﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.400
بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال قال اللهم امين قال الامام العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل

3
00:00:43.400 --> 00:01:13.400
لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. في رفع الحدث ولا ازالة النجس. فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناوي للاغتراف صار الماء مستعملا والمستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة لا تصح الطهارة به. شكرا. طيب

4
00:01:13.400 --> 00:01:49.850
دقيقة سيتي بالكوب    استاذ عبدان خذ هذا واسكب. انا هذا لا احبه كثيرا  طيب بارك الله فيكم. قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. ساكتب العبارة في السبورة حتى ندقق

5
00:01:49.850 --> 00:02:29.850
ما فيها لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. تمام. في رفعي حدث او ازالة مجاس. هكذا العبارة صح؟ طيب جيد. قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. نريد اولا بارك الله فيكم ان نعرف ما

6
00:02:29.850 --> 00:03:15.700
الماء المستعمل الماء المستعمل ما جمع. ثلاثة قيود القيد الاول ما ازيل به مانع ما ازيل به مانع. اثنين وكان قليلا ثلاثة وانفصل عن العضو حقيقة او حكما اي سواء كان انفصاله انفصالا حقيقيا

7
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
او انفصالا حكميا. ما ازيل به مانع وكان قليلا وانفصل عن العضو حقيقة او حكما قولنا ما ازيل به مانع هذا اولى من قول بعضهم ما استعمل في فرض طهارة

8
00:03:35.700 --> 00:04:06.000
واضح؟ لماذا؟ لان الماء الذي تطهر به صبي غير مميز للطواف  هذا ماء مستعمل واضح تعلمون ان الصبي غير المميز يمكن لوليه ان يحج به واضح فاذا جاء وقت الطواف

9
00:04:07.050 --> 00:04:27.800
فانه يوضئه لان الطواف شرطه الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. تمام؟ فاذا استعمل او وضئ الطفل بذلك الماء فان هذا الماء الذي وطأ به الطفل ماء مستعمل مع انه هل ادي به فرض طهارة

10
00:04:28.250 --> 00:04:48.250
هل اودي به فرض طهارة؟ لا الطفل هذا غير مكلف. هذا طفل غير مميز غير مكلف لم يؤدى به فرض طهارة. ومع ذلك نحكم وبه او نحكم على هذا المال بماذا؟ بالاستعمال. لماذا حكمنا على هذا المال بالاستعمال؟ لانه ازيل به مانع. اي باستعمال

11
00:04:48.250 --> 00:05:08.250
لهذا الماء زال المانع فجاز له ان يطوف بالبيت. او صح ان يطوف بالبيت. واضح او لا؟ اذا؟ الماء الذي تطهر به الصبي غير مميز. هذا ما انش حكمه؟ نقول هذا ماء هذا ماء مستعمل. مع انه مع انه

12
00:05:08.250 --> 00:05:42.600
لم تؤدى به لم تؤدى به طهارة مفروضة. تمام؟ طيب. الماء الذي اغتسلت به كتابية. بعد الحيض. لتحل لحديدها المسلم هل يكون ماء مستعملا او لا لو نظرت هل هذا الماء الذي استعملته الكتابية بعد الحيض بالاغتسال

13
00:05:42.800 --> 00:06:03.200
هل اديت به عبادة او لم تؤدى به عبادة؟ لم تؤدى به عبادة واضح لم تؤدى به عبادة. وبالتالي لا يوصف لا يوصف مثلا بكونه اديت بعبادة. ومع ذلك قالوا ان هذا الماء ما مستعمل. لماذا صار ماء مستعمل؟ لانه ازيل به مانع. واضح

14
00:06:03.200 --> 00:06:34.700
فحليلها ممنوع من وطئها الا بعد الاغتسال. فازيل بهذا الماء مانع فاصبح المستعملة طيب الماء الذي تطهر به صاحب السلس يرفع حدثه او لا؟ لا يرفع حدثه ومع ذلك هو ماء موصوف بالاستعمال لماذا وصف بالاستعمال؟ لانه ازيل به ماء

15
00:06:34.700 --> 00:06:54.700
فهذا قبل ان يتطهر بالماء اي صاحب السلس ممنوع من الصلاة. فلما تطهر زال ذلك المانع. اذا التعبير الادق ان ان تقول هو ما ازيل به مانع. هذا اولى من قول بعضهم ما اديت به عبادة او ما استعمل في فرض طهارة

16
00:06:54.700 --> 00:07:14.700
فهمتم ولا لا؟ طيب. ولذلك هذا التعبير يرحمك الله اولى من تعبير صاحب الزبد في البيت الذي قرأتموه قبل الدرس وكل ما استعمل في تطهير فرض واضح؟ هذا ادق من قوله فرض ويمكن ان تعبر بعبارة

17
00:07:14.700 --> 00:07:41.000
اخرى فتقول ما جمع ثلاث قيود القيد الاول انه استعمل فيما لا بد منه. فان هذا في السورة الاولى لا بد منه بصحة الطواف. وهذا لا بد منه لتحل لحليبها وهذا لابد منه لصلاته. واضح؟ اذا يمكن ان تعبر بقولك ما ازيل به مانع او ان تعبر بقولك

18
00:07:41.000 --> 00:08:01.000
استعمل فيما لابد منه. واضح؟ اولى من تعبير بعضهم هو ما استعمل في عبادة. لان في عبادة يشمل عبادة واجبة والمستحبة او استعمل في فرض طهارة واضح؟ لان في السورة الاولى ليست فرض طهارة. او بعضهم قال ما استعمل فيما

19
00:08:01.000 --> 00:08:21.000
آآ يأثم بتركه. نقول ايضا هذا لا نحتاج اليه. لان الاول لا يأثم بتركه. واضح او لا؟ اذا حتى نخرج من الاشكال بالتعبير الادق الاسلم وهو ما ازيل به مانع او ما استعمل فيما لا بد منه. هذا الامر الاول. او القيد الاول

20
00:08:21.000 --> 00:08:51.000
القيد الثاني وكان قليلا. لما نقول وكان قليلا اخرج ما لو كان كثيرا فالماء المستعمل لا يكون كثيرا البتة. لا يوجد ماء مستعمل موصوف بالكثرة. واضح لان الماء المستعمل الماء المستعمل اذا اضيف اذا اضيف الى ماء كثير اصبح

21
00:08:51.000 --> 00:09:11.000
خلاص صح او لا؟ والماء المستعمل اذا اضيف الى ماء مستعمل اخر فبلغ قلتين طهورا لماذا اصبح طهورا؟ لانه انتفى شر؟ اه انتفى شرط القلة. ولذلك لو جمعت ماء مستعمل

22
00:09:11.000 --> 00:09:35.450
دون قلتين مع ماء مستعمل دون قلتين. تمام؟ فبلغ المجموع قلتين فاكثر اصبح طهورا. حتى وان فرق بعد ذلك حتى وان فرق بعد ذلك واضح او لا؟ اذا الشرط الثاني ان يكون ماذا؟ قليلا. قال الشرط الثالث ان ينفصل عن العضو

23
00:09:35.450 --> 00:10:02.400
حقيقة او حكما حقيقة كأن انفصل عن العضو مثلا فسقط الى الارض تمام كأن غسلت وجهك بالماء فاستساقط بعض الماء الى الارض هذا انفصال حقيقي. انفصال حكمي كأن جاوز ما يطلب غسله في الوضوء. وجوبا او ندبا. فمثلا لو انك غسلت يدك بالماء تمام

24
00:10:02.400 --> 00:10:28.350
فهذا الماء اذا تجاوز هذا تجاوز القدر الواجب واذا تجاوز هذا تجاوز القدر المستحب. فاذا تجاوز الماء المنكب الى هنا مثلا مع كونه باق على البدن واضح لكنه انفصل عن العضو. المطلوب غسله في الوضوء اما وجوبا او ندبا فهذا هنا يصبح مستعملا

25
00:10:28.350 --> 00:10:54.050
كذلك اذا تجاوز الركبة لان الواجب ان تغسل الرجلين الكعبين ويستحب ان تبلغ بها الى الركبتين للتحجيم. واضح؟ فاذا تجاوز الركبة اصبح ماء مستعملا لانه انفصل عن العضو حكما واضح؟ اما في الحقيقة هو ما زال في الرجل صح؟ لكن حكما انفصل. كيف يعني انفصل حكما؟ اي انه تجاوز القدر المطلوب

26
00:10:54.050 --> 00:11:25.750
جوبا او استحبابا فهم؟ اذا كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. وتصورنا ما معنى الانفصال الحقيقي ومعنى الانفصال؟ الحكمي اذا تقرر هذا نريد ان ندقق قليلا في عبارة المصنف سامسح هذا فقط. قال المصنف رحمه الله لا تصح

27
00:11:25.750 --> 00:11:55.750
بالماء المستعمل القليل. في رفع حدث او ازالة نجاسة. قوله في رفع حدث او ازالة نجس يتعلق بماذا؟ هل يتعلق بقوله لا تصح الطهارة ويكون المعنى لا تصح الطهارة في رفع حدث او ازالة النجس بالماء المستعمل القليل؟ يعني الماء المستعمل القليل لا

28
00:11:55.750 --> 00:12:18.850
تصح الطهارة به في رفع حدث او ازالة نجس واضح او لا؟ او ان قوله في رفع حدث او ازالة نجاة يتعلق بقوله المستعمل. اي الماء المستعمل في رفع حدث او ازالة نجس لا تصح الطهارة به؟ يوجد اختلاف في المعنى او لا يوجد

29
00:12:19.350 --> 00:12:49.350
ساعيد مرة اخرى. يوجد او لا يوجد. ساعيده مرة اخرى قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. القليل في رفع حدث او ازالة نجس. هل المعنى لا تصح الطهارة بالماء المستعمل قليل. فقوله في رفع حدث فقوله في رفع حدث وازالة نجس متعلق بالطهارة. اذا كان متعلق بالطهارة ايش يكون؟ المعنى لا

30
00:12:49.350 --> 00:13:19.350
تصح الطهارة في رفع حدث او ازالة نجاسة بالماء المستعمل القليل الماء المستعمل القديم لا يصح ماذا؟ ان تتطهر به في رفع حدث او ازالة نجس. سيكون هكذا المعنى الماء المستعمل القليل لا تصح

31
00:13:19.350 --> 00:13:48.400
طهارة به في رفع حدث وازالة نجس. هذا المعنى الاول هذا اذا جعلناه متعلقا بايش بالطهارة. اول معنى الماء الذي استعمل في رفع حدث او ازالة نجس لا تصح الطهارة به

32
00:13:48.400 --> 00:14:08.400
فهمتم ولا لا؟ يختلف المعنى او لا؟ يختلف. وينبني على اختلاف المعنى ترتب احكام فمثلا على الحكم الاول الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث وازالة نجس

33
00:14:08.550 --> 00:14:28.850
يريد الإشكال وهو ان العبارة فيها قصور لا تصح الطهارة به في رفع حدث واذا اتنقصت لكن تصح الطهارة به في الطهارة المسنونة صح؟ فيريد اشكال على هذا على هذا على هذا الحمل. طيب لو قلت الماء الذي استعمل في رفع حدث

34
00:14:29.500 --> 00:14:49.500
او ازالة نجس لا تصح الطهارة به مطلقا. فلا تصح الطهارة به ها سواء كانت الطهارة واجبة او مسنونة صح او لا؟ هنا يرد الاشكال الاول او لا يرد. هنا لا يرد الاشكال الاول. صح؟ اذا ايهما اولى بالحمل

35
00:14:49.500 --> 00:15:17.150
الثاني لكن الثاني يرد عليه الاشكال هنا انه لو عبر بدل هذا فقال الماء الذي استعمل فيما لا بد منه. لا تصح الطهارة به لانتهى الاشكال اصلا فهمتم ولا لا؟ واضح؟ طيب. الشراح على اي المعني؟ على اي المعنيين جروا

36
00:15:17.200 --> 00:15:37.200
جروا على المعنى الاول او على المعنى الثاني. هم عالاول او الثاني. الشراح كالشيخ بن حجر فيما اظن والله اعلم انه جرى على المعنى فقال الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث او ازالة نجاس

37
00:15:37.200 --> 00:16:01.750
ولذلك علق العلامة الكردي رحمه الله قال لا تصح الطهارة به في رفع حدث وازالة نجاس ولا في طهارة مسنونة كانه يستدرك هنا واضح كأنه يستدرك هنا. هذا يشعر انه انه انه فهم ان الشيخ بن حجر جرى على هذا الاحتمال الاول

38
00:16:01.750 --> 00:16:21.750
فهمتم؟ والمطلوب ان طالب العلم يدقق في مثل هذا. لا انه يمر على العبارات مرور الكرام. ده اذا كنا في دورة ممكن نمر على العبارات مرور الكرام لكن مثل هذا يحتاج ان تقف وتتأمل جيدا. فهمتم؟ بارك الله فيكم هذا. واضح الفرق؟ طيب اذا تقرر هذا فقط هذا نفت

39
00:16:21.750 --> 00:16:36.700
انتباه لانني لم اجد والله اعلم من الشراح من تعرض لهذا واضح؟ من تعرض الى الفرق بين الحملين؟ هل هذا هل قوله في رفع حدث؟ وازالة النكاس هل هذا يتعلق بقوله؟ لا تصح

40
00:16:36.700 --> 00:17:08.200
تمام؟ او يتعلق بقوله الماء المستعمل القليل. بمعنى هل المراد ان الماء الذي استعمل في رفع حدث ازالة النجاس لا تصح الطهارة به او المعنى ان الطهارة تمام الذي آآ او المعنى الثاني ايش قلنا المعنى الثاني؟ ها في رفع حدث متعلق بالطهارة. واضح؟ ايوة. اذا هذا لا بد ان تنتبه له. ممكن تكتب هذا

41
00:17:08.200 --> 00:17:43.450
الاحتمالين حتى لاني سامسحهما او تصور او تصور الشاشة  خلاص   تأتي مسألة اذا تقرر هذا هذا ما يتعلق بتوضيح العبارة بارك الله فيكم. تأتي مسألة وهي لو قيل لك لماذا قلتم يا معشر الشافعية

42
00:17:43.650 --> 00:18:07.050
لماذا قلتم؟ ان الماء المستعمل مسلوب الطهورية. طاهر غير مطهر ما دليلكم او تعليلكم على ذلك؟ الجواب عندنا دليل وعندنا تعليم اما الدليل فلان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يسافرون

43
00:18:08.400 --> 00:18:32.200
وكان اسفارهم يحملون الماء القليل لم يعرف عنهم انهم كانوا يأخذون الماء الذي استعمل في الطهارة ليتوضأ به الثاني والثالث والرابع واضح بل كانوا يعدلون الى التيمم. ولو كان هذا الماء الذي استعمله الاول في الطهارة

44
00:18:32.300 --> 00:19:02.250
طهورا لما جاز التيمم اذ كيف يجوز التيمم مع وجود الماء واضح هذا الدليل الاول واما الدليل الثاني او التعليل نقول ولان هذا الماء المستعمل انتقل المنع اليه فهو ازال المنع من الصلاح وهو الحدث. فلما ازال المنع من الصلاة وهو الحدث انتقل المنع اليه. فلا

45
00:19:02.250 --> 00:19:22.250
ان يزيل مانعا اخر. واضح او لا؟ وهذا معنى قولنا هنا ما ازيل به المانع. فهمتم؟ اذا مستند الشافعي رحمهم الله دليل وتعليل. وهما ما سمعتم. اذا تقرر هذا فنعود الى عبارة الكتاب. فقال في

46
00:19:22.250 --> 00:19:47.500
لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع حدث ولا ازالة النجس قوله فاء هذا تفريع. واضح؟ قرر اصلا المسألة. وبعد ان قرر اصل المسألة اراد ان يفرع عليها فقال فلو ادخل المتوضأ يده

47
00:19:47.850 --> 00:20:22.000
في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول الاغتراف صار الماء مستعملا  اذا لو كتبناها هكذا شروط صيرورة ماء الاناء مستعملا بعد الاغتراف. نفترض يمكن اتي باناء من هنا. يوجد اناء جيد

48
00:20:22.000 --> 00:20:52.000
هذا الاناء. نفترض على سبيل المثال انني اتوضأ من هذا الاناء. الماء هنا فانا لو بدأتم بارك الله فيكم وغسلت الكفين. فالماء لا يصير مستعملا. لان لا يزال به المانع او بالتعبير الذي فيه تسامح ليس فرض طهارة. واضح او لا؟ طيب

49
00:20:52.000 --> 00:21:08.500
الان تعرفون ما معنى التسامح تساهل خلاص؟ طيب ولو انني اخذت فتمضمضت واستنشقت ما زال الماء طهورا. ولو انني اخذت فغسلت الوجه ما زال الماء طهورا. واضح الان بعد غسل الوجه

50
00:21:08.850 --> 00:21:34.100
يأتي ماذا يأتي غسل اليد فلو ادخلت يدي تمام  ولم انوي ولم انوي الاغتراف عند ادخالها وكان هذا الماء دون قلتين تمام وانفصل الماء واضح؟ اصبح الباء الباقي هذا ماء مستعمل

51
00:21:34.450 --> 00:21:51.100
ما معنى اصبح الماء الباقي ماء مستعمل؟ اي هذا الماء الباقي ماء مستعمل بالنسبة لغير اليد بالنسبة لغير الله واضح؟ طب بالنسبة لليد يمكن ان اطهرها بهذا الماء الذي فيها

52
00:21:51.300 --> 00:22:13.850
ويمكن ايضا ان ادخلها هنا واحركها حتى يحصل التثريث. لانه بالنسبة لهذه اليد ليس مستعملا اما لغيرها فهو مستعمل وهذا مبني على ان اليد مع اليد الاخرى عدوان. ولو جعلنا اليد

53
00:22:13.850 --> 00:22:32.050
مع اليد عضو واحد كما اعتمده او كما افتى به الرملي لقلنا ايضا لك ان تطهر اليد الاخرى فهمتم بارك الله فيكم؟ واضح. اذا تقرر هذا. اذا متى يصير الماء مستعملا؟ نقول يصير واحد بعد

54
00:22:32.050 --> 00:23:02.050
غسل الوجه. تمام. قال هنا في المتن. فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل الشرط الثاني وكان الماء قليلا. قال بعد غسل وجهه غير ناوي للاغتراف. الشرط الثالث عدم نية الاغتراف. تفهم من هذا الكلام

55
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
انه لو ادخل يده قبل غسل وجهه هذا ليس مستعملا بل هو ما زال طهورا. صح؟ لماذا عدم تحقق الشرط الاول. وتفهم ان هذا الماء لو كان كثيرا اي قلتين فاكثر فانه لا يكون مستعملا

56
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
لان الماء المستعمل لا يكون كثيرا. اذا كان كثيرا طهور هذا. واضح؟ وتفهم من قوله عدم نيته الاغتراف انه لو ادخل يده وكان عند ادخالها ناويا الاغتراف واضح؟ فان هذا الماء الباقي لا يصبح

57
00:23:42.050 --> 00:24:03.250
مستعملة واضح؟ وله ان يطهر به بقية اعضائه فهمتم او لا اذا كم شروط حتى يصير الماء الذي في الاناء ماء مستعملا قال لك ثلاث شروط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون ادخال اليد

58
00:24:03.550 --> 00:24:19.750
بعد غسل الوجه. والشرط الثاني ان يكون الماء قليلا. والشرط الثالث الا ينوي الا ينوي الاغتراث. جميل. طيب الان اذا تقررت اصل اذا تقرر اصل المسألة نريد ان نفرع عليها قليلا

59
00:24:20.300 --> 00:24:42.400
قال لك بعد غسل الوجه ياتي السؤال بعد غسل الوجه مرة او بعد غسل الوجه ثلاثا. متى يصير مستعملا؟ فالان ما ادخلت يدي تمام وغسلت الوجه. ادخلت يدي مرة بعد غسل

60
00:24:42.400 --> 00:25:02.400
مرة واحدة تمام الان هل اذا اخرجت يدي صار مستعملا او لا؟ نقول اذا كنت ناويا التثليث اي تثليث غسل الوجه فلا يصير مستعملا الا بعد ان تنتهي من تثليث غسل الوجه. فاذا ادخلت يدك ناويا

61
00:25:02.750 --> 00:25:22.850
ناويا عفوا فاذا ادخلت يدك غير ناوي الاغتراف بعد ان غسلته ثلاثا هنا يصير مستعملا هذا هذا اذا كنت تقصد ماذا؟ ان تغسل وجهك كم؟ ثلاثا. طيب واذا كنت تقصد ان تغسل وجهك مرة واحدة

62
00:25:23.750 --> 00:25:42.800
فغسلته مرة واحدة ثم اعتقلت يدك واخرجتها صار مستعملا. لانك هنا نويت الاقتصار على الواحدة طيب واذا هذا احتمالين هذان احتمالان الاحتمال الثالث واذا لم تنوي شيئا لم تنوي التثليث

63
00:25:42.850 --> 00:26:00.950
اي لغسل الوجه ولم تنوي الاقتصار على واحدة واضح؟ فغسلت وجهك واحدة ثم ادخلت يدك ولم تكن ناويا للتثنيث او لم تكن نويا الاقتصاد الواحدة لا يصير مستعملا. حملا على حملا على التأثيث

64
00:26:00.950 --> 00:26:17.450
على التثليث واضح؟ لا يصير اذا يصير مستعملا في حالة ولا يصير في حالتين. اذا قصدت التثليث لا يصير مستعملا الا بعد الثلاث تمام اذا نويت الاقتصار على واحدة صار مستعملا بعد تلك الواحدة

65
00:26:17.650 --> 00:26:42.550
اذا لم ينوي شيئا كذلك لا يصير مستعملا الا الا فيما بعد. واضح؟ الا فيما بعد. كم صارت الحالات؟ صارت ثلاث حالات. طيب هذا يدخل في قوله هنا فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه نقول بعد غسل وجهه ثلاثا ان اراد التثليث او اطلق

66
00:26:42.550 --> 00:27:02.550
ان اراد التثريث او اطلق وبعد غسل وجهه مرة ان اراد الاقتصار على واحدة. فهمتم؟ بعد غسل وجهه ادخل يده بعد غسل وجهه ثلاثا ان اراد الثلاث او اطلق. وبعد غسل وجهه مرة واحدة ان اراد الاقتصار عليها

67
00:27:02.550 --> 00:27:29.900
قال غير ناول الاغتراف. انتبه معي. لو انه غسل وجهه ثلاثا. ثم رأى مثلا عودا في هذا الماء. فادخل يده بعد ان غسل وجهه ثلاثا لاخراج العود تمام او غسل وجهه ثلاثا وشعر بالعطش. فاراد ان يغترف ويشرب

68
00:27:30.100 --> 00:27:53.200
واضح هل يكون حينئذ الماء مستعملا او لا هم؟ لا يكون مستعمرا. لا يكون مستعمرا. واضح؟ طب متى يكون مستعملا؟ نقول يكون مستعملا اذا ادخل يده قاصدا غسلها او اطلق

69
00:27:53.300 --> 00:28:11.000
اذا ادخل يده قاصدا غسلها او اطلق. اما لو نوى الاغتراف اي نوى ما معنى الاغتراف؟ ان يستشعر انه يريد اخذ الماء ليغسل اليد خارجه فلو نوى الاغترا او كان قاصدا اخراج شيء

70
00:28:11.250 --> 00:28:31.800
او كان قاصدا الشرب فان الماء يبقى طهورا. اذا الاشكال اين يأتي الاشكال ياتي فيما لو لم يقصد الاغتراف نحوه. بان قصد غسل يده هذه السورة الاولى او اطلق هنا. في هاتين الحالتين سيصبح الباقي

71
00:28:31.800 --> 00:28:53.250
مستعملا. اما لو قصد الاغتراف واحد او قصد نحو الاغتراف كشرب مثلا او اخراج شيء واضح؟ فان هذا الماء يبقى طهورا. واليوم كما يقول علام الكردي رحمه الله مرحبا استاذ سلطان. اليوم بارك الله فيكم الانسان

72
00:28:53.250 --> 00:29:19.050
اذا كان يتوضأ بهذه الصفة مرحبا تفضل. يمكن هنا. اليوم اذا الانسان يتوضأ غالب الناس اليوم اذا كان يتوضأ من اناء نحو هذا فانه يدخل يده لا يقصد ان يغسل اليد وانما يقصد اخذ الماء ليغسل اليد خارج الاناء. هذا بعينه كما يقول علام

73
00:29:19.050 --> 00:29:43.900
هي نية الاغتراف. هذه بعينها نية الاغتراف واضح ما يفعله اليوم كثير من الناس حتى من العامة انهم يدخلون ايديهم قاصدين اخذ الماء ليغسلوا ايديهم خارج الاناء هذا بعينه نية الاغتراف واضح او لا؟ فلا يحتاج الامر الى كبير مشقة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان جماعة من فقهاء

74
00:29:43.900 --> 00:30:03.500
الشافعية لم يشترطوا نية الاغتراف حتى يبقى الماء طهورا. مثل قفال والبغوي ونحوهم لم يشترطوا وقالوا انها ان الامام الشافعي لم ينص عليها. وفعلا الامام الشافعي لم ينص عليها وانما تفهم من فحوى كلامه

75
00:30:03.550 --> 00:30:23.550
واضح؟ وبالتالي قالوا لا تشترط نية الاغتلاف. ومنهم من فرق بين العامي فلم يشترطها في حقه. والعالم فاشترطها في حقه. واضح او لا هذا ما يتعلق بالنية الاغتراف. هذا الكلام كله بارك الله فيكم. هذا الكلام كله في ماذا؟ هذا الكلام كله في

76
00:30:23.550 --> 00:30:51.750
والجنب نحوه فاذا الجنب بعد نيته رفع الجنابة غمس يده. غمس يده فان هذا الماء اصبح مستعملا اذا فصل يده منها اذا اذا انفصل الماء عن ما في الاناء اصبح هذا الماء مستعملا لكن هل معنى كونه مستعملا انه ليس له ان يغسل به بقية بدنه؟ لا

77
00:30:52.500 --> 00:31:13.900
فان هذا الماء يصبح مستعملا بالنسبة لغيره اما بالنسبة له هو فله ان يغسل بقية بدنه. لان بدن الجنوبي كعضو واحد. فهو ادخل مثلا يده اخذا الماء ولم ينوي الاغتراف نقول ان هذا الماء اصبح ماء مستعملا اي بالنسبة لغيرك

78
00:31:14.050 --> 00:31:38.100
اما بالنسبة لك فلك ان تغسل بقية بدنك. لماذا لانه لان هذا الماء بالنسبة لك ما زال طهورا. واضح؟ لان بدن الجنوب ايش؟ كعضو كعضو واحد. نعم. قال هنا فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول الاغتراف

79
00:31:38.100 --> 00:31:58.100
صار الماء صار الماء مستعملا. وقد علمت ما في هذا الكلام من ضوابط. فلابد ان يكون بعد حتى يصير مستعملا ان يكون الادخال ادخال اليد بعد غسل الوجه. ولابد ان يكون الماء دون قلتين. ولابد

80
00:31:58.100 --> 00:32:22.600
انه لم ينوي الاغتراف. واضح؟ طيب كم قيود هذه؟ ثلاثة. طيب اذا تقرر هذا قال تعملوا تقدير الكلام والماء المستعمل في مسنون. الماء المستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. لماذا

81
00:32:23.100 --> 00:32:45.700
لماذا الماء الذي استعمل في الغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. لماذا هم؟ لانه لم يزل به المانع. لم يتحقق لم يتحقق الشرط الاول وهذا هو الجديد المعتمد. لان القول القديم يقول ان الماء الذي استعمل

82
00:32:46.700 --> 00:33:11.450
لاهل عمه يقول ان الماء الذي استعمل في آآ نفي الطهارة ايضا يكون مشروب الطهورية. ولذلك عبر في المنهاج بقوله والماء المستعمل في فرض طهارة قال وقيل ونفلها غير طهور. وقيل ونفلها. هذه عبارة من هاشم. واضح

83
00:33:12.800 --> 00:33:35.700
نعم هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بالماء المستعمل. في تفاصيل اخرى يعني لكن نكتفي بهذا. طبعا هنا لما قال فلو ادخل يده سواء اليد اليمنى او اليسرى. لان الترتيب بينهما غير مشترك. واضح؟ والمراد بيده

84
00:33:35.700 --> 00:34:02.400
اي ولو جزءا منها فلا يشترط حتى اه يعني نحكم بالاستعمال ان يغمس جميع اليد. بل ولو جزء من اليد. تمام؟ نعم نكتفي بهذا فيما يتعلق بالماء المستعمل. ندخل في الذي بعده. نأخذ قليلا من الذي بعده

85
00:34:02.400 --> 00:34:14.873
او خلاص نقف نكتفي بهذا ها والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين