01.100 --> 00:08:34.800
السجدتين قال ويقبض في التشهدين اصابعها الا المسبحة فيرسلها ويضع الابهام تحتها تحت ماذا ها تحت المسبحة بهذا الشكل بهذا الشكل وهذه افضل كيفيات خمس هذه افضل كيفيات خمس لان رواتها لان

21
00:08:35.000 --> 00:09:11.250
رواتها افقه تمام ايوة كيفية الثانية ان يرسل الابهام هكذا بهذا الشكل بهذا الشكل واضح الكيفية الثالثة ان يضع الابهام على السبابة هكذا عفوا على الوسطى هكذا تمام هذه الثالثة

22
00:09:12.150 --> 00:09:36.450
بهذا الشكل تمام الرابعة ان يضع رأس الوسطى على رأس قال لي راس الوسطى على راس الامام هكذا الخامسة ان يضع رأس الوسطى وسط الابهام هكذا بهذا الشكل واضح عند

23
00:09:36.850 --> 00:10:05.150
منتصف الابهام خمس كيفيات قالهم ذكرها العلامة ابن حجر في الشرح قال هنا ويضع الابهام تحتها كعاقد ثلاثة عاقدين ثلاثة كعاقد ثلاثة وخمسين كيف ثلاثة وخمسين خمس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذي خمس

24
00:10:06.250 --> 00:10:30.450
تمام وهذه ثلاث هذه كان في لغة في في طريقة العرب طريقة في العد اذا تشير هكذا اذا تشير هكذا تمام ثلاثة وخمسين واحد اثنين ثلاثة ثلاث انامل اربعة خمسة في الابهام اثنتان خمس خمسون

25
00:10:30.550 --> 00:10:55.550
وهنا كم ثلاث اصابع ثلاثة وخمسون بومة ولا لا وبهذا جاء الحديث تمام والحساب يجعلون هذا تسعة وخمسين. ليس ثلاثة وخمسين الحساب يجعلون هذا تسعة وخمسين يجعلون هذه خمس خمسون يعني

26
00:10:55.750 --> 00:11:22.050
يجعلون هذه دالة على خمسين وهذه تسع تسعة وخمسين لكن الذي يوافق لفظ الحديث ثلاثة وخمسين كعاقد ثلاث وخمسين واضح؟ قال هنا كعاقد ثلاثة وخمسين قال ورفعها عند قوله الا الله بلا تحريف. شف

27
00:11:22.900 --> 00:11:46.750
هنا مسألة مسألة الاشارة ومسألة الرفع اما الاشارة اما الاشارة فانها تكون من اول التشهد الى اخره  واما الرفع تمام فهذا يكون عند قوله الا الله جيد لا كما نرى البعض انه

28
00:11:47.650 --> 00:12:11.200
يبسط يمينه وعند الا الله يرفع واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال نعيد قراءة العبارة ويقبض في التشهدين اصابعها الا المسبح فيرسلها. اذا الارسال هذا من البداية ارسال المسبحة من البداية

29
00:12:11.400 --> 00:12:33.150
تمام ويضع الابهام تحتها اي تحت المسبحة التي ارسلها كعاقد ثلاثة وخمسين. ورفعها اي ورفع المسبحة عند قوله الا الله وهيمة ولا لا ارجو ان يكون واضحا لكم قال بلا تحريك

30
00:12:33.300 --> 00:12:57.250
اي لا يحركها فالحديث الذي فيه التعريك ظعيف الاسناد تمام؟ لا يحركها. بل قال الفقهاء يكره تحريكها مراعاة لخلاف من ابطل الصلاة بتحريك عضو صغير من هنالك من الفقهاء من يقول

31
00:12:57.450 --> 00:13:24.450
ان تحريك عضو صغير تحريكا متواليا يبطل الصلاة ايضا. هذا وان كان مرجوحا في المذهب الا انه مراعاة لخلافه نقول يكره تحريكها بهذا الشكل قال رحمه الله واكملوا التشهد التحيات مباركات الصلوات الطيبات لله

32
00:13:25.800 --> 00:13:46.650
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

33
00:13:47.450 --> 00:14:11.750
الصالح هو من قام بحقوق الله وحقوق العباد. هذا يسمى صالح من قام بحقوق الله وحقوق العباد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هل يقول واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله

34
00:14:12.900 --> 00:14:34.600
محل خلاف بين الفقهاء سبق ان ذكرته لكم العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح قال ولا بأس ولفظ لا بأس لا تدل على الاستحباب بل تشعر ان تركه اولى

35
00:14:36.900 --> 00:15:03.200
تشعر ان الترك اولى واضح اللامة الرمل قال بالاستحباب اللامة الرملية قال بالاستحباب العلامة بعث في شرحه بشرى الكريم نسب الى العلامة ابن حجر انه قال في التحفة يسن موجود عندك في بشرى كريمة يا استاذ محمد. محمد عالم

36
00:15:05.950 --> 00:15:28.600
بلاء مذكور  اه الان في حدا اظن تأكد في البشرى الكريم نسب الى التحفة ان العلامة بن حجر قال فيها يسن واضح وفي التحفة هذا غير موجود بحثت في التحفة لم اشد

37
00:15:28.700 --> 00:15:51.450
واضح فمن وجد ذلك في التحفة فليفن تمام قال هنا واشهد ان محمدا رسول الله وجدته هنا ما في غير معقول يا استاذ محمد لابد ان يكون موجودا عندك مشروع الكريم يا غفة

38
00:15:52.250 --> 00:16:15.800
موجود يا شيخ محمد؟ موجود نعم. تفضل ماذا قال  طيب ماذا قال؟ قال ولا بأس به  مم  نعم في النهاية عند العلامة الرملية انه يسن نعم جيد مراعاة للادب والعلامة ابن حجر مراعاة للامر

39
00:16:16.050 --> 00:16:39.950
نعم بس لا في موضع اخر طيب قال هنا انا ساتي به ان شاء الله بعد الدرس قال واكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك

40
00:16:39.950 --> 00:17:03.000
النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذرية كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

41
00:17:03.550 --> 00:17:25.650
قال رحمه الله والدعاء بعده بما شاء اي ويسن الدعاء بعده اي بعد التشهد بما شاء والدعاء اذا كان بالمأثور فهو افضل بما ثور دماء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل

42
00:17:25.800 --> 00:17:52.900
تمام كما سيذكر ثم بغير المأثور اذا كان دينيا ثم بما هو دعاء دنيوي. اذا ثلاث مراتب افضلها الدعاء بالمثور ثم بغير المأثور اذا كان دينيا ثم بغير المأثور اذا كان دنيويا

43
00:17:53.250 --> 00:18:14.250
لان بعض العلماء يرى بطلان الصلاة اذا دعا بدعاء دنيويا محض تمام قال والدعاء بعده بما شاء تمام بعده اي بعد التشهد الاخير وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:18:15.950 --> 00:18:41.250
واما الدعاء بعد التشهد الاول فمكروه الا في حالة حصل فيها خلاف وهي اذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل الامام فمنهم من قال يستحب له الدعاء ومنهم من قال ايضا تبقى الكراهة. لانه ليس

45
00:18:41.400 --> 00:19:06.200
موضعا للدعاء  قال والدعاء بعده بما شاء وافضله اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومنه من المغرم والمأثم. والمغرم هو الدين

46
00:19:06.750 --> 00:19:28.400
والمأثم هو الاثم ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت ما قدمت اي ما فعلت من الذنوب ما اخرت اي ما سيقع مني من الذنوب واضح وقال بعض العلماء

47
00:19:29.500 --> 00:19:54.050
ما قدمت اي ما فعلت من الذنوب حال حياتي وما اخرت ما بقي من اثار ذنوبي بعد موتي لانه ربما فعل معصية ومات ولا زال من بعده يفعلون تلك المعصية

48
00:19:54.200 --> 00:20:13.250
لانه كان مثلا هو الذي سنها او هو الذي هيأ اسبابها او نحو ذلك تمام اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم

49
00:20:13.250 --> 00:20:35.650
انت المؤخر انت المقدم الذي تقدم بعض عبادك بتوفيقك وانت المؤخر الذي تؤخر بعض عبادك عن طاعتك بخذلانك لهم فحرمتهم التوفيق تمام انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت

50
00:20:36.900 --> 00:21:03.600
ويكره الجهر بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء والتسبيح ثم قال فصل هذا الفصل في سنن السلام واكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله واما القدر المجزئ فهو السلام عليكم. فقط

51
00:21:04.800 --> 00:21:32.850
قال ويسن تسنيمة ثانية فلو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأت بل ان التسليمة الثانية قد تحرم كما لو حصل مناف للصلاة بان سلم التسليمة الاولى ثم احدث فالثانية تحرم وكما لو سلم التسليمة الاولى

52
00:21:32.950 --> 00:21:55.950
في صلاة الجمعة وقبل الثانية خرج الوقت فالثانية تحرم وذكروا لها صور ذكروا لها صورا قال ويسن تسليمة ثانية والابتداء به اي بالسلام مستقبل القبلة يعني عندما يسلم يفعل هكذا

53
00:21:56.300 --> 00:22:17.600
السلام عليكم ورحمة الله انظر فيبدأ السلام حال كون الوجه هنا لما قال مستقبل القبلة اي بالوجه اما الصدر فاستقبال القبلة به واجب لو انحرف في صدره قبل السلام قبل تمام السلام بطلت صلاته

54
00:22:18.800 --> 00:22:44.600
تمام السلام عليكم قال بعض الفقهاء لا يبدأ الالتفات حتى ينطق بالميم من عليكم السلام عليكم ورحمة الله هذا الشكل ثم يعود الى هنا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله في هذا الشهر

55
00:22:46.250 --> 00:23:09.100
لا كما نراه من بعضهم. يلتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت يسارا السلام عليكم ورحمة الله مفهومة ولا لا اقعد والابتداء به اي بالسلام مستقبل القبلة والالتفات في التسليمتين

56
00:23:09.700 --> 00:23:32.850
بحيث يرى خده الايمن في الاولى اي يرى من خلفه قده الايمن في التسليمة الاولى بحيث يرى خده الايمن في الاولى وخده الايسر في الثانية ناويا بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة

57
00:23:33.300 --> 00:23:50.450
واضح؟ ناويا بالتسليمة الاولى ايش الخروج من الصلاة خروجا من خلاف من عد الخروج من الصلاة نية الخروج من الصلاة ركن خروجا من خلاف من عد نية الخروج من الصلاة ركنا

58
00:23:50.550 --> 00:24:16.750
وجرى عليه القاضي ابو شجاع تمام لكن انتبه معي لابد ان تكون نية الخروج من الصلاة مقارنة للسلام فلو نوى الخروج من الصلاة قبل السلام بلحظة بطلت صلاته ولذلك قال بعض العلماء اذا كان هذا سيسبب له اشكالا

59
00:24:17.200 --> 00:24:35.900
ها فالاولى تركه. اي الاولى ان يترك نية الخروج من الصلاة تمام قال هنا ناويا بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة. طبعا بالاولى ليش؟ الثانية اصلا ليست جزءا من الصلاة وانما هي من مكملات الصلاة وتوابعها

60
00:24:36.950 --> 00:25:02.100
قال ناويا بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة والسلامة اي ناويا السلامة تمام. والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي انس وجن عندما يسلم ينوي السلام على هؤلاء ثم قال

61
00:25:02.500 --> 00:25:27.500
وينوي المأموم بتسليمته الثانية الرد على الامام ان كان عن يمينه وينوي المأموم بالتسليمة الثانية. نفترض انا المأموم وهذا اين الامام ها الامام يريد الامام ان يكون عن يميني. الان اين يميني

62
00:25:27.700 --> 00:25:51.050
هنا نفترض هذا الامام واضح ولا لا قال وينوي المأموم بتسليمته الثانية الرد على الامام ان كان لا انت لست ها ان كان المأموم عن يمين الامام واضح كيف يكون الصورة

63
00:25:52.450 --> 00:26:12.150
المأموم عن يمين الامام اه عن يمينك الامام هنا الشد رزق الاستاذ رزق هو الامام انا عن يمينه اذا هو يلتفت هكذا صح والان هو يستقبلني الان انا ساكون عن يمينه صح

64
00:26:12.250 --> 00:26:35.400
فانا ساسلم التسليمة الاولى التفت هكذا بالتسليمة الثانية انوي الرد على الامام مهمة الصورة ولا لا؟ طيب وينوي المأموم عن المأموم بتسليمته الثانية الرد على الامام ان كان المأموم عن يمين الامام. جيد. وان

65
00:26:35.400 --> 00:26:56.100
انا عن يساره اي وان كان المأموم عن يسار الامام. الان الامام الاستاذ محمد با رجع انا عن يساره. فلما اسلم الاولى انوي الرد علي وان كان عن يساره اي وان كان المأموم عن يسار الامام

66
00:26:56.400 --> 00:27:19.050
فينوي الرد بالاولى. هذا هذا معنى العبارة جيد  وان كان قبالته اي وان كان الامام مقابلا للمعمومة طيب تنوي عليه الان الرد باي تسنيمة بالاولى او بالثانية قال تخير المأموم

67
00:27:20.400 --> 00:27:43.250
تخير المأموم ان شاء نوى الرد عليه بالتسليمة الاولى وان شاء نوى رد عليه بالتسليمة الثانية وبالاولى احب جيد وينوي الامام الرد على المأموم كيف هذا ينوي الامام ايش الرد

68
00:27:43.300 --> 00:28:03.600
يعني ما هو قد سلم والامام يرد عليه كيف هذا؟ كيف صورتها؟ هذا محمول على مأموم لم يصبر مستعجل  فسلم التسليمة الثانية ليس الاولى الاولى لو سلمها قبل الامام تعرفون من الحكم ها

69
00:28:03.650 --> 00:28:24.350
تمام هذا محمول على مأموم لم يصبر فسلم التسليمة الثانية قبل ان يفرغ منها الامام فالامام ينوي بتسليمته الثانية الرد على ذلك المأموم الذي قد سلم قبله فهمت الصورة ولا لا

70
00:28:24.450 --> 00:28:45.650
اه قال وينوي الامام الرد على المأموم والمأمومون بعضهم ينوي الرد على بعض تمام؟ ينوي المأمومون بعضهم ان يرد على بعض. قال لك في الزبد ينوي الامام حاظريه بالسلام وهم

71
00:28:45.650 --> 00:29:15.300
نواو ردا على ذاك الامام ثم قال   يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة بسم الله قال يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة هنا مسألتان المسألة الاولى ادلة الذكر والدعاء. اما الذكر فادلته كثيرة

72
00:29:16.350 --> 00:29:38.000
واما الدعاء فجاءت فيه احاديث ايضا ولذلك لا التفات لمن يقول ان الدعاء بعد الصلاة لا يسن واضح ففي سنن الترمذي من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

73
00:29:38.050 --> 00:30:04.700
اي الدعاء اسمع اي اسرع في الاجابة فقال جوف الليل الاخير ودبر الصلوات المكتوبات فهذا الحديث يدل على استحباب الدعاء عقب الصلوات قال هنا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قوله يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة عقب

74
00:30:06.450 --> 00:30:31.650
الظابط في هذا التعقيب الا يطول الفصل بين الذكر والدعاء والصلاة طولا حيث لا ينسب الذكر والدعاء الى الصلاة واضح؟ يعني اذا كان الطول فاحشا بحيث ان هذا الذكر والدعاء لا ينسب الى الصلاة نقول قد فات محله. بخلاف ما لو كان ايش

75
00:30:32.350 --> 00:30:51.700
الذكر والدعاء حصل فاصل ليس بالطويل ما دام انهما ينسبان الى الصلاة فلا زال الوقت وقتهما فهم؟ فقال يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة وظاهر الاطلاق هنا عقب كل صلاة

76
00:30:52.050 --> 00:31:18.450
يشمل الفرض والنفل صح قال عقب كل صلاة ولم يقيدوا بايش للمكتوبات وهذا الاطلاق جرى عليه عدد من الشافعية ان الذكر والدعاء مستحب بعد الفرائض والنوافل وممن صرح بذلك الحافظ بن الملقي رحمه الله تعالى في بعض

77
00:31:18.850 --> 00:31:45.100
كتبه وقد اشرت الى ذلك في منشور كتبته قبل مدة ايضا في الصفحة قال يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة ويسر به من الذي يسر به كل مصلين امام او مأموم او منفرد. يسر به بماذا

78
00:31:45.300 --> 00:32:10.400
بالذكر والدعاء تمام الا استثناء الا الامام المريد تعليم الحاضرين فيجهر به الى ان يتعلموا لحديث ابن عباس  ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف او يعرف انقضاء صلاته بالتكبير

79
00:32:11.100 --> 00:32:28.050
حمل ذلك الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم فلما علمهم وعرفوا ترك عليه الصلاة والسلام واضح علامة صاحب فتح المعين

80
00:32:28.900 --> 00:32:50.900
رحمه الله قال الا الامام الذي يريد تعليم الحاضرين او يريد من الحاضرين ان يؤمنوا على دعائه واضح فزاد صورة يعني سواء اراد تعليمهم او هم يعلمون لكن اراد ماذا؟ ان يؤمنوا على الدعاء

81
00:32:51.650 --> 00:33:13.400
فحينئذ يسن له ان يشعر واضح وبعض الشافعية كعلاء الدين ابن العطار علاء الدين من العطار من هذا تعرفونه التلميذ النووي التلميذ النووي الذي يسمى يلقب له لقب مشهور به

82
00:33:13.800 --> 00:33:35.800
يلقب مختصر النووي لانه جمع علوم الامام النووي ونسخ كثيرا من كتبه فكثيرا من كتب اليوم النووي بنسخه هو علاء الدين ابن العطار وهو وهو اخ للحافظ الذهبي من الرضاعة. هذا علاء الدين العطلان

83
00:33:36.350 --> 00:33:57.100
واضح ولا لا نعم له كتاب اسمه تحفة الطالبين في ترجمة الشيخ محيي الدين. ترجمة الامام النووي هو تلميذه ها اقرأوها ترجمة نافعة هذه تمام جميلة جدا نعم علاء الدين بالعطار له شرح على عمدة الاحكام

84
00:33:58.100 --> 00:34:16.950
عمدة الاحكام هذي حقنا اسمه العدة جرح العمدة مطبوع في كم مجلدات ثلاثة في هذا الشرح لما جاء الى حديث ابن عباس انتصر للقول باستحباب الجهر مطلقا جهر الايمان بالذكر والدعاء مطلقا

85
00:34:17.450 --> 00:34:42.100
وقال ان هذا من من السنن التي تفعلها العوام وتركها العلماء هكذا قال وجرى على هذه الطريقة من الشافعية ايضا الاذرعين صاحب قوت المحتاج وانتصر لهذا على كل حال انما ذكرت هذا لتعلم انه اذا اخذ بذلك بعض العامة

86
00:34:42.350 --> 00:35:05.000
فجهر امامهم بالذكر والدعاء فانه لا يشدد الانكار عليه بل يعني نخبرهم ان معتمد المذهب كذا وهذا رأي اذا قلدوه فلهم ان يقلدوه خاصة في مثل القرى والبلاد التي ليست عربية. الناس ربما لا يحسنون الدعاء

87
00:35:05.550 --> 00:35:24.400
فاذا كان امامهم يحسن الدعاء فدعا بعد الصلاة وامن الناس فحين اذ يتوجه هذا بل هذا هو محل نص الامام الشافعي عندما قال يجهر لتعليم الناس فالناس في البلاد غير العربية اعاجم

88
00:35:24.650 --> 00:35:49.150
ولا يستطيعون قراءة الدعاء ولا يستطيعون قراءة الاذكار بشكل صحيح فالامام بعد الصلاة يدعو وهم يؤمنون على الدعاء تمام هذا امر حسن انا هنا قال ان الامام المريد تعليم الحاضرين فيجهر به الى ان يتعلموا. ويقبلوا على المأمومين

89
00:35:50.000 --> 00:36:12.100
اي ويسن ان يقبل الامام على المأمومين يجعل يساره الى المحراب هكذا يجعله او بجعل ايش عندكم يجعل يساره الى المحراب يعني بهذا الشكل بعد ان يصلي هذا مثلا المحراب يصير بهذا الشكل يساره الى المحراب يمينه يمينه الى الناس

90
00:36:13.150 --> 00:36:32.100
تمام وظاهر هذا اللفظ ظاهر هذه العبارة انه يفعل ذلك حتى في حال حتى في حال الدعاء فعندما يدعوه يدعوه بهذه الكيفية بهذه الحالة لا انه يستقبل القبلة مرة اخرى

91
00:36:32.600 --> 00:36:51.150
فيدعو مستقبل القبلة. الامام يستثنى هنا واذكر عندما درست فتح المعين وجدت صاحب فتح المعين نص على هذا انه في الامام بالنسبة للامام يكون الدعاء منه في هذه الحال اي حال كونه

92
00:36:51.800 --> 00:37:08.200
يسأل حال كوني يساره الى القبلة وحال كون يساره الى القبلة واليمين الى الى الناس. واضح ولا لا؟ نعم قال رحمه الله ويقبل على المأمومين بجعل يساره الى الى المحراب

93
00:37:08.900 --> 00:37:34.100
ويندب فيه تمام وفي كل دعاء ويندب فيه اي في الدعاء الذي يكون بعد الصلاح وفي كل دعاء رفع اليدين ثم يمسح الوجه بهما. واضح ولا لا؟ اي بعد الفراغ

94
00:37:35.450 --> 00:37:47.700
يرفع يديه ثم يمسح الوجه بهما وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض الحفاظ منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكره في اخر بلوغ المرأة

95
00:37:49.850 --> 00:38:13.750
فلا وجه للتجديد في انكاره قال ويندب فيه وفي كل دعاء رفع اليدين فلا يمسح الوجه ثم يمسح الوجه بهما قال والدعوات المأثورة اي ويندب ان ياتي بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعوات كثيرة

96
00:38:15.300 --> 00:38:31.850
قال والحمدلله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اوله واخره. يعني يفتتح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختتم الدعاء بالحمد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:38:32.250 --> 00:38:56.400
وهذا ما علمنا اياه المولى عز وجل في سورة الفاتحة فاننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم واضح؟ فنقدم الحمد بين يدي الدعاء وفي الحديث الدعاء معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بالصلاة علي

98
00:38:57.850 --> 00:39:29.100
قال هنا وان ينصرف الامام عقب سلامه اذا لم يكن ثم نساء ان ينصرف الامام عقب سلامه اي عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء. ان لم يكن ثم نساء. اذا لم يكن هنالك نساء والا بان وجد نساء فان الامام يتأخر حتى ينصرف

99
00:39:29.100 --> 00:39:55.500
النساء اولا تمام؟ وان ينصرف الامام عقب سلامه اذا لم يكن ثم نساء ويمكث المأموم حتى يقوم الامام هذا المستحب في حق المأموم انه يبقى حتى يقوم الامام وقيام المأموم قبل قيام الامام خلاف الاولى بل العلامة ابن حجر في الشرح صرح بالكراهة

100
00:39:56.800 --> 00:40:21.750
قال يكره للمأموم ان يقوم قبل قيامه. اشقى عند ايش عبارته  يكره للماموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له فان كان له عذر ديني او دنيوي فلا يكره قال ويمكث المأموم حتى يقوم الامام

101
00:40:23.650 --> 00:40:45.200
حتى هنا ناصبة بان مضمرة صح بمعنى ايش اه الى ان صح وليس بمعنى التعليم. صح قال وينصرف في جهة حاجته اي ينصرف المصلي في جهة حاجته مثلا على سبيل المثال اذا كانت سيارته تقف هنا

102
00:40:46.250 --> 00:41:03.650
فينصرفوا من هذه الجهة اذا كانت مثلا طريقه الى المنزل من هذه الناحية ينصرف من جهة حاجته تمام؟ والا بان تساوي الامران او لم يكن له ثم حاجة ان يمشي من هنا او من هنا

103
00:41:03.800 --> 00:41:22.400
فجهة يمينه او لا ان ينصرف منها للقاعدة العامة في استحباب التيامن واضح ولا لا اذا اذا كانت له حاجة فالافضل ان ينصرف الى جهة حاجته ان لم يكن له حاجة

104
00:41:22.900 --> 00:41:44.100
فلينصرف من جهة يمينه. وقال بعض الفقهاء الاولى ان ينصرف من الجهة الاخرى غير الجهة التي دخل منها حتى يخالف الطريق كما هو الشأن مثلا في العيد وفي تشييع الجنازة

105
00:41:44.300 --> 00:41:57.350
وفي عيادة المريض واضح؟ فاذا دخل من هنا مثلا يستحب له ان يخرج من هنا طبعا هذا محله كما قلنا اذا لم يكن له حاجة لكن اذا كان عنده حاجة

106
00:41:57.500 --> 00:42:17.300
من هذه الطريق مثلا او من هذه الطريق فحينئذ ينصرف من محل حاجته واضح قام وان يفصل بين السنة والفرظ بكلام او انتقال وهو افضل يعني اذا صلى الفرظ ثم اراد ان يصلي السنة

107
00:42:17.400 --> 00:42:38.000
فانه لا يصل الفرض بالسنة بل يفصل بينهما اما بكلام كأن يتكلم مع انسان مثلا او بانتقال من المكان الذي صلى فيه الى مكان اخر ليصلي فيه السنة. وهذا الانتقال افضل. تكفيرا للبقاع

108
00:42:38.950 --> 00:43:01.400
حتى تشهد له البقاع قال هنا وان يفصل بين السنة والفرظ بكلام او انتقال وهو افضل والنفل في بيته افضل النفل في بيته افضل من النفي في المسجد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته خير من صلاته في

109
00:43:01.400 --> 00:43:19.600
مسجده الا المكتوبة واضح ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال والنفل في بيته افضل اي افضل من النفل في المسجد حتى ولو كان المسجد هو المسجد الحرام

110
00:43:19.900 --> 00:43:42.700
فالنفل في البيت افضل واضح النفل في البيت افضل من صلاته في المسجد ولو كان المسجد الحرام فضلا عن المسجد النبوي مثلا جيد قال هنا والنفل في بيته افضل ومن سنن الصلاة الخشوع وهو حضور القلب

111
00:43:43.250 --> 00:44:12.100
وسكون الجوارح وترتيل القراءة وتدبرها اي قراءة القرآن بتأني وتفهم معانيه اجمالا وتدبر الذكر اي الوقوف عند معانيه الاجمالية والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب لان هذا يتميز فيه المؤمن من المنافق. احيانا المنافق اذا دخل الى الصلاة

112
00:44:12.300 --> 00:44:26.850
دخلها حال كونه كسلان غير نشيط. نعم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين