بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال قال اللهم امين قال الامام العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل خلاص صح او لا؟ والماء المستعمل اذا اضيف الى ماء مستعمل اخر فبلغ قلتين طهورا لماذا اصبح طهورا؟ لانه انتفى شر؟ اه انتفى شرط القلة. ولذلك لو جمعت ماء مستعمل لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. في رفع الحدث ولا ازالة النجس. فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناوي للاغتراف صار الماء مستعملا والمستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة لا تصح الطهارة به. شكرا. طيب دقيقة سيتي بالكوب استاذ عبدان خذ هذا واسكب. انا هذا لا احبه كثيرا طيب بارك الله فيكم. قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. ساكتب العبارة في السبورة حتى ندقق ما فيها لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. تمام. في رفعي حدث او ازالة مجاس. هكذا العبارة صح؟ طيب جيد. قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. نريد اولا بارك الله فيكم ان نعرف ما الماء المستعمل الماء المستعمل ما جمع. ثلاثة قيود القيد الاول ما ازيل به مانع ما ازيل به مانع. اثنين وكان قليلا ثلاثة وانفصل عن العضو حقيقة او حكما اي سواء كان انفصاله انفصالا حقيقيا او انفصالا حكميا. ما ازيل به مانع وكان قليلا وانفصل عن العضو حقيقة او حكما قولنا ما ازيل به مانع هذا اولى من قول بعضهم ما استعمل في فرض طهارة واضح؟ لماذا؟ لان الماء الذي تطهر به صبي غير مميز للطواف هذا ماء مستعمل واضح تعلمون ان الصبي غير المميز يمكن لوليه ان يحج به واضح فاذا جاء وقت الطواف فانه يوضئه لان الطواف شرطه الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. تمام؟ فاذا استعمل او وضئ الطفل بذلك الماء فان هذا الماء الذي وطأ به الطفل ماء مستعمل مع انه هل ادي به فرض طهارة هل اودي به فرض طهارة؟ لا الطفل هذا غير مكلف. هذا طفل غير مميز غير مكلف لم يؤدى به فرض طهارة. ومع ذلك نحكم وبه او نحكم على هذا المال بماذا؟ بالاستعمال. لماذا حكمنا على هذا المال بالاستعمال؟ لانه ازيل به مانع. اي باستعمال لهذا الماء زال المانع فجاز له ان يطوف بالبيت. او صح ان يطوف بالبيت. واضح او لا؟ اذا؟ الماء الذي تطهر به الصبي غير مميز. هذا ما انش حكمه؟ نقول هذا ماء هذا ماء مستعمل. مع انه مع انه لم تؤدى به لم تؤدى به طهارة مفروضة. تمام؟ طيب. الماء الذي اغتسلت به كتابية. بعد الحيض. لتحل لحديدها المسلم هل يكون ماء مستعملا او لا لو نظرت هل هذا الماء الذي استعملته الكتابية بعد الحيض بالاغتسال هل اديت به عبادة او لم تؤدى به عبادة؟ لم تؤدى به عبادة واضح لم تؤدى به عبادة. وبالتالي لا يوصف لا يوصف مثلا بكونه اديت بعبادة. ومع ذلك قالوا ان هذا الماء ما مستعمل. لماذا صار ماء مستعمل؟ لانه ازيل به مانع. واضح فحليلها ممنوع من وطئها الا بعد الاغتسال. فازيل بهذا الماء مانع فاصبح المستعملة طيب الماء الذي تطهر به صاحب السلس يرفع حدثه او لا؟ لا يرفع حدثه ومع ذلك هو ماء موصوف بالاستعمال لماذا وصف بالاستعمال؟ لانه ازيل به ماء فهذا قبل ان يتطهر بالماء اي صاحب السلس ممنوع من الصلاة. فلما تطهر زال ذلك المانع. اذا التعبير الادق ان ان تقول هو ما ازيل به مانع. هذا اولى من قول بعضهم ما اديت به عبادة او ما استعمل في فرض طهارة فهمتم ولا لا؟ طيب. ولذلك هذا التعبير يرحمك الله اولى من تعبير صاحب الزبد في البيت الذي قرأتموه قبل الدرس وكل ما استعمل في تطهير فرض واضح؟ هذا ادق من قوله فرض ويمكن ان تعبر بعبارة اخرى فتقول ما جمع ثلاث قيود القيد الاول انه استعمل فيما لا بد منه. فان هذا في السورة الاولى لا بد منه بصحة الطواف. وهذا لا بد منه لتحل لحليبها وهذا لابد منه لصلاته. واضح؟ اذا يمكن ان تعبر بقولك ما ازيل به مانع او ان تعبر بقولك استعمل فيما لابد منه. واضح؟ اولى من تعبير بعضهم هو ما استعمل في عبادة. لان في عبادة يشمل عبادة واجبة والمستحبة او استعمل في فرض طهارة واضح؟ لان في السورة الاولى ليست فرض طهارة. او بعضهم قال ما استعمل فيما آآ يأثم بتركه. نقول ايضا هذا لا نحتاج اليه. لان الاول لا يأثم بتركه. واضح او لا؟ اذا حتى نخرج من الاشكال بالتعبير الادق الاسلم وهو ما ازيل به مانع او ما استعمل فيما لا بد منه. هذا الامر الاول. او القيد الاول القيد الثاني وكان قليلا. لما نقول وكان قليلا اخرج ما لو كان كثيرا فالماء المستعمل لا يكون كثيرا البتة. لا يوجد ماء مستعمل موصوف بالكثرة. واضح لان الماء المستعمل الماء المستعمل اذا اضيف اذا اضيف الى ماء كثير اصبح دون قلتين مع ماء مستعمل دون قلتين. تمام؟ فبلغ المجموع قلتين فاكثر اصبح طهورا. حتى وان فرق بعد ذلك حتى وان فرق بعد ذلك واضح او لا؟ اذا الشرط الثاني ان يكون ماذا؟ قليلا. قال الشرط الثالث ان ينفصل عن العضو حقيقة او حكما حقيقة كأن انفصل عن العضو مثلا فسقط الى الارض تمام كأن غسلت وجهك بالماء فاستساقط بعض الماء الى الارض هذا انفصال حقيقي. انفصال حكمي كأن جاوز ما يطلب غسله في الوضوء. وجوبا او ندبا. فمثلا لو انك غسلت يدك بالماء تمام فهذا الماء اذا تجاوز هذا تجاوز القدر الواجب واذا تجاوز هذا تجاوز القدر المستحب. فاذا تجاوز الماء المنكب الى هنا مثلا مع كونه باق على البدن واضح لكنه انفصل عن العضو. المطلوب غسله في الوضوء اما وجوبا او ندبا فهذا هنا يصبح مستعملا كذلك اذا تجاوز الركبة لان الواجب ان تغسل الرجلين الكعبين ويستحب ان تبلغ بها الى الركبتين للتحجيم. واضح؟ فاذا تجاوز الركبة اصبح ماء مستعملا لانه انفصل عن العضو حكما واضح؟ اما في الحقيقة هو ما زال في الرجل صح؟ لكن حكما انفصل. كيف يعني انفصل حكما؟ اي انه تجاوز القدر المطلوب جوبا او استحبابا فهم؟ اذا كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. وتصورنا ما معنى الانفصال الحقيقي ومعنى الانفصال؟ الحكمي اذا تقرر هذا نريد ان ندقق قليلا في عبارة المصنف سامسح هذا فقط. قال المصنف رحمه الله لا تصح بالماء المستعمل القليل. في رفع حدث او ازالة نجاسة. قوله في رفع حدث او ازالة نجس يتعلق بماذا؟ هل يتعلق بقوله لا تصح الطهارة ويكون المعنى لا تصح الطهارة في رفع حدث او ازالة النجس بالماء المستعمل القليل؟ يعني الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث او ازالة نجس واضح او لا؟ او ان قوله في رفع حدث او ازالة نجاة يتعلق بقوله المستعمل. اي الماء المستعمل في رفع حدث او ازالة نجس لا تصح الطهارة به؟ يوجد اختلاف في المعنى او لا يوجد ساعيد مرة اخرى. يوجد او لا يوجد. ساعيده مرة اخرى قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. القليل في رفع حدث او ازالة نجس. هل المعنى لا تصح الطهارة بالماء المستعمل قليل. فقوله في رفع حدث فقوله في رفع حدث وازالة نجس متعلق بالطهارة. اذا كان متعلق بالطهارة ايش يكون؟ المعنى لا تصح الطهارة في رفع حدث او ازالة نجاسة بالماء المستعمل القليل الماء المستعمل القديم لا يصح ماذا؟ ان تتطهر به في رفع حدث او ازالة نجس. سيكون هكذا المعنى الماء المستعمل القليل لا تصح طهارة به في رفع حدث وازالة نجس. هذا المعنى الاول هذا اذا جعلناه متعلقا بايش بالطهارة. اول معنى الماء الذي استعمل في رفع حدث او ازالة نجس لا تصح الطهارة به فهمتم ولا لا؟ يختلف المعنى او لا؟ يختلف. وينبني على اختلاف المعنى ترتب احكام فمثلا على الحكم الاول الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث وازالة نجس يريد الإشكال وهو ان العبارة فيها قصور لا تصح الطهارة به في رفع حدث واذا اتنقصت لكن تصح الطهارة به في الطهارة المسنونة صح؟ فيريد اشكال على هذا على هذا على هذا الحمل. طيب لو قلت الماء الذي استعمل في رفع حدث او ازالة نجس لا تصح الطهارة به مطلقا. فلا تصح الطهارة به ها سواء كانت الطهارة واجبة او مسنونة صح او لا؟ هنا يرد الاشكال الاول او لا يرد. هنا لا يرد الاشكال الاول. صح؟ اذا ايهما اولى بالحمل الثاني لكن الثاني يرد عليه الاشكال هنا انه لو عبر بدل هذا فقال الماء الذي استعمل فيما لا بد منه. لا تصح الطهارة به لانتهى الاشكال اصلا فهمتم ولا لا؟ واضح؟ طيب. الشراح على اي المعني؟ على اي المعنيين جروا جروا على المعنى الاول او على المعنى الثاني. هم عالاول او الثاني. الشراح كالشيخ بن حجر فيما اظن والله اعلم انه جرى على المعنى فقال الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث او ازالة نجاس ولذلك علق العلامة الكردي رحمه الله قال لا تصح الطهارة به في رفع حدث وازالة نجاس ولا في طهارة مسنونة كانه يستدرك هنا واضح كأنه يستدرك هنا. هذا يشعر انه انه انه فهم ان الشيخ بن حجر جرى على هذا الاحتمال الاول انه لو ادخل يده قبل غسل وجهه هذا ليس مستعملا بل هو ما زال طهورا. صح؟ لماذا عدم تحقق الشرط الاول. وتفهم ان هذا الماء لو كان كثيرا اي قلتين فاكثر فانه لا يكون مستعملا فهمتم؟ والمطلوب ان طالب العلم يدقق في مثل هذا. لا انه يمر على العبارات مرور الكرام. ده اذا كنا في دورة ممكن نمر على العبارات مرور الكرام لكن مثل هذا يحتاج ان تقف وتتأمل جيدا. فهمتم؟ بارك الله فيكم هذا. واضح الفرق؟ طيب اذا تقرر هذا فقط هذا نفت انتباه لانني لم اجد والله اعلم من الشراح من تعرض لهذا واضح؟ من تعرض الى الفرق بين الحملين؟ هل هذا هل قوله في رفع حدث؟ وازالة النكاس هل هذا يتعلق بقوله؟ لا تصح تمام؟ او يتعلق بقوله الماء المستعمل القليل. بمعنى هل المراد ان الماء الذي استعمل في رفع حدث ازالة النجاس لا تصح الطهارة به او المعنى ان الطهارة تمام الذي آآ او المعنى الثاني ايش قلنا المعنى الثاني؟ ها في رفع حدث متعلق بالطهارة. واضح؟ ايوة. اذا هذا لا بد ان تنتبه له. ممكن تكتب هذا الاحتمالين حتى لاني سامسحهما او تصور او تصور الشاشة خلاص تأتي مسألة اذا تقرر هذا هذا ما يتعلق بتوضيح العبارة بارك الله فيكم. تأتي مسألة وهي لو قيل لك لماذا قلتم يا معشر الشافعية لماذا قلتم؟ ان الماء المستعمل مسلوب الطهورية. طاهر غير مطهر ما دليلكم او تعليلكم على ذلك؟ الجواب عندنا دليل وعندنا تعليم اما الدليل فلان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يسافرون وكان اسفارهم يحملون الماء القليل لم يعرف عنهم انهم كانوا يأخذون الماء الذي استعمل في الطهارة ليتوضأ به الثاني والثالث والرابع واضح بل كانوا يعدلون الى التيمم. ولو كان هذا الماء الذي استعمله الاول في الطهارة فغسلته مرة واحدة ثم اعتقلت يدك واخرجتها صار مستعملا. لانك هنا نويت الاقتصار على الواحدة طيب واذا هذا احتمالين هذان احتمالان الاحتمال الثالث واذا لم تنوي شيئا لم تنوي التثليث طهورا لما جاز التيمم اذ كيف يجوز التيمم مع وجود الماء واضح هذا الدليل الاول واما الدليل الثاني او التعليل نقول ولان هذا الماء المستعمل انتقل المنع اليه فهو ازال المنع من الصلاح وهو الحدث. فلما ازال المنع من الصلاة وهو الحدث انتقل المنع اليه. فلا ان يزيل مانعا اخر. واضح او لا؟ وهذا معنى قولنا هنا ما ازيل به المانع. فهمتم؟ اذا مستند الشافعي رحمهم الله دليل وتعليل. وهما ما سمعتم. اذا تقرر هذا فنعود الى عبارة الكتاب. فقال في لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع حدث ولا ازالة النجس قوله فاء هذا تفريع. واضح؟ قرر اصلا المسألة. وبعد ان قرر اصل المسألة اراد ان يفرع عليها فقال فلو ادخل المتوضأ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول الاغتراف صار الماء مستعملا اذا لو كتبناها هكذا شروط صيرورة ماء الاناء مستعملا بعد الاغتراف. نفترض يمكن اتي باناء من هنا. يوجد اناء جيد هذا الاناء. نفترض على سبيل المثال انني اتوضأ من هذا الاناء. الماء هنا فانا لو بدأتم بارك الله فيكم وغسلت الكفين. فالماء لا يصير مستعملا. لان لا يزال به المانع او بالتعبير الذي فيه تسامح ليس فرض طهارة. واضح او لا؟ طيب الان تعرفون ما معنى التسامح تساهل خلاص؟ طيب ولو انني اخذت فتمضمضت واستنشقت ما زال الماء طهورا. ولو انني اخذت فغسلت الوجه ما زال الماء طهورا. واضح الان بعد غسل الوجه يأتي ماذا يأتي غسل اليد فلو ادخلت يدي تمام ولم انوي ولم انوي الاغتراف عند ادخالها وكان هذا الماء دون قلتين تمام وانفصل الماء واضح؟ اصبح الباء الباقي هذا ماء مستعمل ما معنى اصبح الماء الباقي ماء مستعمل؟ اي هذا الماء الباقي ماء مستعمل بالنسبة لغير اليد بالنسبة لغير الله واضح؟ طب بالنسبة لليد يمكن ان اطهرها بهذا الماء الذي فيها ويمكن ايضا ان ادخلها هنا واحركها حتى يحصل التثريث. لانه بالنسبة لهذه اليد ليس مستعملا اما لغيرها فهو مستعمل وهذا مبني على ان اليد مع اليد الاخرى عدوان. ولو جعلنا اليد مع اليد عضو واحد كما اعتمده او كما افتى به الرملي لقلنا ايضا لك ان تطهر اليد الاخرى فهمتم بارك الله فيكم؟ واضح. اذا تقرر هذا. اذا متى يصير الماء مستعملا؟ نقول يصير واحد بعد غسل الوجه. تمام. قال هنا في المتن. فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل الشرط الثاني وكان الماء قليلا. قال بعد غسل وجهه غير ناوي للاغتراف. الشرط الثالث عدم نية الاغتراف. تفهم من هذا الكلام لان الماء المستعمل لا يكون كثيرا. اذا كان كثيرا طهور هذا. واضح؟ وتفهم من قوله عدم نيته الاغتراف انه لو ادخل يده وكان عند ادخالها ناويا الاغتراف واضح؟ فان هذا الماء الباقي لا يصبح مستعملة واضح؟ وله ان يطهر به بقية اعضائه فهمتم او لا اذا كم شروط حتى يصير الماء الذي في الاناء ماء مستعملا قال لك ثلاث شروط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون ادخال اليد بعد غسل الوجه. والشرط الثاني ان يكون الماء قليلا. والشرط الثالث الا ينوي الا ينوي الاغتراث. جميل. طيب الان اذا تقررت اصل اذا تقرر اصل المسألة نريد ان نفرع عليها قليلا قال لك بعد غسل الوجه ياتي السؤال بعد غسل الوجه مرة او بعد غسل الوجه ثلاثا. متى يصير مستعملا؟ فالان ما ادخلت يدي تمام وغسلت الوجه. ادخلت يدي مرة بعد غسل مرة واحدة تمام الان هل اذا اخرجت يدي صار مستعملا او لا؟ نقول اذا كنت ناويا التثليث اي تثليث غسل الوجه فلا يصير مستعملا الا بعد ان تنتهي من تثليث غسل الوجه. فاذا ادخلت يدك ناويا ناويا عفوا فاذا ادخلت يدك غير ناوي الاغتراف بعد ان غسلته ثلاثا هنا يصير مستعملا هذا هذا اذا كنت تقصد ماذا؟ ان تغسل وجهك كم؟ ثلاثا. طيب واذا كنت تقصد ان تغسل وجهك مرة واحدة اي لغسل الوجه ولم تنوي الاقتصار على واحدة واضح؟ فغسلت وجهك واحدة ثم ادخلت يدك ولم تكن ناويا للتثنيث او لم تكن نويا الاقتصاد الواحدة لا يصير مستعملا. حملا على حملا على التأثيث على التثليث واضح؟ لا يصير اذا يصير مستعملا في حالة ولا يصير في حالتين. اذا قصدت التثليث لا يصير مستعملا الا بعد الثلاث تمام اذا نويت الاقتصار على واحدة صار مستعملا بعد تلك الواحدة اذا لم ينوي شيئا كذلك لا يصير مستعملا الا الا فيما بعد. واضح؟ الا فيما بعد. كم صارت الحالات؟ صارت ثلاث حالات. طيب هذا يدخل في قوله هنا فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه نقول بعد غسل وجهه ثلاثا ان اراد التثليث او اطلق ان اراد التثريث او اطلق وبعد غسل وجهه مرة ان اراد الاقتصار على واحدة. فهمتم؟ بعد غسل وجهه ادخل يده بعد غسل وجهه ثلاثا ان اراد الثلاث او اطلق. وبعد غسل وجهه مرة واحدة ان اراد الاقتصار عليها قال غير ناول الاغتراف. انتبه معي. لو انه غسل وجهه ثلاثا. ثم رأى مثلا عودا في هذا الماء. فادخل يده بعد ان غسل وجهه ثلاثا لاخراج العود تمام او غسل وجهه ثلاثا وشعر بالعطش. فاراد ان يغترف ويشرب واضح هل يكون حينئذ الماء مستعملا او لا هم؟ لا يكون مستعمرا. لا يكون مستعمرا. واضح؟ طب متى يكون مستعملا؟ نقول يكون مستعملا اذا ادخل يده قاصدا غسلها او اطلق اذا ادخل يده قاصدا غسلها او اطلق. اما لو نوى الاغتراف اي نوى ما معنى الاغتراف؟ ان يستشعر انه يريد اخذ الماء ليغسل اليد خارجه فلو نوى الاغترا او كان قاصدا اخراج شيء او كان قاصدا الشرب فان الماء يبقى طهورا. اذا الاشكال اين يأتي الاشكال ياتي فيما لو لم يقصد الاغتراف نحوه. بان قصد غسل يده هذه السورة الاولى او اطلق هنا. في هاتين الحالتين سيصبح الباقي مستعملا. اما لو قصد الاغتراف واحد او قصد نحو الاغتراف كشرب مثلا او اخراج شيء واضح؟ فان هذا الماء يبقى طهورا. واليوم كما يقول علام الكردي رحمه الله مرحبا استاذ سلطان. اليوم بارك الله فيكم الانسان اذا كان يتوضأ بهذه الصفة مرحبا تفضل. يمكن هنا. اليوم اذا الانسان يتوضأ غالب الناس اليوم اذا كان يتوضأ من اناء نحو هذا فانه يدخل يده لا يقصد ان يغسل اليد وانما يقصد اخذ الماء ليغسل اليد خارج الاناء. هذا بعينه كما يقول علام هي نية الاغتراف. هذه بعينها نية الاغتراف واضح ما يفعله اليوم كثير من الناس حتى من العامة انهم يدخلون ايديهم قاصدين اخذ الماء ليغسلوا ايديهم خارج الاناء هذا بعينه نية الاغتراف واضح او لا؟ فلا يحتاج الامر الى كبير مشقة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان جماعة من فقهاء الشافعية لم يشترطوا نية الاغتراف حتى يبقى الماء طهورا. مثل قفال والبغوي ونحوهم لم يشترطوا وقالوا انها ان الامام الشافعي لم ينص عليها. وفعلا الامام الشافعي لم ينص عليها وانما تفهم من فحوى كلامه واضح؟ وبالتالي قالوا لا تشترط نية الاغتلاف. ومنهم من فرق بين العامي فلم يشترطها في حقه. والعالم فاشترطها في حقه. واضح او لا هذا ما يتعلق بالنية الاغتراف. هذا الكلام كله بارك الله فيكم. هذا الكلام كله في ماذا؟ هذا الكلام كله في والجنب نحوه فاذا الجنب بعد نيته رفع الجنابة غمس يده. غمس يده فان هذا الماء اصبح مستعملا اذا فصل يده منها اذا اذا انفصل الماء عن ما في الاناء اصبح هذا الماء مستعملا لكن هل معنى كونه مستعملا انه ليس له ان يغسل به بقية بدنه؟ لا فان هذا الماء يصبح مستعملا بالنسبة لغيره اما بالنسبة له هو فله ان يغسل بقية بدنه. لان بدن الجنوبي كعضو واحد. فهو ادخل مثلا يده اخذا الماء ولم ينوي الاغتراف نقول ان هذا الماء اصبح ماء مستعملا اي بالنسبة لغيرك اما بالنسبة لك فلك ان تغسل بقية بدنك. لماذا لانه لان هذا الماء بالنسبة لك ما زال طهورا. واضح؟ لان بدن الجنوب ايش؟ كعضو كعضو واحد. نعم. قال هنا فلو ادخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول الاغتراف صار الماء صار الماء مستعملا. وقد علمت ما في هذا الكلام من ضوابط. فلابد ان يكون بعد حتى يصير مستعملا ان يكون الادخال ادخال اليد بعد غسل الوجه. ولابد ان يكون الماء دون قلتين. ولابد انه لم ينوي الاغتراف. واضح؟ طيب كم قيود هذه؟ ثلاثة. طيب اذا تقرر هذا قال تعملوا تقدير الكلام والماء المستعمل في مسنون. الماء المستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. لماذا لماذا الماء الذي استعمل في الغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. لماذا هم؟ لانه لم يزل به المانع. لم يتحقق لم يتحقق الشرط الاول وهذا هو الجديد المعتمد. لان القول القديم يقول ان الماء الذي استعمل لاهل عمه يقول ان الماء الذي استعمل في آآ نفي الطهارة ايضا يكون مشروب الطهورية. ولذلك عبر في المنهاج بقوله والماء المستعمل في فرض طهارة قال وقيل ونفلها غير طهور. وقيل ونفلها. هذه عبارة من هاشم. واضح نعم هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بالماء المستعمل. في تفاصيل اخرى يعني لكن نكتفي بهذا. طبعا هنا لما قال فلو ادخل يده سواء اليد اليمنى او اليسرى. لان الترتيب بينهما غير مشترك. واضح؟ والمراد بيده اي ولو جزءا منها فلا يشترط حتى اه يعني نحكم بالاستعمال ان يغمس جميع اليد. بل ولو جزء من اليد. تمام؟ نعم نكتفي بهذا فيما يتعلق بالماء المستعمل. ندخل في الذي بعده. نأخذ قليلا من الذي بعده او خلاص نقف نكتفي بهذا ها والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين